﻿1
00:00:18.000 --> 00:00:38.000
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره وبعد. كنا قد وقفنا في شرحنا على منال السبيل بشرح الدليل على قول المصنف

2
00:00:38.000 --> 00:00:58.000
في كنايات الطلاق وقد سبق اه ان ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بصريح الطلاق وعلقنا على ذلك الان نبدأ فيما ذكره من كنايات الطلاق. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه

3
00:00:58.000 --> 00:01:18.000
اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل وكنايته لابد فيها من نية الطلاق. بقصور رتبتها عن الصريح فوقف عملها على النية تقوية لها

4
00:01:18.000 --> 00:01:43.900
لانها تحتمل غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية وهي قسمان ظاهرة وخفية فالظاهرة يقع بها الثلاث. لان ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله عنهم ولم ينقل خلافهم في عصرهم. فكان اجماعا قاله في الكافي. وكان الامام احمد رحمه الله يكره الفتية في كناية الظاهرة مع

5
00:01:43.900 --> 00:02:02.250
به الى ان ثلاث وعنه يقع ما نواه اختاره ابو الخطاب. لحديث ركانة انه طلق البتة فاستحلفه النبي صلى الله الله عليه وسلم ما اردت الا واحدة فحلف ردها عليه رواه ابو داوود

6
00:02:02.650 --> 00:02:22.650
والخفية يقع بها واحدة لان مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق. وقال صلى الله عليه وسلم لابنة الجون باهلك فمتفق عليه ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه وقال لسودة اعتدي اعتد

7
00:02:22.650 --> 00:02:42.650
اعتدي فجعلها طلقة. متفق عليه. ما لم ينوي اكثر. فيقع ما نوى. لانه لفظ لا العدد فوجب وقوع ما نراه به. آآ قوله رحمه الله في كنايات الطلاق لابد ان ننتبه الى امرين. الاول

8
00:02:42.650 --> 00:03:02.650
ان الالفاظ التي لا تكون صريحة في الطلاق كما سيأتي ذكرها ويذكرها المصنف رحمه الله هل يقع الطلاق بها اولا واحدة او يقع بها الطلاق ثلاثا فالمصنف رحمه الله اولا قعد

9
00:03:02.650 --> 00:03:22.650
فقال وكنايته لابد فيها من نية الطلاق. هذه المسألة الاولى ان الالفاظ التي لا تكون صريحة في الطلاق لا يقع بها الطلاق ما لم يكن منويا بها الطلاق. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية

10
00:03:22.650 --> 00:03:53.600
ان كان قد نوى الطلاق. فهل يقع طلقة واحدة او ثلاث تطلقات؟ فالمصنف رحمه الله قسم الالفاظ المكنية الى قسمين. الفاظ ظاهرة والفاظ خفية. فجعل الالفاظ الظاهرة  يقع بها الثلاث يقع بها الثلاث. يعني المسألة هذي كيف صورتها؟ لو ان رجلا قال لزوجته

11
00:03:53.600 --> 00:04:20.700
مثلا قال لزوجته انت خلية او قال لها انت حرة. فهل نقول انها طلقت ثلاث او طلقت واحد. فمن جعل هذا من القسم الظاهر قال وقعت ثلاث من قال ان هذا من القسم الخفي قال لا يقع الا واحد. فان نوى بها الثلاث

12
00:04:20.750 --> 00:04:50.750
كان ثلاثة. اذا المسألة ان الالفاظ المكنية الالفاظ التي لا تكون صريحة في آآ ان نوى بالظاهرة منها ان نوى بالظاهرة منها. الثلاث وقع ثلاثا بلا خلاف وان لم ينوي بالظاهرة منها الثلاث ونوى واحدا ونوى واحدة طلقة واحدة فهل يقع بها الثلاث

13
00:04:50.750 --> 00:05:20.750
او يقع بها واحدة فيها خلاف الجمهور. الجمهور قالوا ان الالفاظ الظاهرة يقع بها الثلاث ولا انظروا ولا يلتفت الى نيته. اه رواية عن الامام احمد واختارها بعض اصحابه ان الالفاظ الظاهرة اذا نوى بها واحدة فهي تقع واحدة. وهذا بخلاف الخفية. الخفية

14
00:05:20.750 --> 00:05:50.750
فيها انها توقع الطلاق طلقة واحدة. فان نوى بها الثلاث وقع الطلاق ثلاثا. هذا معنى خلاصة معنى قول المصنف رحمه الله تعالى. وهذا كله يجعلنا ندرك ان آآ العبرة في الالفاظ المكنية نية المتكلم. نية المطلق. ماذا نوى؟ حينما يقول الرجل

15
00:05:50.750 --> 00:06:20.750
يقول الزوج لزوجته انت حرة ماذا اراد بها؟ ان اراد بها ان اراد بها الطلاق مع نيته فهذه طلقة بائنة لانها ظاهرة. وان قال لزوجته الحقي باهلك من الفاظ الكنايات الخفية. فان اراد بها واحدة فهي واحدة بالاجماع. وان اراد بها الثلاث فهي

16
00:06:20.750 --> 00:06:50.750
ثلاث بحسب نيته هو وما نوى ديانة بينه وبين الله تبارك وتعالى. اذا الاصل ان الفاظ المكنية الظاهرة الذي يقع به يقع الطلقات الثلاث. وهذا هو معنى اه الصحابة ان الطلاق الثلاث كان في زمن اه النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث كانت واحدة

17
00:06:50.750 --> 00:07:10.750
يعني غير الصريح الظاهر غير الصريح. كان في صدر من خلافة عمر على الاصل ان ان الناس كانوا يعاملون ديانة بينهم وبين الله عز وجل. فلما رأى عمر رضي الله عنه ان الناس تساهلوا في مسائل

18
00:07:10.750 --> 00:07:40.750
كان عاملهم بالظاهر. فجعل الالفاظ التي تكون مكنية او غير تكون ظاهرة جعلها ثلاث فلو قال الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق لا شك ان هذا اللفظ يحتمل هل ابي طالق طالق الثانية والثالثة تأكيد الاول او اراد بها الانشاء

19
00:07:40.750 --> 00:08:00.100
طاهر انه اراد الانشاء. ولذلك عمر اجراه على الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم ديانة فلما ركب الناس الصعب والذلول عاملهم عمر بظاهر الفاظهم. ولم يلتفت الى نياتهم. اذا

20
00:08:00.100 --> 00:08:23.450
هذه مسألة مهمة وهي ان الالفاظ الظاهرة هل الحاكم يعامل المتلفظ بها يعامله بظاهر اللفظ لانني شهد قال لزوجته انت حرة. معناها خرجت من ذمته كانها بمعنى البتة. فهي لا تحتمل الا الثلاث

21
00:08:23.450 --> 00:08:53.450
لانها لا تكون حرة بالطلقة الواحدة ولا بالطلقة الثانية ولا بالطلقة الا بالطلقة الثالثة. وهل كم يعامل المتلفظ بهذه الالفاظ الظاهرة؟ يعاملهم بنياتهم؟ نقول قد ولذلك دائما اقول مسائل طلاق العينية فلان طلق فلان طلقت فلانة طلقت هذه المسائل العينية لا يجوز الفتوى بها

22
00:08:53.450 --> 00:09:13.450
انما يفتي فيها احد ثلاثة اصناف. اما الحكام او القضاة او المفتون الذين شخصهم ولي الامر للافتاء في مسائل الطلاق. فان لم يكن هناك في انسان يعيش في مكان مثلا

23
00:09:13.450 --> 00:09:33.450
كان يكون يعيش في دولة كافرة. لا يوجد فيه حاكم ولا يوجد فيه قضاة. شرعيون. اذا من الذي يفتي في المفتي في ذاك البلد في القضايا العينية. هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لان لا ندري ما الذي اراده

24
00:09:33.450 --> 00:10:03.450
هذا المتلفظ وذاك. فلابد ان نفرق بين اه بيان حكم الطلاق من حيث العموم وبين بيان حكم الطلاق من حيث قضية فلان وفلانة. نعم. قال رحمه الله ولا تشترط جحف الظاهرة. فالظاهرة انت خلية وبرية وباء وبتة وبتلة وانت حرة

25
00:10:03.600 --> 00:10:33.000
وانت الحرج وحبلك على غالبك وتزوجي من شئت وحللت للازواج ولا سبيل عليك او لا سلطان واعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. والكناية الخفية آآ اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وانت مخلاة وانت واحدة ولست لي

26
00:10:33.000 --> 00:11:02.500
امرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي باهلك باهلك ولا حاجة لي فيك ما وما بقي شيء واغناك الله وان الله قد طلقك والله قد اراحك مني وجرى القلم ولفظ فراق والسراح فيقع ما نواه لانه محتمل له. فان لم ينوي شيئا وقعت واحدة لانه اليقين. اه المصنف رحمه الله ذكر بعضا من

27
00:11:02.500 --> 00:11:22.500
الفاظ الظاهرة وبعظ الالفاظ الخفية. هنا لابد ان ننتبه ان هذه الالفاظ التي ذكرها المصنف هي تكون ظاهرة في بعض الاعراف وفي بعض الازمان دون بعض وتكون خفية في بعض الالفاظ الاعراف وفي بعض الازمان

28
00:11:22.500 --> 00:11:42.500
وفي بعض الاماكن دون بعض فلا بد ها هنا من الانتباه الى ان العرف يصير والخفية ظاهرا والظاهرة خفية. كما ذكرنا في الدرس السابق ان العرف قد يجعل لفظ الطلاق

29
00:11:42.500 --> 00:12:05.650
من الكنايات ظاهرا وقد يجعل لفظ الطلاق الظاهري او الصريح كناية. فمثلا هذه الالفاظ انت خلية وبرية وبدلة وبدلة وحرة. هذه الالفاظ لو استخدمت بهذا اللفظ في اللغة الروسية وفي اللغة الفارسية او في

30
00:12:05.650 --> 00:12:25.650
التركية فانها لا تكون ظاهرة. لان هم قد يتكلمون بها ولا يفهمون معانيها. فكيف تكون ظاهرة؟ اذا لا بد ان انتبه ان الالفاظ الظاهرة هذه تختلف من عرف الى عرف ومن زمان الى

31
00:12:25.650 --> 00:12:49.950
زمان ومن مكان الى مكان. ومن هنا اعيد واكرر واقول ان القضايا العينية في مسائل الطلاق الواقعية لابد ان يفتي فيها ان ان يفتي فيها الحكام والقضاة والمفتون. فقوله انت خلية. يعني لست بذات زوج

32
00:12:49.950 --> 00:13:09.950
هذا الان ظاهر انه طلق علبة وقوله انت بلية اي مني او من الازواج وباء باين يعني خرجت بالثلاث وبتة البتة هذه لفظة لا تحتمل الا الظاهر وهي الطلاق الثلاث وهكذا بتلة

33
00:13:09.950 --> 00:13:29.950
وانت حرة وانت الحرج اي الحرج علي ان اتيك لان لا يقال فلان لا يقول الرجل لزوجته الحرج الا اذا كان لا يستطيع ان يأتيها لكونها خرجت من ذمته البتة. وحبلك على غاربك فيعني انت

34
00:13:29.950 --> 00:13:49.950
يستطيعين الزواج امرك بيدك. وتزوجي من شئت. معناها خرجت من ذمتي. كيف يقول لها تزوجي من شئت اذا كان يريد الطلقة الاولى هذا مستحيل. اذا لما يقولها تزوجي من شئت فكأنه لفظ ظاهر اراد بها

35
00:13:49.950 --> 00:14:11.900
بها ماذا اراد بهذه اللفظة انها آآ طلقت الطلاق الثلاث. وحللت الازواج مثل الاول. ولا سبيل لي عليك مثل او لا سلطان لي عليك او اعتقتك اي من عقد الزوجية وغطي شعرك لانك اصبحت اجنبية

36
00:14:11.900 --> 00:14:31.900
وتقنعي ونحو ذلك هذا كله من الالفاظ من الفاظ الكنايات الظاهرة. واما الكنايات الخفية مثل اخرج هذه كناية يحتمل اخرجي لاني طلقتك طلقة واحدة لا اريد ان اراك او يحتمل انه اراد اخرج لا اريد

37
00:14:31.900 --> 00:15:01.900
انا راك البتة واذهبي وذوقي وتجرعي وذوقي يعني مرارة الطلاق. تجرعي مرارة الطلاق بيتك اي من ذمتي. وانت مخلاة او مخلية. وانت واحدة اي طلقت طلقة واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئ واعتزلي والحقي باهلك. ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء. اي بيني وبينك

38
00:15:01.900 --> 00:15:21.900
واغناك الله وان الله قد طلقك. والله قد اراحك مني او قد اراحني منك ونفس الكلام جرى القلق وهكذا من هذه الالفاظ. نعم. قال رحمه الله ولا تشترط النية في حال الخصومة او الغضب

39
00:15:21.900 --> 00:15:49.150
واذا سألته طلاقها اكتفاء بدلالة الحرب لانها تغير حكم الاقوال والافعال هذه مسألة مهمة ان لا تشترط النية في حال الخصومة او الغضب واذا سألته طلاق. هاي ثلاثة احوال اذا كانت هناك خصومة بين الرجل وبين زوجته بين الزوج والزوجة. فقال الزوج لها

40
00:15:49.150 --> 00:16:16.550
خلية الان لا نحتاج الى نية. لماذا لا نحتاج نية؟ لان حال الخصومة مغن عن النية. وهكذا لو كان الزوج غضبانا من زوجته فطلقها وقال لها انت حرة او انت الحرج. فالان لا نحتاج الى نية لان الغضب قائم مقام النية وانه اراد بذلك الطلاق. وهكذا

41
00:16:16.550 --> 00:16:36.050
لو قالت المرأة طلقني. فقال لها لا سلطان لي عليك. او قال لها لست لي بامرأة طلقت فان قال لم ارد الطلاق لا يلتفت الى نيتي لماذا؟ لوجود القرائن التي سيرت

42
00:16:36.050 --> 00:17:06.050
القضاء المكني الى لفظ ها صريح. ما هي القرينة؟ الخصومة الغضب قولها طلقني. فقال لها انت اعتزليني الحقي باهلك. وهذا كله يجعلنا نؤكد مرة ثالثة ان القظايا العينية في مسائل الطلاق لابد فيها من الرجوع الى القضاة والمفتين والحكام. نعم. قال رحمه الله فلو قال في هذه الحالة

43
00:17:06.050 --> 00:17:27.100
ارد الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى. فان صدق لم يقع عليه شيء. لو قال الرجل في حال الخصومة اه مثل ما يقولون عندنا في العامية روحي بيت اهلتش. انا ما ابي اشوفج مثلا. فقلنا لها له ماذا اردت بقوله

44
00:17:27.100 --> 00:17:49.100
انا لا اريد ان اراك. قال ما اردت الطلاق؟ فديانة مع وجود الخصومة ديانة يعامل بنيته اعمل بدين بنيته فان قال اردت طلقة واحدة ديانة يعامل بنيته. نعم. ولم يقبل حكما لتأثير دلالة

45
00:17:49.100 --> 00:18:17.650
الحكم كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة والذم تارة والذم اخرى بالقرائن قالت الكافي ويحتمل يعني الكلمة الواحدة بحسب القرائن ربما تدل على المدح وربما تدل على الذنب لما يقول الرجل لزوجته تعالي بالهدوء واللين

46
00:18:17.650 --> 00:18:48.600
فانها والسامعين يفهمون انه يريد اكرامها. فان قال لها على صورة الغضب  فان السامعين يفهمون وهي تفهم انه غضبان. هي كلمة واحدة في الاولى فهمت الرضا في الثانية فهمت غضب اذا الكلمات تختلف باختلاف احوال القرائن. نعم. قال في الكاف يحتمل

47
00:18:48.600 --> 00:19:11.450
والتفريق بين الكنايات فما كثر استعماله منها في غير الطلاق كقوله اذهبي واخرجي وروحي لا يقع بغير نية بحال. وما نذر استعماله كقوله اعتدي اعتدي وحبلك على غاربك وانت باء وبتة اذا اتى به حال الغضب او سؤال

48
00:19:11.450 --> 00:19:31.450
كان طلاقا. فاما ان قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال لانه لو قصد ذلك بالصريح لم وقعت بالكناية اولى. نعم هذه مسألة مهمة ما ذكره صاحب الكافي من ان الالفاظ التي تكثر استعمالها

49
00:19:31.450 --> 00:19:53.150
فهذه لابد من اه من الكنايات لابد فيها من النية. اما ما يندر استعماله فانه اه لا شك ان انه ما اتى بهذا النادر الا مريدا الطلاق. ولذلك لا يلتفت الى نيته

50
00:19:53.150 --> 00:20:02.573
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين