﻿1
00:00:05.700 --> 00:00:24.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا للرسالة المدنية لشيخ الاسلام ابن عباس احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله

2
00:00:25.400 --> 00:00:38.700
واحمد بن عبد السلام او احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة ثمانية وعشرين وسبع مئة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن في مساء الاربعاء

3
00:00:38.750 --> 00:00:52.400
الرابع والعشرون من الشهر الرابع عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على قوله والناس كلهم مع مالك واهل المدينة اما موافق

4
00:00:52.450 --> 00:01:13.250
واما منازع فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا

5
00:01:13.250 --> 00:01:33.250
ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله والناس كلهم مع مالك واهل المدينة اما موافق واما منافق ناجح فالموافق لهم عضد ونصير والمنازع لهم والمنازع لهم معظم معظم لهم مبجل لهم

6
00:01:33.250 --> 00:01:55.800
عارف بمقدارهم وما تجد من يستخف باقوال من مذاهبهم الا من ليس معدودا من ائمة العلم. وذلك لعلمهم ان مالكا هو القائم بمذهب اهل المدينة وهو اظهر عند الخاصة والعامة من مذهب اهل المدينة على سائر الامصار. فان موطأه مشحون اما

7
00:01:55.800 --> 00:02:14.100
لحديث اهل المدينة واما بما اشتمى عليه اهل المدينة اما قديما او واما حديثا. واما مسألة تنازع واما مسألة تنازع فيها اهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا ويقول هذا احسن ما سمعت

8
00:02:14.150 --> 00:02:37.750
فاما فاما باثار معروفة فاما باثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر انه كان في الازمان المتقدمة من هو اتبع لمذهب اهل المدينة من من مالك فقد انقطع ذلك ولسنا ننكر ان من الناس من انكر على مالك مخالفته اولا لاحاديثهم في بعض المسائل

9
00:02:38.000 --> 00:02:54.000
كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي انه قال له في مسألة تقدير المهل بنصاب السرقة تعرقت يا ابا عبد الله اي صرت فيها الى قول اهل العراق الذين يقدرون اقل المهر بنصاب السرقة

10
00:02:54.150 --> 00:03:18.300
لكن النصاب عند ابي حنيفة واصحابه عشرة دراهم. واما ما لك الشافعي واحمد فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم. او ربع دينار كما جاءت بذلك الاحاديث الصحاح فيقال اولا ان مثل هذه الحكاية تدل على ضعف اقوال اهل العراق تدل على ضعف اقاويل اهل العراق عند اهل المدينة

11
00:03:18.300 --> 00:03:38.300
وانهم كانوا يكرهون يكرهون احسن اليك. وانهم كانوا يكرهون لرجل يوافقهم وهذا مشهور عندهم يعيبون الرجل بذلك كما قال ابن عمر لما استفتاه عن دم البعوض وكما قال ابن المسيب لربيعة مما لما سأله عن عقل اصابع المرء

12
00:03:38.300 --> 00:04:00.050
طيب واما ثانيا فمثل هذا في قول مالك قليل جدا. وما من عالم الا وله ما يرد عليه. وما احسن ما قال ابن خويزما في مسألة بيع كتب الرأي والاجارة عليها. لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا ما لك وغيره في هذا الحكم

13
00:04:00.050 --> 00:04:23.350
لكنه اقل خطأ من غيره. المقصود من هذا كله ان الذين خالفوا الامام مالك رحمه الله لم يقع منهم استخفاف مذهب مالك ولا باقواله ولا باصول وانما وقع منهم المخالفة

14
00:04:23.650 --> 00:04:52.400
مع تبجيلهم لمالك ولمذهبه واصول مذهبه ولاقواله وهذا هو الادب بين العلماء انهم اذا اختلفوا فانهم يحفظون اقوالا مخالفيهم ولا يفسدون الود بناء على مجرد المخالفة او المنازعة فان المخالفة والمنازعة

15
00:04:52.850 --> 00:05:19.800
لا يمكن رفعها بين اقرب اثنين وهو الاخ واخيه او الاب وابنه او الزوج وزوجته او الجار وجاره فضلا عن شيخين تعاصرا او تتلمذة فما دام لا يمكن رفع النزاع فحين اذ لا بد لطالب العلم

16
00:05:19.900 --> 00:05:44.350
ان يعرف كيف يتعامل مع الاقوال المتنازع فيها بادب وحلم من دون استهزاء يرد القول المخالف بالعلم او يسكت بحلم وهذا الذي جرى عليه الائمة وموافقة الامام مالك رحمه الله لرأي اهل العراق

17
00:05:44.450 --> 00:06:08.700
من النوادر وقليل جدا ولهذا نجد الخلاف الكبير بين المالكية وبين الحنفية كما كان الخلاف كبيرا بين الامام ما لك وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وكان معدودا من فقهاء العراق

18
00:06:09.150 --> 00:06:31.300
وابراهيم النخعي وكان معدودا من فقهاء العراق والحسن البصري وكان معدودا من فقهاء العراق فضلا عمن بعدهم نعم قال رحمه الله واما الحديث فاكثره نجد مالكا قد قال به في احدى الروايتين وانما تركه طائفة من اصحابه

19
00:06:31.300 --> 00:06:50.200
مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. واهل المدينة رووا عن ما لك الرفعة موافقا للحديث الصحيح الذي رواه. لكن ابن يتم نحوه من البصريين وهم الذين قالوا برواية الاولى ومعلوم ان مدونة ابن القاسم اصلها مسائل

20
00:06:50.250 --> 00:07:10.000
اصلها مسائل اسد بن الفرات التي فرعها اهل فرعها اهل العراق. احسن الله اليكم التي فرعها اهل العراق ان اسد ابن الفرات والمشهور باسد السنة كان من اهل الاندلس فلما جاء انما جاء الى العراق

21
00:07:10.200 --> 00:07:32.750
واخذ من اصحاب الامام ما لك العراقيين فهذا مقصود شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  مدونة ابن القاسم لا يعتبر في الحقيقة من المسائل المأخوذة عن ما لك مباشرة لان ابن القاسم

22
00:07:33.050 --> 00:07:53.450
انما اخذها بواسطة وبناء على هذا فما في المدونة يقال مسائل مذهب مالك ولا ان يصح ان نقول ان كل ما فيه هو قول مالك يعني ربما يكون قولا لاسيد بن الفرات

23
00:07:53.600 --> 00:08:15.750
قولا لي تلامذة الامام مالك البصريين او قولا لتلامذة الامام مالك العراقيين او اختيارا لابن القاسم نفسه واما مذهب ما لك فهو ما في المدى ما في الموطأ بالموطأ قد روى الامام مالك بسنده

24
00:08:15.900 --> 00:08:41.250
ان ابن عمر كان يرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع كذلك القبض القبض كذلك مشهور عند الامام مالك وهو الذي نقله عنه اصحابه المدنيين ولكن علماء الاندلس

25
00:08:41.450 --> 00:09:05.450
اشتهر عنهم او علماء المغرب اشتهر عندهم الاسبال لانهم اما ان يقال لانهم اخذوا بواسطة ما كان فرعا من من اصحاب ما لك العراقيين او لانهم ادركوا مالك في اخر عمره يوم ان كان قد وجد الالم

26
00:09:05.650 --> 00:09:28.500
من كتفي وما كان يستطيع القبض. نعم قال رحمه الله ثم سأل عنها اسد بن القاسم فاجابه بالنقل عن مالك وتار بالقياس على قوله ثم القراءة ثم سألها عنها اسد

27
00:09:28.700 --> 00:09:51.100
ابن القاسم هي منو السعي منو المسؤول الحين؟ اسد ابن قاسم نعم فيصير يعني مفعول متقدم نعم لا قال رحمه الله ثم اصلها في رواية او الصلاة في رواية سحنون

28
00:09:51.900 --> 00:10:10.950
فلهذا يقع في كلام ابن القاسم طائفة من الميل الى اقوال اهل العراق وان لم يكن ذلك من اصول اهل المدينة ثم اتفق انه لما انتشر مذهب مالك في الاندلس وكان يحيى ابن يحيى عامل الاندلس والولاية والولاة يستشيرونه

29
00:10:10.950 --> 00:10:25.250
فكانوا يأمرون القضاة الا يقضوا الا بروايته عن مالك ثم رواية غيره فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لاجل من عمل بها وقد تكون مرجوحة في المذهب وقد تكون مرجوحة

30
00:10:25.250 --> 00:10:42.750
في المذهب وعمل اهل المدينة والسنة حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو متواتر عن مالك وما زال يحدث به الى ان مات لرواية اه ابن القاسم. وان كان طائفة من ائمة المالكية انكروا ذلك

31
00:10:44.050 --> 00:11:02.000
فمثل هذا ان كان فيه ان كان فيه عيب فانما هو على من نقل ذلك لا على مالك ويمكن المتتبع ويمكن المتتبع المتبع  ويمكن المتبع لمذهبه ان يتبع السنة في عامة الامور

32
00:11:02.300 --> 00:11:18.150
اذ قل من سنة الا وله قول يوافقها بخلاف كثير من مذهب اهل الكوفة فانهم كثيرا ما يخالفون السنة وان لم يتعمدوا ذلك. المقصود من هذه الفقرة ان نعلم انه من اين جاء

33
00:11:18.250 --> 00:11:40.450
ما يعرف اليوم بمدونة سحنه ودونت سحنون انما اخذ سحنون عن ابن القاسم وابن القاسم من اسد ابن الفرات واسد ابن الفرات من تلامذة الامام مالك البصريين بناء على هذا ليس كل ما في

34
00:11:40.600 --> 00:12:02.050
تأصيلات ابن سحنون او رواية ابن القاسم هو مذهب الامام مالك كذلك لو قال لنا قائل كيف انتشر المذهب المالكي في المغرب والاندلس فالشيخ رحمه الله بين ان السبب في ذلك

35
00:12:02.300 --> 00:12:24.000
ان يحيى ابن يحيى الليثي راوية الموطأ كان عاملا لبعض الخلفاء في المغرب وفي الاندلس وكان راوية الامام مالك لموطئه وهو احد الرواة فكان الناس يستشيرونه فيما لا يجدون فيه مذهبا لمالك

36
00:12:24.150 --> 00:12:47.600
فكان يحيى يخرج القول على مذهب مالك وربما ينسب القول المخرج لمالك فان كان في القول المخرج عيبا فليس العيب عائدا الى مالك رحمه الله وانما يعود الى من خرجه سواء كان ابن سحنون او ابن القاسم او من بعده

37
00:12:47.650 --> 00:13:02.450
مثل ابن ابي زيد او حتى من بعد ابن ابي زيد القيرواني حتى لو كان مثلا ابن رشد الجد وهو من علماء التخريج عند الحنابل ابن رشد الجد وليس الحفيد

38
00:13:03.500 --> 00:13:28.350
وعلى كل حال فموطأ الامام ما لك هو الذي ينسب كل ما فيه الى الامام ما لك وهو متواتر عنه حتى اني اقول كلاما لا ادري ان كنت سبقت اليه او لا لكن حسب تتبعي لم اجد كتابا بعد كتاب الله عز

39
00:13:28.350 --> 00:13:49.350
جل كثرت رواته مثل الموطأ يعني مثلا الان مع ان العهد قريب بيننا وبين الامام محمد بن عبد الوهاب لا نجد ان كتبه الموصولة الينا منقولة بالتواتر والاسانيد كما هو حال الموطأ

40
00:13:50.700 --> 00:14:12.300
لو نظرنا الى كتب شيخ الاسلام ابن تيمية لا نجد انها منقولة الينا بالتواتر والاسانيد المتواتر وهكذا في الكتب الحديثية الاخرى بل والسنن الاربعة بل والصحيحة البخاري ومسلم نعم الاشتهار صحيح حصل الاجتهاد

41
00:14:12.350 --> 00:14:42.600
ولا ننكر والاشتهار كاف في نسبة الكتب لكن التواتر الذي حكاه شيخ الاسلام انما هو خاص بعد كتاب الله عز وجل لموطأ ماله  فقد رواه النيسابوريون ورواه الكوفيون ورواه العراقيون ورواه البصريون ورواه الشاميون ورواه المصريون ورواه الاندلسيون والمغاربة

42
00:14:43.750 --> 00:15:07.350
وصار هناك موطأ ما لك رواية يعني انت تجد احيانا يقول موطأ مالك رواية محمد ابن الحسن الشيباني البغدادي الكوفي الاصل موطأ مالك رواية يحيى ابن يحيى سابوري رواية مالك رواية يحيى ابن يحيى الليثي. رواية مالك رواية ابن القاسم. وهكذا

43
00:15:07.650 --> 00:15:26.000
نعم وهذا يدل على انه ايش؟ من قولين بالتواتر. نعم قال رحمه الله ثم من تدبر اصول الاسلام وقواعد الشريعة وجد اصول مالك واهل المدينة اصح الاصول والقواعد قد ذكر ذلك الشافعي واحمد وغيرهما

44
00:15:26.050 --> 00:15:46.050
حتى ان الشافعي لما ناظر محمد ابن الحسن حين رجح محمد لصاحبه على صاحب الشافعي فقاله الشافعي بالانصات او بالمكابرة قالوا بالانصاف وقال ناشدتك الله صاحبنا اعلم بكتاب الله ام صاحبكم؟ فقال بل صاحبكم. فقال صاحبنا اعلم

45
00:15:46.050 --> 00:16:06.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم ام صاحبكم؟ فقال بل صاحبكم. فقال صاحبنا اعلم باقوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ام صاحبه فقال بل صاحبكم فقال ما بقي بيننا وبينكم الا القياس ونحن نقول بالقياس ولكن من كان بالاصول اعلم كان قياسه اصح

46
00:16:06.050 --> 00:16:23.600
وبهذا سكت ابو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ولم يستطع ان يرد على من على الشافعي الشافعي اخذ عن مالك مباشرة ومحمد بن الحسن اخذ عن ابي حنيفة مباشرة

47
00:16:24.400 --> 00:16:48.000
والشافعي معدود في آآ صغار تلامذة الامام مالك ومحمد بن حسن معدود في صغار تلامذة الامام ابي حنيفة ولكن الانصاف عندهم انهم لا يكابرون نعم وهذه المسألة ايضا مهمة وهي ان من كان عالما

48
00:16:48.250 --> 00:17:17.600
بالمصادر عالما بالاصول كان قياسه اصح وهذه لا تنساها وكلما كان الانسان بعيدا عن النص والمصدر وكان قياسه مستقلا كان قياسه عرظة للفساد والبطلان. لماذا لانه ربما يقيس ربما يقيس ولا يعلم ان هناك نص في البستر

49
00:17:18.400 --> 00:17:53.450
فيكون قياسه في مقابل نص يكون قياس في مقابل نص وايضا ربما يقيس وينظر الى العلة ولكن لعدم احاطته بالمصادر او لعدم حفظه للمصادر كما ينبغي ربما يشرد عن ذهنه ان هذه العلة التي من اجلها قاس لم يعتبرها الشارع

50
00:17:55.000 --> 00:18:18.950
بدلالة نصوص اخرى فيكون قياسه في هذه الحالة غير صحيح وان لم يكن مصادما للنص لان من شرط صحة القياس الا يكون في مقابل نص والشرط الثاني ان يكون العلة التي بها قاس معتبرا شرعا

51
00:18:19.300 --> 00:18:43.700
وهناك شروط اخرى خاصة لصحة القياس. نعم قال رحمه الله وقالوا للامام احمد من اعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ام سفيان فقال بل مالك؟ فقيل اي ما اعلم باثار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ام سفيان؟ فقال

52
00:18:43.700 --> 00:18:59.900
المالك فقيل له ايما ازهى المالك ام سفيان؟ فقال هذه لكم طبعا الامام مالك رحمه الله قرين الامام سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري والسؤال الان عن الثوري وليس عن ابن عيينة

53
00:18:59.950 --> 00:19:25.950
المكي   لما حصلت المقارنة بشيء يمكن قياسه وهو العلم مش سنة العلم بالاثار تكلم الامام احمد ولما صار السؤال الى شيء لا يمكن قياسه لان هذا تختلف فيه الانظار وايضا

54
00:19:26.050 --> 00:19:50.000
ربما انه يظن الرجل زاهدا وهو في الواقع ليس كذلك. فسكت عنه الامام احمد لله دره تكلم بعلم وسكت بحلم نعم ومعلوم ان سفيان الثوري اعلم اهل العراق ذلك الوقت بالفقه والحديث فان ابا حنيفة والثوري ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى والحسن ابن صالح ابن

55
00:19:50.000 --> 00:20:13.450
جني وشريك ابن عبد الله النخعي القاضي. كانوا متقاربين في العصر وهم ائمة فقهاء الكوفة في ذلك العصر وكان هؤلاء الاربعة احفظهم متعاصرون في التعلم والمشيخة والجلوس للعلم. وهم ايضا متعاصرون في المكان

56
00:20:13.700 --> 00:20:36.300
يعني متعاصرون زمانا متعاصرون مكانا متقاربون علما ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وكان جده من كابول وسكن الكوفة ولد فيها ومات في بغداد والثوري وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

57
00:20:36.350 --> 00:20:53.450
ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى الانصاري وابوه عبدالرحمن ابن ابي ليلى من كبار المحدثين. اما هو فظعيف في الحديث عظيم الفقه والحسن بن صالح بن يحي هنا كاتب ابن جني لا ادري

58
00:20:53.700 --> 00:21:14.750
يعني هذا ها عندك بعد ابن جندي؟ اللي احفظه انا الحسن ابن صالح ابن لحي مدري منين جابوه بالجندي يعني تأكد من هذا الحسن بن صالح بن اللحي لكن هنا لابد ان ننتبه

59
00:21:14.950 --> 00:21:38.050
الى امرين ان الحسن بن صالح بن لحي عنده من الغرائب الفقهية ما يعجب المرء من فقهه حتى قال بعض مشايخنا اذا اردت ان تعرف ان المسألة اتفاقية فتيقن ان الحسن ابن صالح ابن لحي قد خالف

60
00:21:38.350 --> 00:22:02.250
او تجده قد خالف نعم قال رحمه الله وكان ابو يوسف يتفقه اولا على محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى القاضي ثم لو اجتمع بابي حنيفة فرأى انه افقه منه فلسمه. وصنف كتاب اختلاف ابي حنيفة وابن ابي ليلى

61
00:22:02.300 --> 00:22:21.550
واخذه عنه محمد بن الحسن ونقله الشافعي عن محمد بن حسن وذكر فيه اختياره وهو المسمى بكتاب اختلاف العراقيين ومعلوم ان سفيان الثوري اعلم هذه الطبقة في الحديث مع تقدمه في الفقه والزهد. والذين انكروا من اهل العراق وغيرهم

62
00:22:21.600 --> 00:22:41.600
والذين انكروا من اهل العراق وغيرهم ما انكروا من الرأي المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك على سفيان الثوري. بل سفيان عندهم امام العراق تفظيل احمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب اهل العراق. وقد قال الامام احمد في علمه وعلم ما لك في الكتاب والسنة والاثار

63
00:22:41.600 --> 00:23:01.100
ما تقدم مع ان احمد يقدم سفيان الثوري على هذه الطبقة كلها وهو يعظم سفيان غاية التعظيم ولكنه كان يعلم ان مذهب اهل المدينة وعلمائها اقرب الى الكتاب والسنة من مذهب اهل الكوفة وعلمائها. طبعا اه لابد الانسان يفرق بين

64
00:23:01.200 --> 00:23:26.800
اه العالم ومكانته ومذهبه فانت ربما ترى الرجل عالما وترى ان له مكانة في العلم لكن لا توافقه على مذهبه الفقهي او اصول في الاستنباط ولذلك هناك فرق بين المذهب العراقيين ومذهب المدنيين

65
00:23:26.850 --> 00:23:55.500
في الاستنباط وهذا المقصود بالمذهب المذهب طريقة الاستنباط يعني مثلا اذا تعارض عموم مخصوص اذا تعارض عموم مخصوص ما عموم لم يخص ايهما يقدم الان اذا نظرت الى هذه المسألة فقط

66
00:23:55.600 --> 00:24:20.100
ستجد اختلافا بين المدنيين وبين العراقيين هل اذا روى المحدث ايا كان صحابيا او تابعيا او تبع تابعي. اذا روى الحديث ثم خالف فعله مرويه او قوله مرويه ايهما يقدم

67
00:24:20.500 --> 00:24:45.600
روايته او قوله ورأيه وعمله هذه مسألة اختلف فيها المدنيون مع العراقيين واذا جينا نعدد المسائل المختلف فيها بين العراقيين وبين المدينيين ما ننتهي لكن الشافعي كفانا المؤونة فالف كتابا

68
00:24:45.650 --> 00:25:07.700
في اه الرد على اصول ومذهب العراقيين لمن اراد الاطلاع فيعرف ما الذي اختاره الشافعي من مذهب اهل المدينة؟ وما الذي ايه رده من مذهب اهل العراق. نعم قال رحمه الله واحمد كان معتدلا عالما بالامور

69
00:25:07.750 --> 00:25:20.300
يعطي كل ذي حق حقه ولهذا كان يحب الشافعي ويثني عليه ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن في الشافعي. او من ينسبه الى البدعة ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها

70
00:25:20.350 --> 00:25:42.250
معرفته باصول الفقه كالناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر  ويثبت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب اهل الحديث ممن خالفه بالرأي وغيره. وكان الشافعي يقول سموني سموني ببغداد ناصر الحديث هو كان كذلك رحمه الله

71
00:25:42.850 --> 00:26:08.600
الامام الشافعي كما قال بعض السلف قال كنا في جحورنا ما نقدر نرفع راسنا من القياسيين ولا رأيتيين ها حتى جاء الشافعي قال فاخرجنا الى رحبة وادخلهم في جحودهم محد يقدر يرفع راسه

72
00:26:08.900 --> 00:26:29.800
نعم ومناقب الشافعي واجتهاده في اتباع الكتاب والسنة واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير جدا. وهو كان على مذهب اهل الحجاز وكان قد تفقه على طريقة المكيين اصحاب ابن جريج. كمسلم ابن خالد الزنجي وسعيد ابن سالم القداح ثم

73
00:26:29.800 --> 00:26:48.550
رحل الى مالك واخذ عنه الموطأ وكمل اصول اهل المدينة وهم اجل علماء وفقهاء ائمة اجل علما وهم اجل علما وفقها وقدرا من اهل مكة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهد مالك

74
00:26:48.650 --> 00:27:11.200
ثم اتفق اتفقت له محنة محنة نعم نعم ثم اتفقت له محنة ذهب فيها الى العراق فاجتمع بمحمد ابن الحسن وكتب كتبه وناظره وعرف اصول ابي ابي حنيفة واصحابه واخذ من الحديث ما اخذه على اهل العراق. ثم ذهب الى الحجاز. طبعا اه

75
00:27:11.650 --> 00:27:39.950
يعني الامام الشافعي رحمه الله نستطيع ان نقول انه امتاز بميزة عن آآ فقهاء المدينة وعن فقهاء العراق هذه الميزة هي اولا انه جمع بين آآ الحديث وبين تعامله مع القياس

76
00:27:41.100 --> 00:28:06.300
ثانيا ان نضجه كان اولا على فقه اهل مكة ومعروف فقه اهل مكة انهم اثريون الى حد انك لا تعرف احدا منهم يقيس لو تجي تشوف الى زمن الشافعي ويطلب العلم في مكة ما عندهم احد يقيس

77
00:28:08.250 --> 00:28:22.950
كل واحد منهم يقول قال الله قال الرسول اذا ما وجد يقول قال الصحابة ما وجد يقول قال التابعين ما وجد يقول قال شيخي فلان  ما عندهم عندهم باب القياس مغلق

78
00:28:24.050 --> 00:28:47.200
بينما كان باب القياس في العراق مفتوحا على مصراعيه وفي المدينة فتحه شيخ مالك ربيعة بن فالروح المعروف بربيعة الرأي ليش سموه ربيعة الرأي؟ لان اول من فتح باب القياس في المسائل المستحدثة التي لم

79
00:28:47.200 --> 00:29:15.850
يجد فيها دليلا فالشافعي ادرك هذا كله اخذ علمكيين اخذ على المدنيين اخذ من العراقيين. نعم قال رحمه الله ثم قدم الى العراق مرة ثانية وفيها صنف كتابه القديم المعروف بالحجة. واجتمع به احمد ابن حنبل في هذه القدمة بالعراق

80
00:29:16.000 --> 00:29:37.150
واش واش في هذه الخدمة بالعراق واجتمع به بمكة وجمع بينه وبين اسحاق وتناظرا بحضور احمد رضي الله عنهم اجمعين ولم يجتمع بابي يوسف ولا بالاوزاعي وغيرهما فمن ذكر ذلك فمن ذكر ذلك في الرحلة المضافة اليه فهو كاذب

81
00:29:37.200 --> 00:29:57.200
فان تلك الرحلة فيها من الاكاذيب عليه وعلى مالك وابي يوسف ومحمد وغيرهم من اهل العلم ما لا يخفى على عالم. وهي من جنس كذب القصاص. ولم ابو يوسف ومحمد سعيا في في اذى الشافعي قط ولا كان حال مالك ولا كان حال مالك معه ما ذكر في تلك

82
00:29:57.200 --> 00:30:19.000
رحلتي الكاذبة ثم رجع الشافعي رحمه الله الى مصر وصنف كتابه الجديد وهو في خطابه وكتاب آآ ينسب الى ينسب ينسب الى مذهب باهل الحجاز فيقول قال بعض اصحابنا ويعني اهل المدينة او بعض علماء اهل المدينة كمالك ويقول في اثناء كلامه وخالفنا

83
00:30:19.000 --> 00:30:39.100
بعض وخالفنا. نعم. نعم. وخالفنا بعض المشرقيين وكان الشافعي عند اصحاب مالك واحدا منهم ينسب الى اصحابهم واختار سكنى مصر للذات لانهم كانوا على مذهب اهل المدينة ومن يشبههم من اهل مصر

84
00:30:39.350 --> 00:31:05.000
كاليث ابن سعد وامثاله. وكان اهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء وبعضهم على مذهب الاوزاعي. واهل الشام ومذهب اهل الشام ومصر المدينة متقارب لكن اهل المدينة اجلوا عند الجميع ثم ان الشافعي رضي الله عنه لما كان مجتهدا في العلم ورأى من الاحاديث الصحيحة وغيرها من الادلة ما يجب عليه اتباعه

85
00:31:05.000 --> 00:31:25.000
ان خالف قول اصحاب المدنيين قام بما رآه وازما عليه. وصنف الاملاء على مسائل ابن القاسم واظهر خلاف مالك في فخالفه فيه وقد احسن الشافعي فيما فعل وقام بما يجب عليه وان كان قد كره ذلك من كرهه واذوه وجرت محنة

86
00:31:25.000 --> 00:31:46.950
مصرية معروفة والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. طبعا الشافعي رحمه الله جرت له عدة محن المحنة الاولى يوما كان باليمن وشابه الوالي الى الخليفة واظنه ان لم تخني الذاكرة هارون الرشيد

87
00:31:47.500 --> 00:32:17.550
انه يرى الخروج او انه كاتب الخارجين عليه في اليمن فاوتي به مكبلا يقال ثم لما جاء الى العراق وكلم الخليفة هارون الرشيد اطلق سراحه وابقاه عنده وذلك شفاعة من محمد بن الحسن الشيباني

88
00:32:18.300 --> 00:32:48.450
وكان محمد بن الحسن يعرفه ابان ها جلوسهما معا عند مالك ويعرف علمه وقدره  شفى عند الخليفة في حقه فقبل الخليفة شفاعته فاجله  البسه الحلل واعطاه الاعطيات ثم استأذن الشافعي فرحل الى

89
00:32:48.750 --> 00:33:14.750
مصر وهناك جرت له محنة كبيرة جدا  آآ عصبية بعض الناس لمذهب الذي كان سائدا عندهم وهو مذهب آآ عبد الله بن وهب المصري فصارت فصار الناس يتكلمون عليه حتى يقولون عنه

90
00:33:15.000 --> 00:33:34.650
ويتقولون عليه حتى يفترون عليه انه قال بخلق القرآن عياذا بالله ومعلوم ان الشافعي رحمه الله من عمة السنة ولا ادل على ذلك من نصرته للسنة في كتابه العظيم الام

91
00:33:35.600 --> 00:33:59.000
كاسمه ام لجميع كتب الفقه لو كان الرجل منصفا ومما يدل على انه كان على السنة المحضة كتاب تلميذه البار وصاحبه في مصر حتى في ايام المحنة وعدم القرار وهو المزني رحمه الله

92
00:33:59.700 --> 00:34:21.500
اصول السنة للمزني وفيه يحكي بطلان قول من يقول بخلق القرآن وبطلان قول من يقول بالقدر وبطلان قول من يقول الرفض واتهم الشافعي بالتشيع وهذا كله للتشويش عليه وعلى فقهه وعلمه

93
00:34:21.550 --> 00:34:48.050
وجلالتي حتى من المنقول عنه ولا ادري اهو ثابت او منحول قال ان كان حب ال محمد رأى رفظا فليشهد الثقلان اني رافظ لكن مما لا نشك فيه انه رحمه الله ورضي عنه امام من ائمة السنة بريء

94
00:34:48.450 --> 00:35:11.800
من التشيع ومن الرافظ نعم قال رحمه الله وابو يوسف ومحمد هما صاحبا ابي حنيفة هما مختصان به كاختصاص الشافعي بمالك ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعين لمالك وكل ذلك اتباعا للدليل وقياما بالواجب

95
00:35:11.900 --> 00:35:31.900
والشافعي رضي الله عنه قرر اصول اصحابه والكتاب والسنة. وكان كثير الاتباع لما صح عنده من الحديث ولهذا كان عبدالله بن الحكم قولوا لابني محمد يا بني الزم هذا الرجل فانه صاحب حجج. فما بينك وبين ان تقول قال ابن القاسم فيضحك منك

96
00:35:31.900 --> 00:35:46.900
ان تخرج من مصر. قال محمد فلما صرت الى العراق جلست الى حلقة فيها ابن ابي داود فقلت قال ابن القاسم فقال ومن ابن القاسم؟ فقلت رجل مفت يقول من مصر الى اقصى الغرب

97
00:35:47.000 --> 00:36:10.400
واظنه قال قلت رحم الله ابيه وكان المقصود به اطلب الحجة لقول اصحابك ولا تتبع التقليد انما يقبل حيث يعظم المقلد بخلاف فانها تقبل في كل مكان. فان الله اوجب على كل مجتهد ان يقول بموجب ما عنده من العلم. والله يخص

98
00:36:10.400 --> 00:36:26.850
هذا من العلم والفهم ما لا يخص به هذا. وقد يكون هذا هو المقصود بمزيد العلم والفهم في نوع من العلم او باب منه او مسألة. وهذا فهو مخصوص بذلك في نوع اخر يعني محمد ابن عبد الله ابن الحكم مشهور

99
00:36:27.100 --> 00:36:55.400
من الرواة عن ابن القاسم لما التقى بعلي ابن ابي داود المشهور بالظاهر علي الظاهري مؤسس الظاهرية يعني ضحك منه لما قال قال ابن القاسم  لان علي يرى ان الانسان يقول قال الله قال الرسول قال الصحابة ما في شي اسمه. قال فلان وقال فلان

100
00:36:56.000 --> 00:37:17.050
وكان هذا الامر مستقبحا في زمانهم ان يقول الانسان قال يا فلان يعني من الائمة وانما المحمود عندهم قال الله قال رسوله قال الصحابة  نعم يرحمك الله قال رحمه الله

101
00:37:17.650 --> 00:37:37.650
لكن جملة مذاهب اهل المدينة النبوية راجحة في الجملة على مذاهب اهل المغرب والمشرق وذلك يظهر بقواعد جامعة منها قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات في المياه. فانه من المعلوم ان الله قال في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء

102
00:37:37.650 --> 00:37:55.800
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم وفي التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

103
00:37:56.450 --> 00:38:16.450
ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالله تعالى احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. والخبائث نوعان ما خبثه لعينه لمعنى قام به كالدم والميتة ولحم الخنزير وما خبثه لكسبه كالمأخوذ ظلما او

104
00:38:16.450 --> 00:38:36.450
من محرم كالربا والميسر. فاما الاول فكل ما حرم ملابسته كالنجاسات حرم اكله. وليس كل ما حرم اكله ملابسته كالسموم. والله قد حرم علينا اشياء من المطاعم والمشارف. وحرم اشياء من الملابس. يا شيخ الاسلام رحمه الله

105
00:38:36.450 --> 00:38:57.400
اه آآ له كتاب او رسالة بعنوان القواعد النورانية هذه رسالة من انفس الرسائل في بيان القواعد كل ما كان كذا فهو كذا كل ما كان كذا فهو كذا وهي في عين الوقت

106
00:38:57.950 --> 00:39:23.850
رسالة تجلي اصول المذاهب فسيقول لك في هذا الكتاب ان مذهب المدينة التوسع في المطعومات حتى يكاد احد من لا يغوروا في مذهبهم يقول ليس عندهم طعام محرم ومذهب اهل العراق

107
00:39:24.250 --> 00:39:55.500
التوسع في المشروبات حتى ان من لا يصبر مذهبهم يظن انهم لا يحرمون الخمر. مثلا وهذه امثلة ولا وشيخ الاسلام هنا يبين رحمه الله بعض هذه الاصول. نعم قال رحمه الله ومعلوم ان مذهب اهل المدينة في الاشربة اشد من مذهب الكوفيين. فان اهل المدينة وسائر الانصار وفقاء

108
00:39:55.500 --> 00:40:18.000
الحديث وسائر فان اهل المدينة وسائر الامصار وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكر. وان كل مسكر خمر وحرام وانما اسكر فقليله حرام ولم يتنازع في ذلك اهل المدينة لا اولهم ولا اخرهم سواء كان من الثمار او الحبوب او العسل او اللبن الخيل او غير ذلك

109
00:40:18.000 --> 00:40:38.100
ذلك والكوفيون لا خمر عندهم الا ما اشتد من عصير العنب. فان طبخ قبل اشتداد حتى ذهب ثلثه تاه حل ونبيذ التمر والزبيب محرم اذا كان مسكرا نيئا. فان طبخ ادنى طبخ آآ حل وان وان اسكر

110
00:40:38.150 --> 00:41:17.150
وسائر الانبذة تحل وان اسكرت. لكن يحرمون المسكر منها. يعني عند الكوفيين او العراقيين عندهم ان النبيذ او العصير ايا كان لا يحرم ولو كان قليله خمرا لا يحرم اذا ايش اللي يحرم عندهم؟ عندهم الخمر بعينه محرم

111
00:41:18.000 --> 00:41:37.800
اما ما عدا الخمر من الانبذة فلا يحرم عندهم قالوا اذا شرب من الكثير سكر فيحرم عليه شرب الكثير ولا يحرم عليه شرب القلي وهذا معلوم بانه مخالف لعمومات النص

112
00:41:39.200 --> 00:42:01.950
لقوله صلى الله عليه وسلم فما اسكر كثيره فقليله ايش حرام هذا نص ما اشكر كثيره فقليله حرام  اما مذهب اهل المدينة ان كل ما اسكر فهو محرم فهو خمر

113
00:42:02.650 --> 00:42:26.150
وما اشكر كثيره فملئ الفم منه حرام وهذا هو الموافق لعمومات النصوص. نعم قال واما الاطعمة فاهل الكوفة اشد فيها من اهل المدينة فانهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم حتى انهم

114
00:42:26.500 --> 00:42:52.250
لا يحرمون الظبع مع ان فيه حديثا صحيحا ويحرمون الظب لانهم مشتمل على المخلة مع ان فيه حديث صحيحا وكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم

115
00:42:52.850 --> 00:43:17.650
اهل العراق عشان تفهم القاعدة اشد الناس في المطعومات اسهل الناس في المشروبات عكسهم اهل المدينة نعم وتحريم اللحم حتى يحرمون الضب والضبع والخيل تحرمون ايش؟ ايه؟ الضب يحرمون الضب

116
00:43:17.750 --> 00:43:44.750
والظبع مفعول يحرمه. نعم حتى يحرمون الضب والضبع والخيل تحرم عندهم في احد القولين ومالك ومالك يحرم يحرم تحريما جازما ما جاء في القرآن فذوات الانياب اما ان تحرمها اما ان ان يحرمها تحريما دون ما دون ذلك. واما ان يكرهها في في

117
00:43:44.750 --> 00:44:05.750
مشهور وروي عنه كراهة كراهة ذوات المخالب. والطير لا والطير لا يحرم منها لا يحرم منها شيئا ولا يكره ولا يكرهه. هم. وان كان التحريم على مراتب. والخيل والخيل يكرهها

118
00:44:05.750 --> 00:44:27.100
رؤية الاباحة والتحريم ايضا تعني في مسألة ذوات المخالب او السبعيات مذهب مالك انه لا يحرم منه شيء حتى لو ان رجلا صاد مثلا ثعلبا جاز اكله عنده لو صاد ذئبا

119
00:44:27.300 --> 00:44:54.050
جاز اكله عنده لو صاد نمرا جاز اكله عنده لكن هذا غريب جدا بعضهم يرى الكره وبعضهم يرى التحريم عن المالكية والمشهور في مذهبهم الكراهة دون التحريم بالسبوعيات ذوات المخالب

120
00:44:55.350 --> 00:45:30.100
جاء التنصيص عن ائمتهم في تحريم الكلب فقط من السبعيات واختلفوا فيما عداه واما الطيور فلا يحرمون منها شيئا طيب وهذا الحديث حرم كل ذي مخلب من الطير لهم عن هذا اجوبة منها انهم يرون ان هذا الحديث ضعيف

121
00:45:31.450 --> 00:46:02.900
ولا شك ان الحديث مختلف في اسناده ان الصواب انه صحيح وهنا لابد ان ننتبه انه ليس كل ذي ناب محرم والا فالجمل له ناب والظب الظبع لهنا انما المحرم كل ذناب من السباع

122
00:46:03.500 --> 00:46:23.250
وهي التي تعدو على الانسان وكل ذي مخلب من الطير وهي التي تصيد بمخالبها فان كانت تصيد بمنقارها تعلمون ان الحمامة لها مخلب الدجاج الان يخلق لكن لا تصيدوا بمخالبها

123
00:46:23.450 --> 00:46:52.700
الاصل عندها في الصيد انها التنصيد بمنقارية لكن الصقر والبازي والشاهين ونحوها من اكلة الجيف تصيد بمخالبها فهي محرمة الاكل نعم قال رحمه الله ومن تدبر الاحاديث الصحيحة في هذا الباب علم ان اهل المدينة اهل المدينة

124
00:46:52.700 --> 00:47:17.350
اتبع للسنة فان باب الاشربة قد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث ما يعلم ما يعلم من علم انها من ابلغ المتواترات بل قد صح عنه في النهي عن الخليطين والاوعية ما لا يخفى على عالم بالسنة واما الاطعمة فانه وان قيل انما

125
00:47:17.350 --> 00:47:41.850
مالكا خالف احاديث احاديث صحيحة في التحريم وفي ذلك خلاف والاحاديث الصحيحة التي خالفها من من حرم الضب الضب وغيره تقاوم ذلك او تقاوم ذلك. يقاوم ذلك او تربو عليه. ثم ان هذه الاحاديث قليلة جدا. بالنسبة الى احاديث

126
00:47:41.850 --> 00:48:10.850
اشربة  وايضا فمالك معه في ذلك اثار عن السلف كابن عباس وعائشة وعبدالله ابن وعبدالله ابن عمر وغيرهم مع ما تأوله من ظاهر القرآن ومبيح الاشر ومبيح الاشربة ليس معه لا نص ولا قياس. بل قوله مخالف للنص والقياس

127
00:48:11.400 --> 00:48:31.400
وايضا فتحيم جنس الخمر اشد من تحريم اللحوم الخبيثة. فانها يجب اجتنابها مطلقا. ويجب على من الحد ولا يجوز اقتناؤها. وايضا فمالك جوز اتلاف عينها اتباعا لما جاء من السنة في ذلك

128
00:48:31.400 --> 00:48:55.050
ومنع ومنع من ومنع من تخليلها وهذا كل وهذا كله فيه من اتباع السنة ما ليس في قول في قول من خالفه من اهل الكوفة فلما كان تحريم الشارع للاشربة للاشربة المسكرة اشد من تحريمه للاطعمة كان القول الذي

129
00:48:55.050 --> 00:49:14.750
موافقة الشارع اصح. احسنت نكتفي بهذا القدر ان شاء الله نكمل الاربعاء القادم نكون ناحية وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين ليس مذهبه انما قول بعض المالكية

130
00:49:17.850 --> 00:49:43.950
عند بعض المالكية نعم يقول النجاسة في لعابها فقط وما في دليل على النجاسة لكن هذا المذهب ضعيف جدا مما يدل على ضعف ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل الكلاب

131
00:49:45.050 --> 00:50:21.050
ولو كان مباح الاكل لاذن وهم في حاجة وشدة وفاق نعم القواعد النورانية نعم تفضل نعم ان ان لا يعارض العلة بنص اخر علة القياس يعني مثلا الحين لما يجي انسان

132
00:50:21.150 --> 00:50:44.700
ويقول لك ما هي العلة في كون الانسان لا يجوز ان يصلي في ثوب اصابه دم يقول العلة النجاسة مثلا طيب حتى نثبت ان العلة النجاسة هو نظر الى عمومات الادلة ان الدماء نجسة

133
00:50:45.100 --> 00:51:05.400
صح وهذا نحن نوافقه عليه انه نظر الى عمومات الادلة فوجدت دماء مقرونة من الجاسات او دما مسفوحا مثلا حرمت عليكم الميتة والدم صح لكن عندما تنظر ان الصحابة كانوا يصلون

134
00:51:05.550 --> 00:51:24.750
بثيابهم وفيها الدماء اذا هذا نص يدل على ان هذه العلة عليلة عشان تمنع الانسان انه يصلي بثوب فيه دم تجيب لك علة ثانية. لا تدور العلة هذي لا تفضل يا ابو عبد الرحمن

135
00:51:25.550 --> 00:51:53.800
ابن لحي ابن حي او لحي ذكره الذهبي في السير ما قالوا ابن جني. لا لا الظاهر اشتبه عليهم النحوي ان نحيي  صح كلامك صالح بن الحسن بن صالح بن حي

136
00:51:53.850 --> 00:52:31.300
او ابن لحي. نعم هاي صفحة كم عشان نصلحها التاريخ الاسلامي للذهبية الطبقة السابعة جميل حسن بن صالح بن حي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث استجيره  وهو قليل الحديث

137
00:52:32.000 --> 00:53:02.750
لكنه كثير الفقه  لا هو مخالف للحنفية هو اصلا الصحيح انه كان قرينا للامام ابي حنيفة ايه الحسن ابن صالح ابن حي مم. وحي آآ قال اسمه حيان ابن الشوفي ابن هني