﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:31.500
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نعم. قال الامام بن عبدالهادي رحمه الله تعالى  قالوا عن شعبة عن حبيب ابن زيد عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلثي مد

2
00:00:31.500 --> 00:00:50.500
توضأ فجعل يدلك ذراعيه. قال رواه احمد وابو يعلى وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له. وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره وقال ابو حاتم هو صالح. طبعا هذا الحديث حديث صحيح

3
00:00:51.000 --> 00:01:21.950
ولكن وقع اختلاف في اسناده نعم والصواب والله اعلم انه ليس عن عبد الله ابن زيد. وانما عن ام عمارة بنت كعب نعم  طبعا هزا الحديس كما تقدم قد اختلف فيه على شعبة ابن الحجاج

4
00:01:23.000 --> 00:01:44.900
فرواه القطان ومعاذ الانبري وغيرهم كما تقدم. في الاسناد الذي ذكره المصنف وخالفهم غنده فجعله قال فمغندر عن شعبة فجعله من حديث ام عمارة بنت كعب. وهذا اصح هذا اصح منه

5
00:01:44.900 --> 00:02:15.200
حديث ام عمارة بنت كعب عن حبيب ابن زيد عن عباد ابن تميم عن جدته ام عمارة نعم وهو حديث صحيح نعم وفيه طبعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ باقل من مد. بثلثي مد. كما ان فيه دلك الذراعين ودلك

6
00:02:15.200 --> 00:02:35.200
الذراعين ليس بواجب تلك الذراعين او اعضاء الوضوء ليس بواجب الا عند ماذا؟ الا عند الحاجة الا عند الحاجة نعم. فاحيانا الماء قد يحيد عن جزء من العضو خاصة في وقت البرد عندما يكون الجلد

7
00:02:35.200 --> 00:02:58.350
شوي فيحتاج فيحتاج الى ماذا؟ الى دلك. نعم. قال وعن نعيم المدمر وهو ثقة جليل. قال رأيت وابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد

8
00:02:58.900 --> 00:03:18.900
ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى شع في الساق. ثم غسل رجله اليسرى حتى يشرع في الساق. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال

9
00:03:18.900 --> 00:03:47.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغل المحجلون يوم القيامة طبعا الغوة يكون بياض في ماذا؟ في الجبهة بياض في الجبهة واما التحجيل فتكون في الايدي والاقدام انتم الغوة المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم يرحمك الله. فمن استطاع منكم فلي

10
00:03:47.750 --> 00:04:16.200
قوته وتعديله. نعم رواه مسلم قال وروى ايضا من حديث نعيمة وابا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:17.050 --> 00:04:39.550
يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غروا محجلين. من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل قوته فليفعل قالوا وو الامام احمد حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا ادري. قوله من استطاع منكم ان يطيل قوته

12
00:04:39.550 --> 00:05:09.050
فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هويرة نعم اولا هذا الحديث حديث صحيح نعم وقوله في رواية الامام احمد لا ادري من استطاع ان يطيل قوته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة. هذا قد رواه الامام احمد من طريق

13
00:05:09.050 --> 00:05:29.050
بن سليمان عن نعيم وفصليح بن سليمان وان كان صدوقا ولكن عنده بعض الاوهام. وفي روايات اخرى من بعض من رواه اوسك من فليح لم يذكروا هذا الشك. لم يذكروا ماذا؟ هذا الشك. فالصواب هو بدون

14
00:05:29.050 --> 00:05:49.050
بدون شك وان بالتالي هذه الجملة والله اعلم من قول من من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واطالة الغوة والله اعلم هو ان تغسل بعض ماذا؟ بعض الشعر يعني حتى تتأكد انك غسلت

15
00:05:49.050 --> 00:06:09.050
الوجه ماذا كاملا حتى تتأكد ان انك غسلت الوجه كاملا. كما انك اذا غسلت اليدين الى المرفقين حتى تتأكد من غسل مرفقين سوف تشرع في ماذا؟ في العضد وهذا ما جاء في الرواية الاولى قال

16
00:06:09.050 --> 00:06:29.050
حتى اشرع في العضد وهي اصح من حيث المعنى من الرواية الاخرى حتى بلغ المنكر او المنكب نعم في الرواية الاخرى قال حتى كاد يبلغ المنكبين. في الرواية الاولى اشفع في العضد. نعم. فانت

17
00:06:29.050 --> 00:06:49.050
حتى تتأكد لابد سوف تغسل شيء من ماذا؟ من العظم. نعم. وكذا ايضا بالنسبة لغسل القدمين. انت حتى تدخل شعبين وراح تشرع في ماذا؟ في الساقين راح تشرع في الساقين. فهذا الحديث حديث صحيح وهذا الشك انما جاء في

18
00:06:49.050 --> 00:07:14.150
رواية فلا يحبن سليمان والروايات الاخرى التي هي رواية من اوثق من عنده ما ذكروا الشك فغوايتهم والله اعلم هي الارجاء  قال وووى مسلم عن قتيبة اي بن سعيد عن خلف بن خليفة عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم سلمان الاشجعي قال كنت خلف ابي

19
00:07:14.150 --> 00:07:34.350
رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه. فقلت له يا وما هذا الوضوء قال يا بني فروخ انتم ها هنا بني فوغ يعني كناية عن الاجر

20
00:07:34.500 --> 00:08:02.150
الموالي انتم ها هنا لو علمتوا انكم ها هنا ما توضأتم هذا الوضوء سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء نعم طبعا هذا تأول من ابي هريرة حتى وصل الى الابط هذا تأول من ماذا؟ من ابي هريرة رضي الله عنه

21
00:08:02.150 --> 00:08:23.750
اذا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وانما كما تقدم. يعني بالنسبة لغسل الوجه انت لابد وراح تحصل شيء من اطراف الشعب نعم وكذا بالنسبة لليدين عندما يجب عندما تدخل المرفق لابد تشرع في ماذا؟ في العظم

22
00:08:23.750 --> 00:08:49.650
بالنسبة للقدمين تروح تشرع في الساق نعم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها طبعا يعني في هذا الحديث ايضا ان الاعمال تجسد الاعمال تجسد في يوم القيامة ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف امة من باقي الامم من اثر ماذا؟ من اثر

23
00:08:49.650 --> 00:09:09.650
يعني وبالتالي والعياذ بالله الذي لا يصلي لا يكون من ماذا؟ من نعم لا يكون من امة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اثر التعديل لن يكون باديا على ماذا؟ عليه. نعم لا يكون باديا عليه. فاذا هو ليس من امة رسول

24
00:09:09.650 --> 00:09:27.750
عليه الصلاة والسلام ونداء جاءت الاحاديث بكفر تارك الصلاة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وتودله وطهوره وفي شأنه كله

25
00:09:28.250 --> 00:09:56.100
نعم في توجهه في تنعله تبدأ باليمين وفي الخلع تبدأ باليسار وتردده توجيه للشعر يبدأ اليمين. الجهة اليمنى حتى في الحلق تبدأ في الجهة اليمنى. وفي طهوره نعم بالنسبة غسل الذراعين يعني تبدأ اليدين عفوا تبدأ باليمين وكذا ايضا بالنسبة للقدم نعم

26
00:09:57.450 --> 00:10:16.650
هذه سواكة جاءت عند ابي داوود من حديث بارك الله فيكم نعم من حديث مسلم ابن ابراهيم الازدي الفراهيدي عن شعبة. وقد رواه جمع عن شعبة ثمانية تقريبا او سبعة ثمانية بمسلم

27
00:10:16.650 --> 00:10:36.150
ابن ابراهيم الازدي الفواهيدي. سبعة لم يذكرها الزيادة فهي شاذة والاقرب والله اعلم ان السواك باليسار نعم ان السواك باليسار. لان كانت يده اليسرى للتنظيف والاستنجاء وما شابه ذلك. فالسواك هو

28
00:10:36.150 --> 00:10:56.150
واما قاله بعض اهل العلم انه اذا كان الفم نظيفا تكون تستاك باليمين وان كان رايحة متغيرة وتريد كذا يكون باليسار. هو السواك والله الامر كله ماذا؟ كله واحد كله تنظيف. كله تنظيم. السواك كله تنظيم

29
00:10:56.150 --> 00:11:19.350
نعم فيكون باليد اليسرى وهذا ما نص عليه ذكر الامام ابن تيمية وقال ان احمد نص عليه ولم يخالفه غيره ممن هو مثله من الائمة نعم باليسار الراجح باليسار نعم ما يخالف اذا كان افضل لك باليمين ما يخالف اذا كان هذا

30
00:11:19.350 --> 00:11:39.350
ترجع لي كلامك واسع. حنا بدل اللي ترجحنا يعني اللي يفعل اللي يتوجه له شيء ليفعل وعن ابن المغيرة بن شعبة عن ابيه. طبعا جاء انه علوة وانه حمزة. حمزة واوى كلاهما وقد روي هذا الحديث عن ابيهما

31
00:11:39.350 --> 00:12:00.300
المغرب ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين وعلى العمامة وعلى الخفين رواه مسلم. نعم هذا فيه مشروعية مسح

32
00:12:00.350 --> 00:12:24.500
اه العمامة العمامة تمسح كما يمسح كما يمسح الخف. نعم تمسح كما يمسح الخف. نعم. وهذا يعني فيه وخصة وتيسير على الامة وخاصة كان الناس فيما سبق يلبسون العمائم ويكورونها. على رؤوسهم ويشدونها

33
00:12:24.750 --> 00:12:44.750
فخلعها ثم لبسها مرة اخرى يعني هذا فيه بعض المشقة فجاء الشرع التوخيص في ذلك قالوا عن عبدالله بن زيد نعم طبعا لا بأس انك تمشى على شيء من الناصية وتكمل المسح على العمامة. وان

34
00:12:44.750 --> 00:13:11.450
بالمس على العمامة فهذا كافي. قالوا عن عبدالله بن زيد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه قال رواه البيهقي من رواية الهيثم بن خالدة عن عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحاوث عن حبان بن واسع الانصاري عن ابيه عن عبدالله بن

35
00:13:11.450 --> 00:13:31.450
قال هذا اسناد صحيح. لكن يعني ظاهره الصح ولكنه ماذا؟ شاذ معلول. ولذا قال هذا كله كلام البيهقي قالوا رواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب. ولفظه انه رأى رسول الله

36
00:13:31.450 --> 00:13:50.950
وصلى الله عليه وسلم توضأ. فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غيري فضل يده هذا اللفظ هو ماذا؟ هو الصحيح. نعم. لا بأس. قال البيهقي هذا اصح من الذي قبله

37
00:13:51.300 --> 00:14:13.500
قال هذا اصح من الذي قبله. فيبدو من الهيثم ابن خارجة هو الذي اخطأ مسح راسه المهم بحالهم  لا الصواب انه يمسح اذنيه نعم مع رأسه انت تم تاخذ ما لراسك واذا انتهيت من الرأس تمسح ماذا

38
00:14:13.500 --> 00:14:33.500
ولا تأخذ ما جديد. ايه ماء واحد. نعم. قال وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال يا نبي الله قلت يا نبي الله وحدثني عن الوضوء. قال ما منكم رجل يقوض وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر الا خوف

39
00:14:33.500 --> 00:15:00.500
خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. خطايا الوجه والفم والخياشيم. قال ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خوت خطايا يديه من انامله مع الماء. ثم يمسح رأسه في حديث

40
00:15:00.500 --> 00:15:16.500
ابي هواية مع الماء او مع اخر قطع الماء. قال ثم يمسح رأسه لخرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم قدميه الى الكعبين لخرت خطايا رجليهما من انامله مع الماء

41
00:15:16.600 --> 00:15:36.600
فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل وفوغ قلبه عن. لله عز وجل الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه. نسأل الله من فضله

42
00:15:36.600 --> 00:15:59.200
هذا فيه فضل عظيم لمن توظأ كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين يقبل فيهما على ربه عز وجل وهذا نفس الحديث الذي جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه. في حديث عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان وقد تقدم

43
00:15:59.800 --> 00:16:19.250
قال رواه مسلم هكذا ورواه الامام احمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وفيه كما امره تعالى بعد غسل او نعم قالوا عن جعفر بن محمد اي بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب

44
00:16:19.550 --> 00:16:38.350
رضي الله عنه ورحمه عن ابيه محمد بن علي المعروف بالباطل عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال فزكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال ان الصفا والمروة من

45
00:16:38.350 --> 00:16:54.450
شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به اذا اقتربت من الصفا تقرأ الاية الكريمة ثم تقول نبدأ بما بدأ الله به. هذا اللفظ الصحيح. جاء في رواية عند النسائي فابدأ

46
00:16:54.450 --> 00:17:19.250
بالامر قال هكذا رواه النسائي باسناد صحيح بصيغة الامر. ورواه مسلم والنسائي ايضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ وابدأ وهو الصحيح. نعم اذا اسناده صحيح يعني ظاهرة صح ولكنه شاذ معلول غير محفوظ. الصواب نبدأ او ابدأ

47
00:17:19.400 --> 00:17:38.450
بلفظ الخبر وليس بلفظ الامر قال وعن بقية اي ابن الوليد عن بحير بن سعد السحولي وهو ثقة عن خالد بن معدان الشامي وهو ثقة جليل عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان

48
00:17:38.450 --> 00:17:58.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قد الدرهم. لم تصيبها الماء يرحمك الله. فامر النبي فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء

49
00:17:58.450 --> 00:18:32.650
والصلاة نعم وذلك ان هذا يعني اه جف وضوءه وصلى وبالتالي آآ صلاته ايضا رجلا يصلي. نعم وبالتالي صلاته غير صحيحة لان وضوءه كان ماذا؟ كان ناقصا. نعم فامره ان يعيدوا الوضوء والصلاة. نعم لان وضوءه جف لو كان قبل ان يجف وضوءه. وآآ يعني غسل هذا

50
00:18:32.650 --> 00:18:48.450
اه الجزء من قدمه اللي قد والدرهم لم يصبه الماء؟ قال نعم يعني لا يجب عليه ان يعيد الوضوء. كما انه اذا كان مثلا نسي مثلا غسل شيء من كفه او من ذراعه

51
00:18:48.500 --> 00:19:11.800
ووصل الى قدمه يرجع اذا كان لم يعني اذا كان لا زال يتوضأ يرجع ويغسل ما ترك ثم يعيد ما ماذا؟ ما بعده الى ان ينتهي من الوضوء. نعم لان الترتيب والموالاة شرط في صحة الوضوء

52
00:19:12.950 --> 00:19:30.800
قالوا ليس عند احمد ذكر الصلاة قال الاثم ابو بكر الاثوم. وقد كان من كبار الحفاظ نعم احمد بن محمد الطائي كان من كبار الحفاظ رحمه الله حتى قال يحيى بن معين ان احد ابويه جني نعم

53
00:19:30.800 --> 00:19:48.750
يعني من قوة حفظه يقصد من قوة حفظه قال قلت لاحمد هذا اسناد جيد؟ قال نعم فهذا اسناد جيد وقد جاء من حديث جابر رواه مسلم ولكن حديث جابر بعض الحفاظ قد تكلم فيهم مع ان الامام

54
00:19:48.750 --> 00:20:07.250
مسلم قد خوجه نعم ولكن ثبت عن عمر ثبت عن عمر موقوفا عليه نعم اي نعم نعم صحح الامام احمد قال اسناد جيد وحتى الاسهم قال قلت لاحمد هذا اسناد جيد فالاسهم ايضا يرى انه ماذا؟ اسناد جيد

55
00:20:07.250 --> 00:20:27.250
انه جيد. قال وعن انس بن مالك نعم يعني طمن ابو محمد بن حزم والبيهقي لا يرون مثل هذا صحيحا اذا لم يسمى الصحابي وهذا خطأ. الصواب ان يعني آآ اذا قيل ان هذا صحابي خلاص اذا قال التابعي كخالد بن

56
00:20:27.250 --> 00:20:45.300
وهو من اجلة التابعين نعم. قال عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو جازم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة

57
00:20:45.300 --> 00:21:09.650
امداد واحيانا الى صاع ونصف نعم كما اغتسل مع عائشة رضي الله عنها بناء قدر الفرج والفرق في مقدار ثلاثة ارصون نعم قال متفق عليه وتقدم في حديث ام عمارة بنت كعب نتوضأ بثلثي مد. وهذا اقل شيء

58
00:21:09.650 --> 00:21:28.950
اقل شي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله

59
00:21:28.950 --> 00:21:48.950
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها رواه مسلم. نعم نسأل الله من فضله. قال وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

60
00:21:48.950 --> 00:22:14.750
هذه الزيادة لا تصح العقرب انها لا تصح وانما يقتصر على الشهادتين قال وفي رواية لاحمد وابي داود فاحسن الوضوء ثم رفع رأسه الى السماء وقال اشهد هذه ايضا لا تصح رفع الرأس الى السماء ايضا هذا لا يصح. قال وروى ابو محمد الدارمي

61
00:22:14.750 --> 00:22:43.100
القبيصة ابن عقبة السوائي عن سفيان اي الثوب والله اعلم  عن زيد ابن اسلم نعم لان قبيل سفيان الثوري وابن عيينة ها روى عن سفيان الثوري ابن عيينة. قال عن زيد بن اسلم مولى عمر قال انا طالب يسار الهلال عن ابن عباس رضي الله عنه

62
00:22:43.100 --> 00:23:03.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح قالوا هؤلاء رجال الصحيح نعم قبيس مخرج له في الصحيح. قال ورواه عن ابي عاصم الضحاك بن مخلد وهو اقوى من من قبيصة. عن سفيان

63
00:23:03.750 --> 00:23:20.450
طبعا الصواب سفيان الثوري هذا برواية ابي عاصم. قال ولم يقل ونضح فنضح والله اعلم لا تصح غير محفوظة. نعم. والنظح لم يثبت في حديث في حديث مرفوع لم يثبت وانما

64
00:23:20.450 --> 00:23:43.950
جاء بعض الصحابة والله اعلم قال وعن بريدة بن الحصيب وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط الا وسمعت خشخشتك امامي. لعل الشيخ

65
00:23:43.950 --> 00:24:09.950
ينتبه قال دخلت الباب حتى فسمعت خشخشتك امامي فاتيت على قصر مربى مشرف نسأل الله من مشرف عالي. نسأل الله من فضله يا الله. من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي فقلت انا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. فقلت انا قرشي لم

66
00:24:09.950 --> 00:24:25.450
من هذا القصر؟ قالوا لرجل من امة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت انا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. نسأل الله من فضله

67
00:24:26.150 --> 00:24:52.950
فقال بلال يا رسول الله ما اذنت قط الا صليت ركعتين وما اصابني حدث قط الا توضأت عندها ورأيت ان لله علي ركعتين. وتعلمون سنة ماذا؟ الوضوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما اي

68
00:24:52.950 --> 00:25:07.600
وضوء والصلاة اذا احدث توضأ وجاء في الحديث الصحيح لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. والامر الثاني هو بصلاة ركعتين. قال رواه احمد الترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح غبيب

69
00:25:07.750 --> 00:25:31.100
نعم ويكفينا تصحيحه بعيسى قال باب المسح على الخفين. قال عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا صفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن. الا من جنابة

70
00:25:33.250 --> 00:25:51.650
ولكن من غائط وبول ونوم. يعني الجنابة يجب طبعا خلع الخفين واما اذا كان المسألة غائط او بول او نوم فيكتفى بالمسح على الخفين اذا كان قد لبسهما على طهارة كما

71
00:25:51.650 --> 00:26:10.500
وسوف يأتي قال رواه احمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح. وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى هذا جاء من حديث عاصم عن زوي بن حبيش عن صفوان بن عساف

72
00:26:11.050 --> 00:26:27.350
قال ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما فهو خبر ثابت قال وعن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصب على رسول الله صلى الله

73
00:26:27.350 --> 00:26:58.800
عليه وسلم فعندما وصل الى الرجلين قال فهويت لانزع خفيه قال دعهما فقال عليه الصلاة وصندقهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ففيهم مشروعية المس على الخف نعم وان الخف يعني حتى ولو كان ليس من جلد مثل الان ما يسمى بالجورب فايضا

74
00:26:58.800 --> 00:27:22.700
يمسح عليه لانه مثل الخف وقد ثبت عن اكثر من صحابي المسح على الجوارب نعم وكانت طبعا جواربهم غالبا من صوف نعم فحتى لو كان من غير الصوف بما انه جواربه ملبوسة على القدم لبسها الانسان على طهارة فانه يمشي عليها

75
00:27:22.700 --> 00:27:46.200
نقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام تبدأ المدة من المسح. تبدأ المدة من المسح وليس من الحدث. نعم احدث الواحد مثلا الظحى وقد لبسهما الفجر ثم عندما جاء الظهر توظأ ومسح عليهما يبدأ من هنا يبدأ الوقت من هنا

76
00:27:46.400 --> 00:28:09.350
قال متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ثم توضأ ومسح على خفيه. قال ابراهيم اي النخعي كان يعجبهم هذا الحديث. لان اسلام جرير كان بعد نزول الماء

77
00:28:09.350 --> 00:28:28.050
ايه ده ؟ نعم قال واللفظ لمسلم فهذا ايضا فيه مشروعية المسح على الخفين قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم. قال وعن شريح بن هانئ الحارثي قال اتيت عائشة رضي الله عنها اسأله عن

78
00:28:28.050 --> 00:28:51.350
على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم

79
00:28:51.450 --> 00:29:09.150
رواه مسلم. وقال ابو عمر ابن عبدالبر واختلفت الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه. قال من رفعه احفظ واضبط. نعم. ومثله لا يقال من قبل الرأي. نعم

80
00:29:09.500 --> 00:29:29.500
فالمسافر ثلاثة ايام والمقيم يوما وليلة. يبدأ من حين المسح. قال وعن ثوبان رضي الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سوية فاصابهم البرد. فلما قدموا على رسول الله صلى الله

81
00:29:29.500 --> 00:29:58.850
عليه وسلم امره ان يمسح على الاصائب وهي العمائم تسمى عصابة لانها يعصب بها الرأس والتساخين. وهي ما يغطي القدم. نعم. وهذا يؤيد انه اذا كانت القدم القدم مغطاة نعم بجورب سواء كان من صوف ولا من كتان ولا من اي شيء كان فانه يمسح عليه. نعم

82
00:29:59.400 --> 00:30:17.650
قال رواه احمد وابو داوود وابو يعلى الموصلي وبوياني والحاكم وقال على شرط مسلم. قال المصنف في قوله نظم. فانه من رواية بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان وثور لم يروي له مسلم. بل انفرد به البخاري

83
00:30:17.700 --> 00:30:45.350
وواشد بن سعد لم يحتج به الشيخان  وقال الامام احمد لا ينبغي ان يكون الراشد سمع من ثوبان. لماذا قال؟ لانه مات قديما. ثوبان مات عام اربعة وخمسين  قال المصنف وفي هذا القول نظر فانهم قالوا ان واحدا شهد مع معاوية صفيه. هذا رواه البخاري في تاريخه. ان

84
00:30:45.350 --> 00:31:08.250
راشد بن سعد شهد مع معاوية صفيه نعم فيدل على قدم من؟ راشد بن سعد. قال وثوبان مات سنة اربع وخمسين ومات راشد سنة ثمان ومئة يعني هذا يفيد انه قد عمر وصفين عام سبعة وثلاثين هذا يفيد انه قد عمر

85
00:31:09.150 --> 00:31:27.500
قالوا وثقه بن معين ابو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وخالفهم ابن حزم. والحق معهم اخطأ ابن حزم قال والعصائب الامام والتساخين الخفاف وفواجح اذا هذا الخبر خبر صحيح

86
00:31:28.050 --> 00:31:56.000
قال وعن زيد ابن السلط قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اذا توضأ احدكم طبعا ليس زبيد زييد زييد بن السلط بياعين يكون اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما

87
00:31:56.000 --> 00:32:18.800
ان شاء الا من جنابة قال رواه الدار قطني من رواية اسد بن موسى وفيه قال حماد بن سلمة  عن عبيد الله بن ابي بكر وثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قالوا اسد بن موسى وثقه العجل والنسائي والبزار

88
00:32:18.800 --> 00:32:44.550
بن حزم فقال هو من قول الحديث والصواب مع الجماعة طبعا اسد ابن موسى واجه انه صدوق ولكن لعلك ماجد تنتبه بارك الله فيك ولكن له بعض الاوهام. نعم ولكن له بعض الاوهام قال ابن حزم هو منكر الحديث لا هذا فيه نظر قال والصواب مع الجماعة قال الحاكم في المصطلح بعد

89
00:32:44.550 --> 00:32:59.900
ذكروا حديث عقبة خرجت من الشام نعم خرجت من الشام يعني الى ان وصل الى المدينة. كان ذلك في اسبوع. كان ذلك في اسبوع في عهد عمر. فسأله عمر متى

90
00:32:59.900 --> 00:33:18.250
لبست خفي؟ قال وانا يعني من حين خرجت من الشر فجلس لمدة اسبوع قال وقد روي عن انس مرفوعا باسناد صحيح رواه عن اخرهم سقات الا انه شاذ بمروة نعم الصواب انه موقوف

91
00:33:18.350 --> 00:33:38.550
والله اعلم ليس بموفور والله اعلم بالراجح هو عدم رفعه وانه موقوف على عمر وعلى عقبة بن عامر فبعض اهل العلم يرى صحة هذا الخبر ويقول هذا يحمل عند الحاجة والضرورة

92
00:33:38.600 --> 00:33:57.500
وقد فعل ذلك الامام ابن تيمية عندما سافر بالبريق من مصر الى الشام. فعلى ذلك يعني بعض اهل العلم يرون ان هذا يفعل عند الحاجة والضرورة. نعم. والاقرب ان الانسان لا يفعل ذلك لا يفعل

93
00:33:57.500 --> 00:34:15.950
ذلك نعم لان الخبر موقوف والذي جاء في حديث علي رضي الله عنه ان المساف كم يمسح؟ يمسح ثلاث ايام بلياليهن فخبر علي لا شك هو المرفوع وهو الاصح في هذا الباب

94
00:34:16.550 --> 00:34:36.550
قال باب نواقض الوضوء وما اختلف فيهم من ذلك. نعم الوضوء له نواقض وهذه النواقض منها ما هو متفق عليه وهو الاكثر وبعضها قد وقع فيه اختلاف كما سوف يأتي. نعم. قال عن انس بن

95
00:34:36.550 --> 00:34:53.650
مالك رضي الله عنه قال اقيم صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا يعني طالت المناجاة حتى نام من نام

96
00:34:53.750 --> 00:35:13.750
رواه مسلم وفي لفظ له كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. ورواه داوود ولفظه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق

97
00:35:13.750 --> 00:35:43.550
رؤوسهم او رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضأون قالوا رواه الدارقطني وصححه وفي رواية عند البيهقي لقد رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى اني لا اسمع لاحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون. قال ابن المبارك هذا عندنا

98
00:35:43.550 --> 00:36:05.100
جلوس  قال المصنف وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن مبارك. ان ثبتت رواها القطاني وهو امام عن شعبة عن قتادة عن انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون ذنوبهن

99
00:36:05.600 --> 00:36:25.600
فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاة يعني ولا يتوضأ. قال قال قاسم بن اصبغ الاندلسي حدثني محمد بن عبد السلام الخشني وهو ثقة من اهل الاندلس. قال حدثه محمد بن بشار وهو من اهل المشرق بصري ثقة. قال

100
00:36:25.600 --> 00:36:43.000
حدثني يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان اي الفاسي وليس يحيى بن سعيد القطان البصري قال وهو كما ترى صحيح من من رواية امام عن شعبة فاعلمه

101
00:36:43.450 --> 00:37:02.350
قال المصنف وقد سئل احمد بن حنبل رحمه الله عن حديث انس انهم كانوا يضطجعون قال ما قال هذا شعبة قط وانا اميل الى قول الامام احمد وان والله اعلم الخطأ من عبد السلام محمد بن عبد السلام الخشني. ولكن هو

102
00:37:02.350 --> 00:37:20.100
ثابت هذا اللفظ ثابت في غير رواية شعبة في رواية سعيد بن ابي عروبة قال حديث شعبة كان ينامون كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون. وانما هو في حديث سعيد ابن ابي عروبة كما سوف ياتي. وقال

103
00:37:20.100 --> 00:37:37.500
هشام كانوا ينعسون وقد اختلفوا في حديث انس وقد رواه ابو يعلى الموصلي من رواية سعيد بن ابي عروبة عن قتادة ولفظه يظعون جنوبهم فينامون منهم من يتوظأ ومنهم من لا

104
00:37:37.500 --> 00:37:54.950
يتوضأ نعم وهذه الرواية قد صححها ابن حجر نعم وقد جاء في حديث عمر عندما اخر عليه الصلاة والسلام الصلاة في ليلة من الليالي قال نام النساء ونام الصبيان نام النساء

105
00:37:54.950 --> 00:38:24.950
الصبيان فالنوم على قسمين من حيث نقض الوضوء وعدمه. القسم الاول هو الذي ينقض وهو والنوم المستغرق. مثل نوم الليل ونوم القيلولة. النوم المستغرب. والقسم الثاني النوم الذي لا وهو النوم الذي في انتظار الصلاة الغير مستغرق. نعم. انت جاي للمسجد حتى لو وضعت جنبك

106
00:38:24.950 --> 00:38:46.300
وانت في انتظار الصلاة فهذا لا ينقص اللهم الا انسان يعني صلى المغرب ثم نام حتى اذن اذان العشاء وهو مضطجع نائم. هذا نوم ماذا؟ هذا نوم مستغرب. وانما كانوا الصحابة يعني ينتظرون العشاء

107
00:38:47.450 --> 00:39:12.800
عندما اقيمت الصلاة قال هذا الرجل لي حاجة. نعم في مرة من المرات اخرها عليه الصلاة والسلام فنام من نام. نعم انت جئت للجمعة  وحصل نوم  يعني الى ان دخل الخطيب يعني نوم انت جاي من الصباح وتنام الى ان يدخل الخطيب لا وانما انت في انتظار الصلاة

108
00:39:12.800 --> 00:39:32.650
وحصل يعني اغفاء انتبه يا ولدي يا يحيى. وحصل اغفاء وما شابه ذلك. فهذا انت في انتظار الصلاة فهذا ليس بناقض هذا ليس بناقض الوضوء. طبعا مرة من المرات ابو موسى الاشعري عندما صلى الظهر نام

109
00:39:32.700 --> 00:39:57.700
الى العصر ثم قام قال لمن حوله سمعتم شيء؟ قالوا ما سمعنا شيء؟ قام وصلى. رضي الله تعالى عنه. هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه نعم قال وعن هشام ابن عو عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:39:57.700 --> 00:40:22.150
فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاظ فلا اطهر. استحاظ يعني المرأة المستحاظة هي التي يستمر معها ماذا؟ الدم. نعم الحائض هي التي يأتيها الدم في وقت معين ويسمى دم الحيض. اما المستحاضة هي التي يستند فيها الدم

111
00:40:22.700 --> 00:40:50.400
وهذه المستحاضة لا ليس حكمها حكم الحائض. ولكن هنا حكمها فيما يتعلق بطهارتها في الصلاة نعم اني امرأة استحاض فلا اطهر. افدعوا الصلاة فقال لا انما ذلك عرق وليس بحيض. اذا ليس له حكم الحيض. الحيض هو الذي يمنع

112
00:40:50.400 --> 00:41:22.500
الصلاة هذا عرق ليس بحيض فاذا اقبلت حيظتك فدعي الصلاة  الايام التي تحيظ فيها نعم او اذا كانت تميز ودم الحيض غالبا يتميز عن باقي الدماء فاذا كانت تميز تعمل بتمييزها. على القول الراجح والله اعلم. ان كانت لا تميز الايام التي كانت تحيضها

113
00:41:22.950 --> 00:41:40.550
تحيد مثلا قبل ان يأتي لها الاستحاضة في اول كل شهر. تجلس سبعة ايام في اول كل شهر. كان يجي لها يعني سبعة ايام في اول كل وتجلس في اول كل شهر ثم اذا ادبرت الايام هذه تغتسل وتصلي

114
00:41:40.700 --> 00:42:00.650
نعم قال فاذا اقبلت حيظتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي نعم دم العوك اغسليه. دم الحيض عفوا دم الحيض اغسليه. قال متفق عليه وزاد البخاري قال ابي

115
00:42:00.650 --> 00:42:22.000
هشام يقول ويعني به عروة قال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت قال وماوى النسائي الامر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زايد عن هشام. وقال لا اعلم احدا ذكر في هذا الحديث ثم

116
00:42:22.000 --> 00:42:46.150
وتوضئي غير حماد بن زيد وقال مسلم في حديث حماد بن زيد زيادة حوفناه تركنا ذكره هذا جا مرفوع وجا من كلام عضوة مرسل وهو الاقرب. الاقرب انه ليس بموصول. الاقرب انه ليس بموصول. ولذا قال الامام مسلم

117
00:42:46.200 --> 00:43:09.400
زيادة حوف تركنا ذكره يعني متعمدا لذلك لانه ليس بمرفوع ليس بموصول. قال وقد تابع حماد تابع حمادا ابو معاوية وغيره. وقد روى ابو داوود وغيره ذكر وضوء من طرق ضعيفة. نعم هذه المتابعة ايضا

118
00:43:09.400 --> 00:43:25.600
لا تصح والله اعلم هذه المتابعة ايضا والله اعلم لا تصح. نعم ولكن ماذا تفعل المستحاضة يعني هذا وان كان لم تصح في الحديث ولكن افتى جمع من اهل العلم

119
00:43:25.700 --> 00:43:45.350
افتى جمع من اهل العلم نعم ومنهم عوة ابن الزبير ومنهم ايضا بعض الصحابيات كن يفعلن ذلك يتوضئن يتوضأن عند كل صلاة او يغتسلن. الاغتسال ليس بواجب. نعم عند كل صلاة لا هذا في الاستحاضة

120
00:43:45.450 --> 00:44:05.450
وانما الوضوء الوضوء عند كل صلاة. وهذا هو حكم صاحب الحدث المستمر. صاحب الحدث المستمر يتوضأ عند كل صلاة ثم يصلي في هذه الصلاة ما يتيسر له من صلوات. حتى تأتي وقت الصلاة الاخرى

121
00:44:05.450 --> 00:44:27.050
وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزائا. فاموت المقداد اي ابن الاسود ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي فقال فيه الوضوء قال متفق عليه واللفظ البخاري وفي لفظ المسلم توظأ وانظح فرجك

122
00:44:27.150 --> 00:44:53.650
نعم وهذا يفيد اولا ان المذي ناقص وثانيا انه نعم نجس ولكن نجاسة مخففة. لانه قال انضح فارجع ولم يقول اغسل فرجك. نعم. فهو نجاة نجس نجاسة مخففة. والنجاسة على قسمين. نجاسة حسية ونجاسة معنوية

123
00:44:53.650 --> 00:45:22.100
والنجاسة المعنوية هي نجاسة المشرك. انما المشركون نجس. ونجاسة الخمر نجاسة معنوية على القول الراجح الميسر الازلام هذي نجسة والاصنام نجسة نجاسة معنوية. نعم واما النجاسة الحسية فهي على ثلاثة اقسام. نجاسة مغلظة مثل الكلب اذا ولغ في الاناء كما تقدم لنا يغسل سبع مرات

124
00:45:22.100 --> 00:45:55.550
ولاهن بالتراب ونجاسة عادية يعني بول الذكر ويصب عليه الماء والنجاسة مخففة وهي الطفل الذكر او الرضيع بوله نجس نجاسة مخففة والمزيد مذي الانسان ايضا نجس نجاسة مخففة قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضة ولو قطر الدم على الحصير

125
00:45:55.550 --> 00:46:15.400
هذا الخبر لا يصح قال روافد ابن ابي احمد والاسماعيلي ورجاله رجال الصحيح. طبعا ضعفه يحيى بن سعيد القطان وهو من رواية الاعمش عن عروة مقواية عفوا حبيبنا ابي ثابت عن عروة

126
00:46:15.600 --> 00:46:38.900
عن عائشة وعروة هذا اختلف فيه هو ابن الزبير ولا عروة المزني وايضا قال البخاري ان اه حبيبنا ابي ثابت لم لم يسمع من عوة ابن الزبير فهو خبر ضعيف ولا يصح. ولكن معناه صحيح ان المستحاضة حتى لو استمر بها الدم فانه يجب عليها ماذا؟ ان تصلي

127
00:46:39.250 --> 00:46:53.700
قال وعن عوة ابن الزبير رضي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ

128
00:46:53.950 --> 00:47:13.950
قال كذا رواه الامام احمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح وقد ضاعفه البخاري وغيره كيحيى بن سعيد القطان انا اذهب الى هذا والله اعلم انه لا يصح هذا لا يصح وان اصله ما ثبت في مسلم من حديث هشام بن عوة عن ابيه عن عائشة

129
00:47:14.550 --> 00:47:39.250
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم. وهذا ما وجهه البيهقي. كان يقبلها وهو صائم ام ولكن جاء تحديث اخرى هذا حديث عروة عن عائشة الصواب فيه ما تقدم ان هذا في حال الصيام. جاءت احاديث اخرى لا تخلو من كلام مثل ما رواه ابراهيم ابن تيمية عن عائشة

130
00:47:39.250 --> 00:47:56.200
انه كان يقبله وهو صائم. مثل ما رواه الاوزاعي عن عمرو بن شعيب عن امرأة وجاء في رواية حجاج بن اوطاط ان هذه المرأة زينب السهمية عن عائشة ان ايضا قبلها ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ

131
00:47:56.200 --> 00:48:22.350
فجاءت احاديث لا تخلو من كلام يعني ما اقدر اجزم انها انها ثابتة بمجموعها لكن فيها قوة انه كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولا يتوضأ والراجح والله اعلم ان القبلة اذا لم يخرج معها شيء انها لا تنقض لا تنقض الوضوء وان

132
00:48:22.350 --> 00:48:39.150
الله عز وجل او لامستم النساء المقصود به الجماع كما قال ابن عباس. طبعا عبد الله بن مسعود وعبدالله بن عمر يرون نعم ننام نعم انه بس المرأة ينقض الوضوء وبعض اهل العلم يقيد ذلك بشهوة

133
00:48:39.500 --> 00:48:56.350
اما بدون شهوة فلا شك ان هذا القول باطل غير صحيح. لان كان عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة معترضة فكان اذا اراد ان يسجد غمزها صلى الله عليه وسلم فسحبت رجلها. رضي الله عنها

134
00:48:56.400 --> 00:49:17.200
فمطلق المس لا ينقض جزما. الخلاف ان كان اذا مس بشهوة. والاقرب والله اعلم انه ايضا اذا لم يأخذ شيء لا ينقذ وجاء عن عمر يعني باسناد قوي انها كانت عاتكة زوجته تقبله وهو خارج الى الصلاة

135
00:49:17.300 --> 00:49:39.250
نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ويحا. رواه مسلم

136
00:49:39.250 --> 00:50:01.850
الانسان له ثلاثة احوال في مثل هذه المسألة اما انه يتوضأ ويعني جازم انه ما خرج شيء هذا واضح واما ان يجزم انه ماذا خرج منه شيء احدث وهذا ايضا حكمه واضح

137
00:50:02.300 --> 00:50:22.550
الحالة الثالثة يكون بين وبين اشكل عليه وجاء في رواية رواية عبدالعزيز الدماء عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال بين اليتين فاشكل عليه خرج ولا لم يخرج

138
00:50:23.350 --> 00:50:52.750
نعم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن الذي يشكل علينا يشكل على كثير من الناس هو عندما ماذا؟ الحالة الثالثة ما يعني تشك تشك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل في هذه الحالة؟ اننا لا ننصرف حتى نتيقن

139
00:50:53.050 --> 00:51:10.500
قال عبدالله بن المبارك حتى تحلف يعني حتى ماذا؟ تتيقن انك قد احدثت يعني لعل الاستاذ ياسر ينتبه يعني وثمانين بالمئة ماذا تفعل يا شيخ ياسر لا يخرج هذا هذا الحديث

140
00:51:10.550 --> 00:51:36.200
لأنه غير متيقن نعم يعني غير ثمانين بالمئة غير متيقن نعم. وقد ثبت في حديث ابن عباس ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان وهذا ملاحظ تجد الشخص انه اذا توظأ جاء يعني وقت الصلاة يحس بالمدافعة

141
00:51:37.400 --> 00:52:01.350
ثم اذا سلم ذهبت المدافعة اذا سلم ذهبت المدافعة بل احيانا الانسان لو زور في نفسه حس بمدافع قال قال خلاص انا بتوظأ قد تذهب قد تذهب كيف يعلم الشيطان؟ قد يشم القلب

142
00:52:01.450 --> 00:52:23.500
قد يشم القلب فيوسوس له فاذا قال خلاص انا بتوظأ قد تذهب المدافعة قد تذهب المدافعة فاذا هذا يفيد ان المدافع ممن غالبا طبعا احيانا حقيقة واحيانا تكون ممن من الشيطان. نعم. تكون من

143
00:52:23.500 --> 00:52:45.600
الشيطان فالمهم علمنا عليه الصلاة والسلام اننا لا نأخذ حتى نتيقن. طبعا ذهب الامام مالك قال ان كانت دافع قبل الصلاة انه يتوضأ اذا شقيق يتوضأ هذا في الصلاة فقط والراجح ان في الصلاة هو خارج الصلاة. قال

144
00:52:45.600 --> 00:53:10.650
البشرى بنت صفوان ان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ  رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه. طبعا الحافظ ابن حجر في مثل هذا يقول رواه احمد واصحاب السنن

145
00:53:11.950 --> 00:53:31.950
وصححه الترمذي وابن حبان. فلذا كان هو اخسر في اسهل في الحفظ. قال وابن حبان في صحيحه وقال البخاري اصح او شيء في هذا الباب حديث بشرى. يعني اصح من حديث ماذا؟ من حديث طلق الذي سوف يأتي. و

146
00:53:31.950 --> 00:53:45.250
او واجه طبعا ذهب بعض اهل العلم الى انه يجب الوضوء من مس الذكر وبعض اهل العلم قال لا يجب والارجح والله اعلم انه يستحب وبعض اهل العلم قد يتمس ذكره بشهوة

147
00:53:45.500 --> 00:54:04.450
ادق مذهب الامام مالك بشهوة. نعم والراجح والله اعلم جمعا بين الحديثين انه لا يجب وانما يستحب. قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:54:04.700 --> 00:54:24.700
اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء رواه احمد وهذا لفظه والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه. طبعا هذا لا يصح. هذا رواه عبدالعزيز الاويسي

149
00:54:24.700 --> 00:54:44.700
قال حدثني يزيد ابن عبد الملك ابن المغيرة النوفلي وهو الضعيف النوفلي هذا. قال عن سعيد المقبل عن عن ابي هريرة فهذا الخبر لا يصح. قالوا عن قيس بنطلق الحنفي عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل

150
00:54:44.700 --> 00:55:07.250
لست ذكرا او قال الرجل يمس ذكره. ذكره في الصلاة عليه وضوء. قال لا انما هو بضعة منك  قال والله احمد وهذا لفظه ابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وقال هذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب

151
00:55:08.100 --> 00:55:30.850
قال والطحاوي قال هو مستقيم الاسناد قواه الطحاوي وجعله ابن المدين احسن من حديث بشرى. اذا اختلف الشيخ مع تلميذه علي بن المدين يقول ان حديث قيس بن طلق اقوى من حديث بشرى والبخاري يقول ان حديث بشرى اقوى من حديث طلط. نعم

152
00:55:30.850 --> 00:55:55.850
والله اعلم انا ميل الى قول البخاري قلنا حديث بشرى اقوى قال وقد تكلم فيه الشافعي وابو زرعة يعني قالوا ان قيس ليس بالمشهود وتكلم فيه الشافي الشافعي بالذات. نعم. قال وابو زرع ابو حاتم وغيرهم واخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه. والعقب الله اعلم انه لا بأس باسناده

153
00:55:55.850 --> 00:56:19.350
وانه يجمع بينهما فيكون على الاستحباب. الوضوء والله اعلم. واذا الانسان احتاط وتوضأ نعم فهذا حسن نعم اي اذا مس ذكره قال وروى الطبراني باسناده وصححه اي الطبراني. الطبراني احيانا قد يصحح

154
00:56:20.350 --> 00:56:35.150
عن قيس بن طلق عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ قالوا واسناده لا يثبت الصواب انه لا يثبت ما هو الثابت عن قيس ابن طلط

155
00:56:36.200 --> 00:57:00.100
انما هو بضعة منك هذا فيه فليتوضأ. فهو انقذه بنقلب على وقاوي. طبعا الطبراني صحى. الطبراني عنده توفيق لبعض وتصحيح لبعض الاحاديث. يعني فيه تساهل فيه تساهل فيه عنده بعض التساهل. نعم. وترى كلامه مهم جدا

156
00:57:00.550 --> 00:57:23.100
في الغرابة كلامه مهم جدا ولذا سمى المعجم الاوسط سماه ماذا؟ روحي. نعم. فالنفيس جدا هذا المعدم الاوسط والصغي نعم نفيس جدا. ويعني الحديث اذا رواه ابو داوود والترمذي والطبراني احرص على قول الطبراني. ماذا قال؟ حتى لو كان رواه

157
00:57:23.100 --> 00:57:42.400
وداوود والطبراني هل هو غريب ولا مشهور؟ من تفرد به ينص دائما او غالبا الطبراني على ذلك هذا في الاوسط والصغير دون الكبير واما تصحيحاته وتوثيقاته وجدت على قلتها فيها لين

158
00:57:42.900 --> 00:57:59.550
بعض التساهل فاذا هذا اللي رواه الطبراني لا يصح. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال ان الرسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصاب وهو قيء او ضعاف او قلس

159
00:57:59.600 --> 00:58:29.350
او مذي فلينصرف وليتوضأ طبعا القلقس هو دون دون القيء. نعم او مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني. على صلاته. وهو في ذلك لا يتكلم نعم. وهذا الخبر خبر منكر. خبر منكر وليس بصحيح. قال رواه ابن ماجة وضعفه الشافعي واحمد والقطني وغيرهم

160
00:58:29.350 --> 00:58:52.750
نعم فهو خبر منكر نعم والصواب والله اعلم ان في او وعاف انه لا ينقص الا اذا كان خارجا الا اذا كان الدم خارجا من احد السبيلين وكذا ايضا القلق والقيء لا ينقص

161
00:58:53.000 --> 00:59:21.700
لا ينقض وانما يستحب الوضوء من ماذا؟ من القيء. يستحب الوضوء قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام وافطر  فيستحب فعله يدل على الاستحباب عليه الصلاة والسلام نعم واما المزيد تقدم لا شك انه ينقض. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ

162
00:59:21.700 --> 00:59:48.300
من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ. من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال  قال اصلي فما بالك الابل؟ قال لا رواه مسلم. فهذا يفيد ان اللحم الجزور من اكله

163
00:59:48.300 --> 01:00:13.250
يجب عليه ماذا؟ الوضوء. يجب عليه الوضوء. وان لحم الجذور كل ما حملته الخفاف كل ما حملته الخفاف يعني عند بعض اهل العلم ان الكبد والطحال نعم لا يجب منها الوضوء لان في الحديث اما الكبد والطحال فهما دمام نعم نعم

164
01:00:13.900 --> 01:00:34.000
نعم لا اواد حنا ايضا يدخلان في اللحم يدخلان في اللحم وانهما نعم يجب الوضوء يعني كل ما ما حملته الخفاق من من الجزور نعم. ولد الخنزير تحريمه كله. او لحم

165
01:00:34.050 --> 01:00:59.300
او شحم خنزير كل اللحم كل لحم الخنزير لا لا حنا نتكلم على اللحم. نعم. نتكلم عن اللحم. يعني اللحم المقصود ليس الهبو فقط. لا كل ما حملته الخفاف الوضوء من البانها ليس نعم لا يجب وذهب بعض اهل العلم قول عند الحنابلة انه

166
01:00:59.300 --> 01:01:22.550
وايضا لكن الصواب خلاف ذلك. نعم قال وعن عائشة نعم عفوا نعم قال واما مرابض الغنم فيصلى بها ومبارك الابل لا يصلى فيها ليس لنجاسته. اما بعد وانما انها مأوى الشياطين. لان مأوى الشياطين. نعم

167
01:01:22.700 --> 01:01:40.300
قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ. قال رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه ولم يذكر طبعا حسنه يعني انه لا لا يثبت

168
01:01:40.650 --> 01:02:02.650
نعم قال ولم يذكر بن ماجه الوضوء وقال ابو داوود هذا منسوخ وقال الامام احمد هو موقوف على ابي هريرة وقال البخاري قال ابن حنبل وعلي اي علي ابن المدينة هذا لا يصح لا يصح عفوا نعم لا يصح في هذا الباب شيء. نعم. هذا الخبر لا

169
01:02:02.650 --> 01:02:19.350
وانما موقوف على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه  نعم اذا من تغسيل الميت لا يجب الوضوء لكن لو توضأ الانسان او اغتسل فبها. نعم قد جاء في حديث علي انه

170
01:02:19.350 --> 01:02:38.400
هو امره عليه الصلاة والسلام بان يغتسل وهذا ليس على الوجوب قال باب حكم الحدس نعم قال وعن عطاء بن السائب عن طاووس طبعا عطاء صدوق قد اختلط عن طاووس بن كيسان ووثيقة جليلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

171
01:02:38.400 --> 01:02:54.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى حل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير نعم والصواب ان هذا موقوف على ابن عباس

172
01:02:54.500 --> 01:03:28.900
قال رواه الترمذي ورواه رواه الحاكم وسم موية. نعم نعم وابن حبان والحاكم وقال الترمذي وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا  ولا نعرفهم مرفوعا الا من حديث عطاء. نعم هذا كما تقدم الصواب انه موقوف

173
01:03:30.100 --> 01:03:51.900
لا سموه يا سموه يا معروف بس هذا موجود خطأ هنا الحكم في سعة من حديث سفر اليوم وسموا به هذا هذا خطأ نعم نعم هذه النسخة نعم قال وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا ولا نعرفه موفاننا من حديث عطاء

174
01:03:51.950 --> 01:04:05.900
وقال الامام احمد عطاء رجل ثقة نعم رجل صالح وقال ابن ماعين اختلط فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه ايضا. ورواه عبدالله بن

175
01:04:05.900 --> 01:04:29.400
طاووس وغيره من الاثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو اشبه فالراجح الوقف  قال وا روى مالك عن عبدالله بن ابي بكر اي بن محمد بن عمرو بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم

176
01:04:29.400 --> 01:04:48.450
عمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. وهذا مرسل طبعا جاءت مغسيل في ان لا يمس القرآن الا طاهر. قال الامام ابن تيمية وهذا مذهب الائمة الاربعة فلا يمس القرآن الا طاهر

177
01:04:48.550 --> 01:05:03.500
قال وقد رواه احمد وابو داوود في المواسيل والنسائي والدار والقطن بن حبان ورواية الزور عن ابي بكر بن بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده  ولكن الصواب انه مرسل

178
01:05:03.700 --> 01:05:27.150
وذلك لان الذي اسنده عن الزهري قال سليمان ابن داود الخولاني وهو ثقة وقيل الصحيح انه سليمان بن اوقم وهذا الاقرب والله اعلم وهو متروك نعم فهذا الخبر يعني انما جاء مرسلا وجاء ايضا مراسيل اخرى

179
01:05:27.250 --> 01:05:42.400
وكما تقدم قال الامام ابن تيمية ان هذا مذهب الائمة الاربعة فلا يمس القرآن الا طاهر. قال وفي الصحيحين في حديثه ركن ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم من

180
01:05:42.400 --> 01:06:01.250
عبدالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الى حراك لعظيم الروم وفيه يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. ولا

181
01:06:01.250 --> 01:06:23.600
اخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يعني الشاهد من هذا ان حراكا لا شك كافر نجس وانه سوف يمس هذا الكتاب لكن نقول كتابة اية ليس مثل القرآن كاملا. نعم

182
01:06:23.850 --> 01:06:39.650
ولذا قراءة الاية نعم لا يعني انت تقرأ اية في كتاب لا يشرد لها الطهارة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. رواه مسلم

183
01:06:39.900 --> 01:07:00.950
من حديث عبدالله البهي عن عروة عن عائشة نعم بالنسبة تفضل بالنسبة لقراءتكم السلام قراءة القرآن اولا بس لا يكون الا من طاهر واما قراءته ان كان محدثا حدثا اكبر

184
01:07:01.050 --> 01:07:18.850
فلا يجوز له قراءة القرآن لحديث علي. قال واما الجنب فلا ولا اية واما ان كان محدثا حدثا اصغر فيقرأه من ماذا؟ من حفظه. نعم قال باب اداب قضاء الحاجة

185
01:07:19.500 --> 01:07:39.100
قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. طبعا ايضا خبر غير محفوظ قال رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه. وقد اخطأ ابو عيسى رحمه الله عندما صححه

186
01:07:39.600 --> 01:08:01.650
ولذا عندما رواه النسائي قال هذا حديث غير محفوظ والحاكم قال على شرطهما وهذا غير صحيح. وقال ابو داوود وهذا حديث وهذا الحديث منقوي والوهم فيه من همام همام عن ابن جويج. قال وقد هوي من غير طريقه. الصواب انه لا يصح

187
01:08:02.250 --> 01:08:20.450
قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الاداوة فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه

188
01:08:20.700 --> 01:08:37.600
هذا فيه الابعاد عند قضاء الحاجة. قال وعن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما. قال دفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس

189
01:08:39.100 --> 01:08:57.200
ويبدو ان هذا شيء خاص ولذا لم يحدث به ماذا؟ احدا من الناس قال وكان حب ما استتر به لحاجته هدف الهدف المكان المرتفع حتى يكون تحته او حائش نخل جماعة النخل

190
01:08:57.300 --> 01:09:11.950
قال رواه مسلم. نعم وفيه ان الانسان يجب عليه اذا عند قضاء الحاجة ان يستتر قالوا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

191
01:09:12.000 --> 01:09:31.250
اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهما ذكران الشياطين واناثهم قال متفق عليه وقال البخاري وقال سعيد ابن زيد سعيد ابن زيد اخو حماد ابن زيد وهو صدوق له بعض الاوهام

192
01:09:31.400 --> 01:09:54.200
حدثنا عبد العزيز اي بن صهيب قال اذا عن انس اذا هذه الرواية سعيد ابن زيد اذا اراد ان يدخل الخلاء نعم وحتى اذا دخل الخلاء المقصود اذا اراد ان يدخل الخلاء. نعم. ويأتي الكلام على البسملة

193
01:09:55.700 --> 01:10:14.450
وهذا مثل ايضا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم نعم يعني لا يعني لا يلزم الانسان اذا كان على وضوء وقام للصلاة انه يتوضأ يعني هذا امر فاذا فعلت قبل قيامك يكون ماذا

194
01:10:14.700 --> 01:10:33.350
فكيت خلص خلص اتيت به فلا تؤمر به مرة ثانية وهذا مثل ايضا فاذا قرأت القرآن فاستعذ يعني اذا اردت ماذا؟ ان تقرأ القرآن. طبعا ابو محمد ابن حزمك واذا انتهيت تستعيذ

195
01:10:33.400 --> 01:10:52.050
نعم لا المقصود اذا اردت ان تقوى واللغة العربية واسعة قال ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله. وهذه لا تصح ايضا الذي في الصحيحين والسنن الاربع والمسند وغيرها اللهم

196
01:10:52.250 --> 01:11:08.050
اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الثابت بدون بسملة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعنان يا رسول الله؟ قال الذي

197
01:11:08.050 --> 01:11:32.250
في طريق الناس او في ظلهم هاي الجانبين للعن نعم فالاسلام كله نظام كله نظام نظمنا الاسلام. لا تقضي الحاجة حيثما كان كما انك ايضا لا ترمي ان الزبالة حيثما كان في اي مكان لا. يعني انت

198
01:11:32.300 --> 01:11:51.550
نعم عندك منديل لا ترميه باي مكان عندك كيس انتهيت منها لا ترميها في اي مكان عندك اه علبة شربت منها عصير ما اقول بيبسي لا تشرب البيبسي لكن عصير فايضا لا ترميها في كل مكان. نعم

199
01:11:51.650 --> 01:12:09.750
ويعني كيف الانسان يشرب هذا الشراب؟ يعني هو طبعا جائز لكن يعني لا شك انه يعني فيه فيه ضرر فيه ضرر نعم وفيه يعني نعم نعم فيه ضرر وفيه ايضا مواد ما اعلنوا عنها

200
01:12:09.850 --> 01:12:34.000
فيها ايضا مواد بالنسبة للبيبسي مواد ما اعلنوا عنها. نعم. قال وعن عائشة نعم قال نعم   نعم قال وعن حميد ابن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحب

201
01:12:34.000 --> 01:12:53.450
ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم الامتشاط هنا هو الادهان. والتبديل. يعني انت بترجل وبتدهن كل يوم هذا راح ياخذ ماذا؟ ياخذ منك وقت

202
01:12:53.450 --> 01:13:15.950
وامل واما استعمال المشط لحاجة ولو كان في اكثر من يعني من مرة في اليوم فهذا لا بأس به والله اعلم وانما المقصود التبديل والدهان اي نعم فيه يعني كان ينهى عن كثير من الارفاه. هذا فيه مبالغة في الترفه

203
01:13:16.150 --> 01:13:36.150
نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله. لان البول في المغتسل تجلب ماذا؟ نعم يجب الوساوس. قال رواه احمد وابو داوود والنسائي والحاكم وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو

204
01:13:36.150 --> 01:14:03.150
الغفاري قال له ابن السكن. هذا الخبر صحيح. واسناده الى حميد بن عبدالرحمن صحيح نعم يعني المهم هذا احتمال يعني موجز. هذا احتمال ليس بجزم قالوا عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

205
01:14:03.800 --> 01:14:31.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجل ان يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوفيهما فان الله يمقت على ذلك قال اخرجه ابن السكن وقال ابن القطان هو حديث صحيح. ومحمد ابن عبدالرحمن ثقة هو الطوف والغائط قاله الجوهري

206
01:14:31.600 --> 01:14:53.750
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليه القرآن قائما. نعم هذا حديث صحيح وعائشة اخبرت بما رأت وحذيفة قد اخبر انه عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات بال ماذا؟ قائما. نعم

207
01:14:53.750 --> 01:15:18.000
قال رواه احمد وابو عوانا في مسنده الصحيح لهذا اللفظ وعند الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم نحوه. قال هو احسن شيء في هذا الباب واصح قالوا عن ابن جبيج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما. هذا لا يصح ايضا

208
01:15:18.200 --> 01:15:35.000
قال رواه ابن حبان وقال خافوا ان ابن جويد لم يسمع من نافع هذا الخبر نعم هو خبر معلول لا يصح. قال وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بال قائما. نعم

209
01:15:35.100 --> 01:15:55.950
وهذا يريد ان يبين ان هذا الخبر لا يصح قال وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن ابيه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قومه فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ

210
01:15:56.350 --> 01:16:17.750
متفق عليه قال ولفظه للبخاري وليس فيه مسلم فدعا بمال فجئته بماء. نعم وهذا فيه مشروعية البول قائما لكن لابد على الانسان ان يتحفظ يتحفظ من الناس بحيث لا ترى عورته ويتحفظ من ان يصيب الرشاش

211
01:16:18.100 --> 01:16:32.900
قال وعن عاصم بن بهدلة وحماد بن ابي سليمان كلاهما انا بوائل شقيق بن سلمة عن المغيرة بن شوقة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى على سباطة قوم فبال قائما

212
01:16:33.150 --> 01:16:49.700
قال قال حماد ففحج رجليه قال رواه احمد وهذا لفظه ابن خزيمة وعله احمد برواية المنصور والاعمى شأنه بولن حذيفة هذا الصواب الصواب انه من حديث حذيفة لا من حديث المغيثة

213
01:16:50.500 --> 01:17:11.150
نعم طبعا ابن ابن خزيمة ابن حبان يرى يريان كلا الخبرين صحيح والصواب لان الصحيح حديث حذيفة قال وانا بقتادة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول

214
01:17:11.150 --> 01:17:28.000
في حال البول لا تمسك ذكرك بيمينك قال ولا يتمسح من الخلاء. طبعا قال وهو يبول. اذا في غير البول اذا احتاج الانسان لا بأس لكن في البول لا تفعل ذلك

215
01:17:28.000 --> 01:17:48.100
قال ولا وانما بيسار. قال ويتماسح من الخلاء بيمينه. ولا يتنفس في الاناء. نعم. لان اذا تنفس سوف يقذره على من كان خلفه. نعم الا هذه القواوير اذا كان الانسان بيشرب فيها ثم بعد ذلك ماذا

216
01:17:48.150 --> 01:18:05.800
يعني نعم هذا يعني خاص به. واما الاناء فبيأتي بعدك واحد يشرب وثاني وثالث قال ولا يتنفس في الاناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم. قال وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد

217
01:18:05.800 --> 01:18:25.800
نبيكم كل شيء حتى القراءة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستندي برجيع او بعظم. هذه الاشياء كلها قد

218
01:18:25.800 --> 01:18:45.950
نهي عنها نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول نعم وهذا الاستقبال عندما يكون الانسان في الفضاء واما اذا كان ليس في فضاء فلا بأس كما جاء في حديث ابن عمر. نعم

219
01:18:46.650 --> 01:19:08.450
حديث ابن عمر انه صعد على بيت حفصة فوجده عليه الصلاة والسلام مستقبلا بيت المقدس مستدبرا للكعبة. نعم هذا في بنيان وفي حديث جابر الذي رواه الترمذي رأيت قبل عام يبول وهو مستقبل القبلة لا بأس به لا بأس باسناده عليه الصلاة

220
01:19:08.450 --> 01:19:30.450
تهلاو ولد في سنن داوود ان عبد الله بن عمر عرظ بعيره وبال اليه قال او ان نستنجي باليمين؟ نعم فلا يجوز للانسان ان يستندي باليمين. قال او ان نستندي باقل من ثلاثة احجار. نعم

221
01:19:30.550 --> 01:19:50.800
ثلاثة احجار فاكثر  يعني ليقطعها على وتر ان احتاج الى رابع فليظف ماذا؟ خامس قال او ان نستنير برجيع او عظم لانها طعام الجن ودواب الجن. قال رواه مسلم. قالوا عن عبدالله بن عمر

222
01:19:50.800 --> 01:20:16.400
قال رضي الله عنهم وقالوا ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام متفق عليه واللفظ للبخاري قالوا عن جابر بن عبدالله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيت قبل ان

223
01:20:16.400 --> 01:20:42.350
ان يقبض بعام يستقبلها وهذا لا بأس باسناده قد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حسن خير بن خزيمة بن حبان والحاكم وصححه البخاري وقال ابن عبدالبر وليس حديث جابر مما يحتج به مما يحتج به عند اهل العلم بالنقل. الصواب ما قاله الائمة قبله

224
01:20:43.750 --> 01:21:01.850
نعم. قال وعن ابي بردة ابن ابي موسى قال حدثتني عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك

225
01:21:02.450 --> 01:21:22.450
قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعنده اذا خرج من الخلاء والحاكم وصاحب اها وقلب حاتم واصح حديث في هذا الباب. طبعا في البلوغ قال وصححه ابو حاتم لا ما صححه ابو حاتم وانما

226
01:21:22.450 --> 01:21:42.100
قال هو صح حديث في هذا الباب فهذا الحديث يعني اسناده صالح وفيه ضعف وفيه ضعف وليس في الباب اقوى منه وهو قول غفرانك اي اسألك مغفرتك نعم. قال بعض الاستجمار والاستنجاء

227
01:21:42.850 --> 01:22:02.850
قال عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار نعم ثلاثة احجار نعم. واما اقل قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فاخذت غوثة

228
01:22:02.850 --> 01:22:25.050
فاتيت بها فاخذ الحجرين والقى الغوث وقال هذا ريكس. اذا لا يجوز الاستنجاء بالروظ. قال رواه البخاري وعلله فقال هذا حديث فيه اصطواب والاقرب هو صحة هذا الحديث كما اودعه شيخه في كتابه الجامع الصحيح

229
01:22:25.600 --> 01:22:45.000
قال ورواه الامام احمد والدارقطني وفي اخره ائتني بحجر هل زيادة لم تصح قال وفي لفظ للدعوة قطني ائتني بغيرها قالوا عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن سلمة بن رجاء طبعا يعقوب بن حميد بن كاسب لا يحتج به

230
01:22:45.050 --> 01:23:05.050
عن سلمة بالرجاء عن الحسن بن فؤاد عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة ان الرسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجب بعظم او غوث وقال انهما لا يطهران. هذا لا يصح. قال رواه ابو احمد بن عدي والدار قطني وقال اسناد صحيح

231
01:23:05.050 --> 01:23:23.800
احكام الدعوة قطني في كتابه السنن فيها بعض النظر في بعضها بعض النظر وقد شكك بعض اهل العلم انها كلها من الدارقطني. بعض اهل العلم شكك ان كلها من الدار القطني

232
01:23:24.250 --> 01:23:42.750
نعم اما يعني اكثرها نعم من الدعوة القطني لكن كلها بعض اهل العلم شكك في ذلك قال وقال ابن عدي لا اعلم من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن وعن الحسن سلمة وعن سلمة ابن كاسب

233
01:23:42.750 --> 01:24:01.850
وسلم حديث وحديث افراد وغرائب ويحدث عن قوم باحاديث لا يتابع عليها. هذا الخبر لا يصح قال وما هو شعبان ابن معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة؟ قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

234
01:24:01.850 --> 01:24:23.650
يدخل الخلاء فاحملوا انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة. فيستنجي بالماء متفق عليه نعم ولعل نقرأ حتى لا نشك على الاخوان بس نقرأ بعض الاحاديث حتى نصل الى كتاب الصلاة ونقف عند هنا. نعم تفضل ابو

235
01:24:23.650 --> 01:25:13.950
فيصل. بس اربعين حديث فقط   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وباساندكم حفظكم الله الى الامام ابن عبدالهادي في كتاب محرر. قال باب اسباب الغسل. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجت

236
01:25:13.950 --> 01:25:30.200
ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء واذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجرء ازارا فقال النبي

237
01:25:30.200 --> 01:25:50.200
صلى الله عليه وسلم اعجن الرجل. فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل على امرأته ولم يمني ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. وفي لفظ اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من

238
01:25:50.200 --> 01:26:10.200
مصارف الرسالة اليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال اذا اعجلت او فلا غسل عليك وعليك الوضوء متفق عليه. لكن لم يذكر البخاري قوله انما الماء من الماء ولا قال فلا غسل

239
01:26:10.200 --> 01:26:30.200
وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان ان ام سليم حدثت انها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرض ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت المرأة فلتغتسل

240
01:26:30.200 --> 01:26:50.200
ام سلمة واستحييت من ذلك قالت ان يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون الشبه؟ ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون من

241
01:26:50.200 --> 01:27:10.200
الشبه رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل متفق عليه. زاد مسلم وان لم ينزل. وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد

242
01:27:10.200 --> 01:27:30.200
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة ابناء ثالث اسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان يغتسل رواه احمد وعبدالله ابن عمر العمرية كل ما فيه من قبل حفظه

243
01:27:30.200 --> 01:27:50.200
وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعابد الله بني عمر عن سعيد المقبري عن ابي هريرة وفيه. وامره وان يغتسل فاغتسل وقال الطبراني وهذا الحديث عند سفيان عن عبدالله وعبيد الله. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين

244
01:27:50.200 --> 01:28:07.550
اغتسل وليس فيه امر وليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك وعن وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب

245
01:28:07.550 --> 01:28:27.550
على كل محتلم متفق عليه وعن الحسن عن سامورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة ومن الغسل افضل. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن رواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي

246
01:28:27.550 --> 01:28:47.550
صلى الله عليه وسلم هذا حديث المرسلات وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم دموعك من الحجامة ومن غسل الميت رواه ابو داوود وهذا لفظه. والدار قوطني ابن خزيمة والحاكم واسناده على شرط مسلم

247
01:28:47.550 --> 01:29:07.550
رواه الامام احمد ولفظ قال يغتسل من اربع وقال البيهقي رواة هذا الحديث كلهم ثقات. وتركه مسلم فلم ولا اراه تركه الا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الامام احمد في رواية مصعب بن شيبة روى احاديث مناكير

248
01:29:07.550 --> 01:29:27.550
قال باب احكام الحادث الاكبر قال عن عبد الله ابن سلمة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يخرج من الخلاء فيقرؤون القرآن ويأكل معنا اللحم. ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن

249
01:29:27.550 --> 01:29:49.200
شيء ليس الجنابة رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ ابن ماجة والنسائي والترمذي ولفظه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال هذا حديث حسن صحيح رواه ابن حبان والحاكم وصححه

250
01:29:49.200 --> 01:30:10.100
كالخطابي ان احمد كان يوهن او يوهن. يوهن حديث علي هذا يضعف امر امر عبد الله ابن سلمة  احسن الله اليكم ويوهن امر عبد الله بن سلمة. وقال شعبة بن حجاج ما احمى ما احدث بحديث احسن من

251
01:30:10.100 --> 01:30:30.100
هذا قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ تقرأ الحائض ولا شيء من القرآن رواه ابن ماجة والترمذي وقال لا نعرف الا من حديث اسماعيل ابن عياش. وقد رواه الدارقطني من غير طريقه وضعفه الامام

252
01:30:30.100 --> 01:30:50.100
احمد والبخاري وغيرهما وصوب ابو حاتم وقفه وقال انما هو عن ابن عمر قوله. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا اتى احدكم اهل اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان

253
01:30:50.100 --> 01:31:10.100
يعاود فليتوضأ بينهما وضوءه. رواه مسلم وقد اعل وزاد الحاكم بإسناد صحيح فإنه وانشط للعود. وقال الشافعي قد روي في حديث وان كان مما لا يثبت مثله. واراد حديث ابي سعيد هذا وقال البيهقي

254
01:31:10.100 --> 01:31:30.100
لعله اراد حديث ابن عمر في ذلك. وعن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد احدنا وهو جنب. قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. متفق عليه

255
01:31:30.100 --> 01:31:50.100
وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ مضواه للصلاة. رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن ابي اسحاق

256
01:31:50.100 --> 01:32:10.100
السميع يعني الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ايام السماء رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وقال يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق. وقال يزيد ابن هارون

257
01:32:10.100 --> 01:32:30.100
هذا الحديث وهم او وهم وقال احمد ليس صحيحا وصححه البيهقي وغيره. وقال بعض الحذاق من المتأخرين اجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث غلط منذ زمان ابي اسحاق. هذا اليوم وعلى ذلك تلقوه منه

258
01:32:30.100 --> 01:32:50.100
وحملوه عنه وهو اول حديث او ثاني مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث عن الخطأ او حمله وروى احمد من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن قريب عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه

259
01:32:50.100 --> 01:33:10.100
وسلم يجلب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام لا يمس ماءه. واسناده غير قوي. قال باب صفة الغسل وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله

260
01:33:10.100 --> 01:33:28.400
يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى ان قد استبرأ حثن على رأسه ثلاث حافنات ثم فاض على سائر جسده ثم غاسل رجليه متفق عليه

261
01:33:28.400 --> 01:33:48.400
رظى مسلم وفي لفظ له ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثة. وفي لفظ لهما ثم ويخلل بيده شعره وفي لفظ البخاري حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات. وعم

262
01:33:48.400 --> 01:34:08.400
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسل من الجنابة فغسل كفيه مرتين وثلاثة ثم ادخل ادم في الاناء ثم افضغ على فردي وغاسله بشماله ثم ضرب بشمال الارض فادلاك هذا كشري ثم توضأ

263
01:34:08.400 --> 01:34:28.400
وضوءه للصلاة. ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده وفي رواية وجعل يقوم الماء هكذا ينفضه. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وفي رواية

264
01:34:28.400 --> 01:34:48.400
البخاري وجعل ينفض الماء بيده وفي رواية البخاري ايضا ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وافاض على رأسه. ثم تنحى فغسل قدميه وفي رواية له ثم افاض الماء

265
01:34:48.400 --> 01:35:08.400
على جسده ثم تحول من مكان فغسل قدميه. وعن ام سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني امرأة اشود اني ام اني امرأة اشد ضفر رأسي افا انقضه لغسل جنابة؟ قال لا انما

266
01:35:08.400 --> 01:35:28.400
فيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهر. وفي رواية افا انقضه للحيض والجنابة فقال لا رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان اسماء وهي بنت شاكر سألت النبي صلى الله عليه

267
01:35:28.400 --> 01:35:58.400
تكلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على شديدة حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقال الاسماء وكيف تتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة

268
01:35:58.400 --> 01:36:18.400
كانها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم. وسألت وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر تحسن الطهور او تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون وصيها ثم تفيض

269
01:36:18.400 --> 01:36:38.400
فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقان في الدين. رواه مسلم وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها. قال باب التيمم قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي

270
01:36:38.400 --> 01:36:58.400
صلى الله عليه وسلم قال اعطد خمسا لم يعطهن احد قبلي. لا صرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجلا من امتي ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي

271
01:36:58.400 --> 01:37:18.400
الله عليه وسلم يبعث الى قوم خاص وبعثت الى الناس عامة متفق عليه. وروى الامام احمد من حديث علي وجعلت تراب لطهرا. وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت

272
01:37:18.400 --> 01:37:38.400
فلم اجد ما فتمرت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك لها فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض فضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه

273
01:37:38.400 --> 01:37:58.400
يوجه متفق عليه والا في ظلم وفي رواية للبخاري ما ضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم ماسح بهما وجهه وكفيه. وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال

274
01:37:58.400 --> 01:38:18.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فان ذلك خير له. رواه البزار وقال ابن قطان اسناد صحيح

275
01:38:18.400 --> 01:38:38.400
قد دار قطني قال الصواب ان موسى وقال ابن قطان في حديث ابي ذر ضعيف هو غريب من حديث ابي هريرة وله علة والمشهور في الباب حديث ابي ذر الذي صححه الترمذي وغيره. وعن عطاء ابن ياسر عن ابي سعيد الخدري قال خرج رجل

276
01:38:38.400 --> 01:38:58.400
في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة الموضوع ولم يوعد الاخر. ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي

277
01:38:58.400 --> 01:39:18.400
ان يوعد اصابت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي والدار قطني وتكلم علي الحاكم وقال على شرطهما ولذلك ذكره ابن السكن في صحاحه. ولذلك ذكره ابن

278
01:39:18.400 --> 01:39:46.750
السكني في صحاحه متصلا وفي قوله تساهل وقال ابو داوود وذكر ابي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل    هو هدر هدر يتكلم عليه. والحاكم مقاتل. اي نعم بس هذا ما عودناه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

279
01:39:46.750 --> 01:40:06.750
قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه. قال باب الحيض قال وروى ابن ابي عدي عن محمد بن عمرو عن عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دام

280
01:40:06.750 --> 01:40:26.750
الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسك يعني الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضأ وصلي رواه ابو داوود ان زايد وابن حبان والدار قطني وقال رواة كل انفقت والحاكم وقال على شرط مسلم وقال النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر احد

281
01:40:26.750 --> 01:40:46.750
احد منهم ما ذاكر ابن ابي علي وقال ابو حاتم لن يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية والمنكر. وعن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل. فقال رسول الله

282
01:40:46.750 --> 01:41:06.750
صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان الذي تجلس في مركن فاذا رأت سفرة فانقى الماء فلتغتسل للظهر والعصر واحدة وتغتسل للمغرب والعشاء غسنا واحدا وتغتسل للفجر غصنا وتتوضأ وتتوضأ فيما بين ذلك رواه ابو

283
01:41:06.750 --> 01:41:36.750
والدار القطني والحاكم وقال على شرط مسلم وقد علموا بعضهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش فقلت يا دون الله ان يستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة

284
01:41:36.750 --> 01:42:01.350
لكن الكر السف فانه يذهب الدم قالت واكثر من ذلك قال فتلجمي. قالت هو اكثر من ذلك؟ قال فاتخذه ثوبا قالته اكثر من ذلك انما اثج فجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بامرين ايهما صنعت او ايهما صنعت اجزى عنك فان

285
01:42:01.350 --> 01:42:21.350
انطويت عليهما فانت اعلم فقال انما هي ركضة من الشيطان. فتحيض ستة ايام او سبعة ايام يا من في علم الله ثم اغتسلي فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصل اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين

286
01:42:21.350 --> 01:42:41.350
وايامها وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتؤجلي عصبك اغتسلي ناحية الطهرين. وتصلين الظهر والعصر جميعا. ثم تؤخرين المغرب

287
01:42:41.350 --> 01:43:11.350
وتعجلن العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاة فافعلي. وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلن وصومي انطويتي على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعجب الامرين اليك رواه احمد وابو داوود ابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وصححه. وكذلك صححه احمد بن حنبل وحسنه

288
01:43:11.350 --> 01:43:31.350
الباري وقال الدار قضني تفرد به ابن عاق وليس بقوي. ووهنه ابو حاتم وقال البيهقي تفرد به عبدالله ابن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به. قال وعن عائشة ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت

289
01:43:31.350 --> 01:43:57.250
عبدي الرحمن ابن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضاتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة ومسلمة وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكاف اعتك قالت اعتكفت او اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة

290
01:43:57.250 --> 01:44:17.250
من ازواجه وهي مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري ابو داوود قال وعن ام عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطول شيئا. رواه البخاري وابو داوود وليس في رواية البخاري بعد الطهر. ورواه

291
01:44:17.250 --> 01:44:37.250
مثل رواية ابي داوود وقال على شرطهما وعن انس بن مالك ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة لم يواكلوها او لم يؤاكلوا ولم يجامعوها في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله

292
01:44:37.250 --> 01:44:57.250
على ويسألونك عن المحيض. قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت

293
01:44:57.250 --> 01:45:17.250
كنت اغتسل وانا والنبي صلى الله عليه وسلم واحد كلانا جنب. وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض وكان يخرج لي رأسه وهو معتكف فاغسله وانا حائض. متفق عليه ولو في البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

294
01:45:17.250 --> 01:45:37.250
صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأة وهو وهي حائض وهي حائض قال يتصدق بدين او نصف دين رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. وقال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة

295
01:45:37.250 --> 01:45:57.250
قال دينار او نصف دينار ربما لم يرفعوا شعبة. وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في اسناده ولفظه ولفظه لا يصح ولا يصح مرفوعا وخالفه ابن القطان وصحح الحديث. وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه وقال بمهدي قيل لي شوعا

296
01:45:57.250 --> 01:46:17.250
انك كنت ترفعه قال اني كنت مجنونا فصححت. قال باب ازالة وذكر بعد الاعيان النجسة قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا رواه مسلم

297
01:46:17.250 --> 01:46:37.250
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فان المسلم لا فان المسلم ليس من حي ولا ميتة. رواه الدار القطني والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وقال البخاري

298
01:46:37.250 --> 01:46:57.250
وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حالق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره. هكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق

299
01:46:57.250 --> 01:47:17.250
قال ايمن فحلقه. ثم دعا ابا طلحة فاعطاه اياه ثم نوى ولو شق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحة فقال قاسمه بين الناس. وعن انس بن مالك قال لما كان يوم خيمر جاء جائن فقال يا رسول الله اوكيل

300
01:47:17.250 --> 01:47:37.250
الحمر ثم جاء جائن فقال يا رسول الله افنيت الحمر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس او نجس. قال فاكفئت القدور ما فيها متفق عليه

301
01:47:37.250 --> 01:47:57.250
مسلم وفي الصحيح في حديث سلامة انهم اخبروا انهم يوقدون على لحم الحمر الانسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها؟ فقال او ذاك

302
01:47:57.350 --> 01:48:18.300
وعن علي بن خالد قال خطبنا وعن عمرو بن خالدة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وهي وهي تقع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي. الحديث رواه احمد ابن

303
01:48:18.300 --> 01:48:38.300
والنسائي والترمذي وصححه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان مش بالنميمة. ثم اخذ

304
01:48:38.300 --> 01:49:02.300
رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخف عنهما ما لم ييبسا  متفق عليه ولفظ البخاري وقد روي بثلاثة الفاظ يستتر ويتنزم ويستبرئ. فالاولان متفق عليهما والاخير

305
01:49:02.300 --> 01:49:22.300
فاراد به البخاري وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه ولفظ المسلم. وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها

306
01:49:22.300 --> 01:49:42.300
وعن ابيها لقد رأيتني اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ولا هو رضا عنها لقد رأيتني واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا

307
01:49:42.300 --> 01:50:02.300
وعن ابي السمح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بحسن او حسين فبال على صدره صلى الله عليه وسلم فجئت اغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من

308
01:50:02.300 --> 01:50:16.410
مولين غلام رواه ابو داوود وابن ماجة والنسائي والدارنقطني والحاكم وصححه. وقال ابو زرعة الرازي لا تعرف اسم ابي السمح هذا. احسنت جزاك الله خير