﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
يمكن يده ويبحث ولا يجد فالجعانة الجعانة هو مأخوذ من قول الرجل للاخر جعلت لك كذا في مقابل كذا اما من حيث التشريع فلا شك ان العلماء رحمهم الله متفقون في اصل تشريع الجعان

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
ويدل عليه صريح القرآن ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم لمن جاء به حمل بعير فجعل له جعالة في مقابل جلبه السارق او الدلالة عليه او الدلالة عليه. وحديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في رؤية النبي على

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
قطيع من الالم ماذا قال؟ ابو سعيد قال والله لا اعطيك حتى تجعلوا لي كذا وكذا. فجعل قالوا له كذا وكذا سميت واما من ناحية النظر والاستدلال والقياس العقلي على النص لان الحاجة تدعو الى ذلك اي الى الجعانة

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
ما الحاجة الى جعانة مع وجود الاجارة؟ سؤال؟ ما الحاجة الى الجعانة مع وجود الاجارة؟ الجواب ان الاجارة لا تكون على شيء مجبور. بل لا بد ان يكون معلوما واما الجعانة فانها تصح ان تكون على اشياء مجهولة

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
فقول الرجل الاخر ابن لي هذا المسجد ولك كذا من الماء. فالبناء المسجد غير معلوم الى الان. فلا يسمى هذا العمل وبناء المسجد لا يسمى اجارته. يسمى جعانته فدعت الحاجة الى العوظ مع جهالة العمل. اذا لو قال لنا قائل ما الفرق بين

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
والاجارة نقول اول الفروقات ان العوظ في الاجارة لا بد ان تكون منفعة معلومة واما في الجعانة فان المنفعة او العوظ لا يشترط ان يكون معلوما ثانيا الاجارة لابد ان تقع على مدة معينة. الجعانة لا يشترط فيها المدة

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
يمكن باطلاق ويمكن بتقييد. ثالثا ان الاجارة لابد ان تكون فيها الاجرة معلومة. والجعان يمكن ان تكون معلومة ويمكن ان لا تكون معنا. فلو قال قائل لاخر من يجد لي لقطتي فله عندي جائزة. هذه جعالة مجهولة

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
جائزة عند جمع من اهل العلم فهذه ثلاث طرقات بين الجعانة وبين الاجارة. نعم قال رسول الله من فعل العدل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله فما كتبته؟ لما كتبته؟ لاستقراره

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
وهنا يأتي الفرق الرابع بين الاجارة والجيعانة. ان الجعال لا يستحق وعليها المجعول له المال الا بعد انجاز العمل. بينما في الاجارة يمكن ان المؤجر يطلب المال قبل انتفاع المستأجر من العين المستأجرة. لذلك هنا

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
قال فمن فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله؟ لما تقدم لاستقراره بتمام العمل كالربح في المبارك. نعم. قال رحمه الله وان بلغ وان بلغ في في اثناء العمل استحق حصة تمامه لان عمله قبل البلوغ لتبرعه به

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
هذه صورتها لو ان رجلا قال ان لغطتي ضاعت او فقال هذا الرجل انا اذهب وابحث عن هذا ولم يجعل له صاحب البوك او صاحب الحقيبة اي مال. فذهب الرجل يبحث

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
وبعد بحثه يوم يومين ثلاثة قال الرجل من بحث عن حقيبة ابوك ووجده خلال يوم فله كذا من المال. فلا يصح ذاك المتبرع الذي ذهب واستعجل البحث الا اجرة اليوم الذي قاله

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
صاحب الحقيبة ولا يصح لذاك المطالبة بالايام الثلاث السابعة. هذه صورة المسائل بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه فقط. ومن اهل العلم من يقول لا فرق بين كونه يستحق التمام والابتداء من نصف العمل او من اول العمل لا فرق

14
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
فمثلا لو قال رجل من يبني لي هذا المسجد فله كذا من المال. وكان هناك قد عملوا نصف عمل هذا المسجد. فهل يستحقون على التمام؟ القول على هذا القول انه ما دام بلغوا في اثناء العمل استحق حصة التمام. ولم يستحق حصة الابتداع. والصواب انه يستحق

15
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
الكل الا اذا كان صاحب الجعل غير راض. نعم. قال رحمه الله بعد فرائض العمل يستحق شيئا لذا نعم لو ان رجلا عمل عملا انسان سوى الطريق امام البيوتات وكان هناك رجل لم يعلم بان هذا الرجل عمل هذا الطريق فقال من يعمل الطريق امام بيت فلان وفلان

16
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
فلان ويصنعه فله كذا من المال فجاء هذا الرجل قال سويته قبل يومين لم يستحق شيئا من الدعاء لانه قد فرغ منه متبرعا فليس له ان يقلب نيته الى طالب مال

17
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
لكن ان شاء ذاك الرجل يدفع اليه يكون تبرعا فهذا امر حسن. نعم. قال رحمه الله قبل تمام العمل لزمه للعام. لزمه للعامل اجرة مثل ما عمله عمل في لم يسلم له. ولا لشيء ما يعلمه ولا شيء. عندي

18
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
ولا شيء ولا لشيء. ولا لشيء ما يعلمه بعد لانه غير مأثوم فيه. ظاهر مسلم ان فسخ الجاعل قبل تمام العمل صورة هذه المسألة قال الرجل لاخر اني لي فان بنيتني بيتا فلك مائة الف دينار. متى؟ ثم في اثناء نصف العمل

19
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
اراد صاحب الجعالة ان يفسخ الجعالة. ما الذي يلزمه للعاملين؟ لزمه للعالم لزمه العامل اجرة المثل لما عمل. انقلبت الجعالة الى الاجارة لان المنفعة موجودة فتقدر بالمثل. لانه عمل بعوظ وهي الجعالة. وقد فسخ

20
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
فلا يمكن ان نقول ليس لك شيء. لان صاحب الجعل قد فسخ ولا شيء لما يعمله بعد هذا الفشل هذا كلام صحيح. لو قال صاحب البيت من يسمع لهذا البيت له مئة الف دينار

21
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
فجاء الرجل وعمل حتى اصلح البيت الى النصف. فجاء صاحب البيت قال لا تكمل. لك نصف الاجرة لانك انجزت نصف الماء فلم يسمع الكلام وكمل ليس له شيء. لماذا ليس له شيء؟ لانه عمل بعد

22
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
نفس فسخ الجعار ليس له اذن في العمل. نعم. قال رحمه الله لا شيء له لانه اسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه وان زاد او نقص منه ولا شروع في عمل جاز وعمل انه عقد جائز كالمضارف. الان هذه المسألة عكس المسألة

23
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
المسألة الاولى صاحب الجيعان هو الذي فسخ. في هذه المسألة العامل هو الذي يفسخ قاله الرجل ان بنيت لي هذا البيت لك مئة الف دينار. فبنى نصف البيت قال ما اباك. ما اريد ان اكمل

24
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
ففسخ الجعان العلماء يقولون اذا فسخ العامل الجعانة قبل تمامه فلا شيء له كل اللي عمله قبل ليس له شيئا فيه. لماذا؟ لانه حق نفسه حيث لم يأتي بما شاء الله عليه. وكان الشاب على الدماء لا على بعده. انتبهوا لهذه المسألة. كان

25
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
على التمام لا على بعده. ومن هنا مثلا لو بعثوا مقاولين يعملون عمل ما يكملون البيت ما يستحقون الاجر. لماذا لا يستحقون الاجرة؟ لا يستحقون الجيعان. لماذا؟ لانهم لم ينجزوا ما وعدوا

26
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
هذا قول جمع من اهل العلم ومعتبر. لان صاحب البيت يتضرر. وانزال جاعل في جعر او نقص منه قبل شروع في عمل جاز. وعمل به لانه العقل الجائز كالمضاربة هذه مسألة

27
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
طيب الان السؤال ان فسخ العامل فلا شيء عليه ما عندنا اشكال. لكن ان فسخ وترتب الفسخ اضرار بالجاعل. هل نقول ايضا لا شيء عليه ولا يأمن نضرب مثال لو قال رجل ان عندي بضاعة في الصين من يأتيني بالبضاعة

28
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
فله عشرة الاف دينار. فقال رجل انا. قال وافقت. فذهب وحمل البضاعة وفي نصف البحر اتصل تليفون قال انا ما لي شغل انا ما بكمل انا بروح الهند وانت كيفك

29
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
هو لا شيء عليه ما عندنا اشكال. لكن هل يضمن اذا تلف المجعور او لا يضمن هذه مسألة مهمة يد الجاعل يد الجاعل على يد العامري على المجعول يد ماذا؟ يد العامل على المجعول يد امانة. فلا يضمن الا اذا تعدى وفر

30
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
لا يضمن الا اذا تعدى او صرف. فهنا اذا فسخ وترتب على فسخه عدوان او تفريط يضمنه. والا فلا يكون نعم. والقول هو ان زاد جاعل في او نقص منه قبل شروع في عمل جازه وعمل به لانه عقل جائز كالمظاهر. هذه المسألة لها صورة

31
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
الصورة الاولى ان يزيد الجاعل في الجعل قبل الشروع. قال منا يبني لهذا البيت الف دينار ما قال احد. بعد يومين قال من يبني لي هذا البيت بمئة وعشرين الف دينار

32
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
هذا الزيادة ما في اي اشكال. او قال في اليوم الاول من يعمل لي بمئة الف فوجد ناس كثيرين كل واحد في اليوم الثاني قال بثمانين الف فنقص. ما دام قبل الشروع فالزيادة والنقصان من حقه ما عندنا اشكال

33
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
طيب اذا بدأ الناس بالعمل هل له ان يزيد او ينقص؟ يزيد نعم ينقص؟ لا واضح؟ نعم. قال رحمه الله من عمل لغيره عملا بابنه من غير اجرة او دعاة

34
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
بدلالة العرف على ذلك. وبغير اثمه فلا شيعت لا شيء له لا نعلم فيه خلافا. قال وفي الشرط لانه متبرع حيث بدل منفعته من غير عوض فلا يستحقه فلم يستحقه. ولان لا يجب الانسان ما لم

35
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
هذه المسألة مهمة من عمل لغيره عملا باذنه باذن صاحب العمل من غير اجرة او فماذا له؟ جاء انسان فقال انا اريد ان اصلح مزرعتك. اذا تسبح لي قال تفضل. ما قال

36
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
انا اجير عندك يومي ولا قال اصلح لك المزرعة بجعانة معينة ها هذي صورة المسألة الان قال له تفضل فاصلح المزرعة بعد ما خلص قال اعطني مئة دينار قال لا كثير قال لا قليل قال اعطيك خمسين قال قليل قال اعطني

37
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
الكثير ماذا يفعلون الان؟ هذه سورة النساء. فهنا من عمل عملا باذن صاحب العمل ولا اجرة بينهما ولا جيعان لاحظ الان لا اجرة ولا جعانة فان العامل يستحي اجرة الميزان. ينظر الى مثله بكم يصلح ياخذ تليفون يتصل على اي مشتل يقول عندي مزرعة ابغاك تسوي

38
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
كذا وكذا كم؟ قال خمسين يعطيه خمسين. قال مئة يعطيه مئة. قال مئة وعشرين يعطيه مئة وعشرين. قال ثمانين يعطيك طبعا اذا كان هناك عرف مضطرب اذا لم يكن عرف مضطرد كيف يعني

39
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
رجل عنده الضيافة والدعم وطلب بعض اصحاب المطاعم ليعملوا له وليمة. قال له بكم؟ قال له كذا قال له راح نختلف هذا يصير ولا ما يصير؟ كثير يصير هذا الكلام قال ما راح نختلف فعمل له هو الوليمة

40
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
ولم يتحدث لا باجرة فيكون اجيرا ولا بجعالة فيكون مجعولا لما انتهى من العمل قاله الرجل انا اريد في مقابل طبخ مئة دينار قال له الرجل كبير كل الاغراض مني ليش مئة دينار

41
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
اعطيك خمسين فيتصلون على اصحاب المطاعم طيب المطاعم مختلفة عندك مطاعم فوق عندك مطاعم تحت فماذا يعمل؟ ينظر الى ما يماثله او يقاربه. فلا ينزل الادنى ولا يرتفع للاعلى وبهذه الطريقة آآ يتخلصون من النزاع. طيب هذه صورة المسألة الاولى عمل لغيره عملا باذنه. ان عمل له

42
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
عملا بغير اذنه. الرجل طلع راح الدوام وبعد ما جاه للدوام شاف مزرعته ما شاء ها؟ مرتبة. من اللي سواه؟ قال والله جاء واحد من الاهوازية وسوى لك المزرعة. سوى لك النخل لقح لك النخل. شوي العصاية رجل

43
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
قال يا عمي انا سويت لك نجحت لك النخل وسويت لك المزرعة عطني فلوس. لا شيء له قال لا نعلم فيه خلاف. ليش؟ لانه متبرع. حيث بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه

44
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ولان لا يلزم الانسان ما لم يلتزمه ولم تطم به نفسه. لكن ان اعطاه من عنده شيء فيكون تبرعا. منه له نعم قال رحمه الله اتى في مسألتيه احداهما ان يخلص

45
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
يظن هلاكه في تركه فله قدرة مثله لا يخشى لانه يخشى ان وتابوا على ما لقيوا في حصن وتغيب في انقاذ الاموال من الهلك. اذا من عمل عملا في من عمل

46
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
من عمل للغير بلا اثم فلا شيء عليه. هذا هو الاصل المتقرر. من عمل عملا للغير بلا اذن فلا شيء واحد جا صلح لك باب بيتك بدون ما يستأذنك ما له شي. الا في مسألته. في

47
00:19:50.050 --> 00:20:30.050
مسألتين من عمل عملا فله اجرة مثلي. ما هما المسألتان؟ المسألة الاولى ان يتبرع بدون اذن فيخلص من التلف او من الحرق او من الغرق. شاف حريقه مباشرة جاء واخرج السيارات من محل الحريق. وانقذها بعد ما انقذ السيارات جاء يطلب

48
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
يحق له المطالبة باجرة المنزل. شاف السفينة تغرق والرجل سباح وراح شال بعض الاغراض وانقذه يستحق اجرة الميزة. شاف الرجل السيف جاي عالمزرعة راح اخذ الشغل وحط ماي وحط التراب فيه امام سد السيل وحول المجرى على

49
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
فيستحق لاحظوا هذي المسألة اولا لان حفظ اموال المسلمين مطلوب وثانيا حتى لا لا يغلق باب الاحسان الى الناس. فله اجرة المثل. اذا تخلص متاع دينه من مهلكته. من مهلكته. نعم. قال رحمه الله الثاني

50
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
ان يرد رقيقا لسيده فلما قدره الشارع الذي نام اثنا عشر درهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تعرف رد الادب اذا جاء به خارجا من الحرام دينار. ان ذلك يروى عمر

51
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
رضي الله عنهما مخالف للصحابة سواء كان يشاويها او لا قالت الكافر لان في ذلك هزة اباءنا وصيانته وصيانة الرجوع الى دار الحرب مدة عن دينه فينبغي ان يكون مشروعا

52
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
سئل احمد عني قد تكلم الناس فيه لم يكن عنده فيه حديث صحيح عنهم ان ردهم من خارج النصر فله اربعون درهما ردوا من المسح فله دينار. لانه لو معنى

53
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
رضي الله عنه اذا السورة الثانية ان يرد الرجل رقيقا سابقا لسيده وهذه المسألة ليس له مثال اليوم. ليس له مثال اليوم فما له الصحيح حتى في هذه المسألة الصحيح ان له اولا لان الحديث بالدينار او اثنى عشر درهم

54
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
فلا يستدل به. ثانيا ان هذه تختلف من عرف الى عرف ومن زمان الى زمان. فما هو في هذا فله اجرة الاثل عرفا. طيب هل نقول هل نقول قياسا اني سايق جارك انحاش. ثم انت رأيته في السوق في الكويت

55
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
فمسكت من ايده وجبته قلت له تعال انت اجير عند فلان ليش منحاش وتارك عملك؟ فهل يستحق اجرة المثل قياس النعمة يستحق. قياسا يستحق. لكن قد يقول قائل ان الرجل في عقد الاجارة له الحق

56
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
ان يفسخ فلماذا يستحق المثل؟ لان السائق اجير. الاجير له ان يفسخ اخذ الاجارة نقول نعم الاجير له ان يفسخ عقد الايجار متى ما شاء اذا لم يترتب عليه ظرر للمستأجر

57
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
ضرر للمؤجر اذا ترتب عليه ضرر للمستأجر او المؤجر مضى معنا انه لا يجوز فسخ العقد ولا لا؟ سبق نعم. قال رحمه الله طيب هم الان اذكر بلال نقطة مهمة جدا اه الحذر

58
00:24:30.050 --> 00:25:00.050
الحذر من الجعنات على ادخال الجعالات باسم باسم الميسر وجعله جعان هذا خطير بعض المسابقات فيها صورة الجعانة لكن الحقيقة انها من الميسر فلابد ان نفرق بين الجعانة وبين ما يكون ميسرا. وكل مرة معنا في باب مسابقات والرهان شيء من هذا. نعم

59
00:25:00.050 --> 00:25:40.050
قال رسول الله الا وهي ثلاثة اقسام. احدها ما لا تتبعه اوساط الناس فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والحبل يلتقط الرجل يرتفع به رواه ابو داوود معناه انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بالتمرة في الطريق فقال او لا لولا اني

60
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
ولكن فيها خاصة ان تكون من الصدقة اخرج وفيه اباحة محقراته في النعل في الحال. قال وفي المنتقى قالت في الشرق ولا نعلم الخلاف بين اهل العلم في اباحة انتهى. وعن سمى من سمى في الكتاب

61
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
وجدت خاتم لا في طريق مكة فسألت عائشة رضي الله عنها قالت تمتعي بها. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث وقد تكون قيمته دراهم وليس

62
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
والكسرى الكسرة الخبز. وقال ما كان مثل التمرة والكسرة والخلقة ما لا خطر له ولا بأس قوله رحمه الله باب اللقطة اللقطة مصدر واحدهم النقد يجمع يقظة لقطة مصدر من لقطة يلقط لقطا

63
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
ونقطة ويجمع على اللقطة. والمفرد اللط واكثر ما يطلق الفقهاء اللقطاء على تحصيل الاموال والمتاع. ما يجده الانسان من المال المتاعب ماذا يعمل؟ الحنابلة رحمهم الله قسم فقط الى ثلاثة اقسام. قالوا وهي ثلاث

64
00:27:20.050 --> 00:27:50.050
اقسام الاول قال احدها ما لا تتبعه همة اوساط الناس يعني لا ينظر في هذا القسم الى اعالي الناس ولا الى اراضي للناس وانما اوساط الناس. ما لا تتبعهم بمعنى قصد ومطالبة الهمة هنا القصد والمطالبة

65
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
اصل اوساط الناس ولا يطالب به اوساط الناس. كسوط سقط منه في عرف اليوم نغير بعض الاشياء. مثل ورغيف مثل بيبسي طاح منك فهذا يملك بالتقاط ولا يلزم ولا يلزم ما في اشكال. والدليل هو واظح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى

66
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
في الطريق التمرة الان سقطت ولا لا؟ التمرة شلون تجي في الطريق؟ اكيد سقطت من انسان فقال صلى الله عليه وسلم لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. اذا التقط

67
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
واراد الانتفاع بها في الحال لولا خشيته من انها تكون من تمر الصلاة. فدل على ان المحقرات ينتفع بها في الحال. قلم ابو خمسين فلس مئة فلس ربع دينار. لقيته في الطريق

68
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
قال دينارين ثلاثة الناس ما يلتفتون اليه. اوساط الناس. لكن لو كان القلم بعشرين لا الناس ربما يلتفتون اليوم. ساعة ابو دينار دينارين عشرة محد يلتفت اليه. لكن لو كان ثلاثين خمسين الناس يلتفتون اليه

69
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
هاتف هاتف ابو عشرة ما حد يلتفت اليه. لكن هات بخمسين ومية يدورون عليه اذا لا بد ان يفرق بين المحقرات التي لا يلتفت اليها وصاروا الناس فهذا يتملك في الحال. مثل هذه السنة وجدت خاتما من ذهب. خاتم من ذهب عادة اذا زاد لا

70
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
لله جرام او جرامين بالكثير ثلاثة. خصوصا اذا كان خط واحد فهذا شيء يسير اقل من عشرين لكن اذا كان خاتم كبير خمسين دينار مئة دينار مثلا قد الناس يدورون عليه

71
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
نعم. قال رحمه الله لكن ان وجد ربه نفعه لكن الوجه ان وجد يعني لا تطمش نعم. لكن وجد ربه دفعه ان كان باقيا لربه والا لم يأته الشريفين الذي رخص رسول الله صلى

72
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه مسألة مهمة الان. لو ان انسان وجد خبز في المسجد او عند باب المسجد فاكله. ثم جاء رجل خرج من دورات المياه قال انا خليتني كسرة خبز

73
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
وينها؟ تقول انا اكلتها. الان ليس له كأن تضمن ذلك له. لماذا؟ لان لانك بمجرد ما ان ملكته ما اخذته لقطته فانت ملكته. ما دمت اخذته لقطته ملكته لانه من المحقرات. لكن لو اخذته وهي في يدك. ثم خرج الرجل

74
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
قال له حطيت كسرة خبزة هني في الطريق للمسجد ما شفته؟ تقول له تفضل هذه هي. هنا هو اولى به. هنا هو اولى به. هذه سورة مسألة مهمة جدا ان وجد ربه اي صاحبه دفعه ان كان باقي. وان لم يكن باقيا لم يلزمه شيء

75
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
مثل انت الان تمشي في الطريق وجدت ماء. هذا ابو خمسين فاصبحت يلتفت اليه. فاخذت قطر الماي وانت ماشي لقيت واحد يقول ترى طاح مني ما شفته اقول اتفضل هو اولى به لانك لم تنتفع بي لكن لو انك فتحته وشربته

76
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
ثم جاء رجل بلى شفته لكن شربته. ليس له ان يطالبك بقيمته. نعم. قال رحمه الله والا لم يلتزموا شيء الذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا

77
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
الذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يذكر فيه ضمانا لا يجوز تأخير البيان عن غير وقت من ترك دابته ترك دين بمملكة او فلاة من قطاعها او لعجزه عن علفها ملكها اخرها. في الحديث الشافعي مرفوعا الوجد

78
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
دابة قد عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذوها فاخذها فاحياها. قال عبيد المتميز عندك عبد الله ابن محمد ابن حميد ابن عبد الرحمن. عبيد الله ابن محمد ابن حميد. يحتاج الى التأكد. نعم

79
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
قال عبيد الله بن حميد في الاصل زيادة محمد موفق في التقريب موجود اسمه؟ طيب ماشي قال فقلت يا من حدثك بهذا؟ قال واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود

80
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
لان فيه ولان فيه مع ترك صاحبها لها رغبة عنها. هذه المسألة مهمة جدا لو ان انسانا ترك دابة ترك اياس بمهلكة او فلا عند فرس وعنده حمار الله يعزكم بعدين حاول فرس يمشي في حمار

81
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
قال انا الحين بدال ما اشتغل فيي واهلك انا خليني اترك الحمار هذي فترك الفرس في الصحراء فجاء انسان يرى الغنم فوجد الفرس. فان لم يأخذه هلك الفرس. وان اخذه

82
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
الصحيح انه يأخذ حتى لا يتلف المال. فاذا اخذه اصبح هذا له. لماذا له؟ لان ترك الرجل ما له لمهلكة كتخليه عنه ابتداء. ترك الرجل ما له في مهلكة كتخليه عنه ابتداء. كأنه يقول ما به. لو ان انسان

83
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
قال يا جماعة ترى انا والله عندي في البيت دجاجة وهذه الدجاجة من اذ يأتي. وانا ما ابيها. ما عندي مقدرة ان كل يوم اروح فمن اخذها؟ فهي له. اذا هذه المسألة مهمة ان من احيا

84
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
مالا من مهلكة لا يريدها صاحبها فهو له. من احيا ما من مهلكة لا يريدها او لا يريده صاحبه فهو له. هذا المال. مثل هذا لو ان سفينة كانت تغرق واصحاب السفينة يرمون البضائع في البحر. وكان هناك رجل في سفينة صغيرة

85
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
اخذ هذا المال الملقى في البحر فهي له لانه انقذ المال منه والحديث الحديث حسن حديث الشعب مرفوعا طبعا هو شعبي عامر بشراهين مرسل لكن له شواهد من وجد دابة قد عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذها فاحياها فيده فاحياها

86
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
اذا ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي له اذا يصبح فقلت يعني للشعر من حدثك بهذا انت بينك وبين النبي ايش المصائب فقال غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا معنى هذا الكلام

87
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
ان الشعب سمع هذا الحديث من اكثر من واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله بالقاء صاحبه له اختيار في ملف اشبه ما لو القى رغبة عنه. هذا ذكرنا الانسان

88
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
الثاني الضوء ايضا يتصور مثل هذه المسألة في العماير انسان القى بشيء من المال من اعلى البناية. ليش يا فلان تلقيه ما اريده؟ فالقى فجاء اخذ هذا المال ولم يحصل له مكانة فله ان يتملكه مهما كان قيمته مهما كان نوعه نعم

89
00:38:00.050 --> 00:38:40.050
في بيت الله عبيد الله بن حويد بن عبد الرحمن الحميري جميل جزاك الله خير. صلحها نعم قال رحمه الله السائل للحيوان خاصة يقال لها نعم. الثاني يعني النوع الثاني من الاموال الضلال آآ

90
00:38:40.050 --> 00:39:20.050
والظوال جمع ظالة اسم للحيوان خاصة. الظوال اسم للحيوان خاصة فانت تقول هذه الدواب ظال. وآآ وتقول هذا رجل ظالم وهؤلاء رجال ظلال اي مضيعين الطريق فللعالم فالعقلاء تقول ظال او ظلام. وللبهائم والدواب تكون ظوال

91
00:39:20.050 --> 00:40:00.050
الهوان والعوافي نعم. قال رحمه الله التي تمنع الموسيقى التي تمنع من صغار السباع في الابل والبقر والاولى عليها بخلافها هذه الاعمال اه الظواهر هي الحيوانات التي يجدها الانسان في مهلكة

92
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
الابل والبقر والخيل والبغاء والحمر. تمتنع من صغار السباع ولكنها لا تستطيع ان ان تمتنع من كبار السباع. فما حكمها الان؟ عن الطواف؟ هل تلحق هذه الضواب بالشاة لان صغار الابل اذا لم تأخذها انت اكلتها السباع

93
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
صغار البقرة اذا ما حملتها انت اكلتها السبع وهكذا صغار الخيول والبغال اذن الصحيح والله اعلم ان هذه الظوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير. هذه هل تلحق بالشاة

94
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
او لا تلحق بالشام. ينظر ان كان ان كان هذه الظواهر مما لا يمكن للذئب لا بالافتراس افتراسها ولو اجتمعن عليها فهي لا تلحق بالشأن. وانما تلحق بالابل واذا كانت لا تستطيع ان تتمنع من الذئاب لو اجتمعت لو اجتمعنا عليه حينئذ

95
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
بالشام نعم. قال رحمه الله في التي تمتنع بسرعة عن امها او عدمها ما يفهم انتقاضها لان جرير امر بالمروة فقالت حتى توارت. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد

96
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
ابو داوود ومات وعن زيد بن خالد رضي الله عنه انه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والورق وقال ان لم تعرفها ولكن اذيعت عندك. اذا جاء الطالب

97
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
وسلموا فسأله عن فقال ما لك وله دعوة ان معنى فداءها وسخاءها تجد الماء وتدخل الشجر حتى يجدها فسأله عن الشعر قال انما هي لك او لاخيك او للفعل متفق عليه. يعني هذه المسألة مهمة الان

98
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
النوع الثاني من الظواهر التي تمتنع من صغار السباع يحرم التقاطها. لان التقاط ضياع لمن يريد ان يبحث عنها في هذه الاماكن. وهي تستطيع ان تتمنى من صغار السباع. لذلك يحرم التقاطه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل غضب. قال ما لك

99
00:43:00.050 --> 00:43:40.050
دعها قال رحمه الله هذه المسألة مبنية عليه ان انسان ما كان يعلم ان الضلال التي تمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطها فالتقط ايميلا. او ظبيا الان في هذه الحالة التقط ثم تلف. قال يقبل ليش يضمن؟ لان الشارع لم يأذن له

100
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
الانتقام فلما التقى فكانما تعدى ائتلفت في يده على صورة التعدي فيظمن هذه نعم. قال رحمه الله ولا يزول الضمان الا بنفع اهل الايمان والنائم لان لها النظر في حفظ ماء الغائب. اذا الانسان وجد ضالة من هذه الضوابط

101
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
فاخذها فقيل له يحرم عليك اخذها. قال خلاص انا الان ما استطيع اردها بنفس المكان بوديه عند الشرطة. اذا اوصل الضالة الى الايمان او نعيبه برئت ذمته. نعم. قال بردها الى

102
00:44:30.050 --> 00:45:00.050
لرجل وجد بعيرا اثرا هذه الصورة الثانية اما ان يرد الى مكانها واما ان يردها الى النائم او للحاكم. نعم. ومن كتم شيئا منها تجمع قيمته مرتين في ربه. في التنبيه

103
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يرد. هذا لو صح الحديث. من كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين المرة الاولى في مقابل الثمن. المرة الثانية غرامة مالية. ليش يلتقط قيمة؟ ليش يلتقط الابن

104
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
هذا معنى المذهب معنى قول الفقهاء في المذهب ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته قيمته مرتين يعني لو ان انسان وجد فرس في الشارع وراح التقط الفرس. ثم هو يمسك بزباب الفرس

105
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
سيارة وصدمت الفرس. فالان جاء صاحب البيت وصاحب اسم فرس له ان يطالب من التقط مو طالب لي دعم يطالب اللي التقط يقول له جيب لي ثمن الفرس مرتين. مع ان اللي دعمه ما راح يدفع الا

106
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
الفرج فقط هذا اذا صح الحديث ولكن الحديث لا يصح وعلى هذا فلا يغرب الا قيمته نعم قال رسول الله لحديث جبريل السابق. يعني هذي سورة المسألة لو ان انسان يمشي في البر مع ابله. فجاءت ناقة ناقة ظالة

107
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
فجاءت ناقة ضالة او بعير ضال واراد اللحاق به بلي فمنعه فتلفت لانه ليس مأمورا بضمها اصلا. نعم. قال رحمه الله الثالث الكذاب والفضة والمتاع. وما يمتنع من صغار السباع كالغنم والخسران والعجاجيل والاوس فجاء فهذه يدل خطابها من وثق من نفسه

108
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
والقدرة على التعريف بها. لحديث زيد ابن طالب في النقدي والشام. لانه في معناه افضل مع ذلك تمرق احمد فلا جعله لها. روي عن ابن عباس وابن عمر لم يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويحرم

109
00:47:20.050 --> 00:47:50.050
لما فيه من تضييعها على لانه غير مأذون فيه اشبه ولا يملكها ولا يعرفها. لان السبب المحرم لا يفيد منه كالسرقة فان اخذ ثم رد الى الموضع اليه من امام من نائم ومن انها امانة حصلت في يده فلزمها فلزمه

110
00:47:50.050 --> 00:48:20.050
تفريط فيها تضييع لها. القسم الثالث من اقسام اموال النقط الذهب والفضة ومن قام مقامهم اليوم من نقود والدنانير والدراهم والدولارات والريالات. والليرات نحن والمتاع المتاع مثل الفرش والعسر والمأكولات

111
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
وما لا يمتنع من صغار السباع. كالغنم والفصلان والعجاجيل. والاوز والدجاج الفصلان جمع فصيل وهو يقال لولد الناقة والعجاجيل جمعوا عجل وهو صغار البقر واللوز والدجاج ونحو ذلك. التي يمكن لصغار السباع كالثعالب والذئاب

112
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الامانة والقدرة على تعريفها. يجوز يجب في صور معينة. ونفضل مع الجواز ونفضل مع الجواز تركها لماذا الافضل مع الجواز تركها؟ لان روي عن ابن عباس وابن عمر

113
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
قال فلا يتعرض لها الامام احمد يقول لا روي عن ابن عباس وابن عمر ان الافضل تركي ولم يعرف مخالف من الصحة. هم قالوا لفظا تركا وما احد من الصحابة خالفهم. اذا

114
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
قال ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها مخلوق. اي الصورة الثانية الامين يجوز له والافضل ان يترك غير الامين ليس له ان يأخذ فان اخذ غير الامين يعني مثلا

115
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
انسان له سوابق معروف بانه لص. فوجد ضالة فاخذها. ثم تلفت هذه الضالة في يده فجاء الى الحاكم قال نعم انا لي ثوابك لكن اخذت الضالة وهي تلفت في يدي بغير تعد مني

116
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
نقول مجرد اخذك النقط وانت ذو ثوابت سيئة كعدل منك. ما كان ينبغي لك ان تأخذ لان اللقى الذهب من هذا القسم لا يلتقطه الا من كان امينا. وانت لست بأمين فما كان لك ان تأخذ

117
00:50:40.050 --> 00:51:10.050
اذا اذا اخذه فانه يقبل. فان اخذها ثم ردها الى موظعها بغير اذن وتاريفت ايضا يفعل اي سورة المسد. نعم. اذا الحاصل عندنا من اموال ثلاثة اقسام. محقرات تلتقط وتمن لك حالا. ما يمتنع من صغار السباق لا يجوز التقاطها. ما

118
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
يبتلع من صغار السباع ومن الضياع كالدراهم والدنانير يجوز التقاطها للامين والافضل تركها. نعم الا وجهه الله فاصبروا هذا القسم الاخير ثلاثة انواع. احدها من تقدم من حيوان يلزمه خير ثلاثة ايام. اكله بقيمته في الحال. في حديثه فسوى بينه وبين الذنب وهو لا

119
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
قال ابن عبد الله رحمه الله اجمعوا على ان ضالة الغمام في الموضع الوقوف عليها لوقفتها انه الشكوى بينه وبين البنت ولان فيه على اذا جاء. اذا اراد اكله وعظم صفته ومتى جاء ربه فوصفه غار له قيمته. القسم الاخير بالنسبة

120
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
التقاطه للحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع. ثلاثة انواع الاول ما التقى قوم الحيوان. القسم الاخير ثلاث من اول ما التقطه من حيوان مأكول كفصيل وشاة وعجاجيب ووزن ودجاج الى اخره. فيلزمه

121
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
ثلاثة امور. اكله بقيمته. هذا اولا. يجوز ان يذبح الشاب ويأكلها وينظر كم قيمته في السوق متى ما جاء صاحبها يدفع له القيمة. وهنا يجب عليه حفظ سورة الشاب حتى اذا جاء ربها وادعى انها له يتأكد منها في دفع لي الثمن. او نعم

122
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
او بيعه وحفظ ثمنه اذا جاز له بلا اثم فبيعه اولى. الرجل شاف الشاب قال انا ماني محتاج لحم عندي لحم ولا عندي استعداد اني احفظه ما عندي مكان فيبيعها ويحفظ ثمنها في كل

123
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
البيت لصاحبها. ويحفظ صورتها. ان الامر الثاني نعم. الامر الثالث قال رحمه الله وحفظه وينفق عليه ايمانه يحفظه لماء كيف تراه ضمنه لتفريطه وله الرجوع بما انفق ان الله نص عليه لانه انفق عليه صاحبه. السورة الثالثة ان يحفظ

124
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
الشاة والفصيل وما اشبه ذلك وينفق عليه من ماله الخاص متى ما جاء صاحبه يدفع اليه يطالبه بالمال الذي انفق على الشام اذا كان نوى انه سيطالب. اما اذا لم يكن نوى

125
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
فانه حينئذ يكون متبرعا. يكون متبرعا. ولا يجوز ان يترك بعد ان التقطه لا يجوز له ان يتركه بلا نفقة فيجوع فيتلف او يظمأ فيتلف ويموت لا يجوز. والا ظن لانه مفرط

126
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
نعم. فان استوت الثلاثة خير لعدم المرجح اليه. يعني كانت الامور عندها سيام هو مخير يفعل ايهما شاء. نعم. قال الثاني ما خشي فساده ونحوه القسم الثاني مما يلتقط ها من القسم الاخير ما يخشى فساده في خضرواته انسان

127
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
كرتون رؤوس او كراتين روس او كرتون كرتون يمكن ما حد يعتبر من المحقرات لكن وجد كراتين موز اذا لم يأكلها ولم يوزعها على الناس تلفا. ماذا يفعل الان؟ نعم. قال الاصلح من بيعه

128
00:55:20.050 --> 00:55:50.050
او اكله بقيمته قياسا على الشاة او تجفيف ما يجفف فان استوت الثلاثة بيده فتعين عليه فعل اخر. اذا القسم الثاني ما يخشى فساده يخير بين ثلاثة امور ها؟ لا يلزمه فعل الاصلح ما يخير. يلزمه فعل الاصلح. ما هو الاصلح؟ ان كان الاصلح

129
00:55:50.050 --> 00:56:20.050
بقيمته اكله بقيمته. ان كان الاصلح تجفيفه ان كان لا يصلح بيعه باعه. ان كان تجفيف ثم ابقاءه يجففه ويؤذيه. فاذا استولت الثلاثة خير بين اي ما يفعل نعم الثالث رابعا بالنسبة للتجفيف لو جففه لو جففه له المطالبة اجرة المثل

130
00:56:20.050 --> 00:57:20.050
على التجفيف اذا نوى المقاومة طيب نكتب نعم الله اكبر الله اكبر اشهد رضوان الله لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمدا

131
00:57:20.050 --> 00:58:50.050
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الموت الله اكبر الله اكبر   الثالث قال رحمه الله وينتهي التاريخ من جميع من حيوان وغيره انه صلى الله عليه وسلم امر به رضي الله عنهما ولم يفعل

132
00:58:50.050 --> 00:59:20.050
فورا بانه مقتضى الامر لانه صاحبها مجمع الناس وكل يوم قبل اشتغال الناس بمعاصيهم مدة اسبوع ثم عادة الكعبة اي كعادة الناس نفسه ويكثر منه في موضع متدانات الوقت الذي

133
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
مدة حلم حديث زيده الشام وروي عن عمر وعلي بن عباس عن السنة ثلاثة قبل السنة ولان السنة لا تتأخر عنهم الطواف ويمضي فيها الزمان التي تقصد الذي تقصد الذي تقصد فيه البلاد ويحر والبرد يعني بالنسبة باقي المال

134
00:59:50.050 --> 01:00:20.050
من اثمان ومتاعب ونحوهما فيجب تعريفها وحفظ صورتها. القسم الثالث كله سواء كان حيوان او كان مما يخشى فساده او كان مالا يجب التعريف. لكن في القسمين له التصرف ويخير بين الثلاث الاول وفي الثاني بالاصلح وفي الثالث ابقاؤه على صورته

135
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
ويعرف في الجميع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتعريف. ويكون التعريف فوريا ما هو يسكت لين الرجل يتعب وبعدين لا يسأل عنه ويكون نهارا وفي عرفنا اليوم يمكن يكون حتى ليلة

136
01:00:40.050 --> 01:01:10.050
جمع الناس لان الناس اليوم في النهار نايمين. في الصباح يكونون في الاسواق وفي اماكن التجمعات والديوانية في الليل ويستمر هذا التعريف مدة حول يمكن في عرفنا اليوم ان الف يذهب الى المغفرة القريب من المنطقة يبلغهم انه وجد كذا وكذا آآ وجد شيئا من المال من جاء يعرفه

137
01:01:10.050 --> 01:01:40.050
اوصافها الطهوية. وايضا يمكن من نفس قيمة المال او من نفس قيمة الشاة اذا باعها ان يعلن اعلان في الجريدة. نعم. او في الرسائل اليوم الصلاة. نعم قال رحمه الله تعريفها بان ينادي الاسواق وابواب المساجد. اوقات الصلاة ان عمر رضي الله عنه امر

138
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
طبعا لا يجوز النداء داخل المسجد وانما يكون على ابواب المساجد من من جهة خارج الذي يكون مدخل الناس من الطريق للمسجد ومخرجهم. نعم. ممكن يعلق اعلان من الباب الخارجي للمسجد على الطريق وليس بداخل المسجد. نعم. والاعلان داخل المسجد للمفقودات امر ممنوع

139
01:02:10.050 --> 01:02:40.050
نعم. كيف؟ ونفس الشيء. لا يجوز لا يجوز لاحد ان يعلن في المسجد يقول وجدت كذا وكذا فلمن ما يجوز يذهب خارج المسجد وينادي عندما يخرج الناس من المسجد يقول يا جماعة وجدت ساعة اما اذا وجد داخل المسجد يسكت حتى يأتي انسان ويسأل الامام او

140
01:02:40.050 --> 01:03:10.050
المعلم اما ان الامام والمؤذن ينادي له تركه. نعم. قال رحمه الله ينادي من طاعته نفقة ولا يصل لانه لا يؤمن ان يدعيها بعض من سمع فتضييع نمائجها حجرة المنادي على الموتى نص عليه بوجوب التاريخ عليه في اجرته عليه. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء. المذهب

141
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
ان اجرة المنادي على الملتقط. لان الواجب عليه ان ينادي. فاذا ناب غيره فعليه مثلا لو سوى اعلان في الجريدة. الجريدة قالوا لي بها عشرين دينار من خمسين دينار. فعليه ان يدفع العشرين والخمسين. نعم. قالوا اذا

142
01:03:30.050 --> 01:04:00.050
كالميرا لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا فان لم تعرف فاستنفذها فان لم تعرف. فان لم تعرف فاستنفذها وفي لفظ والا فيكتسب في الارض ثم كنها في لفظ تنتفع بها في لفظ فشلت شأنك به في لفظ فاستمتع بها

143
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
نعم بعد تعريف الحوض يدخل في مال الرجل قارا. فيتساوى فيها بما شاء بشرط وضمانها لقوله في حديث زيد الشام فاذا جاء قائدها يؤمن فادفعها اليه متفق عليه. بعد السنة والتعريف

144
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
يصبح كملك يتصرف فيه كيف شاء. لكن لو جاء بعد عشر سنوات صاحبها فانه ينبغي له ان يدفع اليه هذا الشيء الذي وجده ان كان بعينه موجودا او مثله ان كان عينه اه قد اه

145
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
الى او استخدم نعم. فصل ويحفظ تصرفه فيها حتى يعرف وعائها ثم يشد بها فيه الوعاء وعفاصها وهو صفة الشيء ويعرف قدرها يجوزها وصمتها لقوله صلى الله عليه وسلم اعرفوا جاءها

146
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
اربعين فاصل نص على المكان فانه يجب بوصفها فلابد من معرفة ان ما لا واجبنا به واجب. النكاح حنا في عرفنا نسميه الخيط اللي ربطه في الكيس الكيس. هذا يسمى النكاح. والعفاف

147
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
كيفية ربط هذا الخيط. ومما يجب ان يعرفه يعرف لون البوك. يقول له تعال انت شنو لونه؟ ويعرف بعض الاشياء اللي في البوق. يقول شو الاشياء اللي في البوق؟ فهذا معنى يجب ان

148
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
بعد اوصافها نعم. ومتى وصفها قارئها يوما من الدهر دفنه دفعها اليه. لزم دفعها اليه ما تقدم بنمائهم متصل لانه يتبعه في الخسوف. هذه مسألة مهمة. لو ان انسانا التقط

149
01:06:00.050 --> 01:06:40.050
شاة وكانت حامية. فانتجت ثم جاء بعد ستة اشهر واذا بالشاة قد وضعت. فيجب عليه ان يدفع الشاة ونتاج الشاة الى صاحب صاحبها قال رحمه الله لانها لماء النقص بعد الحول فزيادة له ليكون القرار بالضمان. لانها امانة

150
01:06:40.050 --> 01:07:10.050
وبعد الفور يضمن فتلفها من ماذا الموهوبة لم يكن له الا البدن بصحة تصرف فيها لدخوله لدخولها في مكة. يعني لو جاء صاحب الشيء المفقود بعد السنة فانه اذا كان قد

151
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
تصلي ففي العين فليس له الا البدن. ايا كان التصرف في العين. نعم. ومن وجد في حيوان يلزمه تاريخه يبدأ بالبائع لاحتمال لكل ماله فان لم يعرف فان لم يعرف

152
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
فلواجبهم وجد لغة غير مثقوبة في سمكة فهي صياد. لو وجد انسان في حيوان نقدا او وجد درة ثمينة في بطن سمكة او في بطن شاة. فلمن النقد ولمن الدرة

153
01:07:50.050 --> 01:08:20.050
لقطة لواجبه يلزمه تعريفه. تابع النقط. لكن لو وجد الانسان السمكة الصياد وجد سمكة ووجد في بطن السمكة درة فهذه الدرة له. لؤلؤة فهي له. نعم. الله. قال الله من استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدين صبره لا يدين صبره فهو له. بلا تعريف لان قرينة

154
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
هذه المسألة واضحة لو ان انسان وجد في ثوبه مالا لا يدري من سره اي من جعل المال مربوطا في ثوبه. او وجد مالا في دهنه فهي له ما لم يكن هناك دليل على ان هذا

155
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
فلان نعم. ولا يبرأ من اخذ من ماء شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه بعد انتباهه انه اما سارق او واصل فلا يبلغ من عودته الا بربه لمالكه في حاله فيها. هذه المسألة يحصل المعتكف

156
01:09:00.050 --> 01:09:30.050
في بعض المعتكفين يذهب بعضهم لبعض ياخذ شيء من المعتكفون طيب اذا رد هذا الشيء بعد فاخذ قبل ان يستيقظ وتلفت يظما لكن ان رده بعدما استيقظ لا يظمن نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

157
01:09:30.050 --> 01:09:32.208
