﻿1
00:00:05.750 --> 00:00:19.550
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا اما بعد

2
00:00:20.400 --> 00:00:37.100
قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في باب الغسل ويعبر المسجد ان يدخله لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل اي طريق في حاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الاقناع

3
00:00:37.500 --> 00:01:00.900
وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره احمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له

4
00:01:01.550 --> 00:01:22.550
ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد دخول دخول المسجد كما سلف ان المؤلف رحمه الله قال

5
00:01:23.250 --> 00:01:46.100
ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن الجنب يحرم عليه ان يقرأ القرآن كما تقدم واما بالنسبة للحائض والنفساء فسيأتي ان شاء الله في باب  كذلك ايضا

6
00:01:46.800 --> 00:02:14.850
مما يمنع منه من لزمه غسل دخول المسجد وعندنا امران الامر الاول الدخول بغير لبس لو دخل المسجد في حاجة او كما ذكر المؤلف رحمه الله سواء كان لحاجة او لغير حاجة. يعني دخل

7
00:02:15.300 --> 00:02:36.050
المسجد دون ان يكون هناك لبس فهذا جائز ولا بأس به القسم الثاني او الامر الثاني ان يقصد اللبس في المسجد هذا جنب او حائض رصد اللبث في المسجد المشهور من المذهب

8
00:02:36.500 --> 00:02:54.800
ان هذا جائز لكن بشرط الوضوء اذا كان عليه جنابة فاذا توضأ فلا بأس ان يمكث في المسجد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعند الائمة الثلاثة ان هذا لا يجوز مطلقا

9
00:02:55.550 --> 00:03:17.950
لكن المشهور من المذهب انه اذا توضأ انه يجوز له ان ينبت في المسجد  مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز مصلى العيد يقول لك المؤلف رحمه الله بانه مسجد يعني يأخذ احكام المسجد

10
00:03:18.600 --> 00:03:40.900
من تحية المسجد صلاة تحية المسجد  منع البيع والشرا فيه الى اخره وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند حنفية والشافعية انه لا يأخذ احكام المسجد ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا في المصلى

11
00:03:41.200 --> 00:03:56.250
لو كان مسجدا ما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا فيه  ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء. فان توضأ جاز له اللبس فيه

12
00:03:56.650 --> 00:04:12.600
ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى ويباح به وضوء وغسل ان لم يؤذي بهما. واذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وان اراد اللبس فيه للاغتسال تيمم

13
00:04:12.650 --> 00:04:43.950
وان تعذر الماء واحتاج للبس جاز بلا تيمم يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وان اراد اللبث فيه للاغتسال  لما تقدم ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

14
00:04:45.850 --> 00:05:12.650
انه يجوز اللبس المسجد لمن عليه غسل اذا توضأ هذا الشخص الان لا يجد  الماء داخل المسجد يقول لك المؤلف رحمه الله يتيمم ويلبث في المسجد الاغتسال نعم. قال وان تعذر الماء

15
00:05:13.050 --> 00:05:39.200
واحتاج للبس اجاز بلا تيمم يعني الماء لا يوجد لا في المسجد وانا خارج المسجد يقول لك المؤلف رحمه الله احتاج الى ان يلبث فيه يجوز ولو لم يتم  من غسل ميتا

16
00:05:39.700 --> 00:06:00.150
مسلما كان او كافرا ومن غسل ميتا مسلما او كافرا سن له الغسل لامر ابي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه احمد وغيره او افاق من جنون او اغماء بلا حلم اي انزال سن له الغسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه

17
00:06:00.150 --> 00:06:16.050
الجنون في معناه بل او لا؟ نعم من غسل ميتا يقول لك المؤلف رحمه الله يسن له ان يغتسل هذا وارد عن ابي هريرة ثابت عن ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ

18
00:06:16.350 --> 00:06:32.450
رؤية مرفوعا وورد موقوفا لكن الامام احمد رحمه الله يصححه موقوفا على ابي هريرة يقول لك المؤلف يسن له ان يغتسل لكن لا يجب عليه لانه وارد عن ابي هريرة

19
00:06:33.100 --> 00:06:54.250
نعم وتأتي بقية الاغسال المستحبة في ابواب ما تستحب له ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر هنا قال لك المؤلف رحمه الله يتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر

20
00:06:54.900 --> 00:07:14.050
يعني اذا افاق من جنون ولم نجد ماء اعفاق من جنون له ان يغتسل او افاق من اغماء له ان يغتسل. طيب ما وجد الماء المؤلف رحمه الله تعالى  بيقول لك المؤلف

21
00:07:14.150 --> 00:07:37.000
انه يتيمم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه لا يشرع له ان يتيمم لان التيمم انما يكون للحدث وهذا ليس حدثا وانما يقتصر ان وجد ماء فان لم يجد ماء

22
00:07:37.150 --> 00:08:00.550
فانه لا يشرع له  قاليك ولما يسن له وضوء للعذر مثلا كما تقدم لنا الغضب اذا غضب المسلم يسن له ان يتوضأ طيب ما وجد الماء؟ قال لك يتيمم وهذا فيه نظر

23
00:08:00.950 --> 00:08:30.250
هذا فيه الصحيح انه انما انما يتيمم للحدث اما كونه يتيمم للغضب من جنون او اغمى ونحو ذلك الى ليس ظاهرا  والصفة الغسل الكامل اي المشتمل على الواجبات والسنن ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها

24
00:08:30.300 --> 00:08:47.750
ثم يسمي وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وهنا وهو هنا اكد لرفع الحدث عنهما بذلك ويغسل ما لوثه من اذى ويتوضأ كاملا

25
00:08:48.000 --> 00:09:05.300
ويحفي الماء على رأسه ثلاثا ترويه ان يروي في كل مرة اصول شعره. نعم في حديث عائشة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة القسم كما سلف لنا المؤلف رحمه الله

26
00:09:06.150 --> 00:09:24.150
اذا فاق من جنون يسن له ان يغتسل مع انه ليس عليه حدث الغسل مقدما ذكرنا طيب فان لم يجد الماء يتيمم. صحيح انه لا يشرع له نتيجة مثل ايضا

27
00:09:24.900 --> 00:09:49.750
اذا غضب ليس هنا حدث لم يجد الماء  ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الغسل وان الغسل له صفتان الصفة الاولى صفة مجزئة كما سيأتي والصفة الثانية صفة كاملة كما جاء في حديث عائشة

28
00:09:50.400 --> 00:10:10.800
كان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ويغسل ما لوثه ويتوضأ وضوءا كاملا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يتوضأ وضوءا كاملا حتى ما يتعلق بغسل رجليكم المشهور من المذهب انه يغسل رجليه مرتين

29
00:10:11.100 --> 00:10:30.050
المرة الاولى مع الوضوء المرة الثانية بعد نهاية القسم الذي يظهر والله اعلم ان هذا وقال بعض العلماء ان كان المكان نظيفا يتوضأ وضوءا كاملا وان كان المكان فيه تراب او طين يؤخر غسل رجليه

30
00:10:30.350 --> 00:10:56.150
وقال بعض العلماء بان هذا من باب السنن التي وردت على وجوه متنوعة يغسل رجليه مع الوضوء تارة يؤخر غسل الرجلين حتى نهاية   في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم

31
00:10:56.150 --> 00:11:15.800
شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر

32
00:11:15.950 --> 00:11:32.000
وتنقضه لحيض ونفاس. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الرأس مثلث لكن بالنسبة للبدن المؤلف رحمه الله يرى انه يثلث وعندي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان البدن يغسل مرة واحدة

33
00:11:32.650 --> 00:12:00.050
لانه لم يرد السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلث غسل بدنه  ويدلكه ان يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء. نقض الشعر ليس واجبا. لا في غسل الجنابة ولا في كسكس الحيض ولا النفاس. وقال لك المؤلف وتنقضه لحيض لحيض ونفاس

34
00:12:00.450 --> 00:12:26.900
يفهم يفهم من كلامه انها لا تنقضه لغسل جنابة والصحيح انه لا ينقض لا في غسل الجنابة ولا في الحيض ولا في النفاس  ورود السنة بعدم النقض   عليكم السلام رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقضه

35
00:12:27.450 --> 00:12:46.050
ينقص الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نعم ويدلكه ان يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء الى مغابنه وجميع بدنه. ويتفقد وصول شعره وغضاريفه جنيه وتحت حلقه وابطيه وعمق سرته وبين اليتيه وطي ركبتيه

36
00:12:46.550 --> 00:13:08.000
ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر ويكفي الظن في الاسباغ. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. نعم. هذا ما ذكره بعض الحنابلة والرأي الثاني انه لا يجب عليه

37
00:13:08.450 --> 00:13:25.000
لا يجب عليه ان يحرك خاتمه ويكون هذا مما عفي عنه  والغسل المجزئ للكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة ان يغسل ظاهر جميع

38
00:13:25.000 --> 00:13:41.800
بدنه وما في حكمه من غير ضرر. كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة وباطن الشعر. وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة اقلى فان امكن شمرها ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث

39
00:13:42.050 --> 00:13:57.750
ويستحب سدر في غسل كافر اسلم وحائض واخذها مسكا تجعله في قطنة او نحوها وتجعلها في فرجها فان لم تجد فطيبا فان لم تجد فطينا. لحديث ام عطية رضي الله تعالى عنها

40
00:13:58.600 --> 00:14:19.450
حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد حائطا اذا طهرت من حيضتها ان تضع في مكان الحيض ما يذهب الرائحة غير المستحبة ويقول لك المؤلف تضع

41
00:14:19.600 --> 00:14:44.950
مسكا قطنة في مسك ان لم تجد خطيبا غير المسك فان لم تجد فطينا. نعم ويتوضأ بمد استحبابا. والمد رطل وثلث عراقي ورطل واوقيتان وسبع اوقية مصري وثلاث اواق وثلاثة اصباع اوقية دمشقية واوقيتان واربعة اسماء اوقية قدسية

42
00:14:45.150 --> 00:15:01.900
ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد وان زاد جاز. لكن يقرأ الاسراف ولو على نهر جار. نعم. كما تقدم لنا ان الرطر العراقي يساوي تسعين مثقالا وان المثقال يساوي اربعة وربع

43
00:15:02.950 --> 00:15:26.600
وعلى هذا يكون الصاع يساوي الفين واربعين جراما والمد ربع الصاد  ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء اسبغ باقل مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزأ

44
00:15:26.950 --> 00:15:46.150
والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا ونوى بغسله الحدثين او الحدث واطلق الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل اجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب نعم يعني

45
00:15:46.250 --> 00:16:05.050
الغسل عن الحدث الاكبر يقول لك المؤلف لا يجب فيه ترتيب لان البدن العضو الواحد فلو بدأ برأسه او بدأ برجليه جاز ذلك. ان البدن العضو الواحد لكن قوله موالاة

46
00:16:05.350 --> 00:16:26.100
هذا فيه نظر. والرأي الثاني في المذهب ان الموالاة واجبة كما تجب الطهارة الصغرى تجب في الطهارة الكبرى  على هذا لو انه غسل رأسه في الساعة السابعة ثم بقية بدنه في الساعة التاسعة لم يكن هذا

47
00:16:26.300 --> 00:16:51.900
الغسل الذي ورد في السنة  ويسن لجنب ولو انثى وحائض ونفساء قطع دمهما. غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى. والوضوء لاكل وشرب  لقول عائشة ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل او او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه احمد باسناد

48
00:16:51.900 --> 00:17:08.750
صحيح ونوم لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه ويكره تركه لنوم فقط يعني ترك الوضوء

49
00:17:11.400 --> 00:17:32.700
لا يكره  من اجل الاكل لو انه اكل ولم يتوضأ وهو جنب لا يكره او شرب لا يكره لكن بالنسبة للنوم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره للحديث ولان النوم هي الوفاة الصغرى. فينبغي ان يكون

50
00:17:32.750 --> 00:17:57.250
على طهارة او يخفف هذه الطهارة في الماء بالوضوء  ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ لحديث اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا ورواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فانه انشط للعود. والغسل افضل

51
00:17:58.000 --> 00:18:21.900
وكره الامام احمد بناء الحمام وبيعه واجارته. وقال في من بنى حماما للنساء ليس بعدل المقصود هنا الحمامات العامة  عامة تكون لعموم الناس يعني مغتسل للرجال ومغتسل للنساء وانما كره الامام احمد رحمه الله تعالى

52
00:18:22.050 --> 00:18:44.850
ميناء هذا الحمام ما يترتب عليه من محاذير من كشف العورات والنظر اليها ونحو ذلك  ولرجل دخوله بسترة مع امن الوقوع في محرم ويحرم على المرأة بلا عذر باب التيمم في اللغة دخول الحمام هذا

53
00:18:45.350 --> 00:19:01.600
لا يخلو من اربعة اقسام. قسم اول ان يحتاج الى ذلك مع الامن من الوقوع في المحظور يحتاج الى دخوله مع الامن من الوقوع في المحظور فهذا جائز القسم الثاني

54
00:19:03.400 --> 00:19:31.000
لا يحتاج اليه مع عدم الامن من الوقوع في المحظور ولا يحتاج قد يقع في المحظور فهذا  القسم الثاني لا يحتاج ويأمن من الوقوع في المحظور يعني ففي الصورتين يأمن من الوقوع في المحظور

55
00:19:31.150 --> 00:19:51.900
هذا يجوز نحتاج او لم يحتج القسم الرابع يحتاج اليه والغالب انه يقع في المحظور يحتاج اليك ان كمثل مثل ما ذكر شيخ الاسلام كالبلاد التي تكون باردة. هو يحتاج الى

56
00:19:52.000 --> 00:20:15.250
الحمام يغلب فيها المحظور هذا جائز ما دام انه يحتاج الى ذلك الاسم الرابع لا يحتاج اليه ولا يأمن من الوقوع في المحظور في ظهر انه لا يجوز  باب التيمم في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص

57
00:20:15.300 --> 00:20:36.000
ومن خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها واحسانا اليها فقال فتيمموا صعيدا طيبا الاية وهو اي تيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ

58
00:20:36.000 --> 00:21:03.800
حائض يشترط له شرطان احدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة. نعم التيمم المؤلف رحمه الله له شرطان يعني هذه الشروط المختصة بالتيمم وهذه الشروط التي ذكر والشرط الاول ذكره المؤلف وايضا كثير من الاحكام

59
00:21:03.850 --> 00:21:22.800
كما سيأتينا ان شاء الله هذه مبنية على ان التيمم مبيح وليس رافعا للحذف يعني الحدث لم يرتفع وانما تباح له العبادة وهذا قول اكثر اهل العلم. وعندي الحنفية ان التيمم رافع

60
00:21:23.850 --> 00:21:44.050
يرفع الحدث كما ان الماء يرفع الحدث الا ان الفرق بين طهارة الصعيد وطهارة الماء ان طهارة الماء ترفع الحدث رفعا مطلقا الى ان يوجد ناقض من نواقض الوضوء. اما طهارة الصعيد

61
00:21:44.400 --> 00:22:11.300
فانها ترفع الماء رفعا مؤقتا الى القدرة على الماء يعني وجود الماء اذا كان معدوما او القدرة على استعماله اذا كان لا يتمكن من استعماله  ويشترط لها شرطان احدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة بانه رافع كما هو مذهب الامام ابي حنيفة ما

62
00:22:11.300 --> 00:22:29.050
تيمم قبل الوقت او بعد الوقت كله جائز الكلام هذا ما يرد علينا نعم. او منذورة بوقت معين او عيد او وجد كسوف او اجتمع الناس لاستسقاء او غسل ميت او يمم لعذر او ذكر فائتة واراد

63
00:22:29.050 --> 00:22:55.400
او بيحت نافلة بالا يكون وقت نهي عن فعلها. اذا غسل ميت   صلي على الميت   او يؤمن الميت لعذر وسيأتينا في باب الجنائز ان ان التيمم لا وجود له في

64
00:22:56.750 --> 00:23:16.350
احكام الميت اما ان يغسل اذا لم يقدر على تغسيله فانه لا يؤذن لان التيمم هذا ليس فيه طهارة حسية. مقصود من تقسيم الميت الطهارة الحسية. التيمم هذا طهارته طهارة معنوية ليست طهارة حسية

65
00:23:16.600 --> 00:23:39.000
على كل حال يا المؤلف اذا يمم الميت ولم اجد احد الماء فانه يتيمم ويصلي عليه. نعم الشوط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله وعدم الماء حضرا كان او سفرا قصيرا كان او طويلا مباحا كان او غيره

66
00:23:39.500 --> 00:24:00.850
من خرج لحرس او احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء الا بتفويت حاجته فله التيمم ولا اعادة عليه اوجاد او زاد الماء على ثمنه اي ثمن مثله في مكانه. المهم اذا عدم الماء بحيث لا يجد الماء في رحله

67
00:24:01.000 --> 00:24:22.600
ولا فيما قاربه عرفا فانه اما ان كان قريبا عرفا فانه يجب عليه ان يقصده  وزاد الماء على ثمنه اي ثمن مثله في مكانه بان لم يبذل الا بزائد كثيرا عادة

68
00:24:22.700 --> 00:24:42.700
او بثمن يعجزه اي يحتاج له او لمن نفقته عليه. او خاف باستعماله. يعني اذا زاد هذا لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان تكون الزيادة يسيرة هذا  هذا يجب عليه ان يشتري الماء

69
00:24:42.800 --> 00:24:58.150
مثلا العلبة بعشرة ريالات وجدها باحد عشر يجب عليه ان يشتري الماء الحالة الثانية ان تكون الزيادة كثيرة الكلام ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يجب عليه ان يشترك

70
00:24:58.700 --> 00:25:14.800
ويعدل الى التيم والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه ينظر لهذه الزيادة ان كانت لا تجحف بماله يجب ان يشتري هذا يختلف يعني مثلا العلبة بعشرة ريالات واجدها بخمسة عشر

71
00:25:15.300 --> 00:25:31.200
بعض الناس ما يهمه خمس ريالات هذه وان كانت زيادة كبيرة ولا تجح بماله الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه يجب عليه ان او ثمن يعجزه ما يستطيع

72
00:25:31.550 --> 00:25:59.600
او يحتاجه لنفقة  وخاف باستعماله اي استعمال الماء ضررا او خاف بطلبه ضرر بدنه او ضرر رفيقه او ضرر حرمته اي اي زوجته او امرأة من اقاربه او ضرر ما له بعطش او مرض او هلاك ونحوه كخوفه باستعماله تأخر البرء او بقاء اثر شين في جسده شرعت

73
00:25:59.600 --> 00:26:26.250
ايه يا امي؟ يعني لو ذهب يطلب الماء ربما تتضرر زوجته او يعتدى عليها نحو ذلك يقول لك المؤلف  يشرع له ان يتيم لا ظرر ولا ضرار شرع التيمم اي وجب لما يجب الوضوء والغسل له وسنة لما يسن له ذلك وهو جواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة

74
00:26:26.700 --> 00:26:45.250
ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل او زائد يسيرا. فاضل عن حاجته واستعمال الحبل والدلو. وقبول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قول فاضل عن حاجته لو كان يحتاجه لنفقة ما يجب عليه ان يشتري

75
00:26:46.050 --> 00:27:10.450
واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء. ويجب بذله عطشان ولو نجسة. اه نعم يجب قبول الماء قرضا لان هذا مما لا يتم الواجب الا به

76
00:27:11.000 --> 00:27:39.400
وليس فيه منة  يجد وفاء قبول الماء قرضا يجب ان يقترض المال لانه سيرد ماء الماء مثلي سيرد ماء وقبول ثمنه قرضا اذا كان يجد وفاء وقبوله هبة وان كان يحصل له منا الا ان

77
00:27:39.450 --> 00:28:04.800
المنة هنا غير معتبرة لان الماء مما جرت العادة في بذله جرت اية الناس بذل الماء منا هنا محتملة يسيرا  ومن وجد ماء يكفي بعد طهره من حدث اكبر او اصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله

78
00:28:05.650 --> 00:28:22.750
ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه من مفردات المذهب مفردات المذهب التيمم عن النجاسة اذا كانت في البدن

79
00:28:23.700 --> 00:28:51.150
فاذا كان  اذا كان معهما يتوضأ به فان فضل شيء غسل النجاسة. والا تيمم عنها وعند جمهور العلماء انه لا تيمم عن النجاسة لكن هذا المشهور من المذهب من جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء. نعم وهنا قال لك

80
00:28:51.200 --> 00:29:12.300
اذا كان عنده ماء وهو محدث وعليه نجاسة فيبدأ بغسل النجاسة فان فضل شيء توضأ به وانما يبدأ بغسل النجاسة لان التيمم عن النجاسة ضعيف ولهذا جمهور العلماء لا يرون التيمم عن الاجازة

81
00:29:12.400 --> 00:29:35.250
من جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. وغسل الباقي فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزاء نعم  اما ان كانت النجاسة في ثوبه او بقعته فهذه لا تيمم عنها

82
00:29:35.650 --> 00:29:58.400
انما يتيمم عن النجاسة اذا كانت في البدن فاذا كان معهما يغسل النجاسة الموجودة في ثوبه انفظل  لقاء المؤلف من جرح وتضرر بغسل الجرح ومسح بالماء اذا كان على احد اعضاءه جرح ولنفرض على ساعده الايسر جرح

83
00:29:58.850 --> 00:30:23.400
يمسحه بالماء يغسل يضره الغسل يمسحه يضره المسح يتيمم عنه  واذا كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه لزمه اذا توضأ مراعاة الترتيب ليتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. يعني اذا كان في الساعد الايسر

84
00:30:23.800 --> 00:30:44.350
يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل يده اليمنى ثم بعد ذلك ايضا يغسل الصحيح وبعد ان يغسل الصحيح يتيمم ثم يكمل وضوءه مراعاة للترتيب. نعم وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله لا يرى هذا

85
00:30:44.800 --> 00:31:12.950
لا يرى اه شيخ الاسلام رحمه الله لا يرى الترتيب ويرى انه نعم يرى انه يتيمم بعد وضوءه. ولا حاجة الى الترتيب نعم ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. نعم يعيد غسل

86
00:31:12.950 --> 00:31:37.950
صحيح عند كل تيم وهذا مبني هذا الكلام مبني على ان التيمم مبيح. وليس رافع صورة المسألة المسألة  ساعده الايسر جرح يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يده اليمنى والصحيح من يده اليسرى ويتيمم

87
00:31:38.550 --> 00:32:01.150
الجرح هذا اذا كان لا يتمكن من مسحه من غسله ولا مسحه ويكمل وضوءه هنا الان رتب خرج الوقت بطلة تيمم كله فما دام انه الان بطل عليه التيمم يحتاج انه يعيد غسله الاعظم مرة اخرى لكي يحصل الموالاة

88
00:32:01.350 --> 00:32:26.550
من الان سيتيمم مرة اخرى ولكي تحصل الموالاة لابد ان يعيد غسل الصحيح ولهذا ولهذا لو فرضنا ان الجرح في رجله وتيمم عنه خرج الوقت بطل التيمم من بطل التيمم في

89
00:32:26.600 --> 00:32:54.050
اللي على الرجل هنا ما تنتفي الموالاة الموالاة هنا غير منتقية اذا خرج الوقت يتيمم عن الرجل ويغسل الرجل الاخرى يعني هو الان توضأ ولما توضأ انتهى من الوضوء وتيمم عن الغسل الذي الذي في الرجل

90
00:32:54.450 --> 00:33:26.350
خرج الوقت بطلت تيمم الذي عن الجرح الرجل هنا ما فاتت الموالاة  يتيمم مرة اخرى ويغسل ما بعد اذا كان الرجل الاخرى  بعد التيمم يغسلها الخلاصة في ذلك هم يقولون لا بد من مراعاة الموالاة

91
00:33:26.550 --> 00:33:44.000
كما سلف اذا كان الجرح في اليد تيمم عنه ثم خرج الوقت بطل التيمم لابد ان يعيد التيمم ايضا لا بد ان يعيد غسل الاعضاء. لكي تحصل الموالاة ما يكون هناك فاصل طويل

92
00:33:44.500 --> 00:34:01.550
لكن اذا كان الجرح الجرح بالرجل ما يكون هناك فاصل طويل وتوضأ الان وتيمم عن جرح رجله. ثم خرج الوقت خطر التيمم. قل تيمم الان لانك الان غسلت اعضائك تيمم الان

93
00:34:01.800 --> 00:34:19.850
اغسل الرجل الثانية اذا كان غسلها بعد التيمم  ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بان يفتش من رحله ما يمكن ان يكون فيه

94
00:34:19.950 --> 00:34:39.100
وفي قربه بان ينظر وراءه وامامه وعن يمينه وعن شماله. فان رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه فانت يمما قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. المراد بالتحقق هنا غلبة الظن

95
00:34:39.900 --> 00:35:00.550
اذا غلب على ظنه ان انه لا يوجد الماء. ما في حاجة للطلب  ويلزمه ايضا طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار او رفقة او على نفسه او ماله

96
00:35:00.950 --> 00:35:19.350
ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت نعم قول المؤلف ولا يتيمم خوف فوت جنازة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

97
00:35:19.900 --> 00:35:39.650
وعند شيخ الاسلام وايضا هو قول المالكي مالكية يقولون اذا خاف فوت الجمعة يتيمم اذا خاف فوت الوقت يتيمم كذلك ايضا اذا خاف فوت الجنازة يتيمم ويدل لذلك حديث ابي الجهيم في الصحيحين

98
00:35:39.700 --> 00:36:04.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام مثلا هو يصلي الجمعة لو ذهب يتوضأ احدث الان او مثلا نام لو ذهب يتوضأ انتهت صلاة الجمعة نقول يتيمم  ادارة بجانبه رخام هذا يتيمم عليه ويواصل

99
00:36:04.950 --> 00:36:29.700
ايضا خافشة يفوت صلاة العيد خروج اه وقت صلاة الجنازة الى اخره. المهم اذا خشي فوت العبادة فانه يتيمم له  ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد طاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده او علمه قريبا وخاف

100
00:36:29.700 --> 00:36:46.950
الوقت ان قصده. يعني المذهب لا يتيمم لخوف فوت الوقت الا في هذه الصور الثلاث هذه ثلاث صور يقولون لا بأس او يشرع له ان يتيمم. الصورة الاولى واصل مسافر الى الماء وقد ضاق الوقت

101
00:36:47.800 --> 00:37:03.250
علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده يعني بعد الوقت. يعني هو يبي ينتظر الان بقي الان عشر دقائق على خروج الوقت  نوبته لكي يأخذ الماء يحتاج نصف ساعة. قال لك يتيمم ويصلي

102
00:37:03.650 --> 00:37:22.150
او علمه قريبا كل ما علم انه قريب لو ذهب اليه خرج الوقت يقول لك تيمم هذي الثلاث الصور يتيمم ما عداها لا يتم  ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت

103
00:37:22.250 --> 00:37:45.900
ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد ثم ان تيمم وصلى لم يعد ان عجز عن رده لان هذا لا يجوز له ان يبيعه  فان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه او جهله بموضع يمكن استعماله

104
00:37:46.500 --> 00:38:02.100
وتيمم وصلى اعاد. لان النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا واما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه او ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا اعادة عليه. نعم. لانه

105
00:38:02.100 --> 00:38:26.650
كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه يعني الما موجود في البيت لكن نسي او جهل  موضع الماء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعيد لانه قاتل لانه قاتل يعني جهل ان الماء موجود في البيت. او نسي ان الماء موجود في البيت

106
00:38:27.050 --> 00:38:51.550
وتيمم وصلى  واما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه. او ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا اعادة عليه. لانه حال تيممه لم واجدا للماء وان وبتيممه احداثا متنوعة توجب وضوءا او غسلا اجزأه عن الجميع

107
00:38:51.800 --> 00:39:15.500
وكذا لو نوى احدها. مثلا توجب وضوءا مس الذكر اكل لحم الابل خرج منه خارج الى اخره. فاذا نوى بتيممه هذه الاحداث ارتفع حدثه كذلك ايضا لو نوى بتيممه التيمم عن اكل لحم الابل

108
00:39:15.700 --> 00:39:38.550
يرتفع الحدث حتى ولو كان خرج منه خارج الى اخره نعم وكذا لو نوى احدها بتيممه الحدثين ولا يكفي احدهما عن الاخر نعم. يعني اذا اذا نوى بتيممه الحدث الاكبر والحدث الاصغر. يكفي

109
00:39:38.800 --> 00:39:54.650
لكن لو نوى الحدث الاكبر بتيممه ما يكفي على الاصغر لو نوى الاصغر ما يكفي عنك لابد ان ينويهما جميعا الذي يظهر والله اعلم انه اذا نوى الاكبر انه يكفيه عن الاسقام

110
00:39:54.850 --> 00:40:13.600
مثل الغسل اذا اغتسل عن الجنابة فانه يكفيه   وان نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها. او عدم ما يزيلها به او خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن

111
00:40:13.600 --> 00:40:31.900
الماء بعد تخفيفها ما امكن وجوبا اجزاءه التيمم لها لعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا او حبس او حبس في مصر فلم يصل للماء او حبس عنه الماء فتيمم اجزاءه

112
00:40:32.050 --> 00:40:46.050
او عابد او عدم الماء والتراب. كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد

113
00:40:46.100 --> 00:41:07.600
لانه اتى بما امر به فخرج من عهدته ولا يزيد هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني انه يصلي الفرض ويصلي النافلة ويأتي الصلاة على وجه الكمال في كل

114
00:41:08.500 --> 00:41:32.850
سننها يأتي بكل السنن  ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين سجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين. هو الصواب انه يأتي بالصلاة على وجه التمام

115
00:41:34.250 --> 00:42:00.700
القاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون  وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ولا يؤم متطهرا باحدهما يعني هذا الرجل لا لم يتمكن ان يتطهر لا بالماء ولا بالصعيد. يقول لك لا يؤم شخصا تطهر بالماء او بالصيد

116
00:42:01.400 --> 00:42:22.550
وهذا ما ذهب اليه المؤلف وكما تقدم ان ذكرنا ان القاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون اذن له ان يصلي  ان يكون اماما وخصوصا اذا كان الاقرب ويجب التيمم بتراب فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها

117
00:42:23.150 --> 00:42:51.750
وهذا مذهب احمد والشافعي وعنده مالك وابي حنيفة انه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض بكل ما كان من اجزاء الارض  الجص بالجبص الصخر   الاسمنت بالطين كل ما كان من جنس الارض

118
00:42:52.100 --> 00:43:17.100
فانه يصح التيمم  طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. وان تيمم يعني يقسمون التراب كتقسيم الماء التراب ينقسم ثلاثة اقسام  طهور طاهر نجس التراب الطاهر هو المستعمل

119
00:43:17.250 --> 00:43:38.000
في طهارة واجبة مثلا اذا ضرب هذا المتساقط اثناء تيممك هذا يسمى تراب طاهر رفع به حدث ما يصح ان تتيمم علي نعم وان تيمم جماعة من موضع واحد انجاز كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه

120
00:43:38.450 --> 00:44:02.550
ويعتبر ايضا ان يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب النهي هنا يعود الى الى شرط العبادة على وجه يختص على وجه لا يختص فيصح وان يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. وان يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه

121
00:44:02.950 --> 00:44:17.050
فلو تيمم على لبد او ثوب او بساط او حصير او حائط او صخرة او حيوان او بردعة او بردعته او شجر او خشب موعد لشعير ونحوه مما عليه غبار صح

122
00:44:17.600 --> 00:44:46.350
وان اقترض منه مذهب ومذهب الشافعي يقولون من هذه تبعيضية الصحيح انها بيانية وليس تبعضية يعني  هذا الذي يتيمم عليه  بيانه  هذا الذي يتيمم عليه صعيدا طيبا امسح بوجوهكم وايديكم من

123
00:44:46.700 --> 00:45:10.200
يعني ان هذه ليست تبعيضية انما هي بيانية يعني بيان لما يتيمم عليه الخلاصة في ذلك ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون من جنس الارض التراب من الرمل من الجص من الاسمنت من

124
00:45:10.250 --> 00:45:31.900
الرخام الطين دار الاسمنت البلاط الصخر هذا يصح التيمم عليه مطلقا وان لم يكن عليه قباء القسم الثاني ان يكون من غير جنس الارض  لو اراد يتيمم على هذا الفراش او هذه الطاولة

125
00:45:32.400 --> 00:45:52.200
اول آآ هذه الدهانات هذا لا بد ان يكون عليه غبار كما ذكر المؤلف لكي يكون التيمم على الغبار الذي من جنس الارض  وان اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر

126
00:45:52.650 --> 00:46:12.350
ما تقدم اعتبرون هذا كما تقدم انه اختلط الماء بطاهر تغير كثير من لونه او رائحته او طعمه ما يصح التوضأ به. كذلك هنا لا يصح التيمم عليه ان مذهب الحنفية

127
00:46:12.950 --> 00:46:37.800
انه يصح توضأ به فكذلك ايضا التيمم عليه  وفروضه وهي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وانف ويكره ومسح يديه الى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة

128
00:46:37.800 --> 00:47:03.350
واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بالا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرظان في التيمم عن حدث اصغر لا عن حدث اكبر او نجاسة ببدن. لان التيمم مبني على طهارة الماء. وتقدم

129
00:47:03.350 --> 00:47:27.650
صحيح ان اه ان التيمم عن الطهارة الصغرى لابد فيها من الترتيب والموالاة لكن التيمم عن الطهارة الكبرى لا حاجة الى الترتيب لكن لابد من من ماذا من الموالاة ويظهر والله اعلم ان التيمم يختلف عن طهارة الماء

130
00:47:28.700 --> 00:47:48.450
لان طهارة الماء الغسل البدن واحد يعني كعضو واحد اما هنا في التيمم حتى ولو كان عن الحدث الاكبر عندنا عضوان الذي يظهر والله اعلم انه لا بد من الترتيب والموالاة

131
00:47:48.950 --> 00:48:13.150
سواء كان التيمم عن الحدث الاصغر او كان عن الحدث الاكبر  وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة او طواف او غيرهما من حدث او غيره كنجاسة على بدنه ينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث هذا مبني على ان التيمم مبيح

132
00:48:13.950 --> 00:48:35.350
وليس نعم. فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث ان كان او احدهما او ان غسل بعض بدنه الجريح او نحوه لانها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لظعفه. يعني صفة التعيين

133
00:48:35.550 --> 00:48:55.150
ان ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة ان كان جنبا ينوي استباحة صلاة الظهر من الجنابة ان كان جنبا ينوي استباحة صلاة الظهر من الحدث الاصغر ان كان محدثا

134
00:48:55.700 --> 00:49:12.650
هذي صفة يتقدم نعم تقدم ان المؤلف رحمه الله يقول لو نوى الاكبر ما يرتفع الاصغر ونوى نوى الاصغر ما يرتفع الاكبر لكن لو نوى الحدثين اجزاء لو نوى استباحة صلاة الظهر

135
00:49:13.000 --> 00:49:34.500
عن الحدث الاكبر والحدث الاصغر يجزي لكن احدهما لا يجزع الاخر سبق ان ذكرنا انه اذا نوى الاكبر فانه يغني عن الاصغر طهارة  نعم. فان واحدها الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الاخر

136
00:49:34.550 --> 00:49:53.400
لانها اسباب مختلفة ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى وان وجميعها جاز للخبر. وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا وان نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا. ايضا مما يترتب على ان التيمم مبيح

137
00:49:54.550 --> 00:50:15.150
اذا نوى نافلة ما يصلي فريضة واذا نوى فريضة يصلي نافلة. وسيأتي انهم يرتبون العبادات فاذا نوى الاعلى يستبيحه ومثله لكن لا لا يستبيح ما فوقه وانما يستبيحه ومثله ودونه

138
00:50:17.150 --> 00:50:38.050
وهذا كله مبني على ان التيمم مبيح لكن اذا قلنا بان التيمم كالماء اذا تيمم لنافلة صلى فريضة والعكس. نعم وان نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا لانه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لانها ترفع الحدث

139
00:50:38.200 --> 00:50:54.300
او نوى استباحة الصلاة واطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لانه لم ينوه. وكذا الطواف وان نواه اي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل

140
00:50:54.500 --> 00:51:15.400
من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه. فاعلاه فرض عين. ترتيب. اعلاه فرض العين. مثل الصلوات الخمس فنذر ففرظ ففرظ كفاية يعني اذا نوى بتيممه استباحة صلاة العيد ما يصلي صلاة الظهر

141
00:51:16.900 --> 00:51:39.950
لكن يصلي صلاة النافلة ويصلي صلاة الجنازة ان صلاة الجنازة مثل صلاة العيد اللهم فرض كفاية على المذهب  فصلات نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد. نعم. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت او

142
00:51:39.950 --> 00:52:03.300
دخوله ولو كانت مبني على ان التيمم به فاذا خرج الوقت يقولون بان مهارة التيمم تبطل لكن اذا قلنا بانه رافع لا اثر لدخول الوقت ولا خروجه على طهارة  بخروج الوقت او دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة

143
00:52:03.450 --> 00:52:18.400
ما لم يكن في صلاة جمعة او نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له ولا يبطل تيممه بخروج وقت الاولى. لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه صلاة الجمعة لا تقضى

144
00:52:18.600 --> 00:52:42.650
مستثمر صلاة الجمعة يعني هو الان تيمم لصلاة الجمعة وخرج الوقت وتيمم لكي يصلي الجمعة وخرج الوقت وهو يصلي الجمعة لو قلنا بان فاتت عليه الجمعة الجمعة لا تقضى فيقولون

145
00:52:42.700 --> 00:53:01.200
لان صلاته للجمعة صحيحة وخروج الوقت هنا لا اثر له على لو ان الامام اخر صلاة الجمعة الى قرب وقت صلاة العصر. وعندنا رجل  تيمم وداخل مع الناس يصلي خرج

146
00:53:01.700 --> 00:53:19.500
الوقت وهو يصلي الجمعة يقولون بان تيممه لا يبطل جمعة صحيحة مع انه خرج عليه الوقت  ويطرد التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء. كذلك ايضا بالنسبة للمجموعتين لو كان مسافرا

147
00:53:19.600 --> 00:53:44.800
تيمم لصلاة الظهر ثم خرج وقت صلاة الظهر ودخل العصر لا يبطل تيممه لان المجموعتين عند العذر يكون وقتهما واحد  ويبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء. وعن حدث اكبر بموجباته. لان البدن له لان البدن له حكم المبدل

148
00:53:44.800 --> 00:54:10.750
وان كان لحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. وان كان لحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما يعني هذه امرأة هذه امرأة تيممت اثناء طهره نعم تيممت اثناء طهرها لكي تمكث في المسجد

149
00:54:11.900 --> 00:54:48.000
ثم بعد ذلك  عاد الحيض مرة اخرى هي الان طهرت في اثناء الدورة وتيممت ان النقاء كما سيأتينا ان شاء الله حكمه ظهر عن مذهب ويتيممت الان ثم  اثناء طهرها اثناء عادتها

150
00:54:48.250 --> 00:55:12.450
تيممت اثناء عادتها لكي تمكث في المسجد حصل لها حدث هل هذا الحدث يمنعها من المكث في المسجد بانه لا يمنعها من المكثف لهذا قال لك لم يبطل حدث غيرهما

151
00:55:12.800 --> 00:55:36.950
لكن لو ان انها تيممت ثم بعد ذلك طهرت ثم جاء الحيض مرة اخرى. هنا يقطر التيم  واضحة الصورة الصورة هذه امرأة تريد ان تمكث في المسجد المذهب انها تتيمم

152
00:55:37.000 --> 00:55:58.950
اذا لم تجد الماء تتيمم المكث في المسجد تيممت واحدثت خروج خارج هذا الحدث لا يبطل التيمم الذي تيممته من اجل الجلوس في المسجد في المسجد لكن لا يبطل هذا

153
00:55:59.050 --> 00:56:18.800
الا بوجود ماذا الحيض مرة اخرى. هذا التيمم لا يبطله الا وجود الحيض  ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ان كانت هي امام لعدمه والا فبزوال مبيح من مرض ونحوه

154
00:56:18.850 --> 00:56:38.300
ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها. لان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها وكذا الطواف. نعم. هذه اذا وجد  لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يوجد قبل الشروع في الصلاة

155
00:56:39.150 --> 00:57:07.200
فهذا يبطل تيممه بالاجماع الحالة الثانية ان يوجد بعد نهاية الصلاة هذا صلاته صحيحة حتى ولو كان في الوقت الحالة الثالثة ان يوجد في اثناء الصلاة في اثناء الصلاة المشهور بمذهب الامام احمد ومذهب ابي حنيفة تبطل صلاته

156
00:57:07.900 --> 00:57:24.000
عند مالك يمضي في صلاته والذي يظهر والله اعلم انه يقال من صلى ركعة مضى في صلاته وان وجد الماء قبل ان يصلي ركعة لا يمضي في صلاة لانه اذا صلى ركعة يكون ادرك الصلاة

157
00:57:24.450 --> 00:57:59.000
ادرك ركعة من الصلاة ادرك الصلاة  يغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد التيمم اخر الوقت المختار اذا يممنا الميت ثم جاء الماء يغسل يغسل الميت مرة ثانية وتعاد الصلاة  التيمم اخر الوقت المختار لراجي الماء او العالم وجوده ولمن استوى عنده الامران او لا. لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلون

158
00:57:59.000 --> 00:58:15.450
وما بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم. يعني هذه المسألة ثلاث حالات الحالة الاولى ان يرجو وجود الماء الحالة الثانية ان يعلم وجود الماء فهذا الافضل ان يؤخر

159
00:58:16.150 --> 00:58:44.850
الصلاة حتى يجد الماء ويتوضأ به ولا يتيم الحالة الثالثة ان يستوي عنده الامران   او العالم بوجوده ولمن استوى عنده الامران يعني اذا كان يرجو يعلم وجود الماء استوى عنده الامران

160
00:58:45.150 --> 00:59:08.700
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يؤخر  لانه قد يوجد الماء يتطهر على وجه الكمال الحالة الرابعة الحالة الرابعة اذا كان لا يرجو ضد ذلك اذا كان لا يرجو وجود الماء

161
00:59:09.100 --> 00:59:32.950
ولا يعلم وجود الماء ويترجح له عدم وجوده ترجح له عدم وجودا الحالة الرابعة اذا كان يرجو عدم وجود الماء فانه يتيمم ويصلي ادراكا لاول الوقت وهذا التأخير يظهر والله اعلم ما لم يترتب على ذلك ترك واجب

162
00:59:33.000 --> 00:59:55.550
حواجب الجماعة نعم وصفته ان وصفته اي كيفية التيمم ان ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ليصل التراب الى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ظربة واحدة ولو كان التراب نائما

163
00:59:55.550 --> 01:00:17.600
وضع يديه ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما اجزاءه يمسح وجهه بباطنها اي باطن اصابعه ويمسح كفيه براحتيه ضربة واحدة هذا المذهب مذهب المالكية لكن عند المالكية تسن الثاني

164
01:00:18.450 --> 01:00:39.250
عند ابي حنيفة والشافعي لابد من  ويمسح كفيه براحتيه استحبابا فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب اليه من كباطن الشعور

165
01:00:39.300 --> 01:01:00.850
ما يجب ان يوصل التراب الى باطن الشعور على كل حال نفهم ان التيمم انها عبادة مخففة والشارع قصد منها التخفيف مسألة تفريج الاصابع الى اخره هذي فيها نظر. قول المؤلف

166
01:01:01.200 --> 01:01:24.800
يمسح وجهه بباطنه. يعني بباطن اصابعه ويمسح كفيه براحتين. المذهب يضرب ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه والكفين ظاهر الكفين يمسحهما بالراحتين وانما يصير الى هذا ها لماذا لانه لو ظرب

167
01:01:25.600 --> 01:01:54.650
ومسح وجهه اصبح التراب ماذا مستعملة سيكون طاهرا والطاهر لا يصح التطهر به فان اراد انه يمسح وجهه بباطن اصابعه وايضا باطن يديه يضرب ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين وان اراد ضربة واحدة

168
01:01:54.750 --> 01:02:14.350
فانه يمسح وجهه بباطن اصابعه وظاهر كفيه براحتي وهذا كله مبني على ان التراب المستعمل يكون يكون طاهرا. لكن اذا قلنا  انه طهور الى اخره ما في حاجة ضربة واحدة

169
01:02:14.400 --> 01:02:44.600
ويمسح وجهه وكذلك ايضا يمسح ظاهر كفه ويظهر ايضا والله اعلم ان تطهير الشعر انه غير لازم  وانما يمر يديه على وجهي دون دون  هذا الذي يظهر  ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. ولو تيمم بخرقة هذا فيه نظر

170
01:02:44.650 --> 01:03:07.800
ولو تيمم بخرقة او غيرها جاز ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرظ بالتراب. او امره عليه ومسحه به صح. لا انسفته هبت  تراب ونوى كيانهم واصابت وجهه  يديه اجزاء

171
01:03:09.650 --> 01:03:32.850
ما انسفته بلا تصميد فمسحه به. يعني اصابه التراب وما قصد التيمم  لابد انه يقصد ويمسح  باب ازالة النجاسة الحكمية اي تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات الحكمية هي النجاسة التي طرأت على محل طاهر

172
01:03:33.200 --> 01:04:01.800
اول مؤلف تطهير موارده. يعني ما وردت عليه ما وردت عليه مثل هذه الطاولة طاهر ورد عليها نجاسة واراد بك المؤلف رحمه الله يبين لك كيف تطهر هذه الطاولة  يجزئ في غسل يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب او خنزير اذا كانت على الارض وما اتصل بها من الحيطان والاحواض

173
01:04:01.800 --> 01:04:21.950
غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها. فان لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز وكذا اذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لازالتها. نعم قول ويذهب لونها وريحها فان لم يذهب

174
01:04:22.850 --> 01:04:49.700
يعني بقاء اللون وحده لا يضر الريح وحده لا يضر بقاؤهما جميعا يضر نقاء الطعام يظهر فالاقسام ثلاثة او اربعة بقاء الطعام طعم النجاسة بقاء الريح وحده او اللون وحده لا يضر. بقاؤهما جميعا يضر

175
01:04:50.300 --> 01:05:14.400
نعم وانما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء متفق عليه  فان كانت النجاسة ذات اجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت باجزاء الارض لم تطهر بالغسل بل بازالة

176
01:05:14.400 --> 01:05:34.000
اجزاء المكان بحيث يتيقن زوال اجزاء النجاسة ويجزئ في نجاسة على غيرها اي غير الارض اي غير ارض سبع غسلات احداها اي احدى الغسلات. المهم انه القاعدة في هذا ان النجاسة عين شرعا

177
01:05:34.100 --> 01:06:03.000
اذا زالت باي مزيل طهور المحل ما ذكر المؤلف رحمه الله من الدم الجاف الروز نحو  اذا امكن تطهيره بالماء  اذا ما امكن كما ذكرت زان  ويجزئ في في نجاسة على غيرها اي غير ارض سبع غسلات احداها اي احدى الغسلات والاولى اولى بتراب طهور في نجاسة

178
01:06:03.000 --> 01:06:20.250
كلب وخنزير وما تولد منهما او من احدها او من احدهما في حديث اذا ولغ القول نجاسة كلب هذا يشمل قل نجاسة كل نجاسات الكلب. يعني طوله لا بد من سبع غسلات

179
01:06:20.500 --> 01:06:47.300
روثه لابد  قلوبه لابد الدم الخارج منه لابد الى اخره وايضا قول خنزير الحاقا للخنزير بالكلب والصواب في ذلك ان الخنزير نجاسته نجاسة متوسطة وليست نجاسة مغلقة. وايضا الصواب ان بقية نجاسات الكلب لا تلحق بالورود

180
01:06:47.650 --> 01:07:10.400
الذي ورد التسبيح فيه مع التدريب هو ولوغه  فاذا ولغ في الاناء لا بد من سبع غسلات احداهن بالتراب  في حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. رواه مسلم من عن ابي هريرة مرفوعا

181
01:07:10.550 --> 01:07:32.750
ويعتبر ماء يوصل التراب الى المحل ويستوعبه به. والا الا فيما يضر فيكفي مسماه ويجزئ عن التراب اسنان ونحوه كالصابون والنخالة لو كان التراب يضر الاناء او مثلا لانه على كما تقدم على المذهب

182
01:07:33.100 --> 01:07:57.500
بقية نجاسات الكلب تلحق بولوبه مثلا لو باع لو بال على ثوب حرير ثوب الحرير هذا لو وظعنا فيه تراب يظره ذلك يقول لك المؤلف يكفي مسمى مسمى التراب  ويجزئ عن التراب وشناننا ونحوه كالصابون والنخالة. ويحرم استعمال مطعوم في ازالتها

183
01:07:57.650 --> 01:08:11.950
يحرم استعمال المطعون في ازالة لكن قد يحتاج الى هذا اذا احتجنا هذا فلا بأس الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه

184
01:08:13.250 --> 01:08:35.450
مثلا قد نحتاج الى الملح إزالة النجاسة نحو ذلك  كان هناك حاجة فلا بأس  ويجزئ في نجاسة غيرهما اي غير الكلب والخنزير او ما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات بماء طهور. يعني هذه النجاسة

185
01:08:35.450 --> 01:08:53.800
المتوسطة ايضا المذهب لا يعني وش الفرق بين النجاسة المتوسطة والمغلظة النجاسة المغلظة لا بد من التراب او ما يقوم مقام التراب من صابون او نحو النجاسة المتوسطة لا يشترط التراب لكن لابد من التسبيح

186
01:08:54.500 --> 01:09:14.950
سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح ان انقت. والا فحتى تنقي مع هت وقرص لحاجة وعصر مع امكان كل مرة خارج الماء ان لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه او تثقيله

187
01:09:15.000 --> 01:09:31.150
كل غسلة حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء. نعم المقصود على المذهب لا يخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول ما يمكن عصره لا بد من عصره ما يمكن عصره مثل الثوب هذا

188
01:09:31.200 --> 01:09:51.850
لابد ان تعصره. وايضا قال لك المؤلف كل كل مرة خارج الماء الماء الذي يغسل به القسم الاول ما يمكن قصره لابد من عصره القسم الثاني ما يمكن تقليبه الاشياء

189
01:09:52.250 --> 01:10:09.250
ما يمكن عصر لكن ممكن ان تقلب ما يمكن عصره لكن يمكن ان تقلب فهذا لا بد من قلبه القسم الثالث لا يمكن عصره ولا يمكن تقليبه هذا بدقه. كما قال لك

190
01:10:09.850 --> 01:10:35.700
او تثقيله نعم يعني اذا بشيء او بدق بالرجل او نحو ذلك ما يمكن عصر ولا تقليبه يكون بدقه وهذا كما في ذلك ان انه متى قلب على الظن طهارة المحل باي طريق كان

191
01:10:36.150 --> 01:11:01.600
لان النجاسة عين مستكبرة شرعا اذا ظهرت باي   مطهر يزيل الوصفة المستقبل طهور المحل الغسيل بالعصر بالتقليد بالدق الى اخره نعم ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا. نعم. بلا تراب. قلنا

192
01:11:01.650 --> 01:11:22.300
بقاء الطعام يضر بقاء الريح وحده لا يضر نقاء اللون وحده يضر. بقاء الريح واللون جميعا يضع الا اذا كان بقاؤهما عجزا عجز عن ازالة هذا لا يضر الاقسام اربعة

193
01:11:22.650 --> 01:11:44.850
بلا تراب لقول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا سينصرف الى امره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب ان لم ان لم يكن استعمله

194
01:11:45.300 --> 01:12:05.800
ولا يطلب ما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقى. يعني مثلا عندنا الاناء هذا الذي ولغ فيه الكلب لابد من سبع سبع غسلات احداها باي شيء غسلنا الاولى ثانية الثالث. الرابعة

195
01:12:05.900 --> 01:12:31.200
اللي انفصل هذا  اصاب مكانا اخر. كم نغسله كم بقي من غسلة   نعم نغسله ثلاث مع تراب طيب ان لم يكن استعمل التراب. ان كان استعمل التراب ما يحتاج يعني الغسلة الاولى بالتراب. الغسلة الثانية

196
01:12:31.500 --> 01:12:52.900
بلا تراب. الثالث يبيت لنا تراب. الرابعة بلا تراب بعد الرابعة انفصل الماء واصاب ثوبا نغسله كم بقي   مثله ايضا والله عندنا الثوب هذا الثوب هذا تنجس المذهب لابد من سبع غسلات

197
01:12:53.150 --> 01:13:14.950
بلا تراب غسلنا الغسلة الاولى والثانية والثالثة الرابعة انفصل الماء واصاب ثوبا اخر كان بقى عليه  ولا يطغن متنجس ولو ارضا بشمس صحيح ان التسبيح انما ورد في ولوغ الكلب خاصة

198
01:13:15.500 --> 01:13:39.300
تسبيح مع التتريج في بلوغ الكلب خاصة فقط ما عدا ذلك ما في تسبيح بل يكاثر المتنجس بالماء حتى يغلب على الظن   ولا يطهر متنجس ولو ارضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو اسفل خف او حذاء او ذيل امرأة يعني يقولون

199
01:13:39.300 --> 01:14:01.150
بان ازالة الخبث الحدث لابد فيها من الماء الطهور ماء وطهور ازالة الخبث كرفع الحدث. لا بد من ماء طهور وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه  الرأي الثاني رأي حنفية وانه لا يشترط الماء

200
01:14:01.250 --> 01:14:18.000
وهذا اختيار شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استجل لكل احاديث الاستجمام كل احاديث الاستجمام يقول لك هذي تدل على انه لا يشترط الماء في تطهير النجاسة المستجمر يمسح

201
01:14:18.050 --> 01:14:47.900
ولا ثقيل بمسح ولا يطهر متنجس مثل هذه الطاولة لو وقع عليها بول يكفي مسح  ولا يطول متنجس باستحالة فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصير كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس

202
01:14:48.650 --> 01:15:12.450
عند الحنفية ان الطهارة العينية تطهر بالاستحالة. هو تكلم المؤلف عن النجاسة الحكمية والان قال لك النجاسة العينية. النجاسة العينية ما تطهر حتى ولو استحالت لو كان عندنا الميتة  هذه الشاة انقلبت الى كونها رماد احترقت

203
01:15:12.750 --> 01:15:35.000
الا ما استثنى المؤلف قال لك الخمر والعلقة هذي الاشياء نعم غير الخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا او لا لقصد تخليل ودنها مثلها لان نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت. كالماء اذا كالماء الكثير اذا زال تغيره بنفسه

204
01:15:35.300 --> 01:16:01.900
والعلاقة اذا صارت حيوانا طاهرا. نعم العلقة قطعة دم المذهب نجس. فاذا انقلب الى حيوان نعم اصبح طاهرا اذا صارت حيوانات اذا انقلبت الى حيوان طاهر حيوان طاهر طهور  خلاصة عن ان النجاسة العينية ما تدخل بالاستحالة لكن الساكن المؤلف

205
01:16:02.050 --> 01:16:26.600
الخمرة ثقلت بنفسها او بنقلها دون قصد التقنين وثانيا العلقة قطعة الدم اذا انت قلت الى كونها حيوانا طاهرا   فان خللت او نقلت لقصد التخليل لم تطهر والخل المباح ان يصب على العنب او العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي

206
01:16:26.900 --> 01:16:46.450
ويمنع غير خلال من امساك الخمرة لتخلل الخلال يبيع الخل كلنا النمل نمنع من امساك الخل عنده قد ينقلب الى خمر فلا بأس ان يتركه حتى ينقلب بنفسه الى خل

207
01:16:46.900 --> 01:17:09.600
لكن غيره المشقة هذا هذا ماله للمشقة ما يمنع من امساك الخلل يتخمر لكن غيره  اذا تخمر يجب عليه انه يزيل  او تنجس دهن مائع او عجين او باطن حب

208
01:17:09.650 --> 01:17:27.250
او اناء تشرب النجاسة او سكين سقيتها لم يطهر. لانه لا يتحقق يعني هم يقولون الذي يطهر هو الماء كما تقدم لنا الماء الكثير كيف يطهر؟ الماء القليل كيف يطهر. غير الماء من المائعات ما يطهر

209
01:17:27.800 --> 01:17:49.200
عندك دهن وقعت فيه نجاسة خلاص ما يظهر عندك خل وقعت فيه نجاسة ما يطهر الشيخ رحمه الله لا فرق بين بقية المائعات والماء كلها تظهر  لما تقدم لنا ان النجاسة عين مستقذرة شرعا

210
01:17:49.350 --> 01:18:12.650
اذا زالت باي مزيل طهور المحل  لو قال لك عجين تشرب ماء نجس او باطن حب او قنا بعض الاواني قد تكون من خشب تتشرب الماء  قاعدة كما ذكرنا ان النجاسة عين مستقذر حرام

211
01:18:13.200 --> 01:18:35.850
اذا زال الوصف المستقبل الرائحة اللون طهرا نعم. لم يطهر لانه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزائه. لا وهذا مبني على انه يشترط لتطهير المتنجس هو ماذا  لكن اذا قلنا ليس شرطا كما تقدم كما هو قول الحنفية لا حاجة لها

212
01:18:36.150 --> 01:18:53.250
وان كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة القيت وما حولها والباقي طاهر فان اختلط ولم ينضبط حرم وان خفي موضع نجاسة الجامد هذا ليس مانعا لكن المائع ما يطهر عندهم

213
01:18:54.750 --> 01:19:16.300
وان خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او بقعة ضيقة واراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله اي زوال النجس لانه متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة. فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وان علمها في احدكميه ولا

214
01:19:16.300 --> 01:19:39.900
غسلهما اذا امكن انه يتحرى فانه يتحرى ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ويطهر بول بول ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنظره قيء يؤخذ من كلامه رحمه الله ان القيء نجس

215
01:19:40.350 --> 01:19:57.950
وهذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم. وعند المالكية ينظر ان كان القيء تغير وهو نجس. اما اذا كان لم يتغير قهوة طاح والرأي الثالث ان القي طاهر ان الاصل هو الطهارة

216
01:19:58.200 --> 01:20:22.000
ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه اي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر هنا كذا الطعام غسل كغائطه. وكبول الانثى والخنثى. يعني اذا كان طعامه اللبن انه يكفي في نطح ما هو مذهب احمد والشافعي خلافا

217
01:20:22.150 --> 01:20:40.750
مالك وابي حنيفة  فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. وذكر بعضهم ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم وقد افاده ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المبدع

218
01:20:40.950 --> 01:20:57.550
ولعابهما طاهر ويرفى في غير مانع وفي غير مطعوم عن يسيل دم نجس ولو حيضا او نفاسا او استحاضة وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا ان كان من سبيل قبل او دبر

219
01:20:57.700 --> 01:21:13.700
واليسير ما لا يفحش في نفس بين المؤلف رحمه الله في هذه المسألة ما يعفى عنه من النجاسات فقال لك يعفى في غير مائع اذا كان في مائع ما يعطى

220
01:21:13.750 --> 01:21:35.500
هذا شرط الشرط الثاني الا يكون مطعوما. فان كان مطعوما لا يعفى الشرط الثالث ان يكون يسيرا الشرط الرابع ان يكون دما ولو حيضا او نفاسا او استحاضة الشرط الخامس ان يكون من حيوان طاهر

221
01:21:36.350 --> 01:21:55.200
هذي خمسة شروط الاول في غير مائع يعني في الثوب هذا  يعفى لكن في المائع ما يعقل حتى ولو كان يسيرا الشرط الثاني ان يكون غير مائع ان كان مائعا ما

222
01:21:55.800 --> 01:22:11.550
الشرط الثاني ان يكون ماذا غير مطعوم في المطعوم ما يعثر الشرط الثالث ان يكون يسيرا اذا كان كثيرا لا يعفى الشرط الرابع ان يكون دما ان كان بول او غائط

223
01:22:11.800 --> 01:22:35.100
شرط الخامس ان يكون ماذا من حيوان طاح قدم الحيوان الطاهر ما هو ها ما كان مأكول اللحم او كالهرة ومثلها ودونها. هو ايضا الادمي  نعم هذي خمسة شروط للعفو

224
01:22:36.200 --> 01:22:53.700
عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك يعفى عن يسير سائر النجاسات بلا بلا تقييد يسير البول يسير الغائط يسيل الدم النجس المسفوح الى قله يعفى عن يسير سائر النجاسة

225
01:22:54.450 --> 01:23:14.000
واستدل على هذا ادلة الاستجمام لان المستجمر سيبقى شيء من اثر النجاسة هذا يعفى عنه نعم واليسير ما لا يفحش في نفس كل احد بحسبه ويضم متفرق بثوب لا اكثر. نعم يقول لك اليسير

226
01:23:14.350 --> 01:23:35.650
كل احد بحسبه. والرأي الثاني ان اليسير  مرجعه الى العرف لان من الناس من يكون موسوس اي شي اعتبره يسير ومن الناس من يكون عنده تفريط قد يكون كثيرا يعتبره يسير

227
01:23:35.900 --> 01:24:02.500
ويضم متفرق بثوب لا اكثر. نعم متفرق بالثوب من عدة نقاط يضمه شوف اذا اجتمعت ننظر هل هي سير او قليل او كثير ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر

228
01:24:03.200 --> 01:24:22.100
يعني دم السمك يقول لك المؤلف طاح الدم الخارجي من حيوان البحر طاهر ما لا نفس له سائلة كل شيء اذا قتلته ما له دم يسيل مثل الذباب مثل الخنفس مثل العقرب مثل الصراصير. الخارج منها طاهر

229
01:24:23.100 --> 01:24:41.600
دام الشهيد عليه تشهد في المعركة لتكون كلمة الله هي العليا. اذا كان على بدنه طاهر لو خرج تجاوز البدن نجس ما يبقى في اللحم والعروق هذا ايضا طاح هذي اربعة من انواع

230
01:24:42.800 --> 01:25:04.850
الخامس الخارج من الفرج الانسان نجس السادس الخارج من بقية بدن الانسان فهذا موضع خلاف هل هو طاهر او نجس ما الذي يظهر والله اعلم انه طاح من بقية  السابع

231
01:25:05.150 --> 01:25:31.500
الخارج اثناء التذكية تذكية الحيوان وهذا نجس  ما دامت ما دامت الحياة باقية اذا مات الحيوان فانه يكون طاهرا  الثامن ما انقلب عن هذه الدماء من قيح او صديق ياخذ حكمه

232
01:25:31.650 --> 01:25:53.100
حكم هذا الدم من قلب من هذه الدماء من قيح او صديد فانه يأخذ حكم هذه الدماء  ويرفع عن اثر استجمال بمحله بعد الانقاء واستيفاء العدد. هذا الثاني مما يعفى عنه. ذكر لك الاول يسيل الدم بالشروط

233
01:25:53.150 --> 01:26:14.850
ايضا قال لك عن اذى الاستجمار في محل وهذا بناء على ان الاستجمار مبيح وليس رافعا يعني لو انتقل  ولنفرض ان شخص قضى حاجته واستجمع ثم بعد ذلك اصاب ثيابه رطوبة او تعرق

234
01:26:15.050 --> 01:26:34.250
عرب وانت قلت انتقل العرق او انت قلت الرطوبة الى  هل يعفى او لا يعفى ما دام ان النجاسة في محلها يعفى عنه اذا انتقلت لا يعفى عنه وهذا مبني على ان الاستجمار ماذا

235
01:26:34.450 --> 01:26:59.400
ها لكن اذا قلنا بان الاستجمام رافع يعفى  ولا ينجس الادمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. نعم. حتى ولو كان كافرا وما لا نفسا اي دم له سائلة كالبط والعقرب وهما وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت. بريا كان او بحريا فلا ينجس

236
01:26:59.400 --> 01:27:22.150
ماء يسير بموتهما فيه وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر لانه صلى الله عليه وسلم امر العريين ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها والنجس لا يباح شربه ولو ابيح للضرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة. وهذا خلافا للشافعي

237
01:27:22.850 --> 01:27:43.300
ومني الادمي طاهر لقول عائشة كنت افرك مذهب احمد والشافعي خلافا لمالك  ومني الادمي طه ومني الادمي طاهر لقول عائشة كنت افرك المنيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب فيصلي به

238
01:27:43.300 --> 01:28:06.300
متفق عليه فعلى هذا يستحب فرق يابسه وغسل رطبه ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاطي والبلغم ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم وشغل الهرة وما دونها في الخلقة طاهر الهرة

239
01:28:06.850 --> 01:28:33.200
بقية طعامها وشرابها هذا طاهر يقول لك المؤلف  المذهب ان  ومثله ودونه في الخلقة هذا طاح. وش معنى طهارته يعني ان عرقه طاهر ان مخاطه طاهر ان سؤره بقية طعامه وشرابه طاهر

240
01:28:34.100 --> 01:28:53.050
ما عدا ذلك نجس. يعني بولور نجس روثه نجس. منيه نجس حليبه نجس لكن المقصود العرق المقصود ايضا السؤر بقية الطعام والشراب المقصود الريق الى اخره فهذه الاشياء هي اللي طاعة

241
01:28:54.150 --> 01:29:13.950
وتقدم لنا ان الشعر والريش الى اخره هذه ظاهرة فانها لا تحلها الحياة  والرأي الثاني انه لا يحد الحيوان الطاهر والنجس بالخلقة بالحجم وانما بالتطوان انه على المذهب الحمار نجس

242
01:29:14.300 --> 01:29:38.750
عرق نجس طريقه نجس والصواب في ذلك ان ما يكلف تطوافه علينا فهو طاهر كما تقدم  سؤره الى قيره هذا طاهر اما ما يتعلق  رولة روثة منية حليبة الى اخره هذي نجس دم خارج منه

243
01:29:38.900 --> 01:30:08.550
هذا نجس وهذا ايضا القسم التاسع الدم الخارج  الحيوان تمر خارج من الحيوان غير الادمي هذا نجس  قصور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلات والصور بضم السين مهموزا. بقية طعام الحيوان وشرابه. والهر المخلات هي اللي تأكل العذرة

244
01:30:09.100 --> 01:30:30.200
سيأتينا هذه بحثة يسمونه الجلالة سيأتينا ان شاء الله في كتاب الاطعمة وان اكل او وان اكل هو او طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل ان يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى

245
01:30:30.200 --> 01:30:49.550
لا عن نجاسة بيدها او رجلها ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر وسباع البهائم وسباع الطير التي هي اكبر من الهر خلقة والحمار الاهلي والبغل منه اي من الحمار الاهلي لا الوحشي. نعم سباع البهائم وسباع

246
01:30:49.550 --> 01:31:17.200
المذهب انها نجز هذا ايضا مذهب ابي حنين وعنده مالك والشافعي انها طاهرة والذي يظهر والله اعلم انها نجسة. كما هو مذهب  احمد وابي حنيفة وعلى هذا عرقها  وسؤرها نجس وريقها نجس. اما ما يتعلق ببولها وروثها وحليبها ومليها. ودميها هذا ظاهر انه نجس

247
01:31:17.750 --> 01:31:33.900
ويدل ذلك حيث بقتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهير ليست بنجس انها من الطوافين عليكم يدل على ان الذي يكون طاهرا في حال حياة هو ما يطوف علينا من هذه الحيوانات

248
01:31:34.300 --> 01:31:58.450
ما عدا ذلك فهو نجس نجسة وكذا جميع اجزائها وفضلاتها لانه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال اذا كان قلتين لم ينجسه شيء. فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر انها رجس متفق عليه. والرجس

249
01:31:58.450 --> 01:32:20.300
كما تقدم الحمار الاهلي والبغل الصحيح انها طاهرة  باب الحيض اصله السيلان من قولهم حاض الوادي اذا سال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته

250
01:32:20.550 --> 01:32:36.100
لاحظ قبل تسع سنين فان رأت زمن بدون ذلك فليس بحيض لانه لم يثبت في الوجود وبعدها ان صلح فحيض قال الشافعي رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة. نعم يقول لك المؤلف لا حيض قبل

251
01:32:36.100 --> 01:32:53.250
قبل تسع سنين هذا ما عليه جمهور اهل العلم والمعنى لا حيض شرعا وان كان حيضا حسا واقعا هذه الجارية خرج منها الدم الطبيعي فهو حيظ حسا وواقعا لكن شرعا

252
01:32:53.400 --> 01:33:18.500
لا تترتب عليه احكام الحي حتى تبلغ تسع سنوات عن الامام احمد رحمه الله حتى تبلغ اثنتي عشرة سنة. نعم ولا حيظ بعد خمسين سنة لقول عائشة اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره احمد ولا فرق بين نساء العرب

253
01:33:18.500 --> 01:33:40.050
يقول بعد اثنتين وستين سنة ابو حنيفة لا حيض بعد خمس وخمسين مالك ما بين خمسين والسبعين  ولا حظ مع حمل قال احمد انما تاريخ النساء. وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه غير مقيد

254
01:33:40.900 --> 01:33:58.800
لان الله المعين ما يقيد بالسنوات الله سبحانه وتعالى علق الامر بوجود الاذى ويسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. متى وجد الاذى ترتبت له احكام سواء بعد الخمسين او قبل التسع

255
01:33:59.750 --> 01:34:19.150
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة نعم فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة علق الامر على اقبال الحيض وادباره  ولاحظ مع حمل قال احمد انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم

256
01:34:19.600 --> 01:34:37.450
فهو دم فساد لا تترك له العبادة. ولا يمنع زوجها من وطأها. ويستحب ان تغتسل بعد انقطاعه. الا ان تراه قبل ولادتها قول لا حيض مع حمل هذا المذهب ومذهب ابي حنيفة

257
01:34:37.550 --> 01:35:01.850
خلافا لمالك والشافعي وهذا القول هو الذي يقوله الاطباء اليوم الحامل لا يمكن ان لماذا لان المرأة   دم الحيض يتكثف على جدار الرحم كن متكثفا على جدار رحل فاذا جاء وقت الدورة

258
01:35:03.750 --> 01:35:21.250
انكسر انكسر هذا الدم المتكثف ثم بعد ذلك خرج حامل في بطنها جنين ما يمكن يتكثف ما يمكن يتكثف الدم على جدار الرحم هذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله انه لا حيض مع حميد

259
01:35:22.450 --> 01:35:44.200
وعلى هذا اذا رأت الدم حامل ودم فساد   الا ان تراه قبل ولادتها بيوم او يومين قبل ولادتها بيومين او ثلاثة مع امارة فنفاس ولا تنقص به مدته نعم يعني اذا رأته

260
01:35:44.500 --> 01:36:00.350
كما سيأتينا ان شاء الله في احكام النفاس. يعني ما تراه ما تراه الحامل له ثلاثة اقسام اراه قبل ولادة تراه بعد الولادة تراهم مع الولادة ولكل الحكم فيقول لك المؤلف هنا

261
01:36:00.400 --> 01:36:18.650
ما تراه قبل الولادة بمدة يسيرة يوم او يومين مع امارة امارة الولادة فهذا يعتبره نفاس لكن ما تنقص به مدة النفاس لانه لمتى تبدأ مدة النفاس الاربعين يوم تبدأ متى؟ بالولادة

262
01:36:19.350 --> 01:36:40.800
فلو رأت الدم قبل ان تلد يومين ثلاثة ما نخصم ثلاثة ايام من مدة النفاس فلنقول ما نحسن مدة النفاس حتى تلد وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والذي يظهر والله اعلم

263
01:36:41.050 --> 01:36:58.000
انه ان ما ترى المرأة الحامل من الدما ان هذا ليس نفاسا ولا حيضا حتى تلد ما تراه مع الولادة او ما تراه بعد الولادة هو هذا هو النفاس اما قبل

264
01:36:59.300 --> 01:37:24.250
فهذا ليس حيضا ولا نفاس   واقله واقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه واكثرها يكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها ثلاثة اقله عشرة يوم وليلة هذا واكثره خمسة عشر هذا مذهب احمد والشافعي

265
01:37:25.900 --> 01:37:54.200
مالك اقله دفعة او دفقة  واكثرها يكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض خمسة عشر يوما. وغالبها غالب الحيض ست ليال بايامها او سبع ليال بايامها. واقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. احتج احمد بما روي عن علي

266
01:37:54.350 --> 01:38:09.950
ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح قل فيها. فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته فشهدت بذلك

267
01:38:10.050 --> 01:38:25.600
والا فهي كاذبة. فقال علي قالون اي جيد بالرومية. الاثر منقطع قول المؤلف رحمه الله واقل الطهر بين ثلاثة عشر يوما هذا رأي الجمهور وعلى هذا لو انها طهرت من الحيض

268
01:38:26.050 --> 01:38:42.700
وبعد ان مضى اثنى عشر يوما جاءها دم. ما يعتبر هذا دم حيط لانه لابد ان تمكث ثلاثة عشر يوما حتى نعتبره حيضا  عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

269
01:38:42.900 --> 01:38:58.450
ان اقل الطهر بين حيضتين غير محدد نقدد  تطهر بعد عشرة ايام او بعد اثني عشر يوما يأتيها الدم. دم الطبيعة هذا يعتبر حيوان لكن على كلام المؤلف ما يعتبر حيا

270
01:38:59.050 --> 01:39:20.400
ولا حد لاكثره اي اكثر الطهر بين الحيضتين. لانه قد وجد من لا تحيض اصلا لكن غالبه بقية الشهر اطور زمن حيض خلوص النقاء. بالا تتغير معه قطنة احتشت بها. ولا يكره وطؤها زمنه ان اغتسلت. يعني المرأة

271
01:39:20.400 --> 01:39:45.600
اذا رأى طهرا في اثناء العادة  كما ذكر المؤلف رأت نقاء احتشت بقطنة هذه القطنة غير متغيرة ما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف هنا تكون يكون طهرا يكون طهرا ولا يكره لزوجها ان يطأه. يعني يجب ان تصلي

272
01:39:46.250 --> 01:40:01.900
تصوم الى اخره ويجوز لزوجها ان يتطوع اذا اغتسلت عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان النقى في زمن العادة انه حي حكمه حكم الحال هذا الذي يظهر والله اعلم

273
01:40:02.450 --> 01:40:24.200
نقع في زمن العادة الدم ما هو بيخرج دائم مع المرأة. تارة يخرج يرقى يقف  ولا يكروضها زمنه ان اغتسلت وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة اجماعا بل ولا يصحان اي الصوم والصلاة منها

274
01:40:24.200 --> 01:40:41.800
من الحائض بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد لا المرور به لا من تلويثه ويحرم وطؤها في الفرج مشهور من المذهب انها تلبث في المسجد اذا ارادت مع الوضوء

275
01:40:41.950 --> 01:41:15.300
توضأت لا بأس  اما المرور فهذا لا بأس تدخل وتخرج في حاجة كما تقدم او لغير حاجة هذا لا بأس به     الرأي الثاني رأي داوود الظاهري يعني الرأي الثاني  اكثر العلماء انها ما تنبث في المسجد حتى بوضوء

276
01:41:15.700 --> 01:41:32.800
حتى مع الوضوء ما تلبس والرأي الثالث انها تلبث مطلقا داود الظاهر لكل منهم دليل واللي يظهر والله اعلم انه كما قال الحنابلة اما مع الوضوء او عند الحاجة احتاجت الى اللغز فهذا لا بأس

277
01:41:33.600 --> 01:41:56.050
ويحم وطؤها في الفرج الا لمن به شبق بشرطه قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني بشرطه يخشى تشقق انثيه لقوة الشهوة شرطه هو الايقاف ان تتشقق انثياه قوة الشهوة

278
01:41:56.300 --> 01:42:18.200
وايضا الشرط الثاني لا تندفع شهوته الا بالوطء والشرط الثالث لا يجد الا هذه الحائض والشرط الرابع ليس عنده مهر مرة يتزوج او ثمن امة يشتريها توفرت الشروط الاربعة هذي يجوز له ان يجامع الحال

279
01:42:20.250 --> 01:42:40.250
فان فعل بان اولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل او مكرها او ناسيا او جاهلا فعليه دينار نصفه على التخييد كفارة. لحديث ابن عباس يتصدق بدينار او نصفه. رواه احمد والترمذي وابو داوود. يعني قوله او مكرها او ناسيا او جاهلا

280
01:42:40.250 --> 01:42:59.600
الصواب ان كل المحظورات في الشريعة لابد الان من ثلاث شهور الذكر العلم والاختيار هذي قاعدة كل المحظورات لا بد من هذه الشروط  قول المؤلف علي دينار او نصفه دينار اربع غرامات وربع او نصفها

281
01:43:00.000 --> 01:43:13.200
قال بعض العلماء على التأخير قال بعض العلماء اذا وطأها في اقبال الحيض دينار في اجباره  في الدم وقيل اذا وطئ في الدم دينار. وطئ في الكدرة والصفرة نصف دين

282
01:43:13.900 --> 01:43:31.950
رواه احمد والترمذي وابو داوود وقال هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان او غيره او قيمته من الفضة فقط ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه. وامرأة مطاوعة كرجل. لمسكين واحد

283
01:43:32.300 --> 01:43:56.750
هذه تعطى من يأخذ الزكاة لحاجته فقير المسكين الغارم من يأخذ الزكاة لحاجته  ويجوز ان يستمتع منها اي من الحائض بما دونه اي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج لان المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس

284
01:43:56.750 --> 01:44:17.600
فاعتزلوا نكاح فروجهن ويسن سنة فرجها عند مباشرة غيره. واذا اراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. لان الله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمه ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن

285
01:44:18.150 --> 01:44:43.550
هذا لا يعرف الا من جهته  واذا انقطع الدم اي دم الحيض او النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق انعدمت الماء تيممت وحل وطؤها وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به. نعم الكافرة لا تصح منها النية مثلا لو ان

286
01:44:43.800 --> 01:45:10.050
مسلما تزوج نصرانية او يهودية فانها تغتسل اذا طهرت من حيضها ولا وغسلها هذا غسلها هذا ما يصلح عدم النية لكن للعذر هنا  وينوى عن مجنونة غسلت كميت والمبتدأة في زمن يمكن ان يكون حيضا

287
01:45:10.200 --> 01:45:30.050
وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت تجلس اي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو احمر او صفرة او كدرة. اقله اي اقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل لانه اخر حيضها حكما. وتصلي وتصوم ولا تعطى

288
01:45:31.100 --> 01:45:50.050
فان انقطع دمها لاكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الاضافة اغتسلت عند انقطاعه ايضا وجوبا لصلاحيته ان يكون حيضها وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث

289
01:45:51.100 --> 01:46:11.100
فان تكرر الدم ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف فهو كله حيض وتثبت عادتها ستجلس في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث وتقضي ما وجب فيه اي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته او اعتكفته فيه

290
01:46:11.450 --> 01:46:32.550
وان ارتفع حيضها ولم يعد او ايست قبل التكرار لم تقضي. ام هذه المبتدعة هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله هذا من مفردات يعني هذا الحكم للمبتدأة المبتدأة هي التي اصابها دم الحيض اول مرة

291
01:46:32.900 --> 01:46:51.500
اول مرة يصيبها دم الحيض. يعني هذه جارية صغيرة حتى الان لم يأتي هذا الحيض. جعل انا الدم ماذا تعمل قال لك المؤلف مجلس اقل كما قل الحيض اقل الحيض يوم وليلة

292
01:46:51.750 --> 01:47:15.300
اجلس يوما لا تصوم لا تصلي لا يقربها زوجها الى تجلس يوم العيد بعد اليوم والليلة اغتسل تفعل الواجبات لكن لا توطأ جامعها زوجها تصلي تصوم تعتكف اذا نذرت الاعتكاف الى اخره تفعل

293
01:47:15.350 --> 01:47:39.800
الواجبات ثم بعد ذلك اذا انقطع الدم نغتسل اول شيء يوم وليلة ثم اغتسلت معها الدم ثم بعد ذلك اذا انقطع الدم اغتسلت مرة ثانية وتفعل هذا في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث

294
01:47:40.300 --> 01:48:02.700
فاذا تكرر معها علمنا ان هذه ماذا؟ هذه عادة هذه عادتها ترجع وتقضي ما وجب عليك. الصلاة ما تصليها ان الصلاة  كما تقدم محرم على الحائط لكن ما وجب عليها من طواف

295
01:48:02.900 --> 01:48:22.850
ما وجب عليها من صيام ما وجب عليها من اعتكاف التي فعلته ما بين قوسبها الاول وغسلها الثاني تبين الان ان هذا دورة لانه تكرر وانما قالوا بالتكرر هذا لانه

296
01:48:22.900 --> 01:48:52.000
لانه لا يحكم لهذا الدم بانه عادة الا بالمعاودة لابد ان يعاودها الشهر الثاني ولابد ان يعاودها ان يعاودها الشهر فاذا عاودها وانقطع   الدم واغتسلت كما تقدم عرفنا ان هذا عادة لها

297
01:48:52.300 --> 01:49:14.250
ترجع وتقضي الواجبات وهذا كما اسلفنا هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعند جمهور اهل العلم انها متى رأت الدم فهي حائض تأخذ احكام الحائضات ان الله سبحانه وتعالى علق

298
01:49:14.550 --> 01:49:37.500
الأحكام على وجوب الأذى النبي صلى الله عليه وسلم علق ايضا على اقبال الحيض وادباره  وان عبر اي جاوز الدم اكثره واي اكثر الحيض فهي مستحاضة. نعم  كما سلف يعني اذا تكرر

299
01:49:37.650 --> 01:50:03.900
لابد انه ينقطع خمسة عشر يوما فأقل ان اكثر الحيض كم خمسة عشر يوم والان لما بين لك حكم المبتدأة بين لك الان المبتدأة المستحاضة لان المبتدأ اما ان لان المستحاضة اما ان تكون مبتدأة ليس لها عادة

300
01:50:04.100 --> 01:50:27.650
الان اراد ان يبين المبتدأة المستحب  واما ان تكون لها عادة وهذي سيذكر المؤلف رحمه الله حكمه والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من ادنى الرحم دون قعره. فان كان لها تمييز بان كان

301
01:50:27.650 --> 01:50:50.100
الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض ان الاستحاضة يميل الى عندما الحيض يميل الى السواد اما دم الاستحاضة فهو احمر يميل الاحمرار الفرق الثاني ان دم الحيض منتن له رائحة منتنة

302
01:50:50.400 --> 01:51:09.100
الاستحاضة لا رائحة الفرق الثالث ان دم الحيض ما يتجمد اذا خرج لانه تجمد اولا في اتصال الرحم. ثم تكسر وخرج اما دم الاستحاضة فانه يتجمل الفرق الثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله

303
01:51:09.450 --> 01:51:28.750
من من ادنى الرحم الاستحاضة يخرج من ادنى الرحم اما دم الحيض فانه يخرج من قعر الرحم  طيب من هي المستحاضة؟ المذهب ان المستحاضة هي التي تجاوز دمها اكثر حيض

304
01:51:28.800 --> 01:51:49.600
خمسة عشر يوما هذه والرأي الثاني ان المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاس ترى دم لا يصلح ان يكون حيض ولا لباس والرأي الثالث ان الاستحاضة هو ان يطبق عليها الدم كل الشهر او اغلب الشهر الا مدة يسيرة

305
01:51:49.900 --> 01:52:11.450
يطبق عليها الدم جميع الشهر او اغلب الشهر الا مدة يسيرة يوم يومين ثلاثة  نعم فان كان لها تمييز بان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اي يجاوز او اي يجاوز الاسود اكثره اي اكثر الحيض

306
01:52:11.450 --> 01:52:30.450
ولم ينقص عن اقله فهو اي الاسود حيضها وكذا اذا كان بعظه ثخينا او منتنا وصلح حيظه تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر او يتوالى والاحمر او الرقيق او غير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصليه

307
01:52:30.800 --> 01:52:53.150
وان لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها اقل الحيض. من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا. فتجلس غالب الحيض ستا او سبعا بتحري من كل شهر من اول وقت ابتدائها ان علمت. والا فمن اول كل هلالي. يعني هذه المستحاضة المبتلى

308
01:52:53.150 --> 01:53:12.800
في اول مرة يجيها الدم واستحيضت ايضا استمر عليها الدم ما الحكم هذه؟ قال لك المؤلف لا تخلو من امرين اما ان تكون مميزة واما ان تكون غير مميزة شيء مميز الان هذه الجارية

309
01:53:12.900 --> 01:53:31.100
التي اصابها الدم استمر معها الدم. تجاوز خمسطعش يوم او نقول على القول الثاني اطبق عليها الدم يقول هل عندك تمييز؟ ما معنى التمييز؟ يعني  يكون بعض دمها متميز. فيه صفة من صفات دم الحيض

310
01:53:31.300 --> 01:53:53.950
اما ان يكون اسود واما ان يكون ثخين واما ان يكون المنتن رائحته فاذا كان معها تمييز فانه يقول لك المؤلف تجلسه حتى وان ما تكرر التكرر التكرر اذا كانت غير مستحاضة ولهذا قال لك المؤلف ولو لم يتكرر تجلس

311
01:53:54.500 --> 01:54:11.650
الشهر التاني تجلس فاذا كانت هذه الجارية اطبق عليها الدم لكن هي تقول من عشرة الى خمسة عشر الدم له رائحة نقول اجلسيه خلاص الشهر الثاني اجلسي او تقول اسود

312
01:54:11.750 --> 01:54:34.650
الشهر التاني او تقول انه اه ثقيل نقول اجلسي هذا اذا كان لها تمييز وتمييز صالح. ما هو التمييز الصالح التمييز الصالح ما يتجاوز اكثر الحيض هذا الاسود ما يتجاوز اكثر الحيض ولا ينقص عن اقل

313
01:54:35.650 --> 01:54:49.500
فاذا كان مثلا خمسة ايام سبعة ايام في صفة من صفات دم الحيض نقول اجلسيه في الشهر الثاني حتى وان لم يتكرر نعم او يتوالى كما ذكر المؤلف رحمه الله

314
01:54:50.400 --> 01:55:13.150
طيب اذا كان التمييز غير صالح. نعم. اذا كان التمييز غير صالح وان لم يكن دمها يعني اذا كان التمييز غير صالح او  ما عنده تمييز ما عندي تمييز. وش نقول له؟ نقول تجلس غالب نسائها

315
01:55:13.750 --> 01:55:33.750
اقاربها ممن يشابهها في السن او ممن يشاهدها في الخلق او نحو ذلك غالب الحيض ستا او سبعا بتحر من اول ما اصابها الدم اذا علمت ما علمت من اول كل شهر هلالي

316
01:55:34.650 --> 01:55:54.850
الخلاصة في المستحاضة المبتدأة نقول بانها لا تخلو من امرين الامر الاول ان يكون ماذا ان يكون دمها متميزا والتمييز ايضا يكون صالحا لا ينقص عن اقل الحيض ولا يزيد على اكثره

317
01:55:55.000 --> 01:56:14.400
فنقول تجلسه في الشهر الثاني فاذا كان مثلا من خمسة الى عشرة اسود اجلسي الشهر الثاني مجلسي هذا المتميز في الشهر الثاني طيب الحالة الثانية قدم غير متميز بصفة واحدة

318
01:56:15.050 --> 01:56:34.950
او تمييز لكن التمييز غير صالح ماذا نقول؟ تجلس ماذا ستا او سبعا حسب قريباتها ستة ايام او سبعة من اول ما اصابها الذنب اذا علمت متى اصابها طيب ما تدري من اول كل شهر هلال

319
01:56:36.550 --> 01:57:00.000
هذه المستحاضة ماذا؟ نسميها ماذا المبتدأة التي اول مرة اصابه والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه   نتوقف على هذا