الا ان يكون فيما اقل من النصف فلو قال رجل بناء على من يفهم العربية لو قال رجل فلان له علي عشرة الا ستة يلزمه عشرة لا يلتفت الى قوله الا ست الذي لحقه نعم قال رحمه الله تعالى من قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد لقراره له به. ولا يقبل رجوعه عنه لانه حق ادمي ويغرم لو قال له درهم في عشرة لاحظ انه يحتمل انه الدرهم في عشر الضرب معناه ان عليه عشر ويحتمل انه لما يقول له درهم في عشرة يعني درهم وعشرة يحتمل لا يقبل منه لو قال له علي الف الا اني دفعته مثلا هذا لا يقبل منه لان الاستثناء بعد الاقرار معناه الاقرار اولا ثم ادعاء الاستثناء. صار مدعي الان فيحتاج الى يجيب بينة ويجيب ايش يعني لو قلت جاءني عشرة رجال الا اربعة هذا مقبول عند العرب لكن لو قلت جاني عشرة رجال الا ستة يعتبرونك اعجمي ما يعتبرونك عربي لان الاستثناء عنده لا يصح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ في درسنا الاخير ان شاء الله في دار السبيل في شرح الدليل في كتاب الاقرار بعض فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم المقررة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى باب في فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره اذا قال له علي من ثمن من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء لانه اقر بثمن خمر وقدره بالف وثمن الخمر لا يجب ويقال له علي الف من ثمن خمر لزمه وكذا ان قال له عليه الف من ثمن مبيع لم اقبضه او الف لا تلزمني او او من مضاربة او وديعة تلفت وصار شرط علي ظمانها ونحو ذلك لان ما ذكر بعد قوله علي الف رفع لجميع ما اقربه فلا يقبل كاستثناء الكل في مسائل متعلقة بالمنازعات لو قال رجل لفلان علي من ثمن خمر الف هذا اقرار مثل لو قال الرجل للبنك علي الف من الربا نجيب امثلة واقعية عندنا فهذا الالف وان اقر به لا يلزمه لماذا لا يلزمه لانه مرتب على امر محرم كل ما رتب من الاموال على امور محرمة فهي غير ملزمة لكن لو عكس وقال له علي الف ثم قال من ثمن خمر لزمه الالف لان الاقرار حصل قبل بيان نوعه فكأن قوله من ثمن خمر بيان الالف غير مقبول منه نوع من الهروب لو قال للبنك الف علي من الربا لاحظ غير لما يقول ان البنك يطلبني من الربا الف اللي هو عكس يلزمه لكن لو قدم العلة المحرمة ثم اقر لم يلزمه فان اقره ثم ذكر العلة النافية او المحرمة لزمه لان الاقرار سابق على الاستثناء او على ما هو شبيه بالاستثناء مثل هذا الاوقات له علي الف يقول له علي الف لمضاربة تلفت فلما قال له علي الف لمضاربة لزمه الالف ثم ينظر في قوله تلفت هل هي صحيحة او غير صحيحة فلا بد ان كذلك لو قال فلان له علي الف وديعة ويلزمه فيلزمه لان الاقرار سابق لادعاء التلف او الادعاء الهلكة فيكون هذا كله كالاستثناء والاقرار مع الاستثناء حينئذ آآ دليل على ان فعلا تلفت بخلاف الاقرار الاقرار هذا دليل قوي في ثبوت الدعوة عليه. نعم قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى ويصح استثناء النصف اقل لانه لغة العرب. قال الله قاله الله تعالى فلبث فيهما الف سنة الا خمسين قال ابو اسحاق الزجاج لم يأت استثناء الا في القليل من الكثير. فلو قال مائة الا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية فيلزمه عشرة في قوله له علي عشرة الا ستة لبطلان الاستثناء ويلزمه خمسة في قوله ليس ليس لك عليه عشرة الا خمسة فانه استثناء النصف ولا استثناء من النفي اثبات. هذا في عهد المصنف لما كان الناس يفهمون العربية حين الناس عرب وطنا او لغة او نسبا لكنهم لا يفقهون العربية هذا الفقه بمعنى لو سألت كثير من العرب متى يصح الاستثناء ما يعرف مع ان القاعدة المطردة عند العرب الاقحاح ان الاستثناء يصح فيما دون النصف فاذا وصل الى النصف فاكثر فلغو من الكلام لماذا قالوا لان هذا كلام لغو واللغو لا يلتفت اليه كما ذكرت في الامس اعيد مرة اخرى فاقول الاحكام المتعلقة بالشهادات والاقرار والفاظها تتغير بتغير الاحوال والازمنة الناس اليوم ما يعرفون العربية يمكن فعلا هو كذلك قال فلان بيطالبني بعشرة الا ثمانية يعني يقصد دينارين هو ما يعرف اللغة العربية فيقبل قوله في هذا نعم قال رحمه الله تعالى بشرط الا يسكت الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه. او يأتي بكلام اجنبي غير مستثنى منه والمستثنى لانه واذا سكت بينهما او فصل بكلام اجنبي فقد استقر حكم ما قر به فلم يرفع بخلاف ما اذا اتصل فانه كلام واحد يكون من الجنس والنوع اي جنس مستثنى منه ونوعه. طيب بالنسبة لقوله الاستثناء من النفي اثبات هذه قاعدة لغوية ايضا عربية اصولية استدلالية لازم نفهمها الاستثناء من النفي اثبات لاحظ الان لا اله نفي ولا مو نفي الا الله استثناء ولا مو ايش النتيجة؟ اثبات العبودية لله عز وجل فالقاعدة مطردة ان النفي من ان الاستثناء من النفي يساوي الاثبات والعكس بالعكس فالاستثناء من المثبت نفي الاستثناء من المثبت يساوي النفي يساوي السالب مثال ذلك لما تقول جاءني رجال الا زيدا الا زيدا الان يساوي النفي لماذا يساوي النفي؟ لان الاستثناء وقع على جملة مثبتة اذا هي قاعدة لغوية اصولية استدلالية الاستثناء من النفي يساوي الاثبات الاستثناء من المثبت يساوي النافلة طبعا هذا بجميع الاقرارات سواء في التوحيد ولا في غير التوحيد هذه القاعدة الاولى في قوله والاستثناء من النفي ايش اثبات اه نأتي الان الى قاعدة لغوية ايضا اصولية استدلالية وهي انه لابد في الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام فان كان الاستثناء منفصلا عن الكلام بكلام اجنبي فلا عبرة به طيب فان قال قائل لكن الاستثناء وقع في القرآن الاستثناء وقع في القرآن بعد كلام اجنبي فيكون معناه ليس بمعنى الا ولكن يكون معناه وان كان بلفظ الا لكن يكون معناه بمعنى لكن وفرق بين الا وبين لكن ايه دلل من القرآن ها؟ ايه الان لما قال فلبث فيهم الف سنة الا خمسينا هذا متصل ما في اشكال. طيب اسمع الى هذه الاية يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. الان استثناء متصل الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد طيب الان جملة الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد الاولى متصلة الثانية منفصلة لانها غير بمعنى الا غير محل الصيد صار بين كلمة احلت لكم بهيمة الانعام وبين كلمة غير محل الصيد انفصال بجملة الا ما يتلى عليكم لكن غير هنا بمعنى ذاكر فصار هذا استثناء منقطع يقولون على كل حال المقصود ان شرط صحة قبول الاستثناء في الشهادات وفي الاقرار ان يكون متصلا بالكلام غير منفصل بكلام اجنبي فلو قلت انا مثلا لو قلت انا لزيد علي الف وجاء حمود متأخرا الا خمسين دينارا هذا الاستثناء غير مقبول في الاقرار لانه تخلله كلام اجنبي عن القضية لذلك قال بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه او يأتي بكلام اجنبي بين المستثنى منه والمستثنى يقول وان يكون من الجنس والنوع هذه ايضا قضية مثل ما ذكرت لغوية اصولية استدلالية لا يصح الاستثناء الا من الجنس ومن النوع فاذا استثنى من غير جنس المستثنى منه لم يقبل الين نضرب مثال تعرفون ان الاجناس الاموال ايش هي عندنا الثمانيات الذهب والفضة والمتمولات عندنا بهايم الانعام عندنا الارض عقار وعندنا الحبوب والثمار والثياب هذه كل واحدة منها نوع باعتبار وجنس باعتبار فلو اقر بنوع واستثنى نوعا اخر هذا ما نسميه استثناء فمثلا لو قال لزيد علي الف الا حمارا هذا الاستثناء غير مقبول لماذا غير مقبول؟ لانه ليس من جنس المستثنى منه ولا من نوعه اي هذا الف دينار عشرة دراهم لا يصح لان الدراهم غير الدنانير لاحظ عند من يقول بان نوع الذهب غير نوع الفضة لكن هناك من الفقهاء من يقول بان الذهب والفضة بينهما جنس مشترك وهو الثمنية فصح فيه الاستثناء انتبه اذا لا بد ان نقبل الاستثناء لابد ان يكون من نوعه وجنسه فان كان خارجا عنه لم يقبل نعم رحمه الله تعالى فله عليها من الجنس قرأت المغفرة فيكون عشان الكلام يفهمونه. نعم. يمكن الناس اللي يسمعونك ما يفهمون. نعم. قال رحمه الله تعالى ويكون من الجنس والنوع اي جنس المستثنى منه ونوعه فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا فاستثناءه صحيح لوجود شرائطه لانه اخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه يعني اولا هو استثناء متصل ثانيا لم يتخلله كلام اجنبي ثالثا الاستثناء وقع من جنس المستثنى منه ومن نوعه. فكان الاستثناء صحيح ويلزمه نعم ويلزمه تسعة ويرجع اليه في تعيين المستثنى لانه اعلم بمراده فلو ماتوا او قتلوا او او غصبوا الا واحدا فقال هو المستثنى قبل منه ذلك بيمينه. نعم وله علي مئة درهم الا دينارا هذه اللي انت سألت عنها وله علي مئة درهم الا دينارا لاحظ الان مئة درهم عند جمع من الفقهاء هو نوع والدينار نوع اخر. اذا صار المستثنى ليس من نوع المستثنى منه. فهل هل تلزمه او لا تلزمه؟ المذهب تلزمه المئة ولا ينظر الى قوله الا دينارا ها مم عطني مثال اصلا بالنسبة للدين اذا اعطيت انسانا دينا باي عملة ويلزمه ان يقضيك بنفس العملة ما يجوز غير هذا والا دخلك الربا الا بسورة واحدة ان تنظر في يوم القضاء انت اعطيته الف تاخذ منه الف قال لك يا ابن الحلال انا في مصر من يجيب لك الف دينار اروح الصرافين؟ قول له طيب اصبر ندخل الان الان الالف دينار كم جنيه يساوي؟ مش في الدين ما له علاقة بفرق العملة. اليوم اذا كان اليوم الالف دينار يساوي عشرين الف جنيه تاخذ عشرين الف جنيه يقول لك لا قال لمن اخذت منك الالف كان الجنيه يساوي عشرة الاف. يقول له ما لي علاقة او انت تقول له لا كيف تعطيني عشرة هنا عشرين؟ انا يوم اعطيتك الالف كان يساوي اربعين يقول له ما لي علاقة واضح والا دخلك الربا انتبه انتبه متى ما داينت انسان دينا فيجب ان تعطيه من نفس الجنس والنوع ما تغير الا في يوم القضاء تنظر بما يساويه من العملات الاخرى فتعطيه نعم ما يجوز نهائيا ما يجوز احسنت فانت لا تستطيع ان تطلب تطالبه الا بما طلب منك فان طلب منك جنيه فانت تاخذ منه الجنيه. ان طلب منك الدينار تأخذ منه الدينار. ليس لك الا ذلك ليش انت تقول له ليش؟ انا اقول لك ليش. افرض انك انت وضعت هذا المبلغ في التجوري عندك في البيت. وتغيرت العملة تطالب مين بالزيادة والنقص ها اخوك الذي اعطيته الدين مثل التجور عندك في البيت. لا يختلف شرعا واضح بس احفظ المثال هذا ترتاح يجيني واحد يقول لي والله انا اعطيت فلان عشرة الاف ليرة سورية كانت الليرة السورية تساوي كذا عشرة الاف ليرة لبنانية كانت تساوي كذا اليوم لا يساوي فلسا اقول ما دام اعطيته عشرة الاف ليرة فيلزمه ان يقضيك عشرة الاف ريال. يلا نمشي طبعا قال رحمه الله تعالى فل هو علي مئة درهم الا دينارا لا تلزمه مئة ولم يصح الاستثناء في احدى الروايتين اختاره ابو بكر لانه استثناءه من غير الجنس وغير الجنس ليس بالكلام وانما سمي استثناء تجوزا وانما هو استدراك ولا دخل له في الاقرار. لانه اثبات للمقر به. فاذا ذكر استدراك بعده كان باطلا وعنه يصح اختار الخرق لان نقدين كالجنس الواحد. لاجتماعهما في انهما قيم قيم المتلفات قيام المتلقين. يعني ثمانية اجتماعهما في الثمانية. اختصر العبارة اكتب لاجتماعهما في الثمنية. لان الذهب والفضة قيمة الاثمان قيم المتنفات وقروش الجنايات نعم الاجتماعي ما فيه انه قيم ومتلفات واروش الجنايات واروش اروش جمع عرش فاروش الجنايات ويعبر باحد ما عن الاخر. وتعلم قيمته منه. فاشبه النوع الواحد بخلاف غيرهما. اذا قالوا في الكافر. لو انه اقر بدرهم واستثنى دينارا او العكس في رواية ابي بكر الخلال انه الا ينظر للاستثناء لا ينظر الى الاستثناء وفي رواية الخرق ان الاستثناء معتبر ما وجه قول ابي بكر الخلال في المذهب الحنبلي؟ وما وجه قول الخراقي؟ وجه الخلال ان الدينار من جنس الذهب درهم من جنس الفضة فاختلف الجنسان فلا يلتفت الى الاستثناء ووجه قول الخرق انه يجمع نوع هذا نوع ويجمعهما العلة وهي الثمنية يجمعهما العلة وهي الثمانية. اي القولين اصح؟ قول الخراق اصح لماذا؟ لان الشارع لم يجوز لنا ان نبيع الذهب بالفضة الا يدا بيد وان جاز التفاهم لماذا لم يجز الا يدا بيد مع جواز التفاضل لعلة الثمنية بينهما ويجوز ان ابيع الذهب بالبر او ابيع الذهب آآ الفضة بالشعير متفاضلا ونسيئة لماذا جاز متفاضلا ونسيته لعدم وجود ما يجمعهما لا في النوع ولا في الجنسي واضح هذا؟ نعم قال رحمه الله يعني قول الخراق اقوى نعم الله تعالى وله هذه الدار الا هذا البيت قبل قبل ولو كان اكثرها اي الدار لان الاشارة جعلت جعلت الاقرار فيما عدا المستثنى فالمقر به معين فوجب ان يصح. عندك فيما ولا ولا شي ما عدا لا متأكد ان عندك قيمة مكتوب غلط مكتوب صلحوها ها ازاي ماشي فيما عدا المستثناة في المقرب المعين فواجب يصح الا لا ان قال الا ثلثيها ونحوه الا ثلاثة ارباعها فلا يصح لانه مستثنى شائع وهو اكثر من النصف. نعم. وله الدار ثلثاها او عارية او هبة. عمل بالثاني او هو قوله ثلثاها او عرية موهبة ولا يكون اقرارا لانه رفع رفع باخر كلام ما دخل في اوله وهو بدن بعض في الاول واشتمال فيما بعده لان قوله له الدار يدل على الملك والهبة بعض ما يشتمل عليه كأنه قال قال له ملك الدار هبة كقوله سبحانه يسألونك عن الشيء الحرام وقتال فيه هو في معنى استثناء في كونه اخراجا للبعض ويفارقه في جواز اخراج اكثر من نصف قالوا بالكافي ويصح استثناء من استثنائي لقوله تعالى قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته. فمن قال عن اخر له علي سبعة الا ثلاثة الا درهما لزمه الا ثلاثة الا درهما نعم احسن الا ثلاثة الا درهما لزمه خمسة لان الاستثناء ابطال والاستثناء منه رجوع الى موجب الاقرار. نعم هذه مسألة اخرى وهي مسألة استثناء في الاجناس لو قال له هذه الدار الا هذا البيت او له هذه الدار الا هذا الدور اوله هذا البيت الا ثلثيها او قال ثلثاها عارية جاز هذا الاستثناء سواء كان بصيغة الا او كان بغير صيغة الا والاستثناء من الاستثناء جايز ايضا نعم في باب الاقرار وفي باب الشهادات. ويدل عليه الاية اللي ذكرها المصنف رحمه الله اولا قالوا انا لنجيهم اجمعين بعدين استثنى من الاستثناء فقال الا امرأته نعم اللي هو عليه سبعة الا ثلاثة يعني لو قال له علي سبعة الا ثلاثة كم صار عليه؟ اربعة اربع ثم قال الا درهما فرجع الاستثناء الاخير الى الاستثناء انفصار كأنه قال له علي سبعة الا ها درهمين ولذلك ما يلزمه الا خمس واضح؟ نعم. مثل الاية. الاية لو تلاحظ فيها الا ال لوط الا لمنجهم اجمعين. الا امرأته كلمة الا امرأة مستثنى ممن من المستثنى؟ من من المستثنى فاذا لما يقول الانسان في الاقرار له علي عشرة دراهم الا ثلاثة الا درهما معناه انه يطالبك بثمانية نعم اي من المستثنى. احسنت يعني ما بعد الاستثنائية استثناء اخر يكون راجعا الى اقرب استثناء نعم قال رحمه الله تعالى طبعا هذه المسألة هي مسألة اصولية كبيرة مختلف فيها بين الاصوليين مجالها في كتب الاصوليين وهي هل الاستثناء يرجع لاقرب مذكور او الى كل المذكور هي مسألة اصولية كبيرة اصلها هي في كتب الاصول. هل الاستثناء يرجع الى اقرب مذكور او الى كل نعم العيلة في ايات اخرى راجع الى كل المذكورات نعم على حسب الحال على كل حال يعني في باب الاقرار الذي يحكم هو القاضي قال رحمه الله تعالى فصل ومن باع او وهب او عتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل اقراره لانه قرار على غيره. وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه ان المبيع رهن او ام ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف ويغرمه ويغرمه للمقر الى المقر له. لانه فوته عليه ويغرمه للمقر له ويغرمه للمقر له انه فوته عليه بتصرفه فيه نعم. من باع ووهب او عتق عبدا ثم اقر ان العبد لم يكن له او اقر انه كان بعت السيارة بعدين قال للناس ترى السيارة مو سيارتي مثلا انا بعت البيت بس البيت مو بيتي الان لما اقر به لغيره لم يقبل اقراره لانه اقرار على غيره ويغرمه للمقر له يعني نحن ما يلتفت ولا يبطل بيعه لكن من اقر له له ان يرجع اليه فيطلب منه الغرور ويغرم قيمته لعمرو نعم او ملكه او ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد لاقراره باليد له. ويغرم قيمته لعمرو لاقراره له بالملك ولو ولوجود الحيلولة بالاقرار بلا دين زيد وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد في قراره بيد له ولا يغرم العمر شيئا لانه انما شهد له به اشبه ما له شهد له بمال بمال بيد غيره ومن خلف ابنين ومئتين ايش ومن خلف ابنين ايه ومئتين ايوه قد دعا شخص مائة دينار على الميت وصدقة صدقه احدهما. صح. فصدقه احدهما وانكر الاخر لزم المقر نصفها اي المائة لاقراره بها على ابيه. ولا يلزمه اكثر بالنصف دين ابيه لانه يرث النصف التركة ولانه يقر على نفسه واخيه فقبل على نفسه دون اخيه الا ان يكون مقر واشهد ويحلف منه ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون المئة الباقية بين الابنين كما لو شهد بها غير ابني وحلف المدعي نعم هذه القضية ايضا راجع الى الاقرار والى المنازعة لو مات رجل وترك ابنين يرثانه وترك مئتين وادعى شخص ما ان مائة مئة من المئة له فقال احد الابنين صدق وانكر الاخر قال ما اعلم وانت ما عندك دليل ولا بينة لاحظ الان هو مدعي يحتاج الى بينة ما عنده بينة والابن اقر والثاني ما اقر فلزم المقر نصفها لزم المقر بالنصر نصفها بالرفع يعني بمعنى ان انه يطالبهم بمئة فاللي اقر يدفع خمسين الذي ادعى طيب الخمسين الباقية نقول له ننظر الى اخيك هذا عدل ولا ما هو عدل يقال اخي عدل فيقال للمدعي اصبح عندك بينة وهو شاهد واحد والاموال لا يقضى فيها بشاهد واحد. فلابد فيه من شاهد ويمينك فهذا الشاهد عدل عند اخيه ويقبل شهادته نحتاج الى يمينك احلف انك تطالبه بمائة. فحلف فيلزم الثاني ان يدفع الخمسين الباقية قال رحمه الله تعالى باب الاقرار بالمجمل وهو ما احتمل امرين فاكثر ما احتمل الامرين فاكثر على السواء. وقيل ما لا يفهم معناه عند اطلاقه ضد المفسر اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا صحح قراره وقيل له فسر ويلزمه تفسيره قال في الشرح بغير خلاف. هذه المسألة ايضا نحتاج اليها في باب الاقرار وفي باب الشهادات مر معنا في باب الشهادات انه لابد ان يكون تكون الشهادة بمبين ولا يصح الشهادة بالمجملات اما في باب الاقرار فيصح ان يكون بشيء مجمل لكنه يلزم بالتفسير لكنه يلزم بالتفسير فلو قال له علي شيء هذا اجماع نقول فسر ما هو الشيء الذي لفلان عندك يلزمه التفسير فان ابى قال تعالى فان ابى حبس حتى يفسر لانه امتنع من حق عليه فحبس به. كما لو عين وامتنع من ادائه. وقال اذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره انت ثم يسأل المقر فان صدقه ثبت عليه وان ابى جعل جعل نكالا وقضى قضي عليه قاله في الكافي. يعني عندنا طريقان اما ان يفسره هو لزوما واما ان لا يلتفت الى اليه ويقال للمدعي فسر هذا الشيء الذي تطالب به ما هو فيقول انا اطالبه بمئة دينار فقال ها هذا الرجل يطالبك بمئة دينار فاما انك تحلف فان نكلت حكمنا عليك نعم قال تعالى يقبل تفسيره باقل متمول انه شيء وكذا تفسيره بحد قذف وحق شفعة لانه حق عليه ولا يقبل تفسير بميتة بميتة بميتة نجسة وخمر وخنزير لانها ليست حقا عليه. ولا برد سلام وتشميت عطس ونحو. لان ذلك لا يثبت في الذمة ولا بغير متمول كقشر جوزة وحبة بر ونحوهما لمخالفته المقتضى الظاهر. ولان اقراره اعتراف بحق عليه. وهذا الا يثبت في الذمة انه مما لا يتمول عادة. يعني لو انه اقر بمجمل ثم قيل له فسر ففسره بغير متمول فلا يقبل تفسيره قال له علي شيء ما هو الشيء الذي له عليك؟ قال نشمته اذا عطس ان ارد سلامه اذا سلم فهذا لا يلتفت اليه لان الاقرار بالشيء لا بد ان يفسر باقل متمول وهذه حقوق معنوية ليست من المتمولات وهكذا لو قال له علي حد قذف او حد شفعة لا يلتفت اليه لان هذه حقوق ليست متمولة وهكذا لو قال له علي حبة شعير او حبة فول فلا يلتفت الى تفسيره لان حبة الفول محبة البر والشعير شيء حقير لا يتمول نعم احسن من القول رحمه الله تعالى فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال ان يكون حد قذف وله نعم وله لو قال لو مات رجل قال قبل ان يموت قال لاولاده لفلان علي شيء فلم يفسره فلا يلزم الورثة ان يفسره الا اذا جعل المدعي وفسره نعم احسن قوله تعالى وله علي مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس قبل تفسيره باقل متمول لانه ما من مال الا هو عظيم كثير بالنسبة لما دونه ويحتمل انه راد عض عظمه عنده لقلة ما له وفقر نفسه. ولانه لا حد له شرعا ولا لغة ولا عرفا. فيختلف الناس فيه فقد يكون عظيما عند بعض حقيرا عند غيره. وله دراهم وله دراهم كثيرة قبل تفسيره في ثلاث قيل اذا اتى بكلام مجمل له علي مال عظيم له علي مال كثير ثم فسره بأي تفسير في الأموال المتمولة قبل منه ذلك. نعم قوله تعالى وله دراهمك دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة دراهم فاكثر لان الثلاثة اقل الجمع وهي وهي اليقين ولا يجب ما زاد عليها بالاحتمال وله علي كذا وكذا درهم بالرفع او بالنصب لزمه درهم وله علي كذا وكذا درهم من رفع او درهما بالنصب ها لزمه درهم نعم احسنت. اما في الرفع فلان تقديره شيء وهو درهم فالدرهم بدل من كذا والتكرار للتأكيد لا يقتضي زيادة كأنه قال شيء شيء هو درهم. والتكرار مع الواو بمنزلة قوله قال هما درهم لانه ذكر شيئين وابدل منهما درهما واما في النص فالدرهم مميز مميز لما قبله فهو مفسر فالدرهم الواحد يجوز ان يكون تفسيرا لشيئين كل واحد بعض درهم اختاره ابن حامد والقاضي واختار التميمي يلزمه درهمان انه ذكر جملتين فسرهما بدرهم فيعود تفسير الى كل واحد منهما قالوا في الكافية وقال بعض النحات هو منصوب على القطع كأنه قطع ما اقر به بديرهم هذا الفقهاء رحمهم الله كانوا فيعني علماء فطاحلة في اللغة والناس كانوا في الطاحلة في اللغة فاذا اراد احدهم ان يفر من يمين حلف بطريقة اعرابية حتى يخرج من حلفه اما اليوم الناس ما يعرفون هذه الامور وان قال بالجر له علي كذا وكذا درهم ايوة طبقا قال بالجر ووقف عليه لزمه بعض اليوم وقف عليه يعني بالسكون. سكون. قال له علي كذا وكذا درهم ما لديك لزمه بعض لزمه بعض درهم. مم. ويفسره لانه في الجر مخفوض بالاضافة فالمعنى له بعض درهم وبعض الدرهمين مضاف مضاف اليه نعم طيب واذا قرر يحتمل ان يكون اضافة جزء الى جزء ثم اضاف الجزء الاخير الى الدرهم. وفي الوقف يحتمل انه مجرور وسكت سقطت حركته للوقف نعم على كل حال هذه التقديرات راجعين القضاة نعم قال رحمه الله تعالى وله علي الف الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا دينارا المبهم في هذه الامثلة ونحوها من جنس معين لان العرب تكتفي بتفسير احدى الجملتين عن الاخرى كقوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثا ومئة سنين وازدادوا تسعا والمراد تسع سنين فاكتفى بذكره في الاول وانه ولانه ذكر مبهما مع مفسر ولم يقم الدليل على انه ليس من جنسه فوجب حمله عليه. واما الاستثناء فلان العرب لا تستثني اثبات الا من الجنس متاع ما احيا الطرفين علما اخر كما لو علم المستثنى منه. فيقال استثناء معيار العموم. واما ان قال مائة وخمسون درهما واحدا عشرون درهما فالكل دراهم قال في الشرح في غير خلاف نعلمه انتهى لقوله تسع لقوله تسع وتسعون نعجة واحد عشر كوكبا. اي فائدة لطيفة فايدة لغوية العرب لا تستثني لا تستثني من غير الجنس في المثبتات ها العرب لا تستثني من غير الجنس في المثبتات فمثلا لا يقولون جاء الرجال الا اسدا ما يقولون هذا الكلام؟ الا امرأة جاء الرجال الا امرأة ما يقولون هذا الكلام. ليش لان القاعدة العربية عندهم ان المثبت اذا استثني منه فلابد ان يكون ما بعده الا من جنس ما قبله ولهذا لو قال لك قائل لماذا لم تكن الشهادة التوحيد هكذا الله ها الله لا معبود سواه مثلا قل لان القاعدة ان العرب لا تستثني من المثبت من غير جنسه. الله ليس له جنس فكيف يؤتى الله مثبتا ثم يستثنى منه قد يفهم عربي فصيح انما بعد المستثنى من جنس الاول. والله ليس له من جنس احد وهو الواحد الاحد سبحانه وتعالى اذا العرب متى تستثني من غير الجنس اذا كانت الجملة منفية فانت تقول جاء الرجال ها ما جاء الرجال ولا امرأة يجوز لان الجملة منفية فجاز الاستثناء من غير الجنس انت تقول جاء الصبيان ما جاء الصبيان ولا رجل يجوز ما في اي اشكال نعم القاه تعالى فصل في مسائل متفرقة. اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لانه لانها ما بينهما وذلك لفظه ومن درهم الى عشرة يلزمه تسعة كيف اذا قال له علي ما بين درهم وعشر لزمه ثمانية ها ما بين ايه درهم وعشرة لزمه ثمانية يعني القاعدة العقلية لو قال له علي ما بين درهم وعشرة. فيترك الدرهم ويترك العشرة فيصير بينهما سبعة بل يكون بينهما سبع وما الذي يكون بين السبع الاربعة المفروض يكون اربع ليش قال ثمانية لانه لانها ما بينهما وذلك هو مقتضى لفظي طيب اقرأ ومن درهم الى عشرة لزمه ومن درهم الى عشرة لزمه تسعة. هم ليش اسمع لان القاعدة ان كلمة من اله من اله لو قال له علي ما بين درهم وعشرة مثل كما لو قال له علي من درهم الى عشرة فمعناه ان ما بعد عشرة غير ما قبله داخل فالتسعة يقين فالتسعة يقين هذا وجهه مثل ما تقول ذهبت من البيت الى المسجد فيمكن ان يقول لك دخلت المسجد ويمكن انك ما اتاخذت المسجد لكن متيقن انك وصلت الى المسجد نعم قال رحمه الله تعالى او ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة نعم لأنه لانه جعل عشرة غاية وهي غير داخلة قال الله تعالى ثم يتموا الصيام الى الليل. هم. بخلاف ابتداء الغاية فانه داخل في معناه. نعم يعني لما يقول له علي من درهم الى عشرة. عشرة قطعا غير داخل فيلزمه التسع لان الى ما بعده الى غاية. الغاية لا تدخل في المغيب فيلزمه التسع يقينا نعم قال رحمه الله تعالى وله علي درهم ابو اليهود درهم قبله درهم وله علي درهم قبله وبعده درهم لغز هذا او درهم ودرهم ودرهم ولو علي درهم قبله درهم وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاث ثلاثة دراهم لان قوله قبل وبعد الفاظ تجري مجرى عطف لان معناها الظم فكانه قرب درهم وضم اليه اخرين ولان قبل وبعد استعمالان للتقديم والتأخير في الوجوب فيحمى فيحمل عليه وكذا درهم درهم يلزمه ثلاث درهم درهم كررها ثلاث مرات يلزمه ثلاثة دراهم مم قال رحمه الله تعالى فان ارادتك فعلى ما اراد اي قبل منه ذلك لانه قابلة للتأكيد لعدم العطف وله درهم بل دينار لزماه. اذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم بالاتفاق لا يلزمه الا ثلاثة دراهم لكن يقال له علي درهم درهم فالاصل انه يلزمه ثلاث. فان ادعى ان نيته التأكيد لزمه واحدا نعم قال الله سبحانه وتعالى وله درهم هذا ايضا نفس الكلام في الطلاق لو قال الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق الاصل انها ثلاث فان ادعى ان نيته في قوله الثاني طالق وفي قوله الثالث طالق تأكيد الاول فهي واحد فيقبل نيته عند جمع من اهل العلم اما اذا قال انت طالق وطالق وطالق هذا لا يقبل عند احد الالتفات الى نيته بالإجماع ها بإتفاق الأئمة الأربعة تطلق خلاص ها خلاص نعم ثلاث نعم احسن من قال رحمه الله تعالى وله درهم بل دينار لزماه لان اضراب رجوع عما قر به لادمي ولا يصح فيلزمه كل منهما. على حدة كانه اقر بالاثنين لو قال له علي درهم بل دينار فصار كأنه اقر بالدرهم وبالدينار مثل هذه الاوقات له علي درهم بل سيارة لزمه الدرهم والسيارة نعم قال تعالى وله درهم في دينار لزمه درهم لانه المقر به به فقط وقوله في دينار لا يحتمل الحساب ويجوز ان يريد في دينار لي فان قال اردت العطف اي درهم ودينار ونحوه او معنا كدرهم مع دينار اي زماه اي الدرهم والدينار كما لو صرح بحرف العطف او بمع ويعني المقصود ان مثل هذه الالفاظ له درهم في دينار هذي مجبلة فنحتاج الى تفصيله. فيستفصل منه فيقبل منه التفصيل نعم قال رحمه الله تعالى وله درهم في عشرة يلزمه درهم لاقراره به وجعله وجعله العشرة محلا له ولانه يحتمل في عشرة لي ما لم يخالف وعرف بلد المقر عرف بلدي. نعم ما لم يخالفه عرف بلد المقر واستعمالهم. فيلزمه مقتضاه اي عرفهم واستعمالهم. وهذا الذي قلناه من اول كتاب الشهادات للان ان هذه الالفاظ لما دخلت العجبة على الناس فالحاكم عليهم انما هو العرف واستعمال كلماتهم نعم قال رحمه الله تعالى ايريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة دراهم لانه حاصل الضرب عندهم او يريد الجمع فيلزمه احد عشر لانه اقر على نفسه بالاغلظ وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى اي درهم مع عشرة نعم قال رحمه الله تعالى وله تمر في جراب او سكين في قراب او ثوب في او ثوب في منديل ليس ليس باقرار الثاني لان اقراره لم يتناول الظرف يحتمل انه اراد في ظرف لي ولانهما شيئان متغايران لا يتناول اول منهما الثاني. ولا يلزم ان يكون الظرف والمظروف لواحد والاقرار انما يكون مع التحقيق لا مع لا مع الاحتمال وله خاتم فيه فص او سيف بقراب اقرار بهما لان الفص جزء من الخاتم اشبه ما له قال ثوب في فيه علم والباء في قوله علم يعني نقش علم يعني نقش في اللغة العربية مزخرفة يعني الان هذا العباءة يسمى ثوب في علم لاجل النقش الموجود هذا لا قال الله تعالى والباء في قوله بقراب باء مصاحبات فكأنه قال سيف مع قراب بخلاف تمر في شراب ان الظرف غير المظروف. يعني المقصود تفريغ بينما يكون الظرف لازما للمظروف وبينما لا يكون لازما فان كان الظرف لازما للمظروف فالاقرار باحدهما اقرار بالاخر مثل الفص ملازم للخاتم بخلاف التمر ليس ملازما للجراب بخلاف السكين ليس ملازما للقراب لكن لو قال سيف بقراب فالسيف مو لازم للقراب لان الناس لا يعهد منهم اخذ السيف بلا غمد والقراب غمد السيف او آآ غطاؤه نعم احسن قال رحمه الله تعالى واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها. لان الاصل الا الا يتبع الفرع بخلاف اصله ان لا يتبع الفرق لان الاصل لا يتبع الفرع الا خطأ لان الاصل لا يتبع الفرع يعني الان من اللي يتبع الاصل؟ الاب يتبع الابن ولا الابن يتبع الاب طبعا الابن يتبع الاب اذا الاصل لا يتبع الفرع الفرع يتبع الابن طيب ايهما الاصل؟ الارض ولا الشجرة الارض الاصل والشجرة فرق فالاقرار بالفرع لا يلزم منه الاقرار بالارض. لانه اصل بخلاف الاقرار بالاصل فاقرار بالفرح نعم حصلت واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها لان الاصل لا يتبع الفرع بخلاف الاقرار بالارض. فانه يشمل غرسها وبناءها فلا يملك تغرس مكانها لو ذهبت لانه غير مالك للارض. يعني لو قال الرجل ان هذه هذه المزروعات او هذه الاشجار ملك لفلان لا يلزمن الارض ملك لفلان لكن لو انعكس فقوله يقبل في الاصل والفرع يكون تبعه. نعم احسن الله تعالى فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت انه غير مالك للارض. قال في الفروع ورواية مهنى هي له باصلها فان ماتت او سقطت لم يكن له مرضها. طلاق لم يكن له موضعها مرضها ايش علاقة المرض بالموضوع نسختك هذه غريبة وعجيبة يا شيخ ولم يكن له موضعها ولا اجرتا على ربها. نعم. ما بقيت وليس لرب الارض قلعها وثمرتها له والبيع مثله وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه فيرجع اليه في تعيينه كسائر المجملات. نعم خاتمة. قال رحمه الله تعالى اذا اتفقا على عقد من بيع او ايجارة او غيرهما. وادعى احدهما فساده نحو انه كان حين العقد صبيا او غير ذلك والاخر صحته اي العقل ولا بينة فقول المدعي فقول فقول مدعي الصحة بيمينه على المذهب نص عليه في رواية ابن المنصور لان الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد قاله في القواعد وقال الشيخ تقي الدين وهكذا يجيء في الاقرار وزائر التصرفات اذا اختلفا. هل وقعت بعد البلوغ او قبله؟ لانها اصل في العقود الصحة مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي او تزويج ولي ولي ابعد منه ابعد منه لموليته انتهى. هذه قاعدة مهمة جدا وهي ان العقود اذا اه تنازع الناس فيها فالاصل فيها قول مدعي الصحة لا قولوا مدعي الفساد لان الاصل في العقود الصحة نعم احسن القلم تعالى وان ادعيا شيئا بيد غير ما شركتا بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر به بينهما لاعترافهما انه لهما على الشيوع فيكون الذهب منهما والباقي بينهما فيكون الذاهب من منهما طيب ومن قال بمرض موته هذه الالف لؤلؤة يتصدق به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه في انه لقطة قال قاله القاضي لانه لن امره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزم الصدقة صدقة ويقتضي انه لم لم يملكه فيكون اقرارا لغير وارث فيجب امتثاله كاقرار في الصحة فقال ابن الخطاب يلزمهم الصدقة بثلثها لانها جميع ما له فالامر بالصدقة بها وصية من جميع المال فلا يلزم منها الا الثلث دمه في الكافي يعني لو ان رجلا في مرض الموت ادعى ان هذا المال الذي عنده كله لقطة وامر اولاده انه اذا مات ان يتصدقوا به كله. يعني يفلسه المذهب عندهم عند الحنابلة انه يلزمهم ان يتصدقوا بكله لان الحرام لا يتملك وعلى قول ابي الخطاب الكلوزاني حمد اسمه حمد وعلى قول ابن الخطاب حمدي الكلوزاني يلزمه الصدقة بثلثها وهي رواية له وجه في المذهب. نعم وسنلقاه تعالى ويحكم باسلامي من اقر بالشهادتين ولا مميز ولو مميزا لان علي رضي الله عنه اسلم هو ابن ثمان سنين وتقدم. فقال البخاري وكان ابن عباس مع امه مع مع امه من المستضعفين. ولم يكن مع ابيه على دين قومه وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه عرظ الاسلام على ابن صياد صغيرا متفق عليه. متى نحكم باسلام من بالشهادتين نحكم باسلامهم بمجرد كونه مميزا لا يلزم البلوغ ما دام يميز حتى لو عمره سبع سنوات خمس سنوات يميز بين الدينار والدرهم فاذا قر بالشهادتين فنحكم له بالاسلام نعم قال رحمه الله تعالى او قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على ابي طالب وهو في النزع وعن وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل كنيسة فاذا هو بيهودي واذا يهودي يقرأ عليهم التوراة فلما اتوا على صفة نبيه صلى الله عليه وسلم امسكوا وفي ناحيتها رجل مريض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم امسكتم فقال المريض انه انهم اتوا على صفة نبي فامسكوا ثم جاءه المريض يحبو مريظ يحبو حتى اخذ التوراة فقرأ حتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وامته. فقال هذه صفتك وصفة امتك اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اخاكم رواه احمد لو اخاكم يعني تولوا امره ودفنه وغسله والصلاة عليه هذا معنى لو نعم من تولى تولوا فعل الامر منه له نعم قال رحمه الله تعالى اللهم اجعلني ممن اقر به مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم وصلى الله وسلم على اشرف العالم وسيد ابن ادم وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ال كل وصحبه اجمعين وعلى اهل من اهل السماوات والاراضين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. وهذا اخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب والله اعلم الصواب اليه المرجع والمآب واسأله حسن الخاتمة والمتاب وان يتقبل ذلك بمنه وكرمه. وهذا ما قدر العبد عليه ومن اتى بخير منه فليرجع اليه والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتب الفقير ابراهيم محمد بن سالم بن ظيمان بن لنفسه ولمن شاء الله كل من شاء الله من بعده احدى عشر صفر سنة اثنان وعشرون ثلاثمئة من الف بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم غفر الله له والديه ولوالديه وجميع المسلمين امين. امين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات احمدوا الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من ختم هذا الكتاب بعد سنين كم سنة صار لنا ثورات ضبطها سبع سنوات نعم سبع سنوات ونحن مع هذا الكتاب المبارك ان شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا نبدأ بنيل المآرب بشرح دليل الطالب باذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله ان يرزقنا واياكم الفقه في دينه يقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الفقه بحاجة الى مراجعة ومذاكرة ومدارسة حتى لا ينسى نسأل الله ان يغفر لشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن سالم بن ظويان فانه كان من فقهاء الحنابلة توفي قبل اكثر من مئة وعشرين سنة ودرس عليه بعض مشايخنا ممن ادركناهم واخذوا عنه الفقه الحنبلي فغفر الله له ولمشايخنا ولنا ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت صلي اللهم وسلم على نبينا محمد وكان ختم هذه الرسالة التاريخ بعد في غرة ذي الحجة سنة الف واربع مئة وثلاثة وعشرين الف واربع مئة وثلاثة واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم