الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في باب ما يتعلق بالخيار وقد اخذنا خمسة انواع منها وهي هي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب واليوم ان شاء الله نبدأ حيث وقفنا على السادس من انواع الخيار وهو خيار الخلفي بالصفة نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله السادس خيار الخلف في الصفة فاذا وجد المشتري ما وصف ما وصف له او تقدمت رؤيته او تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ وتقدم في السادس من شروط البيع ويهدف ان اختلف بانه غانم قاله في الشرح السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلف مثال خيار الخلف في الصفة في بيوعاتنا المعاصرة لو ان انسانا اشترى سيارة مثلا على انها بيضاء ثم اخرجت له سيارة لونها سوداء حين الاستلام فهذا يسمى خيار الخلف في الصفة فله ان يردها نعم السابع خيار خيار الخلف في قدر الثمن فاذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته كذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتفاسخان وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود مرفوعا اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة او يترادان رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة جاد فيه والبيع قائم بعينه. ولاحمد في رواية والسلعة كما هي. وفي لفظ تحالفا وفي وروي عن ابن مسعود انه باع من الاشعث رقيقا من رقيق الامارة فقال بعتك بعشرين الفا وقال الاشعث منك بعشرة. فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه. فالقول قول البائع او يترادان البيع. قال فاني ارى ان ارد البيع فرده. وعن عبد الملك ابن عبيدة مرفوعة اذا اختلف المتبايعان استحلف الباء استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك رواه مسلم سعيد وظاهر هذه النصوص انه يفسخ من غير حاكم قاله في الشرع. بالنسبة لخيار الخلف في قدر الثمن آآ هو متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله ولكن وقع النزاع في من يحلف هل يحلف البايع او يحلف المشتري لكن في هذه الاثار التي اوردها الشارح رحمه الله تعالى وهي كلها صحيحة اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة او يترادان اذا المسألة واضحة في ان في حال الخلف في قدر الثمن فالقول فالحلف يكون من جانب صاحب السلعة فاذا لم يرظى المشتري بقول صاحب السلعة فان له ان يرد المبيع نعم قال رحمه الله فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد قول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المشتري. رواه البخاري ويصح تصرفه فيه قبل قبضه لقول ابن عمر كنا نبيع الابل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير او بالعكس سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها بأس ان ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا الم تفرقا بينكما شيء رواه الخمسة؟ هو الصواب ما لم تتفرقا هكذا الحديث في البخاري ما بلفظ او في ابي داوود بلفظ ما لم تتفرقا وبينكما شيء بالنسبة متى يمكن للمشتري ان يتملك المبيع بالنسبة لتملك المبيع ما في اشكال بين الفقهاء انه بمجرد العقد وانتهاء الخيارات يصبح المبيع ملكا للمشتري طيب اذا قلنا ان المبيع يصبح ملك المشتري بمجرد العقد معنى هذا اننا ينبغي ان نصحح تصرفه في المبيع وهو الصواب اننا نصحح تصرفه. فمثلا لو اشترى انسان سيارة من انسان بمجرد ما قال اشتري منك هذه السيارة قال بعتها لك بالف قال اشتريت انتهى خلاص تم العقد فخرج الرجل وانتهى مجلس البيع هو ما قبض المبيع فجاءه رجل وقال انا اشتريها منك بالف ومئتين يصح بيعه لان تصرفه في المبيع جائز الا اذا كان مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا كما سيأتي بيانه ان شاء الله الاصل الاصل في المبيعات انها بمجرد العقد يصبح منقولة في الملك بمجرد الملك بمجرد البيع المبيعات تصبح منقولة بالملك الا المكيلات والموزونات كما سيأتي وما في حكمها. نعم قال رحمه الله وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر هو لك يا عبد الله ابن عمر في البكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت الا المبيع بصفة او رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. وان تلف فمن ظمان البائع قاله في الشرع اذا نلاحظ الان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما اعطاه البكر قال هو لك يا عبد الله ابن عمر فاصنع به ما شئت حديث في البخاري بمجرد ما نعطاه اياه وهبه اياه طيب النبي صلى الله عليه وسلم الان ما قبض البكر هو اشترى البكر من عمر وما قبضها قال يا عمر بعني بكرك قال بعتك قال هو لك يا عبد الله ابن عمر. تصرف فيه ولا ما تصرف ثم قال لابن عمر فاصنع به ما شئت. يمكن الى الان البكر عند عمر ويروح ابن عمر ويبيعه. ولا ما يصير اذا دلنا هذا الحديث على ان التصرف في المبيعات بمجرد العقد جائز مهو لازم انه يصير باسمك بعظ الناس يظن ان السيارة ما تقدر تبيعها الا يصير باسمك وان البيت ما يصير تبيعه الا لما يصير باسمك وان المزرعة ما يصير تبيعها الا اذا صار باسمك هذا غلط هذا غلط الصواب ان البيعات كلها ان البيعات كلها بمجرد الملك بمجرد العقد تصبح من اه تصبح في ذمة المشتري ولذلك الا الموزونات والمكيلات كما سيئت هنا يأتي الان سؤال اذا اصبحت هذه المبيعات بمجرد العقد في ملك المشتري وتصرفه فيه حق فعلى من ظمانه؟ ظمانه عليه الا اذا احال البايع بينه وبين قبظه لكن اذا كان اشترى الرجل شيئا موصوفا ولم يره فلا يصح تصرفه في الموصوف حتى يقبضه. لانه اشترى على الوصف فلا يدرى هل هو على الوصف او اقل او اعلى وهكذا لو كانت الرؤيا متقدمة واصبح البيع متأخرا. رجل زار مزرعة لاحد من الناس فرأى عنده فرسا وبعد اسبوع او شهر قال تذكر الفرس الفلاني؟ قال نعم قال ابيعها قال انا اشتريها الان لا يجوز تصرفه في هذا الفرس الا بعد قبضه لان رؤيته كانت متقدمة على البيع بزمن طويل وهكذا الموصوف فلا بد اذا من ان التصرف يكون بعد القبظ. نعم قال رحمه الله وان تلف فمن ضمانه اي المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. وهذا نماؤه للمشتري عليه نعم اذا تلف المبيع بعد العاقد فانه من ظمان المشتري الا في صورة واحدة وهي ان البائع لا يمكنه من التشريب فهنا يبقى في من ضمان البايع. نعم الا المبيع بكيل او وسم او عد او زرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ابتلى فيه قبل تمام ملك المشتري عليه فاشبه ما ما تلف قبل تمام البيع. قاله في الكافي. اه هذه المبيعات الاربعة التي تسمى المكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات مزروعات اه المتر يعني باصطلاحنا اليوم المكيلات هي التي تباع في اصطلاحنا اليوم تباع مثلا بتنكر متباع مثلا بالسطل هذا هو المكيل واما الموزونات بالكيلو والجرامات واما المعدودات بالحبة حبتين ثلاثة اربعة خمسة ستة واما المزروعات بالمتر طيب مثال امثلة على ذلك اشترى رجل من اخر كومة كومة من البر هذا مكيل الان لا يجوز له ان يبيعه ولم ينقل كومة البر من مكة باصطلاح اهل مصر اشترى شوالات من البر لا يجوز له ان يبيعها وان يتصرف فيها ما لم ينقلها ويقبضها طيب الموزون بالجرامات والكيلوات الجرامات والكيلوات مثل كيلو طماط كيلو بطاط ونحو ذلك واما المعدودات كل ما يباع بالحب مثل كراسي مثلا اذا كانت تباع بالحبة اي شيء يباع بالحب بالعدد فانه لا يجوز بيعه حتى يقبضه المشتري لا يجوز ان يتصرف فيه المشتري حتى يقبضه وقبظه يكون ليس بالتخلية يكون قبظه بنقله الى مكان يحوزه قبضه يكون بنقله الى مكان يحوز كسيارته مثلا كبيدره كارظه او بيته او بيت جاره وصديقه واما المزروعات هي ما يباع بالمتر مثل اقمشة والسجاد ونحو ذلك نعم قال رحمه الله ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضه قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن النبي صلى الله الا ما روي عن البت انا ما حد خالف الا البتي وهو من الفقهاء المنتسبين الى الحنفية نعم قال ابن عبد البر واظنه لم يبلغه الحديث اي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه. وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون ان يبيعوه حتى حتى يؤوه الى رحالهم متفق عليه. دل على منع بيعه قبل قبره وبمفهومه على حل بيع ما عداه. المقصود يشترون الطعام مجازفة يعني غير مكيل ولا موزون يكون بمعنى الكومة يعني فهو بمعنى المكيل وليس موزونا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع حتى يؤوه الى رحالهم والمقصود بالرحال هو ما للمشتري التصرف فيه سواء كان رحله او داره او بيته او لاخيه او لقريبه. نعم الحكمة من التفريق الحكمة من التفريق ان هذه الاشياء اذا لم تنقل لا يتبين صحتها وفسادها وعلتها وبقاؤها لا يتبين انت الان فرضا قلت لصاحب المحل اريد منك الف متر مثلا من السجاد الف متر مربع قال لك هذا الف متر مربع فانت الان بعت والشخص اخر قلت هذا الف متر راح الرجل اخذه لما وصله هناك لقاه تسع مئة متر مربع يحصل نزاع فالشارع دائما ينهى عما يؤدي الى النزاع لكن لو انت كنت زرعته بنفسك ونقلته الى ملكك قطعا سيكون الخطأ عليك انت ما لنا شغل بهذاك الاول لانك نقلته صح ولا لا طيب اشتريت كومة من البطيخ الذي يباع بالعد بالحب او اشتريته بالكومة مكيلا وما نقلته بعته على من عاداك فجاء الثاني اشترى فوجد ان اللي في الاسفل كله مكسر يأتي اليك انت تقول انا ما لي شغل انا فلان فيحصل النزاعات فهذا هو الحكم والله اعلم اما ما ليس مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا هو في حكم المزروعات فهذه يتبين يعني انت تشتري سيارة سيارة قدامك ظاهرة ما في اشكال نعم واياك قال رحمه الله وان تلف بافة سماوية قبل قبضه فسخ العقد لانه من ضمان بائعه. فيفعل بائع او اجنبي خير وبفعل سلام عليكم قال وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفتح خير وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لانه مضمون عليه الى قبضه نعم. او الامضاء يطالب من اتلفه ببدله بمثل بمثل بمثل المسائي. بمثل مثلي في متقوم بمثل مثلي وقيمة متقوم. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. اذا كان معينا. وان كان في الذمة فله اخذ بدنه ان تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته هذه مسائل مهمة بالنسبة التلف الا موكولة المكيلات والموزونات والمعدودات من الطعام لا شك ان هذه الاشياء تتلف ملفات السماوية وغيرها كذلك فان تلف المبيع بافة سماوية اشتريت سيارة من الحراج وتم البيع لفظا تركت السيارة هناك لكي يذهب الرجل ويجعلها في اسمك جاءت جاء برق من السماء على السيارة فتلفت هذا الان في ضمانك في ظمانك انت لماذا في ضمانك؟ لانه اصبح ملكا لك اذا تلف بافة سماوية اذا كان من غير الاربعة فهو من ظمانه طيب اذا كان من الموكولات والمبيعات قبل ما تنقلها تلفت قبل قبضه فسخ العقد. ما عندنا اشكال هذا اذا كان من المكيلات والموزونات قبل ما تنقله تلفت هذا من ظمان البائع الا في سورة واحدة ما هي وهي ان البائع يقول انقلها الان تقول له لا انا اتركها الان اختيارا فلما قال لك انقله الان وتركته فجاء سيل اصبح من ضمانك لانه امرك بالنقل فلم تسمع له طيب اذا تلف المبيع بفعل بائع هو اللي اتلفها اشتريت منه تمرا في المزرعة فهد المزرعة كثر الماي فيه لين وصل للتمر وبفعل بايع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن. على من على البائع اذا كان هو الفاعل لانه مظمون عليه الى قبر يرجع للبايع طيب ليش ما يرجع الى من اتلفه من الاجنبيين؟ لان المال لا زال في قبضه في قبض البايع لذلك هو يرجع الى البائع مثلا اشتريت سيارة من إنسان وما نقلته من بيته انتبه الان تركته وهو ما قال لك شيء فجاء شخص ولنفرض انه ابن عمي وكسر السيارة فانت الان لو قلنا لك انت تطالب الاجنبي بقيمة المال يقول لك منو انت فصل السيارة شالت ابن عمي وبيت في بيت ابن عمي انت ما لك شغل ولذلك لذلك يطالب المشتري البائع ما دام المبيع في قبضه في قبض البائع وله الامضاء وله الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله يطالب من اتلفه ببدنه بمثل مثلي وقيمة متقوم اذا كان له مثل فيطالبه يقول جيب لي مثل اذا كان له متقوم يطلب القيمة ما في بأس نعم ثم قال وهذه قاعدة الثمن كالمثمن في جميع ما تقدم اذا الثمن كالمثمن في جميع ما تقدم فان كان الثمن من المكيلات والموزونات والمطعومات والمزروعات فحكمها حكم المكيلات والمسمنات والمزروعات المبيعات من المبيعات ان كان الثمن ذهبا وفظة وغير ذلك من الاموال فحكمها حكم المبيعات العامة نعم قال رحمه الله فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل. والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع لحديث عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فكل واذا ابتعت فاقتل. رواه احمد ورواه البخاري تعليقا. وحديث اذا اذا سميت الكيل فكل رواه الاسرم وقيس العد والزرع على الكيل والوزن. وروي عن احمد ان القبض في كل شيء بالتخلية مع مع التميز وما بيع جزافا فقبضه نقله. لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيعه حتى ننقله من مكانه رواه مسلم. هذه مسألة مهمة باي شيء نعتبره القبظ انت رحت دخلت محل قماش قلت له ارني ثوبا اشتريه. فاراك الثوب قال هذا قلت له بكم المتر؟ قال المتر مثلا بدينارين او ثلاث او اربع او خمس حسب اتفاق فقلت انا موافق اشتري خمسة امتار من هذا الثوب. خمسة في خمسة بخمسة وعشرين قال قبلت متى يعتبر انك قبضت الان اذا متر وقطع يعتبر قبظ ليس لك ان ترجع فيه لكن يبقى لك خيار المجلس يبقى لك خيار المجلس. اذا لو لو انك قطعت الخمسة امتار. وحط الرجال لك في الكيس الان يعتبر انت قبضته لو اردت ان تبيعه على شخص بجوارك فرضا ان هذا القميص ما في منه الا خمس امتار عقب ما مترها لك قبل لا يحطها في الكيس جاء رجل ودخل قال ابي من هذا؟ قال الرجال ما عندي. تقول له خلاص انا ابيعها لك يجوز ليش؟ لانه اصبحت بمجردك ها قطعه المتر وعده الامتار اصبح مقبوضا لك يجوز ان تتصرف واضح؟ هذه امثلة يعني طيب هذا بالنسبة للمزروع طيب بالنسبة للموزون بوزنه لو رحت دخلت الجمعية فقلت للرجل اعطني كيلو زيتون الزيتون يحطونه في دراما فحاط لك كيلو في كيس بمجرد ما ان وظع لك الزيتون في كيس اصبحت يعني قبضته يبقى الان خلال المجلس ولك ان تتصرف فيه. ولك ان تتصرف فيه طيب ما الدليل اورد المصنف احاديث كثيرة تدل على ان مجرد الكيل ومجرد الوزن ان انه يعتبر قبضا اذا وزنت خلاص لان الوزن فرز والفرز يحصل به التمايز ويرتفع به الاشكال يحصل به التمايز ويرتفع به الاشكال خلاص الان بمجرد ما كيلها اصبح من ملك يمكن يبيعها ما دام تميز خلاص نعم لكن لو قال لك اريد منك اه مئة كيلو من القمح آآ قال قلت له طيب بكم قال اشتري الكيلو بخمسين جنيه مثلا عشرين جنيه مثلا حسب اتفاق قال وافقت لكن ما كلت له الان ما يجوز له ان يبيع مئة كيلو لكن لو قلت له وافرزته عما عندك الى جنب ما عندك يجوز له ان يبيعه. لانه كان خلاص هذا هو القابض نعم اذا قبض المكيل بالكيل. قبض الموزون بالوزن قبل قبض المزروع بالزرع قبل المعدود بالعد جاك رجل وانت في مزرعتك تبيع مثلا ايش تبيعونه بالحب عندكم البيض طيب اذا كان تبيع البيض بالحب قال اشتري منك الف بيضة قلت له طيب انتظرني حتى اعدها لك انت ما عديت الا الى مئة وجاء شخص اخر واشترى منه الالف لا يصح لانه باع قبل القبض فلا يصح واضح؟ لكن لو افرشت له الالف وفي مكانه باعه ما دام افرشت جاز انتهى انتهت الاشكالية طيب بالنسبة القبض وروي عن احمد هذا الان القول الثاني. القول الاول ان قبظ المكيل بالكيل قبظ الموزون بالوزن قبظ المعدود بالعد قبل قبظ المزروع بالذرع القول الثاني المربي عن الامام احمد ان قبض كل شيء بتخليته مع التمايز هذا ينطبق على الكيل وعلى الوزن وعلى الذرع وعلى كذا وعلى غير ذلك قلت له اشتري منك هذي السيارة؟ قال تفضل هذا المفتاح قلت اشتري منك هذا البيت. قال يلا طلعت برا البيت لك مجرد التخلية واذا كان مشتبها مع التمايز يحصل القبظ وهذا القول اشبه واوفق وارفق للناس لانه يقطع النزاعات لانه يقطع النزاعات قال وما بيع جزافا فقبضه نقله. هذي واضحة بالنسبة للمطعومات نعم قال رحمه الله وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد وقبض الحيوان اخذه بزمامه او تمشيته من مكانه وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه الله لان القبظ مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه الى العرف قاله في الكافر. هذا التفصيل دقيق بالنسبة للاثمان كالذهب والفضة والجواهر فقبضها وضع اليد وضعها في اليد او تمكين الانسان منها قلت له اشتري منك الف جنيه خمسين دينار او مئة دينار قال تفضل هذا الف جنيه فوظع الجنيه في يدك فتعطيه انت المئة دينار في يده. اصبح الان مقبوضة. بمجرد وضعه لك في اليد وهكذا بالنسبة للذهب اذا دخلت محل ذهب فاشتريت منه مئتين جرام من الذهب بمجرد وضعه الذهب لك في اليد اصبح مقبوضا واما قبض الحيوان فيحصل بثلاثة امور اما بالاخذ بزمامه واما بشوقه واما بسوقه اذا اما الاخذ بزمامه واما الاخذ بسوقه واما بتمييزه ثلاثة اشياء يحصل به قبض الحيوان طيب ماذا ينقل؟ كيف نقبضه ايش اللي لا ينقل فرظنا الان لا ينقل نظرب امثلة لما لا ينقل ها البيوت والمزارع والارظ والعقارات هذه لا تنقل وما تعارف الناس عليه على انه لا ينقل ما مثال ما تعارف الناس عليه انه ينقذ مثال ذلك في الكويت مثلا يأتي الصيادين يأتي الصيادون فيظعون ما صادوه من البحر في مكان معين في سوق السمك اكوام فيشتري اصحاب الدكاكين هذه الاكوان منهم جرى العرف عندنا في الكويت انهم هم يبيعون هذه الاسماك في نفس المكان اذا لا يشترط النقل مجرد التخلية كافية هذا هو الصواب قبض كل شيء بحسبه قبض كل شيء بحسبه. نعم. هذه راجعة الى العرف. هذا هو الصواب قال رحمه الله بشرط حضور المستحق او نائبه او نائبه. لانه يقوم مقامه لقوله صلى الله عليه وسلم واذا ابتعت فاكتب فاكتب هذه مسألة مهمة الان القبض يكون هل بمجرد التخلية هكذا؟ ولو بدون وجود المشتري ونائبه لو زرع ما اتفق عليه بدون وجود المشتري ونائبه. اذا هذا لا يعتبر قبضة لابد في القبض ان يكون المشتري موجودا لا بد في التخلية ان يكون المشتري موجودا او نائبه. نعم واجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل. لانه تعلق به لانه تعلق به حق ولا تحصل الا بذلك اشبه السقي على بائع الثمرة على كل حال بالنسبة لاجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد واشباههم على من الذي يظهر والله اعلم ان هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يحصل اتفاق عند ابتداء العقد فيقول البائع واجرة السمسار علي او يقول المشتري اجرة السمسار علي هنا ما في اشكال انتهى لا اشكال في ان الاجرة على من بذله هذه واظحة طيب الصورة الثانية ان لا يكون الا تكون اجرة السمسار او الكيال او الوزاني الا يكون منطوقا به على من لا ما احد من البايع والمشتري بذل ما احد قال اللي علي انا فعلى من؟ حينئذ المرجع العرف المرجع العرف مثلا عندنا في الكويت سمسار السيارات اجرته على من لا يحسب ضمن سعر وما نزل منزلتهما كذلك كالاموال التي بين ايدينا اليوم نقف على هذا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا لان لان الجنس مختلف المال يأخذون من فلوس البايع صح بهذا العرف احيانا يلفظون الزيادة طيب العقارات ياخذون نسبة من البائع ونسبة من المشتري هذا عرف ما دام جرى العرف خلاص انتهى نعم قال اجرة النقل على القابض نص عليه لانه لا يتعلق به حق توفية. الا اذا اشترطه عند فيصبح شرطا فيصبح شرطا مع البيع. نعم ولا يظمن نار ولا يظمن ناقد حاذق امين خطأ. سواء كان متبرعا او باجرة لانه امين. هذي ايظا مسألة مهمة ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ جاء انسان قال انا اريد ان اشتري منك رطب مزرعتك كم؟ قال والله ما ادري ما اعرف اصلا كم كيلو راح يكون فقال الرجل انجيب شخص متخصص يقول لنا كم كيلو اللي هو الخارس تعرفون الخارص فجاءوا برجل خالص والاصل فيه الامانة والديانة وناقد وحاذق وعارف فقدر طلع هناك خطأ لا يظمن اذا اطلع خطأ لا يظمن طيب مثال اخر عندنا في الكويت هناك اماكن يفحصون السيارات الاصل فيهم الاصل فيهم انهم نقاد حذاق امناء لكنهم بشر قد يخطئون يقول لك السيارة ما فيها شيء فانت تروح تشتري السيارة وبعد ما اشتريت السيارة بثلاثة ايام اسبوع السيارة ضربت الماكينة الان ليس عليه ظمان. نعم قال الا اذا ضمنه هو هذي مسألة اخرى ما هي داخلة معنا عندنا في بعض المحلات بعض المحلات يقول نحن نفحص سيارتك مع الظمان ولا لا؟ اذا اذا هو ظمن يظمن ما في اشكال. لكن الكلام هنا فيما لو لم يظمن. نعم قال وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري في حديث ابي هريرة مرفوع من اقال مسلما اقاله الله عثرته يوم القيامة رواه ابن ماجة وابو داوود. وليس فيه ذكر يوم القيامة. قال وهي فسق لا بيع لاجماعهم على جوازها في في السلم قبل في السلم قبل لا وهي فسخ لا بيع لاجماعهم على جوازها في السلم نعم السلام بمعنى السلف قال وهي فسخ لا بيع لاجماعهم على وجوازها في السلام قبل قبضه مع نأيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. نعم بالنسبة للي قاله الاقالة مسنونة قال المجد في المنتقى وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها. ان قوله في الميزان اي في الموزون. والا فنفس الميزان ليست من وادي الربا انتهى. بالنسبة لحديث لا تفعل بع الجمع الجمع يعني التمر ردي ومعنى الاقالة معنى الاقالة هي ان يعتذر البايع او المشتري من الصفقة. بعد اتمامها ان يعتذر البايع او المشتري من الصفقة البيع بعد اتمامها هذا معنى الاقالة فيسن قبول عذره. هذه تسمى الاقالة فيسن قبول عذره. لحديث من اقال مسلما اقال الله طيب اذا لم يقل البائع او المشتري له ذلك. لان البيع قد تم ولكن هذا هو الافظل وفرق بين الافضل وبين الجواز. يجوز له ان يقول له انا ما لي شغل. البيعة تمت نعم قال رحمه الله باب الربا هو محرم لقوله تعالى وحرم الربا الايات وعن ابي هريرة مرفوع اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس. التي حرم الله الا بالحق اكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات الموميات. وحديث لعن الله اكل الربا وموكله شاهديه وكاتبه متفق عليهما. وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة واجمعت الامة على تحريمهما وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع قاله الترمذي وغيره وقوله لا ربا الا في النسيئة محمول على الجنسين قاله في الشرح قل اعيان الستة المنصوص عليها في حديث ابي سعيد مرفوعة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير التمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد او استزاد فقد اربى. الاخذ والمعطي فيه سواء رواه احمد والبخاري قال ثبت ثبت الربا فيها بالنص والاجماع واختلف فيما سواه قاله في الشرح. بالنسبة لربا الفضل هذا كان يوجد خلاف عن ابن عباس في اول الامر والصحيح انه رجع واما ربا النسيئة فهذه مجمع عليها وكذلك ربا الفضل انعقد الاجماع عليه والربا بنوعيه كبيرة من كبائر الذنوب ومعنى ومعنى ربا النسيئة هو الزيادة في احد المالين في مقابل في احد المالين الربويين في مقابل التأخير هذا معنى ربا النسيئة يقول ان اعطيك عشر عشرة الاف دينار ترجعها لي بعد سنتين اثنعشر الف دينار هذا يسمى ربا النسيئة واما ربا الفضل فهو الزيادة في احد المالين الربويين في احد المالين من اموال الربوية التي تجري فيها الربا الزيادة في احد المالين من اموال الربا بلا تأخير واقتل يقول هذا كيلو ذهب عيال عيار اربعة وعشرين عطني كيلو ونص من الذهب عيار واحد وعشرين في نفس المجلس هذا ربا الفضل نعم قال رحمه الله يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. على اشهر الروايات عن احمد ان علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنسي. وعلة الاعيان الاربعة كونهن مكيلي ميك ماكيلي جنس وبه قال الناخعي والزهري والثوري قاله في الشرح. اما كونهن ماكيلات جنس مم. هو الصواب كونهن مكيلات جنس نعم. بالنسبة الاجناس الستة في الربا هذه مجمع عليها وانما خالف الظاهرية فزعموا ان الربا لا يجري الا فيها والجمهور قالوا يجري الربا فيها وما كان في معناها على قول الظاهرية ما يجربها في الاموال الورقية وهذا من من اغلوطاتهم واما جمهور الفقهاء من السلف والخلف فانهم يجور الربا في الاموال في الاصناف الستة وما كان في معناها وما كان في معناها فالذهب والفضة كونهما ثمنيين هذه هي العلة هذا هو الصواب فما اصبح ثمنيا يجري فيه الربا واما الاصناف الاربعة الباقية فالعلة فيها كونها مطعومات موزونات او مكيلات فيجري فيها الربا لذلك وبناء على هذا كل ما صار ثمنا سيجري فيه الربا وبناء على هذا كل ما صار مطعوما مكينا او موزونا يجري فيه الربا يعني مثلا الان في الحديث قال بروا بالبر والشعير بالشعير ماذا كان الرز الرز الان مطعوم ويباع كيلا او وزر طيب في الحديث قال والتمر بالتمر ولم يذكر في هذا الحديث الزبيب لم يذكر الزبيب وهو مطعوم ويباع كيان وزن قال الملح بالملح ولم يذكر السكر وهو مثله مطعوم ويباع كيلا ووزنا العدس مطعوم يباع كيلا ووزنه. الفول الفاصوليا وغير ذلك اذا ثبت الربا فيها بالنص والاجماع واختلف فيما سواء سواه والصواب الذي عليه جماهير السلف والخلف جريان الربا فيما كان في معنى الاصناف الستة تمنيا او مطعوما مكينا او موزونا. نعم قال رحمه الله ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بالجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال في ميزاني مثل ذلك رواه البخاري سواء كان مخلوطا او لم يكن مخلوط ثم ابتع بالدراهم جنيبا التمر الجنيب الطيب الطيب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بع الجمع يعني التمر الردي اولا ثم اقبض الدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا علمنا ان العلة جارية الان ليس لكونها هذه ليست مساوية لهذه ها في الجنس والنوع الان الجنس والنوع واحد لكن في الوصف هذا ردي وهذا طيب ومع ذلك لم يلتفت الشارع الى الوصف انما اكتفى بالنظر الى كونه مطعوم وكونه بس ما نظر الى الاوصاف الاخرى فعلمنا ان الربا يجري في هذه الاصناف الستة وما في معناها جنسا ونوعا لا ينظر الى اوصافها الاخرى نعم قال رحمه الله فالكيل كسائر الحبوب والابازير والبائعات. لكن الماء ليس بربوي بعدم تموله عادة ولان الاصل اباحته ومن السمار كالتمر والزبيب. الابازير يعني جمع للمقصود به البذر كل ما لا يكون له بزر نعم كسائر الحبوب والابازير يعني البذر نعم ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطن والزعر والعناب والمشمش والزيتون والملح لانها ملكية قد روى معمر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل رواه مسلم. طيب قد يقول قائل لماذا المشمش يجري فيه الربا والبرتقال لا يجري. لان المشمش شأنه شأن التمر. يؤكل الطازجة ويؤكل ها من ناشفة طعاما اما البرتقال لا يؤكل ناشف نعم نكمل بعد الاذان الموضوع موزون بعد صحيح الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بالنسبة التمر والزبيب والفستق والبندق واللوز هذه الاشياء يعني كلها مطعومات ومكيلات او موزونات فالمشمش كذلك مطعوم ويباع كيلا ووزنا والتين كذلك الان التين مثلا هو مطعوم ويباع كيلا ووزنا. نعم قال رحمه الله والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن. فدل على انه لا يجري الا في مطعوم يكال. او يوزن قاله في الكافي هذا هو الصواب ان الشارع انما اعتبر في المماثلة الوزن والكي فعلمنا ان ما لا يكال ولا يوزن لا يجري فيه الربا طيب اذا كان يكال ويوزن ولكن لا يطعم هذه سيأتي ولذلك لا بد من كونه طعاما مكينا او طعاما موزونا. نعم ها نعم اجتماع العلتين الطعمية والوزن او الكيل. نعم قال رحمه الله وقال في الشرح فالحاصل ان ما اجتمع فيه الكيل او الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة كالارز والدخن والدرة ونحوها. وهذا قول الاكثر. قال ابن المنذر هذا قول علماء الانصار في القديم والحديث انتهى يعني ابن المنذر يقول هذا قول علماء الانصار في القديم والحديث ولم يذكر قول ابن حازم لانه لم يلتفت اليه ولم يسمع به نعم والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزو الكتان والقطن والحرير. والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز الجبن بجريان العادة بوزنها عند اهل الحجاز لحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة. رواه ابو داوود والنسائي وما عدا ذلك بالنسبة الحنابلة رحمهم الله يجرون الربا في النحاس والرصاص والحديد لماذا يجرون الربا في هذه الاشياء لانها عندهم لانها عندهم مكيلات وموزونات فنزلوها منزلة الذهب والفضة في الثمانيات والذي يظهر والله اعلم ان هذا مرجوح الصواب ان الربا لا يجري في كل مكين وموزون وانما يجري في المكيل والموزون اذا كان مطعوما ولا يجربها في كل موزون الا ما كان ثمنيا بل الثمانيات فيها الربا ولو لم يؤكل ولو لم يوزن. نعم وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما. كالبطيس والقسام والخيار والجوز والبيض والرمان. لما روى سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في الا فيما قيل او وزن مما يؤكل ويشرب. اخرجه الدار قطني وقال الصحيح انه من قوله ومن رفعه فقد وهن. من قول سعيد بن المسيب وهو احد الفقهاء السبعة وهو من الفقهاء الذين ادركوا الصحابة الاخيار فقوله معتبر واما مجيء ابن حزم بعد ثلاث مئة سنة وزعمه ان الربا لا يجري في المكيلات والموزونات مما يؤكل او يشرب فهذا من يعني مفرداته نعم قال رحمه الله ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة ثمني بصناعته. كالثياب قال احمد لا بأس بالثوب بالثوب وهذا قول اكثر اهل العلم. قاله في الشرح. لقول عمار العبد خير من العبدين والثوب خير من ثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به انما الربا في النسي الا ما كيل او وزن قال والسلاح والفلوس ولو نافقة والاواني لخروجه عن الكيل والوزن ولعدمه يعني الربا لا يجري في السلاح لانها حدائد مصنوعة والات مصنوعة ولا يجري الربا في الفلوس. الفلوس في زمانهم هي اموال كانت تصنع من الحديد وانما كانوا ينظرون اليها على انها من عرض المال الذي لا يلتفت اليه ولذلك كانوا يقولون فلان المفلس مفلس يعني ما عنده الا الحديد ما عنده الا الفلس وليس مقصودهم ان الفلوس التي هي صارت صار يشترى بها الذهب والفضة لا يجري فيها الربا. نعم قال رحمه الله والاواني لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النص والاجماع وهو قول الثوري وابي حنيفة واكثر اهل العلم علم وهذا هو الصحيح قاله في الشرع. قال غير الذهب والفضة فيجري فيهما للنص عليهما. الذهب والفضة يجري في الربا باي صورة كانت الذهب والفظة يجري فيهما الربا باي صورة كانت بلا خلاف وهذا بالنسبة لربا النسيئة اما ربا الفضل فجمهور العلماء يرون ان ربا الفضل يجري في الذهب والفظة وقول لبعض العلماء الفقهاء المتقدمين وهو اختيار شيخ الاسلام ان الذهب والفضة لا يجري فيه ربا الفضل اذا دخلته الصنعة وهو قول ضعيف فالصواب ان الذهب والفضة يجري فيهما الربا المال المال يتغير زيادة ونقصان اما المبيع فليس ربويا انا ببيع سيارة اول ما ابيع بيت او المبيع عرظ فهذا ما يجري فيه الربا اي مثلا يقول لك شخص هذا الكتاب تعطيني فلوس الان اعطيك اياه بعشرة دنانير اذا ما تبي تعطيه فلوسها تبي تعطيني اياه باشر باثنعشر دينار هذا ما يجري فيه الربا لان الكتاب ليس من جنس الربويات فلا يتصور فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسيان اهي الرز بالرز مثلا يتصور لو قال له الرجل اعطني مئة كيلو من الرز وانا اجيب لك مئة وعشرين كيلو من الرز هذا ربا لكن لو قال لك مئة كيلو من الرز اعطيني مئة كيلو من الرز يساوي مئة دينار الان واذا تبي تجيب الفلوس بعدين مئة وعشرين ما يجري فيه ربا لان الجنس مختلف نعم لكن بشرط واحد وهو ان يتم البيع على صورة معينة مو هو على صورة مبهم ما يجوز على الابهام نعم نعم الباقي صحيح نعم هي الالماس لا يجري فيه الربا نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك هذي نسختك