﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.100
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله

2
00:00:15.100 --> 00:00:36.350
الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد نعم القاعدة العاشرة لا مصاغ للاجتهاد في مورد اللص قاعدة الاجتهاد في اصطناع الفقهاء ضد غاية الجود والطاقة لتحصيل الحكم الشرعي من دليله الشرعي

3
00:00:36.800 --> 00:00:56.800
ومعنى القاعدة ان الاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الاسلامية نص صريح بحكمها. اما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيهم. لان الغرض من الاجتهاد تحصيل الحكم الشرعي فاذا كان حاصلا في النص فلا حاجة للاجتهاد

4
00:00:56.800 --> 00:01:16.800
ولان الاجتهاد اذا اوصلنا اوصلنا الى ذات الحكم الوارد في النص فالمعول عليه هو النص اذا كان الاجتهاد حكم النص. يعني مثلا كان الاجتهاد مبنيا على قياس. وعندما نص المعول عليه ماذا؟ المعتمد عليه هو النص وليس الاجتهاد. المعول

5
00:01:16.800 --> 00:01:40.050
اعتمد يعني اذا كان هناك نص واجتهاد والاجتهاد يوافق النص لا نحتاج الى ماذا؟ الى الاجتهاد. انما نحتاج الى النص. فالمعول عليه هو النص. وما ورد فيه من حكم وليس الاجتهاد. المعول عليه هو النص وما ورد فيه من حكم. المعتمد عليه هو النص وماذا؟ والحكم الذي ورد في النص. وليس الاجتهاد. الاجتهاد هنا لا يعتمد عليه

6
00:01:40.050 --> 00:01:59.250
كونوا تحولوا الى الاجتهاد من نوع العبث من النوع العبث غير المستساغ. يعني غير الجائز والمراد بالنص نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما ثبت بالاجماع الشرعي ادي المرة دي بالنص. نصوص القرآن الكريم

7
00:01:59.550 --> 00:02:15.900
نعم والسنة النبوية المطهرة. وما ثبت بالاجماع. يعني الكتاب والسنة والاجماع. هذا معنى القاعدة يعني. نعم لا مساوغ اي لا ما قلنا المساوغة وماذا تجويز. لا تجويز للاجتهاد في مورد النص

8
00:02:15.950 --> 00:02:35.900
ليش فيها تبع النص؟ هذا معنى قاعدة بالضبط. لا اجتهاد مع النص. لا اجتهاد مع النص. الاجتهاد مع النص والقياس مع النص يسمونه قياسا فاسد الاعتبار من من من وجوه من قوادح القياس ان يكون القياس في مقابل النص يسمونه قياس فاسد الاعتبار

9
00:02:36.000 --> 00:02:58.800
ببعض الامثلة عن الاجتهاد في مورد النص؟ نعم. لا اجتهاد مع الضبط. بالضبط. نفس القاعدة بالضبط لكن اسلوب  ورد الناس في تحريم الربا فلا يجوز الاجتهاد في حله. وورد في النص بان للذكر مثل حظ الانثيين في الميراث

10
00:02:58.800 --> 00:03:21.700
لا يجوز الاجتهاد بهذه الميراث الذكري مثل ميراث الانثى والناس وردوا بالقصاص من القاتل عمدا اذا كان بالغا وطلب القصاص ولي ولا مساغ للاجتهاد بعدم وجوب فلا جواز للاجتهاد بعدم وجود قصص

11
00:03:22.200 --> 00:03:41.300
انا بشغل الجواز اذا طلبه ولي قادر. والناس ورد بتحريم القمار فلا يجوز الاجتهاد بحله بحجة زيادة موارد الدولة المالية يقول من منا ان نفتح دكاكين للقمار حتى تزيد موارد دخل

12
00:03:41.400 --> 00:04:02.050
دخل الدولة يعني. يزيد دخل الدولة الاسلامية. نعم وهذه الاجتهادات التي يريد اصحابها الوصول الى ما يخالف الاحكام الشرعية التي وردت بها النصوص الشرعية اجتهادا غير مقبولة لان مثار الاجتهاد مقيد بعدم وجود الناس

13
00:04:03.150 --> 00:04:37.600
موارد جمع مورد. والمورد ما يرد يأتي. ما يلد الى الدولة من مال اليوم يقولون هذا سيفتح الباب لكي تزيد موارد الدولة الاموال التي تأتي الى الى الدولة. نعم     القاعدة الحادية عشر الاجتهاد لا ينقض بمثله

14
00:04:38.150 --> 00:05:05.000
يعني يبطل لينقض بمثلي سواء كان من قبلي من قبل من المجتهد نفسي جزاك الله خير. من قبل المجتهد نفسي او من قبل غيري مجتهد اخر. فهمت؟ نعم القاعدة في المسائل الاجتهادية التي يصوغ فيها الاجتهاد اذا اجتهد فيها المجتهد وخرج فيها براء زائل فلا ينقص

15
00:05:05.000 --> 00:05:29.450
باجتهاد اخر سائغا مثل الاجتهاد الاول كما لو حكم حاكم في قضية باجتهاده بحكم معين ثم تبدل اجتهاده فيها فلا يجوز له ان ينقض حكمه الاول ليحكم باجتهاده الثاني الذي هو مثل الاول من حيث انه اجتهاد زائر

16
00:05:29.800 --> 00:05:42.500
يا جماعة انا مثلي الاول المثلية ليست في الحكم وليس مثل هو في الحكم مختلف عنه في الحكم لكن مثله من حيث ماذا؟ من حيث ماذا انه اجتهاد سالخ اجتهاد جائز

17
00:05:42.700 --> 00:05:58.200
فاذن له في الاجتهاد الاول. الاجتهاد الاول كان مأذونا وعندنا قاعدة اخرى ستأتي معنا ان المأدون فيه ليس بمضمون. فاذا اذنه في الاجتهاد الاول فلا يضمن ماذا؟ لا يضمن له بالاجتهاد. لا يلزمه نقض الاجتهاد

18
00:05:58.200 --> 00:06:18.250
ايضا من الحكمة في هذا ما الحكمة في هذا؟ استقرار الاحكام. استقرار الاحكام. يعني مثلا لو ان القاضي حكم بحل عقد من العقود ثم بعد ذلك اختلف اجتهاد الفراع ان هذا العقد لا يجوز. من العقود المعاصرة المستجدة

19
00:06:18.600 --> 00:06:41.000
سيضطر القاضي الى ان يبحث عن كل الذين تحاكموا اليه. واحل لهم هذا العقد لينقض اجتهاد لينقض حكمه. وده فيه مشقة عظيمة على الناس وعلى وعلى القاضي نعم لا يجوز لحاكم اخر ان ينقض باجتهاده ما حكم به الحاكم الاول باجتهاده. طيب هل هذه القاعدة لها استثناء

20
00:06:42.300 --> 00:07:00.450
الذي القاعدة لها استثناء؟ نعم لها استثناء. من استثناء فيها؟ اذا حكم حاكم باجتهاد لا وجه له فيه  يعني اذا اخطأ الحاكم في اجتهاده. والخطأ نوعان يخطئ بان ان يحكم بقول غير معتبر

21
00:07:00.850 --> 00:07:18.650
قولي ماذا؟ غير معتبر قول ضعيف جدا قول شافع. نعم. او يخطئ في ماذا في اثبات الحكم. يعني ايه ما ليخطئ؟ في الحكم نفسه انه افتى بقول غير معتبر او حكم بقول غير معتبر. او يخطئ في ماذا؟ في اثبات الحكم

22
00:07:18.650 --> 00:07:39.950
يحكم مثلا بشهود ليس عدولا. ثم تبين له انها شهود ماذا؟ كذب فسقى انت يالا في هذه الحال لابد ان ينقل اجتهاده. نعم لانه لا امتياز لاجتهاده على اجتهاد القاضي الاول. يعني لا يجوز لقاضي اخر ان ينقل الشهادة القاضي الاول

23
00:07:41.000 --> 00:07:55.300
ما دام كلامهما من الاجتهادات السائغة المقبولة. ما دامك الى هنا. انظر قال متى اشترت ماذا؟ اشترت ماذا الشرط الذي ذكرناه ما هو الشرط الذي ذكرناه؟ ان تكون مقبولا. سائغ مقبول

24
00:07:56.300 --> 00:08:26.800
نفس المعنى  يعني شخص مثلا حكم بجواز بيع النبيذ لانه خمر ليس خمرا  نعم دليل هذه القاعدة وحكمتها ودليل هذه القاعدة الاجماع وما سار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد حكم ابو بكر رضي الله عنه في مسائل وخالفه

25
00:08:26.800 --> 00:08:46.800
عمر رضي الله عنه فيها ولم ينقض حكمه وعلته بانه ليس ليس الاجتهاد الثاني باقوى من الاول وانه يؤدي الى ان لا يستقر حكم وفيه مشقة شديدة. مشقة عليك اليهما. على القاضي انه يطالب بماذا؟ بان يأتي بكل من تخاصم اليه

26
00:08:46.800 --> 00:09:08.000
قبل ذلك من تحاكم اليه لينقض اجتهاده. ومشقة على ماذا؟ على المتحاكمين. ان كل تصرفاتهم المالية مثلا التي بنيت عن هذا الاجتهاد وهذا الحكم يقول ماذا منقوظة ستكون باطلة. فهمت؟ لانه حكم مثلا بصحة ملك شيء معين بعقد صححه. لو نقض هذا الاجتهاد سيؤدي الى ماذا؟ الى نزع الملكية من هذا الرجل

27
00:09:08.000 --> 00:09:28.300
طيب آآ السبكي الشافعي قال ماذا قال قال نعم القاعدة المقررة ان حكم الحاكم في المجتهدات في الامور الاجتهادية لا ينقض الا اذا ماذا؟ خالف النص او الاجماع او القياس الجلي او القواعد الكلية

28
00:09:28.550 --> 00:09:40.100
انا في النص او الاجماع والقياس الجلي او القاعة دي كلها. لو خالف شيئا من هذه الامور يعني خالف النص لم يبلغه نص في المسألة اصلا في هذه الحالة ماذا؟ لابد ان ينقض حكمه ولابد ان ينقض

29
00:09:40.150 --> 00:09:54.100
حكم منافسة نفس الكلام قاله قاله ابن قدامة نعم ابلغنا وقلق كلاما قريبا من من هذا قال ان الحاكم اذا رفعت اليه قضية قد قضى بها حاكم سواه غيره. فبان له

30
00:09:54.100 --> 00:10:11.050
خطأه خطأ الحاكم الاول. او بان له خطأ نفسه هو. نعم نظرته فان كان الخطأ لمخالفة نص او كتاب او سنة او اجماع نقد حكمه نعم وقال الشافعي زاد على ذلك الشافعي اذا خالف نص الجليا

31
00:10:11.100 --> 00:10:36.000
يا زنجبيل يعني نعم هذا غدا آآ الكلام واضح هنا الاجتهاد القديم لا يقيد صاحبه ولكن الاجتهاد القديم لا يقيد صاحبه في المستقبل. ما الذي يقيد؟ لا يمنع ليس له حكم بمسألة في الماضي نقول له لا يجوز ان تخالفها بعد ذلك

32
00:10:36.150 --> 00:10:52.700
لا يجوز ان يتغير اجتهاده. بدا له دليل اخر في المسألة زاد علما لا نقيد لنا النعو من من آآ تغيير اجتهادي القديم. لا يميز عيبه الانسان هو صاحب اجتهاد المجتهد يعني. مجتهد. مجتهد نفسه لا يمنع من تغيير

33
00:10:52.700 --> 00:11:14.300
قشطة هادي المجتهد نفسه ليمنع منه تغيير اجتهاده. تمام؟ مسلا هو اجتهد. مم. سم اجتهدنا على الاجتهاد الثاني. سم رجع لا بأس لاباس حتى لو رجع مية مرة  نعم لانه في كل مرة يرجع عن ماذا؟ عن اجتهاد

34
00:11:14.400 --> 00:11:36.200
وله في المستقبل ان يقضي باجتهاده الجديد المخالف لاجتهاده القديم في نظير القضية الاولا. ولا يتقيد بما فيها في الماضي وهذا ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية ارثية مشهورة

35
00:11:36.250 --> 00:11:56.700
عرفت باسم المسألة المشتركة او المسألة الحجرية اول مسألة العمرية لقضاء عمر بن الخطاب فيها اذ انه قضى بمشاركة الاخوة الاشقاء للاخوة بام في ميراثهم. وهو ثلث نظرا لاستغراق فروض اصحاب الفروض التركة

36
00:11:56.800 --> 00:12:18.700
ولم يبق للاخوة الاشقاء شيء من التركة باعتبارهم عصبا. والعصبة يأخذون الباقي من التركة بعد اخذ اصحاب فروجهم وان لم يبق شيء من التركة لن يأخذه شيئا وهذا ما حصل في هذه المسألة فقد اجتمع فيها زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء

37
00:12:18.700 --> 00:12:39.200
للزوج النصف وللام الثلث وللاخوة لام الثلث ولا شيء للاخوة الاشقاء. وهذا القضاء هو الصحيح. هذا القضاء الاول لعمر غير هذا القضاء. هذا القضاء هو الرازع من ناحية الدليل. لو كلام جميل جدا في هذه المسألة. ليس محل كلام في ادان يعني. لكن هو فقط اصبح المثال باختصار. قال اجتمع فيها ما زوج

38
00:12:39.200 --> 00:13:05.550
وام فالزوج كم سيأخذ؟ النصف. ولم تأخذ الثلث. والاخوة الاخوة الام ماذا يأخذون؟ يأخذون الثلث لا الاخوة الام الام. الاخوة الام من الفروض قال تعالى نعم فان كان له فان كانوا اكثر من ذلك فان كان له اخوة فلكل واحد منهما الثلث. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في ماذا؟ في الثلث. هذه الاية بالاجماع في الاخوة اليوم

39
00:13:05.550 --> 00:13:21.150
فالاخوة الام من اصحاب الفروض. فعندما تجمع الانصبة تجد نصف وثلث وثلث هذا يساوي ماذا نصف وثلث وثلث يساوي ماذا؟ واحد صحيح. خلاص انتهت المسألة. الاخوة الاشقاء ليسوا من اصحاب الفروض انما هم من

40
00:13:21.400 --> 00:13:42.600
العصبات. العصبات يرثون بعد ان يرث اصحاب الفروض. فلم يبقى لهم شيء. فجاء الاخوة الاشقاء لعمر نعم في العام التالي نفس المسألة جاءت في العام التالي نفس المسألة. فمنعهم من الميراث كما حكم في العام الاول. فاحتجوا عليه بحجة عقلية. قالوا هب ان ابانا حجرا القيناه في اليمن

41
00:13:43.250 --> 00:14:02.600
وفي رواية قالوا هب ان ابانا حمارا. يعني كانه لم يكن موجودا اصلا منهم يقولون ماذا؟ نحن والاخوة لام نشترك في ماذا في ماذا؟ في سلس لا في القرابة في القرابة نستلف في ماذا؟ طب هم الاخوة الاشقاء واخرهم؟ نعم. الاخوة الاشقاء لهم صفوف واحدة

42
00:14:02.600 --> 00:14:17.900
الاخوة الاشقاء والاخوة اللي هم امهم ماذا؟ ابوهم واحد. لا الاخوة الاشقاء والاخوة ابو وائل نعم عفوا الاخوة الاشقاء والاخوة الام يتفقون ماذا في في الارض يختلفون في ماذا؟ امه

43
00:14:17.900 --> 00:14:49.700
فهمت؟ فهمت انا  هؤلاء الاخوة الاشقاء يعني رجل مات رجل مات ودرك اخوة اشقاء نعم. نعم. والاخوة الاشقاء هؤلاء لهم اخوة لام من ام اخرى فيوم اقرب الى الميت؟ الاشقاء من الاخوة اليوم اليوم اقرب للميت. بالعقل يعني اشقاء. نعم. هكذا قالوا. فكيف نحرم من ميراث ابينا ونحن اقرب؟ هب الا بان ماذا؟ حاجة

44
00:14:49.700 --> 00:15:10.450
القيناه في اليم. فهمت المعنى؟ اه. فلذلك سمي بالحجرية كاهاب ان المادة ليس موجودا. لو حذفت الاب واضح هذا؟ سنشترك معهم الميراث. فعمر قضى بماذا؟ قال بتوريثهم. اقتنى بحجة وحدة ضعيفة. واجتهد عمر رضي الله عنه اول واصح. كما قرر ذلك شيخ الاسلام

45
00:15:10.450 --> 00:15:31.350
المهم يعني ان عمر الشاب من القصة ماذا؟ ان عمر رضي الله عنه ماذا تغير اجتهاده. فلما علم اصحاب المسألة الاولى في العام الاول ان هناك ناسا ورثوا جاءوا العمر وقالوا ماذا؟ اعطنا ميراثنا من ابينا. كما اعطيت هؤلاء. فقال لهم عمر ماذا؟ تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. لم ينقض

46
00:15:31.350 --> 00:15:54.800
هذا هو ده محل الشاي من القصة عفوا اشقاء والاولاد غيرها من غير زهد هذا الرجل متزوج من امرأتين متزوج من؟ امرأتين نعم فترك اولادا من امرأة من امرأة ولكن من المرأة الاولى هم اخوة ماذا

47
00:15:55.050 --> 00:16:11.850
والمرة الثانية اخوة بعد اليوم. الاخوة لام الاخوة لام اخذوا الثلث المفروض لو تبقى شيء يأخذه من؟ الاخوة الاشقاء. لم يتبقى شيء له. لم يتبقى شيء له. فلذلك لم يورثهم عمر في في المسألة الاولى. نعم

48
00:16:13.500 --> 00:16:32.900
ثم حدثت قضية ميراث كالاولى ولما رفعت الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اراد ان يقضي فيها بمثل قضائه السابق في نفس هذه القضية فاعترض احد الاشقاء وقال يا امير المؤمنين احسب ابانا حجرا في اليمن

49
00:16:33.200 --> 00:17:08.100
الست الست اليست امنا واحدة؟ اليست امنا واحدة وكيف يرث الاخوة لام ولا نورث نحن؟ ونحن جميعا امنا واحدة ونزيل علينا عليهم بالامن فاخذ عمر رضي الله عنه بحجتهم واشركهم في ميراث الاخوة لامه. واساس قضاء عمر رضي الله عنه بمشاركة اخوة الاشقاء للاخوة لام بميراثهم

50
00:17:08.100 --> 00:17:36.750
اشتراك الجميع بالام الواحدة وهي سبب توريثهم. مع امتياز الاشقاء بقوة قرابتهم للميت. بادلائهم اليهم  واذا كانت قوة قرابتهم للميت لا لا تزيدهم ارثا ولا نقدم على غيرهم فلا يجوز ان تكون سببا لحرمانهم من الميراث وعدم مساواتهم بالاخوة لام. ولما سمع الاخوة

51
00:17:36.750 --> 00:17:56.750
للشقاء في قضية الاولى بقضايا سمع الاخوة الاشقاء في القضية الاولى من قضاء عمرة الجديدة جاؤوا عليه وطالبين ان يورثهم باشراكهم مع الاخوة لام كما قضى في المسألة الجديدة. فقال سيدنا عمر كلمته التي صارت

52
00:17:56.750 --> 00:18:12.050
وقاعدة تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي طبعا قياسه وقوله مهب ان بني حجر ليس بصح كما يقول شيخ الاسلام حتى ليس المقصود يعني تفصيل المسألة لكن حتى تفهم ان ان احتجاجهم خطأ. لان

53
00:18:12.050 --> 00:18:32.150
الاب الموجود وهذا نعمل له نظائف في مسائل الميراث قد يضر. قد يضر ليس شرطا ان زيادة القرابة مالا ليس شرطا ان زيادة القرابة تنفع. في بعض حالات الميراث نعم في بعض حالات الميراث يكون وجود الاخ مثلا سببا لنقص

54
00:18:32.800 --> 00:18:48.700
ميراث الاخت لنقص ميراث الاخت. فهب ان ابانا حجر ليس بصحيح. لان اباؤه قال شيخ الاسلام ابوهم ليس حجرا. ابوهم ليس حجرا. فهذا مخالف للشرع وللواقع ووجود اباهم قد يضرهم وقد ينفعهم. يعني لو اردت ان

55
00:18:49.000 --> 00:19:22.650
تسمع كلام شيخ الاسلام في هذه المسألة انظر ماذا يقول شيخ الاسلام فيها نعم آآ  يعني ماذا لماذا كان كانت حجته خطأ مع العلم ان حجتهم كانت خطأ انه ظنوا ان وجود ابيهم لابد ان ينفعه

56
00:19:23.000 --> 00:19:41.700
لابد ان ينفع ماذا ليس بصحيح ماذا قال؟ النص والقياس دل على ان الثلث يخص يخص به ولد الام نعم ثم آآ ويقيل ان ولد الابوين منهم وانهم من ولد الام فهو غلط

57
00:19:42.300 --> 00:19:57.850
نعم الان يتكلم عن الحس. قال فلان الاب لو كان حمارا لكانت الام اتانا. ولم يكونوا من بني ادم. انها بنى حمارا. نعم وان قيل مراد ان وجوده كعدمه قيل هذا باطل فان الوجود لا يكون عدما

58
00:19:58.700 --> 00:20:18.700
فان قيل الاب ان لم ينفعهم لم يضرهم لم يضرهم. قيل بلى قد يضرهم كما ينفعهم. بدليل هذا الذي اردتهم. بدليل ما لو كان ولد الام وولد الابوين كثيرين فان ولد الام وحده ياخذ السدس. والباقي يكون لهم كلهم. ولولا الاب لتشاركوا هم

59
00:20:18.700 --> 00:20:35.650
ده كان واحد في الثلث. ما معنى هذا؟ اعطيك مثال. لو ان رجلا مات وترك ولد ام. وعشرة اولاد اخوة عشرة. عشرة. وانا دلوقتي كم سيأخذ في المواليف السدس ولا دليل ياخد السدس. والباقي كله سيأخذه من

60
00:20:35.900 --> 00:20:50.650
العشرة عشرة اخوة اشقاء. طيب من اخذ اكثر الان ولد الامة ولا او العشرة؟ كل واحد من العشرة؟ ولد الامة. سياخد اقل من السدس ولد الامة باكتر. طب ولد الام هذا لو لم يكن موجودا كان

61
00:20:50.650 --> 00:21:08.950
بلد شقيق اخ شقيق مثله. سيتقاسمون الاحد عشر ولدا سيتقاسمون مذهب السوية. فاذا وجوده الان ماذا نقصهم لا وجوده وجود والد الام نقصهم نقصهم من من بدلا من النقص من واحد الصحيح على احد عشر ولدا قسمناه على ماذا؟ اعطيناه واحدة

62
00:21:08.950 --> 00:21:32.000
والسدس فاخد اكتر منه. فهمت الكلام؟ نعم. هذا معنى قوله ويكون ويكون آآ والباقي يكون كله. آآ لهم ولو للاب لتشارك ذاك الواحد لولا ان انه اخ اه اليوم نتشاركم وذاك الواحد في الثلث. واذا جاز ان يكون وجود الاب ينفعهم جاز ان يحرمهم ويضرهم. الى اخر كلامي يعني

63
00:21:32.000 --> 00:21:47.650
المهم نرجع الى مثالنا خلاصة الكلام الغرض من القصة ماذا؟ بيان ان عمر رضي الله عنه لم ينقض حكمه. طيب قال من تطبيقات القاعدة؟ اجلائهم اليه بالامر. الادلاء ادلى ايه؟ وصل

64
00:21:47.700 --> 00:22:09.550
يعني الان نقول هذا هذا الوارث هذا الوارث يدلي الى جده بماذا؟ الحفيد يدلي الى جده بماذا الحفيد كيف يصل الى جده بابيه فهمت؟ معنى الادلاء؟ الادلاء الوصول نعم اللئيم الي وصولهم اليهم الامر

65
00:22:10.350 --> 00:22:42.650
نعم اقرأ الجملة كل باذن الله قال وهي سبب توريث مع امتياز الاخوة الاشقاء بقوة قرابتهم للميت بادلائهم اليه بالاب. ادلهم اليه للميت. اليه ترجع للميت  نعم. التطبيقات ومن دب القات هذه القاعدة لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لا ينقض حكمه الاول. ولكن له ان يحكم

66
00:22:42.650 --> 00:23:08.200
المستقبل باجتهاده الجديد كما لا يجوز لحاكم اخر ان ينقض حكم الحاكم الاول بحجة مخالفته لرأيه. لان الاجتهاد لا  ما الحكم اذا امر السلطان باتباع رأي اجتهاد معين رأي اجتهاد دين معين

67
00:23:09.300 --> 00:23:36.650
اجتهادينا. نعم. باتباع رأي اجتهادي معين. يعني هل للسلطان ان يلزم الناس بقول اجتهادي معين نعم بتحريم مسألة او باحد مسألة مما اختلفت فيها الاجتهادات؟ نعم ما قلنا في الفقرة السابقة هو اذا لم يكن قد صدر امر من السلطان ولي الامر بوجوب الحكم برأي احد المجتهدين لانه

68
00:23:36.650 --> 00:23:50.100
في هذه الحالة لا يجوز للحاكم ان يحكم برأي اخر. يعني ليس للحاكم هنا ان ينقض اجتهاده. ان يغير اجتهاده بعد ذلك. فهمت قلنا قبل ذلك ماذا؟ القاضي لو ان

69
00:23:50.350 --> 00:24:05.350
يغير اجتهاده ولا ينقض الحكم الاول. طيب لو ان الحاكم الان الزم القضاة بالحكم برأي اجتهادي معين وهذا الحاكم القاضي يرى خلاف لا يجوز له الان ان يخالف السلطان. طالما ان مسألة اجتهادية خلافية نعم

70
00:24:06.750 --> 00:24:26.750
وهذا ما جاء في المادة من مجلة الاحكام العدلية وكذلك لو صدر الامر السلطاني للعمل برأي مجتهد في مسألة لان رأيه في الناس ارفق ولمصلحة العصر اوفق فليس للحاكم ان يعمل برأي حاكم القاضي يعني ليس له ان يعمل

71
00:24:26.750 --> 00:24:45.900
اي مجتهد اخر يخالف رأي ذلك المجتهد يعني الحاكم مثلا حكم بمذهب ابن تيمية بجواز التسعير مثلا لان هذا ارفق للناس. والجمهور لا يجيزون التسعير. تعرفون التسعير؟ تحديد السعر يعني. تحديد سعر السلعة. ففعل هذا لان الان هذا مناسب لهذا

72
00:24:45.900 --> 00:25:04.700
من حتى لا يؤدي هذا الى المشقة على الناس بزيادة الاسعار. والحاكم القاضي لا يرى جواز التسعير ليس له ان يخالف امر السلطان نعم لان امر السلطان هذا رآه لمصلحة العصر اوفق فليس للحاكم ان يعمل برأي مجتهد اخر يخالف رأي ذلك المجتهد. واذا عمل لا يلفظ حكمه. يبقى

73
00:25:04.700 --> 00:25:22.500
حكم بابطال التسعير مثلا لا ينفذ حكمه. نعم وعلى هذا وعلى هذا وبناء على هذه المادة اذا حكم الحاكم بما يخالف ما امر به السلطان ثم رفع رفع حكمه الى حاكم اخر

74
00:25:22.500 --> 00:25:39.250
وجب عليه ان ينقضه. يعني الحاكم حكم بعدم التسعير. وهذا يخالف امر السلطان. السلطان الاجهزة التسعير. فذهب الذي الشخص الذي حكم عليه  الحاكم حكم على التاجر بعدم التسعير. فذهب الناس يشكون

75
00:25:39.400 --> 00:25:54.250
هذا القاضي الى قاض اخر ويقولون له القاضي الاول حكم بعدم التسعير. فالقاضي الاخر ماذا يجب عليه يجب ان يحكم بماذا؟ بالتسعير. بحكم الحاكم بحكم السلطان. نعم اليقين لا يزول بالشكل

76
00:25:56.600 --> 00:26:16.600
اليقين لا يزول بالشك. اليقين لغة قرار الشيء واصطلاحا حصول الجزم بوقوع الشيء او عدم وقوعه. والشك في اللغة التردد واصطلاحا تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. اي لا يوجد مرجح لاحدهما على الاخر. فان ترجح احدهم على الاخر

77
00:26:16.600 --> 00:26:36.600
بدليل ولم يفرح الاحتمال الاخر فهو الظن. فان طرح الاحتمال الاخر بمعنى انه لم يبقى له اعتبار في النظر لشدة فهو غالب الظن. وهو المعتبر عند الفقهاء اذ هو عندهم ملحق باليقين اي ينزل منزلة اليقين في بناء الاحوال

78
00:26:36.600 --> 00:27:06.350
عليه باكثر المسائل لم يطلع يا شيخ يترك  معنى القاعدة واصلها ومعنى القاعدة ان الشيء المتيقن لا يزول بالشك الطاريء عليه وانما يزول بيقين مثله. واصل هذه قاعدة ما جاء في السنة النبوية الشريفة. وفيها ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه

79
00:27:06.450 --> 00:27:31.450
الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء بالصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ما المعنى   ليس المقصود فقط هل يتيقن بسماع الصوت وشم الريح فقط؟ لا لا. لأ

80
00:27:31.800 --> 00:27:47.750
لان المعنى اعم من النص. اذا كان المعنى اعم من النص يعمل بالمعنى. ما هو المعنى؟ التيقن المعنى هو التيقن. والنص هو ماذا سمع صوته شم الريح قد يفاقم بغير هذا قد يشعر بانتقال الريح ولا يشم ولا يسمع. نعم

81
00:27:47.900 --> 00:28:10.200
فالزموا ان يخرج من الصلاة وجاء في شرحه للامام النووي قوله يخيل اليه الشيء يعني خروج الحدث منه وقوله صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا او يجد ريحا معناه يعلم وجود احدهما. ثم قال النووي وهذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة عظيمة

82
00:28:10.200 --> 00:28:35.450
من قواعد الفقه. وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. يعني الاصل بقاء ما كان على ما كان عليه مثلا ولا يضر الشك الطارئ عليها تطبيقات القاعدة وما ينبني عليها بهذه القاعدة تطبيقات كثيرة حتى ان الامام السيوطي قال عنها اعلم ان هذه القاعدة

83
00:28:35.450 --> 00:28:56.550
لا تدخل في جميع ابواب الفقه والمسائل المخرجة عليها والمسائل المخرجة عليها تبلغ الثلاثة ارباع الفقه واكثر  ونذكر فيها ما يلي بعض بعض تطبيقات هذه القاعدة ومن بنى عليه من احكامه. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو

84
00:28:56.550 --> 00:29:11.700
ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث ومن تيقن الفعل وشك في القليل او الكثير حمل على القليل لانه هو المتيقن. ويؤيد هذا الحكم الحديث الذي اخرجه الترمذي عن

85
00:29:11.700 --> 00:29:31.700
الرحمن ابن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سهى احدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى او اثنتين فليبني على واحدة. فان لم يدرس آآ ثنتين صلى او ثلاثا فليبني على ثنتين فان لم يدري ثلاثا صلى او

86
00:29:31.700 --> 00:29:57.000
رابعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل ان يسلم الدين في ذمة المدين لا لا يزول الا بالاداء او الابراء. ومن ثبت نكاحه بامرأة فلا تزول الزوجية عنه الا بتيقنه. ومن ثبت ملكه لشيء لا تزول ملكيته. طب لو هذا الاصل هذه فلان متفق عليه بدل الفقهاء

87
00:29:57.100 --> 00:30:14.750
هل هذه الفروع متفق عليها بين الفقهاء؟ وذكر مثلا فرع انه اخر فرع ذكرته ثبوت الدين في ذمة المدين لا يزول الا بالاداء او الابراك. مفهوم فرق بين الاداء والابرة؟ الاداء يدفع الابراء ان يعفو عنه. الدائن. من ثبت نكاحه بامرأة

88
00:30:14.750 --> 00:30:30.450
فلا تزول الزوجين عنه الا بتيقن. هذه هذا الفرع فيه خلاف. فيه خلاف بين المالكية وبين الجمهور نعم المالكية يرون ماذا انه لو لو شك الطلاق مثلا شك في عدد الطلقات

89
00:30:30.850 --> 00:30:48.750
شك في عدد الطلقات. اقل. لأ المالكية لم ياخد بالاكثر. الجمهور ياخد بالاقل المالكية لهم مذهب في الشك النوم ماذا؟ لا يعملون به فيما كان اصله التحريم. يعني الاصل في في اضلاع ماذا

90
00:30:48.950 --> 00:31:06.550
التحرير فلا يعملون بماذا بالاقل؟ يعملون بالاكثر. يعني عندهم مثلا لو طلق وتيقن بالطلاق. ما هو الشك هذا قد يكون. الشك هذا هو الطلاق. الشك قد يكون في اصل الطلاق هل طلق ام لا؟ المالكي يوافقون الجمهور في هذا. يقولون ماذا

91
00:31:06.750 --> 00:31:25.400
الاصل ماذا الزواج. تمام؟ الحالة الثانية للشك. طلق متأكد انه طلق. ولكن شك اثنتين ام ثلاثا الملكية يقول جعلت اكثر ثلاثة لان تيقنا انه طلق والاصل في الاوضاع التحريم. لان لكن الصحيح مذهب الجمهور انه ماذا؟ يجعلها اثنتين. حالة ثالثة للشك

92
00:31:26.250 --> 00:31:52.550
يطلق طلقة واحدة تيقن من الطلاق وتيقن من العدد ولكن شك في ماذا شكة في التعيين. عنده زوجتان وكلتاهما اغضبته. في نفس الوقت فطلق واحدة منهم ونسي منه ما ما الحل في هذا؟ قرى عند الجمهور يقرع بينهما. عند المالكية حتى لو كنا اربعة. بنفس

93
00:31:52.550 --> 00:32:08.600
لو لو قال لو قال لو قال انا طلقت امرأتي او قال لاحداهن انت طالق ثم ناسيه. الاربعة يطلقن طيب كذلك في المياه المالكية خالفوا. في في الحدث عفوا. قال لو شك في الحدث

94
00:32:09.300 --> 00:32:23.050
اوعى تتوضأ عندي اقيم بالوضوء وشك هل احدث ام لا؟ فقد احدث لانه لا شك فيه شرط الظهر عندهم ماذا؟ شرط. قالوا والشك في الشرط كعدمه. لكن المذهب للجمهور اصح

95
00:32:23.450 --> 00:32:41.150
هذه المسألة. طيب يعني الجمهور يتفقون على هذه المالكية الا في مسألة الحجر في مسألة الطلاق في بعض سوره كما ذكرت طيب ولما سبت منكم بشيء لا تزول ملكيته الا بثبوت ما ما يزيلها فده لا خلاف فيه

96
00:32:41.300 --> 00:33:04.650
الامريكية ثبتت فلا تزول الملكية الا بيقين. نعم اخر الليل اكل اخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه لان اصل بقاء الليل. انا منا من الجمهور لماذا لان الاصل بقاء الليل. طب عكس المسألة من يذكر عكسها

97
00:33:05.300 --> 00:33:29.400
اه. يفطر عند الائمة الاربعة لا لا هذا مذهب جمهور الهمة الاربعة اكل اخر الليل استيقظ من نومه وظن ان الليل ما زال موجودا ان الفجر لم يؤذن فشرب ماء. فلما شرب عرف ان الفجر قد اذن له

98
00:33:29.800 --> 00:33:45.700
واضح هذا سببه صحي ماذا؟ لان الاصل بقاء الليل. بخلاف ما لو اكل شكا فيه غروب الشمس صومه باطل لان الاصل بقاء النهار. وخلف هذا الاصل. كان عليه ان لا يخلف هذا الاصل بشك. كان عليه ان يخالفه بيقين. لان مذهب الجمهور ما عدا شيخ الاسلام

99
00:33:45.700 --> 00:34:13.250
ايضا من ثبت اسلامه بيقين من نفس بالظبط لازم بالشك. كل ما ثبت بيقين لا يزول بالشك  قاعدة الثانية عشرة الاصل براءة الذمة. تعريف الفاظ القاعدة الاصل هو ما يراد به القاعدة الثابتة

100
00:34:13.450 --> 00:34:40.350
وذمة وصف وصف شرعي يسير به الانسان اهلا لما له وعليه من الحقوق تثبت للانسان اهلية الوجوب وهي صلاحية الانسان لان تثبت له او عليه الحقوق وثبوتها بالذمة وذمة تثبت للانسان من لحظة ولادته حيا فاساس اهلية الوجوب كون الانسان حيا

101
00:34:40.700 --> 00:34:59.500
اذ ما من مولد يولد ما من مولود ما من مولود يولد حيا الا وله ذمة. وعلى اساسها تكون له اهلية وجوب كاملة. والمراد ببراءة الذمة اي خلو الذمة وعدم اشتغالها باي حق للغير. نعم

102
00:34:59.600 --> 00:35:40.100
نعم اهمية هي اهلية وجملة   عندك بدر؟ وعلى اساسها تكون له اهمية وجوب المؤمن. لاهلية وجوب. عندك اهمية؟ نعم. اهلية معنا القاعدة ان القاعدة الثابتة المستمرة هي عدم انشغال ذمة الانسان باي حق لغيره

103
00:35:40.300 --> 00:36:02.250
عدم عدمه تحمله بحق للغير حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك لان كل انسان يولد وذمته خالية من اي حق للغير وان انشغالها يكون بما يصدر عنه بعد ذلك من اقوال او افعال. وبناء على ما تقدم فان القول الراجح هو

104
00:36:02.250 --> 00:36:33.000
من يتمسك ببراءة ذمته. لان قوله يعضده اصل براءة ذمته حتى يقوم الدليل على انشغالها مفهوم  القاعدة ونطاق تطبيقها لقد اخذ بهذه القاعدة في القضايا المدنية والجزائية. ولذلك كان نطاق تطبيقها واسعا

105
00:36:33.000 --> 00:36:51.450
يا هذا فمن ادعى على غيره حقا فالاصل عدمه الا اذا اثبت المدعي ذلك. ومن فروع هذه القاعدة وتوفيقاتها النطاق الى المجال. مجال تطبيقها. اين تطبق هذه القاعدة؟ متى متى تطبقها

106
00:36:55.550 --> 00:37:18.150
اذا اختلف المتلف او الغاصب مع صاحب المال في قيمة المال المتروه او المغصوب او قول قول المتلف او الغار لان الاصل براءة لان الاصل البراءة عما زاد وعلى مدع الزيادة وهو صاحب المالك اثبات الزيادة. ما معنى هذا الفراغ

107
00:37:19.200 --> 00:37:40.900
انت اتلفت هاتفي او سرحت اهو  فانا اطالبك الان بماذا بقيمة الهاتف؟ انا ادعي ان هذا الهاتف كان ايفون تمانية وعشرين الفا هو انت تدعي انه كان ثمنه هاتف قديم نمرة ثلاثة الاف. القول قول من انت؟ الغاصب. قول الغاصب. طب لماذا ليس قول صاحب المال

108
00:37:41.150 --> 00:37:59.350
لان الاصل براءة الذمة. فلابد ان يأتي صاحب المال ببينة ان هذا الهاتف كانت قيمته عشرين الفا مثلا. فهمت لابد ان يأتي بالبينة بدليل بشهود اما الغاصب نعم هو متعدي بالغصب ويضمن لكن كيف نضمنه بمجرد الدعوة؟ الان

109
00:37:59.350 --> 00:38:18.550
الدعوة الذي يدعيها صاحب المال خلاف الاصل الاصل براءة الذمة وعندنا في باب الدعاوى والتقاضي كما ذكرنا قبل ذلك ان اليمين تكون في من في جانب اقوى المتداعيين. من هو اقوى المتداعيين الذي معه الاصل

110
00:38:18.600 --> 00:38:34.850
الذي معه الاصل. الذي معه الاصل هنا هو الاصل لا يطالب الا باليمين فقط. والله هذه قيمته. والبينة تكون على المدعي خلاف الاصل. الذي يدعي خلاف الاصل. نعم من خالف الاسرة ياتي باليمين صح

111
00:38:35.050 --> 00:38:59.500
كل من خالف الاصل يأتي بينة بالبينة الذي معه الاصل يحتاج الى بينة. يمين فقط. فهمت الذي معه الاصل هذه القاعدة على العموم. فيعمل بالاصلي الا اذا خالفه ظاهر اقوى منه. هذه قاعدة اخرى

112
00:38:59.700 --> 00:39:14.250
هذه قاعدة فقهية. يعمل بالاصل الا اذا ماذا الا اذا عارضه ظاهر اقوى منه. ما معنى هذا؟ مثل الشريط هاتوا جديد ثم جئت به شاشة مكسورة يعني. مثلا؟ شراء هذا الزويا

113
00:39:14.250 --> 00:39:35.150
مثال مثال اخر مثال اخر اوضح بين هذا. الاصل ان من كان في يده الشيء فهو له. يعني هذا الهاتف في يده. هذه الساعة في يده  وانت تدعي انها لك فتنازعنا وذهبنا الى القاضي. القاضي سيجعل اصلي مع من معي او معك؟ معي لان الساعة في يدي. سيقول لي انت احلف انها لك خلاص واتركني. انت

114
00:39:35.150 --> 00:39:51.250
ليلات هتبينه. حسنا. طيب مسال اخر انت اخذت مني الساعة وجريت وسع في يدك وذهبنا الى القاضي وانت تجري ولا اجري خلفك. انت تجري وانا اجري خلفك والساعة في يدك انت

115
00:39:51.350 --> 00:40:06.400
القاضي الان لن يقول ان اصلي يقول اصلي معي انا لماذا؟ لان هذا الاصل الذي معك عرضه ظاهر اقوى منه ما هو الظاهر؟ انك تفر ولا يمشي خلفك ولو كانت لك ما جريت. مم. فاهم

116
00:40:06.650 --> 00:40:27.850
مثال اخر يذكرونه مثلا لو ان امرأة ذهبت الى القاضي ودعت على زوجها انه لا ينفق عليها انه لينفق عليها. الاصل مع من  مع الزوج مع الزوج مع ومن تدخل مع الزوجة لماذا مع الزوجة ماذا مع الزوجة

117
00:40:28.250 --> 00:40:45.800
القصد مع الزوجة لماذا؟ لانه الاصل انه ينفق لكن هل كل الازواج ينفقون؟ الاصل ان المال لا ينتقل من شخص الى شخص. الاصل ان ما لي انا معي ولكي فلكي اثبت انه انتقل الى الزوجة هذا خلاف الاصل

118
00:40:46.200 --> 00:40:58.100
واصلا ان مال الانسان معه انتقال المال من شخص الى شخص يا بخ انا محتاج الى ماذا يحتاج الى بينة. فالان هزه الزوجة تدعي ان زوجها لا ينفق عليها. فالقاضي سيطالب ماذا

119
00:40:58.350 --> 00:41:09.250
الزوجة ببينة فان لم يأت الزوج ببينة. يعني هي قالت للقاضي لم ينفق عليها منذ ستة اشهر القاضي في هذه الحالة سيحكم عليه بنفقة ستة اشهر. حتى ان كانت الزوجة كاذبة

120
00:41:09.450 --> 00:41:26.300
قل لي احلف فقط وتحلف كذبا وتأخذ نفقة ستة اشهر الاصلي مع الزوج مع الزوجة لماذا اصنع الزوجة؟ لان الاصل ان من لا ينتقي. ووجود الزوجية لا يعني وجوب النفقة. لانه قد توجد زوجها ولا ينفق. ينتبه من النفقة. طيب لو انه طلقها

121
00:41:26.300 --> 00:41:42.350
نفس المسألة نفس المسألة. طلقها وبعد الطلاق ذهبت الى القاضي وقالت زوجي ما كان ينفق علي منذ سنة قبل ان يطلقني هنا لم يقل الاصل مع الزوجة. لانك ظاهر اقوى منه ما هو الظاهر؟ مدة يعني. لازم. لأ

122
00:41:42.550 --> 00:42:02.600
الضرب والطلاق ان الظاهر الان انا خاصمته عند القاضي بسبب انه وادعت عليه هذا بسبب انه طلقها فاذا الظاهر هذا قد يختلف في نظر القضاة. القاضي قد يرى هنا ان هذا ظاهر وانه يبعد جدا ان تصبر المرأة على عدم نفقة زوجها

123
00:42:02.600 --> 00:42:19.350
وتسكت عن هذا ولا تطالب بها الا بعد ان يطلقها  ايضا من الظاهر في المسألة الاولى هناك ظاهر في المسألة الاولى ايضا. من الظاهر في المسألة الاولى انها لو ادعت على زوجها انه لا ينفق عليها منذ ثلاث سنوات مثلا

124
00:42:20.100 --> 00:42:35.000
وليس لها اقارب. اخرون يلحقون عليه وليس لها عمل عدم وجود الاقارب وعدم وجود العمل وهي ما زالت تعيش وتأكل وتشرب هذا ظاهر اقوى من دعواه. فاذا القاضي لابد قبل ان ينظر في في كثير من المسائل

125
00:42:35.000 --> 00:42:50.700
قبل ان ينظر ويطالب يطالب باليمين او البينة لانه لابد ان يعرف من من جانبه اقوى اقوى حتى يطالبه باليمين. ومن جانبه اضعف حتى يطالبه بالبينة. لابد ان ينظر في الملابسات

126
00:42:50.900 --> 00:43:16.650
ليقول فقط ليعمل بالاصل فقط لا الاصل لا يعمل به اذا عرضه ظاهر اقوى منه. فهمت انا؟ نعم. في المدعي يدعي على مدعي عليه دين يعني هو مدينه لي الان نقول للمدعي طبعا المدعي خليها في ذمة الاسلام بيكون مع ماذا؟ الاسلام بيكون معه بينة نقول نقول للمدع عليه

127
00:43:16.650 --> 00:43:36.650
احلف احلف احلف فقط وان هو اصلي ما زعلك يا شيخ. ما لك؟ جيد. لماذا يحلف؟ يحلف حتى يخرج من الخصومة ممكن شخص يقول طب هو الان انا انا ادعي ان لي عندك دين. وذهبت الى القاضي. القاضي ماذا سيفعل اولا؟ سيقول لي هات البينة. فنتأتي بالبينة حلفك لا لا

128
00:43:36.650 --> 00:43:53.250
لا فائدة فيه. طب ان لم اتي بالبينة البينة عن المدعي يطالبك بالحلف. طب لماذا يطالبك بالحلف والاصل معك؟ لان هناك خصومة الان لابد ان يرضى الخصم انا لابد ان ارضى انا ولا ارضى الا بماذا

129
00:43:53.400 --> 00:44:04.700
الا بان اتي ببين ابي حنفي. فهمت؟ ولذلك لما في الحديث الذي في البخاري لما تخاصم رجلان الى النبي عليه الصلاة والسلام ادعى احدهما ادعى واحد من الصحابة الاشعر ابن قيس

130
00:44:04.800 --> 00:44:21.150
ادعى على يهودي ارضا غصبها منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للاشعث هل لك بينة؟ ان هذه الارض ارضك الارض في يد اليهودي ويعيش فيها ويزرعها وقال له الاشعث لا. فقال ليس لك الا يمينه

131
00:44:21.300 --> 00:44:40.450
ليس لك الا. يمين. يمينه. انظر قال ليس لك. يعني ليس لك شيء يرضيك الا يميله. فقال يا رسول الله اذا يذهب بارضي لان هو كاذب فقال ليس لك الا دين حتى ان كان يهوديا. فنزل قوله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة. حاجة سهل نزول الاية يعني

132
00:44:40.450 --> 00:45:04.550
المهم يعني انه شرعة اليمين او وجبت اليمين على من كان الاصل معه دفعا للخصومة وارضاء للمدعي تمام لان اليمين لان بعض الناس مثلا الناس يتفاوتون في آآ في ايمانهم. بعض الناس قد يدعي ان هذا الشيء له لانه يظن انه له

133
00:45:04.550 --> 00:45:26.950
يظن انه له ليس متأكد. فاذا قيل واحلف يخاف ان يحلف ورقة فهمت؟ يخاف ان يحذف. وقد يكون كاذبا ولكن لم يصل به الفسق الى الحارث بالله كاذبا فهمت؟ يقول لا بأس الغصب هذا معصية ولكن حالف بالله كاذبا معصية عظيمة انا لا افعلها. فيمتنع من الحلف

134
00:45:27.300 --> 00:45:47.500
واذا انتهى منحرف ماذا نفعل زائد درهم واحد خلاص لا نرد اليمين على الصحيح نرد اليمين للمدعي. المدعي الان اصبح جانبه اقوى في حلف فاذا حلف اخذ ما ادعاه   خلاف يعني قد نذكره في باب التقاضي ان شاء الله في في الفقه نعم

135
00:45:48.950 --> 00:46:04.650
وكذلك اذا اختلف المستقرض والمقرض في مقدار القرض فالقول قول المستقرض وعلى مدعي الزيادة وهو المقرض البينة. واضح. انا اخذت منك الفا وانت تقول لي انت اخذت الفين. في القول قولي انا

136
00:46:05.350 --> 00:46:22.950
هو الذي اخذ سهم المستقرض هو الذي اخذ المستقرض. والمقرض الذي اعطى ان انا اخاف ان اقول انا خفت الف وانت تقول لي انت اخذت الفين. انت بتدعي الزيادة الان. الاصل انني ما اخذت شيئا

137
00:46:23.150 --> 00:46:55.400
الاصلي بين براءة الذمة من الدين. الاصل براءة الذمة من الدين ازا كلاهما ليس عند المدعي. ولكن المدة المدع عليه توقف لو قال لا احلف يعني المدعي ياخد الالفين. لا يعرفه. الكلام اللي يحلفها. وخلاص لا يخطئ الا بما ادعى. ليقضى الا بالالف

138
00:46:55.550 --> 00:47:19.600
سقطت القضية. نعم  واذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع بعد هلاكه او بعد خروجه من ملكه فالقول قول المشتري وكذلك اذا اختلف المستأجر والمؤجر في مقدار الاجرة بعد استيفاء المنفعة فالقول قول المستأجر وعلى البائع والمؤجر

139
00:47:19.600 --> 00:47:39.600
البينة لاثبات الزيادة التي يدعيها. اما اذا وقع الاختلاف بينهما قبل هلاك المبيع او خروجه من ملكه او قبل المنفعة فالحكم انهما يتحالفان. ويترادان المبيعة المأجورة والمأجورة. وهذا اذا لم يكن

140
00:47:39.600 --> 00:48:00.500
البينة على ما يدعيه. وبهذا جاءت المادتان من مجلة الاحكام العدلية هذين الفرعين. الخلاف بين المستأجر والمؤجر وبين المشتري والبائع في ثمن المبيع او في قدر الاجرة. له حالات. الحالة الاولى انا اشترت منك هاتفا

141
00:48:01.100 --> 00:48:21.450
من اجل التقسيط   ثم تلف قلت لك سادفع ثمنه بعد سنة. ثم تلف هذا الهاتف معي انا المشتري فبعد السنة قلت لي هات لي هات ماذا؟ ثمن الهاتف وقلت لي ان ثمن الهاتف الفين. اقول لك لا ثمن الهاتف الف. ليس الفين

142
00:48:22.700 --> 00:48:43.950
واضح؟ القول قول من قول المجتد قول البائع. المجتهد. قول المشتري. لان البائع الداعي ماذا؟ خلاف الاصل زيادة. لابد ان تأتي ببيان على هذه الزيادة. هذا اذا كانت  ونفس الشيء بعد استيفاء المنفعة. انا سكنت في الشقة سلا واستوفيت المنفعة. انتهت السنة. وبعد السنة قلت لي هات الاجرة الفين. قلت لك لأ. انت قلت لي الاجرة الف. فالقول

143
00:48:43.950 --> 00:48:57.200
طيب الحالة الثانية مع بقاء العين المبيعة وقبل استيفاء المنفعة. انا اخذت منك الهاتف وقلت لك بعد شهر ساعطيك ثمنه. والهاتف ما زال موجودا لم يتلف. فبعد شهر قلت لي

144
00:48:57.200 --> 00:49:14.950
الثامن الفين. قلت لك لا الثمن الف. في هذه الحالة القول لن اقول قولي المجتهد. لان السلعة ما زالت موجودة يتحالفان كما في الحديث اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة. حديث ابي داوود يتحالفان او يترادان البيع. وهذا هو المذهب الصحيح

145
00:49:15.100 --> 00:49:30.000
ماذا يتحدثان؟ كل واحد يحلف على صدقي فاذا حلف كل واحد يقول والله انا اشتريت منك بالف. وانت تقول والله بعت لك بالفين في هذه الحالة ماذا؟ يرجع المذيع الى فسخ البيع. من يترددن البيع لفسخ البيع

146
00:49:30.100 --> 00:49:45.600
يرجع المريء الى ماذا؟ الى البائع. خلاص. طيب. فاذا حلف احدهم ولم يحلف الاخر حكم لمن حلف حكم لمن حلف خلاص هذه المسألة. فهمت المسألة؟ نعم. اذا انتهى هذه العين منفعة منه

147
00:49:46.050 --> 00:50:06.050
كما قلنا لو انتهت المنفعة في الايجار مثلا نعم. والمنفعة دي في الايجار. من يسكن فالقول قول من؟ قول المستأجر. لان المؤجر يدعي خلاف الاصل. واضح هذا؟ اذا تلف الهاتف فالقول قول المشتري. اما في حالة وجود السلعة او عدم استيفاء المنفعة فالحكم هو ذكرت

148
00:50:06.200 --> 00:50:30.450
يتحالفان فان تحالفا ان فسخ البيع وان فسخت الايجار وجدة مختلف في ماذا؟ في العيب هذا العيب حادث ام قديم؟ نعم. يعمل بالقراءة يعني الان انا بعته كسلعة تمام ثم ضعها فيها عيب

149
00:50:30.600 --> 00:50:47.300
هادا العيب لا يخلو بالحالين. الحال الاول ان يقطع ان هذا العيب قديم فالقول قول المشتري. نعم نعم الحال الثاني الا يعلم ان هذا العيب قديم لا نستطيع ان نعرف هل هو قديم ام جليل؟ القول قول البائع. لان الاصل عدم العيب في السلعة

150
00:50:47.300 --> 00:51:08.100
فهمت طيب من فروع هذه القاعدة؟ نفس الشيء اذا قال انت قلت لي خمسمية سبعمية طالما ان السلعة موجودة؟ السلعة موجودة بليست موجودة؟ موجودة نعم. موجودة تحالفان وتردد البيع. ليست موجودة تلفت فالقول قول المشتري. نعم

151
00:51:09.550 --> 00:51:32.100
ومن فروع هذه القاعدة ان من دفع لاخر الف ريال مثلا ثم اختلف فقال الدافع دفعت لك هذا المبلغ قرضا. وقال الاخذ انه هبة القول للاخر بيمينه ان عجز الدافع عن اثبات ما يدعيه. لان الاخذ يدعي براءة ذمته. والاصل براءة الذمة. انا

152
00:51:32.100 --> 00:51:45.800
من دفع لاخر الف ريال مثلا ثم اختلفا فقال الدافع دفعت لك هذا المبلغ قرضا. انا اعطيتك الف. وكانت نيتي القبض ان يدعي انه قرض. انت قلت لا قال لي انت اعطيته لي هدية

153
00:51:46.100 --> 00:52:00.800
والقول ماذا؟ للاخذ بيمينه ان عجز الدافع عن اثبات ما يدعيه لابد ان يثبت انه ماذا؟ اقرنه طب من لن يستطيع ان يثبت لان هذا كانت نية. نعم. والنية لم لم لا يستطيع ان يرشد عليها احدا

154
00:52:00.950 --> 00:52:17.850
لان الاخر يدعي براءة ذمته. والاصل ماذا؟ براءة الذمة. والاصل براءة الذمة. حدث هذا حدث يعني في بعض المسائل رجل اه اعطته زوجته مشكلة بين الرجل وزوجته اعطته زوجته مبلغا من المال ليشتري سيارة

155
00:52:18.450 --> 00:52:34.300
حسنا ولم تقل له هذا دين لم تقل له شيئا واشترى السيارة وبعد سنوات تزوج زوجة اخرى وقالت له زوجتك الاخرى لا تركب هذه السيارة لانها سيارتي. واذا اردت ان تركب لابد ان تدفع لي ثمن السيارة لاني اعطيتك قرضا

156
00:52:34.500 --> 00:52:54.750
اعطيته قائد المال قرضا كيف تحكم في هذه المسألة؟ بهذا الكلام. ماذا تقول؟ نعم؟ الاصل براءة الذل لماذا الان تقولين انه قرض عندما تزوجت عليه عندما الزواج تقول انه انه اعطيتك قرضا. لو كان قرضا لطلبت به كل هذه السنوات

157
00:52:54.900 --> 00:53:12.600
فهمت هادي كانت هبة طب ولو قالت ان هذه كانت هبة ولكنها مشروطة مشروطة باي شيء؟ الا تتزوج الثانية او لا يركبها امرأة اخرى؟ تقول كذلك الاصل في الهبة اعظم الشروط لابد ان تأتي ببينة. نعم الهبة المشروطة تثبت بثبوت

158
00:53:12.600 --> 00:53:29.750
يجوز هذا. يعني يجوز ان اعطيك هاتفا واقول لك لا تستخدمه الا في الاتصال فقط. لو استخدمته في الانترنت لا يجوز. ده حقي. مشروطة فانت اشترت انت اعطيتني المال قلت خذ هذا المال اشتري به سيارة

159
00:53:30.100 --> 00:53:46.150
فهمت؟ هل نفس الحكم لو اشتركت في بناء البيت مثلا طيب المعروف عرفا كالمشروط شرقا المعروف في غرفة ان كان مشروطي شرطة. هذا بشرط ماذا؟ بشرط الا يكون هناك عرف يحكم به

160
00:53:46.500 --> 00:54:02.800
يعني مثلا اه وهذه مشاكل ايضا وجدت مشكلة كهذه ايضا. ان امرأة اه عملت مع زوجها في في مكان وجمعوا المال واتوا بنوا فيلا في التجمع ونفس الشيء هذا الرجل تزوج

161
00:54:03.950 --> 00:54:20.700
امرأة اخرى فلما تزوج عندما بنوا البيت مع بعض بمالي ومالها كتبت كل البيت بماذا مش متزوج حالة يعني النساء تجعل لو كان مالا تطلبه باسم الزوج ثم بعد ذلك تزوج هذا الرجل

162
00:54:21.050 --> 00:54:34.450
فلما يتزوج هذا الرجل هل من حقه وهي الان تطالب بماذا؟ بان يكتب لها نصيبها يكتب لها نصف البيت. هل من حقي ان تطالبي بهذا ام لا نظر في العرف نعم من حق ان تطالب هذا

163
00:54:34.650 --> 00:54:44.650
لان العرف يقول ماذا؟ انها عندما بنت هذا لو كانت تعرف ان هناك امرأة اخرى ستأتي ما ما اعطته هذا المال لان هذه المرة الاخرى سترث اذا مات. سترث في مالها اذا

164
00:54:44.650 --> 00:55:08.600
في هذه الحالة لابد قبل ان آآ يتزوج مثلا ان يثبت حقها في هذا البيت لو طلقها حتى لو طلقها نفس الحكم  لو طلقها واذا لم يعطها ما لا يكون اثما. لانها عندما اعطته هذا المال اعطته هذا المال او العرف يقضي بهذا صح

165
00:55:09.150 --> 00:55:21.700
الوفد ده لا اظن ان ان هناك مكان فعالا يقضي بهذا العرف. العرف يقضي انها اعطته هذا المال بناء على علمه ان حياتهما ستستمر. ان حياتهما ستستمر لم تعطيهما محض

166
00:55:22.150 --> 00:55:41.600
لم تعطي هذا المال ماذا؟ هبة محضة بخلاف مسألة السيارة التي ذكرتها. مسألة السيارة ليس كمسألة البيت  يعني عادة المرأة لا تدفع في العقار في العقار يعني الا اذا علمت انها ستكون آآ زوجة له ولن يطلقها وانه لن يتزوج

167
00:55:41.600 --> 00:56:02.150
فيرجع في هذا للعوف لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا اذا كان المبلغ قليلا مثلا نفس الحكم الاورة لو كان المبلغ قليلا الذي اعطته اياه. الورع ان يعطي هذا المبلغ بعينه. لا يلزمه ان يعطيها ماذا

168
00:56:02.200 --> 00:56:20.850
البيت لان اعطته مالا. هي اعطته مالا لم تعطيه بيتا. يعني ماذا اعطته لم تعطيه بيتا اعطته مالا فالمال يبدو يرد يرد بقيمته بمثله يوم يوم اقرضته ليس بقيمته بمثله يوم اغرضته اعطته الفا كي يعطيها الفا

169
00:56:21.000 --> 00:56:33.300
هذا هو الورع نعم وحتى لا يكون هذا من اه من اجلهم والناس بالباطل. لكن هذه المرة ايضا التي حكيت لكم قصتها ظلمته يعني. ماذا فعلت هي اخذت كل اوراق الشقة

170
00:56:33.300 --> 00:56:58.850
وكان كان كان عندها توكيل منه وبعد كل البيت لها ولم تعطيه اي شيء حد اخد نصيبه يعني وعبدالله سبحان الله  ومن فروع هذه القاعدة في مجال القضايا الجنائية يعتبر المتهم بريء حتى تثبت ادانتهم

171
00:57:00.200 --> 00:57:18.800
ادانته اينه مدان. فلان مدان يعني ماذا؟ مجرم يعني. مدان يعني عليه دين. والدين هو الجريمة هنا ادان يدين والفعل ادان يدين. ادان ويعني ماذا اثبت عليه الحق. هذا معنى ادانا واثبت عليه الحق

172
00:57:18.950 --> 00:57:44.050
فالاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ماذا؟ ان الحق عليه في الجريمة هذه ومن هنا جاء القول المشهور الشك يفسر لمصلحة المتهم. ما معناها يعني الان هناك شاهدان رأي رجل رأي رجلا يقتل رجلا

173
00:57:44.600 --> 00:58:01.650
اتينا بالرجل الذي رأيه فقيل له هل هذا هو الذي رأيتموه؟ قالوا يشبهه ده ده اللي احكم عليه بالقصص هذا شك فالشك يفصل لمصلحة المدة. فلن اقتل هذا الرجل بمجرد ماذا؟ بمجرد الشك. نعم

174
00:58:02.300 --> 00:58:26.300
لان اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو براءة الذمة. لا يزول بشك الشهود في في في شخصه القاتل. نعم بان براءة المتهم من ارتكاب الجريمة وما يترتب عليها من فان لم يثبت ذلك فان الشك لا يصلح لادانة المتهم

175
00:58:26.600 --> 00:58:31.800
ويفسر لمصلحته. مفهوم هنا