﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم ورفع الله قدركم في الدارين. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير شقة الحرج والتعب والتيسير والتسهيل. وهي احدى القواعد الخمس الكلية وحكى الشاطبي الاجماع عليها في الجملة. ودليلها قوله

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجميع رخص الشريعة مندرجة تحتها كالقصر في السفر والجمعة والفطر عند المرض وغير ذلك. ومعنى القاعدة متى عرض للمكلف عجز او مشقة في اداء تكاليف الشرعية كان ذلك

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
سببا للتيسير والتخفيف عليه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد تقدم في المجلس السالف قاعدتان كبيرتان القاعدة اولى قاعدة الامور بمقاصدها والقاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك

5
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
وتقدم لنا ايضا تعريف القاعدة الفقهية والفرظ بين القاعدة الفقهية والظابط فقهي كذلك ايضا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية. وعندنا هنا القاعدة الثالثة وهي احدى القواعد الخمس الكلية. وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير

6
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
والمشقة بمعنى الحرج والتعب والنصب. تجلب التيسير التيسير التسهيل يعني معنى القاعدة معنى القاعدة انه اذا وجد الحرج والتعب في الشريعة يصاحبه التيسير هذا من محاسن هذا الدين العظيم انه متى وجد الحرج والتعب صاحب ذلك

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
التيسير ولنعلم ان التيسير في الشريعة ينقسم الى قسمين. تيسير في الشريعة ينقسم الى قسمين القسم الاول تيسير اصلي. ما كلف به الشارع يسير. ما هي الواجبات التي تجب عليك

8
00:02:50.500 --> 00:03:15.650
الصلوات في اليوم والليلة تستغرق ساعة. الصيام شهر احد عشر شهرا لا صيام فيه. الزكاة اثنان ونصف بالمئة سبعة وتسعون ونصف لا شيء فيه شيء ايضا على الغني الحج والعمرة في العمر مرة واحد. هذه تكاليف الشريعة

9
00:03:15.800 --> 00:03:45.800
فهذا تيسير نسميه ماذا؟ تيسير اصلي. القسم الثاني وهو المراد بهذه القاعدة. وهو التيسير العارض والتيسير العارض هو انه مع هذه التكاليف اليسيرة ايضا اذا وجد حرج وتعب فان الشارع يخفف مرة اخرى. اذا وجد حرج وتعب فان الشارع يخفف

10
00:03:45.800 --> 00:04:05.800
قف مرة اخرى فهذا يسمى بالتيسير العارض وهو المراد بهذه القاعدة المشقة تجلب التيسير دليلها كما آآ جاء وسمعنا وايضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر

11
00:04:05.800 --> 00:04:25.800
كن ولا يشد الدين احد الا غلبه. وهذه في العموم يعني في عموم ابواب الفقه. تجد انها في كتاب الطهارة في الصلاة في يا ربي احكام المعاوظات التبرعات في حتى في في احكام القصاص والحدود والجنايات

12
00:04:25.800 --> 00:04:40.600
الله سبحانه وتعالى قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة الى اخره نعم. ومن امثلتها من عجز عن الوضوء او الغسل بالماء جاز له التيمم. من عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا. نعم

13
00:04:40.600 --> 00:05:00.600
فاذا عجز عن الوضوء او الغسل يعني عندنا امران. الامر الاول ان يعجز الامر الثاني ان يحصل له حرج ومشقة. يعني حرج ومشقة ظاهرة وليس المقصود مجرد حرج. يعني هو لابد من المشقة. لابد لكن المشقة

14
00:05:00.600 --> 00:05:19.450
كما سيأتينا ان شاء الله. هذه لا ينظر اليها الشارع لان التكاليف لا شك الله سبحانه وتعالى سماها تكليفا لوجود شيء من الحرج والمشقة المقصود بذلك الحرج والمشقة الظاهرة كما سيأتينا ان شاء الله

15
00:05:19.500 --> 00:05:39.400
فاذا وجد حرج ومشقة ظاهر فان هذا يقتضي التخفيف. فعندنا التخفيف يكون بواحد من امرين الامر الاول العجز ما يستطيع ان يقوم خلاص. هذا يقتضي التخفيف. الامر الثاني الحرج والمشقة الظاهرة

16
00:05:39.650 --> 00:05:59.650
فاذا وجد احد هذين فان هذا يقتضي التخفيف. اولا العجز والثاني الحرج والمشقة الظاهرة. نعم. من عجز عن الصلاة قائما صلى جالسا من لم يستطع الحج لا ببدنه ولا بماله سقط عنه وجوب الحج. اباحة الاكل من

17
00:05:59.650 --> 00:06:18.650
للمضطر. نعم. هذه كلها تطبيقات على هذه القاعدة. وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق باسباب التخفيف فنقول التخفيف اما ان يكون حال العجز واما ان يكون ماذا؟ حال المشقة الظاهرة. ليس مجرد المشقة

18
00:06:18.650 --> 00:06:38.650
نعم. قلتم احسن الله اليكم التخفيف والتيسير في الشريعة على قسمين. تيسير اصلي فهي مبنية على التيسير والتسهيل في احد احكامها فالواجب من الصلوات خمس ومن الصيام شهر ومن الزكاة اثنان ونصف بالمائة. ويجب الحج والعمرة مرة اخرى

19
00:06:38.650 --> 00:06:58.650
واحدة في العمر. ثانيا تيسير طارئ بان يعرض لبعض التكاليف اسباب اخرى للتيسير. وهي جميع رخص الشريعة التيسير العارض نحتاج ان نبحث فيه اسباب التخفيف. اسباب هذا التيسير العالم. واسباب التخفيف

20
00:06:58.650 --> 00:07:31.950
ان شاء الله بيانه تفصيل فيها النسيان الخطأ السفر المرض الاكراه النقص النقص انواع نقص بالرق نقص بالصغر نقص بالانوثة نقص بالجنون نقص بالعتة نقص هذي كلها اسباب التخفيف هذه الاسباب تكون ماذا؟ مع القسم الثاني وهو التيسير العارض. فاذا عرظ سبب من اسباب التخفيف

21
00:07:31.950 --> 00:07:51.950
فاننا نخفف الشارع يخفف عليك مرة اخرى. فعندك تيسير اصلي ثم بعد ذلك تيسير ماذا؟ تيسير نعم. ضابط المشاق المقتضية للتخفيف. مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا فلا اثر لها في اسقاط العبادات

22
00:07:51.950 --> 00:08:11.600
مشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها. يعني المشاقة المعتادة يعني لا شك ان القيام لصلاة الفجر في مشقة انسان نائم ثم يقوم هذا فيه مشقة. كونه يتوضأ او يغتسل مع برودة الجو هذا فيه مشقة. هذه الاشياء لا ينظر اليها الشارع

23
00:08:11.650 --> 00:08:29.400
فقال لك ما هو ضابطها؟ مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا. كون الانسان يجوع هذه نوع من المشقة. فهذه الاشياء التي لا تنفك عنها العبادة هذه لا ينظر اليها الشارع. ما تكون سببا من اسباب التخفيف

24
00:08:29.500 --> 00:08:49.500
نعم. ثانيا مشكة تنفك عنها العبادات غالبا. فلا تخلو من ثلاثة اقسام. اولا مشقة عظيمة فهي موجبة للتخفيف والترخيص. قال الشاطبي ان كان العمل يؤدي الدوام عليه الى الانقطاع عنه او عن بعضه. او الى وقوع خلل في صاحبه

25
00:08:49.500 --> 00:09:09.500
في نفسه او ماله او حال من احواله فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. وان لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا لا يعد في العادة مشقة. ثانيا مشقة خفيفة محتملة وهي ما لم تصل للقسم الاول كيسير وجع والوضوء بالماء

26
00:09:09.500 --> 00:09:32.600
بارد شتاء فهذه لا اثر لها. ثالثا مشقة متوسطة بين هاتين المرتبتين فتلحق باقربهما وتأخذ حكمها المهم الخلاصة في ذلك يعني الضابط المشقة المقتضية للتخفيف. نقول بانها تنقسم نقول المشقة تنقسم

27
00:09:32.600 --> 00:09:58.400
القسم الاول مشقة لا تنفك عنها العبادة فهذه لا تقصد التخفيف لان لو قلنا تقظية التخفيف سقطت العبادة مثل الوضوء بالماء البارد الجوع اثناء الصيام القيام لصلاة الفجر هذه الجهاد هذه مشقة

28
00:09:58.450 --> 00:10:19.250
لا تنفك عن العبادة. لا بد منها معروفة الشارع كلف مع وجود هذه المشقة فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بها. فهذه لا تقتضي التخفيف القسم الثاني المشقة التي يلحق معها حرج ومشقة

29
00:10:19.700 --> 00:10:42.400
يعني حرج وتعب. زائد على المشقة التي تنفك عنها العبادة يعني مثلا الوضوء فيه مشقة كون الانسان يغسل اعضاءه لكن اذا كان مريض كونه يقوم الى بيت الخلا لكي يتوضأ يلحق تعب وحرج

30
00:10:42.750 --> 00:11:06.500
زائد على التعب والحرج المعتاد. نقول هذا يقتضي التخفيف عندنا مشقة لا تنفك عنها العبادة لا تقدر التخفيف القسم الثاني مشقة زائدة على المشقة المصاحبة للعبادة فهذه ينظر بها ان كانت يسيرة ما تقدر التخفيف

31
00:11:07.800 --> 00:11:30.350
مثل وجع الضرس ما يقضي الافطار في رمضان تعب يسير اثناء القيام ما قضيت تخفيف فان كان يسيرا لا يقدر التخفيف ان كان كثيرا في حرج وتعب حرج وتعب بعض العلماء قال اذا كان يخل بالخشوع

32
00:11:31.150 --> 00:11:49.550
وبعض العلماء قال اضبط يعني اذكر شيخنا يقول ابن عثيمين يقول اذا كان يريد انه ينتهي ينتهي فهذه تقضي تقتضي التخفيف. يعني مثلا هو قائم يريد انه يجلس يتعب يقتضي التخفيف

33
00:11:49.800 --> 00:12:18.000
هو جالس يريد ان يضطجع تعب عنده تعب يقول هذا يقتضي التخفيف فاذا كانت يمكن ان نقسمها القسم الاول مشقة لا تنفك عن العبادة التخفيف مشقة زائدة على هذا فان كانت يسيرة لا ينظر اليها. وان كانت غير يسيرة فيها تعب وحرج. هذه تقضي التخفيف

34
00:12:18.100 --> 00:12:39.850
وبعض العلماء قال ضابطها ضابطها ان تخل بالخشوع وقال بعض العلماء ضابطها ان يرغب انهاء العمل. انتهاء من العمل وهذي يعني ظبط من العلماء رحمهم الله لكن يرجع الى كل احد بحسبه

35
00:12:39.950 --> 00:13:05.900
فالخلاصة ان كانت لا تنفك عن العبادة لا تقضي التخفيف ان كانت زائدة على ذلك ان كانت يسيرة لا التخفيف كثيرة في حرج وتعب تقضي التخفيف نعم. احسن الله اليكم. اسباب التخفيف ثمانية. السبب الاول النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم. السبب

36
00:13:05.900 --> 00:13:25.900
الثاني الخطأ وهو عدم القصد للفعل والتخفيف في الخطأ والنسيان لا يخلو من امرين. الامر الاول ما يتعلق بحقوق الله تعالى اولا من حيث الحكم التكليفي لا اثم عليهما. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

37
00:13:25.900 --> 00:13:52.100
ثانيا من حيث الحكم الوضعي الضمان فلا يخلو من حالين اولا ما لا يقبل التدارك كالجهاد والجمعة والكسوف فيسقط وجوبه. ثانيا ما يقبل التدارك فان كان من باب اوامري فانه يضمن ولا يسقط. فانه يضمن ولا يسقط وان كان من باب النواهي والتروك فانه يسقط ولا يضمن

38
00:13:52.100 --> 00:14:09.650
نعم الخطأ والنسيان من اسباب التخفيف. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا كيف يكون من اسباب التخفيف؟ نقول عندنا اولا فيما يتعلق بالاثم لا يأثم

39
00:14:09.750 --> 00:14:32.700
اخطأ وصلى الى غير جهة القبلة لا اثم عليه. نسي وصلى وهو محدث لا اثم عليه. فمن جهة الاثم وهو الحكم التكليفي نقول لا اثم لكن من جهة الظمان يعني العمل هل لابد ان يأتي به او لا اذا نسي او اخطأ

40
00:14:33.200 --> 00:14:50.800
نقول اما ان يكون في حقوق الله او يكون في حقوق المخلوقين في حقوق الله عز وجل ما كان من باب الاوامر يأتي به الا اذا كان لا يمكن ان يتدارك خلاص انتهى

41
00:14:51.500 --> 00:15:11.450
ما كان من باب الاوامر يأتي به. صلى وهو محدث يقول احد نسيانا نسي اخطأ القبلة نقول اعد ما كان من باب الاوامر يأتي به يضمن ما كان من باب النواهي والتروك نقول بانه يسقط

42
00:15:11.700 --> 00:15:33.500
صلى وعلى ثوبه نجاسة صلاته صحيحة. ما يجب نسي صلاته صحيحة. افطر في رمظان نسيانا. صيامه صحيح. تطيب وهو محرم. حلق رأسه وهو احرم لبس المخيط نقول لا فدية عليه

43
00:15:33.650 --> 00:15:53.650
هذا لان هذه الاشياء من باب ماذا؟ ها؟ التروك والنواهي. فما كان من قبيل التروك والنواهي هذا لا شيء عليه. ما كان من باب الاوامر ماذا؟ ها؟ يأتي به الا اذا كان لا يمكن الادارة خلاص انتهى

44
00:15:53.650 --> 00:16:21.400
سقط هذا فيما يتعلق بحقوق ماذا حقوق الله. طيب ما يتعلق بحقوق الادميين ها؟ وش الحكم؟ لا بد ان يأتي به. اخطأ ظرب سيارة غيره خطأ فاضمن نسي اكل طعام غيره نسيانا نقول بانه يضمن. الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ان يقتل

45
00:16:21.400 --> 00:16:41.400
مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهل وهذا في الخطأ. الله عز وجل ضمنه. ففي حقوق الادميين في الخطأ والنسيان. هل يكون سبب

46
00:16:41.400 --> 00:17:01.400
للتخفيف ها لا يكون سبب في الظمان لكنه سبب في التخفيف فيما يتعلق باي شيء بالاثم. نعم. ومن امثلته اي ما يتعلق بحقوق الله تعالى لو صلى بغير طهارة ناسيا فلا اثم عليه ويعيد الصلاة. لانه من باب الاوامر. اذا اكل الصائم

47
00:17:01.400 --> 00:17:21.400
او شرب ناسيا فلا اثم عليه ويصح صيامه لانه من باب النواهي. اذا حلق المحرم رأسه ناسيا او شم طيبا بغير قصد فلا اثم عليه ولا فدية لانه من باب النواهي. تنبيه من قتل خطأ لزمته الكفارة اجماعا. مع كون

48
00:17:21.400 --> 00:17:41.400
كفارة حقا لله تعالى وذلك لعظم شأن القتل واحتياطا للنفوس. يعني القتل هذا من باب التروك. يعني من باب الترك ولا نحن قلنا حقوق الله عز وجل في باب التروك تسقط بالنسيان وخطأ او لا تسقط؟ تسقط لكن القتل هنا ما اسقطها الله عز وجل

49
00:17:41.400 --> 00:18:04.450
الكفارة لماذا؟ لعظم شأن النفس. النفس عظم شأنها تجب الكفار كفارة الخطأ وشبه العمد اذا قتل خطأ او شبه عمد وجبت الكفارة. نعم الامر الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين. اولا من حيث الحكم التكليفي لا اثم عليه

50
00:18:04.650 --> 00:18:24.650
ومن حيث الحكم الوضعي الضمان لا يسقط لان حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. مثاله لو اتلف مال شخص يظنه ما له او لبس ثوب غيره حتى ابلاه يظنه له. فلا اثم عليه وعليه الضمان. السبب الثالث من اسباب التخفيف

51
00:18:24.650 --> 00:18:44.650
المرض وهو كل ما يكون معه حرج ومشقة ظاهرة حال فعل المأمور. نعم المرض سبب من اسباب التخفيف. قال الله عز فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فنقول بانه سبب من اسباب التخفيف لكن ما هو المرض

52
00:18:44.650 --> 00:19:04.650
كما قلنا في المشقة هو الذي يلحق معه حرج ومشقة ظاهرة. لا مجرد المرض. فاذا كان هناك حرج ومشقة ظاهرة فنقول بانه سبب للتخفيف. اذا كان يتعبه الى اخره. كما قلنا بعض العلماء قال لي خل بالخشوع وبعض العلماء قال الذي يرغب

53
00:19:04.650 --> 00:19:24.650
انهاء العمل. نعم. السبب الرابع السفر وهو الخروج من الوطن على قصد السفر عرفا وله شروط. اعمل على السفر العلما له شروطا يعني المسافة يحدونها بثمانية واربعين ميلا. بعض العلماء بعض العلماء يقول يرجع الى العرف

54
00:19:24.650 --> 00:19:44.650
كل ما تعارف الناس انه سفر فهو سفر المدة. يعني بعض العلماء يجعلها اربعة ايام بعض العلماء وخمسة عشر يوما مذهب احمد اربعة ايام مذهب ابي حنيفة خمسة عشر يوما. الرأي الثالث رأي ابن عباس تسعة عشر يوما الى اخره

55
00:19:44.650 --> 00:20:03.700
المهم بعض العلماء يجعل ذلك راجع للعرف. فما عده الناس سفرا فهو سفر ترخص فيه السبب الخامس الجهل بالاحكام الشرعية كلها او بعضها الا ان كان مفرطا فلا يعذر. فيعذر بالجهل حديث العهد

56
00:20:03.700 --> 00:20:19.650
في سلام او من نشأ في بادية بعيدة عن بلاد الاسلام ويعذر العامي بما يدق ويغمض من مسائل الفقه. دون ما يعلم من الدين بالضرورة كالجهل بوجوب الصلاة وتحريم الزنا ونحو ذلك

57
00:20:19.850 --> 00:20:38.100
وضابط العذر في الجهل اذا لم تقم عنده شبهة او قامت ولم يمكنه التعلم. هذا هذا ضابط الجهل. نعم ضابط الجهل الذي يكون عذرا يقتضي التخفيف ما هو ضابطه؟ ضابطه

58
00:20:38.300 --> 00:21:04.450
اذا لم تقم عنده شبهة او قامت يعني اذا كانت عنده شبهة. نعم ضابط الجهل لا بد من امرين الامر الاول اذا لم تكن عنده شبهة او كانت عنده شبهة ويمكنه ان يتعلم. هذا لا يخفف عليه لانه مفرط

59
00:21:05.000 --> 00:21:24.350
اذا قامت عنده شبهة مثلا قامت عنده شبهة ان المضمضة واجبة. وامكنه ان يسأل. وينظر هذا ليس عذرا في التخفيف. شبهة وامكنه ان يتعلم اما اذا لم تقم عنده شبهة

60
00:21:24.650 --> 00:21:46.950
او قامت عنده شبهة ولا يمكن ان يتعلم فهذا يقتضي التخفيف يعني متى نقول لا يخفف عنه  شرطين الشرط الاول لا تكن عنده شبهة الشرط الثاني عنده شبهة ولا يمكن ان يتعلم

61
00:21:47.300 --> 00:22:09.900
ها فهذا يخفف عنه او لا يخفف نقول يخفف اعيد ما هو الجهل الذي يكون سببا للتخفيف ليس عنده شبهة عنده شبهة لا يمكن ان يتعلم. هنا يخفف عنه اما اذا

62
00:22:10.100 --> 00:22:29.300
كانت عنده شبهة ويمكنه ان يتعلم ها لا يأخذ التخفيف كما قلنا عنده شبهة ان الاستنشاق واجب ويمكنه ان يسأل لكن ما سأل هذا مفرط ما يخفف عنه. نقول وضوءك غير صحيح

63
00:22:29.400 --> 00:22:52.550
لكن اذا ما كانت عنده شبهة اصلا يظن ان الاستنشاق غير واجب اصلا او كان عنده شبهة لكن ما يجد احد يسأل هنا يقتضي التخفيف نعم احسن الله اليكم والتخفيف في الجهل لا يخلو من امرين الامر الاول ما يتعلق بحقوق الله. من حيث الحكم التكليفي يسقط الاثم

64
00:22:52.550 --> 00:23:12.550
ومن حيث الحكم الوضعي الضمان ان كان في باب الاوامر فانه يضمن ولا يسقط. وان كان من باب النواهي والطروق فانه يسقط ولا يضمن ومن امثلته لو صلى وعلى ثوبه نجاسة جاهلا فصلاته صحيحة ولا اثم عليه. لان ازالة النجاسة

65
00:23:12.550 --> 00:23:32.550
من باب النواهي لو شرب الخمر حديث العهد بالاسلام جاهلا التحريم فلا اثم عليه ولا يحد. لانه من باب النواهي قال شيخ الاسلام العذر بالجهل في باب الاوامر والنواهي لحديث المسيء في صلاته وقد اخل بركن الطمأنينة. ولم يأمره النبي

66
00:23:32.550 --> 00:23:47.100
صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تقدم من الصلوات. يعني عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان حقوق الله عز وجل يعذر فيها بالجهل في باب الاوامر في باب النواحي

67
00:23:47.200 --> 00:24:08.850
يعني الرأي الاول التفريق مثل الخطأ والنسيان ما كان من باب الاوامر لا يعذر مثل المظمظة من باب الاوامر لا يعذر ما كان من باب التروبك يعذر. مثل ازالة الخبث جاهل على ثوبه نجاسة جاهل. يعذر

68
00:24:08.850 --> 00:24:28.850
شيخ الاسلام يقول لا فرق في باب الجهل. في الجهل لا فرق بين باب بين الاوامر والنواهي. ما دام انه جاء اهل فاننا نعذره. في الاوامر وفي النواحي. فاذا كان يجهل ان مسح الرأس ركن. نعذره

69
00:24:28.850 --> 00:24:52.450
يجهل ان الاكل للصائم يفطر او ان الجماع للصائم يفطر. او ان التطيب للمحرم لا يجوز نعذره. يعذر في باب الاوامر في باب النواهي في الجهل لكن كما تقدم لنا ضابط الجهل ما هو ضابط الجهل الذي يكون عذرا تقدم بيانه

70
00:24:53.050 --> 00:25:13.050
فهذا كلام ابن تيمية رحمه الله نعم. الامر الثاني ما يتعلق بحقوق المخلوقين من حيث الحكم التكليفي لا اثم عليه. ومن حيث الوضعي الضمان لا يسقط لان حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. ولذلك تجب الدية على القاتل خطأ. حقوق

71
00:25:13.050 --> 00:25:35.150
قل ادميين ما تسقط بالجهل. لو جهل يظن هذا الطعام له وجهل. واذا هو لزيد واكله. نقول بان بانه يضمن. نعم السبب السادس الاكراه وهو حمل الغير على امر لا يرضاه لو خلي نفسه

72
00:25:35.550 --> 00:25:53.650
والاكراه على قسمين. الاول اكراه ملجئ وهو من لا اختيار له ولا قدرة له على الامتناع. بل هو كالالة فليس بمكلف اتفاق يعني لو اخذ شخص شخصا ورماه وسقط على شخص ومات. هذا المرمي

73
00:25:53.700 --> 00:26:25.450
كالالة هذا غير مكلف  الثاني اكراه غير ملجئ بان يكون له قدرة واختيار فليس بمكلف. لقوله تعالى الا من اكره وقلبه بالايمان لا يكون الاكراه سببا للتخفيف الا بشروط الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به. والمكره ليس قادرا على دفعه. يعني لو ان صبيا

74
00:26:25.750 --> 00:26:51.450
اكره بالغا شخصا كبيرا صبي اكرهه على ان يفطر في رمضان هذا نقول ليس اكراها لان المكره ليس قادرا على ايقاع ما هدد به والمكره قادر على دفعه. نعم ثانيا ان يكون الاكراه عاجلا ليس اجلا

75
00:26:51.650 --> 00:27:09.000
ثالثا ان يكون ما يكره عليه يشق تحمله. رابعا ان يعلم او يظن المكره ان المكره سيوقع ما هدد به خامسا ان يكون الاكراه بغير حق. نعم هذي شروط الاكراه. الشرط الاول كما سلف

76
00:27:09.650 --> 00:27:31.700
ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به. والمكره غير قادر على دفعه والشرط الثاني ان يكون عاجلا. يعني يعني مثلا يقول اتلف هذا المال والا ضربتك. لو قال والا اضربك بعد يوم او يومين هذا ليس اكراه. لانه يمكنه ان يدفعه

77
00:27:31.800 --> 00:27:52.950
نعم يمكنه ان يدفعه وممكن ان يقال هذا ايضا اكراه ممكن لكنها اشترط الاصوليون هذا الشرط والشرط الثالث حصول المشقة كما تقدم اما ان يحصل المكره اما ان يحصل له ظرر او يحصل له مشقة

78
00:27:53.200 --> 00:28:13.900
فيها حرج وتعب سواء عليه او مثلا يعني ان يكرهه على ان يضربه ضرب فيه مشقة او يضرب احد اقاربه احد اقاربه مما تحصل له به يحصل له مشقة في ضربه الى اخره

79
00:28:13.950 --> 00:28:37.950
نعم الشرط الرابع ان يعلم او يظن المكره ان المكره سيوقع ما هدد به يعني عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم المكره ان المكره سيوقع ما هدد به. او يظن او يتساوى الامران. او يتساوى الامران. يعني شك ربما يوقع وربما

80
00:28:37.950 --> 00:28:59.850
لا يوقع والصواب انه اكراه في كل الحالات الثلاث اذا علم اذا ظن اذا تساوى عنده الامران. نعم. مسألة حكم الاكراه بالنسبة للاثم والضمان حكم الجهل. على ما تقدم. لكن الاصل ان الضمان يكون على المكره كما لو اكره على اتلاف مال

81
00:28:59.850 --> 00:29:19.850
غيره. وقد يكون الضمان على المكره والمكره. كما لو اكره زيد عمرا على القتل. فالقصاص عليهما جميعا وكذا ما يتعلق باتلاف الطرف او المنفعة. ثانيا على المكره كما لو اكره شخص على ان يصلي بغير وضوء فتلزمه الاعانة

82
00:29:19.850 --> 00:29:42.200
نعمة هذي قاعدة وهي ان الاصل ان الظمان يكون على من؟ ها؟ على المكره. يعني مثلا شخص اكرهك على ان تتلف مال زيد وقمت باتلافه هو اللي يضمن المكره هو الذي يضمن. لكن قد يكون الاكراه عليهما جميعا. مثل لو

83
00:29:42.200 --> 00:30:06.500
قال اقتل زيدا والا قتلتك. وذهب وقتله. فالظمان على المكره والمكره. اما مكره فانه يضمن لانه تسبب الى قتله. واما المكره لانه باشر. ونفسه ليست اولى بالبقاء من نفس المقتول فالظمان عليهما جميعا

84
00:30:06.650 --> 00:30:28.850
كذلك ايضا قد يكون الظمان على المكره دون المكره. مثل لو قال اكرهه على ان يصلي الى غير القبلة نقول يضمن المكره يجب عليه ان يعيد الصلاة. قال صلي الى غير القبلة. اكرهه على ذلك فنقول يجب عليه ان يعيد

85
00:30:28.850 --> 00:30:54.400
الصلاة. لكن لو كان صائما واكرهه ان يأكل يقول صيامه صحيح الزوج اكره زوجته على الجماع. نقول صيامها صحيح يصلي ثم اكرهه ان يأكل او ان يتكلم في صلاته. نقول الصلاة صحيحة. لكن لو انه اكرهنا

86
00:30:54.400 --> 00:31:18.050
او ان يصلي بغير وضوء نقول يعيد. نعم احسن الله اليكم. السبب السابع النقص وهو انواع. الاول الجنون وهو فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان احيانا فلا تجب عليه العبادات البدنية كالصلاة ولا المركبة من البدن والمال كالحج وكذا الحدود والقصاص. بخلاف المالية

87
00:31:18.050 --> 00:31:40.800
يجب في ماله كالزكاة والنفقات الشرعية وقيم المتلفات ووروش وقروش الجنايات. نعم الجنون الجنون من اسباب التخفيف طيب التكاليف بالنسبة للجنون نقول تنقسم الى اقسام. القسم الاول العبادات البدنية المحظة

88
00:31:40.800 --> 00:31:57.650
لا تجب عليه مخفف عنه العبادات البدنية المحضة لا تجب عليه لا يجب عليه الوضوء ولا الغسل ولا الصلاة ولا الصيام الى اخره. القسم الثاني العبادات المركبة من المال والبدن

89
00:31:57.650 --> 00:32:26.250
الحج العمرة الكفارات لا تجب عليه القسم الثالث القسم الثالث العبادات المالية والحقوق المالية تجب عليه ليس سببا للتخفيف. القسم الثالث العبادات المالية مثل الزكوات. الحقوق المالية مثل نفقات يجب ان ينفق على اولاده وعلى والديه

90
00:32:26.500 --> 00:32:47.600
الاتلافات قيم المتلافات قروش الجنايات هذا المجنون اتلف مالا جنى ارسل جناية في ماله قيمة اتلاف في ماله. فعندنا العبادات المالية والحقوق المالية ها تجب عليها ولا تجب؟ تجب احسنتم

91
00:32:48.050 --> 00:33:13.650
القسم الرابع الحدود والقصاص لا يجب عليه لو انه قتل ما يقتل. زنا ما يرجى ولا يجلد. شرب الخمر لا يعاقب الى اخره نعم الثاني العته وهو نقص في العقل يصحبه خمول وكسل وسكون. وينقسم الى قسمين عته ليس معه ادراك حكمه

92
00:33:13.650 --> 00:33:36.300
حكم المجنون عته معه ادراك حكمه حكم الصبي المميز ويأتي بيانه. نعم. المعتوه فرق فرق المجنون والمعتوه. الجنون فقد العقل. العته ماذا؟ نقص في العقل تجد المعتوه يعني انسان هادئ وخامل

93
00:33:36.350 --> 00:33:49.900
يا عم هادي وخامد. عنده نقص في العقل هذا المعتوه هل هو مكلف او لا؟ نقول اذا كان ما عنده ادراك ابد ها حكمه حكم ماذا؟ المجنون كما تقدم في الاقسام

94
00:33:49.900 --> 00:34:10.150
اذا كان معه ادراك حكمه حكم الصبي. وسيأتينا حكم الصبي. اقسام اقسام حكم الصبي. نعم الثالث الانوثة والاصل تساوي الذكور والاناث في التكاليف الا ما دل الدليل عليه كصلاة الجماعة والجمعة والجهاد والاذان

95
00:34:10.150 --> 00:34:32.300
هذي قاعدة الاصل تساوي الذكور والاناث في الاحكام الشرعية الا لدليل. فمثلا الان مثلا صفة الصلاة المرأة كالرجل ترفع يديها تارة حذو المنكبين تارة الى فروع الاذنين تضع يدها اليمنى على اليسرى على الصدر اه

96
00:34:32.300 --> 00:34:51.700
الاصل تساوي الاحكام تساوي الذكور والاناث في الاحكام الشرعية الا لدليل الدليل دل على ان صلاة الجماعة تجب على الذكور ولا تجب على الاناث. صلاة الجمعة تجب على الذكور لا تجب على الاناث

97
00:34:51.700 --> 00:35:16.300
فهد يجب على الذكور لا يجب على الاناث. لكن ما عدا ذلك الاصل التساوي الزكاة تجب على الجميع الصيام الحج المرأة يصح ان تعقد تبيع تشتري كالذكر فهذي قاعدة لان خطابات الشارع موجهة للجميع. نعم. الرابع الرق وهو وهو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر بالله

98
00:35:16.300 --> 00:35:41.250
عز وجل والاصل تساوي الارقاء والاحرار في العبادات البدنية المحضة. كالصلاة والصيام دون المالية كالزكاة. ودون المركبة من من المال والبدن كالحج والجهاد. نعم الرق عجز حكمي يقوم بالانسان سبب الكفر بالله عز وجل. ايضا عندنا قاعدة وهي ان الاصل تساوي الاحرار

99
00:35:41.250 --> 00:36:11.800
والارقة في الاحكام البدنية العملية الا لدليل احكام لان الخلقة واحدة. والطبيعة واحدة. فالاصل انهم يتساوون وهذا مسلك الظاهرية. لان العلماء لهم بالنسبة للارقة مسلكان جمهور العلماء دائما ينصفون احكام الرق على نصف احكام الاحرار. مسلك الظاهرية هو احسن المسالك

100
00:36:11.800 --> 00:36:31.800
واختيار الشيخ السعدي رحمه الله وان الاصل هو تساوي الاحرار والارقاء في الاحكام البدنية المحضة الا الا المالية نستثني المالية لماذا؟ لان الرقيق لا يملك. الرقيق لا يملك. هو ملك لسيده. فنقول بالنسبة للرقيق

101
00:36:31.800 --> 00:36:51.800
عليه الجماعة كما تجب على الحر. تجب عليه الجمعة كما تجب على الحر. تصح عقوده. كما تصح عقود الحر لكن اذا باع واشترى لابد ان يأذن له سيده. فالاصل القاعدة هي ماذا؟ ها؟ تساوي ماذا؟ الاحرار والارقة

102
00:36:51.800 --> 00:37:14.050
في الاحكام البدنية الا لدليل. احكام البدنية نخرج ماذا؟ الاحكام المالية. نعم نخرج الاحكام المالية. نعم السبب الخامس من اسباب النقص النوم والاغناء. فلا اثم عليهما في ترك المأمور وفعل المحظور. لكن يجب عليهما

103
00:37:14.050 --> 00:37:32.000
تدارك المأمور الذي يجب تداركه. نعم. يعني مثلا النائم لو انه شارب الخمر وهو نائم او قذف وهو نائم. قل هذا سبب للتخفيف. او المغمى عليه. سبأ او نام عن الصلاة. سبب للتخفيف

104
00:37:32.000 --> 00:37:52.000
رفع القلم عن ثلاثة لكن يجب عليها المأمورات التي يمكن ان يتداركها يجب عليه ان يتداركها. نام عن الصلاة يجب انها دارك. لكن نام عن الجهاد والجهاد انتهى الان خلاص انتهى. نعم. السادس الصغر

105
00:37:52.000 --> 00:38:12.000
فلا يجب على الصغير العبادات البدنية كالصلاة والصوم. ولا المركبة من المال والبدن كالحج والجهاد. وكذا الحدود والقصاص واما المالية فتجب في ماله كالزكاة والنفقات الشرعية وقيم المتلفات وعروش الجنايات. وتصح منه العبادات اذا ميز

106
00:38:12.000 --> 00:38:36.000
الا الحج والعمرة فيصحان من غير المميز. نعم. الصغير الصغير نقول بانه ينقسم الى اقسام بالنسبة للصغير. القسم الاول العبادات البدنية المحظة. وش مثاله؟ عبادات بدنية محضة الصلاة الوضوء الغسل التيمم

107
00:38:36.150 --> 00:38:56.150
تصح منه اذا كان مميزا تصح منه ولا تجب عليه. تصح منه ولا تجب عليه واجرها لمن للنفس الصغير من عمل صالحا في نفسه. ولوليه اجر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة

108
00:38:56.150 --> 00:39:16.150
هذا حج قال نعم ولك اجر. هذا القسم الاول العبادات البدنية المحضة تصح منه ولا تجب عليه تصح منه اذا ميز. ولا تجب عليه واجرها له ولوليه اجر. القسم الثاني

109
00:39:16.150 --> 00:39:41.450
عبادات المركبة من المال والبدن. لا تجب عليه. القسم الثالث القسم الثالث. حنا قلنا في القسم الاول نعم العبادات المركبة من المال والبدن هذه لا تجب عليه لكن بالنسبة الحج والعمرة تصحان يعني لا يجب ان على الصغير لكن يصحان حتى

110
00:39:41.450 --> 00:40:07.800
من غير المميز المهم العبادة المركبة من المال والبدن نقول بانها لا تجب عليه مثل الكفارات الحج والعمرة الى اخره هذه نقول لا تجب عليه القسم الثالث القسم الثالث العبادات المالية المحضة مثل الزكوات ها ما الحكم هنا

111
00:40:07.800 --> 00:40:27.800
تجب عليه. حتى وان كان غير مميز. القسم الرابع الحقوق المالية. مثل قيم المتلفات ووروش الجنايات والنفقات تجب عليها ولا تجب؟ نقول تجب عليه. لكن العلماء يقولون جناية الصغير اذا بلغ

112
00:40:27.800 --> 00:40:43.350
الثلث اي تكون على الجنيه على من؟ العاقلة. يعني آآ ما زاد على الثلث تكون على العاقلة. القسم الخامس الحدود والقسم يجب عليه او لا يجب عليه نقول لا يجب عليه

113
00:40:43.500 --> 00:41:11.500
القسم السادس عقوده. نعم عقوده بيع وشراءه الى اخره يقول العلماء يقولون يصح تصح عقود الصغير في ثلاث مواضع. تصح عقود الصغير في ثلاث مواضع. الموضع الاول في الامور اليسيرة مثلا في المكتبة يجلس يبيع مثل هذا الكتاب في البقالة يبيع الاشياء اليسيرة بريال

114
00:41:11.500 --> 00:41:34.550
الين وخمسة وعشرة الامور اليسيرة تصح منه ثانيا اذا كان في العقد مصلحة محضة اذا كان في العقد مصلحة محضة مثلا شخص وهب صبيا الف ريال قال قبلت الصبي. مصلحة محضة وليس مصلحة محضة. مصلحة محضة. نقول يصح منه

115
00:41:34.650 --> 00:41:54.650
الثالث اذا راهق وقارب البلوغ هذا يؤذن له في شيء من التصرفات لكي نعرف هل رشد او لم يرشد فعليه ماله اذا راهق وقارب البلوغ فهذا نأذن له في بعض التصرفات لكي ننظر هل رشد او

116
00:41:54.650 --> 00:42:17.250
لم يرشد. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم امواله. ابتلاؤهم اختبارهم نعم. السبب السابع العسر وعموم البلوى وهو شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص منه او الابتعاد عنه. كمن به

117
00:42:17.250 --> 00:42:37.250
بول ولا يمكن التحرز منه. نعم العموم العسر وعموم البلوى. الانسان وضابط ذلك حيث يصحب المرء ان يتخلص من ذلك آآ مثل من به سلسله مثل ايضا الموسوس ساري بعض الناس يبنى

118
00:42:37.250 --> 00:43:00.350
بهذا المرض الوسواس هذا يخفف عنه الموسوس هذا خفف عنه. قد يوسوس بالمضمضة نقول لا تمضمض. لا تتمضمض. قد يوسوس بمسح الرأس نقول لا تمسح الرأس هذا يخفف عنه ضابط شيوع البلا بحيث يصعب على المرء التخلص منه. يصير فيه مشقة وحرج عليه

119
00:43:00.400 --> 00:43:23.050
قد يوسوس في القيام في تكبيرة الاحرام. هذا يسقط عنك نعم والدليل ذلك قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج نعم احسن الله اليكم من القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. القاعدة الاولى الضرورات تبيح المحظورات ويأتي

120
00:43:23.050 --> 00:43:43.050
السلام عليها. القاعدة الثانية الضرورات تقدر بقدرها بقدرها. ويأتي الكلام عليها. القاعدة الثالثة لا واجب مع العجز اي ان الواجب المفروض بالكتاب والسنة يسقط بواحد من امرين. الامر الاول العجز كسقوط الحج عن العاجز بماله

121
00:43:43.050 --> 00:44:03.050
وبدنه. الثاني الحرج والمشقة الظاهرة كسقوط كسقوط القيام في الصلاة عند الحرج والمشقة. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم كما تقدم لنا ان الواجبات تسقط بواحد من امرين. العجز او الحرج

122
00:44:03.050 --> 00:44:10.300
الظاهر دون التعب اليسير كما تقدم الكلام عليه في ضابط المشقة. نعم