لا يدخل فيه المعروف الشرعي وهو ان حق الزوج الطاعة وانها لا تخرج من بيت الزوجية الا باذنها. وان لا تدخل احدا في بيته الا باذنه. والا تنفق نفقة لغيره الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين المتقين واشهد ان محمدا عبده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على واختفى اثره الى يوم الدين وبعد اه كنا قد وقفنا في منار السبيل بشرح الدليل على ما ذكره المصنف رحمه الله في باب عشرة النساء من كتاب النكاح فنبدأ على بركة الله تعالى نسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب عشرة النساء الزموا كلا من الزوجين وعشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا ينطله بحقه. لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقوله ولهن مثل الذي عليهن ان بالمعروف. قال بعضهم التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه. وفي حديث استوصوا بالنساء خيرا رواه مسلم. وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه. لقوله تعالى وللرجال عليهن درجة. وحديث فكنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وليكن غيورا من غير افراق. حديث مرفوعة ان من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله. ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فاما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة. واما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي. واذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلبها وهي حرة. واما الامة مع فلا يجب تسليمها الا ليلا نص عليه قال رحمه الله يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع نص عليها في رواية ابي الحارث وذهب في ذلك الى ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين. وان لم تشترط دارها فان شرطتها فلها الفسخ ان نقلها عنها للزوم الشر. ولا يجب عليها التسليم طلبها وهي محرمة بحج او عمرة او مريضة او صغيرة او حائض وقال لا اوطأ. وقال لا اطأ. ولو قال ولو وقال لا اطأ لان هذه الاعذار تمنع الاستمتاع بها ويرجى زوالها اشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان فان قرأ الاحرام او المرض او الحيض بعد بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منها. قوله رحمه الله او عشرة النساء انما كان الخطاب للرجال لان لهم القوامة ولهم المسؤولية. فكان الخطاب موجها اليهم في انه ينبغي عليهم الاحسان الى النساء. فانهن ضعيفات اسيرات. وهن كن في ممتات اهلهن معززات فعلى الزوج ان يحسن عشرتها. وذلك بان يكون كفئا لها فيما يتعلق بحقوق الزوجية وان يكون ابا حنونا عليها وان يكون ايضا اخا معاونا ونحو ذلك من الامور التي هي من لوازم الرجولة والمروءة فضلا عن ديانتي. وذكر المصنف رحمه الله انه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف. والمعروف اه الا باذنه ونحو ذلك من المعروفات الشرعية التي جاء في النطق الشرعي التنصيص والتعريف عليها. والامر الثاني الذي يدخل في كلمة بالمعروف المعروف عرفا. فان كان من المعروف ان هذه المرأة تسكن يسكن ينبغي عليه ان يسكنها في مكان مماثل لها بحسب عرفها وان يلبسها بحسب عرفها وان يطعمها بحسب عرفها هذا كله من الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة. وهكذا المرأة عليها من المعروف الشرعي ان تخفض صوتها وان تطيع زوجها وان لا تصوم مع وجوده الا باذنه ونحو ذلك من المعروف العرفي ايظا ان ان ما يكون معروفا في العرف من طاعة الزوج وليس فيه مخالفة للشرع فعليها ان تطيعه والانسان سواء كان رجلا او امرأة لابد ان يكون له اصحاب. وحينئذ اذا كان الرجل له اصحاب فليتخذ زوجته وخير صاحبته. والمرأة لها صاحبات فعليها ان تتخذ زوجها خير صاحب. وهكذا تكون وسفينة النجاة بين الاسرة باذن الله تبارك وتعالى. من العجب ما نرى من بعض الرجال انهم من احسن الناس صحبة لاصحابهم واسوأهم عشرة لنسائه سواء ما يتعلق بامه او زوجته او اخته او ابنته. وقد نرى العكس ايضا في بعض النساء. فاذا كان الرجل او المرأة يبتسمون من يرون من المعارف والاصحاب فان هذه البسمة الاولى بها الزوج واذا كان الرجل او المرأة يخفضون اصواتهم عند اصحابهم فان ذلك بين الزوجين اولى الصحراء وينبغي على كلا الزوجين كف الاذى وكف الاذى يشمل الامرين يشمل كف الاذى يشمل كف الاذى القوي. فلا يجوز للزوجين ان يغمز ولا ان يلمزا ولا ان ينبذ فضلا عن من ان يسب او يشتمه. والامر الثاني كف الاذى باليد. فليس للزوجة ان تمد يدها على زوجها مطلقا فان هذا خلاف الزوجية وخلاف الطاعة وليس للرجل ان يمد يده عليها الا في حدود ضيقة ذكرها الشارع فيها قوله جل وعلا فعظوهن واهجرهن في المضاجع ثم قال واظربوهن وهذا الظرب يكون فيما لا يخدش لحما ولا يكسر جلدا وقوله والا ينطله بحقه. مطل فلان حق فلان يعني ما طلبه فلا يجوز تأخير الحقوق. فاذا كان من حق الزوج الاستمتاع فليس لها ان تتمنع. واذا كان من حق الزوجة المهر فليس له ان يتمنى اذا كان من حق الزوج انها تتجمل له فليس لها ان تخرج تفلة امامه وتتجمل امام الغير. واذا كان من حقها انه انه يتجمل لها فليس له وان يترك التجمل لها ثم يتجمل للناس. وهذا كله ابري على النصوص الشرعية قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. اي يوصي بعضكم بعضا ان يحسن الانسان الى امرأته الى اخته الى ابنته والى امه. وهنا ذكر المصنف مسألة وهي اي حقين اعظم واكبر؟ حق الزوجة الزوج اه الذي عليه جماهير الفقهاء ان حق الزوج اعظم ان حق الزوج اعظم لقوله جل وعلا وللرجال عليهن درجة. وهذه الدرجة التي استحقها الرجل هي لسببين لسبب مالي ولسبب فطري. السبب المالي لقوله جل وعلا بما انفقوا من اموالهم واما السبب الخلقي فلان الرجل اقدر على مسك نفسه واقدروا على ان يكون مقدما في المصائب وفي البلاءات وان يكون مقدما في ما تتعرض له المرأة من الاذى ونحو ذلك فكان حق الرجل اعظم هنا لابد من التنبيه ان المرأة اذا كانت ترى ان لامها عليها حق وهذا لا شك انه عظيم تعلم المرأة ان حق زوجها اعظم من حق امها واعظم من حق ابيها عليها. فكيف تعامل امها وكيف تعامل اباها فكذلك عليها ان تعامل بعلها وزوجها ورجلها. حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد ان تسجد وهذا الحديث الذي هو في تمام الصحة دليل عظيم على فضل حق الزوج على الزوجة. وذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى او قبل ان ننتقل لمسألة اخرى اريد ان اذكر ان الرجل يستحق هذه الحقوق اذا قام بحق الزوجية وحق الزوجية في الظاهر ثلاثة امور المسكن والملبس والبيتوتة هذه حقوق الزوجية. اما الزوج الذي يضيع هذه الحقوق فانه ينقص حقه بقدر نقصانه وضياعه لهذه الحقوق ورب زوج لا تراه الا ساهرا خارجا. البيت فلا تراه يؤدي حق البيتوتة. ورب رجل لا ينفق على زوجته. فحينئذ يضيع من الحقوق بقدر ضياعه لحقوقها. وهنا انبه النساء لان الزوجة وان كان قد ضيع بعض الحقوق فانت ايتها المسلمة ايتها المؤمنة كوني تقية بارة وراقب الله جل وعلا وتعاملي مع زوجك لا على الندية وانما على القربى والزلفة الى الله عز وجل بطاعته. سواء هو ادى هذه الحقوق او لم يؤدي فانك تؤجرين على ذلك. وهكذا الرجل لو رزقه الله زوجا زوجة اه ثرثرة او غضوبة او او الى اخره لكنه يؤدي حقوقها كاملة فانه يؤجر ذلك باذن الله سبحانه وتعالى. وذلك لان البلاء والابتلاء في هذه الدنيا على قسمين. القسم لاول ما يتعلق بامتثال الاوامر واجتناب النواهي الشرعية. القسم الثاني ما يكون في البلاءات والابتلاءات القدرية ياء ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة الغيرة والغيرة بفتح الغين مصدر غارة يغار غيرة والغيرة معناه ان الانسان ينبغي عليه ان يكون محتاطا على حريمه فلا يريد ان يرى احد شيئا من عورة زوجته او ابنته او اخته او امه هذا هو معنى الغيرة وكلما كان الرجل غيورا كلما كان محبوبا الى المرأة لكن بشرط الا يصل هذه الغيرة الى المؤدي الى الشك في غير ما ريبته. وورد المصنف رحمه الله حديث جابر ابن عتيك رضي الله عنه قال ان من غيرة ما يحب الله وهذه هي الغيرة المحمودة ومن الغيرة ما يبغض الله. وهذه الغيرة المبغوضة. ثم جاء تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقال فاما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة. يعني اذا حصل شك فحينئذ يغار الانسان ويغضب على حريمه. كما قال القحطاني وغيره ان لم تصن تلك الاسود لحومها اكلت بغير ما عوض ولا اثمان. واما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. وهو ان الانسان يكون عياذا بالله تبارك وتعالى ثم انتقل المصنف الى مسألة اخرى وهي متى تسلم المرأة نفسها لزوجها؟ الذي عليه الجماهير انه عند تمام العقد عند تمام العقد. اللهم الا ان يكون في العقد شرطا الشرط ملزم فان كان المعقود عليها بنت تسع سنين فما فوق فان كانت بالغة فبالاتفاق يجوز الاستمتاع بها. واما ان لم تكن بالغة فليس له الاستمتاع بها. قوله ان لم تشترط دارها. وهذه مسألة ايضا متعلقة بشروط العقود. وهو ان ولي المرأة او المرأة اذا اشترطت شيئا في العقد فان ذلك ملزم فلو اشترطت انها لا تخرج من دار ابيها او من دارها فلا ذلك فاذا طلب الزوج منها ان تسلم نفسها في غير دارها فلها ان تتمنع. قال ولا يجب علينا التسليم ان طلبها وهي محرمة لانها مشغولة بماذا؟ بالاحرام. بعبادة ربها عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز للمرأة ان تسلم نفسها وهي محرمة. لانه لا يجوز للمحرمة ولا احرمتي الوقاع والجماع لقول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال انا في الحكي. وكونها لا تسلم نفسها وهي في حال الاحرام اشبه ما يكون فيما لو كان في الصلاة او كان في الصوم الفرض فليس لها ان تسلم نفسها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والخطاب هنا موجه للولي ولا يجب عليها التسليم خطاب موجه اليها ان كانت بالغة والى الولي اذا كان مشترطا آآ واذا كانت مريضة او صغيرة او حائض فكذلك لا يجب ان تسلم او ان تسلم نفسها له. لان المريض لا يمكن الاستمتاع بها وهكذا لو كانت صغيرة وهكذا لو كانت حائض. اسأل الله عز وجل ان يحسن وان يصلح ما بين الازواج وان يرزقنا واياكم من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. وان يجعلنا للمتقين اماما. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر اداب متعلقة بالجماع بين الزوجين وهذا من تمام حسن العشرة فابدأوا على بركة الله. قال رحمه الله فصل زوجي ان يستمتع بزوجته كل وقت. على اي صفة كانت لقوله تعالى فاتوا حرثكم ان ما شئتم. قال جابر رضي الله او عنه من بين يديها ومن خلفها وغير ان لا يأتيها الا في المأتى. متفق عليه وحديث اذا باتت المرأة تهاجرت فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. هذه المسألة الاولى وهي انه يجوز الاستمتاع بين الزوجين على اي هيئة وكيفية كانت اذا كان في المأتى ولا يجوز للمرأة ان تمنع اللهم الا ان تكون مريضته او تكون اه اه ذات حيظ نعم قال رحمه الله ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض. لحديث لا ضرر ولا ضرار. اذا كان اه اه طلب واياها يضرها لكونها تخاف المرض او يشغلها عن فرض فحينئذ لها ان تتمنع بحسن ادب وتلطف ولين. نعم. ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم حاضر الا باذنه لحديث ابي هريرة مرفوعا لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه متفق عليه. هذه مشهورة بين الناس انه لا يجوز للمرأة ان تتطوع بالصيام الا باذن الزوج. ولكن لابد هنا ان نضيف فاليه مسألتين وهما الاولى لا يجوز لها ان تصوم القضاء الا باذنه ما لم يضق الوقت ما لا يجوز لها ان تصوم قضاء الفرض الا باذنه ما لم يضق ما لم يضق الوقت. المسألة الثانية انها لو نذرت صوم الاثنين والخميس. فالصحيح انه ان للزوج ان يطلب منها ان تكفر عن نذرها والا تستمر. لان حقها مقدم على الوفاء بنذرها. لانها نذرت فيما لا تملك والله تعالى اعلم. مسألة اخرى ربما يغيب عن اذهان كثير من المسلمات وهي انه لا يجوز لها ان تنشغل بنوافل الصلوات مع حضور الزوج الا باذنه. فاذا ارادت ان تقوم الليل تستأذن ما دام انه موجود واذا ارادت ان تتطوع بين الظهر والعصر وهو موجود فعليها ان تستأذن. واذا ارادت ان تنشغل بالصلاة بين المغرب والعشاء وهو موجود فعليها ان تستأذن. وهكذا العبادات الاخرى التي تستغرق الوقت. فاذا كان الزوج موجودا وارادت الزوجة ان تقرأ القرآن فعليها ان تستأذن. اذا كان الزوج موجودا وارادت الزوجة ان تجلس دعاء او الاستغفار او للذكر فعليها ان تستأذن. وهذه المسائل مهمة لابد من التنبه لها. الخلاصة قصدت في هذا ان العبادات العينية هي التي لا هي التي لا تحتاج الى الاذن. اما التي لم تتعين وهي من نوافل الطاعات والزوج موجود فلا ينبغي للزوجة ان تنشغل بها عنه لان طاعته اولى من انشغالها بنوافل الطاعات نعم. قال رحمه الله وله الاستمناء بيدها كذا قال. وقال في شرح الاقناع في باب التعزير بانه كتقبيلها يجوز الاستمتاع بين الزوجين على في سورة كانت كما ذكرنا وسواء اشتمنا بيدها او بين ثدييها او بين اليتيها الامر في ذلك واسع. نعم والسفر بلا اذنها لانه لا ولاية لها عليه. يجوز للرجل ان يسافر بدون اذن الزوجة. ولكن بشرط ان يترك نفقة يكفيها حتى عودته. ولا يجوز للمرأة ان تسافر الا باذنه. نعم. ويحرم وطؤها في الدبر في قول اكثر اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم بحديث ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن رواه ابن ماجة. اكثر اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة الا ما حكي من الخلاف عن مالك. واكثر قول الصحابة ومن بعدهم انه يحرم غط المرأة في الدبر. وذلك لانهم استدلوا بهذا الحديث ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن. ومن نقل عنه الجواز ما هو المشهور عن قول الامام ما لك؟ فانهم يضعفون هذه الاحاديث لكن جماهير الخلف كقول جماهير السلف. نعم. ونحو الحيض يحرم وطؤها فيه اجماعا. لقوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطولوا الاية. وحديث ابي هريرة مرفوعا من اتى حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه الاثرم. لا يجوز اتيان المرأة في حال الحيض بالاجماع. ولا خلاف لذلك بين العلماء لا سلفا ولا خلفا. لعموم قوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض اما الاستدلال بهذا الحديث فهذا الحديث صححه بعض اهل العلم وظعفه اخرون لكن الاية كافية لكن الاية كافية شافية. نعم. وعزله عنها بلا اذنها نص عليه وهو ان ينزل الماء خارجا عن الفرج فيه من تقليل النسل ومنع الزوجة من كمال الاستمتاع. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها. رواه احمد وابن ماجة. آآ مسألة ان الرجل يعزل عنها ولا يريد منها بدون اذنها. اما مع اذنها فهذا جائز بالاتفاق. اي ان الرجل اذا اراد ان زوجته لا تحمل وهي راضية فهذا جائز بالاتفاق. لكن اذا كانت المرأة غير راضية والرجل لا يريد الولد فهل يجوز بلا اذنها؟ الذي عليه المذهب وهو قول الجماهير العلماء انه يجوز له العزل بلا اذن بنهاية وكذلك اه هل يجوز للرجل ان يمنع الزوجة من كمال الاستمتاع؟ هذا قال به بعض اهل العلم قال به بعض اهل العلم ولكن الصواب انه من المعاشرة بالمعروف اي كما يستمتع الرجل من زوجته عليه ان يمتعها متاعا حسنا. نعم. ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس لانه اما التقبيل الذي يكون امام المحارم على الخدين وعلى الجبين ونحو ذلك فهذا لا بأس به وانما المقصود يكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس تقبيل اه المعاشرة تقبيل المعاشرة مباشرة هذا هو الذي يكره عند الناس. نعم. هنا الكراهة كراهة التحريم. فلا يجوز للرجل ان قبل فم زوجته ولو امام محارمه او محارمها ولا ان يباشرها بمعنى يحضنها او امام محارمه او محارمها اللهم الا ان كانت القبلة لغيري الشهوة كقبلة آآ كتقبيل المريض او كمعانقة العائدة من سفر ونحو ذلك فهذا لا بأس به. نعم. او يكثر الكلام حال الجماع قياسا على التخلي. والحديث لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فانه منه يكون الخرس والفأفأة ابو حفص هذا لا يثبت. الصواب ان هذا لا بأس به لا يكره الكلام على الجماع. واما القياس على قال لي فلا يجوز اولا لان التخلي كاسمه تخلي اما الجماع فهو تحلي وليس تخلي. لماذا الجماع التحلي لانه من كمال الرجولة ومن كمال قضاء الوتر ومن كمال النسل فلا يقاس هذا على هذا. واما الحديث فمنكر لا يصح. نعم. ويكره قال وكره الوطء متجردين لحديث اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العين العيرين. رواه ابن ماجه. اما الوطء متجردا فان كان في الصحراء فلا شك ان هذه الكراهة على بابها وهو قول جماهير العلماء. فلا يجوز للزوجين ان يتجردا تجرد الحمار في الصحراء في سفر او في حظر اما اذا كان في الدار فالامر في ذلك واسع والحمد حديث لا يصح. نعم. ويكره بحيث يراه وهو يسمعه غير طفل لا يعقل. قال احمد كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفيف وكره نزعه قبل فراغها لحديث انس مرفوعا وفيه ثم اذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. رواه احمد وابو حفص. بالنسبة لكون الزوجين يتعاشران في مكان يسمعهما الناس فهذا مكروه. اما اذا كان الطفل دون الثانية ودون الثالثة فبحيث لا يعقل فلا بأس بذلك نعم. او يحدث بما جرى بين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه رواه ابو داوود وغيره. اما التحدث بما يجري بين الزوجين ففيه حديث صحيح دل على ان ذلك من كبائر الذنوب وليس بمجرد كراهة. بل هو محرم نعم ويسن ان يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها وتنال من لذة الجماع مثل ما يناله. هذا متبادل بين الزوجين ينبغي على الزوجين ان يتلاعبا وان اه يعمل ما ينهض شهوة كل واحد منهما للاخر حتى لا يقع العين الى الغير. نعم. وان يغطي رأسه عند الجماع وعند الخلاء. قال في الفروع ذكره جماعة ليس عليه دليل. تغطية الرأس عند الجماع ليس عليه دليل. نعم. والا يستقبل القبلة عند الجمال ان عمرو بن وعطاء كره ذلك. قاله في الشرح. وهذا ايضا ليس عليه دليل وانما هو مجرد قياس على الخلاء. قد ذكرت ان القياس على خلع لا يصح فان قضاء الحاجة تخلي واما الوتر فتحلي. الدليل على ان الوتر تحلي الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وقوله صلى الله عليه وسلم آآ ان احدكم ليأتي اهله وله فيه اجر. نعم وان يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال عطاء في قوله تعالى وقدموا لانفسكم هي التسمية عند الجماع. وعن ابن عباس مرفوع لو ان احدكم حين يأتي اهله قال باسم الا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. متفق عليه. هذا من السنة ان يقول الزوج بسم الله وكذلك الزوجة. نعم. وان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليتمسح بها وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها. هذا في زمان. اما في زماننا فينبغي على المرء وان تقرب المناديل عند نفسها. نعم. فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. نص عليه لان المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها. لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة واوجب الشيخ الدين المعروف من مثلها لمثله. وفي حديث عائشة مرفوعا ولو ان رجلا امر امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود من جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها فكان لونها ان تفعل. رواه احمد ابن ماجة هذه المسألة وهي مسألة خدمة الزوجة. هل يجب على الزوجة ان تخدم زوجها او لا؟ في خلاف بين السلف والخلف والذي اه دل عليه الدليل وقول اه الحقيق لشيخ الاسلام ابن تيمية انه يجب عليها ما جرى به العرف والعادة. ومثال ذلك انها اذا كانت في بيت ابيها كانت وتطبخ وتغسل وتكنس فاذا ذهب الى بيت زوجها تفعل هذه الافعال. اما اذا كانت في بيت ابيها مخدومة لا تكنس لا تطبخ لا تغسل لا تكوي اذا لا يستطيع الزوج ان يلزمها بذلك هذا معنى قول المصنف لكن لا لها فعل ما جرت به العادة. هنا قال الاولى وهو المذهب لكن اختيار شيخ الاسلام انه يجب عليها ان على ما جرت به العادة. اهي خير ام فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ام الحسن والحسين التي ادارت الرحى حتى كلت كتفها وتعبت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فلم يعطها. فدل على انها تخدم في بيت علي رضي الله تعالى عنه وعن وهذا ما ينبغي ان يكون عليه المسلمات وخير لها ان تنشغل في خدمة زوجها وبيتها من الانشغال بالقيم والقال والانشغال بالهواتف والنقال. حيث لا يؤدي ذلك الى حسن الحال ولا الى حسن المآل. نعم قال رحمه الله وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها. وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة. واجتناب محرمات اذا كانت مكلفة. كيف يلزمها وهذا امر واجب عليها شرعا لكن المقصود انه ليس لا تأخير ذلك ليس لها تأخير وله ان يعجلها في هذه الامور. نعم. ويأخذ ما يعاف من من ظفر وشعب. قال رواية واحدة لانه يمنع كمال الاستمتاع. لكن اذا ارادت هي ان تطيل شعرها او ظفرها ورضيت الزوج فيجوز اطالة الظفر والشعر في مدة اربعين يوم. اما اكثر من ذلك فلا يجوز شرعا. المقصود هنا الشعرة الشعر الذي ينبغي ازالته كشعر العانة والافطارين. نعم. ويحرم عليها الخروج بلا اذنه ولو لموت ابيها حديث انس رضي الله عنه ان رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض ابوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازته فقال لها اتقي الله ولا تخالفي زوجك. فاوحى الله اليه اني قد غفرت لها بطاعتها زوجها رواه ابن بطة في احكام النساء وقال احمد في امرأة لها زوج وام مريضة. قال طاعة زوجها اوجب عليها من امها الا ان يأذن لها يستحب اذنه لها في عيادة احد والديها او شهود جنازته لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف ومنعها يؤدي الى النفوذ ويغري بالعقوق. خلاصة هذا الكلام ان المرأة لا تخرج من بيت الزوجية الا باذن الزوج. ولو كان هذا الخروج لمصلحة امها او لموت ابيها فضلا عما دون ذلك من الامور. وهذا من باب اولى لا تخرج الى طبيب او الى آآ سوق او الى زيارة صاحبة الا باذن زوجها. وعلى زواج ان يتقوا الله عز وجل وان يوصوا زوجاتهم بصلة الرحم ولا خير في زوجة لا تصل رحمها. فعليه ان يحثها على صدق امها وعيادتها والقيام بحاجتها ما استطاع الى ذلك سبيلا. فان ذلك ادعى ان تقوم بحقك ايها الزوج لا لكن لها ان تخرج لتخرج لقضايا حوائجها التي لابد لها منها حيث لم يقم بها للضرورة ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منعها من زيارتها لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما لم يخف منها الضرر له المنع دفعا للضرر ولا يلزمها طاعة ابويها في فراقه ومخالفته. بل طاعة زوجها احق لوجوبها لوجوبها عليها اذا كان اذا كان للمرأة حوائج ولم يقضي هو حوائجها وخافت الظرر على نفسها او على مالها فلها ان تخرج لقضاء حوائجه. ومثال ذلك لو كان لها مال فقال لها اذهب وانظر الى مالي فلم تذهب. فيجوز لها ان تخرج حفاظا على مالها لان ذلك ظرورة. لا يجوز ايضا للزوج وان جاز له ان يمنعها من زيارة امه لكن لا يجوز له ان يمنعهما من كلام ابويا سواء بالاتصال او بالمراسلة. ولا يجوز للزوج ان يمنع بوين من زيارتها في بيتي. فان هذا مخالف للمروءة ومخالف للشريعة ما لم يخف منهما الظرر فاذا خاف منهما الظرر وانهما يفسدان زوجته فحينئذ يجوز له ان يمنعهما ولا يجوز لها ان تطيع ابويها في فراقه. فان طاعتها زوجها الزموا عليها من طاعتها ابويها قال رحمه الله فصل يلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع ليال. نقف على صلى الله عليه وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين