﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:41.450
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث وقفنا في كتاب الايجار على فصل فيما يلزم المؤجل والمستأجر وقبل ان ندخل في تفاصيل هذا الموضوع لابد ان ندرك ان هناك مؤجر

2
00:00:41.700 --> 00:01:11.250
وهناك مستأجر وهناك مستأجر فالمؤجر هو صاحب العين. والمستأجر الذي يريد ان يستفيد من العين. والمستأجر العين نفسه العين نفسه فمثلا لو كان التأجير وهي اسم للعملية هذه لو كان التأجير لبيت فصاحب البيت

3
00:01:11.250 --> 00:01:35.250
اما مؤجل والذي يسكن البيت يسمى مستأجرا بكسر اليتيم والبيت يسمى مستأجرا. وهذه العملية تسمى التأجيل. فنبدأ على بركة الله لنعرف ما يلزم المؤجر المستأجر الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:01:35.400 --> 00:01:55.750
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه

5
00:01:55.850 --> 00:02:16.500
لان المنفعة ملكه فجاز له ان يستوفيها بنفسه وبنائبه لكن بشرط كونه اي النائب مثله في الضرر او دونه. لا اكثر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ولا بمن يخالف ضرره ضرره

6
00:02:17.150 --> 00:02:43.000
ولا بمن ولا بمن يخالف ضرره ضرره لانه لا يملك ان يستوفيه بنفسه فبنائبه اولى. لانه يأخذ فوق حقه او غير حقه. اذا هذه هي اللازم الاول من اللوازم للمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه

7
00:02:43.000 --> 00:03:13.000
وقال الرجل لاخر اجرني بيتك لاسكن فيه. انا واهلي واولادي. فوافق فيجوز له ان يأخذ مفتاح هذا البيت بنفسه او بمن يقوم مقامه كولده او زوجته ان المنفعة اصبحت ملكا له فله ان يستوفيها بنفسه او بنائبه. لكن هنا

8
00:03:13.000 --> 00:03:46.200
يشترط في النائب اذا كان ينتفع مستأجر ان يكون اظراره على المستأجر كاظرار المستأجر. لا زيادة. واما ان كان مثله فلا بأس او دونه فمن باب اولى اذا هذا معنى قوله لكن بشرط كونه اي النائب مثله في الظاء. لان العين اذا استأجرت

9
00:03:46.200 --> 00:04:12.900
فلا شك انها تتضرر طيب هذا قد لا يتصور في البيت لكنه تصور في الركوب فان قال الرجل لاخر اجرني سيارتك هذه لمدة شهر قال اوجرها لك وانت تعطيها لمن يسوقها ممن هو مثلك

10
00:04:13.100 --> 00:04:43.350
وفيما هو متفق عليه بيننا وبينك فوكل المستأجر شخصا ظخما اذا ركب السيارة عطبها واضرها اذا لا لا يجوز ان يطالب بالمنفعة وكيل على هذه الصورة من الاضرار لكن لو كان ظرره كضرر المستأجر الاول

11
00:04:43.400 --> 00:05:02.450
لو كان ظرر النايب كضرر المستأجر فلا يضر لان هذا الظرر مقدر في التأجير ثم قال لانه لا يملك ان يستوفيه بنفسه فبنائبه اولى. ما معنى هذه العبارة؟ معناه لو كان الظرر الذي

12
00:05:02.450 --> 00:05:24.200
يلحق المستأجر العين اكثر مما اتفق عليه فليس له ان يستوفي المستأجر وهو المؤجر المستأجر فنائبه من باب اولى. هذا معنى هذه العبارة. فمثلا لو قال انسان اجرني سيارتك على ان

13
00:05:24.200 --> 00:05:44.200
سافر بها في الشارع. ثم بدا له ان يسافر بها في الرمل. فظرر الرمل اشد من ظرر الشارع فليس له ان يستوفيه فنائبه لا يستوفي ايضا في مثل هذه السورة وهو من باب

14
00:05:44.200 --> 00:06:08.750
وهو لا يستوفيه فنائبه من باب اولى. نعم قال رحمه الله وعلى المؤجر وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من الات المركوب والقود السوق والشيل والحط والسوق. احسن الله اليكم. نعم. والسوق والشيل والحط لان عليه التمكين من

15
00:06:08.750 --> 00:06:28.450
انتفاع ولا يحصل الا بذلك. فان كانت الاجارة على تسليم الظهر على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. هذه سورة مهمة ما هي التزامات المؤجر لو جاء المستأجر وقال لصاحب السيارات جرني سيارتك

16
00:06:28.800 --> 00:06:50.850
فالان يجب على صاحب السيارة ان يكون منتبها من زيت السيارة من اطارات السيارة من ماكينة السيارة قبل ان يسلم المستأجر للمستأجر هذا امر واجب. لماذا؟ لان الانتفاع لا يمكن بهذه السيارة الا بهذه الطريقة

17
00:06:51.300 --> 00:07:14.100
لكن لو اراد المؤجر ان يسلم السيارة على الظهر بدون شيء كان يقول اؤجرك هذه السيارة لكن ليس فيها زيت وليس وتحتاج الى تشحيم والى بنزين والى كذا وكذا وهما على ما اتفقا لا بأس بذلك

18
00:07:14.850 --> 00:07:39.300
مثال اخر قال المؤجر اؤجرك بيتي هذا. قال المستأجر قبلت ثم جاء المستأجر ليسكن في البيت فلم يجد بابا ولا شباكا فالواجب على المؤجر ان يركب الباب والشباك والكهرباء ونحو ذلك. فهذه الاشياء هي في العادة المطردة

19
00:07:39.300 --> 00:07:59.300
المؤجر الا ان يشترط ولابد من الشرط ان يكون قبل العقد. كأن يقول المستأجر اجرني بيتك يقول لكن لكن البيت لم ينتهي بعد بحاجة الى شبابيك والى ابواب. فيقول المستأجرون انا اركب الابواب والشبابيك

20
00:07:59.300 --> 00:08:25.050
واخصم ذلك من الاجرة فوافقا فلا بأس بذلك اذا اذا كل حين الاطلاق كل ما يكون من جهة كمال العين فانه على المؤجر وعند الشروط فكل واحد منهما على شرطه

21
00:08:25.100 --> 00:08:52.650
فكل واحد منهما على شرطه. نعم قال رحمه الله وترميم الدار باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه لانه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه الا بذلك. يعني ان ترميم الدار واقامة المائل واصلاح المنكسر هذا على

22
00:08:52.650 --> 00:09:12.550
يا صاحب العين عند الاطلاق عند الاطلاق على صاحب العين لو قال الرجل هذه الشقة قال قبلت ولم ينص على شيء ثم انكسر احد مواسير المياه فالاصلاح على صاحب العين لان

23
00:09:12.550 --> 00:09:37.700
المجاري المائية لمصلحة البيت لمصلحة البيت ولا يمكن الانتفاع من البيت الا بذلك. وهكذا لو تلفت الكهرباء وهكذا لو آآ كسر الباب او كان الا اذا اشترطا. فان قال المؤجر هذه هذا البيت يؤجرك. هذه الشقة واؤجرك. على ان

24
00:09:37.700 --> 00:10:03.350
على ان ترميم الدار لان الساكن السابق اتلفه ترميم الدار عليك اصلاح المنكسر من البيبان والشبابيك عليك فان اشترط فهما على شرطهما اذا لاحظ الان الفرق صار عندنا الصور ثلاث. الصورة الاولى ان يكون العقد مطلقا

25
00:10:03.350 --> 00:10:24.150
ان كان العقد مطلقا فكل ما كان من كمال العين فهو على المؤجر كل ما كان من كمال العين فظلا عن حاجياته وضرورياته فهو على الموت. هذه الحال الحالة الثانية

26
00:10:24.400 --> 00:10:51.050
ان يشترط المؤجر بان كذا وكذا وكذا وكذا عليك. فما اشترط من كمالات العين فهو على المستأجر. وما لم يشترط فيبقى على المؤجر الصورة الثالثة ان يشترط المؤجر يقول لك كل شيء عليك انما اسلمك البيت

27
00:10:51.050 --> 00:11:12.750
اسود فكل شيء يكون على المستأجر اذا الحالات تلعث كل شيء على المؤجر كل شيء عن المستأجر بحسب ما يتفقان. نعم قال وعلى المستأجر المحمل والمظلة وهي الكبير من الاخبية

28
00:11:12.850 --> 00:11:27.500
اي لا لا يلزم المؤجر بل ان اراده المستأجر فمن ما له. لان ذلك من مصلحته اشبه الزاد وبسط الدار. هذه السورة قديما هكذا يذكرونها ونحن اليوم نذكره بطريقة اخرى

29
00:11:28.400 --> 00:11:57.950
لو اراد المستأجر ان يستأجر بيتا فاستأجر شقة فاراد ان يبني مظلة لسيارته فعند الاطلاق الاصل ان المظلة للسيارة على صاحب ها على صاحب البيت والنعل المستأجر هذا مستأجر لماذا؟ لان منفعة المظلة لسيارته ليس له علاقة بالشق

30
00:11:58.150 --> 00:12:31.950
اذا عند الاطلاق فالمظلة على المستأجر. لاحظ الان طيب لو كان المستأجر العين المؤجرة حوش بيت مكشوف فاراد صاحب المستأجر ان يظلله فقال لصاحب العين فقال للمؤجر انا اريد ان اضلل الحوش

31
00:12:32.300 --> 00:12:49.200
فقال انت وشأنك فاذن له. فعلا من؟ على المستأجر. لماذا على المستأجر؟ لان هذه المظلة ليست راجعة الى مصلحة العين  وانما راجع الى مصلحة من يسكن في العين واضح هذا ولا لا

32
00:12:49.500 --> 00:13:17.550
يعني مثلا الان اضرب مثال اخر انت الان تستأجر سيارة سيارة وسخة الان تأمل معي لكن لا علاقة لها بالانتفاع من العين فاراد المستأجر ان ينظفه. فعلى من المال على المستأجر لانها راجعة الى انتفاعه هو بهذه النظافة والجمال وو الى اخره. هذه صورة المسألة. وما ذكروه

33
00:13:17.550 --> 00:13:38.000
ان قديما كان كيف؟ انسان يأخذ جملا الجمل بخطامه الجمل بمحمله الجمل بكذا. طيب افرظ انه اخذ الجمل بالظهر فاذا على المستأجر المحمل وهي الخشبة التي توضع على الجمل ليركب عليها الراكب

34
00:13:38.200 --> 00:14:01.150
والمظلة وهي قطعة قماش توضع على المحمل لذلك فسره بقوله وهي الكبير من الاخبياء وتسمى خباء الحمل نعم يعني القاعدة عندنا مهم جدا ان نحفظ القاعدة ان ما كان راجعا الى مصلحة مستأجر

35
00:14:01.150 --> 00:14:26.750
انه على المستأجر وما كان راجعا الى مصلحة المؤجر فانه على المؤجر عند الاطلاق. واما عند الاشتراط فبحسب ما يشترطان. نعم. قال رحمه الله تفريغ بالوعة والكنيس وكنس الدار من الزبل ونحوه ونحوه ان حصل بفعله

36
00:14:26.850 --> 00:14:43.750
اي المكتري بان تسلمها فارغة كما لو القى فيها جيفة او ترابا فيصح كراء العقبة بان يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به اما بالفراسخ او بالزمان. لانه يجوز العقد على جميع

37
00:14:43.750 --> 00:15:13.350
جاز على بعضه ويجوز ان يبتلي الرجلان ظهرا يعتقبان عليه فان اختلفا في البادئ منهما اقرع بينهما لتساويهما في الملك. هذي كلمة وتفريغ البالوعة معطوف على وعلى تفريغ البالوعة معطوف على كلمة وعلى المستأجر تفريغ البال والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه ان حصل بالفعل

38
00:15:13.350 --> 00:15:41.850
اذا هذه مسألة مهمة لو انه اراد ان اه ينظف الدار. بعد ان سكنه. انتبه الان. بعد ان مكانه فان تنظيف الدار عليه. لكن قبل السكنى  تفريغ البالوع والكنيف وكنس الدار قبل السكنة على المؤجر

39
00:15:42.300 --> 00:16:10.700
بعد السكنة على المستأجر اذا هذه مسائل مهمة ثم قال ويصح كراء العقبة بان يركب في بعض الطريق. اذا او العقبة يعني الركبة الواحدة. يعتقد يعقب الناقة لمكان معين يصح مثاله اليوم ان يقول الرجل

40
00:16:11.050 --> 00:16:34.150
ان يقول الرجل انت تمشي بدابتك فاركبني من ها هنا الى الفاحيل فهذا يسمى قراء العقبة. بان يركب في بعظ الطريق دون بعظ يركب في بعض الطريق دون بعض سواء كان الركوب مفردا او خلف انسان اخر

41
00:16:34.650 --> 00:16:58.250
يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به اما بالفراسخ او بالسنة. اذا لابد ان يكون معلوما فاذا التأجير على عقبة جائز. وبناء على هذا لو قال رجل لاخر احملني من هنا الى الفاحيل بكم؟ قال بدينار ونصف هذه اجرة جائزة

42
00:16:58.800 --> 00:17:16.700
ثم يمشي هو من الفاحشين الصناعية هذا شأنه هذا شأنه. طيب سؤال اخر ذكره المصنف ثم قال لانه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه. ثم قال ويجوز ايش مكتوب عندكم جميعي

43
00:17:17.250 --> 00:17:37.200
ولا جمعية جميع انا عندي مكتب جمعية وهذا غلط اللي عنده مكتوب جيم جمعية يصلحها لانه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه. طيب الان الصورة الثانية قال ويجوز ان يكتري الرجلان ظهرا

44
00:17:37.250 --> 00:18:00.000
يعتقدان عليه اه يعني يقول له واحد للثاني ناخذ هذا الفرس ونسافر عليه مني الى مكة يقول الفرس ما يتحمل الاثنين قال طيب انت تركب وانا امسك زمام الفرس ثم اذا تعبت انت تنزل وانا اركب

45
00:18:00.450 --> 00:18:28.550
يقول ان هذا امر جائز وهذا ايضا من صور كراء العقبة لكن بينهما على سبيل الاشتراك قال فان اختلفا في البادئ منهما هادي مسألة مهمة عندنا هذه المسألة فهنا كما قال المصنف اقرع بينهما لتساويهما في الملك. استأجرا معا

46
00:18:28.650 --> 00:18:46.350
فهما متساويان في المنفعة فيقتدعان فمن خرج قرعته اولا يركب اولا في تنبيه اخر مهم ذكره البخاري رحمه الله في الادب المفرد وهو ان الانسان اذا ركب مع انسان اخر

47
00:18:46.950 --> 00:19:08.450
فان مقدم الدابة صاحب الدابة اولى بها فلا ينبغي ان تركب في المقدمة الا باذنه يعني انت الان ركبت السيارة مع الشيخ الى مكان. ومعه ابنه. فليس لك ان تركب في الامام الا باذنه

48
00:19:08.450 --> 00:19:34.300
لان الاصل ان صاحب الدابة اولى بمقدم الدابة من غيره. نعم. قال رحمه الله فصل والاجارة عقد لازم وبه قال مالك والشافعي واصحاب الرأي فليس لاحدهما فسخها بلا موجب لانها عقد معاوضة كالبيع

49
00:19:34.800 --> 00:20:01.950
هل الايجار عقد لازم او عقد جائز؟ انتبه الان جمهور العلماء من المالكية والشافعية واصحاب الرأي والمذهب عند الحنابلة ان عقد الاجارة لازم اذا ليس لاحدهما ان يفسخ قبل الوقت بدون علم الاخر. ها

50
00:20:02.150 --> 00:20:24.100
مثل البيع ليس لاحدهما ان يترك البيعة بدون اقالة الاخر. البيع اذا اراد ان يفسخهما احد فلابد من الاقالة والاجارة كالبيع اذا اراد احدهما ان يفسخ عقد الاجارة قبل الوقت فلا بد من الاقالة

51
00:20:24.250 --> 00:20:58.150
ومعنى الاقالة طلب السماح بفسخ العقد قبل الوقت وفي رواية عن الامام احمد ان عقد الاجارة عقد جائز ولكن هذه الرواية مرجوحة الصواب ان عقد الاجارة عقد لازم لماذا نقول لازم؟ لانه يترتب على القول بعدم اللزوم مفاسد في حق المؤجر

52
00:20:58.200 --> 00:21:24.150
ومفاسد في حق المسلم ولنضرب مثالين مثالا لكل واحد منهم. اجل المؤجر البيت لمدة سنة كاملة بخمس مئة دينار. كم يصيرون في السنة؟ ستة الاف دينار صح؟ نعم وبعد مضي اربعة اشهر اراد المستأجر ان يترك البيت

53
00:21:27.200 --> 00:21:52.100
بدون اذن وبدون طلب الاقالة من صاحب البيت. تأمل معي الان ترك البيت تفاجأ صاحب البيت بان المستأجر ترك البيت وينك يا فلان؟ قال انا تركت البيت واخذت بيت اخر. طيب الان لحقت الضرر بهذا الرجل. سيجلس خلال هذه السنة

54
00:21:52.100 --> 00:22:12.550
شهر شهرين ثلاثة اربعة ربما لا يجد من يستأجر طبعا هذا الضرر قد لا يتصور كثيرا في الكويت لان الايجارات شهرية لكنه متصور في البلدان التي ايجاراتها سنوية مثل مصر مصر اجارتها ايش

55
00:22:12.600 --> 00:22:34.350
الاكثر شهريا طيب في السودان سنويا في السعودية سنويا في الامارات سنويا هذه الدول الايجارات فيها سنوية. فاذا خرج المستأجر قبل الانتهاء من السنة ولم يدفع فانه يتضرر صاحب البيت

56
00:22:34.500 --> 00:22:56.800
طيب الان نضرب مثال لضرر المستأجر لو قلنا عقد الجارة ليس بلازم فعقد المستأجر مع المؤجر عقدا لمدة سنة وبعد شهرين جاء شخص اخر اراد ان يستأجر البيت باكثر من المستأجر الاول. فقال المؤجر

57
00:22:56.800 --> 00:23:12.700
اخرج قال لا ما اخرج قال لا عقد الاجارة عقد ليس بلازم اخرج يتضرر ولا ما يتضرر؟ اذا لاحظوا الان الصحيح ان عقد الاجارة عقد لازم لانه ينفي الظرر عن المؤجر

58
00:23:12.700 --> 00:23:36.350
وينفي الضرر عن المستأجر نعم قال رحمه الله لا تنفسخوا بموت المتعاقدين او احدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع قال في الفروع وعنه تنفسخ بموت لا قائم مقامه زاره الشيخ يعني الموفق رحمه الله. هذه مسألة مهمة

59
00:23:36.500 --> 00:24:05.100
اذا قلنا الاجارة عقد لازم وقسناه على البيع فان البيع عقد لازم لا ينفسخ بموت احدهما نضرب مثال رجل باعني سيارته طه اخونا بدر رحمه الله ولما باع لي السيارة كان ذلك في يوم الاربعاء. نعم. فقال سآتي يوم الاحد او يوم السبت واذهب

60
00:24:05.100 --> 00:24:31.500
الى مكان الخدمة واحول السيارة باسمك باع لي السيارة وقد علم اخوانه بذاك. او بعض اخوان وتوفي رحمه الله في يوم الجمعة الان هذا البيع لازم شرعا. اذا البيع لازم ما في اشكال. طيب والاجارة؟ اذا قلنا الاجارة

61
00:24:31.500 --> 00:24:52.800
كالبيت كلا البيع معناها انه عقد نازل فينزل الورثة منزلة منزلة المستأجر فيكونون نوابا عنه. واضح طبعا اذا طلبوا الاقالة هذه مسألة اخرى لكن نحن نتكلم فيما لو لم يطالب الاقامة

62
00:24:53.450 --> 00:25:13.850
فلا يجوز للمؤجر ان يقول بعد موت المستأجر يقول لاولاده وزوجته اخرجوا من البيت انا كنت اجرت اباكم لا واجركم لان المنافع تنتقل الى الذمم كما تنتقل الاعيان الى الذباء. ها واضح

63
00:25:13.850 --> 00:25:40.350
تنتقل الى الذمة يعني منافع الميت بعد منافع الحي بعد موته مباشرة تنتقل الى ورثته. او من ينتفعون به هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ان عقد الاجارة عقد لازم عقد لا تنفسخ بموت المتعاقدين او

64
00:25:40.350 --> 00:26:08.550
مع سلامة المعقود عنه وفي رواية عن الامام احمد واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله عفوا اختاره الشيخ يعني موفق الدين. ابن قدامة ان عقد الاجارة ينفسخ بموت مقتر

65
00:26:08.650 --> 00:26:30.450
لا قائم مقامه اذا يفرق بين الاجارة التي هي بمعنى القراء ولا مقام له وبين ما له مقام. قائم مقام فاذا كان له قائم مقام فانه لا يبطل. واذا لم يكن له قائم مقام فانه يبطل

66
00:26:30.650 --> 00:26:58.000
والصحيح الاول ولهذا ينبغي على الورثة بمجرد موت مورثه ان ينظروا الى المنافع التي كان ينتفع بها عن طريق الاجرة فاما ان يمضوها واما ان يلغوها ولا يترك الامر هكذا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا بتلف المحمول قال الزركشي رحمه الله هذا هو المنصور

67
00:26:58.000 --> 00:27:21.250
عليه الاصحاب الا الموفق وصححه في الانصاف لان المعقود عليه المنفعة فله ان يحمل ما يماثله طيب الان هذه المسألة ايضا مهمة. استأجر انسان من اخر سيارة وقال استأجر هذه السيارة على ان احمل فيها

68
00:27:21.600 --> 00:27:43.850
بضاعة من الوفرة الى سوق الخضرة ما هي هذه البضاعة؟ قال هذه البضاعة كراتين خيار. او بطاط او بصل فلما ذهب واراد ان يحمل هذه الكراتين وجد ان احد اصحابه حمله

69
00:27:45.250 --> 00:28:09.300
فاتلاف المحمول لا يلزم منه فسخ عقد الاجارة هو استأجر لاجل منفعة راجع اليه وهذه المنفعة قد كفيها فلا يعني ان الاجارة منفسخة لماذا؟ لانه يمكن ان يحمل في السيارة مثيلات المحمول. هذا هو التعليق

70
00:28:09.350 --> 00:28:37.200
هذا هو التعليم طيب اراد انسان ان يستأجر بيتا ليسكن فيه هو واهله وهو في اثناء النقل حصل له حادث. فتوفي اهله. ولم يبق هو توفي الساكن دون المسكن فعقد الايجار لا ينفسخ بوفاة الساكن

71
00:28:37.650 --> 00:29:00.850
ولا يصح له ان يقول والله انا ما اريد لان الذين كنتم لنسكنهم ماتوا لا لا يصح ترك هذا العقد الا بالاقالة على الصحيح من اقوال اهل العلم خلافا للموفق نعم. قال رحمه الله ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين

72
00:29:00.850 --> 00:29:23.200
المسلوبة النفع زمن الايجارة. وهذه ايضا مسألة مهمة وقف العين المؤجرة لا يلغي عقد الاجارة. ولا بيع ولا بيعه. العين المؤجرة يلغي اخذ الاجابة يعني نضرب مثال رجل يسكن في عمارة

73
00:29:23.250 --> 00:29:51.650
فتفاجأ ان صاحب العمارة اوقف هذه العمارة على ذريته وسجلها في الامانة العامة للاوقاف كلام انتقل الملك من الفرد الى الاوقاف. فان عقد الاجارة لا ينفسر. يبقى عقد جارتي لابد مماثلة حتى يخبر احد الطرفين الاخر بعدم التجديد. هذه صورة المسألة

74
00:29:52.700 --> 00:30:22.600
طيب صورة اخرى ولا بوقف العين المؤجرة. سورة اخرى لو ان رجلا استأجر سيارته ثم تفاجأ بان صاحب السيارة اوقفها في سبيل الله فان والاجارة لا ينفسخ. هذه من صور المسألة. نعم. قال ولا بانتقال الملك فيها بنحوه

75
00:30:22.600 --> 00:30:49.500
هبة وبيع فيصح ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه ان الاجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع مزوجة هذه مسألة ايضا مهمة وهي ان آآ العين المهجرة اذا انتقل ملكيتها الى شخص اخر بهبة او فان عقد الاجارة لا ينتشر

76
00:30:50.950 --> 00:31:10.550
فلو جاء رجل وقال يا فلان انا اشتريت هذا البيت اخرج فشرعا ليس له ان يخرجه حتى ينتهي العقد حتى ينتهي العام. ولذلك النظام والقانون في الكويت ينص على ان من اشترى بيتا

77
00:31:10.750 --> 00:31:41.100
فانه يلزمه ان يبقي المستأجر في هذا البيت حتى ينتهي عقد الايجار. واذا كان مستعجلا ان لا يأخذ منه اجرته اه ثلاثة اشهر او ستة اشهر ثم يخرج صاحب اه العين المستأجرة. واضح؟ اذا هذه مسألة مهمة. قال ولا بانتقال الملك فيها بنحو ربية وبيت

78
00:31:41.450 --> 00:32:04.300
لماذا؟ قال يصح بيع العين المؤجرة ان البيع يتم على العين ليس على المنفعة. نص عليه الامام احمد لكن هنا مهم سؤال. هل يجوز اثناء البيع هل يجوز اثناء البيع ان يلغي عقد الايجار للمشتري؟ الجواب لا

79
00:32:04.750 --> 00:32:32.550
فان تضمنه فهو باطل فلو قال الرجل انا اشتري هذه الدار لكن ماذا افعل بالمستأجرين فقال الرجل وش عليك منها مطلعهم؟ ما يجوز واضح هذا ولا لا؟ هذا تعاون اذا يجوز بيع العين المؤجرة لان الاجار عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع

80
00:32:32.550 --> 00:33:03.800
هذا مثال الان قديما كانوا يقيسون على ذلك. لو ان رجل عنده امل فجاء شخص اخر وقال زوجني امتك هذه تعرفه؟ ان الزواج من الايمان يجوز في اضيق الحدود ها ما هي هذه الحدود؟ ايوه قال ذلك لمن خشي لعنة منك

81
00:33:04.000 --> 00:33:24.450
اذا لم يستطع الزواج من الحرائر وخشي لعنت شرطا. يجوز له ان يتزوج ابدا. طيب تزوج امة فقال السيد الامة للزوج انا ابيع هذه الامة على اخي. ليس للزوج ان يمنع لماذا

82
00:33:24.450 --> 00:33:47.100
لان زواجه على منفعة الزوجية وليس على ملك رقبة العبودية واضح؟ هذا قياسه. نعم قال رحمه الله لمشتر لم يعلم الفسخ والامضاء والاجرة له. والاجرة له من حين من حين الشراء نص عليه

83
00:33:47.350 --> 00:34:09.150
اذا اشترى انسان عين مؤجرة انتبه الان ولم يعلم ولمشتري لم يعلم لم يعلم ان العين مؤجرة. ما قال له صاحب البيت. ما قال له صاحب المزرعة ان المزرعة مؤجرة

84
00:34:10.600 --> 00:34:36.350
فاذا علم له فسخ البيع ذلك. لماذا؟ لان هذا عيب او الامضاء والاجرة من حين البيع يكون لمن للمالك الجديد واضح؟ هذا معنى هذه العبارة ولمشتري لم يعلم الفسخ اي فسخ البيع. او الامضاء يعني في البيع والاجرة له. نعم. قال رحمه الله

85
00:34:36.350 --> 00:35:03.050
وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة كدابة او عبد مات ودار انهدمت بزوال المنفعة بتلف المعقود عليه. هذه قاعدة لو قال كقائل متى ينتهي عقد الاجارة طبعا معلوم ينتهي عقد الاجارة اذا انتهى مدته هذا معلوم ما يحتاج ذكر

86
00:35:03.150 --> 00:35:33.450
ولكن سورة اخرى مهمة وهي ان عقد الاجارة ينتهي اذا هلك العين تلف العين مثال ذلك استأجر انسان شقة وبعد ذلك جاءت البلدية وقال يا جماعة هذه العمارة ستسقط اخرجوا منها

87
00:35:35.850 --> 00:36:00.400
الان هل هذه العمارة صالحة للسكنة ولا غير صالحة؟ غير صالحة بشهادة اهل الاختصاص اذا هل للمستأجر ان يفسخ عقد الاجارة؟ ولا هو يلزم حتى ينتهي العقد بينفسخ. لماذا ينفسخ تلقائيا؟ لان العين غير ممكن استيفاء المنفعة منه

88
00:36:01.050 --> 00:36:28.900
واضح العين غير ممكن استنفاء المنفعة به هذه الصورة تضرب صور اخرى انا احب اذكر امثلة عصرية حتى نتصور لو استأجرت سيارة لمدة شهر انتبه الان وانت تعلم اننا في الكويت مثلا ليس لك ان تسوق سيارة منتهية التأمين صح؟ منتهية الرخصة دفتر السيارة

89
00:36:28.900 --> 00:36:53.150
يجوز؟ ما يجوز قانونا صح طيب استأجرت ولم تنتبه. قلت انا استأجر هذه السيارة شهرا. وهو لم ينتبه. استأجرته شهرا بعد خمسة ايام اكتشفت ان هذه السيارة تنتهي بعد عشرة ايام. مجرد بعد عشرة ايام غير صالح للسير

90
00:36:53.150 --> 00:37:18.850
فلك الا تسير بها وتمتنع من دفع الوجه  لماذا؟ لان استيفاء المنفعة منها غير ممكنة لكن لو سقتها مع علمك بانتهاية يلزمك دفع ها الاجرة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله وبموت المرتع

91
00:37:19.550 --> 00:37:36.800
او امتناعه من الرضاع منها بتعذر استيفاء المعقود عليه لان غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع. اختلاف المرتظعين فيه فقد يدر اللبن على واحد دون اخر وكذا ان ماتت مرضعه

92
00:37:36.900 --> 00:38:00.800
كذا ان ماتت مرضعة وهدم الدار لما تقدم هذه مسألة مهمة لو استأجر الانسان لو استأجر الانسان بيتا للسكنة فمات هو واهله كلهم فلا يلزم عقد الاجارة ان ينتقل الى ورثة الذين لم يكونوا ساكنين في البيت

93
00:38:02.050 --> 00:38:20.600
اذا هنا بهذا الموت ينفسخ عقد الايجار لماذا؟ لان الذين كانوا يسكنون فيه الان هل يمكن لاحد ان ينتفع بهذه السكنة؟ ما يوجد احد. ورثته الاخرين كلهم عندهم بيوت  هل يلزمهم؟ لا يلزمهم

94
00:38:20.700 --> 00:38:43.800
هذه صورة مهمة مثاله مثال موت المرتظع. لو ان انسان قال لامرأة هذا ولدي او هذه بنتي الصغيرة اعطيك شهريا مئة دينار على ان ترضعيه ها صباح مساء فيكون شبعان

95
00:38:46.150 --> 00:39:11.850
قال لمدة كم؟ قال لمدة سنة بعد شهرين توفي الولد هل للمسترضع هل للمرضع ان يطالب بالاجرة مع موت المرتظع؟ الجواب لا لماذا؟ لان المرتفع قد مات كيف الان ابو المرتظى يستوفي اللبن؟ كيف

96
00:39:13.000 --> 00:39:30.650
فان قال قائل يمكن استيفاء اللبن بالاتيان بولد اخر. طيب والولد الاخر ما هو ولده ثم لو فرضنا انه ولد فقد لا يكون هذا الولد الاخر في مثل سن الاول فلا يستويان استيفاء. اذا موت

97
00:39:30.650 --> 00:39:55.050
اه ينفسخ معه عقد الايجارة كما لو مات المستفيد من المنفعة بحيث لا يستطيع الانتفاع منه كذلك هلك هدم الدار لان العين اذا ذهبت لا يمكن دفع الاجرة. لو ان انسان استأجر سيارة لمدة ثلاثة اشهر

98
00:39:55.250 --> 00:40:16.900
وبعد شهر صدم بالسيارة فتلفت السيارة ليس لصاحب للمؤجر ان يطالب باجرة الشهرين بعد الحادث. ما دامت السيارة غير صالحة للاستخدام نعم ها؟ نفس الكلام الموفق. هنا هنا نعم هنا نفس كلام الناس. نعم

99
00:40:17.100 --> 00:40:37.100
وصلت ان في مفسدة للطلب على الاعين المؤجرة اكبر من الاعين نفسها ما فيش استغلال من اصحاب العالم شوية. هم. هل يا كابتن ولي الامر ان هو يعني يصدر قانون لا يجوز للعقد الا لفترة كزا مسلا خمس

100
00:40:37.100 --> 00:40:59.050
لازالة هل يصح للمحافظين ان هما يعني يتعاقدوا فيما بينهم على اقل من زمن آآ بالنسبة ولي الامر ولي الامر دائما اين امره ونهيه؟ امره ونهيه في المباحات امره نهي في المنتحر

101
00:40:59.400 --> 00:41:23.950
لان الامور الواجبة واجبة شرع. والامور المحرمة محرمة شرعا. فاين يكون امره ونهيه؟ امره ونهيه يكون في تضييق المباحات او في توسعة المباحات نضرب الان مثال باللي ذكرته. اذا رأى ولي الامر ان الناس يتلاعبون خصوصا اصحاب الاموال بالمستأجرين الفقراء. فاصدر

102
00:41:23.950 --> 00:41:42.650
قرارا شاف انه كل سنة اصحاب الاموال اما ان يرفعوا الايجارات على المستأجرين او يخرجوهم اذا لم يدفع يوافق على الايجار الجديد فرأى انه يجب على المؤجر ان يؤجل لمدة خمس سنوات بدون زيادة فله ذلك

103
00:41:43.800 --> 00:42:04.500
ولا هو ذا. بل لولي الامر ان يحدد الاجرة اذا رأى المبالغة في ذلك هذا هو معنى تحجير الواسعات هذا معنى تحجير الواسعة او المباحة. شفنا موضوع ده موضوع الناس في مصر مسلا شخص

104
00:42:04.500 --> 00:42:24.500
المسام من مية سنة وعمل عرق مسئول. النهاردة الشقة في اجابة مسلا يسوى عشرين الف في الشهر. اه طيب في السوق العام مفتوح ومش اه ملزم ان شاء الله. ملزم شرعا لكن انتبه الان لا تنسى اننا ذكرنا فيما

105
00:42:24.500 --> 00:43:01.050
يعني هناك في صفحة اه اه  ايوا ذكرنا في صفحة اه اه في نسختي بثلاث مئة واربعة وسبعين انه ينبغي تحديد مدة الاجرة. يكتب التاريخ من البداية في هذا العقد عند جمع من اهل العلم لا يفصح

106
00:43:01.300 --> 00:43:20.900
عند فله ان يطالب يقول هذا عقد غير صحيح يكتب عقد جديد. لكن عند من يصحح عند من يصحح هو رواية عن المالكية او المذهب عند المالكية ورواية الامام احمد عند من يصحح فهو ملزم

107
00:43:20.900 --> 00:43:49.950
خش اذا ولي الامر يرفع امره الخلاف. نعم. قال رحمه الله تتعذر استيفاء النفع ولو بعض ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء على فلا شيء له من الاجرة لانه لم يسلم له ما تناوله لم يسلم. احسن عليك. لانه لم يسلم له ما تناوله عقد الاجارة ولم يستحق

108
00:43:49.950 --> 00:44:12.100
شيئا. اذا هذه مسألة مهمة اذا تعذر استيفاء النفع ولو بعضه او جزءه من جهة المؤجر فلا يستحق الاجرة. لماذا؟ لانه لم يسلم المنفعة كاملة للمستأجر. مثال ذلك استأجر انسان من انسان شقة

109
00:44:12.350 --> 00:44:32.350
فاعطاه المفتاح فلما جاء وجد ان احد الغرف مقفلة يا فلان تعال فرغها يا فلان تعال حتى مظى شهر فهذا الشهر لا يستحق عليه الاجرة لان عدم اه القدرة على استلام شيء من المنفعة يلغي الاجور

110
00:44:32.350 --> 00:44:59.550
وقال بعض العلماء انما يلغي اجرة البعض لا الكل. لكن على كل حال هذا سبب مبيح بالفسخ وسبب مبيح لطلب الغاء الاجرة. نعم قال رحمه الله ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة ان المعقود عليه تلف باختياره تحت يده

111
00:44:59.650 --> 00:45:28.400
فاشباه تلف المبيع تحت يده هذا ان عطلت فان اجرها الاخر حاسبه على تمام مدته لانها عقد لانها عقد لازم فترتب مقتضاه. هو ملك المؤجر الاجرة والمستأجر المنافع هنا الان كلمة ومن جهة المستأجر هذه معطوف على ماذا؟ عشان يفهم العبارة. هذه معطوفة على كلمة ومتى تعذر استيفاء النفع

112
00:45:28.400 --> 00:45:49.900
ولو بعضه من جهة المستأجر  ها فهمتم هذه؟ يعني بمعنى انتهى عقد الاجرة عقد الايجار. فجاء صاحب البيت قال عطني المفتاح. قال والله ما خرجت اغراظي حتى مظى شهر فملزم هو بدفع ايجار هذا الشهر

113
00:45:50.350 --> 00:46:10.600
لماذا هو ملجم؟ لانه تعذر على صاحب الملك ان يستوفي منفعته من المستأجر لمانع منه لمانع منه طيب نضرب مثال اخر اليوم في السيارات مثلا فلو جاء انسان استأجر سيارة من انسان

114
00:46:11.400 --> 00:46:29.600
ثم هذه السيارة عمل بها حادث فوقفت السيارة في المغفر  فذهب صاحب الملك الى المخفر سلموا لي السيارة قال لا اسلم السيارة حتى يأتي من صدم بالسيارة من هو؟ مستأجر

115
00:46:29.600 --> 00:46:56.000
ما جاء يوم يومين ثلاثة اختفى اسبوع فلصاحب الاجرة المطالبة ها ليش؟ لان المنفعة محبوسة من جهة ولا لا؟ واضح ولا لا؟ لكن لو انه جاء من اول يوم فانتهى امره ودخل السيارة دخلت في ملك المؤجر وانتفاعه ثم صارت القضية فليس صاحب

116
00:46:56.000 --> 00:47:18.250
اه اه المؤجر ان يطالب بالاجرة. هذه امثلته. نعم. قال وان تعذر بغير فعل احدهما كالشرود المؤجرة المؤجرة وهدم الدار انفسخت الاجارة لفوات المقصود بالعقد اشبه ما لو تلف اذا لاحظ الان الصور صار عندنا ثلاث

117
00:47:18.700 --> 00:47:41.750
ان تعذر الانتفاع بفعل خارج عن ارادتهما فليس هناك اجرة لا له ولا عليه. وان تعذر من جهة المؤجر فليس له الاجرة. وان تعذر استيفاء من جهة يأتي المستأجر يلزمه الاجرة. صارت الصور تذهب

118
00:47:41.850 --> 00:48:32.300
نكمل بعد الاذان ان شاء الله    شغل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد

119
00:48:32.300 --> 00:49:52.850
وان محمدا رسول الله اشهد ان امة رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله    نعم. قال رحمه الله ووجب من الاجرة بقدر ما استوفى. من المنفعة قبل ذلك

120
00:49:53.650 --> 00:50:15.750
وانه هذا هو الصواب. الصواب ان المستأجر اذا اخذ شيئا من المنفعة ولم يأخذها بالكامل فانه يلزمه من الاجرة بقدر ما استوفى من المنفعة نعم. قال رحمه الله وان غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ

121
00:50:15.850 --> 00:50:39.950
فعليه اجرة ما مضى ان كان وبين الامضاء ومطالبة الغاصب باجرة المثل هذه مسألة ايضا مهمة لو ان المؤجرة غصبت مثلا الانسان ذهب واخذ سيارة من انسان باجرة ثم جاء ووجد ان انسانا قد سرق هذه السيارة

122
00:50:40.750 --> 00:51:07.950
الان المستأجر المستأجر الان ما دام انه لم يقصر في الحفاظ على السيارة هو بين خيارين اما ان يفسخ عقد الايجار ويقول للمؤجر رح جيب عينك. طالب بعين سيارته واما انه يقول لا خلى علي انا امضي عقد الاجارة وانا اطالب اللي سارق لما القاه

123
00:51:07.950 --> 00:51:26.600
اخذ منه اجرة السيارة فهو مخير بين هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله من هرب المؤجر وترك قائمة وله مال انفق عليها الحاكم من ماله لوجوب نفقتها عليه فان لم يكن له مال

124
00:51:27.400 --> 00:51:52.850
هذه المسألة صورتها ان هرب المؤجر وترك بهائمه. ها يعني انسان عنده فلنفرض ان عنده نياب. عنده جمار. اجره من انسان قال خذ هذه النيال وسابق فيها. غدا المسابقة فقال اقبله

125
00:51:53.500 --> 00:52:12.450
بكرة اجي بعد العصر واخذ هذه النيابة. راح الرجل سابق فيها صار العصر يدور ها صاحب النياق وصاحب جمال ما وجده يمين يسار فاضطر المسكين ان يذهب ويستأجر مكانا للجبال

126
00:52:12.550 --> 00:52:38.700
واضطر ان يشتري على فن الجمال. يوم يومين ثلاثة اربعة خمسة. ماذا يفعل الان ان هرب المؤجر وترك بهائمه ينظر ولي الامر ان كان للهارب المؤجر مال اخذ الحاكم من ماله وانفق على الدواب ويقال للمستأجر مع السلامة

127
00:52:39.000 --> 00:53:02.150
لوجوب نفقتها عليه. لان شريعة الاسلام ان نفقة الدواب واجبة على من؟ على اصحابها  فان لم يكن له مال. ايوة. قال رحمه الله وانفأ فان لم يكن له مال وانفق عليها المستأجر بنية رجوع رجاء

128
00:53:02.200 --> 00:53:30.100
لان النفقة على المؤجر كالمعير لقيامه عنه بواجب فاذا انقضت الاجارة باعها حاكم ووفاه ما انفقه لان في ذلك تخليصا لذمة الغائب وايفاء وايفاء وايفاء للنفقة. اذا لاحظوا الان ضرب المؤجر وترك بهائمه وله مال. فالمستأجر يأخذ البهائم ويوديه للحكومة

129
00:53:30.150 --> 00:53:51.250
والحكومة ينفق على البهائم من ماله انتهت الاشكال الصورة الثانية ان لا يكون لهما فحينئذ اما ولي الامر ينفق على هذه البهائم. فاذا جاء يخصم منه بقدر ما انفقت الدولة. او يتبرع هذا راجع الى الدولة

130
00:53:51.900 --> 00:54:12.550
طيب اذا انفق عليها المستأجر بعد انتهاء عقد الاجارة بنية الرجوع رجع يوم يخالف ما دام هو ما جا يمكن عنده عذر انا بنفث واذا جاء الطالب بالماء. فانفق على الدواب اليوم واليومين والاسبوع والاسبوعين والشهر والشهرين

131
00:54:12.550 --> 00:54:30.650
فلما جاء قال تفضل هذي فاتورة ثلاث مئة دينار انا انفقتها في تعريف دوابك فاذا يلزمه انتبه لان يدفع. طيب اذا قال ما عندي مال يبيع الحاكم شيئا من هذه الدواب ويعطي المستأجر

132
00:54:30.650 --> 00:54:50.700
بقدر ما انفق ووفاه ما انفقه. لان في ذلك تخليصا لذمة الغائب ويفان للنفق. هذه صورة اخرى لو ان المستأجر انفق على هذه الدواب يوم يومين شهر شهرين ولم يأتي المستأجر

133
00:54:50.800 --> 00:55:11.350
ثم اخذ الدواب بعد الانفاق لمدة شهر او شهرين اخذ الدواب الى الحكومة فالحكومة قال ليس لهذا الرجل مال قال انا بسأله اذا انفقت انا اطالب بالمال قال كم مالك؟ قال انا انفقت ثلاث مئة دينار. قال هذه الناقة تساوي في السوق ثلاث مئة دينار. خذ

134
00:55:11.350 --> 00:55:34.450
خذها وبيعها وخذ مالك اذا هذا جائز لماذا؟ لان فيه ابراء لذمة الغائب وابراء ذمة الغائب مطلوب لاسيما مع وجود من يطالب بالابراء وهو المستأجر هذه مسألة مهمة. لذلك لو انك انت

135
00:55:35.050 --> 00:56:02.950
علمت انك هظمت حق انسان فبحثت عنه فلم تجده فابرأوا الذمة من جهتك انت مطالب به. كيف تبرئ ذمتك وانت لا تعرف اين الذي اخذت حقه؟ تتصدق بالنية  فتبرأ ذمتك ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

136
00:56:02.950 --> 00:56:36.250
نفتح المجال الاسئلة في الايجارة بس اتفضل. بالنسبة وعيون القلب. نعم. وعرفنا ان البلدية طلعت لها في العين. نعم. هل يصح لها بذلك؟ يمر ليس له ان يلغي العقود ما دام التاريخ لم ينتهي بعده. ليس له ذلك. لاحظ ليس له ذلك

137
00:56:36.300 --> 00:56:54.150
لكن ان اراد الاصلاح معهم والاصطلاح فهذا امر جائز كان يقول لهم امهلكم سنة تسكنون بدون اجرة ثم تخرجوا فوافقوا ما في بأس. اذا لم يوافقوا ليس له ان يغصبهم على الخروج

138
00:56:54.450 --> 00:57:06.778
نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك