﻿1
00:00:10.450 --> 00:00:27.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ في درسنا الاخير ان شاء الله في دار السبيل في شرح الدليل في كتاب الاقرار

2
00:00:28.050 --> 00:00:46.650
بعض فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم المقررة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

3
00:00:46.800 --> 00:01:02.750
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى باب في فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره اذا قال له علي من ثمن

4
00:01:02.800 --> 00:01:26.150
من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء لانه اقر بثمن خمر وقدره بالف وثمن الخمر لا يجب ويقال له علي الف من ثمن خمر لزمه وكذا ان قال له عليه الف من ثمن مبيع لم اقبضه او الف لا تلزمني او او من مضاربة او وديعة تلفت

5
00:01:26.200 --> 00:01:44.700
وصار شرط علي ظمانها ونحو ذلك لان ما ذكر بعد قوله علي الف رفع لجميع ما اقربه فلا يقبل كاستثناء الكل في مسائل متعلقة بالمنازعات لو قال رجل لفلان علي

6
00:01:44.950 --> 00:02:08.350
من ثمن خمر الف هذا اقرار مثل لو قال الرجل للبنك علي الف من الربا نجيب امثلة واقعية عندنا فهذا الالف وان اقر به لا يلزمه لماذا لا يلزمه لانه مرتب على امر محرم

7
00:02:09.100 --> 00:02:33.400
كل ما رتب من الاموال على امور محرمة فهي غير ملزمة لكن لو عكس وقال له علي الف ثم قال من ثمن خمر لزمه الالف لان الاقرار حصل قبل بيان نوعه

8
00:02:34.900 --> 00:02:58.600
فكأن قوله من ثمن خمر بيان الالف غير مقبول منه نوع من الهروب لو قال للبنك الف علي من الربا لاحظ غير لما يقول ان البنك يطلبني من الربا الف

9
00:02:59.850 --> 00:03:23.500
اللي هو عكس يلزمه لكن لو قدم العلة المحرمة ثم اقر لم يلزمه فان اقره ثم ذكر العلة النافية او المحرمة لزمه لان الاقرار سابق على الاستثناء او على ما هو شبيه بالاستثناء

10
00:03:25.050 --> 00:03:48.200
مثل هذا الاوقات له علي الف يقول له علي الف لمضاربة تلفت فلما قال له علي الف لمضاربة لزمه الالف ثم ينظر في قوله تلفت هل هي صحيحة او غير صحيحة

11
00:03:49.900 --> 00:04:18.300
فلا بد ان كذلك لو قال فلان له علي الف وديعة ويلزمه فيلزمه لان الاقرار سابق لادعاء التلف او الادعاء الهلكة فيكون هذا كله كالاستثناء والاقرار مع الاستثناء حينئذ آآ

12
00:04:18.900 --> 00:04:38.900
لا يقبل منه لو قال له علي الف الا اني دفعته مثلا هذا لا يقبل منه لان الاستثناء بعد الاقرار معناه الاقرار اولا ثم ادعاء الاستثناء. صار مدعي الان فيحتاج الى يجيب بينة ويجيب ايش

13
00:04:39.100 --> 00:05:01.900
دليل على ان فعلا تلفت بخلاف الاقرار الاقرار هذا دليل قوي في ثبوت الدعوة عليه. نعم  قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى ويصح استثناء النصف اقل لانه لغة العرب. قال الله قاله الله تعالى فلبث فيهما الف سنة الا خمسين

14
00:05:01.900 --> 00:05:21.600
قال ابو اسحاق الزجاج لم يأت استثناء الا في القليل من الكثير. فلو قال مائة الا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية فيلزمه عشرة في قوله له علي عشرة الا ستة لبطلان الاستثناء ويلزمه خمسة في قوله ليس ليس لك عليه عشرة الا خمسة

15
00:05:21.800 --> 00:05:42.100
فانه استثناء النصف ولا استثناء من النفي اثبات. هذا في عهد المصنف لما كان الناس يفهمون العربية حين الناس عرب وطنا او لغة او نسبا لكنهم لا يفقهون العربية هذا الفقه

16
00:05:43.000 --> 00:06:05.000
بمعنى لو سألت كثير من العرب متى يصح الاستثناء ما يعرف مع ان القاعدة المطردة عند العرب الاقحاح ان الاستثناء يصح فيما دون النصف فاذا وصل الى النصف فاكثر فلغو من الكلام

17
00:06:06.150 --> 00:06:25.750
يعني لو قلت جاءني عشرة رجال الا اربعة هذا مقبول عند العرب لكن لو قلت جاني عشرة رجال الا ستة يعتبرونك اعجمي ما يعتبرونك عربي لان الاستثناء عنده لا يصح

18
00:06:25.900 --> 00:06:46.450
الا ان يكون فيما اقل من النصف فلو قال رجل بناء على من يفهم العربية لو قال رجل فلان له علي عشرة الا ستة يلزمه عشرة لا يلتفت الى قوله الا ست

19
00:06:48.900 --> 00:07:15.900
لماذا قالوا لان هذا كلام لغو واللغو لا يلتفت اليه كما ذكرت في الامس اعيد مرة اخرى فاقول الاحكام المتعلقة بالشهادات والاقرار والفاظها تتغير بتغير الاحوال والازمنة الناس اليوم ما يعرفون العربية

20
00:07:16.550 --> 00:07:42.650
يمكن فعلا هو كذلك قال فلان بيطالبني بعشرة الا ثمانية يعني يقصد دينارين هو ما يعرف اللغة العربية فيقبل قوله في هذا نعم قال رحمه الله تعالى بشرط الا يسكت الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه. او يأتي بكلام اجنبي غير مستثنى منه والمستثنى لانه

21
00:07:42.650 --> 00:07:59.600
واذا سكت بينهما او فصل بكلام اجنبي فقد استقر حكم ما قر به فلم يرفع بخلاف ما اذا اتصل فانه كلام واحد يكون من الجنس والنوع اي جنس مستثنى منه ونوعه. طيب بالنسبة لقوله الاستثناء من النفي

22
00:07:59.800 --> 00:08:23.050
اثبات هذه قاعدة لغوية ايضا عربية اصولية استدلالية لازم نفهمها الاستثناء من النفي اثبات لاحظ الان لا اله نفي ولا مو نفي الا الله استثناء ولا مو ايش النتيجة؟ اثبات العبودية لله عز وجل

23
00:08:23.450 --> 00:08:52.150
فالقاعدة مطردة ان النفي من ان الاستثناء من النفي يساوي الاثبات والعكس بالعكس فالاستثناء من المثبت نفي الاستثناء من المثبت يساوي النفي يساوي السالب مثال ذلك لما تقول جاءني رجال

24
00:08:52.300 --> 00:09:15.600
الا زيدا الا زيدا الان يساوي النفي لماذا يساوي النفي؟ لان الاستثناء وقع على جملة مثبتة اذا هي قاعدة لغوية اصولية استدلالية الاستثناء من النفي يساوي الاثبات الاستثناء من المثبت يساوي النافلة

25
00:09:16.750 --> 00:09:33.450
طبعا هذا بجميع الاقرارات سواء في التوحيد ولا في غير التوحيد هذه القاعدة الاولى في قوله والاستثناء من النفي ايش اثبات اه نأتي الان الى قاعدة لغوية ايضا اصولية استدلالية

26
00:09:33.750 --> 00:10:08.950
وهي انه لابد في الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام فان كان الاستثناء منفصلا عن الكلام بكلام اجنبي فلا عبرة به  طيب فان قال قائل لكن الاستثناء وقع في القرآن الاستثناء وقع في القرآن بعد كلام اجنبي فيكون معناه ليس بمعنى الا

27
00:10:09.750 --> 00:10:36.450
ولكن يكون معناه وان كان بلفظ الا لكن يكون معناه بمعنى لكن  وفرق بين الا وبين لكن ايه دلل من القرآن  ها؟ ايه الان لما قال فلبث فيهم الف سنة الا خمسينا هذا متصل

28
00:10:36.500 --> 00:10:54.300
ما في اشكال. طيب اسمع الى هذه الاية يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. الان استثناء متصل الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد

29
00:10:56.850 --> 00:11:17.350
طيب الان جملة الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد الاولى متصلة الثانية منفصلة لانها غير بمعنى الا غير محل الصيد صار بين كلمة احلت لكم بهيمة الانعام وبين كلمة غير محل الصيد انفصال بجملة الا ما يتلى

30
00:11:17.350 --> 00:11:41.300
عليكم لكن غير هنا بمعنى ذاكر فصار هذا استثناء منقطع يقولون على كل حال المقصود ان شرط صحة قبول الاستثناء في الشهادات وفي الاقرار ان يكون متصلا بالكلام غير منفصل بكلام اجنبي

31
00:11:42.100 --> 00:12:09.400
فلو قلت انا مثلا لو قلت انا لزيد علي الف وجاء حمود متأخرا الا خمسين دينارا هذا الاستثناء غير مقبول في الاقرار لانه تخلله كلام اجنبي عن القضية لذلك قال بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه

32
00:12:09.500 --> 00:12:32.600
او يأتي بكلام اجنبي بين المستثنى منه والمستثنى يقول وان يكون من الجنس والنوع هذه ايضا قضية مثل ما ذكرت لغوية اصولية استدلالية لا يصح الاستثناء الا من الجنس ومن النوع

33
00:12:34.250 --> 00:13:06.800
فاذا استثنى من غير جنس المستثنى منه لم يقبل الين نضرب مثال تعرفون ان الاجناس الاموال ايش هي عندنا الثمانيات الذهب والفضة والمتمولات عندنا بهايم الانعام عندنا الارض عقار وعندنا الحبوب والثمار والثياب هذه كل واحدة منها نوع باعتبار وجنس باعتبار

34
00:13:08.550 --> 00:13:29.450
فلو اقر بنوع واستثنى نوعا اخر هذا ما نسميه استثناء  فمثلا لو قال لزيد علي الف الا حمارا  هذا الاستثناء غير مقبول لماذا غير مقبول؟ لانه ليس من جنس المستثنى

35
00:13:29.550 --> 00:13:52.800
منه ولا من نوعه اي هذا الف دينار عشرة دراهم لا يصح لان الدراهم غير الدنانير لاحظ عند من يقول بان نوع الذهب غير نوع الفضة لكن هناك من الفقهاء من يقول بان الذهب والفضة

36
00:13:52.950 --> 00:14:14.950
بينهما جنس مشترك وهو الثمنية فصح فيه الاستثناء انتبه اذا لا بد ان نقبل الاستثناء لابد ان يكون من نوعه وجنسه فان كان خارجا عنه لم يقبل نعم رحمه الله تعالى

37
00:14:15.350 --> 00:14:31.300
فله عليها من الجنس قرأت المغفرة فيكون عشان الكلام يفهمونه. نعم. يمكن الناس اللي يسمعونك ما يفهمون. نعم. قال رحمه الله تعالى ويكون من الجنس والنوع اي جنس المستثنى منه

38
00:14:31.300 --> 00:14:55.350
ونوعه فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا فاستثناءه صحيح لوجود شرائطه لانه اخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه يعني اولا هو استثناء متصل ثانيا لم يتخلله كلام اجنبي ثالثا الاستثناء وقع من جنس المستثنى منه ومن نوعه. فكان الاستثناء صحيح

39
00:14:56.000 --> 00:15:22.250
ويلزمه نعم ويلزمه تسعة ويرجع اليه في تعيين المستثنى لانه اعلم بمراده فلو ماتوا او قتلوا او او غصبوا الا واحدا فقال هو المستثنى قبل منه ذلك بيمينه. نعم وله علي مئة درهم الا دينارا هذه اللي انت سألت عنها وله علي مئة درهم الا دينارا

40
00:15:22.900 --> 00:15:40.550
لاحظ الان مئة درهم عند جمع من الفقهاء هو نوع والدينار نوع اخر. اذا صار المستثنى ليس من نوع المستثنى منه. فهل هل تلزمه او لا تلزمه؟ المذهب تلزمه المئة

41
00:15:40.900 --> 00:16:33.450
ولا ينظر الى قوله الا دينارا ها مم عطني مثال اصلا بالنسبة للدين اذا اعطيت انسانا دينا باي عملة ويلزمه ان يقضيك بنفس العملة ما يجوز غير هذا والا دخلك الربا

42
00:16:34.250 --> 00:16:54.300
الا بسورة واحدة ان تنظر في يوم القضاء انت اعطيته الف تاخذ منه الف قال لك يا ابن الحلال انا في مصر من يجيب لك الف دينار اروح الصرافين؟ قول له طيب اصبر ندخل الان الان الالف دينار كم جنيه يساوي؟ مش في

43
00:16:54.300 --> 00:17:11.600
الدين ما له علاقة بفرق العملة. اليوم اذا كان اليوم الالف دينار يساوي عشرين الف جنيه تاخذ عشرين الف جنيه يقول لك لا قال لمن اخذت منك الالف كان الجنيه يساوي عشرة الاف. يقول له ما لي علاقة

44
00:17:12.800 --> 00:17:28.550
او انت تقول له لا كيف تعطيني عشرة هنا عشرين؟ انا يوم اعطيتك الالف كان يساوي اربعين يقول له ما لي علاقة واضح والا دخلك الربا انتبه انتبه متى ما داينت انسان دينا

45
00:17:28.850 --> 00:18:09.150
فيجب ان تعطيه من نفس الجنس والنوع ما تغير الا في يوم القضاء تنظر بما يساويه من العملات الاخرى فتعطيه نعم    ما يجوز نهائيا ما يجوز احسنت فانت لا تستطيع ان تطلب تطالبه الا بما طلب منك

46
00:18:09.650 --> 00:18:27.300
فان طلب منك جنيه فانت تاخذ منه الجنيه. ان طلب منك الدينار تأخذ منه الدينار. ليس لك الا ذلك ليش انت تقول له ليش؟ انا اقول لك ليش. افرض انك انت وضعت هذا المبلغ في التجوري عندك في البيت. وتغيرت العملة تطالب مين بالزيادة والنقص

47
00:18:28.500 --> 00:18:45.050
ها اخوك الذي اعطيته الدين مثل التجور عندك في البيت. لا يختلف شرعا واضح بس احفظ المثال هذا ترتاح يجيني واحد يقول لي والله انا اعطيت فلان عشرة الاف ليرة سورية

48
00:18:45.200 --> 00:18:59.750
كانت الليرة السورية تساوي كذا عشرة الاف ليرة لبنانية كانت تساوي كذا اليوم لا يساوي فلسا اقول ما دام اعطيته عشرة الاف ليرة فيلزمه ان يقضيك عشرة الاف ريال. يلا نمشي

49
00:19:00.000 --> 00:19:10.000
طبعا قال رحمه الله تعالى فل هو علي مئة درهم الا دينارا لا تلزمه مئة ولم يصح الاستثناء في احدى الروايتين اختاره ابو بكر لانه استثناءه من غير الجنس وغير الجنس ليس

50
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
بالكلام وانما سمي استثناء تجوزا وانما هو استدراك ولا دخل له في الاقرار. لانه اثبات للمقر به. فاذا ذكر استدراك بعده كان باطلا وعنه يصح اختار الخرق لان نقدين كالجنس الواحد. لاجتماعهما في انهما قيم قيم المتلفات

51
00:19:30.000 --> 00:19:53.350
قيام المتلقين. يعني ثمانية اجتماعهما في الثمانية. اختصر العبارة اكتب لاجتماعهما في الثمنية. لان الذهب والفضة قيمة الاثمان قيم المتنفات وقروش الجنايات نعم الاجتماعي ما فيه انه قيم ومتلفات واروش الجنايات واروش اروش جمع عرش

52
00:19:53.600 --> 00:20:13.100
فاروش الجنايات ويعبر باحد ما عن الاخر. وتعلم قيمته منه. فاشبه النوع الواحد بخلاف غيرهما. اذا قالوا في الكافر. لو انه اقر بدرهم واستثنى دينارا او العكس في رواية ابي بكر الخلال انه

53
00:20:13.150 --> 00:20:33.450
الا ينظر للاستثناء لا ينظر الى الاستثناء وفي رواية الخرق ان الاستثناء معتبر ما وجه قول ابي بكر الخلال في المذهب الحنبلي؟ وما وجه قول الخراقي؟ وجه الخلال ان الدينار من جنس الذهب

54
00:20:33.450 --> 00:20:53.850
درهم من جنس الفضة فاختلف الجنسان فلا يلتفت الى الاستثناء ووجه قول الخرق انه يجمع نوع هذا نوع ويجمعهما العلة وهي الثمنية يجمعهما العلة وهي الثمانية. اي القولين اصح؟ قول الخراق اصح

55
00:20:54.000 --> 00:21:17.150
لماذا؟ لان الشارع لم يجوز لنا ان نبيع الذهب بالفضة الا يدا بيد وان جاز التفاهم لماذا لم يجز الا يدا بيد مع جواز التفاضل لعلة الثمنية بينهما ويجوز ان ابيع الذهب بالبر

56
00:21:17.400 --> 00:21:36.250
او ابيع الذهب آآ الفضة بالشعير متفاضلا ونسيئة لماذا جاز متفاضلا ونسيته لعدم وجود ما يجمعهما لا في النوع ولا في الجنسي واضح هذا؟ نعم قال رحمه الله يعني قول الخراق اقوى

57
00:21:36.600 --> 00:21:56.350
نعم الله تعالى وله هذه الدار الا هذا البيت قبل قبل ولو كان اكثرها اي الدار لان الاشارة جعلت جعلت الاقرار فيما عدا المستثنى فالمقر به معين فوجب ان يصح. عندك فيما ولا

58
00:21:56.700 --> 00:22:23.850
ولا شي ما عدا لا متأكد ان عندك قيمة مكتوب غلط مكتوب  صلحوها ها ازاي  ماشي فيما عدا المستثناة في المقرب المعين فواجب يصح الا لا ان قال الا ثلثيها ونحوه الا ثلاثة ارباعها فلا يصح لانه مستثنى شائع

59
00:22:23.900 --> 00:22:43.550
وهو اكثر من النصف. نعم. وله الدار ثلثاها او عارية او هبة. عمل بالثاني او هو قوله ثلثاها او عرية موهبة ولا يكون اقرارا لانه رفع رفع باخر كلام ما دخل في اوله وهو بدن بعض في الاول واشتمال فيما بعده

60
00:22:43.550 --> 00:23:01.050
لان قوله له الدار يدل على الملك والهبة بعض ما يشتمل عليه كأنه قال قال له ملك الدار هبة كقوله سبحانه يسألونك عن الشيء الحرام وقتال فيه هو في معنى استثناء في كونه اخراجا للبعض ويفارقه في جواز اخراج اكثر من نصف قالوا بالكافي

61
00:23:01.150 --> 00:23:19.850
ويصح استثناء من استثنائي لقوله تعالى قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته. فمن قال عن اخر له علي سبعة الا ثلاثة الا درهما لزمه الا ثلاثة الا درهما

62
00:23:20.250 --> 00:23:38.450
نعم احسن الا ثلاثة الا درهما لزمه خمسة لان الاستثناء ابطال والاستثناء منه رجوع الى موجب الاقرار. نعم هذه مسألة اخرى وهي مسألة استثناء في الاجناس لو قال له هذه الدار الا هذا البيت او له هذه الدار الا هذا الدور

63
00:23:38.700 --> 00:24:01.850
اوله هذا البيت الا ثلثيها او قال ثلثاها عارية جاز هذا الاستثناء سواء كان بصيغة الا او كان بغير صيغة الا والاستثناء من الاستثناء جايز ايضا نعم في باب الاقرار وفي باب الشهادات. ويدل عليه الاية اللي ذكرها المصنف

64
00:24:01.950 --> 00:24:22.900
رحمه الله اولا قالوا انا لنجيهم اجمعين بعدين استثنى من الاستثناء فقال الا امرأته نعم  اللي هو عليه سبعة الا ثلاثة يعني لو قال له علي سبعة الا ثلاثة كم صار عليه؟ اربعة

65
00:24:23.000 --> 00:24:47.250
اربع ثم قال الا درهما فرجع الاستثناء الاخير الى الاستثناء انفصار كأنه قال له علي سبعة الا ها درهمين ولذلك ما يلزمه الا خمس واضح؟ نعم. مثل الاية. الاية لو تلاحظ فيها الا ال لوط الا لمنجهم اجمعين. الا امرأته كلمة الا امرأة

66
00:24:47.250 --> 00:25:08.500
مستثنى ممن من المستثنى؟ من من المستثنى فاذا لما يقول الانسان في الاقرار له علي عشرة دراهم الا ثلاثة الا درهما معناه انه يطالبك بثمانية نعم اي من المستثنى. احسنت

67
00:25:08.950 --> 00:25:27.900
يعني ما بعد الاستثنائية استثناء اخر يكون راجعا الى اقرب استثناء نعم قال رحمه الله تعالى طبعا هذه المسألة هي مسألة اصولية كبيرة مختلف فيها بين الاصوليين مجالها في كتب الاصوليين وهي هل الاستثناء يرجع لاقرب مذكور او الى كل المذكور

68
00:25:28.050 --> 00:25:47.900
هي مسألة اصولية كبيرة اصلها هي في كتب الاصول. هل الاستثناء يرجع الى اقرب مذكور او الى كل  نعم  العيلة في ايات اخرى راجع الى كل المذكورات نعم على حسب الحال

69
00:25:48.300 --> 00:26:05.500
على كل حال يعني في باب الاقرار الذي يحكم هو القاضي  قال رحمه الله تعالى فصل ومن باع او وهب او عتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل اقراره لانه قرار على غيره. وكذا لو ادعى بعد

70
00:26:05.500 --> 00:26:24.900
البيع ونحوه ان المبيع رهن او ام ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف ويغرمه ويغرمه للمقر الى المقر له. لانه فوته عليه ويغرمه للمقر له ويغرمه للمقر له انه فوته عليه بتصرفه فيه

71
00:26:24.950 --> 00:26:43.250
نعم. من باع ووهب او عتق عبدا ثم اقر ان العبد لم يكن له او اقر انه كان بعت السيارة بعدين قال للناس ترى السيارة مو سيارتي مثلا انا بعت البيت بس البيت مو بيتي

72
00:26:44.300 --> 00:27:06.400
الان لما اقر به لغيره لم يقبل اقراره لانه اقرار على غيره ويغرمه للمقر له يعني نحن ما يلتفت ولا يبطل بيعه لكن من اقر له له ان يرجع اليه فيطلب منه الغرور

73
00:27:06.850 --> 00:27:20.400
الذي لحقه نعم قال رحمه الله تعالى من قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد لقراره له به. ولا يقبل رجوعه عنه لانه حق ادمي ويغرم

74
00:27:20.600 --> 00:27:41.950
ويغرم قيمته لعمرو نعم او ملكه او ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد لاقراره باليد له. ويغرم قيمته لعمرو لاقراره له بالملك ولو ولوجود الحيلولة بالاقرار بلا دين زيد وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد في قراره بيد له

75
00:27:42.700 --> 00:28:01.450
ولا يغرم العمر شيئا لانه انما شهد له به اشبه ما له شهد له بمال بمال بيد غيره ومن خلف ابنين ومئتين ايش ومن خلف ابنين ايه ومئتين ايوه قد دعا شخص مائة دينار على الميت

76
00:28:01.500 --> 00:28:23.500
وصدقة صدقه احدهما. صح. فصدقه احدهما وانكر الاخر لزم المقر نصفها اي المائة لاقراره بها على ابيه. ولا يلزمه اكثر بالنصف دين ابيه لانه يرث النصف التركة ولانه يقر على نفسه واخيه فقبل على نفسه دون اخيه الا ان يكون مقر

77
00:28:23.500 --> 00:28:43.250
واشهد ويحلف منه ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون المئة الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير ابني وحلف المدعي نعم هذه القضية ايضا راجع الى الاقرار والى المنازعة لو مات رجل وترك ابنين

78
00:28:43.300 --> 00:29:09.700
يرثانه وترك مئتين وادعى شخص ما ان مائة مئة من المئة له فقال احد الابنين صدق وانكر الاخر قال ما اعلم وانت ما عندك دليل ولا بينة لاحظ الان هو مدعي يحتاج الى بينة ما عنده بينة

79
00:29:11.500 --> 00:29:43.400
والابن اقر والثاني ما اقر فلزم المقر نصفها لزم المقر بالنصر نصفها بالرفع يعني بمعنى ان انه يطالبهم بمئة فاللي اقر يدفع خمسين  الذي ادعى طيب الخمسين الباقية نقول له ننظر الى اخيك هذا عدل ولا ما هو عدل

80
00:29:43.900 --> 00:30:10.850
يقال اخي عدل فيقال للمدعي اصبح عندك بينة وهو شاهد واحد والاموال لا يقضى فيها بشاهد واحد. فلابد فيه من شاهد ويمينك فهذا الشاهد عدل عند اخيه ويقبل شهادته نحتاج الى يمينك احلف انك تطالبه بمائة. فحلف

81
00:30:10.900 --> 00:30:30.650
فيلزم الثاني ان يدفع الخمسين الباقية  قال رحمه الله تعالى باب الاقرار بالمجمل وهو ما احتمل امرين فاكثر ما احتمل الامرين فاكثر على السواء. وقيل ما لا يفهم معناه عند اطلاقه ضد المفسر

82
00:30:30.850 --> 00:30:45.300
اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا صحح قراره وقيل له فسر ويلزمه تفسيره قال في الشرح بغير خلاف. هذه المسألة ايضا نحتاج اليها في باب الاقرار وفي باب الشهادات

83
00:30:46.450 --> 00:31:06.650
مر معنا في باب الشهادات انه لابد ان يكون تكون الشهادة بمبين ولا يصح الشهادة بالمجملات اما في باب الاقرار فيصح ان يكون بشيء مجمل لكنه يلزم بالتفسير لكنه يلزم

84
00:31:06.850 --> 00:31:29.250
بالتفسير فلو قال له علي شيء هذا اجماع نقول فسر ما هو الشيء الذي لفلان عندك يلزمه التفسير فان ابى قال تعالى فان ابى حبس حتى يفسر لانه امتنع من حق عليه فحبس به. كما لو عين وامتنع من ادائه. وقال

85
00:31:29.250 --> 00:31:46.350
اذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره انت ثم يسأل المقر فان صدقه ثبت عليه وان ابى جعل جعل نكالا وقضى قضي عليه قاله في الكافي. يعني عندنا طريقان اما ان يفسره هو لزوما

86
00:31:46.450 --> 00:32:04.200
واما ان لا يلتفت الى اليه ويقال للمدعي فسر هذا الشيء الذي تطالب به ما هو فيقول انا اطالبه بمئة دينار فقال ها هذا الرجل يطالبك بمئة دينار فاما انك

87
00:32:04.450 --> 00:32:24.350
تحلف فان نكلت حكمنا عليك نعم قال تعالى يقبل تفسيره باقل متمول انه شيء وكذا تفسيره بحد قذف وحق شفعة لانه حق عليه ولا يقبل تفسير بميتة بميتة بميتة نجسة

88
00:32:24.450 --> 00:32:44.450
وخمر وخنزير لانها ليست حقا عليه. ولا برد سلام وتشميت عطس ونحو. لان ذلك لا يثبت في الذمة ولا بغير متمول كقشر جوزة وحبة بر ونحوهما لمخالفته المقتضى الظاهر. ولان اقراره اعتراف بحق عليه. وهذا

89
00:32:44.450 --> 00:33:04.750
الا يثبت في الذمة انه مما لا يتمول عادة. يعني لو انه اقر بمجمل ثم قيل له فسر ففسره بغير متمول فلا يقبل تفسيره قال له علي شيء ما هو الشيء الذي له عليك؟ قال نشمته اذا عطس

90
00:33:05.650 --> 00:33:28.800
ان ارد سلامه اذا سلم فهذا لا يلتفت اليه لان الاقرار بالشيء لا بد ان يفسر باقل متمول وهذه حقوق معنوية ليست من المتمولات وهكذا لو قال له علي حد قذف او حد شفعة

91
00:33:28.850 --> 00:33:49.100
لا يلتفت اليه لان هذه حقوق ليست متمولة وهكذا لو قال له علي حبة شعير او حبة فول فلا يلتفت الى تفسيره لان حبة الفول محبة البر والشعير شيء حقير لا يتمول

92
00:33:49.550 --> 00:34:12.000
نعم احسن من القول رحمه الله تعالى فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال ان يكون حد قذف وله نعم وله لو قال لو مات رجل قال قبل ان يموت قال لاولاده لفلان علي شيء فلم يفسره

93
00:34:13.650 --> 00:34:31.050
فلا يلزم الورثة ان يفسره الا اذا جعل المدعي وفسره نعم احسن قوله تعالى وله علي مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس قبل تفسيره باقل متمول لانه ما من مال الا

94
00:34:31.050 --> 00:34:54.100
هو عظيم كثير بالنسبة لما دونه ويحتمل انه راد عض عظمه عنده لقلة ما له وفقر نفسه. ولانه لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا. فيختلف الناس فيه فقد يكون عظيما عند بعض حقيرا عند غيره. وله دراهم وله دراهم كثيرة قبل تفسيره في ثلاث قيل اذا اتى بكلام مجمل

95
00:34:54.100 --> 00:35:14.750
له علي مال عظيم له علي مال كثير ثم فسره بأي تفسير في الأموال المتمولة قبل منه ذلك. نعم قوله تعالى وله دراهمك دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة دراهم فاكثر لان الثلاثة اقل الجمع وهي وهي اليقين

96
00:35:14.750 --> 00:35:40.000
ولا يجب ما زاد عليها بالاحتمال  وله علي كذا وكذا درهم بالرفع او بالنصب لزمه درهم وله علي كذا وكذا درهم من رفع او درهما بالنصب ها لزمه درهم نعم احسنت. اما في الرفع فلان تقديره شيء وهو درهم

97
00:35:40.200 --> 00:36:02.750
فالدرهم بدل من كذا والتكرار للتأكيد لا يقتضي زيادة كأنه قال شيء شيء هو درهم. والتكرار مع الواو بمنزلة قوله قال هما درهم لانه ذكر شيئين وابدل منهما درهما واما في النص فالدرهم مميز مميز لما قبله فهو مفسر

98
00:36:02.850 --> 00:36:22.850
فالدرهم الواحد يجوز ان يكون تفسيرا لشيئين كل واحد بعض درهم اختاره ابن حامد والقاضي واختار التميمي يلزمه درهمان انه ذكر جملتين فسرهما بدرهم فيعود تفسير الى كل واحد منهما قالوا في الكافية وقال بعض النحات هو منصوب على القطع كأنه قطع ما اقر به

99
00:36:22.850 --> 00:36:40.850
بديرهم هذا الفقهاء رحمهم الله كانوا فيعني علماء فطاحلة في اللغة والناس كانوا في الطاحلة في اللغة فاذا اراد احدهم ان يفر من يمين حلف بطريقة اعرابية حتى يخرج من حلفه

100
00:36:41.100 --> 00:36:58.300
اما اليوم الناس ما يعرفون هذه الامور وان قال بالجر له علي كذا وكذا درهم ايوة طبقا قال بالجر ووقف عليه لزمه بعض اليوم وقف عليه يعني بالسكون. سكون. قال له علي كذا وكذا درهم

101
00:37:00.650 --> 00:37:25.400
ما لديك لزمه بعض لزمه بعض درهم. مم. ويفسره لانه في الجر مخفوض بالاضافة فالمعنى له بعض درهم وبعض الدرهمين مضاف مضاف اليه نعم طيب واذا قرر يحتمل ان يكون اضافة جزء الى جزء ثم اضاف الجزء الاخير الى الدرهم. وفي الوقف يحتمل انه مجرور وسكت

102
00:37:25.400 --> 00:37:43.400
سقطت حركته للوقف نعم على كل حال هذه التقديرات راجعين القضاة نعم قال رحمه الله تعالى وله علي الف الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا دينارا

103
00:37:43.400 --> 00:38:04.000
المبهم في هذه الامثلة ونحوها من جنس معين لان العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين عن الاخرى كقوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثا ومئة سنين وازدادوا تسعا والمراد تسع سنين فاكتفى بذكره في الاول وانه ولانه ذكر مبهما

104
00:38:04.050 --> 00:38:24.050
مع مفسر ولم يقم الدليل على انه ليس من جنسه فوجب حمله عليه. واما الاستثناء فلان العرب لا تستثني اثبات الا من الجنس متاع ما احيا الطرفين علما اخر كما لو علم المستثنى منه. فيقال استثناء معيار العموم. واما ان قال مائة وخمسون درهما واحدا

105
00:38:24.050 --> 00:38:46.400
عشرون درهما فالكل دراهم قال في الشرح في غير خلاف نعلمه انتهى لقوله تسع لقوله تسع وتسعون نعجة واحد عشر كوكبا. اي فائدة لطيفة فايدة لغوية العرب لا تستثني لا تستثني من غير الجنس في المثبتات

106
00:38:48.000 --> 00:39:10.250
ها العرب لا تستثني من غير الجنس في المثبتات فمثلا لا يقولون جاء الرجال الا اسدا ما يقولون هذا الكلام؟ الا امرأة جاء الرجال الا امرأة ما يقولون هذا الكلام. ليش

107
00:39:10.600 --> 00:39:27.150
لان القاعدة العربية عندهم ان المثبت اذا استثني منه فلابد ان يكون ما بعده الا من جنس ما قبله ولهذا لو قال لك قائل لماذا لم تكن الشهادة التوحيد هكذا

108
00:39:27.250 --> 00:39:47.450
الله ها الله لا معبود سواه مثلا قل لان القاعدة ان العرب لا تستثني من المثبت من غير جنسه. الله ليس له جنس فكيف يؤتى الله مثبتا ثم يستثنى منه

109
00:39:47.500 --> 00:40:04.700
قد يفهم عربي فصيح انما بعد المستثنى من جنس الاول. والله ليس له من جنس احد وهو الواحد الاحد سبحانه وتعالى اذا العرب متى تستثني من غير الجنس اذا كانت الجملة منفية

110
00:40:05.400 --> 00:40:29.200
فانت تقول جاء الرجال ها ما جاء الرجال ولا امرأة يجوز لان الجملة منفية فجاز الاستثناء من غير الجنس انت تقول جاء الصبيان ما جاء الصبيان ولا رجل يجوز ما في اي اشكال

111
00:40:29.700 --> 00:40:49.200
نعم القاه تعالى فصل في مسائل متفرقة. اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لانه لانها ما بينهما وذلك لفظه ومن درهم الى عشرة يلزمه تسعة كيف اذا قال له علي

112
00:40:49.350 --> 00:41:15.300
ما بين درهم وعشر لزمه ثمانية ها ما بين ايه درهم وعشرة لزمه ثمانية  يعني القاعدة العقلية لو قال له علي ما بين درهم وعشرة. فيترك الدرهم ويترك العشرة فيصير بينهما سبعة

113
00:41:16.000 --> 00:41:35.150
بل يكون بينهما سبع وما الذي يكون بين السبع الاربعة المفروض يكون اربع ليش قال ثمانية لانه لانها ما بينهما وذلك هو مقتضى لفظي طيب اقرأ ومن درهم الى عشرة لزمه ومن درهم الى عشرة لزمه تسعة. هم

114
00:41:35.400 --> 00:41:57.550
ليش اسمع لان القاعدة ان كلمة من اله من اله لو قال له علي ما بين درهم وعشرة مثل كما لو قال له علي من درهم الى عشرة فمعناه ان ما بعد عشرة غير

115
00:41:57.550 --> 00:42:16.100
ما قبله داخل فالتسعة يقين فالتسعة يقين هذا وجهه مثل ما تقول ذهبت من البيت الى المسجد فيمكن ان يقول لك دخلت المسجد ويمكن انك ما اتاخذت المسجد لكن متيقن انك وصلت الى المسجد

116
00:42:16.600 --> 00:42:37.500
نعم قال رحمه الله تعالى او ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة نعم لأنه لانه جعل عشرة غاية وهي غير داخلة قال الله تعالى ثم يتموا الصيام الى الليل. هم. بخلاف ابتداء الغاية فانه داخل في معناه. نعم

117
00:42:39.250 --> 00:42:54.400
يعني لما يقول له علي من درهم الى عشرة. عشرة قطعا غير داخل فيلزمه التسع لان الى ما بعده الى غاية. الغاية لا تدخل في المغيب فيلزمه التسع يقينا نعم

118
00:42:54.600 --> 00:43:20.650
قال رحمه الله تعالى وله علي درهم ابو اليهود درهم قبله درهم وله علي درهم قبله وبعده درهم لغز هذا او درهم ودرهم ودرهم ولو علي درهم قبله درهم وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاث ثلاثة دراهم لان قوله قبل وبعد الفاظ تجري مجرى

119
00:43:20.650 --> 00:43:39.550
عطف لان معناها الظم فكانه قرب درهم وضم اليه اخرين ولان قبل وبعد استعمالان للتقديم والتأخير في الوجوب فيحمى فيحمل عليه وكذا درهم درهم يلزمه ثلاث درهم درهم كررها ثلاث مرات

120
00:43:39.950 --> 00:44:00.500
يلزمه ثلاثة دراهم مم قال رحمه الله تعالى فان ارادتك فعلى ما اراد اي قبل منه ذلك لانه قابلة للتأكيد لعدم العطف وله درهم بل دينار لزماه. اذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم بالاتفاق لا يلزمه الا ثلاثة دراهم

121
00:44:01.000 --> 00:44:19.100
لكن يقال له علي درهم درهم فالاصل انه يلزمه ثلاث. فان ادعى ان نيته التأكيد لزمه واحدا نعم قال الله سبحانه وتعالى  وله درهم هذا ايضا نفس الكلام في الطلاق

122
00:44:19.400 --> 00:44:40.300
لو قال الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق الاصل انها ثلاث فان ادعى ان نيته في قوله الثاني طالق وفي قوله الثالث طالق تأكيد الاول فهي واحد فيقبل نيته عند جمع من اهل العلم

123
00:44:40.550 --> 00:44:59.850
اما اذا قال انت طالق وطالق وطالق هذا لا يقبل عند احد الالتفات الى نيته بالإجماع ها بإتفاق الأئمة الأربعة تطلق خلاص ها خلاص نعم ثلاث نعم احسن من قال رحمه الله تعالى

124
00:44:59.900 --> 00:45:17.500
وله درهم بل دينار لزماه لان اضراب رجوع عما قر به لادمي ولا يصح فيلزمه كل منهما. على حدة كانه اقر بالاثنين لو قال له علي درهم بل دينار فصار كأنه اقر بالدرهم وبالدينار

125
00:45:17.900 --> 00:45:35.550
مثل هذه الاوقات له علي درهم بل سيارة لزمه الدرهم والسيارة نعم قال تعالى وله درهم في دينار لزمه درهم لانه المقر به به فقط وقوله في دينار لا يحتمل الحساب ويجوز ان يريد

126
00:45:35.550 --> 00:45:54.250
في دينار لي فان قال اردت العطف اي درهم ودينار ونحوه او معنا كدرهم مع دينار اي زماه اي الدرهم والدينار كما لو صرح بحرف العطف او بمع ويعني المقصود ان مثل هذه الالفاظ له درهم في دينار هذي مجبلة

127
00:45:54.500 --> 00:46:19.900
فنحتاج الى تفصيله. فيستفصل منه فيقبل منه التفصيل نعم قال رحمه الله تعالى وله درهم في عشرة يلزمه درهم لاقراره به وجعله وجعله العشرة محلا له ولانه يحتمل في عشرة لي ما لم يخالف وعرف بلد المقر عرف بلدي. نعم

128
00:46:20.050 --> 00:46:39.150
ما لم يخالفه عرف بلد المقر واستعمالهم. فيلزمه مقتضاه اي عرفهم واستعمالهم. وهذا الذي قلناه من اول كتاب الشهادات للان ان هذه الالفاظ لما دخلت العجبة على الناس فالحاكم عليهم

129
00:46:39.300 --> 00:47:00.850
انما هو العرف واستعمال كلماتهم نعم قال رحمه الله تعالى ايريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة دراهم لانه حاصل الضرب عندهم او يريد الجمع فيلزمه احد عشر لانه اقر على نفسه بالاغلظ وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى اي درهم مع عشرة

130
00:47:01.000 --> 00:47:16.400
لو قال له درهم في عشرة لاحظ انه يحتمل انه الدرهم في عشر الضرب معناه ان عليه عشر ويحتمل انه لما يقول له درهم في عشرة يعني درهم وعشرة يحتمل

131
00:47:16.750 --> 00:47:37.800
نعم قال رحمه الله تعالى وله تمر في جراب او سكين في قراب او ثوب في او ثوب في منديل ليس ليس باقرار الثاني لان اقراره لم يتناول الظرف يحتمل انه اراد في ظرف لي ولانهما شيئان متغايران لا يتناول اول منهما الثاني. ولا يلزم ان يكون

132
00:47:37.800 --> 00:47:55.250
الظرف والمظروف لواحد والاقرار انما يكون مع التحقيق لا مع لا مع الاحتمال وله خاتم فيه فص او سيف بقراب اقرار بهما لان الفص جزء من الخاتم اشبه ما له قال ثوب في فيه علم

133
00:47:55.400 --> 00:48:21.850
والباء في قوله علم يعني نقش علم يعني نقش في اللغة العربية مزخرفة يعني الان هذا العباءة يسمى ثوب في علم لاجل النقش الموجود هذا لا قال الله تعالى والباء في قوله بقراب باء مصاحبات فكأنه قال سيف مع قراب بخلاف تمر في شراب ان الظرف غير المظروف. يعني المقصود

134
00:48:21.850 --> 00:48:46.100
تفريغ بينما يكون الظرف لازما للمظروف وبينما لا يكون لازما فان كان الظرف لازما للمظروف فالاقرار باحدهما اقرار بالاخر مثل الفص ملازم للخاتم بخلاف التمر ليس ملازما للجراب بخلاف السكين ليس ملازما للقراب

135
00:48:46.700 --> 00:49:11.350
لكن لو قال سيف بقراب فالسيف مو لازم للقراب لان الناس لا يعهد منهم اخذ السيف بلا غمد والقراب غمد السيف او آآ غطاؤه نعم احسن قال رحمه الله تعالى واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها. لان الاصل الا الا يتبع الفرع بخلاف

136
00:49:11.850 --> 00:49:30.050
اصله ان لا يتبع الفرق لان الاصل لا يتبع الفرع الا خطأ لان الاصل لا يتبع الفرع يعني الان من اللي يتبع الاصل؟ الاب يتبع الابن ولا الابن يتبع الاب

137
00:49:31.100 --> 00:49:51.600
طبعا الابن يتبع الاب اذا الاصل لا يتبع الفرع الفرع يتبع الابن طيب ايهما الاصل؟ الارض ولا الشجرة الارض الاصل والشجرة فرق فالاقرار بالفرع لا يلزم منه الاقرار بالارض. لانه اصل بخلاف الاقرار بالاصل فاقرار بالفرح

138
00:49:51.950 --> 00:50:09.000
نعم حصلت واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها لان الاصل لا يتبع الفرع بخلاف الاقرار بالارض. فانه يشمل غرسها وبناءها فلا يملك تغرس مكانها لو ذهبت لانه غير مالك للارض. يعني لو قال الرجل

139
00:50:09.150 --> 00:50:36.000
ان هذه هذه المزروعات او هذه الاشجار ملك لفلان لا يلزمن الارض ملك لفلان لكن لو انعكس فقوله يقبل في الاصل والفرع يكون تبعه. نعم احسن الله تعالى فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت انه غير مالك للارض. قال في الفروع ورواية مهنى هي له باصلها فان ماتت او

140
00:50:36.000 --> 00:51:00.200
سقطت لم يكن له مرضها. طلاق لم يكن له موضعها مرضها ايش علاقة المرض بالموضوع نسختك هذه غريبة وعجيبة يا شيخ ولم يكن له موضعها ولا اجرتا على ربها. نعم. ما بقيت وليس لرب الارض قلعها وثمرتها

141
00:51:00.200 --> 00:51:22.600
له والبيع مثله وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه فيرجع اليه في تعيينه كسائر المجملات. نعم  خاتمة. قال رحمه الله تعالى اذا اتفقا على عقد من بيع او ايجارة او غيرهما. وادعى احدهما فساده نحو انه كان حين العقد صبيا

142
00:51:22.600 --> 00:51:37.500
او غير ذلك والاخر صحته اي العقل ولا بينة فقول المدعي فقول فقول مدعي الصحة بيمينه على المذهب نص عليه في رواية ابن المنصور لان الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد

143
00:51:37.900 --> 00:51:57.900
قاله في القواعد وقال الشيخ تقي الدين وهكذا يجيء في الاقرار وزائر التصرفات اذا اختلفا. هل وقعت بعد البلوغ او قبله؟ لانها اصل في العقود الصحة مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي او تزويج ولي ولي ابعد منه ابعد منه لموليته انتهى. هذه قاعدة

144
00:51:58.050 --> 00:52:26.350
مهمة جدا وهي ان العقود اذا اه تنازع الناس فيها فالاصل فيها قول مدعي الصحة لا قولوا مدعي الفساد لان الاصل في العقود الصحة نعم احسن القلم تعالى وان ادعيا شيئا بيد غير ما شركتا بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر به بينهما

145
00:52:26.350 --> 00:52:46.750
لاعترافهما انه لهما على الشيوع فيكون الذهب منهما والباقي بينهما فيكون الذاهب من منهما طيب ومن قال بمرض موته هذه الالف لؤلؤة يتصدق به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه

146
00:52:46.750 --> 00:53:04.600
في انه لقطة قال قاله القاضي لانه لن امره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزم الصدقة صدقة ويقتضي انه لم لم يملكه فيكون اقرارا لغير وارث فيجب امتثاله كاقرار في الصحة

147
00:53:04.850 --> 00:53:22.950
فقال ابن الخطاب يلزمهم الصدقة بثلثها لانها جميع ما له فالامر بالصدقة بها وصية من جميع المال فلا يلزم منها الا الثلث دمه في الكافي يعني لو ان رجلا في مرض الموت ادعى ان هذا المال الذي عنده كله لقطة

148
00:53:24.050 --> 00:53:45.300
وامر اولاده انه اذا مات ان يتصدقوا به كله. يعني يفلسه المذهب عندهم عند الحنابلة انه يلزمهم ان يتصدقوا بكله لان الحرام لا يتملك وعلى قول ابي الخطاب الكلوزاني حمد

149
00:53:45.750 --> 00:54:15.300
اسمه حمد وعلى قول ابن الخطاب حمدي الكلوزاني يلزمه الصدقة بثلثها وهي رواية له وجه في المذهب. نعم وسنلقاه تعالى ويحكم باسلامي من اقر بالشهادتين ولا مميز ولو مميزا لان علي رضي الله عنه اسلم هو ابن ثمان سنين وتقدم. فقال البخاري وكان ابن عباس مع امه مع مع امه من المستضعفين. ولم يكن مع ابيه

150
00:54:15.300 --> 00:54:33.450
على دين قومه وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه عرظ الاسلام على ابن صياد صغيرا متفق عليه. متى نحكم باسلام من بالشهادتين نحكم باسلامهم بمجرد كونه مميزا لا يلزم البلوغ

151
00:54:34.250 --> 00:54:53.950
ما دام يميز حتى لو عمره سبع سنوات خمس سنوات يميز بين الدينار والدرهم فاذا قر بالشهادتين فنحكم له بالاسلام نعم قال رحمه الله تعالى او قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لما في الصحيحين

152
00:54:54.000 --> 00:55:09.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على ابي طالب وهو في النزع وعن وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل كنيسة فاذا هو بيهودي واذا يهودي يقرأ عليهم التوراة فلما اتوا على صفة

153
00:55:09.700 --> 00:55:27.850
نبيه صلى الله عليه وسلم امسكوا وفي ناحيتها رجل مريض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم امسكتم فقال المريض انه انهم اتوا على صفة نبي فامسكوا ثم جاءه المريض يحبو مريظ يحبو حتى اخذ التوراة فقرأ حتى

154
00:55:27.850 --> 00:55:44.300
على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وامته. فقال هذه صفتك وصفة امتك اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اخاكم رواه احمد لو اخاكم يعني تولوا

155
00:55:44.400 --> 00:56:05.350
امره ودفنه وغسله والصلاة عليه هذا معنى لو نعم من تولى تولوا فعل الامر منه له نعم قال رحمه الله تعالى اللهم اجعلني ممن اقر به مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز

156
00:56:05.350 --> 00:56:25.350
لديك بجنات النعيم وصلى الله وسلم على اشرف العالم وسيد ابن ادم وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ال كل وصحبه اجمعين وعلى اهل من اهل السماوات والاراضين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. وهذا اخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب والله اعلم الصواب

157
00:56:25.350 --> 00:56:45.350
اليه المرجع والمآب واسأله حسن الخاتمة والمتاب وان يتقبل ذلك بمنه وكرمه. وهذا ما قدر العبد عليه ومن اتى بخير منه فليرجع اليه والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتب الفقير ابراهيم محمد بن سالم بن ظيمان بن

158
00:56:45.350 --> 00:57:00.200
لنفسه ولمن شاء الله كل من شاء الله من بعده احدى عشر صفر سنة اثنان وعشرون ثلاثمئة من الف بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم غفر الله له والديه ولوالديه وجميع المسلمين امين. امين

159
00:57:00.750 --> 00:57:19.000
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات احمدوا الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من ختم هذا الكتاب بعد سنين كم سنة صار لنا ثورات ضبطها سبع سنوات

160
00:57:19.150 --> 00:57:37.450
نعم سبع سنوات ونحن مع هذا الكتاب المبارك ان شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا نبدأ بنيل المآرب بشرح دليل الطالب باذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله ان يرزقنا واياكم الفقه في دينه

161
00:57:37.900 --> 00:57:55.350
يقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الفقه بحاجة الى مراجعة ومذاكرة ومدارسة حتى لا ينسى نسأل الله ان يغفر لشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن سالم بن ظويان

162
00:57:56.350 --> 00:58:19.150
فانه كان من فقهاء الحنابلة توفي قبل اكثر من مئة وعشرين سنة ودرس عليه بعض مشايخنا ممن ادركناهم واخذوا عنه الفقه الحنبلي فغفر الله له ولمشايخنا ولنا ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

163
00:58:20.050 --> 00:58:38.450
صلي اللهم وسلم على نبينا محمد وكان ختم هذه الرسالة التاريخ بعد في غرة ذي الحجة سنة الف واربع مئة وثلاثة وعشرين الف واربع مئة وثلاثة واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم