﻿1
00:00:07.550 --> 00:00:27.550
ننتقل بعد ذلك الى التعليق على اه استاذ سبيل في شرح الدليل وهذا الدرس سنشرح ان شاء الله باب الوضوء كاملا سنشرح باب الوضوء كاملا الى باب المسح على الخفين. باذن الله تعالى حسب يعني الخطة المرسومة في هذا

2
00:00:27.550 --> 00:00:47.550
اه قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاءة. وهي النظافة والحسن تعريفه اصطلاحا او شرعا التعبد لله بغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. وهنا اضيف التعبد لله

3
00:00:47.550 --> 00:01:12.450
عز وجل لانه لابد من هذا القيد فلو انه غسل اعضاءه بغير نية التعبد لم يكن وضوءا شرعا. فلا بد من اضافة هذا القيد التعبد لله عز وجل بغسل اعضاء مخصوصة هي اعضاء الوضوء سيأتي الكلام عنها على صفة مخصوصة ايضا سنبينها

4
00:01:13.250 --> 00:01:43.250
ويقال الوضوء بضم الواو وبفتحها فبالضم الفعل وبالفتح اسم لما يتوضأ به وهذه قاعدة مطردة فيما كان كذلك انه بالظم الفعل وبالفتح اسم لذلك الشيء. ولهذا يقال الطهور طهور فالطهور اسم لما يتطهر به والطهور

5
00:01:43.300 --> 00:02:05.750
التطهر نفسه فعل التطهر يقال السحور والسحور. السحور اسم لما يتسحر به. والسحور هو التسحر نفسه اكله الطعام اخر الليل نفسه. وهكذا طيب هنا مسألة هل الوضوء من خصائص هذه الامة

6
00:02:05.950 --> 00:02:26.650
الوضوء ليس من خصائص هذه الامة وقد كان معروفا وكذا الصلاة كان كان معروفين لدى الامم السابقة. ومما يدل لذلك قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما هاجر بزوجه سارة وقابل ملكا جبارا

7
00:02:26.900 --> 00:02:51.000
وكانت زوجته جميلة من اجمل النساء وكان يتعدى هذا الملك من شريعته انه يتعدى على الزوجة ولا يتعدى على الاخت. فقال ابراهيم لها قيل لك ماذا يعني ما علاقتك به؟ قولي ان اخته في الله اختي انك اختي وانت تقصدين انك اختي في الله

8
00:02:51.550 --> 00:03:14.250
ففعلت ذلك فقامت تتوضأ وتصلي. هذا موضع الشهد توظأت وصلت والى اخر القصة المعروفة يعني ما استطاع ان يقربها ونجاها الله عز وجل الشاهد انها قامت وتوضأت وصلت ركعتين. وهذا يدل على ايضا ان الصلاة تشرع

9
00:03:14.400 --> 00:03:36.400
عندما  يحجب الانسان امر اذا حزبك اي امر صل ركعتين حصلت لك مشكلة صل ركعتين اسأل الله تعالى التيسير امر اقلقك صل ركعتين واسأل الله التيسير هذا كان كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه انه اذا حزبه امر فزع الى الصلاة

10
00:03:37.450 --> 00:03:55.350
فاذا حزبك اي امر اي امر صل ركعتين واسأل الله التيسير تجد العجب العجاب فسبحان الله يعني الصلاة لها لها شأن عجيب. ولهذا هنا سارة زوجة ابراهيم عليه الصلاة والسلام قامت وصلت ركعتين. توظأت وصلت ركعتين

11
00:03:57.750 --> 00:04:26.700
ايضا قصة جريج جريج العابد جريج كان في بني اسرائيل وكان منقطعا للعبادة في صومعته. تحدث بنو اسرائيل عن عبادته. كان هناك  امرأة يتمثل بحسنها وهي من البغايا  فقالت والله لافتننه

12
00:04:27.300 --> 00:04:53.850
فاتت وتعرضت له فلم يلتفت اليها حتى امكنت نفسها من الراعي فحملت منه فاتهموا جريجا وهدموا صومعته ثم قام وقال اين الغلام؟ فاتوا به فتوظأ وهذا موظع الشاهد وصلى ركعتين ثم طعن باصبعه في بطن غلام قال يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي

13
00:04:53.850 --> 00:05:19.100
الله تعالى في المهد جعلوا يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني صومعتك ذهبا. قال لا بل اعيدوها كما كانت. الشاهد ان جريج ايضا قام صلى ركعتين توظأ وصلى ركعتين توظأ يدل على ان الوضوء كان معروفا عنده وصلى ركعتين. وهذا ايظا يدل على انه اذا حزب الانسان شيت يقوم ويتوظأ جريج

14
00:05:19.100 --> 00:05:34.300
سارة لما حصل لهما هذا الامر كل منهما فزع الى الصلاة. ونجاهم الله تعالى صار زوجة ابراهيم فزع صلاة ركعتين. جريج صلى ركعتين اذا حزبك اي امر افزع الى الصلاة

15
00:05:35.650 --> 00:05:49.850
اذا الوضوء كان معروفا لدى الامم السابقة كما ان الصلاة كانت معروفة ايضا لدى الامم السابقة فليس من خصائص هذه الامة وانما الذي هو من خصائص هذه الامة الغرة والتحجيل

16
00:05:50.200 --> 00:06:10.900
قوله عليه الصلاة والسلام ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء  وفي لفظ عند مسلم سيما ليست لاحد من الامم غيركم والغرة معناها البياض في الوجه والتحجيل البياظ في اليدين والرجلين

17
00:06:11.950 --> 00:06:26.750
فهذه تتميز بها هذه الامة مع انها قليل في الامم الاخرى. كما قال عليه الصلاة والسلام ما انتم؟ فالامم الا كالشعرة في جلد الثور تصور نسبة شعرة في جلد ثور

18
00:06:27.100 --> 00:06:45.550
ما نسبتها؟ كذلك هذه الامة بالنسبة الامم الاخرى وهذا يدل على كثرة البشر  ورد في حديث ابي ذر ان عدد الانبياء والرسل مئة واربعة وعشرون الفا وكلنا بيبعث في امة

19
00:06:46.400 --> 00:07:03.750
فسبحان من احصاهم واعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا اذا الوضوء ليس من خصائص هذه الامة وانما الغرة والتعجيل من خصائص هذه الامة  قال المؤلف رحمه الله تجب فيه التسمية وتسقط سهوا

20
00:07:04.750 --> 00:07:20.150
وهذا هو القول المشهور من مذهب الحنابلة ان التسمية واجبة مع الذكر ولهذا عبارة صاحب الزان تجب التسمية في الوضوء مع الذكر وهنا صاحب الدليل عبر تعبير اخر يؤدي نفس المعنى تجب فيه التسمية وتسقط سهوا

21
00:07:20.350 --> 00:07:37.000
والمعنى واحد انه يجب تجب التسمية مع الذكر واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. هذا الحديث اخرجه

22
00:07:37.000 --> 00:08:08.450
احمد وابو داوود وابن ماجة وله طرق والشواهد لكن جميع طرقه ضعيفة جميع طرقه ضعيفة وبعض المحدثين المتأخرين حسنوا اسنادهم بل بعضهم صحح صححوه بعضهم صححه بمجموع طرقه ولكن هذا الحديث ضعيف لان الطرق اذا كانت ظعيفة فانها لا تنجبر. ولهذا الامام احمد ظعفه وكذلك ابن ابي حاتم ايظا

23
00:08:08.450 --> 00:08:27.450
ظعفهم قال الامام احمد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد  فهذا الحديث اذا حديث ضعيف. القول الثاني ان التسمية عند الوضوء مستحبة. والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية

24
00:08:27.450 --> 00:08:45.350
والشافعية وهو رواية عند الحنابلة واستدلوا باية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قالوا ولم تذكر فيها التسمية. ايضا الواصفون لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه سمى

25
00:08:46.300 --> 00:09:04.300
ولو سمى لنقلوه فانهم قد نقلوا كل شيء حتى نقلوا اضطراب لحيته بالصلاة كونه لم يرد ذلك لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا في اي رواية من روايات صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام انه سمى

26
00:09:04.700 --> 00:09:18.350
فلو كان سمى لرفع النبي عليه الصلاة والسلام صوته حتى يسمع الصحابة لكي ينقلوا ذلك للامة ولنقله الصحابة رضي الله عنهم وبهذه تبين ان القول الراجح ان التسمية مستحبة وليست واجبة

27
00:09:18.950 --> 00:09:41.900
وآآ وذلك لان الحديث الذي اعتمد عليه القائل حديث ضعيف ولو صح ولو صح يحمل على ان المراد لا وضوء كامل وانما قلنا بهذا التأويل جمعا بينه وبين احاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:41.950 --> 00:10:02.000
التي لم تذكر فيها التسمية ومما يظعف هذا القول ان انه لما قالوا تجب التسمية رجعوا وقالوا وتسقط سهوا تسقط سهوا يعني كأنهم رأوا ان يعني القول بالوجوب ليس بذاك القوة ولذلك قالوا تسقط سهوا

29
00:10:02.800 --> 00:10:18.900
ومن اهل العلم من قال ان التسمية عند الوضوء غير مشروعة اصلا قالوا لانه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل عبادة يشرع في بدايتها التسمية

30
00:10:18.950 --> 00:10:42.250
ارأيت الاذان من اجل واعظم العبادات واعظم شعائر الاسلام؟ هل يشرع في اوله التسمية نعم ما تشرح ما يشرح ليس كل عبادة يشرع في اولها التسمية والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. ولكن الاقرب والله اعلم ما عليه الجمهور وهو ان التسمية عند الوضوء انها مستحبة وليست

31
00:10:42.250 --> 00:11:04.850
واجبة قال وان ذكرها في اثنائه ابتدأ يعني ابتدأ الوضوء من اوله باعتبار ان التسمية واجبة وذكرنا ان القول الراجح انها مستحبة فحتى لو لم يسمي وضوءه صحيح. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن فروض الوضوء قال وفروضه ستة

32
00:11:04.850 --> 00:11:27.050
فروضه الفروض جمع فرض والفرظ في اللغة يطلق على الحجز والقطع وفي الشرع هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقول لا فرق الفرض هو الواجب

33
00:11:27.650 --> 00:11:53.550
الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب فقالوا ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت والدلالة ورتبوا على ذلك قالوا قراءة سورة الفاتحة عندهم ليست فرضا وانما واجبة لانها انما وجبت باحاديث احاد

34
00:11:53.800 --> 00:12:10.800
ظنيت الثبوت والدلالة. لكن قراءة ما تيسر من القرآن عندهم انها فرظ لانها ثبتت بالقرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قطعي الثبوت والدلالة. وهذا كله لا دليل عليه. يعني هذا التفصيل الذي ذكره الحنفية لا دليل عليه

35
00:12:10.800 --> 00:12:24.900
ما الدليل على هذا الكلام؟ كله ليس عليه دليل لكنه مذكور في كتبهم وفي كتب اصول الفقه. والاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه لا فرق بين من الفرض والواجب

36
00:12:25.200 --> 00:12:45.250
لكن يعني هنا المؤلف قال فروظه الوضوء. مراد المؤلف بالفروض الاركان انتبه المراد الاركان الفقهاء احيانا يعبرون عن عن الفروض عن الاركان بالفروظ. فيطلقون الفرظ على ركن والركن على الفرض

37
00:12:45.950 --> 00:13:01.000
والاصل فيها في اركان الوضوء قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى كعبين الفرض الاول غسل الوجه

38
00:13:01.050 --> 00:13:27.750
وذلك لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم طيب ما معنى الغسل؟ الغسل الغسل معناه ان يجري الماء على العضو وبناء على ذلك من بلل يده بالماء ومسح بها وجهه فلا يعتبر غاسلا وانما يعتبر ماسحا. واقول هذا لاني رأيت بعض الاخوة

39
00:13:28.000 --> 00:13:45.000
يريد ان يتوضأ بماء قليل. فيأتي بماء قليل جدا في كوب صغير وبعد ذلك يقوم يمسح اعضاءه. ثم يقول اني توظأت وطبقت السنة الحقيقة هذا هذا ليس ليس غسل هذا مسح

40
00:13:45.550 --> 00:14:07.500
يأخذ الماء ويقوم يمسح به على وجهه وعلى الغسل لابد ان يجري الماء على العضو اما مجرد انه يقوم بتمسيح اعضائه هذا مسح وليس غسلا ولا يصح هذا الوضوء  حتى ذكر لي بعض الاخوة يعني من بعض طلبة العلم من توضأ الماء قليل جدا يعني

41
00:14:07.850 --> 00:14:20.200
يعني اقل من المدة فيعني قلت اذا هو هو يفعل هذه الطريقة. اذا هو يقوم بتمسيح اعضاءه. وليس بغسلها. فانتبهوا لان بعض الاخوة يكون عنده ردة فعل. عندما يسمع مثلا النهي عن

42
00:14:20.200 --> 00:14:33.600
الصلاة في الوضوء فيبالغ في المقابل في في تقليل ماء الوضوء فيؤدي ذلك الان يمسح بدل بدل ما يغسل اعضاء الوضوء ويمسحها ونظير ذلك من بعظ الوجوه ان بعظ الناس ايظا في خطبة الجمعة

43
00:14:33.900 --> 00:14:53.100
عندما يستمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ان من قصر خطبة الرجل قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه يقصرون خطبة تقصير مخلا حتى قال لي بعضهم ان خطبة هنا في الرياض اربع دقائق حدود اربع دقائق

44
00:14:53.500 --> 00:15:15.950
طيب ماذا سيقول اربع دقائق هذا تقصير مخي الناس اتوا مبكرين يريدون ان يستمعوا للخطبة ويستفيدوا من هذا الدرس الاسبوعي فلابد ان نفهم لابد ان نفهم النصوص الفهم الصحيح والا لو اخذت بالحديث على ظاهره قصر خطبة الرجل وطول صلاته. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقرأ في الجمعة

45
00:15:15.950 --> 00:15:31.200
سبحوا الغاشية اليس كذلك؟ غالبا يقرأ سبعة الغاشية. هل معنى ذلك ان الخطبة تكون اقصر من المسبح والغاشية لا لم يقل بهذا احد. اذا لابد ان نضبط ما المقصود بالطول والقصر هنا الطول والقصر النسبي

46
00:15:31.900 --> 00:15:46.950
فتكون خطبة الجمعة بقدر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم طيب ماذا كان عليه الصلاة والسلام يخطب غالبا؟ قدر قراءة سورة قاف. كما قالت ام حارثة بنت هشام كان يقرأه كل جمعة على المنبر يعني كثيرا ما يقرأ بها

47
00:15:47.400 --> 00:16:02.300
قراءة سورة قاف مرتلة لا تقل عن عشر دقائق يعني من عشر دقائق الى ربع ساعة واحيانا الموضوع قد يستدعي ايضا ان يطيل اكثر من ذلك مثلا الى ثلث ساعة فيكون الامر بهذا لا تكن

48
00:16:02.300 --> 00:16:26.700
تقصيرا يعني مبالغا فيه. فلا بد من ان تفهم هذه المسائل الفهم الصحيح. فاقول اذا الغسل هنا لو المقصود به ان يجري الماء على العضو  والوجه ما تحصل به المواجهة وحده طولا وسيأتي ايضا من كلام المؤلف من منابت شعر الرأس المعتاد الى

49
00:16:26.700 --> 00:16:45.350
اسفل اللحية وبعضهم يعبر الى الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا وسيأتي كلام عنه ايضا من كلام المؤلف قال ومنه يعني من من الوجه المظمظة والاستنشاق وهذا يدل على ان المظمظة والاستنشاق انهما واجبان وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من

50
00:16:45.350 --> 00:17:10.350
وهذا المصطلح اذا قلنا من مفردات ماذا يقصد به نعم انفرد به الحلال مع ذلك ان المذاهب الاخرى على خلافه وهناك عندنا في قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الامام رسائل علمية رسائل دكتوراة كلها في المفردات مفردات عند الحنابلة جمعت في رسائل

51
00:17:10.350 --> 00:17:34.150
وطبعتها الجمعية الفقهية. طيب اذا القول الاول ان المضمضة هو الاستنشاق واجبان استدلوا بعدة احاديث منها حديث ابي هريرة يتوضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وهذا الحديث الصحيحين قول ينتثر امر والاصل في الامر ان يقتضي الوجوب. ايضا قصة عثمان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه تمضمض

52
00:17:34.150 --> 00:17:54.150
تنشط واستنثر بل جميع الواصفين لوظوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك كما قال ابن القيم انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ قط الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه انه اخل بذلك مرة واحدة. ايضا حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

53
00:17:54.150 --> 00:18:11.900
وهذا الحديث اخرجه آآ ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة اصحاب السنن بسند صحيح عن لقيط بن صبرة انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ومعه اغنام ومعه الراعي

54
00:18:12.200 --> 00:18:29.600
فقال للراعي اذبح لنا شاة. ثم قال اللقيط انا لم نذبحها لاجلك. وانما عندنا مئة من الغنم فاذا نتجت واحدة ذبحنا ذبحنا اخرى مكانها ثم قال له لقيط يا رسول الله

55
00:18:29.800 --> 00:18:56.600
ان لامرأة وان لسانها بذيء. قال طلقها قال ان لي منها صحبة ان لي منها ولدا وصحبة قال عظها عظها فان يكن فيها خيرا تفعل ثم سأله عن الوضوء فقال بالغ في في الاستنشاق الا ان تكون صائما. بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذا الحديث سنده صحيح

56
00:18:56.600 --> 00:19:17.000
حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وعند اصحاب السنن. وجاء في رواية عند ابي داوود اذا توظأت فمظمظ. هذه الاحاديث كلها تدل على وجوب المظمظة والاستنشاق  القول الثاني وايضا قالوا ان ان يعني تبع ايضا ادلة القول الاول قالوا ان المضمضة والاستنشاق في حكم الظاهر

57
00:19:17.300 --> 00:19:40.600
فيكون حكمها الوجوب تبعا لغسل الوجه والعجيب ان الامام احمد روي عنه في المظمظة والاستنشاق في الوضوء والغسل سبع روايات سبع روايات عن الامام احمد لكن الصحيح عند الحنابلة هو انهما واجبان في الوضوء. انهما واجبان في الوضوء

58
00:19:40.600 --> 00:20:02.650
القول الثاني هو قول الجمهور حنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة ان ان المضمضة والاستنشاق آآ مستحبتان وحملوا نصوص التي ذكرها اصحاب القول الاول على الاستحباب وقالوا انهما ايضا آآ لم يذكرا في اية الوضوء. ولا في

59
00:20:02.650 --> 00:20:23.000
المسيء صلاته فلو كان واجبي لذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم والاقرب والله اعلم هو القول الاول هو وجوب المظمظة والاستنشاق لان هذه الاحاديث جاء فيها الامر والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب

60
00:20:23.100 --> 00:20:44.400
وليس هناك صارف يصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب طيب اه السنة عند المضمضة والاستنشاق ان يكون من غرفة واحدة ولا يفصل بينهما لحديث عبد الله ابن وفيه فمضمضة واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا

61
00:20:45.300 --> 00:20:59.300
ولهذا قال ابن القيم لم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. بمعنى انك اذا اردت ان تتوضأ تأخذ الغرفة من الماء وتقسمها نصفين نصف للمضمضة والنصف الثاني الاستنشاق

62
00:20:59.350 --> 00:21:14.650
ثم تأخذ الغرفة الثانية وتقسمها نصفين نصف المضمضة ونصف الاستنشاق. ثم تأخذ الغرفة الثالثة تقسمها نصفين نصف المضمضة ونصف الاستنشاق. هذه هي السنة ولو انك فصلت بينهما فلا بأس لكن السنة والاكمل والافضل هو ان تفعل هذا

63
00:21:14.750 --> 00:21:39.800
فمعنى ذلك كم تكون من غرفة؟ ثلاث غرفات فقط تقسم كل غرفة الى قسمين. نصف المضمضة ونصف للاستنشاق الفرض الثاني قال وغسل اليدين مع المرفقين  اليدين تثنية يد واليد في الاصل اذا اطلقت المراد بها الكف كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. والمقصود اكفهما

64
00:21:40.200 --> 00:22:04.200
ولكن المؤلف لا يريد ذلك ولذلك قال مع المرفقين فمعنى ذلك ان هذا يشمل الكف والذراع والمرفق لقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لكن الى حرف انتهاء الغاية

65
00:22:05.300 --> 00:22:28.450
طيب حرف انتهاء الغاية هل ما بعده يدخل فيما قبله  لو قلت قرأت من سورة البقرة الى سورة المائدة هل سورة المائدة تدخل نعم تدخل او لا تدخل؟ ما تدخل. الاصل ان الى حرف غاية وما بعده لا يدخل فيما قبلها الا بقرينة

66
00:22:28.750 --> 00:22:53.150
الا بقرينة. وهنا وجدت القرينة التي تدل على دخول المرفقين في الغسل والقرينة هي احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ومن ذلك حديث ابي هريرة لما توظأ فغسل وجهه واسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العظد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد وقال

67
00:22:53.150 --> 00:23:17.900
هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا دليل اذا على ان المرفق يدخل في اليدين فعلى ذلك يكون معنى الاية وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق  طيب هنا يعني ذكر في صفحة مية وثلاثة وثمانين تنبيهان التنبيه الاول تساهل بعض الناس في غسل المرفق

68
00:23:18.300 --> 00:23:32.800
وهذا التساهل قد يترتب عليه عدم صحة الوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعيد رجلا في في قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء امره نعيد الوضوء والصلاة

69
00:23:33.200 --> 00:23:49.350
فما الفرق بين هذا وبين من يبقى مرفقه لم يصبه الماء الامر الثاني ان بعض الناس في اول الوضوء يغسل كفيه ثم بعد ما يغسل وجهه يكتفي بغسل الذراع والمرفق

70
00:23:49.350 --> 00:24:08.950
ولا يغسل الكف غسل كف هنا مفروض الوضوء بينما غسل الكف في اول الوضوء من سنن الوضوء معنى ذلك اذا فعل هذا ترك قدرا كبيرا لم يغسله وهو الكف فلا يصح وضوءه

71
00:24:09.050 --> 00:24:23.950
اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر رجل ان يعيد الوضوء لاجل قدر الظفر. ما بالك بالكف كلها وما بالكم بالكفين ايظا فهذا من الاخطاء الشائعة عند بعض الناس انتبهوا لهذا

72
00:24:24.500 --> 00:24:43.800
وينبغي التنبيه على هذه المسألة فاذا عند الوضوء بعد ما تغسل وجهك تغسل الكف والذراع والمرفق تغسلها جميعا يعني من من اطراف الاصابع الى المرفق مع دخول المرفق في الغسل

73
00:24:44.150 --> 00:25:08.100
الفرض الثالث قال ومسح الرأس كله. مسح الرأس. وقوله كله اشارة الى ان الواجب مسح جميع الرأس وعلى ذلك لو اقتصر على مسح بعض رأسه لم يجزئ. هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ايضا مذهب المالكية

74
00:25:10.250 --> 00:25:33.850
واستدلوا بان الواصفين لوظوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم انه اقتصر على بعض رأسه   والقول الثاني انه يجزئ مسح بعض الرأس وهذا مذهب الحنفية والشافعية واستدلوا بقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم قالوا ان الباء للتبعيض

75
00:25:34.900 --> 00:25:52.650
ولكن هذا الاستدلال محل نظر فانه لم ترد الباب في اللغة العربية للتبعيظ. لم ترد وعلى ذلك وابن تيمية رحمه الله يقول من قال ان الباء للتبعيظ فقد اخطأ على الائمة وعلى اللغة

76
00:25:53.000 --> 00:26:10.850
طيب اذا ما الفائدة من الباء؟ الباء لا تدخلوا على فعل يتعدى بنفسه الا لفائدة كما في قول الله تعالى عين يشرب بها عباد الله لو قيل يشرب منها لم تدل على الري

77
00:26:11.300 --> 00:26:35.300
فظمن يشرب معنى يروى فالمعنى عين يشرب فيروى بها عباد الله فهذا اذا مضمة تنفع اخر محذوف وهو يروى. ايضا هنا الباء تفيد الالصاق فظمن معنى المسح ظمن المسح معنى الالصاق

78
00:26:35.500 --> 00:27:05.400
اي وامسحوا برؤوسكم مسحا تلصقون به رؤوسكم تلصقون برؤوسكم شيئا بهذا المسح. اي تلصقون برؤوسكم شيئا بهذا المسح ولو قال امسحوا رؤوسكم لصدق معنى المسح من غير الصاق فكأنه يعني قيل امسحوا رؤوسكم لكن هذا المسح مسح بالصاق بان تبل يديك بالماء وتلصق يديك بالرأس

79
00:27:05.500 --> 00:27:26.600
هذا المعنى الزائد وهو معنى الانصاف لو لم تأتي الباء لم تدل عليه الاية فاذا الباء فادتنا هذا المعنى معنى الالصاق. هذه الحكمة من مجيء الباء وامسحوا برؤوسكم والراجح هو القول الاول وهو انه يجب مسح جميع الرأس. اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من اهل العلم

80
00:27:26.800 --> 00:27:49.500
والمرأة كالرجل. فان النساء شقائق الرجال لكن يمكن للمرأة خاصة اذا كان شعرها طويلا ان تضع يديها على وسط رأسها ثم تجرهما الى مقدمه هكذا  ثم تضع يديها على وسط رأسه ثم تجرها الى مؤخره هكذا

81
00:27:49.550 --> 00:28:12.900
وقد ذكر هذا الامام احمد رحمه الله وطبق هذا لما سأله احمد بن حنبل لما سأله ابنه او سأله ابو داوود ابو داوود سأل احمد ابن حنبل كيف تمسح المرأة على رأسها في الوضوء؟ قال هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها الى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ ثم جرها الى مؤخره

82
00:28:13.400 --> 00:28:32.800
فهذه ايضا صفة جائزة ولا بأس بها. قال ومنه يعني من الرأس الاذنان. وعلى هذا يكون مسح الاذنين واجبا وهذا عده المتأخرون فقهاء الحنابلة هو المذهب وقالوا انه من المفردات

83
00:28:34.450 --> 00:28:53.850
وان كان هناك يعني من يجعل المذهب ليس هذا. انما المذهب هو هو آآ ان مسح الاذنين سنة  ولهذا فالمغني قال هذا هو ظاهر المذهب ان مسح الاذنين سنة وهو ظاهر المذهب

84
00:28:55.900 --> 00:29:13.150
وقال الخلال كلهم حكوا عن ابي عبد الله يعني عن احمد بن حنبل في من ترك مسح اذنيه عامدا او ساهيا انه يجزئه وهناك خلاف هل المذهب ان مسح الاذنين واجب او انه مستحب؟ لكن الذي عليه متأخرون فقهاء الحنابلة انه واجب

85
00:29:13.950 --> 00:29:29.800
وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف قال واذا قال ومنه الاذنان. واستدلوا لذلك بحديث ابي امامة الاذنان من الرأس وهذا الحديث حديث ضعيف. اخرجه احمد ابو داوود والترمذي وابن ماجة لكنه حديث ضعيف

86
00:29:29.850 --> 00:29:46.300
القول الثاني ان مسح الاذنين مستحب وليس واجبا واليه ذهب الجمهور. الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة عدها بعضهم وانها هي المذهب كما ذكرنا. واختار هذا القول الموفق ابن قدامة

87
00:29:47.400 --> 00:30:07.650
وآآ قال لا يفهم من اطلاق اسم الرأس دخولهما فيه ولا يشبهان اجزاء الرأس والقول الراجح هو قول الجمهور وهو ان مسح الاذنين مستحب وليس واجبا اذ ان القول بالوجوب يحتاج الى دليل وحديث الاذنين من الرأس كما قلنا لا يثبت

88
00:30:08.250 --> 00:30:23.700
ما عندنا دليل يدل على ان مسح الاذنين واجب وثمرة الخلاف تظهر فيما مسح رأسه ولا يمسح اذنيه. على القول الاول ان وضوءه غير صحيح والقول الثاني ان وضوءه صحيح

89
00:30:24.400 --> 00:30:52.550
اي نعم القول الراجح ان لا حرج اما كيفية المسح فيمسح باطن اذنيه وظاهرهما. والافضل ان يمسح باطنهما بالسبابتين ويقال السباحتين وكلاهما قد ورد اه السبابتين والسباحتين يدخل السبابتين في باطن اذنيه هكذا. وظاهر الاذنين بالابهامين هكذا

90
00:30:53.650 --> 00:31:15.750
فهذه هي صفة مسح الاذنين   سيأتي سيأتي كلام عنها ان شاء الله. قال وغسل الرجلين مع الكعبين الرجل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقب. ولهذا قطاع الطريق عندما تقطع ارجلهم تقطع من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم

91
00:31:17.050 --> 00:31:34.600
ولكن كما قلنا في غسل اليدين دلت القرينة على دخول الكعبين مع الرجلين لحديث لدلالة السنة على ذلك بدلالة السنة على ذلك والله تعالى قال وارجلكم الى الكعبين او ارجلكم الى الكعبين

92
00:31:35.500 --> 00:31:55.500
فالقدم اذا كلها تغسل وتدخل فيها الرجل ويدخل معها الكعبان وهما العظمان الناتئان باسفل الساق. وايضا الكعبان وسلام لحديث ابي هريرة السابق وفيه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق وقال

93
00:31:55.500 --> 00:32:16.000
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. معنى ذلك انه تغسل القدم وكذلك الكعب فيكون معنا وارجلكم الى الكعبين يعني مع الكعبين كما قلنا في اليدين. وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق. وغسل الكعبين والعقب يحصل في

94
00:32:16.000 --> 00:32:37.850
فيه التساؤل ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه واعقابهم تلوح لم يمسها الماء نادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار ويل اعقاب من النار  وهنا يعني ننبه الى الى ان ان على المسلم عندما يتوضأ ان يتأكد من وصول الماء الى جميع اعضاء الوضوء

95
00:32:37.900 --> 00:32:58.350
بعض الناس عندهم تساهل في هذا عندما يتوظأ يتوظأ مستعجلا فتجد ان الماء ربما لا يصيب المرفق او لا يصيب الكعب هذا يعرض وضوءه للبطلان وفي المقابل هناك اناس يعني عندهم وسوسة ايضا في هذا وهذا ايضا مذموم كلا الطرفين مذموم

96
00:32:59.350 --> 00:33:18.650
آآ الرافضة خالفوا اهل السنة في غسل الرجلين في ثلاثة امور. الاول انهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها والثاني ان الرجل عندهم الى العظم الناتئ في ظهر القدم والثالث انهم لا يمسحون على الخفين مع ان احد رواة المسح على الخفين هو علي رضي الله عنه

97
00:33:19.200 --> 00:33:38.050
ومع ذلك لا يرون المسح على الخفين الفرظ الخامس الترتيب بين اعضاء الوضوء عند اكثر اهل العلم والدليل لذلك اية الوضوء ووجه الدلالة ان الله ادخل ممسوحا بين مغسولين الممسوح هو الرأس

98
00:33:38.050 --> 00:33:58.050
والمغسولان اليدين والرجلان. فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ادخل الرأس بين اليدين والرجلين. والعرب لا تفعل ذلك في لغتها الا لفائدة. والفائدة هنا هو وجوب الترتيب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل

99
00:33:58.050 --> 00:34:22.200
عنه انه توظأ الا مرتبا للوضوء. الفرض السادس الموالاة. معنى الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو والذي قبله في الزمن المعتدل. هذا هو ظابط الموالاة   فمثلا اذا كنت تتوظأ ثم اتاك اتصال على الجوال

100
00:34:22.800 --> 00:34:50.750
ورددت على جوال يعني عشر ثواني ثم اغلقت المكالمة فهل نقول هل تعيد الوضوء من جديد؟ او تكمل؟ تكمل لان آآ هنا لم ينشف العضو لو كنت مثلا غسلت وجهك ثم اتتك مكالمة ثم رددت في عشر ثواني واغلقت المكالمة لم ينشف الماء بعد غسل الوضوء

101
00:34:51.250 --> 00:35:06.700
فهنا تكمل لكن لو انك لما غسلت الوجه اتتك مكالمة بقيت ربع ساعة وانت تكلم هنا هل تعيد الوضوء من جديد او تكمل؟ تعيد الوضوء من جديد. لفوات شرط او لفوات فرض الموالاة

102
00:35:06.950 --> 00:35:19.950
طيب ما الدليل على على هذا الفرض؟ الدليل حديث عمر رضي الله عنه ان رجلا توظأ فترك موضع ظفر على قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى

103
00:35:20.050 --> 00:35:37.350
فلولا ان الموالاة واجبة لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فاحسن وضوءك امره باعادة الوضوء ولا قال فقط اغسل هذا الموضع. خاصة انه موضع صغير قدر الظفر فدل هذا على وجوب الموالاة

104
00:35:38.150 --> 00:35:52.550
هذا هو القول الاول ان الموالاة واجبة والمذهب عند الحنابلة. القول الثاني انها مستحبة ومذهب الحنفية والشافعية وقالوا ان المقصود هو تطهير الاعضاء وذلك حاصل بدون موالاة والمنصوص عليه في القرآن هو غسل الاعضاء

105
00:35:53.950 --> 00:36:15.300
والقول الثالث ان الموالاة واجبة الا اذا تركها لعذر وهذا ذهب اليه المالكية واختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وقالوا ان الموالاة قد دل على وجوبها حديث عمر السابق ارجع فاحسن وضوءك ولكن

106
00:36:15.750 --> 00:36:34.700
ادلة الوجوب انما تتناول مفرط. ولا تتناول العاجز وان هذا مطرد في امور الشريعة فمثلا صيام الشهرين متتابعين اذا قطعه لعذر يوم العيد او المرأة الحائض او لا يؤثر ذلك في قطع التتابع

107
00:36:34.900 --> 00:36:49.150
كذلك ايضا لو كان يطوف وقطع طوافه لاداء صلاة الفريضة لم يؤثر ذلك كذلك ايضا هنا الوضوء اذا قطع الوضوء لعذر فلا يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد وانما يكمل

108
00:36:49.950 --> 00:37:13.800
هذا هو القول الراجح في المسألة فمثلا لو كنت تتوظأ ولما غسلت يدك اليسرى انقطع الماء فذهبت تصلح اه يعني اه الدينمو الذي الرافع للماء استغرق منك هذا وقتا ثم اصلحته هنا لا بأس ان تكمل وضوءك ولا تعيده من جديد

109
00:37:13.850 --> 00:37:31.400
او كنت في البرية مثلا واخذت ماء ثم لم يكفيك هذا الماء. بقي غسل الرجلين  واحتجت حتى تعود الى المكان وتغسل رجليك الى وقت طويل هنا لا حرج ان ان تكمل ولا تعيد الوضوء من جديد

110
00:37:31.900 --> 00:37:46.700
لان قطعك هنا او انقطاعك عن الاكمال انما كان لعذر فالقول الراجح هو القول الثالث ان الموالاة واجبة الا اذا تركها العذر. ثم قال المؤلف رحمه الله وشروطه ثمانية شروط الوضوء ثمانية حصلها

111
00:37:46.700 --> 00:38:02.300
مؤلف ثمانية الشروط الاول انقطاع ما يوجبه يعني ما يوجب الوضوء من نواقضه كالبول والغائط ونحوهما على هذا لو كان الانسان لا يزال يخرج منه قطرات من البول وبدأ في الوضوء لم يصح وضوءه

112
00:38:03.850 --> 00:38:24.350
الثاني النية. وهذه قد عقد المصنف لها فصلة مستقلا. وسيتكلم عنها ان شاء الله عنه بالتفصيل الثالث الاسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط الثلاثة شرط لجميع العبادات الا الحج فلا يشترط له التمييز

113
00:38:24.850 --> 00:38:39.150
وايضا فالحج يصح من غير المميز وايضا هناك عبادة اخرى لا يشترط لها العقل ولا التمييز. لم تذكر هنا في السلسبيل. ما هي؟ الزكاة احسنت. هذي لو لو اظيفت لمعها

114
00:38:39.150 --> 00:38:53.250
كتاب يضيف يضيفها نقول وكذا الزكاة لا يشترط لها العقل ولا التمييز. فان الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون تجد في مال الصبي ولو لم يكن مميزا

115
00:38:53.350 --> 00:39:15.450
وتجب في مال المجنون فالزكاة لا يشترط لها العقل ولا التمييز قال والماء الطهور المباح. اي يشترط ان يكون الماء طهورا فلا يصح الوضوء بالماء النجس وكذلك ايضا لا بد ان يكون مباحا فلا يصح الوضوء بالماء المعصوم. وهذه مسألة

116
00:39:15.550 --> 00:39:30.750
يعني ترد في في مسائل عديدة الوضوء بالمال المعصوم الصلاة في الدار المغصوبة الصلاة في الثوب المغصوب والقول الراجح في هذه المسائل كلها صحة الصلاة مع الاثم بالغصب لان الجهة منفكة

117
00:39:31.950 --> 00:39:47.450
وازالة ما يمنع وصوله يعني ما ما يمنع وصول الماء الى اعضاء الوضوء فلو وجد ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان الوضوء لا يصح. ومن ذلك الطلاء الذي تضعه بعض النساء ويسمونه بالمناكير

118
00:39:48.350 --> 00:40:09.600
فهذا لابد ان تزيله المرأة عند الوضوء. هو لا بأس به ومن الزينة المباحة. لكن عند الوضوء يجب عليها ان تزيله فلو وضعته مثلا بعد صلاة الفجر وعند صلاة الظهر ازالته لا بأس او وضعته عند الدورة الشهرية مثلا باعتبار انها لا تجب عليها الصلاة لا بأس

119
00:40:09.600 --> 00:40:37.650
من ذلك ايضا الدهان او ما يسمى بالبوية لابد من ازالته من ذلك آآ المبيض الذي يزال به بعض الكتابات اذا اصاب اليد نعم الطعام يسمى الطامس هنا لابد من ازالته وهكذا كل ما يمنع وصول المال للبشرة لابد من ازالته. لكن هل يعفى الشيء اليسير

120
00:40:37.800 --> 00:40:57.800
بعض الفقهاء ومنهم يعني الامام ابن تيمية قالوا ان الشيء اليسير جدا. الشيء اليسير جدا عرفا هذا لا يؤثر على صحة الوضوء. يعني لو كان كرأس الذباب او كالدبوس هذا لا يظر. لا يشدد في هذه المسألة. واما القليل ليس اليسير القليل. هذا لابد من ازالة

121
00:40:57.800 --> 00:41:14.050
فرق بين اليسير جدا وبين القليل. القليل لابد من ازالته. واما اليسير جدا فهذا يعفى عنه والاستنجاء والاستجمار تكلمنا عنهما بالتفصيل في درس سابق وهنا المؤلف يقول بانهما شرط لصحة الوضوء

122
00:41:14.250 --> 00:41:36.600
فلو ان الانسان قضى حاجته من غير ان يستنجي او يستجبر ولا يزال اثر البول او الغائط في المحل لا يصح وضوءه لا يصح وضوءه  ويعني هنا جرى التنبيه في اخذ هذا الفصل الى ان بعض العامة عندهم اعتقاد آآ انه كلما اراد ان يتوضأ استنجى هذا

123
00:41:36.600 --> 00:41:54.400
اعتقاد لا اصل له فالاستنجاء والاستجمار يكون عند قضاء الحاجة اما اذا اردت الوضوء فلا يلزم ان تستنجي. يعني لو مثلا قمت من النوم لا يلزم ان تستنجي مباشرة تغسل كفيك وتتمضمض وتستنشق وتكمل وضوءك. وهكذا

124
00:41:54.400 --> 00:42:16.900
خرج ريح مثلا ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا للكلام عن النية وهي احد الشروط لاهمية هذا الشرط قال فصل فالنية هنا قصد رفع الحدث. يعني ان يقصد الانسان رفع الحدث

125
00:42:17.300 --> 00:42:35.850
والحدث سبق ان عرفناه في اول درس امن يذكرنا به؟ الحدث تعريف الحدث نعم احسنت وصف معنوي ها وصف معنوي احتراز حسي وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها هذا احسن تعليم

126
00:42:35.850 --> 00:42:55.400
قف له وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. ووصف معني ليس حسيا انما معنوي يمنع من الصلاة ونحوه. يقال حدث محدث قصد رفع الحدث يعني يقصد الانسان رفع الحدث وآآ ينوي ذلك والنية محلها القلب

127
00:42:56.200 --> 00:43:22.200
فاذا قصد الانسان الى ماء ليتوضأ به قد نوى الوضوء. قد نوى الوضوء. والنية محلها القلب. ولذلك ينبغي عدم التدقيق  في تحقيقها لان هذا التدقيق يؤدي الى الوسواس ولهذا قال بعض اهل العلم لو كلفنا الله العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. انت ان ذهبت توظأ فقد نويت. فالنية تتبع العلم. النية

128
00:43:22.200 --> 00:43:46.200
تتبع العلم قال اوقصت ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. يعني اذا قصد المكلف ما تجب له ارتفع الحدث وان لم ينوي رفع الحدث فلو انه مثلا توظأ لاجل مثلا ان يصلي صلاة الظحى. ارتفع الحدث

129
00:43:46.400 --> 00:44:07.000
لو توضأ لاجل ان يطوف ما توظأ الاجل ونصلي توظا لاجل ان يطوف ارتفع الحدث وجاز له ان يصلي بهذا الوضوء لو توضأ لاجل مس مصحف ارتفع الحدث وهكذا لكن لو توظأ ناويا التبرد

130
00:44:07.600 --> 00:44:27.750
لو توضأ ناويا التبرد ايا ان يصح وضوءه؟ لا يصح او توضأ لاجل نظافة لا يصح او قصد ما تسن له. يعني حتى لو قصد ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه. ووضح المؤلف هذا الامر

131
00:44:27.750 --> 00:44:47.150
امثلة قال كقراءة وذكر واذان يعني هاي تسن لها الطهارة. فلو قصد بالوضوء هذه الامور ارتفع الحدث ونوم يعني السنة اذا اراد ان ينام ان يتوضأ لحديث البراء بن عازب وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ وضوءك للصلاة

132
00:44:47.350 --> 00:45:04.150
السنة للانسان ان يتوضأ على وضوء هذه هي السنة ورفع شك يعني اذا شك الانسان في الطهارة يستحب له الوضوء ولكن هذا لا دليل عليه. يعني ما الدليل على ان الانسان اذا شك يستحب له الوضوء

133
00:45:05.000 --> 00:45:19.600
لا دليل على ذلك والصواب ان هذا غير مسنود. وغضب يستحب الوضوء عند الغضب وهذا قد وردت به السنة. لان الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم دم والشيطان خلق من نار والماء يطفئه

134
00:45:19.950 --> 00:45:40.300
وكلام محرم يعني اذا تكلم بكلام محرم يستحب له ان ان يتوضأ ولو ان المؤلف قال يعني ومعصية لكان اجود لانه يستحب للانسان كلما وقع في معصية ان يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله

135
00:45:40.900 --> 00:46:00.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ الاية والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذه يسميها الفقهاء سماها الموفق القدامى في المغني وغيره. يسمونها صلاة التوبة

136
00:46:00.900 --> 00:46:18.350
صلاة التوبة كلما وقعت في معصية قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله اجعلها مبدأا لك في الحياة. كل ما وقعت في اي معصية صغيرة كانت او كبيرة. قم توضأ وصلي ركعتين واستغفر الله

137
00:46:20.300 --> 00:46:42.850
فهذه من السنن التي يغفل عنها بعض الناس سواء سمينا صلاة التوبة او لم نسميها المهم انها قد ورد بها السنة وردت بها السنة يعني نظرت نظرا محرما قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله. استمعت استماعا محرما قم وتوظأ وصلي ركعتين واستغفر الله. من فعل ذلك فان الله يغفر له

138
00:46:45.550 --> 00:47:02.750
يغفر له هذا الذنب وهذه المعصية. قال وجلوس بمسجد يعني يستحب الا يجلس في المسجد الا توظأ. لقوله عليه الصلاة والسلام الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث وهذا موضع الشاهد

139
00:47:03.550 --> 00:47:21.500
فكونه يجلس على غير طهارة يحرم نفسه من دعاء الملائكة له. وتدريس علم يستحب ان لا يجلس لتدريس العلوم الشرعية الا على طهارة كان الامام مالك رحمه الله اذا جلس للدرس توظأ وتطيب ولبس احسن ثيابه

140
00:47:21.750 --> 00:47:38.350
وقال اوقر بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكل لحديث سلمان بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده لكن هذا الحديث حديث ضعيف ولهذا الصواب انه لا يستحب الوضوء للاكل

141
00:47:38.750 --> 00:47:59.850
قال ابن تيمية رحمه الله لا نعلم احدا استحب الوضوء للاكل الا اذا كان جنبا. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه يعني اذا نوى واحدة من هذه الامور ارتفع حدثه ولو لم ينوي رفع الحدث. ولو لم ينوي رفع الحدث. طيب لو توضأ لصلاة الظهر

142
00:47:59.850 --> 00:48:15.300
يصح ان يصلي به صلاة العصر من باب اولى. لانه اذا كان لو توضأ لاجل القراءة في المصحف او مس المصحف جاز له ذلك فمن باب انه اذا توضأ لصلاة الظهر جاز له ان يصلي صلاة العصر ولو لم ينوي ذلك

143
00:48:17.000 --> 00:48:40.050
قال ولا يظر سبق لسانه بغير ما نوى. يعني لو نوى شيئا وسبق لسانه بغير ما نوى فلا يظر. لان العبرة بما في القلب والاصل ان المعتبر النية وانما اللفظ معبر عما في النية. ولذلك اذا اختلف المنطوق عما في النية فالمعول عليه ما في النية

144
00:48:40.050 --> 00:49:00.100
فلو ان رجلا بدل ان يقول طارق قال طالق هل يقع الطلاق؟ لا يقع. لا يقع الطلاق ولذلك في في قصة الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح لم يؤخذ بهذا

145
00:49:00.100 --> 00:49:23.800
لانه ما قصد هذا فالعبرة اذا بالقصد والنية وليس باللفظ ولا شكه في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة وهذه قاعدة يعني يعبر عنها الفقهاء بتعبير اخر يقولون الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه

146
00:49:24.500 --> 00:49:43.100
الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليها هذي قاعدة مفيدة لطالب العلم اي عبادة اذا صليت صلاة الظهر اربعا ولم يقع منك شك ثم لما سلمت شككت علي ثلاثة او اربع لا تلتفت لهذا الشك. لو انك طوفت سبعة اشواط

147
00:49:43.250 --> 00:50:04.650
وبعد ما ذهبت للمسرح شككت هل انا طوفت سبعة او ستة؟ لا تلتفت للشك الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه طيب الشك في اثناء العبادة الشك في اثناء العبادة معتبر الا اذا كان الانسان كثير الوساوس والشكوك. ولهذا قال المؤلف وان شك فيها في

148
00:50:04.650 --> 00:50:24.300
اثناء استأنف يعني اذا شك في اثناء العبادة هل اتى بالنية او لا ولم يكن كثير الشكوك فانه يستأنفها من جديد هنا مسألة استصحاب حكم النية واستصحاب ذكرها. الفقهاء يقولون يجب استصحاب حكم النية. اي الا ينوي قطعها

149
00:50:24.300 --> 00:50:48.600
يستحب استصحاب ذكرها بمعنى تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة فلا يذهل عنها. لكن غابت عن خاطره قليلا وذهل عنها فلا يظر ما لم ينوي قطعها ثم ذكر المؤلف صفة الوضوء الكاملة قال وهي ان ينوي فالنية شرط لصحة جميع العبادات ثم يسمي وسبق ان ذكرنا خلاف

150
00:50:48.600 --> 00:51:11.700
بالتسمية وان القول الراجح انها مستحبة. ويغسل كفيه وغسل كفيه هنا مستحب وليس واجبا. ثم يتمضمض بشق ورجحنا اه اه القول بوجوب المظمظة والاستنشاق وضابط المضمضة ان يدخل الماء الى فمه ثم يمجه

151
00:51:12.200 --> 00:51:40.700
ويكون يعني والمبالغة في المضمضة تكون بادارة الماء في الفم. يدير الماء في فمه والقدر المجزئ هو ادخال الماء الى الفم من غير ادارة. هذا هو القدر المجزئ نعم لا الاصبع ما يلزم ما يلزم انما يندر فقط بالنفس. واما الاستنشاق فهو ان يجذب الماء بنفس من انفه. والاستنثار

152
00:51:40.700 --> 00:52:01.300
يسحب النفس بانفه ثم يخرجه مرة اخرى. والسنة المبالغة فيهما الا للصائم. لقوله عليه الصلاة والسلام مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال ثم يغسل وجهه وقد تكلمنا عن غسل الوجه وحدد المؤلف حدود الوجه قال من منابت شعر الرأس المعتاد

153
00:52:01.300 --> 00:52:23.350
احترازا من الاصلع ومن الاقرع الى آآ قال من منابت شعر الرأس المعتاد ولم يذكر المؤلف الحد الذي يصل اليه. لكن قال الفقهاء الى الذقن الى الذقن طولا يعني من منابت شعر الرأس المعتاد من هنا الى الذقن طولا

154
00:52:24.400 --> 00:52:48.800
ومن الاذن الى الاذن عرظا هذا هو الوجه وسيأتي الكلام عن اه ما بين الاذن والخد. وما بين الاذن والشعرة سيأتي الكلام عنه قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة. شعر اللحية اذا كان خفيفا وجب غسله

155
00:52:49.450 --> 00:53:09.200
واذا كان كثيفا لم يجب طيب الضابط في الخفة ان يرى من ورائه لون شعر البشرة فاذا كان خفيفا وجب غسل اللحية. اما اذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها ويستحب

156
00:53:09.200 --> 00:53:29.050
ويستحب تخليلها. واما باطنها فلا يجب غسله. لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة ولم ينقل انه كان يغسل لحيته. نعم. يعني الواجب غسلة واحدة والمستحب ثلاث. كالوجه

157
00:53:29.400 --> 00:53:49.050
يكون حكمها حكم الوجه. لكن اذا كانت كثيفة يغسل ظاهرها ولا يجب عليه ان يغسل باطنها. وانما يستحب ان يخلل باطنها. يعني يبلل اصابعه بالماء ثم يخلل لحيته هكذا لا غسل ظاهرها يعني عندما يغسل وجهه هكذا لابد ان الماء يصيب ظاهرها

158
00:53:51.300 --> 00:54:09.400
قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه وهذه تكلمنا عنها وقلنا الواجب وغسل الكف الكفين والمرفقين والذراعين وان المرفقين داخلان

159
00:54:09.400 --> 00:54:28.250
خلال في اليد. وذكرنا الحديث لذلك حديث ابي هريرة كان اذا توظأ غسل يديه حتى اشرع في العضد ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه  يعني الوسخ اليسير الذي يدخل تحت الاظافر هذا لا يظر

160
00:54:28.500 --> 00:54:47.400
هذا لا يظر والحق بعظ العلما ابن عباس ابن تيمية كل يسير جدا في اعظاء الوضوء فيتسامح فيه فلو ان الانسان مثلا عند استخدامه الطامس وقع على اصبعه يعني قدر يسير او على يده قدر يسير هذا لا يظر

161
00:54:48.850 --> 00:55:06.550
لان الشريعة تتسامح بالشيء اليسير اليسير جدا وليس القليل يسير جدا تتسامح الشريعة فيه ولذلك مثلا في الاستجمار يبقى اجزاء يسيرة لو استعملت المناديل ولم تستعمل الماء تبقى اجزاء يسيرة

162
00:55:06.750 --> 00:55:31.900
ومعفون عنها كذلك عند الصلاة بالنعال والصلاة بالنعال سنة يعني في المساجد يعني في غير المساجد المفروشة الصلاة بالنعال سنة. والسنة دلكها قبل الصلاة فيها مع انه قد يكون في اجزاء يسيرة من النجاسة فهذا يدل على على ان الشريعة تتسامح في الشيء اليسير. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه

163
00:55:31.900 --> 00:55:48.000
الوضوء مسح الرأس من فروض الوضوء كما سبق وسبق ان قلنا ان الواجب مسح جميع الرأس ثم بين المؤلف حد الرأس قال من حد الوجه الى ما يسمى قفا يعني من منابت

164
00:55:48.550 --> 00:56:09.050
شعر الرأس المعتاد الى ما يسمى قفا. فيبدأ مقدمة شعر رأسه الى مؤخرة رأسه  حديث عبدالله بن زيد في هذا وسبق ان اشرنا لهذه الطريقة يعني يبدأ هكذا يبل يديه بالماء ثم يبدأ هكذا من مقدمة شعر رأسه الى مخرج شعر الرأس ثم يردهم مرة اخرى لمؤخرة رأسه

165
00:56:09.050 --> 00:56:26.550
الى مقدمة رأسه والبياظ فوق الاذنين منه. البياظ الذي يكون ما بين الاذنين وشعر الرأس. هذا هذا البياظ الذي بين الاذن وشعر الرأس. يقول المؤلف انه منه يعني من الرأس ويجب مسحه

166
00:56:27.150 --> 00:56:44.350
وهذا هو القول الاول وهو من المفردات عند الحنابلة. القول الثاني ان البياض الذي بين آآ الاذن والرأس بين الاذن وشعر الرأس انه ليس من الرأس وهذا قول الجمهور وحكي اجماعا

167
00:56:44.800 --> 00:57:02.450
وهو وهو القول الراجح انه ليس من الرأس ولا دليل يدل على ان هذا البياض من الرأس وانه يمسح لا دليل يدل على هذا  وما ذكره بعض الاصحاب ليس عليه دليل. والاحاديث قد اطلقت المسح

168
00:57:02.700 --> 00:57:21.850
ولم يذكر فيها هذا البياظ على هذا فيعني هذا البياض الذي بين الاذن وبين شعر الرأس نقول القول الراجح انه ليس ليس من الرأس ويدخل سبابتيه هنا عبر المؤلف بالسبابة. وبعضهم بالسباحة

169
00:57:22.250 --> 00:57:46.050
وكلها يعني وردت السبابة هو السباح. ويدخل ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. اشارنا لهذه المسألة قبل قليل وقبل هذا نشير حكم مسح الاذنين وقلنا ان ان نفيها في هذه المسألة فيها قولان والقول الراجح

170
00:57:46.050 --> 00:58:12.900
انه يستحب مسح الاذنين ولا يجب وهنا بين المؤلف اه كيفية مسح الاذنين بان يدخل سبابتيه في باطن اذنيه ويمسح ظاهر اذنيه بالابهامين ويمسح ظهر الاذنين بالابهامين  هذه هي الصفة ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. فغسل الرجلين من فروض الوضوء ويدخل في

171
00:58:12.900 --> 00:58:29.150
ذلك الكعبان كما سبق في حديث ابي هريرة قال فغسل رجليه حتى اشرع في الساق ولا يمكن ان يشرع في الساق الا اذا غسل كعبيه. على ذلك يكون معنى قول الله وارجلكم الى الكعبين يعني مع الكعبين

172
00:58:30.100 --> 00:58:51.700
ثم ختم المؤلف اه هذا الباب باب الوضوء بسنن الوضوء وجمعها في ثماني عشرة سنة. وهذا من مزايا دليل الطالب لا تجد مثل هذا الجمع في كتاب غيره مزايد الاطالة حسن الترتيب والتنظيم

173
00:58:52.450 --> 00:59:15.450
خاصة في اول الكتاب فتجد انه جمع الان سنن الوضوء كلها في ثماني عشرة سنة. طيب سنناقش المؤلف في السنن سنوافق في بعضها ونخالف في بعضها  السنة الاولى قال استقبال القبلة يعني يستحب استقبال قبلة عند الوضوء. وهذا ليس عليه دليل ظاهر ومعلوم ان الاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل

174
00:59:15.450 --> 00:59:34.600
والقول الراجح ان استقبال القبلة ليس من سنن الوضوء لعدم الدليل الثاني السواك وهذا دل له حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل وضوء ولكن قال الفقهاء ان محل السواك

175
00:59:34.650 --> 00:59:55.500
عند الوضوء عند المظمظة وهذا استحسان من بعض الفقهاء وليس عليه دليل ظاهر والامر في هذا واسع وغسل كفين ثلاثا هذا من سنن الوضوء وهذا باتفاق لاهل العلم والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق

176
00:59:56.400 --> 01:00:21.700
وهذا من سنن الوضوء ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه فان عكس وغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق لا بأس لكن الافضل ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه  والمبالغة فيهما يعني مبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث لقيط وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمبالغة

177
01:00:21.700 --> 01:00:43.550
في سائر الاعضاء مطلقا لان المبالغة هنا المراد بها اسباغ الوضوء والاسباق قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسبغ الوضوء وخلل بين اصابع وقال اسباغ الوضوء على المكاره. حديث ابي هريرة

178
01:00:44.650 --> 01:01:12.600
ويدخل في الاسباغ دلك الاعضاء عند غسلها دلك الاعضاء عند غسلها وبهذا يعني يتبين بعض الناس عندما يتوضأ يضع مثلا يده تحت الصنبور الماء من غير من غير دلك. هذا مجزئ. لكن حتى يتحقق الاسباغ وحتى تصيب السنة الافضل ان تدلكها. تضع يدك تحت الصم

179
01:01:12.600 --> 01:01:29.550
وتدلكها هكذا الدلك مستحب ليس واجبا لكنه مستحب ويدخل في اسباغ الوضوء لو انك وضعت تحت الصنبور هكذا اجزأ. لكن الافضل انك تدلكها هكذا. وهكذا ايضا بالنسبة للوجه وبالنسبة الرجلين

180
01:01:30.600 --> 01:01:47.550
ولكن يكره للانسان ان ان يزيد على ثلاث. لحديث الاعرابي الذي اراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. اخرجه اصحاب السنن بسند جيد

181
01:01:48.400 --> 01:02:10.000
فيكره الزيادة على ثلاث غسلات ولهذا قال الامام احمد لا يزيد على الثلاث غسلات الا مبتلى يعني مبتلى بالوسواس  لا اعلم ان احدا قال بالتحريم القول بالتحريم متجه لكن عامة اهل العلم على الكراهة

182
01:02:10.850 --> 01:02:38.050
والزيادة في ماء الوجه يعني ان ماء الوجه ينبغي المبالغة فيه اكثر من بقية اعضاء الوضوء. لماذا  قالوا لان في الوجوه غظونا يعني مثاني وشعورا ودواخل وخوارج فالغرظ من من الزيادة في ماء الوضوء في الوجه التحقق من وصول الماء الى جميع بشرة الوجه. فالوجه فيه اللحية وبعض الناس يكون كث اللحية

183
01:02:38.050 --> 01:03:01.200
وفيه الشارب وفيه شعر الحاجبين وبعض الناس ايضا ينبت الشعر في خده وايضا بعض الناس خاصة مع تقدم السن يكون في في بشرة الوجه تجاعيد فحتى يتأكد من وصول الماء الى جميع البشرة يعني ينبغي ان ان يزيد في في غسل ماء الوجه اكثر من بقية اعضاء الوضوء

184
01:03:01.350 --> 01:03:27.300
هذا معنى كلام المؤلف وتخليل اللحية الكثيفة هذا تكلمنا عنه وقلنا انه سنة وان الواجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها لكن يستحب تخليلها وقد جاء في هذا عدة احاديث حديث منها حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته لكن في سنده مقال والاحاديث المروية في

185
01:03:27.300 --> 01:03:45.300
لذلك كلها في يعني اسانيدها من قال الا انها بمجموعها تدل على ان لها اصلا ومؤيدة باثار عن الصحابة والتابعين وتخليل الاصابع يعني اصابع اليدين والرجلين. لحديث لقيط السابق وخلل بين الاصابع

186
01:03:45.500 --> 01:04:07.450
ويتأكد هذا في اصابع الرجلين اكثر من اليدين. لان اليدين يعني من السهل وصول الماء الى ما بين اصابع. لكن الرجلين المسافة التي بين طابع ضيقة فالسنة ان عندما تغسل رجليك ان تخلل بين اصابعك تدخل اصبعك بين الاصابع وتبله بالموت تتأكد من وصول الماء ما بين الاصابع

187
01:04:07.450 --> 01:04:29.050
واخذ ماء جديد للاذنين وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء هل يستحب اخذ ماء جديد الاذنين؟ او يمسح الاذنين بالماء الذي مسح به الرأس. قولان لاهل العلم. القول الاول انه يستحب اخذ ماء جديد. وهذا هو قول جمهورنا المالكية والشافعية والحنابلة

188
01:04:29.700 --> 01:04:44.050
واستدلوا بحديث عبد الله ابن زيد قال وفيه فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه. هذه الرواية آآ ليست في الصحيحين. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين لكن هذه الرواية وردت عن

189
01:04:44.050 --> 01:05:06.650
الحاكم والبيهقي والقول الثاني انهما يمسحان بماء الرأس وهذا هو المذهب عند الحنفية ورواية عند الحنابلة واستدلوا بان الواصفي لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه اه مسح اذنيه بماء جديد

190
01:05:07.300 --> 01:05:23.500
وهذا هو القول الراجح ان الاذنين تمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس لان هذا هو ظاهر السنة. ولهذا قال ابن القيم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ لهما ماء جديدا. وانما صح ذلك عن ابن

191
01:05:23.500 --> 01:05:46.500
عمر يعني اجتهادا منه واما حديث عبدالله بن زيد فظعيف وخذها قاعدة الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم ثم تأتي زيادة على رواية البخاري ومسلم في في غيرهما الغالب ان هذه الزيادة ضعيفة. لماذا؟ لو كانت صحيحة ما تركها

192
01:05:46.500 --> 01:06:08.550
قال مسلم فهذا الان يعني مثال معنا لحديث عبد الله بن زيد ورد في الصحيحين. طيب هذه الرواية وردت عند الحاكم لو كانت صحيحة ما اعرض عنها البخاري ومسلم يعني بالاستقراء في الغالب ان الزيادات على البخاري ومسلم لا تثبت. في الغالب طبعا ليس دائما لكن في الغالب. ومنها هذه هذا الحديث

193
01:06:09.800 --> 01:06:29.800
فالقول الراجح اذا ان الاذنين تمسحان بالماء الذي مسح به الوجه ثم مسح به الرأس. ان الاذنين تمسحان بالماء الذي مسح به الرأس وتقديم اليمنى على اليسرى يعني تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على اليد اليسرى هذا مستحب وليس واجبا. فلو انه عكس

194
01:06:29.800 --> 01:06:49.250
حوضوه اجماعا وهذه المسألة يعني ايضا محل اجماع  ولكن ينبغي يعني طالب العلم حتى يعني مع القول بانها ليست واجبة ينبغي للمسلم عموما ان يتحرى السنة يعني حدثني احد الاخوة يقول ان ان في طالب علم

195
01:06:49.350 --> 01:07:08.050
قام وتوضأ وبدأ باليد اليسرى على اليد اليمنى والرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى طب لماذا؟ قال اردت ان ابين لكم انها ليست واجبة يمكن البيان بالكلام لكن افعل هذا يعني هذا خلاف السنة لماذا تتعمد الاتيان بالمفضول وتترك الفاضل

196
01:07:08.200 --> 01:07:23.250
هذا خلاف السنة اما بيان الحكم فيمكن بالكلام فينبغي يعني يحرص طالب العلم على السنة ان نطبق السنة في كل شيء في وضوءه في صلاته في حجه في عمرته في

197
01:07:23.250 --> 01:07:46.300
اموره قال ومجاوزة محل الفرض يعني عند غسل اليدين والرجلين بان يغسل الكف والذراع والمرفق فيجاوز محل الفرظ حتى يتحقق من انه قد غسل المرفق وهكذا بالنسبة للرجل. يغسل رجله مع الكعبين يجاوز محل الفرض يتحقق من غسل الكعبين. يعني المعنى انه يتحقق

198
01:07:46.300 --> 01:08:09.550
من غسل مرفقيه وكعبيه هذا هو المعنى. والغسلة الثانية والثالثة مستحبتان وليستا بواجبتين الواجب مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ وامرته مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء. استصحاب ذكرها يعني آآ ان يستحضر النية ولا يذهل عنها. هذا مستحب

199
01:08:10.050 --> 01:08:33.650
واما استصحاب حكمها فهذا واجب استصحاب حكمها معناه الا يقطع النية والاتيان بها عند غسل الكفين يعني يأتي بالنية في اول الوضوء عند غسل الكفين والنطق بها سرا يرى المؤلف ان النطق بالنية سر مستحب. وهذا قال به بعض فقهاء الحنابلة. وهذا القول محل نظر

200
01:08:33.850 --> 01:08:50.050
والصواب هو الذي عليه الائمة الاربعة واكثر اهل العلم ان التلفظ بالنية بدعة ولكن هذا قال به بعض الفقهاء من فقهاء الحنابلة وايضا منهم بعض فقهاء الحنابلة خاصة المتأخرين منهم وايضا بعض فقهاء الشافعية

201
01:08:50.500 --> 01:09:13.200
واما الامام الشافعي نفسه فلا تصح النسبة اليه. لانه قال اه ان ان النطق بالنية سنة. لا تصح النسبة للامام الشافعي ولا الى احد من الائمة الاربعة انما قال بذلك اه بعض الفقهاء المتأخرين عند الشافعية والحنابلة. واه

202
01:09:13.200 --> 01:09:36.850
صحيح ان التلفظ بالنية بدعة. وان النية محلها القلب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة والتابعين انه قال بمشروعية التلفظ بالنية وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الذكر الذي يشرع ان يقال بعد الفراغ من الوضوء لحديث عمر

203
01:09:36.850 --> 01:09:46.850
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده

204
01:09:46.850 --> 01:10:01.850
رسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه مسلم. وظاهر الحديث انه لو توظأ ولم يأتي بهذا الذكر لم تفتح له ابواب الجنة فعلى المسلم ان يحرص على هذا الذكر

205
01:10:02.350 --> 01:10:26.400
جاء في رواية عند الترمذي جاء في في جاء في رواية الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين من المتطهرين وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح وعلى ذلك فلا يشرع الاتيان بها وانما يقتصر على قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

206
01:10:26.450 --> 01:10:51.650
وايضا جاء اه عند النسائي آآ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وانه من توظأ فقال ذلك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة. لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا. لا يثبت مرفوعا. وعلى ذلك لا يثبت من الاذكار التي تقال بعد

207
01:10:51.650 --> 01:11:07.400
الا ذكر واحد فقط الذكر وارد في حديث عمر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقط هذا هو التحقيق في هذه المسألة. وينبغي لطالب العلم ان يحرص على آآ يعني ما صحت به السنة

208
01:11:07.650 --> 01:11:28.550
واما الاحاديث الضعيفة فلا يعمل بها في مثل هذا. وانما خاصة في الاشياء التي تتكرر مثل الوضوء. فيحرص على المحافظة على ابت اما ما لم يثبت فلا يؤتى به زيادة اللهم اجعلني من التوابين المتطعينين هذه رواية ضعيفة. ايضا سبحانك اللهم وبحمدك ايضا الحديث ضعيف

209
01:11:29.150 --> 01:11:44.950
مع رفع بصره الى السماء هذا ايضا جاء في رواية في حديث عمر نفسه عند ابي داود ولكن هذه الزيادة ضعيفة. وكما قلنا قبل قليل اذا روى البخاري ومسلم حديثا ثم اتت زيادة ففي الغالب ان هذه الزيادة ضعيفة

210
01:11:44.950 --> 01:11:59.750
فهذه الزيادة ثم رفع نظره الى السماء ضعيفة. وعلى ذلك نقول ان الصواب انه لا يشرع رفع البصر الى السماء بعد الفراغ من الوضوء وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة

211
01:11:59.900 --> 01:12:18.200
واعتبر المؤلف ان هذا من سنن الوضوء ولكن هذا محل نظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعاونونه. كما في حديث المغيرة وحديث ابن مسعود سعود وغيره واما حديث كان لا يكل طهوره الى احد عند ابن مادة حديث ضعيف

212
01:12:18.300 --> 01:12:41.100
على هذا يبقى الامر على الاباحة فسيد البشر امام المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يقبل الاعانة في الوضوء وفي غيره. انما الذي ينبغي تركه ان تسأل الناس الاعانة وفرق بين ان تسأل الاعانة وبين ان تبذل لك الاعانة من غير طلب. اذا بذلت لك الاعانة انسان اراد ان يساعدك لا بأس

213
01:12:41.750 --> 01:13:01.750
لكن تقول يا فلان اعني هذا هو الذي يعني كرهه بعض اهل العلم. وقد بايع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على الا يسأل الناس شيئا حتى ان صوت احدهم يسقط وهو على بعيره. فما يسأل احد ان يعطيه اياه وانما ينيخ بعيره حتى ياخذ

214
01:13:01.750 --> 01:13:22.250
الصوت ولا يسأل احدا  وهذا معنى عظيم يبني العزة لدى المسلم احرص على انك لا تسأل احد احدا شيئا لا تسأل احد اشياء عود نفسك على هذا انس احد ساعدك من نفسه فلا بأس. لكن لا تطلب من احد المساعدة والمعاونة الا عند الضرورة

215
01:13:22.750 --> 01:13:48.600
نعم الخادم يختلف هذه مسألة اخرى الخادم يعمل باجر نعم طيب بقي مسألة لم يذكرها المؤلف وهنا الحقت في سلسبيل آآ مسألة تنشيف الاعضاء عند الوضوء. كره بعض الفقهاء التنشيف. واستدلوا بحديث ميمونة وفيه ان ان انها لما اتت النبي صلى الله عليه

216
01:13:48.600 --> 01:14:08.600
وسلم بمنديل لم يمسه وجعل ينفظ الماء بيديه. ولكن هذا الحديث وان كان صحيحا وفي صحيح مسلم لكن هو هو قضية عين يحتمل انه رد المنديل لعدم نظافته. او لامر متعلق بالمنديل. او انه

217
01:14:08.600 --> 01:14:30.450
اتي له بالمنديل بعد ما نشفت اعضاؤه بل يمكن ان يستدل بهذا الحديث على ان على استحباب التنشيف وان من عادته عليه الصلاة والسلام انه كان ينشف اعضاءه. ولهذا فهمت فهمت ميمونة هذا الفهم واتته بالمنديل. وآآ يعني الذي

218
01:14:30.450 --> 01:14:50.450
يظهر ان ان هذه ان هذا يبقى على الاباحة لا يقال باستحباب التنشيف ولا بعدم استحبابه. استحباب التنشيف يحتاج الى دليل صحيح صريح وليس هناك دليل صحيح صريح في المسألة. وعدم استحباب التنشيف ايضا ليس عليه دليل واضح. فالذي يظهرن ان الامر يبقى على على الاباحة

219
01:14:50.450 --> 01:15:10.450
واذا اراد الانسان ان ينشف اعضاء الوضوء بعد الوضوء فلا بأس ان ترك التنشئة فلا بأس يبقى من الامور المباحة التي لا يقال فيها بالاستحباب ولا بعدمه. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

220
01:15:10.450 --> 01:15:30.450
نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا اذا انتهى من الوضوء قبل ان تنشف الاعضاء وجد انه لم يغسل الماء فورا يده هل يعيد من اليد او يعيد الهضم يزيد؟ اذا كان قبل ان تنشف الاعضاء يعيد يعني يصل العضو الذي

221
01:15:30.450 --> 01:15:50.450
ان لم يصبه الماء وما بعده. يعني لو كان مثلا في المرفق يغسل المرفق وما بعده لان لان الترتيب واجب. لان الترتيب واجب. طيب هل يجوز صلاة التوبة في اوقات النهي

222
01:15:50.450 --> 01:16:20.450
آآ الاقرب والله اعلم انه لا يأتي بصلاة التوبة في اوقات النهي. لا يأتي بها وانما يؤخرها يكتفي التوبة والاستغفار من غير الصلاة يؤخر الصلاة حتى يزول وقت النهي طيب يقول الحنة هل هي مثل

223
01:16:20.450 --> 01:16:40.450
مناكير نعم هي مثلها. الحنة اذا كانت وضعت ولا زال الجو باقيا. فهي مثل الطلاء ولابد من ازالة. اما اثر الحنة وهو التلوين هذا لا يظر. هذا ليس له جرم. القاعدة ان ما كان له جرم يجب ازالته ما لم يكن له جرم

224
01:16:40.450 --> 01:17:10.450
لا يجب ازالته. نعم. هل يكفي يكفي للاستجمار استشرنا في درس سابق يكفي بالاجماع لو اراد ان يكتفي باستجمار مثلا ثم يتوضأ فلا بأس بالاجماع. ما نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس والوضوء؟ آآ من ابتلي

225
01:17:10.450 --> 01:17:40.250
وسواس فان كان في اوله فيمكن ان يعالج ذلك يعني التوجيه والارشاد واخذ النصائح وتقوية الارادة والاعراض عن وسوسة. لكن ان تحول معه الوسواس وتطور الى الوسواس القهري هنا لا تنفع معها النصائح ولا التوجيهات حسب التجربة. وانما لابد ان يذهب الى الطبيب المختص. لانه مرض. تحول

226
01:17:40.250 --> 01:18:11.300
الى مرظ فالطبيب المختص هو يعالجه بعقاقير ويعالجه ايضا بتوجيهات وبجلسات ويعني المبتلون بالوساوس يعانون معاناة كبيرة. يعانون معاناة عظيمة ولذلك اذا تفحل الوسواس وتحول الى وسواس قهري هنا ننصحه بان يتصل بالطبيب النفسي. وهناك يعني كثير ممن حصل لهم هذا وشفاهم الله عز وجل

227
01:18:11.300 --> 01:18:35.050
هذا السبب  ما حكم الصلاة على من مات وهو لا يصلي؟ الجزم بانه لا يصلي هذا امر صعب قد يكون يصلي في البيت فهل انت مراقب له؟ طيلة يومه وليلته حتى تجزم بانه لا يصلي

228
01:18:35.350 --> 01:18:55.250
فما دام انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومع المسلمين وفي بلاد الاسلام الاصل انه يصلى عليه الا اذا تيقنت بانه لا يصلي البتة لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة كأن يكون مثلا حكى عن نفسه هذا وشهد عليه شهود فهنا هذا لا يصلى عليه

229
01:18:55.850 --> 01:19:13.400
لكن اذا كنت لا تدري فالاصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا ما علينا. على ان من يترك الصلاة بالكلية في المجتمعات الاسلامية هذا نادر

230
01:19:14.250 --> 01:19:33.550
لكن يوجد من يتركها احيانا هذا كثير  ومن يتركه احيانا لا لا يكفر وانما يبقى مسلما لحديث عبادة عند ابي داود بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد

231
01:19:33.700 --> 01:19:53.700
من حافظ عليهن كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة ولم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه ان شاء عفا عنه. فلو كان تكفر لم يكن له سبيل الى العفو. وفي لفظ الا غفر وان شاء غفر له. لو لو لم لو كان كافرا لم يكن له سبيل المغفرة او

232
01:19:53.700 --> 01:20:13.900
الى العفو ولانه عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولم يقل ترك الصلاة فيكون من الساهين الذين توعدهم الله تعالى بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس يؤخرون عن وقتها

233
01:20:14.100 --> 01:20:34.550
وفي رواية عنه اخرى يتركونها احيانا. فعلى هذا من ترك الصلاة بالكلية يكون كافرا كفرا اكبر. من ترك احيانا لا يكفر وانما يكون من الساحر. غالب غالب المقصرين في الصلاة لا يتركونها بالكلية. تجد انه يصلي الجمعة او يصلي في رمضان مثلا. لا يتركها بالكلية فلا يصل

234
01:20:34.550 --> 01:21:06.000
لدرجة الكفر لكن لو افترضنا انه لا لا يصلي البتة لا جمعة ولا جماعة فهذا لا يصلى عليه نعم نعم شوف الكفر هذي ذكرها قاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله

235
01:21:06.000 --> 01:21:21.850
الكفر اذا ورد معرفا بال فالمراد به الكفر الاكبر. اما اذا كان نكرة فالكفر الاصغر مثلا ثنتان في امتهما بهما كفر استسقاه بالنجوم والنهي عن الميت المقصود بها الكفر الاصغر

236
01:21:22.000 --> 01:21:52.000
اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الكفر الاصغر. لكن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة الكفر الاكبر حديث بعد الانتهاء من الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي وبارك برزقه واسع لي في داري. هذا الحديث لا يثبت. لا يثبت ذكر بعد الفراغ من الوضوء الا ما جاء في حديث عمر فقط. اشهد ان

237
01:21:52.000 --> 01:22:12.000
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما عدا ذلك لا يثبت في ذلك شيء. ولذلك لا تنشر الاحاديث الظعيفة. لا تنشر الاحاديث الظعيفة نعم بس خلونا ننتهي اولا من المكتوب ثم اتيح فرص الاسئلة الشفهية. طيب اه اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هل

238
01:22:12.000 --> 01:22:32.000
هذه الاية تدل على ان الوضوء واجب لكل صلاة وحكم آآ الصلاة بوضوء مرة واحدة. آآ النصوص يجمع بعضها الى بعض يفسر بعضها بعضا. لا يأتي انسان لنص ويفهم منه فهما ويبني حكما على هذا الفهم. لابد ان تجمع النصوص كلها

239
01:22:32.000 --> 01:22:52.000
ثم تفهم فنقول ان من توظأ جاز له ان يصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرائظ ومن نوافل حتى لو كان الوضوء لغير الصلاة لو كان الوضوء لمس المصحف كما مر معنا. لو كان وضوء للطواف لو كان الوضوء لنافلة صلاة الظحى مثلا لو كان حتى

240
01:22:52.000 --> 01:23:06.650
تجديد الوضوء المهم انه نوى وظوءا شرعيا جاز له ان يصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرائض ومن نوافل وهذا بالاجماع هذا بالاجماع من غير خلاف بين اهل العلم. واخذنا هذا من مجموع النصوص

241
01:23:08.100 --> 01:23:22.900
هل المظمظة والاستنشاق تجب في غسل الجنابة؟ هذا محل خلاف. وسيأتي ان شاء الله الكلام عنه في باب الغسل. والقول الراجح عدم الوجوب بعدم الدليل كما سنبين ان شاء الله ونفصل في هذه المسألة في حينه

242
01:23:23.200 --> 01:23:46.000
رجحتوا في الدرس الماظي اباحة الختان للنساء لعدم ورود حديث صحيح. هل حديث الفطر الذي في الصحيحين خاص بالرجال؟ هذا هو الذي يظهر ان المقصود انه خاص بالرجال. وان الختان للرجل للذكر يختلف عن الانثى اختال الذكر اذا لم

243
01:23:46.000 --> 01:24:10.900
اختتم تبقى يعني بقايا من النجاسة في القلفة واثر هذا على اكتمال الطهارة بخلاف المرأة. المرأة الغاية من الختان هو تعديل الشهوة فقط فعندما ننظر يعني النظرة المقاصدية للامرين مع عدم ثبوت شيء في هذه المسألة فيبقى الامر بالنسبة للمرأة انه مباح

244
01:24:10.900 --> 01:24:28.250
يبقى الامر بالنسبة للمرأة انه مباح وليس يعني لا يصل الى درجة الاستحباب فظلا عن الوجوب هل من السنة الوضوء عند كل صلاة يمكن نعدل صيغة السؤال نقول هل يستحب

245
01:24:28.850 --> 01:24:47.350
تجديد الوضوء دائما نقول اذا صلى بهذا الوضوء صلاة استحب له تجديد الوضوء. اما اذا لم يصلي به صلاة فلا يستحب لان هذا يدخل الانسان في الوسواس مثلا توظأت وصليت صلاة الظحى

246
01:24:47.600 --> 01:25:08.250
ثم اذن الظهر وانت على طهارة يستحب لك ان تتوضأ لصلاة الظهر لكن لو انك توظأت ثم اردت ان تتوضأ مرة اخرى وانت لم تصلي بهذا الوضوء. هنا لا يستحب. فالقاعدة في هذا هو انك اذا صليت بهذا الوضوء صلاة

247
01:25:08.250 --> 01:25:24.150
استحب لك تجد الوضوء. اما اذا لم تصلي به لا يستحب  هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله؟ ام يكتفى بالترديد؟ يكتفى بالترديد الصلاة على النبي صلى الله

248
01:25:24.150 --> 01:25:46.350
وسلم تكون بعد الفراغ من الاذان بعد الفراغ من الاذان تقول اللهم صلي وسلم على رسولك محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره  هل يشرع رفع السبابة عند الاتيان بالذكر بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله؟ لا اعلم انه ورد في هذا الشيء لكن رفعها فلا بأس

249
01:25:47.050 --> 01:26:01.800
النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ في خطبة الجمعة يرفع اصبعه عند ذكر الله وايضا حتى في التشهد ايضا يشرع رفع السبابة عند ذكر الله فلو رفعوه فالامر واسع

250
01:26:03.050 --> 01:26:28.250
اذا تمضمض واستنشق بغرفة واحدة هل يبدأ بالمضمضة او الاستنشاق؟ يبدأ بالمضمضة النصف الاول من الغرفة للمضمضة والنصف الثاني للاستنشاق  بعض الناس لا يحب ان يجلس على غير طهارة كلما احدث توضأ

251
01:26:28.250 --> 01:26:50.500
عن هذا الوضوء تصح الصلاة به؟ نعم. هذا العمل حسن. كون الانسان يحرص على الطهارة دائما. هذا هو ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو ظاهر هذه وهذا الوضوء يصلى به لانه وضوء شرعي قصد به تجديد الطهارة

252
01:26:51.900 --> 01:27:12.550
في دورات المياه في المساجد يكون هناك مكان خاص للوضوء لكنه يعتبر داخل دورات المياه هل يجوز ذكر الله تعالى فيه كالبسمة للوضوء ما دام داخل دورات المياه الافضل آآ الا يرفع صوته بالبسملة يسمي الله تعالى في قلبه

253
01:27:13.350 --> 01:27:32.050
او انه يسمي قبل دخوله دورة المياه ولكن انسان ما لا يصل الامر الى التحريم يعني الفقهاء يقول يكره يكره انني يعني يذكر اسم الله في موضع الخلا ولا يصل الى التحريم لكن الافضل اما ان يسمي قبل ان يدخل دورة المياه او يسمي

254
01:27:32.050 --> 01:28:00.150
في قلبه طيب. نعم. لا المقصود بالخلاء اللي يسميه اما هذا موضوع قضاء الحاجة اما بالنسبة للساحة المحيطة هذه لا بأس بان تذكروا اسم الله فيها نعم. وحديث ابي سعيد اي نعم. ما ما ليس له حكم الرفع. لانه لو

255
01:28:00.150 --> 01:28:17.650
ولو كان محفوظا هذه المسألة مما تتوافر الدواعي لنقلها لانها امر امر يتعلق بكل انسان لو كان محفوظ لاشتهر ولنقل نقلا مشهورا ومتواترا مثل ما نقل حديث عمر واشتهر بين الناس

256
01:28:18.400 --> 01:28:42.100
فالذي يظهر انه لا يأخذ حكم الرفع. نعم. نعم بعض الناس يتأخر مثلا في الصلاة او حتى ثم يعني يأتي بعض من تقدم فضيلة الدكتور تخطي الرقاب هذا ورد النهي عنه اذا كان

257
01:28:42.100 --> 01:28:58.900
اؤذي احدا فهذا لا يجوز. لا يجوز تخطي الرقاب واذية المسلمين. انه يريد ان يأتي بفضيلة فيقع في محرم اما لو كان يمكن ان يصل الصف الاول من غير يتخطى الرقاب ومن غير يؤذي احدا فلا بأس هذا من المسارعة للخير

258
01:28:59.500 --> 01:29:28.100
لكن اذا اذا لم يمكنه الوصول للصف الاول الا بتخطي الرقاب واذية المسلمين هذا لا يجوز معكم اذا نوى تعبدا فمعنى ذلك يرتفع حدثه. المهم الا ينوي تبردا او نظافة لا لا ينوي امر من امور الدنيا. يعني تبردا او المهم انه ينوي التعبد

259
01:29:28.100 --> 01:29:37.850
اذا نوى التعبد او نوى امرا مسنونا فيرتب الحدث بذلك ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم