﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد

2
00:00:20.600 --> 00:00:47.250
فقال مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى قال باب طهارة الماء المتوضئ به وهذه المسألة مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. وتقدم لنا ان

3
00:00:47.550 --> 00:01:16.550
المصنف رحمه الله تعالى تبويباته دقيقة فتبويباته على مسائل فقهية وكثير من هذه المسائل قد وقع فيها الخلاف بين اهل العلم علم نعم وهذه المسألة الصواب انه يجوز الوضوء بالماء المتوضأ به. وذلك اذا

4
00:01:16.600 --> 00:01:39.150
كان لم يزل ماء وهو كذلك. نعم فكونه قد استعمل في طهارة هذا لا يمنع من استعماله مرة ثانية في طهارة نعم وهذه الطهارة في غسل الاعضاء طبعا فلا بأس ان الانسان يستعمل هذا الماء مرة ثانية

5
00:01:39.250 --> 00:02:02.950
يعني لو انه كان تحته طشت طشت وتساقط هذا المال الذي غسل به اعضاءه في هذا الطشت ثم توضأ به لصلاة اخرى فلا بأس بذلك لانه لا زال ماء وبالتالي الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء

6
00:02:02.950 --> 00:02:27.450
ما فيستعمل في الطهارة وفي ازالة النجاسة قال عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما لان والده عبدالله صحابي عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري  وقد استشهد في وقعة احد رضي الله عن جابر وعن ابيه

7
00:02:27.600 --> 00:02:46.650
قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل قد اغشي عليه رضي الله تعالى عنه فجاء مع ابي بكر الصديق جاء يعودان جابر ابن عبد الله

8
00:02:46.700 --> 00:03:20.200
وتعلمون فضل عيادة المريض قال فتوضأ عليه الصلاة والسلام وصب وضوءه علي فافاق نعم قال المصنف متفق عليه في هذا الحديث مسائل المسألة الاولى ما بوب عليه المصنف وهو طهارة المال متوضأ به. فالرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وصب من وضوئه

9
00:03:20.200 --> 00:03:40.100
الا جابر فلولا ان هذا الماء طاهر لما صب عليه نعم وبالتالي يستعمل في الطهاوة. وطبعا بعظ اهل العلم يقول الماء ثلاثة اقسام لعل ما ان ينتبه يقول الماء ثلاثة اقسام

10
00:03:40.750 --> 00:04:03.650
طهور وطاهر ونجس نعم الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة. واما الطاهر يقول هو مسلوب الطهورية. نعم ليس بنجس ولا مسلوب الطهورية فلا يتوضأ به والصواب ان الماء قسمين

11
00:04:04.400 --> 00:04:33.450
اما طاهر واما نجس هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة. نعم فلا بأس باستعمال هذا الماء وانه طاهر. المسألة الثانية ان الماء المتوضأ به له خاصية ليست للماء العادي وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما صب رأسا على ماذا

12
00:04:33.800 --> 00:05:04.900
على وانما توظأ اولا فهذا الماء قد لامس اعضاءه الشريفة عليه الصلاة والسلام فاصبح هذا الماء فيه بركة والرسول صلى الله عليه وسلم مبارك عليه الصلاة والسلام وهذه البركة خاصة به. كانوا يتبوكون به عليه الصلاة والسلام. يتبركون بشعره

13
00:05:04.900 --> 00:05:35.500
ويتجركون بالماء المتساقط من اعضاء وضوئه. ويتبركون بثيابه التي لامس جسدها  ويتبركون بريقه فكانوا يأتون بصبيانهم حتى يحنكهم عليه الصلاة والسلام وهذا كله خاص به لم يفعل ذلك الصحابة مع ابي بكر مثلا او التابعين مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه

14
00:05:35.500 --> 00:05:53.850
ولا مع عمر رضي الله عنه ولا مع عثمان ولا مع علي رضي الله تعالى عنهما نعم فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فضل عيادة المريض وفي هذا الحديث ايضا

15
00:05:53.850 --> 00:06:16.700
تواضع او رسول صلى الله عليه وسلم فزهب يعود جابر. وكان جابر انذاك كان لا شابا ليس بالكبير والمطلع على الاحاديث يرى علاقة جابر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانها

16
00:06:16.700 --> 00:06:38.250
علاقة وثيقة نعم يعني كان يخص جابر بزيادة فهي علاقة وثيقة. طبعا كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع اصحابه تعامل لا شك يعني تعامل كما يقال الان تعامل راقي. نعم

17
00:06:38.300 --> 00:07:05.900
حتى يظن الظن انه له مكانة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما وجد حسن المعاملة والمعاملة العالية معه من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال من احب الناس اليك؟ قال عائشة. قال ما اسألك عن النساء عن الرجال. قال ابو بكر

18
00:07:05.950 --> 00:07:28.400
كان يظن عمرو بن العاص ماذا نعم يعني انه له مكانة عالية نعم فصلى الله عليه وسلم. نعم قال الحديث متفق عليه قال وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور ابن محرمة

19
00:07:28.500 --> 00:07:53.750
ورضي الله عنه وهو الزهري ومروان ابن الحكم وهو ابن ابي العاصي الاموي ومروان يقول البخاري تابعي ليس بصحابي من كبار التابعين قال ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم

20
00:07:53.750 --> 00:08:22.150
فدلك بها وجهه وجلده فكان كان عليه الصلاة والسلام مباركا. واذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوءه نعم قال هذا الحديث هو بكماله وهو بكماله لاحمد والبخاري هو اطول من هذا. هو الحديث اطول من هذا لكن اقتصر المصنف

21
00:08:22.150 --> 00:08:51.550
موضع الشاهد قال وعن حذيفة ابن اليمان وهو العبسي رضي الله تعالى عنه وبقايا عبسهم الرشايدة هؤلاء بقايا عبس وهناك فرع من جهينة يقال لهم عبس وزبيان ولعلهم كما قال بعض النسابين المعاصرين انهم من غطفان. نعم لان غطفان تجمع

22
00:08:52.050 --> 00:09:18.750
نعم تجمع عبس وتجمع ذبيان وفزارة. نعم. وبقايا وطوفان هم بني عبد الله ابن مطي هؤلاء بقايا غطفان نعم وهم كانت امارة القبائل التي هي من قيس عيلان فيهم قيس عيلان معهم ايضا مع غطفان هواجن وغيرهم

23
00:09:19.000 --> 00:09:40.150
فكانت الامارة فيهم القبائل القيسية نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا حذيفة بن اليمان هو صحابي واليمان صحابي. واسمه حسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب

24
00:09:40.750 --> 00:10:06.900
كان حذيفة جنبا فلقي الرسول صلى الله عليه وسلم فحاد عنه فاغتسل ثم جاء يعني كره حذيفة ان يجالس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على جنابة ثم جاء فقال كنت جنبا لان سأله عليه الصلاة والسلام فقال كنت جنبا. فقال عليه الصلاة والسلام ان المسلم

25
00:10:06.900 --> 00:10:29.850
لا ينجس عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. فالمسلم لا ينجس. لا حيا ولا ميتا  قال رواه الجماعة الا البخاري والترمذي. يعني الخمسة مسلم وابو داوود والنسائي وابن باجة نعم بقايا السبعة

26
00:10:30.050 --> 00:10:55.200
قال وروى الجماعة كلهم نحوهم من حديث ابي هريرة. فوقع ايضا مثل هذا لابي هريرة. فايضا انصرف سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم انسل ولم يدروا الرسول عليه الصلاة والسلام الا بعد ان فقده. فقال اين كنت بعد ان اغتسل وجاع؟ قال كنت جنبا. فقال

27
00:10:55.200 --> 00:11:00.480
مثل مقالته عليه الصلاة والسلام. هذا وبالله تعالى التوفيق