القاعدة ان حديث عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده اذا لم يكن قبل عمرو رجل فيه كلام فانه لا ينزل عن درجة الحسن نعم سم خمس مكررة عندي اقرأ الحديث اه في المواظح خمس خمس مو مكرر لان جمع قال في مواظع خمس خمس من الابل يعني في كل موضحة خمس خمس اما على رواية فالموضحة خمس من الابل فواضح. نعم كم سن؟ نعم المواظح خمس من الابل او في الموظحة خمس من الابل. المقصود بالمواظح يعني اي جرح موضح فيه خمس من الابل وحديث عمرو بن حزم عن ابيه عن جده الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الفقه في دينه وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الديات على قول المصنف رحمه الله فصل في دية الشجة والجائفة فنبدأ على بركة الله تعالى وسبق في المحاضرة الماظية اه بيان الدية الاعضاء ودية المنافع. واما هذا الفصل فانما اورده المصنف رحمه الله لبيان دية ما نسميه نحن اليوم بالجروح دية ما نسميه نحن اليوم بالجروح وهي التي اه تترتب من اثار الظرب بالجلد والعظم ونحو ذلك بدون ان يذهب العضو او بدون ان يذهب بدون ان تذهب فائدة العضو فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان ييسر لنا ما نفقه به دينه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى فصل في دية الشجة والجائفة الشجة اسم لجرح الرأس والوجه ويا عشر اولها الحارس الحارسة وهي التي تشق الجلد جلد الجلد قليلا ثم البازلة وهي الدامية. تسمعون صوته ما تسمعون صوته فضيلة الشيخ نعم المصنف رحمه الله الشجة اسم لجرح الرأس والوجه اذا اي جرح يكون اي جرح يكون في الرأس والوجه يسمى شجة تم شجة واما انواع الشجات فهي كما قال المصنف عشر فهي عشر يعني عند الحنابلة واما الجائفة وهي التي تكون فيما عدا الرأس والوجه من الجروح فهذه ستأتي نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الشجة اسم الجرح الرأسي والوجه وهي عشر. اولها الحارسة وهي عشر اي وهي عشر جروحات او عشر شجات نعم سلام عليكم. قال الله سبحانه وتعالى ولو حارسة والتي تشق الجلد قليلا ثم البازلة وهي الدامية وهي التي يخر منها دم يسير ثم الباظعة يخرج منها لا خطأ خطأ الدامية هي التي يخرج منها دم يسير يعني الاولى حارسة بمعنى مثل ما نقول حكة ان في العامية نسميها حكة حرصت شفيك؟ ليش لون متغير والله حكيت بك كذا حرصت بكذا فهذه تسمى الحارسة تشق الجلد قليلا لكن لا تخرج الدم هذه الاولى الثانية البازلة. البازلة. وتسمى الدامية ايضا وهي التي يخرج معها دم يسير نعم احسن الله اليك. ثم البازلة وهي الدامية وهي التي يخرج منها دم يسير ثم الباظعة والا تشق اللحم بعد الجلد. اذا الثالث النوع الثالث اه الثالث والرابع مذكر باعتبار انه وصف للنوع الثالث الباضعة سميت باضعة لانها ووصلت الى بظع اللحم ووصلت الى بظع اللحم فجاوزت الجلد الى ان اثرت على اللحم حتى ان الانسان يرى بظعا من اللحم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ثم المتلاحمة وهي التي تنزل تنزل في اللحم كثيرا وسميت متلاحمة لكون الارناظر يرى اللحم فوق اللحم فسميت متلاحمة نعم لكنها لم تصل الى العظم المتلاحمة اثرت بلحم الانسان بحيث يرى الناظر طبقات اللحم الاولى والثانية ولكنها لم تصل العظم الخامس ثم السمحاء السمحاق وهي التي تصل الى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى السمحاء بكسر السين نعم السمحاق نعم استمحاق احسن الله اليك. فهذه خمس لا لا مقدر فيها. السمحاق هي التي اثرت على الجلد ادمت شقت اللحم واوصلت وقاربت العظم وفوق العظم قشة رقيقة جدا حتى الانسان اللي يحب اللحم على العظم لو نظر اليه حتى بعد الطبخ يرى هذه القشرة الرقيقة هي مشابهة نقاش وللفافة ايش النواة مشابهة للفافة النوى لا تكاد ترى الا بعد التدقيق فاذا ما ظهر السمحاق وهو مائل الى البياض ولم يؤثر في العظم فهذه يسموها السمحاق. نعم هذه الخمس قال لا مقدر فيها يعني ليس فيها تقدير معين من الديات نعم هذا المذهب والمعتمد في المذهب وعنه يعني في رواية ايوة احسن الله وعنه في الدامية بعير وفي الباظعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق اربعة لان هذا يروى عن زيد ابن ثابت. اذا الرواية الاخرى عن الامام احمد ان الحارس لا مقدر فيها لكن ما عدا الحارسة فيها مقدرات بناء على ماذا؟ قال الامام احمد ان هذه الجروح في الوجه او الرأس فيها مقدرات بناء على ما روي عن يزيد ابن ثابت ان الدامية فيها بعير والباظعة او اه التي تشق اللحم بعد الجلد فيها بعيرانان والمتلاحمة ثلاث واستمحاق اربعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والاول ظاهر المذهب لانها جروح لم يرد ما وصلتني احسن القرآن سعيد احسن الله قال رحمه الله تعالى ورواه سعيد عن علي اقرأها بهدوء احنا مستعدين نهائيا كل ما قريت بهدوء يمكن الاخوة عرب لكن لغير عرب اذا قريت بسرعة ما يفهم حصان مرة واحد ارسل لي مدري من وين اظن من اوزبكستان يقول لي انا انتوا اذا استعجلتوا انا ما افهم قلت له ان شاء الله بس نسيت اقول لك رواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق والاول ظاهر المذهب الاول ان الخمس لا مقدر فيها هو ظاهر المذهب نعم لانها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت فكان الواجب فيها الحكومة كجروح البدن عندك بتوقيت؟ اسجد توقيت هذا الصح بتوقيف يعني لم يأتي عن الشارع حد معين فيه نقف عليه هذا معنى بتوقيفه اما التوقيت ما له علاقة بالجروح نعم قال رحمه الله تعالى قال مكحول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الابل ولم يقض فيما دونها قاله في الكافي وقال في الشرح والحكومة ان يعني فكان الواجب فيها الحكومة. الحكومة معناه وما يقضي به القاضي من في الجروح من دون ان يكون هناك حد معين قال مكحول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الابل ولم يقض فيما دونها طبعا معروف انه مكحول الشامي روايته هو سيد من سادات التابعين لكن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة ومراسيل مكحول من اضعف المراسيل لم يحتج بها لا الشافعي ولا مالك فظلا عن غيرهما الامام الشافعي والامام مالك يريان الاحتجاج ببعض المراسيم مثل مراسيل سعيد مراسيل اه سعيد بن المسيب سعيد بن جبير مراسيل حسن البصري لكن لم لا يرون الاحتجاج بمثل مرأة حسيل مكحول. نعم قال رحمه الله تعالى وقال في الشرح والحكومة ان يقوم المجني عليه كأن كانه عبد لا جناية به ثم يقوم يقوم وهي به قد برئت فما نقص منه فله مثله من الدية ولا ولا نعلم خلافا ان هذا تفسير الحكومة ولا يقوم الا بعد برؤ الجرح فان لم ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم انتهى ملخصه يعني الان يفسر لنا ما معنى الحكومة الحكومة في زمانهم ان يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به يعني ليس عليه اي اه غرامات مالية او اي التزامات مالية ثم يقوم وهي به يعني يقال هذا العبد بكم تشترونه مع هذا الجرح وهي به قد برئت نعم ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص منه فله مثله من الدية. نعم. اذا يقوم تقويمين. يقوم به. تقويم مع النقص وتقويم مع البرء فالزيادة والنقص هذا هو الذي سموه ما يحكم به القاضي ما يحكم به القوم لكن هل هذا الظابط ينضبط العبيد قد يرتفع قد ينزلون ولا لأ ؟ يعني العبد يمكن اليوم العبد السليم نفسه مئة دينار. بعد عشرة ايام يساوي ثمانين ليش؟ لان العبيد في السوق كثروا يصير ولا ما يصير؟ نعم. اذا لا يمكن ظبط هذا لا يمكن ظبط لكن هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى والصحيح ان التقويم يقدره القاضي. نعم يا شيخ انه يقوم كأنه عبد لا جنيت به كأنه عبد لا جناية به من قبل يعني ليس فيه اي اي جرح اي نقص اي كم قيمته؟ ثم يقوم وهي به قد برئت. برئت. نعم النقص هذا هو هو اللي يقيم مثلا قبل ان يكون عليه جناية كان يساوي مئة درهم. نعم. لما اه اه بعد الجنون. بعد الجناية وبرئ كم؟ قالوا خمسة وتسعين. اذا الجرح يساوي خمسة سمعت قال رحمه الله تعالى والتي فيها مقدر ذكرها بقوله وهي خمسة اذا الشج اه يعني جروح الرأس والوجه عشر. خمس ليس فيها شيء مقدر في المذهب وخمسة فيها مقدرات. نعم نصية توقيفية نعم الاولى احدها او هي خمس احدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو يسيرا. اذا في الموظحة هذه هي الاولى من انواع الشجات التي فيها دية معلومة وهو ان يضرب على وجهه او على رأسه بحيث يبين عظمه بيانا ظاهرا دون تأثير على العظم فسميت موضحة لان الظربة اوضحت العظم نعم احسن الله اليكم. وفيها نصف حشر الدية تساوي خمسة ابعرة. نعم نصف عشر الدية لان الدية عشرها عشر ونصف عشر الدية خمسة ابعرة. نعم لان في كتاب عمرو بن حزم وفي الموظحة خمس من الابل. رواه النسائي. وايظا لاثر مكحول السابق فعلى هذا كتاب عمرو ابن حازم مؤيد بالاثار وبالمرسلات فيصبح هذا الحكم مسلما. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وعن عم او عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا في المواظع خمس خمس من الابل. هكذا عندك بالصيغة الجمع خمس مواظح عندك؟ ايه. بصيغة الجمع. نعم. نعم. يعني رواية الحديث جاء على روايته في الموظحة خمس من الابل وفي المواظح خمس من الابل نعم في المواظع نعم خمس خمس اه في المواظع خمس خمس من الابل رواه الخمسة وسواء وسواء كانت في الرأس او الوجه لعموم الاحاديث وروي عن ابي بكر وعمر اتنين فان كان بعظها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان لانه اوضحه في عضوين لكل حكم فلكل فلكل حكم حكم نفسه. نعم يعني لو كانت الجروح او الشجاد في الرأس وفي الوجه متعدد فاحدها في الرأس موضحة والثانية في الوجه موضحة ففيها شجتان موضحتان ان كانت الضربة واحدة اثرت على الرأس وعلى الوجه اللي هو الجبين مثلا فبان الراس جمجمة الراس وبانت جمجمة الوجه اللي هو الجبين او جمجمة الخد مثلا بضربة واحدة او شجة واحدة فهي موضحتان. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الثاني الهاشمة الثانية الثانية قلت هناك الاولى اذا انثت الاولى تأنت الثانية لان المقصود آآ الشجة الاولى واذا قلت الشجة الثانية الثانية اللي هو مقدر ذكره بخمس الموظحة طيب الاولى الموضحة عندك مو الاولى؟ احدها احدها انك اذا لازم يقول ثانية نعم يا اما يقول ثانيها يا اما يقول الثانية اما يقول الثاني ما يصلح نعم. عندك الثاني؟ عندي الثاني ما يصير هذا خطأ من الطبايع الظاهر ما يعرف عربي مثل حالاتي الله المستعان طيب نعم الثانية الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة ابعرة روي عن زيد ابن ثابت ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة الهاشمة هي اعمق من الموضحة بحيث انها هشمت آآ العظم وان لم يظهر فيه الكسر اللي احنا نسميه اليوم في عرفنا عند الاطبا يقولون فيه خدش شرخ قد شرخ العظم فيه خدش فيه شرخ هذا معنى الهاشمة نعم قال رحمه الله تعالى وان ضربه بمثقل فهشمه من غير ايضاح ووجهان احدهما فيه حكومة والثاني فيه خمس من الابل لانه لو اوضحه وهشمه وجب عشرا ولو اوضحه ولم يحشمه وجب خمس فدل على ان الخمس الاخرى للهشم فيجب ذلك فيه اذا انفرد ذكره في الكافي يعني هذه المسألة متصورة لا سيما في عرف اليوم ان يضرب الانسان انسانا فيهشم عظمه دون ان يوضحه يروحوا يسوا فحص اشعة قالوا لا الضربة اثرت على العظم صار فيه شرخ اذا هذا يتصور فاذا كانت هاشمة دون الموظحة قال فوجهاني احدهما فيه حكومة هذا قدمه لانه الاشهر والثاني يعني القول الثاني في المذهب فيه خمس من الابل. ثم ذكر التعليل السابق. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى الثالث بعد كذا الثالثة نعم هي عندي الثالثة الثالثة اي الشجة الثالثة الثالثة المنطلة لا في المنقلة؟ المنقلة حصلت المنقلة التي اما ان تقول من قلة اسم مفعول باعتبار اه العظم المنقول من مكانه او المنقلة اي الظربة التي نقلت العظمة من مكان يعني يا اسم فاعل يا اسم مفعول اما المنقلة لا ما يصير. نعم المنقلة مم. التي توضح وتهشم. لأ اذا لما قال توضح اذا المنقبة نعم يعني الشجة المتنقلة نعم المتنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم اي تزيله عن موضعه او يحتاج الى الى ازالته ليلتئم. اذا الشجة الثالثة تسمى المنقلة التي توضح وتهشمه وتنقل العظمة ولو كان نقل العظم نقلا يسيرا يعني قطعة نقل من مكانها الى مكان اخر تقدم وتأخر مثلا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وفيها خمسة عشر بعيرا اكاه بن المنذر اجماع اهل العلم وفي كتاب عمرو بن حزم المنقلة في سورة المتنقلة خمس عشرة من الابل. هم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا مثل ذلك رواه احمد وابو داوود. هذه المسائل لا يمكن القياس فيها فقياسها اما احد امرين اما الحكومة واما التوقيف فهنا في نص عندنا وهذا النص محكي فيه الاجماع من قبل العلامة الفقيه المعروف المحدث الشافعي ابن المنذر وفيه اثر عمرو بن حزم فعلى هذا نقول في المنقلة خمس عشرة من الابل لماذا خمس عشرة من الابل لانك لما تتأمل تجد ان المنقلة هي موضحة وهاشمة وزيادة فصار يستحق فعلا من ناحية التعليل يستحق الخمسة عشرة من الابل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الرابعة المأمومة قال ابن عبد البر واهل العراق يقولون لها الانة ابن عبدالبر يقول اهل العراق يقولون لها الاعمى اي اهل العراق يعني ايعني العراقيين من اصحابه المالكية كالقاضي عبدالوهاب او يعني به العراقيين يعني فقهاء الكوفة من الحنفية الذي يظهر ان هذا عام فالقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي ايضا يسميه الامة وكذلك فقهاء الكوفة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى التي تصل الى الى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية لما في كتاب عامر ابن حزم مرفوعا وفي المأمومة ثلث الدية رواه النسائي وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله رواه احمد. بالنسبة للموظحة والهاشمة والمنقلة متصور ان تكون هذه الشجات الثلاث في الرأس والوجه اما بالنسبة للرابعة المأمومة فهي مختصة بشجة الرأس لماذا؟ لان المقصود التي تصل الى جلدة الدماغ الدماغ له جلدة هذه الجلدة تكون بعد الجمجمة معناه تأثر على العظم حتى وصل الى جلدة الدماغ وهو الغلاف المحيط بالدماء. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الخامسة الدامغة التي تخرق الجلدة اي جلدة الدماغ نعم هذه الخامسة ايضا من خصائص شجات الرأس وهي التي اثرت الجمجمة وجاوزت الجمجمة وجلدة الدماغ بحيث انه ظهر ظهر الدماغ انا ما كنت اعرف هذه الاشياء تفصيل هذا لكن في تلات تسعين دخلت في عملية جراحية ناظرا ناظرا لصورة حالة اتوا برجل دخل فيه الرصاص الى دماغي فاغمي عليه فقال الطبيب المختص الجراح وطبيب الاعصاب نعمل له عملية جراحية لازالة الرصاصة من الدماغ اما يخيب واما يصيب وانا انظر لاول مرة في عملية جراحية لما يقصون اولا يبدأون بقص الجلد ثم بقص العظم بالمنشار الخاص ثم ازالة جلدة الدماغ ثم ترى الدماغ هذا متصور فاذا كان اللي مأمومة تصل الى جلدة الدماغ فالدامغة تصل للدماغ فسميت دامغة لان الشجة دمغت وتعمقت حتى وصلت الى الدماغ. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وفيها الثلث ايضا لانها اولى من المأمومة لزيادتها عليها وصاحبها لا يسلم غالبا ولم يرد الشرع بايجاب شيء في زيادتها يعني هذه المسألة مهمة جدا ان نتنبه له الدامغة فيها الثلث ثلث الدية اذا كانت الدية مئة من الابل فتثلث يعني ثلاثة وثلاثين وثلاثة وشوي. طيب الان السؤال اذا كان فيها ثلث الدية هذا واظح طيب اذا اثر على اشياء اخرى الاشياء الاخرى ديتها مستقلة بمعنى لو ان رجلا ضرب رأس رجل حتى وصلت الشجة الى الدماغ ثم من اثر هذه الشجة صار الرجل لا يسمع فعليه الدية كاملا لاجل السمع والثلث لاجل الدامغة هذه مسائل ننتبه لها طيب لو ان الشج تأثرت عليه بحيث لا يقدر على المشي صار مشلول من النصف ايضا فقد القوى قوة المشي فصار فقد منفعته واحدة في الجسم وهي المشي فعليه الدية وعليه ثلث الدامغة ننتبه لهذا لان الظربة الواحدة قد تجتمع مع آآ حكم الظربة وحكم الشجة ومع شيء اخر افتقد معه او مع هذه الضربة؟ نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ويجب في كسر الضلع اذا جبر مستقيما بعير وكذا هذه مسائل اخرى في الكسور غير ما يتعلق بالشجات الان كسور الجسم مثلا كسر كسر رجل ضلع رجل والاطبا قالوا ليس لك الا الجبر فجبروا الضلع فانجبر مستقيما لم يحصل في صدره بروز ولم يحصل في صدره تعمق انجبر كما هو ففيه بعير. نعم. طبعا هذا اذا متى اذا لم يثبت شيئا اخر معه لا ننسى هذي. نعم. نعم وكذا الترقوة نص عليه نعم التركوة يعني لو ان رجلا ضرب رجل فاثر على الترقوة العظمان الملتقيان في اعلى الصدر هذي حط ايدك المكان هذي تسمى الترقو فهذه الطرق واذا اثرت الظرب ثم انجبرت الترقوة مستقيما من غير بروز ولا نتوء داخلي فايضا فيها بعير وفي الترقوتين بعيران نعم يعني اذا اثر على الترقوتين العظمة اللي على اليمين والعظمة اللي على اليسار. ففيهما بعيرا. نعم نطرقه لوحده بعير. بعير وفكر قوتين بعيران. نعم. لما روى اسلم مولى عمر ان عمر رضي الله عنه قضى في التلقوة بجمل وفي الظلع بجمل رواه سعيد بسنده رواه سعيد يعني سعيد ابن منصور وفي سنن سعيد ابن منصور من الاثار العظيمة الجليلة الفقهية ما ليس في المسانيد الاخرى حاله كحال كتاب الام الامام الشافعي رحمه الله احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وفي كسر كل عظم من من زند من زند فهاد الحاجة ها؟ الفاتحة ليش تندم سن موصل مثل الحجر والحجر نعم الزنا صح الكسر نعم فتح ولا لا كيف؟ الزند ولا الزند عندك بفتح الزاي؟ ايه طرف الذراع في الكف طيب انت تقول الحجر ولا الحجر رباه في حجره ولا في حجره وهو في حجره كسر الحب يعني المفروض يكون هذا ايضا قياسا على زنده اما سماعا يمكن يختلف على كل حال المعنى لا يختلف سواء قلت زند ولا زد. نعم وفيه كسر كل عظم من زند من زند وعضد وعضد وفخذ وساق وذراع وهو الساعد الجامع بعظمي الزند بعيران نص عليه يعني في كسر هذه العظام في كسر كل واحد من هذه العظام بعير واحد سواء كان زندا او عضدا او فخذا او ساقا او ذراعا متى يكون في بعير بعيران اذا جبر مستقيما من غير عوج ولا ولا غور نعم قال رحمه الله تعالى لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب ان عمرو بن العاص كتب الى عمر باحدى الزندين اذا كسر. فكتب اليه عمر ان فيه بعيرين واذا واذا كسر الزنداني ففيهما اربعة من الابل. نعم. ومثل لا يقال من قبل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة قال في الكافي ولان في في الزند عظمين ففي كل عظم بعير انتهى والحق بالزند في ذلك باقي والحقه وألحقه طبعا يعني الحق من قبل الفقهاء اما اذا قلت الحقه يعني ممكن تقول الحق من؟ فقهاء الحنابلة ممكن بتقدير. نعم والحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لانها لانها لانها مثله. اذا عندنا في الزند اثر عن عمر عندنا في الزند اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه والقاعدة ان ما ثبت فيه النص ولو اثرا يصار اليه ولهذا لا اعلم خلافا الى هذه الساعة ان الائمة الاربعة يصيرون الى قول الصحابة في مسائل الفقه اذا لم يجدوا نصا وما نقل عن الشافعي رحمه الله انه لا يرى حجية قول الصحابي هذا خطأ عليه خطأ عن الامام الشافعي ومن قرأ كتابه الام او كتابه الرسالة والرسالة اصل في اصول الفقه كما ان الامة اصلا في الفقه فانه يتجلى له بما لا يدع له شك ان الشافعي رحمه الله يرى الاحتجاج باقوال الصحابة وانما لا يرى الاحتجاج باقوال الصحابة فيما اذا كان قولهم خالف صريح النص فانه يرى تقديم النص على قول الصحابي فاذا لا بد ان ننتبه ان الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى هم متبعون للاثار اذا ثبت عندهم الاثر عن صحابي وليس في المسألة نص فانهم لا يعدلون عن الاثر ونبه على هذا العلامة ابن القيم رحمه الله ان الشافعي كان الائمة الثلاثة الباقين يرى حجية قول الصحابة وفعلهم كما في كتابه اعلام الموقعين. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وان جبر شيء من ذلك غير مستقيم وحكومة وان تقرأ. خلصنا منه مثله. نعم وان جبر كلام جديد. نعم. وان جبر شيء من ذلك غير مستقيم فحكم. فحكما. نعم. يعني اذا جبر شيء من هذه الجروح التي في العظام او الكسور التي في العظام اذا كسر العظم سواء كان زندنا او عضدا او فخدا او ساقنا او ذراعا او كان ضلعا او كان الترقوة اذا ما جبر غير مستقيم ففيها الحكومة نعم قال رحمه الله تعالى وفي اليد وفي اليد شلة والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها بحديث عمرو بنيتها مضاف مضاف اليه قلت هديتي ديتي نعم ثلث ديتها في حديث عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين قائمة السادة في مكانها بثلث ديتها باليد الشلاء اذا قطعت بثلث بثلث ديتها بالسن السوداء اذا قلعت ثلث ديتها رواه النسائي وقضى عمر رضي الله عنه بمثل ذلك هذه المسألة مهمة لو ان رجلا كسر يد رجل مشلول كسر يد رجل مشلول نقول له ادفع ثلث الديك ويا جماعة يدهم الشولة اصلا ما يحس فيها ولا تألم ليش تلزموني بثلث الدية نقول لان وجود اليد ولو كانت مشلولة جمال ولا لأ وجود العين ولو كانت لا يرى بها جمال فاذهابها او الاضرار بها ما قلنا فيه الدية كاملة لكن قلنا فيه ثلث الدية هذا من حيث القياس والنص فيه واضح حديث عمرو بن شعيب عن به عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في اليد الشلاء اذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء اذا قلعت ثدياتها وبذلك قضى عمر ان اليد الشلاء اذا ما كسر وجبر على غير اصله اذا كسر وجبنا على غير اصله في ثلث دنيا. في حكومة لأ حكومة من جبر شيء من ذلك غير مستقيم فحكه نعم نعم اذا جبر على اه اه اصلها ولا غير اصله اليد الشلة فيها ثلث الدية. نعم. ثلث ديتها يا شيخ. ثلث الدية اليد. نعم. نعم. احسنت قال رحمه الله تعالى وفي كل وفي كل واحد من الشعور الاربعة الدية كاملة وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر اهداب العينين بعموم ما روي عن علي وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم في الشعر الدية ولان فيها جمالا كاملا وفي الشارب حكومة نص عليه يعني لو ان انسانا اخذ انسانا وعمل له عملية فاذهب عنه اه الشعر اي شعر من هذه الشعور الاربعة كاملة سلخ جلدة راس ما راح يطلع له شعر صلاة لو قطع الحاجب ما راح يطلع الحاجب خلاص ما ما راح يطلع له شعر آآ الحاجبين اذا ماذا نحكم؟ قال المصنف في كل واحد من الشعور الاربعة الدية كاملة لكل واحدة من الشعور الاربعة الدية كاملة شعر راس هذا واحد شعر اللحية هذا اثنين وشعر الحاجبين ثلاث وشعر اهداب العينين اربعة. قد يقول قائل وين الشارب؟ الشارب ذهابه فيه حكومة وليس فيه الدية كاملة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل وفي الجائفة وفي الجائفة ثلث الدية لما في كتاب عامر ابن حزم وفي الجائفة بالوفودية رواه النسائي وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه جده مرفوعا وفيه والجائفة ثلث العقل رواه احمد وابو داوود وهي كل ما يصل الى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق ومثانة يعني الجاي الجرح التي الذي وصل الى الجوف لماذا سميت جائفة لانها ظربة موصلة الى الجوف ضرب الرجل رجلا من صدره فوصل الى باطن الصدر للرئة ضرب رجل رجل على بطنه فوصل الى الامعاء ضرب رجل رجلا من ظهره فوصل الى الجوف فهذا هو معنى الجائفة. الجائفة هي الشجاد هي الجروح التي تصل او الضربات التي تصل الى الجوف وتظهر الجوف تبين الجوف توضح الجوف سواء كان بطنا او ظهرا صدرا او حلقا او مثانة لو ان انسان ضرب انسان على مثانته فابانا المثانة فاذا هذه تسمى الجائفة لانها وصلت الى الجوف نعم احسن الله اليك. قال الله تعالى وان وان جرح جانبا فخرج من الاخر فجاءفتان نص عليه انجرح جانبا بمعنى ظرب من الصدر وظهر في وخرج من الظهر او ظرب في البطن وخرج من الظهر فهذه جائفتان لان جائفة من الامام وجايفة من الخلف. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى لما روى سعيد ابن المسيب ان رجلا رمى رمى رجلا بسهم فانفذه فقضى ابو بكر بثلثي الدية نعم اخرجه سعيد في سننه ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو كالاجماع وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن ابيه عن جده ان عمر الصحيح لما يقول عن جده لما يقول عن جدها هو عمرو ابن شعيب ابن محمد عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص لما يقول نقول عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد المقصود عن ابيه يعني شعيب عن جده ما هو محمد عن جده يعني عبد الله ابن عمرو لان شعيبا لو روى عن محمد صار منقطع لكن شعيب روى عن جدي ولذلك عن جدية ظمير راجع الى شعيب وليس الى عم نعم قال رحمه الله تعالى وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان عمر رضي الله عنه قضى في الجائفة اذا نفذت الجوف بارش جائفتين ولانه انفذه من موضعين اشبه ما لو انفذه بضربتين نعم. وان خرق شدقه اليس بجايفه؟ لان حكم الفم حكم الظاهر قاله في الكاف وفيه وفيه حكومة كجراحات سائر البدن التي لا مقدر فيها. ان خرق شدقه يعني بمسمار مثلا فهذا لا يسمى جائفة ماذا يسمى؟ يسمى حكم حكم الجروح الظاهرة ففيها الحكومة نعم قال رحمه الله تعالى ومن وطئ زوجة زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرج ما بين مخرج فخرق فخرق مخرج بول ومني فخرق ما بين جبول ومني او ما بين السبيلين فعليه الدية ان لم يستمسك البول لابطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول كما لو جنى على شخص فكان لا يستمسك الغائط طبعا هذه المسألة متصورة ان بعض الناس يكون راكب راسه تزوج من فتاة صغيرة غير بالغة فقالوا لها لا تطأها لانها غير بالغة وهي في طور النمو ربما تتضرر لم يسمع الكلام فوطئها فلما وطئها حصل من وطئه خرق اثر بان اصبح مخرج البول والمني شيء واحد او اصبح مخرج السبيلين بلا حائل شيئا واحدا فعليه الدية لهذه الزوجة فعليه الدية لهذه الزوجة. طيب لماذا قال صغيرة هذه من دقة الفقهاء لانه سيأتي ان كانت الزوجة مما يعطى مثلها له حكم اخر نعم والا صمت قال رحمه الله تعالى والا بان استمسك البول فجائف فجائزة فيها بالفدية لان عمر رظي الله عنه قظى في الافظاء ثلث الدية ولا يعرف له مخالف من الصحابة. نعم ما دام فيه اثر عن عمر رضي الله عنه فالمسير اليه احسن من اجتهادنا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وان كانت الزوجة من يوطأ سم ما عندي من لأ. ما يصير ان كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها لمثله. هم. او اجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة ولا شبهة فوقع ذلك اي خرق ما بين السبلين او ما بين مخرج بول ومني فهدر لحصوله بفعل مأذون فيه كارش كارش كارش كارش بكارتها يعني لو ان الرجل قالوا له اليوم اه هذه زوجتك خذها وهي بالغة عاقلة راضية فدخل بها فلما دخل بها وطأها فلما وطئها حصل خرق بين مخرج البول والمخرج المني معروف ان مخرج المني اعلى مخرج البول او حصل خرق بين مخرج الفرج وبين السبيل المخرج الغائب فحصل خرق فهنا هدر ما معنى هدر؟ اي ليس عليه شيء لماذا ليس عليه شيء؟ لان الوطء مأذون له فيه لان الوطأ مأذون له في كرش بكارتها هو افتظ بكارتها لانها زوجته فليس عليه شيء نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لحصوله بفعل مأذون فيه كارش بكارتها ومهر مثلها ومع الشبهة لها المهر والدية. ما معنى ومع الشبهة لها المهر والدية يعني لو وطيها بشبهة ظنها زوجته وهي ليست زوجته فحصل هذا الامر وهو الخرق بين السبيلين فلها المهر والدين فلها المهر والدية. المهر لافتظاظ البكارة طيب والدية لانه افقد منفعة عظيمة من منافعها. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لانها انما اذنت بالفعل مع الشبهة لاعتقادها انه هو المستحق فاذا كان غيره وجب الضمان وكذا يجب ذلك مع الاكراه بانه ظالم متعد وهذه قاعدة مطردة ان الظالم يظمن كل ما اتلفه. لعلنا نقف على هذا ان شاء الله نكمل الثلاثاء القادم فيما يتعلق بالعاقلة صل اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عندكم اسئلة هذا الدرس يحتاجه القضاة ها اقول الدرس يحتاج اليه القضاة مشان يحكموا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت