﻿1
00:00:20.700 --> 00:00:35.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. نستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل كنا قد وقفنا في كتاب المواريث

2
00:00:35.150 --> 00:00:56.700
في قوله فصل في احكام الجد مع الاخوة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولك ولوالدينا ومشايخنا المسلمين رب العالمين

3
00:00:57.500 --> 00:01:19.800
قال رحمه الله تعالى فصل في احكام الجد مع الاخوة بالجد مع الاخوة ذكورا او اناثا لابوين او لاب والجد ابو الاب لا يحجبه حرمانا غير الاب حكاه ابن منذر اجماعا وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا. فعن علي رضي الله عنه من سره من سره ان يتقحم جرى في

4
00:01:19.800 --> 00:01:41.800
جهنم فليقضي بين الجد والاخوة فقال ابن مسعود سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد. لا حياه الله ولا بياه. وروي عن عمر رضي الله عنه انه لما طعن عضلة الوفاة قال احفظوا عني ثلاثا لا اقول في الجد شيئا ولا اقول في الكلالة شيئا قال اولي عليكم احدا

5
00:01:42.450 --> 00:02:00.550
وذهب ابو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير الى ان الجد يسقط جميع الاخوة والاخوات من جميع الجهات كالاب وروي عن عثمان وعائشة وابي بن كعب وجاء بن عبدالله وابو الطفيل وعويدة ابن الصامت وهو مذهب ابو حنيفة وذهب علي بن ابي طالب

6
00:02:00.550 --> 00:02:17.400
زيد ابن ثابت وابن مسعود الى توريدهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم وهو مذهب مالك الشافعي واحمد بن حنبل وابي يوسف ومحمد لثبوت ميراثهم للكتاب العزيز. فلا يحجبون فلا يحجبون فلا يحجبون الا بنص او

7
00:02:17.400 --> 00:02:41.050
اجماع او قياس ولم يوجد ذلك واللي تساويهم في سبب استحقاق فان الاخ والجد يدليان بالاب بالاب الجد للاب. الجد ابوه واخ ابنه فقرابة بنوة لا تنقص عن قرابة الابوة. بل ربما كانت اقوى فان اقوى فان الاب فان الابن يسقط تعصيب الاب

8
00:02:41.050 --> 00:03:10.200
قوله رحمه الله فصل في احكام الجد مع الاخوة يعني مات ميت وترك اخا شقيق او اختا شقيقة واخا لاب او اختا لاب وجدت فهل الجد آآ يحجب الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات او الاخوة لاب

9
00:03:10.600 --> 00:03:33.450
والاخت لاب او لا يحجب نتعلم اصل المسألة فان قلنا هل للجد ذكر في القرآن باسم الجد؟ الجواب لا الذي جاء في القرآن لابويه لكل واحد منهما اذا لابوي دخل الجد في كلمة الاب

10
00:03:33.750 --> 00:03:53.800
مثل ما قلنا ان ابن الابن غير موجود في القرآن فكيف يرث قلنا لقوله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم فيدخل في كلمة الاولاد الابن وابن الابن فالابن يحجب ابن الابن. الاب يحجب الجد

11
00:03:54.250 --> 00:04:18.450
طيب اذا لم يوجد اه الابن يرث ابن الابن. لم يوجد الاب يرث الجد هذا لا اشكال يا اخي الجد لا يحجبه حجب حرمان الا الاب وهذا بالاجماع الجد لا يحجبه لا يحجبه حرمانا الا الاب. وهذا بالاجماع

12
00:04:19.100 --> 00:04:41.200
طيب اذا نزلناه مكان الاب الاب يحجب الاخوة مر معنا من الاخوة الاشقاء والاخوة اللي اب والاخوات الشقيقات والاخوات لاب لا يرثون مع وجود الاب صح ولا لا؟ نعم لان الاب اذا مات يرجع ميراثه اليهم

13
00:04:41.300 --> 00:05:16.150
فلماذا يرثون فكذلك الجد فكذلك الجد عند جماهير العلماء على كل حال توريث الاخوة مع الجد مذهب جمهور العلماء مذهب الجمهور وهي مسألة خلافية بين الصحابة ولكن لانها كانت مسألة عويصة فكثير من الصحابة والتابعين كانوا

14
00:05:16.200 --> 00:05:37.400
يتورعون في الحديث في مسائل توريث الاخوة مع الجد ولا يصح اثر علي رضي الله عنه ولا يصح اثر ابن مسعود سلونا عن عضلكم عظلكم اي عما اشكل عليكم يسألونا عن عقلكم يعني عما

15
00:05:37.450 --> 00:06:01.500
اشكل عليكم اسألونا عن عظلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بيه الذي يترجح انما ذهب اليه الصديق وابن عباس وابن الزبير وهو مذهب مروي عن عثمان وعائشة وابي بن كعب وجابر

16
00:06:02.000 --> 00:06:22.200
وبالطفيل وعبادة وهو مذهب ابي حنيفة انه هو الراجح ان الجد ها اكتبوا ذهب ابو بكر الصديق اكتب عليه رقم واحد وهذا هو الراجح مذهب ابي حنيفة هو الراجح لماذا هو الراجح

17
00:06:24.750 --> 00:06:59.850
لانه كالاب ويرث ميراث الاب لانه كالاب ويرث ميراث الاب فينبغي ان ينزل منزلته يلا خلونا نسألكم هل ابن الاخ يرث مع وجود الاخ لا يرث وهو يحجبه صح ولا لا؟ طيب هل العم يرث مع وجود الاخ

18
00:07:00.750 --> 00:07:25.050
لا يرث مع وجود الاخ لماذا؟ لان الاخ اقرب من من العم فكذلك الاخوة يحجبون مع العم لانه نزل منزلة الاب والاب اقرب من الاخوة  قوله وذهب علي بن ابي طالب اكتبوا رقم اثنين هذا القول الثاني

19
00:07:25.850 --> 00:07:46.100
وذهب علي بن ابي طالب وزيد ابن ثابت وابن مسعود الى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم طيب هم اختلفوا فيما بينهم كيف يورثون الجد مع الاخوة اختلفوا

20
00:07:46.500 --> 00:08:07.350
اختلافهم دليل على عدم ظبط المسألة وان ما ذهب اليه الاحناف هو الصواب اذ لو كانت المسألة منضبطة لما وقع النزاع  نزل الجد منزلة الاب وخلاص. انتهينا من الاشكالات كلها

21
00:08:08.350 --> 00:08:29.000
لكن لما ما تنزل الجد منزلة الاب وتعطيه ما بواسطة من ادلب وهو الاب ثم لا تنزله منزلة الاب فتقع في الاختلاف وفي التنازع وقلنا هذا مذهب الجمهور ما لك والشافعي واحمد

22
00:08:29.100 --> 00:08:57.800
وابي يوسف ومحمد وهما الصاحبا صاحب ابي حنيفة رحمهما الله تعالى ما دليلهم؟ قال الشارح لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز. فلا يحجبون الا بنص هل هذا الاستدلال يستقيم الاخوة ميراثهم ثابت بنص الكتاب

23
00:08:59.700 --> 00:09:23.850
طيب قد يقول قائل ان الاخوة ميراثهم ثابت بنص الكتاب ما عدم مع وجود الكلالة الان لا يوجد كلالة يوجد اصل وارد صح ولا لا اذا كيف تقولون لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز؟ ميراث الاخوة ثابت بالكتاب العزيز ان كانت

24
00:09:23.850 --> 00:09:53.100
قضية قضية كلالة وما هي الكلالة هي ها هذا موجود لا اصل وارث ذكر ولا فرع وارث هذا هو مسألة الكلام  قال ابن عباس يقول ها؟ ان ابن عباس تنزلون نزلة الابن الابن نزلة الابن والجد لا ينزل نزلة ايه ولذلك كان يقول لهم ماذا؟ اباهلكم عند الكعبة

25
00:09:53.750 --> 00:10:14.250
يقول فليتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الاب الاب ابا كلام صحيح مستقيم قوله او اجماع نقول نعم لا يوجد اجماع او قياس القياس موجود كيف القياس

26
00:10:14.350 --> 00:10:35.200
نزل الاب الجد منزلة من ادلى به وهو الاب كما ننزل ابن الابن منزلة الابن الذي ادلى به. اذا قياس صحيح ولتساويهم في سبب الاستحقاق نقول سبب الاستحقاق ان هذا اصل وارث

27
00:10:35.400 --> 00:11:08.300
وهذا ها حاشية والقاعدة ان الاصل يقدم على الحاشية الاخوة من الحواشي والجد اصله. والجد اصل ثم اذا مات الجد فمن يرثه يرثه ابناؤه او ابناء ابنائه قال ولتساويهم في سبب الاستحقاق فان الاخ والجد يدليان بالاب

28
00:11:08.700 --> 00:11:30.900
الجد ابوه والاخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص او لا تنقص عن قرابة الابوة لا شك ان الاخ لماذا يرث لاحظ الان قياسنا غير مستقيم يقولون الاخ لماذا يرث لانه

29
00:11:31.350 --> 00:12:02.200
ابن الاب والجد يرث لانه اب الاب. نقول هذا غير صحيح. الاخ يرث لانه اخو الميت ميت مهم لانه لانه ابن الاب فإن هذه المسألة فهذا قياس غير صحيح قال بل ربما كانت اقوى فان الابن يسقط تعصيب فان الابن يسقط تعصيب الاب

30
00:12:02.450 --> 00:12:20.600
نعم الابن يسقط تعصيب الاب فيرث من من العصب الى السدس الابن هذا اذا كانوا لان جهة البنوة اقوى من جهة الابوة اما جهة الاخوة فليست اقوى من جهة الابوة

31
00:12:21.050 --> 00:12:38.900
نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى والجد مع الاخوة الاشقاء او الاب ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم في مقاسمتهم المال او ما ابقت الفروق لانهم تساووا في ادلة بالاب فتساووا في الميراث

32
00:12:39.150 --> 00:13:01.350
فان لم يكن هنالك فان لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير امرين اما المقاسمة ان كان الاخوة اقل من اثنين او ثلث جميع المال ان كانوا اكثر من امثلين وان كانوا مثليه استوى له الامران ولا ينظر ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض. لانه اذا كان مع الام اخذ مثليه ما تأخذ

33
00:13:01.350 --> 00:13:21.200
لانها لا تزال لا تزاد عن الثلث والاخوة لا ينقصون والاخوة لا ينقصون الام عن السدس. فوجب الا ينقصوا الجد عن ضعفه عن عن ضعفه والثلث. يعني هذه المسألة الان مشينا على قول من؟ على قول زيد وهو قول الجمهور

34
00:13:21.800 --> 00:13:45.800
الجد مع الاخوة الاشقاء او الاب ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم طبعا الجد مع الاخوة الاشقاء ذكورا كانوا اناثا كاحدهم ما في اشكال لكن ذكر الاب هنا موجود عندك او الجد اقرأ والجد مع؟ والجد مع الاخوة الاشقاء او الاب

35
00:13:46.600 --> 00:14:04.250
ذكورا كانوا او اناث كاحدهم في المقاسمة بالماء لماذا اقحم الاب في المسألة لا الاخوة الاب او اخوا ها ماشي نعم الجد مع الاخوة الاشقاء او مع الاخوة الاب. نعم. هذا يستقيم

36
00:14:04.750 --> 00:14:26.900
او مع الاخوة لاب ذكورا كانوا اناثا كاحدهم شلون جعلوه كاحدهم باعتبار ان الجد ادلى بواسطة الاب والاخ ادلى بواسطة الاب فاجعلوهما في منزلة واحدة يعني الجد ينزل كاخ الجد خلوه اخ

37
00:14:28.500 --> 00:14:55.900
شفتوا التناقض شلون الجد خلوه اخ فقالوا هو هو يصير مثل احدهم كأنه كلالة اذا لاحظ الان كم حالة للجد مع الاب اما كاحدهم في مقاسمتهم المال او ما ابقت الفروض لانهم تساووا في الادلاء بالاب فتساووا في الميراث. لو مات ميت

38
00:14:56.250 --> 00:15:17.500
وترك جدا على قول زيد رضي الله عنه لو مات ميت وترك جدا واخ واخت شقيق المسألة في هذه الصورة للذكر مثل حظ الانثيين. الجد يصير كأنه اخ ذكر قياسهم على ان الاب يحجب الاخوة

39
00:15:17.800 --> 00:15:38.250
ويحجب الاب ويحجب الجد الموت يدهنه الاخوة او يرثه الاب الجد. ايه. هذا قياسه. هذا قياسه. هذا قياسه ان الاب اذا كان موجودا يحجب الجد ويحجب الاخوة. الاخوة اذا لما مات

40
00:15:38.300 --> 00:15:55.700
لا يوجد شيء يحجب الاب. طيب لماذا ورثتم الجد اليس لانه ينزل منزلة الاب؟ قالوا لا انما ورثناه لانه جد وليس ولا ينزل منزلة الاب. طب لماذا تعطونه الباقي؟ لو كانت المسألة لو مات ميت

41
00:15:55.750 --> 00:16:19.300
لاحظوا الان لو مات ميت وترك بنتا وجد كيف يقسمون المال البنت لها النصف النصف والباقي للجد فرضا صح ولا لا؟ او تعصي. اذا ليش صاحب سدس ليس صاحب سدس. على كل حال هذا قياسهم

42
00:16:20.100 --> 00:16:41.150
اذن اذا كان الجد مع الاخوة الاشقاء او مع الاخوة لاب فهو كاحدهم في مقاسمتهم المال او ما ابقت الفروض لانهم تساووا في الادلاء بالاب فتساووا في الميراث فان لم يكن هناك صاحب فرض هذه السورة الاولى الان

43
00:16:41.850 --> 00:17:04.900
مات ميت وترك اخا شقيقا واختا شقيقة وجد هذه صورة المسألة فان لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير الامرين ها اما المقاسمة ان كانت الاخوة اقل من مثليه

44
00:17:06.550 --> 00:17:32.600
اما المقاسمة يصير واحد مثلهم اذا كان الاخوة واحد واثنين اذا زادوا لا شوفوا التناقض اذا حط على كلمة اما المقاسمة رقم واحد ها هذي الحال الاولى ثم قال او ثلث جميع المال ان كانوا اكثر من مثليه

45
00:17:32.800 --> 00:18:02.400
حط عليه رقم اثنين وان كانوا مثليه استوى له الامران حط عليه رقم ثلاثة صارت الاحوال للجد مع الاخوة ثلاثة احوال اما المقاسمة ان كان الاخوة اقل من مثليه او ثلث جميع المال ان كانوا اكثر من مثله. شلون سورة المسألة

46
00:18:02.950 --> 00:18:24.700
لاحظ الان مات ميت وترك جدا وثلاثة اخوة اشقاء واخت شقيقة كم صار عددهم الان ثلاثة اخوة الشقيقة اكثر من مثليه صح؟ اثنين المقصود فيه ايوا ها؟ مثليه مقصود مثلي الجد

47
00:18:26.100 --> 00:18:45.150
يعني الجد يعتبر واحد ومن اثنين اثنين فاذا كانوا الاخوة اشقاء اثنين والجد فله معهم المقاسمة هذه الحالة الاولى كل الثلث هاي ها ثلث الحالة الثانية ان كانوا اكثر من مثليه

48
00:18:45.300 --> 00:19:06.050
او ثلث جميع المال ان كانوا اكثر من اثنين  فلنعطي الجد ثلث المال يعني مثلا مات ميت وترك جدا وثلاثة اخوة اشقاء فلجد الثلث والثلثان للاخوة الاشقاء فهمنا هذه؟ هاي السورة الثانية

49
00:19:06.300 --> 00:19:26.850
طيب الصورة الثالثة وان كانوا مثليه استوي له الامران لاحظ ان كانوا مثليه استوى له الامران. ان كان الاخوة اقل من مثلين اخ شقيق وجد واخت شقيق ففي هذه الحالة

50
00:19:27.450 --> 00:19:46.950
للجد يدخل للذكر مثل حظ الانثيين خلصنا ما دام اخ شقيق واخت شقيق المسألة من كم الاخ يعتبر على الاثنين ثلاثة وهو اثنين خمسة المسألة من خمسة للجد اثنين وللاخ الشقيق اثنين وللاخت الشقيقة واحد

51
00:19:48.500 --> 00:20:04.600
هذه الصورة الاولى اقل من مثله او الثلث جميع المال ان كانوا اكثر من مثله مثل ما ذكرنا في مسألة الخمسة ثلاث اخوة اشقاء واخت وجد قال المسألة من ثلاثة

52
00:20:04.650 --> 00:20:25.250
ثلاثة ثلث واحد للجد ويبقى ثلثان ثلثان للاخوة الاشقاء للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا مثليه استوى له الامر. ايوا احسنت ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرظ. احفظ القاعدة هذي

53
00:20:26.050 --> 00:20:44.750
طبعا على مذهب من يورث الجد لا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض ذي بمعنى صاحب مع عدم صاحب فرض في المسألة. الزوجة كانت ايا كان. زوجة اه بنت هم ها ام ايا كان

54
00:20:45.100 --> 00:21:16.250
لانه اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه. شوف التناقضات الثانية لو فرظا مات ميت وترك اما واخا شقيقا وجدا لاحظ الان اخت شقيقة قالوا الام ها ليش ثم السدس

55
00:21:16.550 --> 00:21:36.000
ليش قال لهم كم لها تقول يا بابا لابويه ها؟ لكل واحد من السدس ان لم يكن له فان كان له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. امه السدس

56
00:21:36.650 --> 00:22:09.600
لاحظ الان لو فرضنا مات ميت وترك اما لاحظ وجدا واخوين شقيقين واخت شقيقة كم للام؟ السدس. السدس الان لو اعطينا الجد قلنا له الذكر مثل حظ الانثيين يصير نصيبه اقل من الام. قالوا لا يعطى الثلث

57
00:22:09.850 --> 00:22:33.950
قالوا يعطى الثلث كذلك اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه. مثلا مات ميت وترك اما وجدا. كم للام ثلث ثلث والباقي صار ثلثين مات ميت وترك اما واختا وجدا

58
00:22:34.000 --> 00:22:59.450
يلا ها الام السدس لا الثلث لانها اخت واحدة اخت واحدة الثلث والاخت النصف النصف والجد الثلث المسألة من كم؟ اقل من الثلث اقل راح يكون اقل الان المسألة من كم؟ عندنا النصف والثلث؟ ستة. من ستة

59
00:22:59.600 --> 00:23:17.650
وثلثان لاحظ الان نعم ثلثا ثلثان للجد لانه قالوا اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه ثلثين راح المستوى راحت. تناقض الان لا لا ما تروح. لان المسألة من كم تصير؟ عندنا نصف وثلث

60
00:23:18.100 --> 00:23:36.300
فالمسألة تصير من ستة. من ستة ثلث الستة اثنان لمن اه الامر. للام البنت لها النصف كم؟ ثلاثة كم الباقي؟ واحد. طيب الجد له الثلثان ثلثان من آآ ستة كم

61
00:23:36.500 --> 00:23:58.000
اربعة حط اربعة عالت المسألة الى كم؟ اثنعش عالة المسألة الى اربعة وثلاثة سبعة تسعة صارت البشرة من تسع صارت المسألة من تسعة تسمى العون سيأتي معنى العو عانت المسألة الى تسعة

62
00:23:58.550 --> 00:24:20.200
فلام اثنان من تسعة وللبنت ها كم من تسعة ثلاثة وللجد اربعة من تسعة المجموعة؟ تسعة بنت ما راح يكون لها نصف هذا عول يسمى العون يزيد عدد السهام عن اصل المسألة

63
00:24:21.550 --> 00:24:39.150
هذي تصير هذي لانها لا تزاد على الثلث. يعني الام يقول لانه اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه لانها لا تزاد على الثلث والاخوة لا ينقصون لا ينقصون الامة عن

64
00:24:39.150 --> 00:25:02.200
سدس فوجب الا ينقص الجد عن ضعفه وهو الثلث نعم وان كان هناك صاحب فخر فله اي الجد خير ثلاث خير ثلاثة امور ان المقاسمة انه له مع عدم فرض فكذا مع وجوده. او ثلث الباقي

65
00:25:02.200 --> 00:25:20.850
بعد صاحب الفرض لان له الثلث مع عدم الخروق فما اخذ من الفروض كانه ذهب من المال. فصار ثلث الباقي منزلة ثلث جميع الماء او سدس جميع المال لانه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره او لا. لاحظ الان

66
00:25:21.950 --> 00:25:41.950
ان كان هناك صاحب فرض في المسألة فله اي الجد خير ثلاثة امور نشوف ايش الاحسن بالنسبة له فنعطيه اما المقاسمة حط عليها رقم واحد او ثلث الباقي حط عليه رقم اثنين

67
00:25:43.100 --> 00:26:07.550
او سدس جميع المال حط عليه رقم ثلاثة ها انتبهنا للمسألة سنضرب الان امثلة اما المقاسمة لانها له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده اما المقاسمة فلننظر الان لو مات ميت

68
00:26:08.800 --> 00:26:39.100
وترك جدة وجدا واخا شقيقا واختا شقيقة المسألة من ستة على قول الحنابلة والشافعية المسألة من ستة ستة واحد والجد مع مع الاخ والاخت كاحدهم للذكر مثل حظ الانثيين. الباقي خمسة

69
00:26:39.550 --> 00:27:05.700
فللجد اثنان من خمسة وللاخ الشقيق اثنان من خمسة وللاخت الشقيقة واحد من خمسة هذه المسألة الاولى صارت المقاسمة مع مع الاخوة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض ها او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض. مثال ذلك

70
00:27:07.100 --> 00:27:31.800
لو مات ميت وترك اما  وترك اما لو مات ميت وترك بنتا كان ابن يحكي اذا كان ابل؟ لا لا بنت بنت لو مات ميت وترك بنتا وترك اخ شقيق

71
00:27:32.300 --> 00:28:05.350
وجد فالبنت النصف وللجد ثلث الباقي وللاخ الشقيق الباقي المسألة من كم المسألة من اثنان غير قابل للقسمة تعود الى ستة النصف الستة ثلاثة للبنت والثلث الباقي اثنان للجد وواحد الاخ تناقضوا مو انتم قلتم ان الاخ ادلى بالاب فكيف عطيتوه

72
00:28:05.350 --> 00:28:23.400
واقل من الجد ما في تناقض؟ نعم واضح الصور المسألة؟ واضح. او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال لانه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره اولى

73
00:28:24.100 --> 00:28:49.250
هذه مسألة مهمة لو مات ميت وترك ابنا وجدة وجدا كيف نقسم الميراث من ستة الجدة لها السدس والجد له ايش  وما دام لا يوجد اب يوجد ابن فالجد له السدس قولا واحدا ينزل منزلة

74
00:28:51.450 --> 00:29:14.800
الباقي سدس الستة واحد للجدة سدس ستة واحد للجد الباقي اربعة للابن صح؟ اه لاحظ الان لو مات ميت وترك هذه مسألة ايضا سدس جميع الماء لو مات ميت وترك

75
00:29:15.800 --> 00:29:49.350
مثلا جدة لها السدس الجدة لها السدس واخ واخت وعدد من الاخوة الاشقاء عدد ثلاثة اخوة اشقاء واختان شقيقتان فنعطي الجد سدس اصل المال لماذا نعطيه سدس جميع المال ولا ندخله مع الاخوة الاشقاء لان لو ادخلناه يصير نصيبه اقل من السدس

76
00:29:49.450 --> 00:30:06.000
وهو لا ينزل عن الستر وهذه قاعدة عند الذين يورثون الجد ان ميراثه لا ينزل عن السدس ان كان هناك صاحب فرض ولا ينزل عن الثلث اذا كان مع الاخوة الاشقاء

77
00:30:07.750 --> 00:30:31.300
عن سدس الماء نعم فان لم يبقى بعد صاحب فرض الا السدس اخذه الجد. نعم وسقط الاخوة مطلقا لاستغراق الفروض والتركة. ها هذا يبني يدل على تناقضهم مرة يورثون الاخوة ومرة يخلون

78
00:30:32.600 --> 00:30:56.200
لو مات ميت تم تم المسألة الان هذي لو تكتبها بعد احسن لو مات ميت وترك اما و اخوة اشقاء اه عفوا واخوة لام لو مات ميت وترك اخوة لام

79
00:30:58.250 --> 00:31:15.700
لا عفوا يا اخوة اليوم لا يرثوا مع وجود الجد لو مات مع وجود الجد ما يجوز. جد لاب مع وجود الجد ما يلزم لان قلنا الاخوة اليوم لا يرثون مع وجود الاصفاء او او الفرع الوانس. هم. الذكر. الذكر

80
00:31:15.750 --> 00:31:39.700
انتهينا مات ميت وترك اما مات ميت وترك اما وايش اللي يستغرق لم يبقى صاحب الفرض فان لم يبقى بعد صاحب الفرض الا السدس طيب مات ميت وترك اما وبنتا

81
00:31:41.250 --> 00:32:20.000
وبنت ابن واختا شقيق وجدت يلا انتهى النصف ها؟ البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين والام السدس والاخت الشقيقة ليس لها شيء جد ثلث ها؟ جد السدس الباقي. الجد السدس. اذا الجد السدس في هذه المسألة فان لم يبقى بعد صاحب الفرض الا السدس اخذه الجد

82
00:32:20.300 --> 00:32:42.500
وسقط الاخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة ثلاث اصداس مع النصف ايه مع النصف نعم مم. وسقط الاخوة مطلقا الاستغراق بفروض التركة. الا الاخت الشقيقة او لاب في المسألة المسماة بالاكترية. سميت بذلك

83
00:32:42.500 --> 00:33:02.500
لتكدير وصول زيد حيث اعالها ولا عول في مثال الجد والاخوة في غيرها. وفرض الاخ الاخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك او لتكدير زيد على الاخت نصيبها باعطاء النصف

84
00:33:02.500 --> 00:33:24.900
باسترجاعه بعضا. وقيل لان عبدالملك عبدالملك ابن مروان سألوا سألوا عنها رجلا اسمه اكدر. وهي وهي زوج وجدت اخت لغير ام فلزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس. يفرض الاخت نصف فتعول لتسعة ولم يحجب الام عن الثلث لانه لانه

85
00:33:24.900 --> 00:33:44.550
تعالى انما حجبها عنه بالولد والاخوة وليس هنا ولد ولا اخوة لاحظوا هذه المسألة لاحظوا هذه المسألة الان مات ميت ترك زوج وام وجد واخت كم عدد الوارثين؟ اربع. كم للزوج

86
00:33:45.550 --> 00:34:06.250
النصف بعدم وجود الفرع الوارث كم للام الثلث لعدم وجود الفرع الوارث. كم للجد السدس كم للاخت ما لنا علاقة هو لذلك سميت اكدرية المسألة من كم؟ المسألة من ستة

87
00:34:06.700 --> 00:34:29.550
اذا اعطينا الزوج النصف ثلاثة  عطيني الام الثلث اثنان. ثلاثة واثنان خمسة. السدس واحد. ما بقي شيء. قالت الاخت تعالوا يا جماعة انا ما بقى لي شي فالان زيد رضي الله عنه يورث الاخت مع مع الجد

88
00:34:29.750 --> 00:34:51.500
ما يقول انها محجوبة بالجد كما قال ان الاب يحجب الاخت صح ولا لا فالان لا يحجبها فعلت المسألة الى تسعة فيعطي الاخت النصف لاحظوا الان انه لما اعطى الاخت النصف صارت المسألة من تسعة

89
00:34:52.200 --> 00:35:13.400
عالة المسألة الى تسعة ولم يحجب الامة عن الثلث لانه تعالى انما حجب عنه بالولد والاخوة وليس هنا ولد ولا اخوة فسميت اكبيرية لانها كدرت اصول زيد في تقسيم ميراث الجد هذا هو الصواب. واما الاقوال الاخرى ففيها نظر. نعم

90
00:35:13.950 --> 00:35:30.200
ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما اربعة على ثلاثة لانها انما تستحق معه بحكم المقاسمة. وانما اعين لها لان لا لا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها. ولم يعصبها الجد

91
00:35:30.200 --> 00:35:50.700
انه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له بل يفرظ له ولو كان مكانها اخ لسقط لانه عصبة لنفسه. والاربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاضرب الثلاثة بمسألة بعونها تسعة

92
00:35:51.100 --> 00:36:18.650
يعني هذه المسألة تحتاج الى كتابة الان هم يقولون انا نعطي الاخت النصف نصف المال نصف السدس نصف السدس كم ثلاثة والجد اعطيناهم سدس واحد صار اربعة. نعم يقول تضرب اربعة على اصل المسألة التي عالت وهي تسعة. تسعة. فاربعة في تسعة يصير كم

93
00:36:18.750 --> 00:36:35.350
ستة وثلاثين ستة وثلاثين. اذا عالت المسألة اه لا يقول فتصح من سبع وعشرين لان فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة. ثلاثة بتسعة؟ ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين. ايوا. للزوج

94
00:36:35.750 --> 00:36:58.350
فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعمئة وسبعة وعشرين وللزوجة تسعة اه وللام ستة وللاخت اربعة وللجد ثمانية بها فيقال اربعة ورثوا مال ميت اخذ احدهم ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث الباقي

95
00:36:58.350 --> 00:37:21.550
والرابع الثالث باقي الباقي والرابع الباقي هي مسألة يعاير بها يعني ايش؟ لغز يعني لغز مات ميت فاخذ احدهم ثلث المال ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي

96
00:37:22.100 --> 00:37:40.650
هذه هي المسألة للزوج تسعة وللام ستة ستة لان التسعة هو الثلث. الزوج له النص كيف يكون الزمان معاناة المسألة تعالت المسألة الى التسعة ثم ظربنا ثلاثة في تسعة صار سبعة وعشرين

97
00:37:40.800 --> 00:38:01.050
كم ثلث السبعة وعشرين؟ نصف للزوج تسعة من ثلاثة وعشرين من سبع سنين من سبعة وعشرين. كم؟ تسعة تسعة لا ولله الام ستة والاخت اربعة والجد ثمانية. نعم على كل حال يعني الحقيقة

98
00:38:01.100 --> 00:38:26.250
انا ما اتعب نفسي ولا اتعبكم الصواب ان الجد اب لا يرث معه الاخوة شيئا نعم واذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب عده على الجد ان احتاج لعده لان الجد والد فاذا حجبه اخوان وارثان جاز ان يكتبه اخ وارث. واخ غير وارث كالام ولان ولد الاب يحجبه

99
00:38:26.250 --> 00:38:44.600
نقصانا اذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالام بخلاف ولد الام فان الجد يحجبهم بلا خلاف الجدية يحجب ولد الام. اي فان الجد يعجبهم بلا خلاف. الجد يحجب الجد يحجب اولاد الاخوة لام

100
00:38:44.600 --> 00:39:06.550
وان كانوا ذكورا نعم ام كانوا اناثا وهذا بالاجماع ما في خلاف. لماذا؟ لان ولد الام لا يرثون الا مع عدم وجود اصل الوارث او ما عدم وجود الفرع الوارث. فمتى ما وجد الاصل الوارث او وجد الفرع الوارث فان الاخوة ها لام لا يرثون. سواء

101
00:39:06.550 --> 00:39:29.150
كانوا وحدانا ام كانوا اكثر من ذلك. نعم. فمن مات عن جد واخ لابوين واخ لاب فلجد منه الثلث  نعم ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الاب لانه اقوى تعصيبا منه فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد

102
00:39:29.150 --> 00:39:48.550
فان استغنى عن المعادلة كجد اخوين الابوين فاكثر لاب فلا معاداة لانه لا فائدة فيها الا ان يكون الشقيق وقتا واحدة فتأخذ تمام النصف لانه لا يمكن ان تزاد عليه مع عصبة ويأخذ الجد الاحظ له على ما تقدم

103
00:39:48.600 --> 00:40:08.800
وما قبره فهو لولد الاب واحد كان او اكثر. فمن صور ذلك الزيديات الاربع المنسوبات لزيد ابن ثابت رضي الله عنه العشرية العشرية. هم. او العشرية نعم العشرية وهي جد وشقيقة واخ لاب. هذه المسألة الاولى

104
00:40:09.050 --> 00:40:28.750
هناك الزيديات الاربعة على مذهب زيد رضي الله عنه الذي يورث الاخوة مع الجد الاولى العشرية تعود المسألة الى عشرة ايوه اصلها عدد رؤوسهم خمسة نعم وهي جد وشقيقة واخ لاب طيب قبل ان

105
00:40:28.750 --> 00:40:55.000
اقرأ الجد شقيقة واخ لاب الان قبل ان نقسم الجد كم له ثلث لقى في في في صورة المسألة الشقيقة لها النصف الحقيقة النصف والاخ لاب والجد يتشاركان في ثلث في الباقي. الباقي. في الباقي. طيب اذا اعطينا الشقيقة النصف

106
00:40:56.050 --> 00:41:12.050
الباقي ثلاثة اذا قلنا المسألة من ستة الباقي ثلاثة اذا كان الباقي ثلاث معناها الجد اخذ اقل من الاخت الشقيقة صح ولا لا؟ نعم. وهذا لا يستقيم على مذهب زيد. فماذا فعل؟ ايوا

107
00:41:12.200 --> 00:41:34.450
اصلها عدد رؤوسهم خمسة الجد ليش عدد رؤوسهم خمسة؟ ها؟ لان الذكر اذا كان مع الانثى للذكر مثل حظ الانثيين فاجعل الذكر انثيين فالجد عن اثنين عن ثنتين نعم واخلياب عن ثنتين والشقيق عددهم كم صاروا؟ نعم خمسة صاروا خمس ايوه اصلها

108
00:41:34.450 --> 00:41:58.550
عدد رؤوسهم خمسة للجد سهمان وللاخت اللص سهماني سهمان ونص والباقي للاخ  صح منهم خمسة. هم. عدد الرسل خمسة. فاصل المسألة من خمسة للجد سهمان وكم نصف الخمسة؟ اثنين ونصف. نعم. الاخت بسهمان يونس

109
00:41:58.850 --> 00:42:20.850
هيكون اكثر من الجد ما يخاف لا الحين راح تجيك راح يعوله ها والباقي للاخ مم فتنكسر على النصب تنكسر على النصف مم فاضرب مخرجك اخرجه اثنين في خمسة فاضرب اثنين في خمسة كم يصيرون؟ عشر. عشرة. ايوه. تصح من عشرة الجد اربعة وللشقيقة خمسة

110
00:42:20.850 --> 00:42:40.300
الاخ لاب واحد. هم الان هنا اعطى الشقيق اكثر من ماجد. اكثر من الجد تناقض نعم والعشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب فالتي قبلها الا انه يبقى للاخت لحظة قبل ان نقسم

111
00:42:40.450 --> 00:42:59.400
الجد والشقيقة واختان اليام في هذه المسألة عندنا شقيقة واحدة واختان لاب وجد اذا المسألة انه ما دام لا يوجد مثلين فالجد كانه ذكر فللذكر مثل حظ الانثيين. مقاسم للذكر

112
00:42:59.500 --> 00:43:17.250
احسن فللذكر مثل حظ الانثيين ايوا الا انه يبقى للاختين الاب نصف الا انه يبقى الاختين للاب نصف لكل واحدة ربع. فتضرب مخرجة اربعة في الخمسة بعشرين لا تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل اخت لاب واحد

113
00:43:17.400 --> 00:43:41.650
نعم لكل واحدة ربع ليش ربع لان عندنا شقيقة اختان لاب لاحظ الان والجد عن اثنين كم صار المجموع  يقول له اه كالتي قبله انه يبقى للاختين للاب نصف لان الشقيقة اذا اخذت النصف

114
00:43:42.000 --> 00:44:00.800
فالاختين الاب ماذا لهما؟ السدس تكملة الثلثين. الاخت الاب كان اخ واحد لا لا لا نرجع مرة ثانية الى اصل المسألة لو مات ميت وترك شقيقة واختا لاب وعم كيف نقسم الميراث

115
00:44:01.550 --> 00:44:20.850
يلا الاخت شقيقة له النص. احسنت والاخت يا سدس تكملة الثلثين نسينا مع السادس ثلاث مئة وثلاثين والباقي للعم العم احسنت الان في المسألة عندنا شقيقة واخت ثاني لاب الشقيقة كم لها؟ نص

116
00:44:20.850 --> 00:44:43.350
اختان الاب تكملة السدستكملة الثلثين والباطن الجد هكذا المفروض صح السادس السدس يكون الحين الشقيقتان اذا اعطيناها النصف واختان اليابس السدس المجموع كم يصيرون  المسألة من ستة عط الشقيقتين شقيق النصف ثلاثة ثلاثة اختان لاب سدس

117
00:44:44.000 --> 00:45:04.400
واحد صاروا اربعة اربعة طيب لذلك هذه المسألة يقول لكل واحدة ربع اقصد يشتركان في السدس قاف الثلث. نعم اختر العبد يشتركان في سدس. سدس الباقي. نعم فتضرب مخرجه اربعة في الخمسة. لان رؤوسهم خمسة

118
00:45:04.750 --> 00:45:24.350
فتضرب اربعة في خمسة المسألة من عشرين ومنها تصح الجد ثمانية وللشقيق عشرة ولكل اخت لاب واحدة. نعم انا انا اشكر على الاخت والاخ لكن هو العدد سواء اخ اخ او اخت هو المقصود في العدد لان هناك الباقي اخ

119
00:45:25.200 --> 00:45:46.050
ما دام الباقي لاخ فيصير الاخ والجد لا يكون له الباقي الاخ واحد هناك الاختان لها مسوس  اخ لاب عاصم وليس الباقي اخلع اب عاصي الباقي على مذهب زين الجد الباقي

120
00:45:46.200 --> 00:46:07.500
الشيخ اللي فوق باقي النصف يعني اثنين واثنين ونصف باقي من خمسة لنص لا خليهم مو تشذي المسألة خلونا نقيس المسألة مات ميت وترك شقيقة واخلا كم للشقيقة لا المقصود بس لا لا خلك في اصل المسألة افهم

121
00:46:07.650 --> 00:46:31.300
شقيقة واخلاق كم من شقيقة؟ الشقيقة لها النصف. الاخ الاب الباقي. الثلث الباقي. الباقي. خلاص المسألة الثانية مات ميت ترك شقيقة واختان لاب كم للشقيقة؟ في النصف. اختان لاب  السدس تكبير هذي اصل المسألة

122
00:46:31.700 --> 00:46:56.750
فهناك اذا عدينا شقيقة واخلى وجد الشقيقة لها النصف صح؟ نعم واخ لاب والجد. الان الجد هم عندهم في المذهب كأنه اخ. نعم اخ شقيق يا اخ شقيق فما دام انه اخ شقيق فالاخت عن واحدة والجد اخ شقيق عن اثنين والاخ لاب عن اثنين المجموع خمس

123
00:46:58.500 --> 00:47:19.500
صاروا خمسة اما هنا اما هنا لا الشقيقة لها النصف واختار اللي قبلها السدس تكملة الثلثين الجد عن اثنين والشقيقة عن واحد واختان لاب عن اثنين صار المجموعة خمسة لو اعطينا الشقيقة النص

124
00:47:20.100 --> 00:47:40.600
ثلاثة والاختان اللي هي بالسدس اربعة بقي له ثلثان يقول ما يصير يقول ما يصير لان الاخت شقيقة صارت اخذت اكثر من الجد فماذا يفعلون؟ لاحظ يقولون يبقى للاختين الاب نصف لكل واحدة ربع طبعا ما الربع ما تنقسم

125
00:47:41.150 --> 00:48:04.750
الربع في الكسور في المواريث لا تنقسم. فنضرب مخرجه اربعة في الخمسة ما هو مخرج الربع اربعة. اربعة عدد الروس كم جد اثنين عن اثنين والشقيقة واحدة واختان الاب خمسة. اذا مخرج الربع اربعة ما عدد الرؤوس خمسة المسألة صارت منكم

126
00:48:04.750 --> 00:48:26.300
من عشرين تصح للجد ثمانية وللشقيق عشرة ولكل اخت لاب واحد استقامت المسألة هذه قاعدة في الميراث ان الكسور لا تقبل في المواريث لازم تشوف لها حل نعم المقصد الى الشيخ اللي فوق الجد سهمين

127
00:48:27.200 --> 00:48:49.400
والاخت سهمين ونص صح؟ الباقي نصف للاخ لا اللي فوق ايه احسنت باقي نصف الاخ هم يشتركون من نصف الاختام فتكون ربع ربع. نعم سلام عليكم ومختصرة زيد وهي ام وجد كيف كيف؟ وين اسامة

128
00:48:50.250 --> 00:49:10.550
لا لا الثالثة او العشرين الثالثة مختصرة زيد نعم مختصر تزيد ومختصرة زيد وهي ام وجد وشقيقة واخ واخت قبل ان تقرأ الان خلونا نتصور ام وجد وشقيقة واخ واخت لاب

129
00:49:11.050 --> 00:49:29.300
كم عدد من الاخوة؟ عدد ولا ليسوا عدد؟ نعم. اذا الام كم لها؟ السدس. السدس الشقيقة كم لها على مذهب زيد طبعا؟ النص والاخ لا عفوا شقيقة واخ لاحظ شقيقة واخ اللي يتذكر مثل حظ الانثيين

130
00:49:29.800 --> 00:49:50.450
واخت لاب ليس لها شيء  اقترب الاخت لاب ليس لها شيء مع وجود الاخ الشقيق ليس لها شيء. نعم طيب ايوه لان زيد صححها لان زيدا صححها من مئة وثمانية. خلنا نكمل الاذان بعد الاذان نكمل

131
00:49:51.050 --> 00:51:17.250
دوخونا في المسائل اللي نخلص ان شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر  الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا  اشهد ان محمدا رسول الله

132
00:51:17.250 --> 00:53:10.100
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح  الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  لا اله الا الله  نعم

133
00:53:11.200 --> 00:53:36.200
اعطيني مختصر بزيده خلينا نطلع منها بدون صداق اه  مختصر زيد وهي ام وجد وشقيقة واخ واخت لاب فالام لها السدس الجد مع الاخوة الاشقاء واحد منهم لاحظ الان ايوه لان زيدا صححها من مئة وثمانية

134
00:53:36.500 --> 00:53:54.900
هذه مسألة غريبة جدا. نعم يعني شيخ واخ واخت لاب كيف واخ واخت ليه واخ واخت جاب صح وشقيقة واخ واخت جاب. يعني الشقيقة لها النص المسألة الام لها السدس

135
00:53:54.950 --> 00:54:11.650
الشقيقة لها النص على مذهب زيد. نعم والجد مع الاخ والاخوة ماذا حاله مم يلا الجد ينزل منزلة الشقيق لا ينزل من زيت احد الاخوة ليقبله ما في اخوة الاشقاء. اخو الاب. نعم

136
00:54:12.850 --> 00:54:32.350
ومسألة نصف ثلث ونصف. فالمسألة من ستة. المفروض المسألة من ستة. نعم. السدس للام واحد والشقيقة لها النص ثلاثة الباقي اثنان فاذا اعطينا الجد واحد اخذت اقل من الام واخذت اخذت من الشقيقة

137
00:54:33.050 --> 00:54:56.450
نعم شلون تصير المسألة اصلها ستة كمل اصلها ستة للام واحد واحد يبقى خمسة للجد والاخوة على ستة تباين تباينها اضرب ستة في اصل المسألة تبلغ ستا وثلاثين. الام سدسها ستة وللجد عشرة والاخت الشقيقة ثمانية

138
00:54:56.450 --> 00:55:16.350
يبقى سهمان للاخ والاخت لاب على ثلاثة تباينهما. يعني ثلاثة ما تقبل القسمة على اخ واخت شقيقة. نعم فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية. للام ثمانية عشر وللجد ثلاثون

139
00:55:16.350 --> 00:55:40.600
الشقيقة اربعة وخمسون وللاخ لاب اربعة وللاخت سهمان والانصباء كلها متوافقة بالنص. كلها متوافقة بالنصف. فترد المسألة نصفها ونصيب كل وارث لنصفه. فترجع لاربعة وخمسين ولو اعتذرت ولو اعتبرت الجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من اربعة وخمسين. نعم

140
00:55:42.650 --> 00:56:00.450
تقسيم يعني هو الان يقول ان اصل المسألة من مئة وثمانية وردها بالاختصار الى اربعة وخمسين يعني عندنا طريقان اما نجعل مسألة من مئة وثمانية او نجعل المسألة من اربعة وخمسين

141
00:56:00.650 --> 00:56:15.650
اذا قلنا اصل المسألة من ستة للام واحد يبقى خمسة. للجد والاخوة على ستة تباينهما طيب الجد مع الاخوة هم ستة اسهم خمسة ما تقبل القسمة. ماذا نفعل؟ فاضرب الستة في اصل المسألة

142
00:56:16.050 --> 00:56:37.350
ستة واصل المسألة ستة ستة وثلاثين ستة في ستة بستة وثلاثين للام سدسها ستة وللجد عشرة وللاخت الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان للاخ والاخت طيب ما يصير القسمة ثلاثة بين الاخ والاخت لاب لان اللي يتذكر مثل حظ الانثيين

143
00:56:37.750 --> 00:56:55.850
للاخ والاخت لاب على ثلاثة تباينهما. فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية للام كما ثمانية عشر ولجدي ثلاثون وللشقيقة اربعة وخمسون وللاخ اربعة لاب اربعة ولاخته سهمان. والانصباء

144
00:56:55.850 --> 00:57:20.250
كلها متوافقة بالنصف والانصباع كلها يعني كل واحد لو شلت منه النص يصير نفس المسألة. فترد المسألة لنصفها مئة وثمانية كم نصفها؟ اربعة وخمسون. اربعة فترد المسألة نصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع لاربعة وخمسين ولو اعتبرت الجد فيها الثلث الباقي

145
00:57:20.250 --> 00:57:39.250
لصحت ابتداء من اربعة وخمسين شلون يعني لو اعتبرت الجد فيها ثلث الباقي؟ لاحظ الام قلنا لها السدس والشقيقة لها النصف لو قلنا للجد ثلث الباقي فتصير المسألة اطول من اربعة وخمسين. نعم

146
00:57:40.100 --> 00:58:03.650
السلام عليكم وتسعينية زيد وهي ام وجد وشقيقة واخوان واخت واخوان اخت لاب للام السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة نصف تسعة يبقى لاولاد الاب واحد على خمسة لا يصح

147
00:58:03.900 --> 00:58:25.700
فاضرب خمسة خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين. للام خمسة خمسة عشر. وللجد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة واربعون ولاولاد الاب خمسة لانفاهم واحد ولكل ذكر نعم نعم هذه تسعينية زيد لانها اصل المسألة من تسعين

148
00:58:25.800 --> 00:58:51.200
الام لها السدس والجد له ثلث الباقي لاحظ ثلث الباقي وللشقيقة النصف تسعة. يبقى للاولاد الاب واحد على خمسة لا يصح فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين. للام خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللشقيق خمس واربعون. ولاولاد الاب خمسة

149
00:58:51.200 --> 00:59:13.200
واحد ولكل ذكر انثى. لكن كما ذكرت لكم الصحيح الذي ينبغي ان يفتى به ان الجد بمنزلة الاب فلا يورث الاخوات الشقيقات او لاب او الاخوة الاشقاء او لاب لا يرثون معه

150
00:59:13.200 --> 00:59:39.200
وجود الامن اذا حجبنا الاخوة لام بالجد فلماذا لا نحجب الاخوة الاشقاء بالجد اليس الاخوة لام ميراث ثابت بالقرآن طيب اذا كان الاخوة لامي راسهم ثابت بالقرآن وحجبناهم بالجد فكذلك ينبغي ان يحجب الجد الاخوة الاشقاء

151
00:59:40.200 --> 00:59:56.300
ولذلك الصحيح كما ذكرت لكم هو قول ابي بكر الصديق وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير وهو مروي عن عثمان وعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان الجد ينزل منزلة الاب

152
00:59:56.850 --> 01:00:18.300
فليس للاخوة الام ولا للاخوة الاشقاء ولا للاخوة الاب ذكورا كان او اناثا شيئا من الميراث مع وجوده لانه يرث بالاب وينزل منزلته وهذا يبعدنا عن كل هذه الاشكالات يبعدنا عن كل هذه الاشكالات

153
01:00:18.550 --> 01:00:46.250
لو فرضنا مات ميت وترك فرظ انه مات ميت وترك اما وجدت وترك اما وجد وبنت ابن المسألة منكم من ستة للام السدس ولبنت الابن النصف والباقي للجد ولو كان عنده اخوة اشقاء اخوات شقيقات ليس لهم شيء

154
01:00:46.300 --> 01:01:12.000
انتهت الاشكالية عنده لو مات ميت وترك آآ بنت ابن لاحظ الان وترك بنت ابن وترك اخت لام واخت شقيقة واخت لاب وجد فبنت الابن لها النصف والباقي للجد وليس للاخوة لام ولا الاخوة اشقاء ولا الاخوة لاب شيء من النيران

155
01:01:12.400 --> 01:01:33.500
طيب ما تميت وترك ابن ابن وجد كم للجد شدش ينزل منزلة ابيه ينزل منزلة ولده له السدس والباقي لابن الابل ما عندنا اشكالية حلت المسألة بسهولة ولا لا؟ لو مات ميت وترك ابنا وجد

156
01:01:33.700 --> 01:01:54.600
كم للجد والباقي للاب ما عندنا اي اشكالية. طيب سؤال الحين مات ميت وترك ابنا وجد واخوة اشقاء زيد لا يورث الاخوة الاشقاء مع وجود الابن ها صار تناقض ثاني ولا لا

157
01:01:55.400 --> 01:02:12.950
خد صورته الابن له الابن الجد له السدس والباقي الابن قال ليس لهم شيء فوافقونا ولا لا؟ نعم. هذا يدل على ان تنزيل الاب الجد منزلة الاب هذه قاعدة عظيمة

158
01:02:13.250 --> 01:02:31.450
جد لا يحجبه الا الاب كيف؟ الجد لا يحجبه الا الاب الا الاب فقط الاخوة يحجبهم الاخوة الاشقاء يحجبهم الابن ويبنوا الابن ويبنوا ابن الابن صح ولا لا لو مات ميت وترك اخ شقيق

159
01:02:31.700 --> 01:02:46.700
وترك ابنه ابنه ابن ابن ابن المال لمن لابني ابني ابن الابن راح شقيق مع السلامة. يا جماعة هذا وين؟ هذا مو حفيده. هذا حفيد حفيده. قال ما له شغل. هو ياخذ

160
01:02:46.700 --> 01:03:05.350
طيب ليش الجد؟ الجد اولى من فهمت الباسل؟ المقصود انا اذا ورثنا الجد ونزلناه منزلة الاب القاعدة عندنا مطردة. ولا يوجد عندنا اي اشكالات ولله الحمد. صح ولا لا؟ الاشكالات يعني اشكال زيد. كلها تحل

161
01:03:05.350 --> 01:03:25.050
كل اشكالات زيد لماذا وردت على زيد؟ لانه يورثه ميراث الاب. ثم لا يجعل يحجب حجبه الان لو كان موجود الا يحجب الاخوة؟ ها لام ولاخوة الاشقاء والاخوة اللي كذا طيب

162
01:03:26.200 --> 01:03:45.150
فهذه ذلك قلنا ان مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو الاحسن والافضل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان شاء الله الاحد القادم نتحدث عن الحج. ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح

163
01:03:45.150 --> 01:03:48.390
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد