الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ درسنا في كتاب الحدود من منار السبيل حيث كنا قد وقفنا على باب حد المسكر ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فنبدأ على بركة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد مسكر اجمع المسلمون على تحريم الخمر لكن اختلفوا فيما يقع عليه عليه اسمه وكل شراب اسكر كثيره فقليله حرام. لعموم الاية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم. وقال عمر نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة شعير والخمرة ما خامر العقل متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ما اسكر كثيره ليله حرام رواه احمد وابن ماجه والدارقطني. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ما اسكر الفرق ما اسكر الفرق منه فملئ والكف منه حرام. رواه ابو داوود. قوله باب حد المسكر. المسكر بكسر الكاف اسم فاعله وهو الذي يدخل عقل السليم بحيث يصبح مخبولا فسمي مسكرا باعتبار نتيجته وتأثيره اي ما حد من شرب او اكل او استخدم شيئا حتى ذهب عقله فوقع في ما يقع فيه المجانين من حيث انه صار يهذو او صار يتعدى اجمع المسلمون على تحريم الخمر من حيث يسمح كل ما كان خمرا فهو محرم بالاجماع ولا خلاف بين الفقهاء في ان كل خمر فهو محرم ولكن اختلفوا فيما يقع عليه اسم هل يكون الخمر كل ما خامر العقل كثيره وقليله او يكون الخمر ما خامر العقل كثيره دون قليله وكل شراب اسكر كثيره فهو حرام ايضا بالاجماع وهذا لا خلاف فيه وانما الخلاف في شراب غير الخمر في شراب غير الخمر اذا كان لا يسكر الا كثيره. فهل قليله يحرم او لا فجمهور العلماء يرون ان الخمر او ان غير الخمر اذا كان كثيره يذهب العقل فقليل له مثله محرم لان الشيء الموصل الى المحرم محرم والعبرة بالغايات والوسائل الموصلة الى الغايات السيئة لها احكام غاياتها الوسائل الموصلة الى الغايات السيئة لها احكام غاياتها فمثلا الربا محرم. السعي الى الربا محرم فمثلا السرقة محرمة فاعانة السارق محرم وهذه قاعدة مطردة استدل بها الجمهور رحمهم الله ومعهم نص الا ان بعض فقهاء بغداد والكوفة كانوا يرون ان نبيذ التمر او ان النبيذ اذا لم يسكر فان كثيره وان اذهب العقل فقليله لا يحرم وهذا هو المشهور من الخلاف بين الفقهاء في حكم النبيذ فاصل النبيذ وهو العصير عصير التمر عصير الزبيب عصير التفاح عصير البرتقال لا خلاف بين العلماء في حله وانما الخلاف في تركه بعد تعصيره بحيث يصبح مؤثرا على العقل كثيره دون قليل فهل يحرم او لا؟ الجمهور قالوا يحرم وهم المالكية والشافعية والحنان والحنفية وهو رواية عن بعض فقهاء الكوفة انه لا يحرم. والذي يدل عليه النص وقياس النص ان كل ما خامر العقل كثيره فقليله مثله ثم ذكر المصنف رحمه الله الاحاديث الدالة على هذه العمومات وقبل هذه الاحاديث القرآن يدل على العموم. فان الله جل وعلا قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اي كونوا انتم من ذلك على جانب فلا تقربوه كلمة فاجتنبوه اعظم من كلمة وهو محرم لان الاجتناب معناها تترك بينك وبين الشيء مسافة. لكن من لا يفهم يقول هذا ما هو تحريم. هذا يحتاج ان يفهم باللغة العربية اولا ثم يفهم لغة القرآن ثانيا ثم يسلك مسلك العلماء ثالثا ثم ليتكلم في العلم والا فليسكت عن سفهه فان قوله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ونجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اعظم دلالة من قوله فهو محرم وفي قوله جل وعلا انما الخمر الالف واللام في كلمة الخمر وصفية. اي بمعنى الذي خمر العقل بمعنى الذي خامر العقل بمعنى الذي اذهب العقل. وهذا هو معنى حديث ابن عمر كل مسكر خمر كل خمر حرام. وقد جاء في حديث ابي موسى في الصحيح انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض انواع الانبذة والاشربة التي كانوا يشربونها في اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كل مسكر حرام. وهذه ايضا كلية واضحة من حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه. وحديث عمر في تعريف الخمر فقال نزل تحريم الخمرة وهي اي وهي تصنع من ايش؟ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير قال والخمرة ما خامر العقل. الخمر اسم جنس والخمرة تاء تاء الوحدة المفردة مثل الشجر والشجرة والثمر والثمرة. الخمر والخمرة. والخمرة ما خامر العقل وحديث ابن عمر ما اسكر كثيره فقليله حرام شواهده كثيرة. وحديث عائشة رضي الله عنها ما اسكر الفرق منه هذا الحديث ايضا يؤكد معنى قول حديث عمر وابن عمر ما اسكر الفرق منه فرق بفتحتين فتح الفاء والراء. الفرق منه فملئ الكف منه حرام. الفرق يعني مثل ما احنا نسميه اليوم الشربة الكبيرة الكثيرة والفرق وعاء يحوي ماء كثيرا اعظم من الدلو قريب من الدلو قريب من الدلو فاذا كان بمقدار الدلو منه يسكر فملئ الكف منه حرام يعني الشيء اليسير منه يصبح محرما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن شرب مسكرا مائعا او استعط به او احتقن به او اكل عجينا من ملتوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين ان كان حرا. لان عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد فقال عبد الرحمن اجعلوا كاخف الحدود ثمانين. فضرب عمر ثمانين وكتب به الى خالد وابي عبيدة بالشام. رواه احمد مسلم وكان بمحظر من الصحابة فاتفقوا عليه فكان اجماعا قاله في الكافي. وعن علي رضي الله عنه انه قال في المشورة اذا سكر هدي واذا هدي افترى. هذا اذا سكر هذا واذا هذا افترى. نعم. عندي مشكلة اه خطأ الا اذا قرأتها بالفعل اذا سكر هذي. اي بكسر الذال ما في مشكلة. احسنت. اذا سكر هدي واذا افترى فحدوه حد المفتري. نعم رواه الجوزجاني والدار قطني. واربعين ان كان رقيقا. طبعا بالنسبة من شرب المسكر باي طريقة سواء كان مائعا اي بمعنى سائلا. او استعط به جعله في انفه سعودا او بلعه بلعا او احتقن به من اسفل او اكل عجينا ملتوتا به او ادخله مثل ما يفعل بعض الفساق اليوم عن طريق الابرة يأخذ المخدرات فما هو حده؟ قال ولو لم يسكر حد ثمانين ان كان حرا اذا لا يشترط فيمن شرب الخمر ان يسكر فاذا ثبت بشاهدين عدلين انه شرب الخمر باي طريقة فانه يحد ثمانين ان كان حرة لا ينظر هل لما شرب سكر او لم يسكر لماذا لا ينظر؟ لان الخمر محرم كله. كثيره وقليله. وليس شرط الحد كونه سكران. وانما شرط الحد كونه شرب الخمر فاذا ثبت ذلك فانه يحب لكن اذا شرب ما لا يسكر او ما يسكر بعض الناس دون بعض او ما يكون شكره آآ مختلفا فيه. فهل مجرد الشرب يحد او يدفع عنه الحد للشبهة او ينتظر حتى يشكر الصحيح هو الثاني وقوله حد ثمانين قد يقول قائل ان حد الخمر لم يثبت في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدا معروفا وانما ثبت عنه انه قال من شرب الخمر فاجلدوه فاذا شرب الثانية فاجلدوه. فاذا شرب الثالثة فاجلدوه. فاذا شرب الرابعة فاقتلوه حديث صحيح رواه الترمذي وان لم يقل به بعض الفقهاء هذا الحديث ينص على ان حد السكران او حد المخمور الجلد. كم الجلد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حدا معين وقد ثبت في عدة روايات انه جيء برجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد شرب الخمر فامر بجلده. قال راوي الحديث فقمنا اليه. فمنا الضارب اياه بالجريد ومنا الضارب اياه بالنعال ومنا الضارب اياه بطرف ثوبه حتى سكن قال بعض شراه الحديث وكان عددهم ما يقرب من عشرين رجل. فلو كل واحد منهم ظرب هذا الانسان مثلا خمسة او اربعة راح يكون ثمانين بالقياس العقل. لو كل واحد منهم ظربه ظربتين وثلاث واربع راح يبلغ الثمانين جلدة ثم ان عمر رضي الله عنه اراد ان يحد حدا معينا يضعه للمخمور فاستشار وكان كبار الصحابة من العشر المبشرين بالجنة عدا الصديق كلهم احياء وكلهم موجودون. منهم عبدالرحمن بن عوف وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وابو عبيدة وغيرهم فكلهما شاروا عليه اه فشار عليه عبدالرحمن بان يجعله كاخف الحدود ثمانية. فلا يزيد واخف حد في كتاب الله ثمانين جلدة كما في حد القاذف وسكت بقية الصحابة فامر عمر بان يصبح قانونا ونظاما. لماذا؟ لان عمر ونحن ومن بعد عمر كلهم يعلمون ان اتفاق الصحابة من وجه وسنة الخلفاء الراشدين من وجه اخر سنة متبعة سنة متبعة فكتب الى امراء الاجناد كخالد وابي عبيدة وامثالهم ان اجلدوا شارب الخمر ثماني نجاة فلا تزودوا على ذلك وما روي ان عليا رضي الله عنه قال اذا شكر هذا او هدي لان هدى هديا وهذيانا وهذا مصدر وهذه هي فعل واذا هدي افترى فحدوه حد المفتر هذا يؤكد ان علي رضي الله عنه رأى قياس عبدالرحمن بن عوف قياسا صحيحا فان قال فان علي رضي الله عنه قد جلد اقل من ثمانين يقال ان هذا محمول على جلد وقع امن اكثر من شخص فلو كان اكثر من شخص فكل واحد منهم ظرب فحينئذ يصل ظربهم الى الثمانين ولا ينظر الى ظرب كل واحد منهم على حدة هل بلغ الثمانين او لا؟ هذا بالنسبة للحر اذا شرب الخمر يحد ثمانين. واما نعم قال رحمه الله تعالى واربعين ان كان رقيقا لما روي عن ابن شهاب انه سئل عن حد العبد سأل عن حد العبد بالخمر فقال انه سئل عن حد حد حد العبد في الخمر فقال بلغني ان عليه نصف حد الحر في الخمر وان عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر. رواه مالك في الموطأ واختار الشيخ تقي الدين وجوب الحد باكل الحشيشة هذه مسألة ثانية. بالنسبة العبيد والاماء اذا شربوا الخمر فانه لا يجذدون الا نصف حد الحر. وهو ثمانين. وعليه عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. واذا قال ابن شهاب بلغني انه عليه نصف حد الحر في الخمر فبلاغاته اقوى من بلاغات مالك رحمه الله من وجهين الاول انه شيخ مالك والثاني انه ادرك جمعا من الصحابة بخلاف ما لك فانه لم يدرك احدا من الصحابة. نعم واختم القارئ قال رحمه الله تعالى واختار الشيخ تقييم الدين وجوب الحد باكل الحشيشة سكر او لم يسكر فضررها من بعض الوجوه من بعض الوجوه اعظم من ضرر الخمر. وانما حدث اكلها في اخر مئة في اخر المئة السادسة او قريب منها مع ظهور سيف جنكيز خان قاله في في الانصاف. هذه مسألة الان اخرى. وهي مسألة لو ان انسانا حشيشته اللي حنا نسميه اليوم بالحشائش المعروفة اللي يسمونها المخدرات او يسمونها الافيون ونحو ذلك هذي كلها حشائش ويصنع منها المخدرات لو شرب حشيشة او شرب حتى ما يسمى بالكحول المثلية مثلا الايثيلية مثلا التي تذهب العقل مهو تخدر وتنوم لا تذهب العقل فلو شرب الانسان الكحول او شرب الانسان الحشيش او شرب الانسان ما نسميه نحن اليوم بالهيروين او المخدرات فهذه كلها الصحيح من اقوال الفقهاء ان حد شاربه كحد شارب الخمر لان ضرر شارب هذه الحشائش اعظم من ظرر ايش؟ اعظم من ظرر شارب الخمر لان شارب الخمر وان كان يسكر فيهذي ويضرب ولا يعرف الفرق بين اخته وامه وزوجته فان صاحب اعظم من هذا اضافة الى كونه قد اتلف نفسه وماله وذهب عنه الرجولة ونحو ذلك. فالامر شديد فالامر شديد واما قول بعض الفقهاء ان هذه الحشائش حشائش انبتها الله. ليوصف بالحرمة فقول باطل. اليس الخنزير خلق من خلق ويوصف بانه محرم فما الفرق الذي خلق الخنزير خلقه لحكمة ونهانا عن اكله الذي انبت الحشيش انبتها لحكمة ونهانا عن اكلها ولو لم يكن من حكم انبات الحشائش الا الاستفادة منها في صنع بعض الادوية اماكن الالم لكان كافية. لكن مجادلة اهل الباطن في الباطن مجادلة عظيمة وهنا يأتي سؤال بالنسبة لشارب الدخان او بالنسبة لشارب ما يسمى بالشيشة هل يلحق بالحشائش والمخدرات والخمور او لا؟ الصحيح انه لا يلحق. لانه مهما شرب لا يسكر. وان كان يفتر لكنه محرم لاسباب اخرى. نعم. وظهرت الحشيشة في اخر القرن السادس الهجري يعني بعد سنة خمس مئة وتسعين عند عندما ظهر سيف جنكيزخان اتوا بهذه الحشائش معهم من بلادهم من بلاد التبت اتوا معهم بهذه الحشيش. ثم انتشرت بعد سنة ست مئة وثلاثين لما هدموا الخلافة انتشرت هذه الحشيشة بين الناس من منكر له ومن آآ ساكت عنه. نعم نسأل الله قال رحمه الله تعالى وعنه ان حده اربعون. لما روي لما روى حصيد ابن المنذر ان عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر اربعين ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل وكل سنة سنة وهذا احب الي رواه مسلم. وعن علي قال ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت واجد في نفسي منه شيئا الا صاحب الخمر فانه لو مات رضيته وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه متفق عليه ومعناه لم يقدره وقته اه ما روي عنه الامام احمد رواية اخرى ان المخمور يحد اربعين طيب يحد اربعين قد يقال قد يقول قائل ان هذا خلاف قول الذي حكيتموه عن اتفاق الصحابة في زمن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول هذا الاتفاق لم يبقى بل انتقض بفعل علي رضي الله عنه ولذلك اختلف الاصوليون في الاتفاق الذي يقع في عصر ما هل يلزم انقراض المتفقين او لا يلزم لهذه المسألة وما شابهها فعلي رضي الله عنه ثبت عنه انه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وكما ذكرت ان جلد النبي صلى الله عليه اربعين ليس حدا محدودا وانما مقاربا وكان من عدة اشخاص لكن قوله اربعين يحتمل اربعين مجموعا ويحتمل اربعين من كل شخص وكانوا شخصين قد ضربوا فيصير المجموع ثمانية على كل حال آآ هذا قول قد ترك هذا قول قد ترك واصبح اتفاق العلماء على ان السكران وان المخمور وان شارب الخمر يحد ثمانين جلدة مسألة اخرى مهمة وهي لو ان شارب الخمر حجة فمات هل يودى من بيت مال المسلمين او لا يؤدى؟ قول علي رضي الله عنه لو قال وديته فيه دل على انه يودع لان هذا حد لا ينبغي ان ان يوصل الى القتل والى الموت. نعم قال رحمه الله تعالى بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا بشربه فان اكره عليه لم لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وصبره على الاذى افضل من شربها مكرها نص عليه عالما ان كثيره يسكر فلا حد على جاهل بذلك. ان الحدود تدرأ بالشبهات. وثبت عن عمر رضي الله عنه انه وقال لا حد الا على من علمه وبه قال عامة اهل العلم ومن يعني هذه المسألة انه لابد ان يكون اه لاقامة الحد لابد ان يكون الشارب مسلما مكلفا مختارا عالما بان كثيره يسكر لكن لو كان جاهلا فالجاهل والمخطئ مرفوع عنه القلم يقول بعض الاخوة لي انه سافر مرة الى احد بلاد الكفر فنزل فندقا هو ما يعرف انجليزي وضعيف يقول حاطين كاكاو في الثلاجة يقول وكل ما اه احتاج الى سكريات يقول وياكل ياكل يقول لين جاني شخص ظيف عندي يقول جبت له الكاكاو من الثلاجة يقول لما تطالع قال الله يهديك هذي فيها مخدرات فيهم كحول يقول انا اقول ليش يوم اني اكله يصير فيني شي بس ما ادري ان هذا مخمور فهذا خطأ. لا يؤاخذ عليه الانسان. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى السلام عليكم يا شيخنا بخصوص الجهل جاء بالحكم جاهل بكونه مسكر اما كونه جاهلا بالحكم بان هل يحد او لا يحد؟ هذا لا يرفع عنه الحد. نعم ما شاء الله قال رحمه الله تعالى ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وانيته حرم حرم وعزل. قالوا في الرعاية الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وكذا يعزر من من حضر شرب الخمر في حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا لعن الله خمرا وشاربها وساقيها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصر ومعتصرها وحاملها المحمولة اليه رواه ابو داوود. يعني لا يجوز للمسلمين ان يأتوا بكؤوس تشبه كؤوس الخمر او بانية تشبه انية الخمر. فان مجرد التشبه بهم محرم ومع الاسف اليوم نرى بعض الناس يفعل هذا الفعل مع اتفاق العلماء لان هذا محرم. من تشبه بقوم فهو منهم طيب قد يقول قائل شرب الخمر على مائدتي وانا سكت فما حكمي؟ حكمك ان تعزر يمكن للحاكم ان يسجنه او يظربه دون الحج وكذلك من يبيع الخمر ينبغي ان يعزر اشد من تأزير شارب الخمر وكذلك من يكون واسطة في بيع الخمر فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه ولا يجوز لمسلم ان يأكل في مطعم فيه خمر ولا يجوز لمسلم ان يعمل في مطعم يباع فيه الخمر او يباع فيه الخنزير ولو يأكل كسرة الخبز ورق الشجر خير له من ان يعمل في مثل هذه الاماكن الملعونة نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم العصير ويحرم العصير اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ وان لم يغلي نص عليه لحديث اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغلي. رواه الشال نجيب شالنجي وعن ابن عمر رضي الله عنهما في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاث رواه احمد وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم. والغد وبعد الغد الى الثالثة ثم يأمر به فيهراق او يسقى الخدم رواه احمد ومسلم وابو داوود وقال معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد نعم ويحرم عصير الغلي ويحرم عصير عصير غلي كغليان القدر كغليان القدر نعم القدر نعم القدر لان قذف بزبده نص عليه لما تقدم وعن ابي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبي صنعته في دبا ثم اتيته به فاذا هو يعني ينش فقال اضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الاخر رواه ابو داوود والنسائي انطبخ قبل غليانه واتيان الثلاث عليه حلة. نعم ان ذهب ثلثاه فاكثر نص عليه وذكره ابو بكر واجماع على المسلمين لان ابا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه رواه النسائي وله مثله عن عمر وابي الدرداء وقال البخاري رأى عمر وابو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وشرب البراء وابو جحيفة على النصف وقال ابو داوود سألت احمد عن شرب الطلاء اذا ذهب ثلثاه فقال لا بأس به. قلت انهم يقولون يسكر قال لا يسكر لو كان يسكر ما احله عمر رضي الله عنه خلاصة هذا الكلام ان اي عصير او اي نبيذ اذا صار له زبد سواء بمرور الايام او بحر الشمس او بالغليان فانه يحكم لكن اذا غلي بحيث انه صار في النار يطبخ قبل ان يثبت وقبل ان تمر عليه الايام الثلاث ثم ذهب بسبب الغليان ثلثاه او ثلثه فانه لا يحرم. وخلاصة العلامة في العصائر وفي كل مشروب الامر في ذلك هو هل يسكر كثيره او لا يسكر يجيك شخص يسألك يقول لك مشروب الطاقة يجوز اشربه ولا ما يشربه؟ مسكر ولا مو مسكر؟ تقول له انا ما اعرف اذا كان الانسان شرب منه الكثير فيسكر فلا يجوز ان تشرب منه ملعقة اذا كان شرب الانسان منه الكثير لا يسكر فيجوز ان تشربه اذا كان من حلال وهكذا العصاير الاخرى سواء كان مفردا او كان مخلوطا سواء كان منتبذا او كان مطبوخا او كان منبوذا. نعم قال رحمه الله تعالى باب التعزير يجب التعزير على كل مكلف نص عليه كالحد. وقال الشيخ تقي الدين لا نزاع بين العلماء ان غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا. بالنسبة للتعزير ما معنى التعزير اولا؟ التعزير معناه معاقبة ان يستحقوا العقوبة ممن لم يرتكب حدا من حدود الله ولكن ارتكب مخالفة للشرع في غير الحدود او مخالفة لولي الامر فكيف يعزر؟ يعزر كل مكلف وهذا لا خلاف فيه لكن الصبي هل يعزر او لا يعزر؟ اذا وقع الصبي في الفاحشة فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يعزر ولذلك عندنا في الكويت المعمول به ان الصبيان اه اذا حصل منهم السرقة قبل البلوغ او حصل منهم مخالفة قبل البلوغ فانهم يدخلون فيما يسمى بالاصلاحات نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. كمباشرة الاجنبية فيما دون الفرج واتيان المرأة المرأة وسرقة ماء وسرقة ما انا وسرقة ما لا قطع فيه. والجناية بما لا يوجب القصاص. ونحو ونحوها لما روي عن علي رضي الله عنه انه سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث قال هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد. اذا التعزير يكون في كل معصية لا حد فيها في كل ما خالف الشرع مما ليس فيه حد ولا كفارة او فيما يتعلق بمخالفة ولي الامر. نعم احسن قال رحمه الله تعالى وهو من حقوق الله تعالى لا لا يحتاج في اقامته الى مطالبة. انه شرع شرع للتأديب امام اقامته اذا رآه وله تركه ان جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والاقلاع. بما روى ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لقيت امرأة فاصبت منها ما دون ان اطأها. فقال صليت معنا قال نعم فتابا عليه ان الحسنات يذهبن السيئات. متفق عليه التوبة فيما يتعلق اه المخالفات التي يقع فيها الانسان دون الحد فان التوبة تجبها بل توبة تجب الحدود لكن لا يسقط حقوق الادميين. نعم احسن قال رحمه الله تعالى الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده. نقله في الاقناع عن عن احكام السلطانية ولا يعزر الوالد بحقوق ولده لحديث انت ومالك لابيك هذا بالاتفاق ان الوالد لا يعزر بحقوق ولده اخذ من ماله سبه ضربه ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اسواق نص عليه لحديث ابي بردة مرفوعا لا يوجد لا يوجد احد لا يجلد احد احسنت لا يجد احد فوق لا يجد لا يجد احد فوق احدا. احد فاعل. احسنت. وفوق مفعول. لا يجد احد فوق عشرة اسواط الا في من حدود الله متفق عليه نعم فقدر اكثره ولم يقدر اقله. فيرجع فيه الى اجتهاد الحاكم. لا شك ان التعزير لا يجوز اذا كان ضربا ان تزيد عن عشرة اسواق لهذا الحديث لا يجوز ان يزيد على عشرة اسواق لهذا الحديث طيب اذا حكم القاضي على شخص بمئة جلدة تعزيرا فكيف يطبق هذا الحديث هادي مسألة مهمة يضرب عشرة اسواق ثم يترك حتى يبرأ ثم يؤتى به فيجدد عشرة اسواق ثم يترك حتى يبرأ وهكذا حتى تنتهي الاسواق التي حدها عليه تعزيرا. نعم قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ويكون التعزير ايضا بالحبس. فالصفح والتوبيخ والعزم عن الولاية. واقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم. لانه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. رواه احمد وابو داوود بالنسبة للتعزير اشد انواع التعزير الجلد ويليه الحبس ويليه الصفع وهو الظرب على الوجه. وان كان الصفع الظرب على الوجه منهيا عن لكن يمكن ان اه عنه بالصفع على الكتفين والعزل عن الولاية. يقال ليس لك عمل عندنا واقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم طيب هل يمكن ان يكون بمنع عطياته من بيت المال في خلاف بين اهل العلم والصواب انه لا يمنع الاعطية من بيت المال ليمنع الراتب لانه ربما يتمادى وربما يسرق. نعم احسن من قال رحمه الله تعالى الا اذا وطأ امة له فيها شرك شرك نعم فيعزر بمائة سوط الا سوطا لما روى سعيد ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه في امة في امة بين رجلين وطأ احدهما يجلد الحد الا سوطا رواه احتج به احمد ولينقص عن حده وينقص عن حد الزنا واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد. فيما روى احمد ان علي رضي الله عنه اتى بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلدوا الحد وعشرين سوطا فطره في رمضان. هذه مسألة اخرى وهي مسألة اه التعزيب للمجاهرة بالفطر في رمضان. قد اتفق العلماء رحمهم الله ان من اظهر شهر بالفطر في رمضان انه يعزر. بعشرة اسواط او بعشرين او بغير ذلك. نعم نقول ومئة صوت الا صوتا يعني تسعة وتسعين صوت يعني من وطأ امة مشركة له بينه وبين اخر يجلد مئة سوط الا واحد نعم قال رحمه الله تعالى ولا بأس بتسويد وجه بتسويد وجه من من تسويد وجه من يستحق التعزير. والمناداة عليه اذا به قال احمد في شاهد الزور فيه عن عمر رضي الله عنه يظرب يظرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به يطال حبسه. بالنسبة لمن استحق التعزير. هل يمكن ان يعزر ايضا بتسويد الوجه وبالمناداة عليه في الاسواق وباعلان اسمه في الجرائد والمجلات؟ الجواب نعم يجوز ذلك. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى ويحرم حلق لحيته واخذ ماله وقطع طرفه لان الشرع لم يرد بشيء من ذلك. فهو ان يحرم حلق لحيته لانها مثلى والمثلى حرمة واخذ المال هذه غرامة ولم يرد في الشرع. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى حرمة الاستماع. ويحرم الاستماع الاستمناء باليد على الرجال والنساء لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه ولان مباشرة تفضي الى قطع النسخ فيعزر فاعله. قال في الكافي ولا حد فيه انه لا ايلاج فيه. فان خشي الزنا ابيح له لانه يروى عن جماعة من الصحابة انتهى. يعني ان لم يقدر على نكاح قال اذ كانوا يأمرون فتيانهم فتيانهم يستغنوا به. اذا استمنى الرجل او المرأة بيده او بيد غيره فانه يعزى لا شك ويحرم هذا الفعل ولا يجوز الاستمناء اصلا لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم لكن اذا كان الرجل بعيدا عن اهله وخشي على نفسه الزنا فحين اذ يجوز للظرورة الحاجة بهذا الفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الالفاظ الموجبة للتعزير. ومن الالفاظ موجبة التعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافظي يا خبيث يا كذاب يا يا عدو الله يا شارب الخمر يا مخنث نص عليه. يا هذه العبارات منصوص عن الامام احمد رحمه الله ان من قال هذه العبارات فانه يعزر. نعم. قال الله تعالى يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق قال ابراهيم الحربي الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته. فقال فاعلم القرنان لم اره في كلام العرب معناه عند العامة مثل معنى الديوث او قريبا منه والقواد عند العامة السمسار في الزنا. وعند الشيخ تقي الدين ان قوله يا علق تعريظ ودليل ما تقدم عن علي رضي الله عنه ولان ذلك معصية معصية لا حد فيها. ويعزر من قال الذمي يا حاج بما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم بقساد بيت الله الحرام او لعنه بغير موجب انه ليس له ذلك الا الا ان صدر منه ما فان قال قائل طيب هذه الالفاظ في عرفهم. فما هي الالفاظ في عرفنا التي توجب التعزير وان لم يصل الى حد القذف؟ هذه ينظر فيها وينظرون فيها الى الاحوال والاعراف طيب اذا قال قائل لماذا لا يجوز لعن الذمي وهو ملعون لان الكتاب ملعونين؟ فالجواب ان لعن اهل الكتاب من حيث العموم لعن الذين كفروا من اهل الكتاب على لسان داوود وعيسى ابن من. اما تعيينه من حيث الفرض فهذا تقول على الله جل وعلا لذلك استحق صاحبه ايش؟ التعزير ومثل هذا ايضا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر هذا من حيث العموم. فاذا جاء شخص ولعن فلان لانه يشرب الخمر امر وهذا لا يجوز ويجوز للحاكم ان يعزره. مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء في اخر الزمان كاسيات كاسيات عاريات ما مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها الحديث ثم قال العنوهن فانهن ملعونة معنى يلعنون يعني من حيث العموم. ما هو معناها كل متبرجة تشوفه تقول الله يلعنك. هذا ما يجوز هذا جهل فلو ان رجلا اه قذف اه لعن امرأة لتبرجها فانه يجوز لها ان تطالب بالتعزير نعم قال رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة اجمعوا عليه من قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا تقطع اليد في تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا متفق عليه. ربع دينار يساوي في عرفنا اليوم الدينار الذهبي يساوي اربعة جرامات وربع. يعني ربع دينار يساوي جرام وزيادة من الذهب شوف سعر الجرام كم فمن سرق بهذا المقدار فانه يستحق القطع. لو كان جرام الذهب خمستعشر دينار اذا معنى هذا ان من سرق اكثر من خمسة عشر دينارا كويتيا تقطع يده. نعم نعم؟ ربع الدينار يساوي جرام وزيادة. لا جرام الدينار الواحد اربع جرامات وربع مم الربع جرام وزيادة. نعم الصمد قال رحمه الله تعالى ويجب بثمانية شروط احدها السرقة وهي اخذ مال مال الغير من مالكه او نائبه على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب فلا قطع على اخذ منتهبين ياخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر رضي الله عنهما رضي الله عنهما مرفوعا ليس على المنتهك قطع قطع رواه ابو داوود مختطف هو الذي يختلس شيء او يمر به وغاصب وخائن في لحديث ليس على الخائن والمختلس قطعا المنتهب هو الذي ينهب اموال الناس جهارا هذا ما يسمى سارق نعم هو خائن في وديعة للحديث ليس على الخائن والمختلس قطع رواه ابو داوود والترمذي. فقد تكلم فيه والعدم بدخولهم في اسم السائق المختطف والمنتهب والخائن يعزرون لكن لا تقطع ايديهم نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى لكن يقطع جاحد العارية في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه احمد وابو داوود والنسائي مطولا قال الامام احمد لا اعرف شيئا يدفعه وعنه لا عليه قدمه بالكافي والمقنع لانه خائن فلا يقطع للخبر. كجاحد الوديعة وهذا اختيار ابي اسحاق ابن ابن اسحاق وابن الخطاب الصحيح ان جاحد العارية تقطع يقطع يده رجلا كان او امرأة آآ بخلاف الوديعة نعم تؤذن ثم نكمل؟ ما شاء الله يا الله يا كريم عندي يقول خلاص معناته هذا مو مظبوط طيب ماشي فق قال رحمه الله تعالى الثاني كون سارق مكلفا لان غيره مرفوع عنه القلم. مختارا لان المكره معذور بانما سرقه يساوي نصابا فلا قطع بسرقة من دين من دين من طرفه نصاب ونصاب مشدود لم يعلمه ولا بالسياقة جوهري يظن قيمته دون نصاب لقول عمر لا حد الا على من علمه الثالث كون المسروق مالا لان القطع شروعا لصيانة الاموال فلا يجوز لغيرها. فالاخبار المقيدة الاية. فان سرق حرا صغيرا فلا قطعا لانه ليس وعنه يقطع لحديث لحديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيع يبيعون في ارض اخرى فامر بيده فقطعت رواه الدار قطني. الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا فرق بين كونه يسرق صبيا او يسرق مالا فان الصبي يمكن ان يباع باكثر من ربع دينار فتقطع يده. نعم نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بالنسبة لكون المسروق مال هذا شرط ولكن لابد ان ننتبه ان المقصود بالمالية ما هو مال حالا او ما يؤول الى المالية بعد هذه الحال فالصبيان بيعهم يؤول الى المال. نعم قال رحمه الله تعالى لكن لا قطع بسرقة الماء لانه لا يتمول عادة ولا باناء فيه خمر. بالنسبة لزماننا اليوم الماء يتمول ويباع ويشترى ويمكن ان بعض التناكر الكبيرة تساوي قيمة اكثر من ربع دينار فحينئذ تقطع يده نعم قال رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى ولا باناء فيه خمر او ماء لاتصاله بما لا قطع فيه ولا بسرقة مصحف. لان المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ولا يحل اخذ العوض عنه وبه قال ابو بكر ابو بكر والقاضي ولا بما عليه من حلي لانه تابع لما لا قطع فيه. قال ابن الخطاب عليه القطع بسرقة المصحف للاية. ولانه تقوم يبلغ نصابا اشبه كتب الفقه قاله في الكافي وهو قول مالك والشافعي الصحيح انه اذا سرق سرق مصحفا وكان المصحف ثمينا آآ اكثر من ربع دينار فصاعدا اما لجمال خطه او لزينة حليه فانه تقطع يده. نعم قال رحمه الله تعالى ولا بكتب بدعة ولا بكتب بدعة وتصاوير لوجوب اتلافها لانها محرمة اشبه المزامير ومثل ذلك سائر الكتب الكتب المحرمة. ولا بالة لهو كالطنبور والمزمار والطبل لغير الحرب ونحوها لانها الة معصية كالخمر ومثله ومثله نرد وشطرنج شطرنج معروف اما النرد اللي احنا نسميه اليوم الزهرة نعم سبحانه وتعالى ولا بصليب او صنم من ذهب او فضة انه مجمع على تحريمه اشبه الطنبور الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار فلا قطع بسرقة ثلاثة دراهم يعني من الفضة او ربع دينار من الذهب فكان في زمانهم نوعان من النقود. ما يصنع من الفظة يسمى درهمه. وما يصنع من ذهب يسمى دينارا. نعم قال رحمه الله تعالى فلا قطع بسرقتهما دون ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. رواه احمد مسلم والنسائي وعنها مرفوعا يقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو ادنى من ذلك. فكان ربع الدينار يومئذ ثلاث دراهم والدينار اثنا عشر درهما رواه احمد. وهذان يخصان يخصان عموم الاية. واما حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده متفق عليه فيحمل فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضة يحتمل ان المقصود بالبيضة هنا يعني ليس البيضة العادية المقصود البيضة هنا اذا كان على ظاهرها بيضة نفيسة كبيضة النعامة مثلا او بيضة دجاجة معروفة النسل والتناسل مثلا نعم او بيضة السلاح. نعم قال رحمه الله تعالى يحتمل ان يراد بها بيضة السلاح وبيضة السلاح هي التي الخوذة في عرفنا الخوذة التي توضع على الرأس. نعم. احسن الله اليك. وهي تساوي ذلك جمعا بين الاخطار كما حكى البخاري عن الاعمش. ويحتمل ان سرقة القليل ذريعة الى سرقة النصاب بالتدريج ذكر معناه ابن القيم في الهدي. او ما يساوي احدهما لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاث ثلاث دراهم. رواه احمد وابو داوود والنسائي وعنه ايضا مرفوعا قط قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم رواه الجماعة وتعتبر قيمة حال الاخراج انه من الحرز. انه وقت الوجوب لوجوب لوجود السبب فيه نعم. الخامس اخراجه من حرز في قول اكثر اهل العلم منهم مالك والشافعي واصحاب الرأي. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما ما اخذ في اكمامه واحتمل في واحتمل فيه قيمته ومثله معه وما اخذ من اجرانه ففيه القطع اذا بلغ ثمن المجن. ثمنه ثمن المجن. اذا بلغ ثمن المجن رواه ابو داوود وابن ماجة وفي لفظ ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤي الجرايين نعم الجرين فبلغ ثمن يعني في عرفنا اليوم نسميه حنا المخزى نعم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. رواه ابو داوود والنسائي وزاد في اخره. ما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة غرامة مثليك وجلدة وجلدات النكاح نحن رافعين وعن رافع بن خديجة مرفوعا لا قطع فيه ثمر ولا ولا كثر. نعم. الخمسة. فلو سرقوا من غير حرز فلا قطع بفوات شرطه كما لو اتلفه داخل الحزب اكل او غيره وعليه ضمانه. وحرز وحرز كل وحرز لمن لا قطع في ثمر ولا كسر. المقصود بالثمر اذا كان معلقا. ليس في الجري ولا في المستودع ولا الكثر جمار النخل جمار النخل معلق يعني. نعم. وحرز كل مال اه حفظ فيه عادة. لان معناه الحفظ قل ان الشرعا لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا انه رده الى العرف كالقبض والتفرق واحياء الموات قاله في الكافي ان الحرز لا يمكن ظبطه الحرز يختلف من عرف الى عرف نعم قال رحمه الله تعالى في فنعل فنعل برجل. صح. وعمامة على رأس حرز. صامت. فنعل برجل وعمامة على رأس يعني لو واحد نايم ولابس نعوله هذا حرص. لكن لو قاط نعوله ونايم هذا ما هو حرز هذا معناه. نعم قال سبحانه وتعالى ونوم على متاع او رداء حرز. لان صفوان بن امية نام في المسجد وتوسد توسد ردائه فاخذ من تحت رأسه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع سارقه. الحديث رواه خمسة الا الترمذي. وحيز الكفن كونه على الميت في القبر لقول عائشة عنها سائل قوم واتنا كسارق احيائنا فروي عن ابن الزبير انه قطع نباشا ويختلف الحرز في البلدان والسلاطين لخفاء السارق بالبلد الكبير بسعة اقطاره اكثر من في البلد الصغير وكذا السلطان ان كان عدلا يقيم الحدود وكان السلطاني كان عدلا مقيما الحدود اقل السراق فلا يحتاج الانسان الى زيادة وان كان جائرا يشارك من لتجأ اليه ويذب عنهم قوي صلتهم فيحتاج ارباب اموال الى زاد التحفظ وكذا الحال مع قوته وظعفه ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا نص عليه لوجود سبب القطع منهم كالقتل وكما لو كان ثقيلا ويقطع سارق نصاب لجماعة. يعني لو ان جماعة اشتركوا في السرقة فتقطع ايديهم كلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم كل واحد من لا اذ اشتركوا في سرقة ربع دينار فصاعدا تقطع ايديهم كلهم نعم سواء قال الله سبحانه وتعالى وان هتك وان هتك الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ لان الاول لم يسرق الثاني لم يهتك الحرز قال في الكاف يحتمل ان يقطع ان يقطع اذا كان شريفين نعم فالسادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من ما لفروعه واصوله. اما ولده الحديث انت ومالك لابيك. واما قولوا فالوجوب نفقة احد عن الاخر ولن نبين قرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم لبعض فلا يقطع به لان الحدود تدرأ بالشبهات اذا سرق الاصل من الفرع والفرع من الاصل فلا تقام عليهم الحدود. لكن هل يعزرون؟ الصحيح انهم يعزرون الا الوالد فانه لا يعزر اذا اخذ من مال ولده. نعم. قال رحمه الله تعالى وزوجته لا لا يقطع احد الزوجين بسرقته من مال اخر. رووا سعيد عن عمر عمر رضي الله عنهما في اسناد باسناد جيد. ولان كلا منهما يجد صاحبه بغير حجم. وينبسطوا وينبسطوا في مالك اشبه الولد مع الوالد ولا يقطع ولا يقطع العبد بسرقته من مال سيده لما روى مالك ان عبد الله بن عمرو ابن الحظرمي قال لعمر ان سرق مرآة مرآة امرأتي ثمنها ستون درهما فقال ارسله لا قطع عليه غلامك اخذ متاعكم وكان ذلك بمحظر من الصحابة ولم ينكر فكان اجماعا. فقال ابن مسعود لا قطع ما لك سرق ما لك. ما لك سرق ما لك. ما لك احسن نعم لا قطع مالك سرق مالك. نعم ولا بسرقة مما من مال لفظ فيه شرك. او لاحد ممن ذكر كاصوله ممن ذكر ممن ذكر. او لاحد ممن ذكر اصوله وفروعه ونحوهم لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطعا. ولا قطع على مسلم سرق من من بيت الماء لذلك ولقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما من سرق من بيت المال فلا قطعا. ما من احد الا وله في في هذا المال حق وهو سعيد عن علي ليس رضي الله عنه ليس على من سرق من بيت المال قطع. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عبدا من الخمس سرق من خمسه فرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه فقال مال الله سرق سرق بعضه بعضا نعم السابع ثبوتها اما بشهادة عدلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والاصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص قل للدليل فبقي فيما اعداه على عمومه. يعني لا تقطع يد السارق الا اذا شهد رجلان عدلان. نعم احسن الله وهي صفانها اي السرقة. ولا تسمع قبل الدعوى من المالك او من يقوم مقامه. او باقرار او باقرار السارق مرتين ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد بعظ شروطه. وعن القاسم ابن عبد الرحمن ان عليا رضي الله عنه اتاه رجل فقال اني سرقت فطرده ثم عاد مرة اخرى فقال اني سرقت فامر به ان يقطع. رواه الجوزجاني. وفي لفظ لا يقطع سارق حتى يشهد على نفسه مرتين. حكاه احمد في رواية مهنى واحتج به. ولا يرجع حتى يقطع ولا بأس بتلقينه الانكار حديث ابي امية المخزومي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلص قد اعترف فقال ما اخالك؟ سرقت؟ قال بلى فاعاد علي مرتين او ولكن قال بلى فامر به فقطع. رواه احمد وابو داوود. ولو وجب القطع لاول مرة لم يؤخره ولم يلقنه انكار وكذا ما تقدم عن علي رضي الله عنه وروي عن عمر رضي الله عنه انه اوتي برجل فقال اسرقت؟ قل لا فقال لا فتركه نقف على الشرط الثامن ان شاء الله. ونكمل في الثلاثاء القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك