بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في في باب الخلع قال رحمه الله فصل واذا قال الزوج لزوجته او غيرها ان كانوا وكيلا في طلاقها متى اعطيتني الفا او اذا اعطيتني الفا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بائنا بعطيته الالف وان تراخى الاعطاء بوجود المعلق عليه ويملك الالف بالعطاء وان قال ان عفوا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله فصل واذا قال الزوج لزوجته او غيرها ان كان وكيلا في طلاقها وهذا يدل على جواز التوكيل في الطلاق وقد ذكروهم في الطلاق قال متى اعطيتني الفا او ان اعطيتني الفا فانت طالق خلقت بائنا بعطيته الالف وان تراخى اذا قال لزوجته متى اعطيتني الفا او اذا اعطيتني الفا او ان اعطيتني الفا انت طالق فاعطته الالف فانها تطلق وان تراخى لان الشرط عام في جميع الازمنة فمتى تحقق الشرط تحقق المشروط وقوله رحمه الله اه طلقت بائنا بعطيته الالف وان تراخى ظاهره ان الشرط يقع لازما وان الزوج لا يملك ان يبطل هذا الشرط وهذا هو المذهب لانه تلفظ به فلزمه مقتضاه والقول الثاني في هذه المسألة ان الزوج له ان يبطل الشرط وان يرجع عنه قبل قبولها وتسليمها له تسليمها الالف وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان الشرط المحض الذي لا معاوضة فيه يكون لازما واما اذا كان فيه معاوضة فله ان يرجع ولا يكون لازما لكن المذهب في هذه المسألة اصح واقرب الى القواعد قال رحمه الله وان تراخى الاعطاء لوجود معلق وقل وان تراخى يعني حتى لو لم تعطه الا بعد شهر او بعد سنة وذلك لان قوله متى او اذا او ان شرط والشرط عام في جميع الازمنة قال وان ترى فالاعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الالف الالف بالاعطاء يعني اذا اعطته ملكها قال وان قال ان اعطيتني هذا العبد فانت طالق فاعطته اياه طلقت كما تقدم قال ولا شيء له ان خرج معيبا لان لانه عينه وقال هذا العبد واما اذا قال ان اعطيتني عبدا انت طالق فاعطته معيبا لزمه لزم فانه يلزمها ان تعطيه سليما اذا قوله رحمه الله ولا شيء له ان خرج معيبا السبب انه عين قال وان بال مستحق الدم فقتل فأر شعيب اذا كان هذا العبد ان اعطيتني هذا العبد تبان مستحق الدم قتل عمدا عدوانا فقتل الواجب ارش العيب. فيقوم وهو فيه الجناية ويقوم وليس فيه الجناية قال ومغصوبا او حرا هو او بعضه لم تطلقه اذا كان مغصوبا او حرا او هو او بعضه فانها لا تطلق وذلك لان المقصود لا تملكه والحر لا تثبت عليه اليد فحينئذ يكون هذا العوض وجوده ولا تطلق لانه لان هذا العوظ لان العوض لان الخلع من شرطه العوض فاذا لم يكن هناك عوض لم يصح. ولهذا قال لم تطلق لعدم صحة الاعطاء. لان اعطيتني اعطته شيئا لا يصح اعطاؤه فاذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط قال رحمه الله وان قال انت طالق وعليك الف او بالف او نحو فقبلت بالمجلس واستحقه اذا قال انت طالق وعليك الف او انت طالق بالف او نحو ذلك فقبلت قد قبلت وهي في المجلس بانت واستحقه يعني استحق الالف والا وقع رجعيا يعني والا تستحق يستحقه فانه فان الطلاق يقع رجعيا. اذا قال انت طالق وعليك الف او بالف او نحوه فقبلت اجلس دانت واستحقت وقوله والا يعني والا تقبل بانت واستحقته لان الطلاق هنا قد صدر منه وتلفظ به فيقع رجعيا قال ولا ينقلب. يعني هذا الطلاق لا ينقلب بائنا لو بذلته بعد لا ينقلب دائما لو بذلته بعد يعني لو انه مثلا اه لو انها لما اه لم تقبل بالمجلس فيما بعد وقلنا وقع الطلاق بذلت هذا فان الطلاق السابق لا ينقلب بائنا ان لا ينقلب بائنا بانه قد وقع موقعه فهمتم نعم ثم قال وان قالت اخلعني على الف او اخلعني بالف او اخلعني ولك الف ففعل الفاهنا تدل على التعقيب والترتيب وظاهره انه ان تأخر لا يستحق ولا يصح الخلع لانه حينئذ يقوم بغير عوظ ولهذا قال ففعل اي خلعها يعني فورا ولو لم يذكر الالف بانت واستحقها قالت اخلعني على الف او لك الف ففعل قال خالعتك واعطته الالف بانت واستحق هذه الالف طيب وقوله على الف ما هي هذه الالف يقول المؤلف رحمه الله من غالب نقد البلد فاذا لم تعين بان قالت اخلعني على الف دينار. الف درهم الف ريال فيرجع الى نقد ماذا الى نقد البلد قال من غالب نقد البلد ان اجابها على الفور لماذا على الفور؟ لانه قال ففعل. قلنا ظاهره انه ان تأخر فانه لا يستحق والقول الثاني انه يستحق ولو تراخى ولو تراخى وانه لا تشترط الفورية لانها لم تقيد ذلك بالحاضر. لم تقل الان خالعها استحق وهذا القول اقرب الى الصواب يقول رحمه الله ان اجابها على الفور لان السؤال كالمعاد في الجواب لان السؤال كالمعادي الجواب ينقل خالعتك يعني على الف ثم قال رحمه الله وان قالت طلقني واحدة بالف امرأة قالت لزوجها طلقني واحدة بالف فطلقها قال مو بواحدة اعطيك ثلاث انت طالق ثلاثة استحقها يعني الالف لماذا؟ لانه اجابها الى ما طلبت وزيادة. قال لانه اوقع ما استدعته وزيادة طلقني بالف. قال لا. انا اعطيك ثلاث بالف هذا زادها خيرا او لا يقول زادها خيرا ولهذا قال لانه اوقع ما استدعته وزيادة وعكسه بعكسه والقول الثاني انه لا يستحق الالف اذا قالت طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا فانه لا يستحق الالف لماذا لان الثلاث لان ايقاع الثلاث فيها ظرر على الزوجين كليهما لانه اذا طلقها ثلاثا بانت منه بينونة كبرى فلا يملك ان فلا يملك ان يرجع اليها الا بعد زوج بخلاف ما اذا طلقها طلقة واحدة فلو قدر ان الحال استقامت بينهما فيما بعد لا يملك الرجوع اليها. وحينئذ يكون قد يكون لها غرظ صحيح بطلب ماذا بطلب الواحدة طيب قال وعكسه بعكسه فلو قالت طلقني ثلاثا بالف فطلق اقل منها لم يستحق شيئا لم يستحق شيئا قال طلقني ثلاثا بالف فطلق اقل منها فانه لا يستحق شيئا. لانه لم يجبها لما بذلت لما بذلت العوظ في مقابلتها. هي كم طلبت طلبة ثلاثة وهو طلقها واحدة. اذا لم يجبها فلا يستحق والقول الثاني انه يستحق انه يستحق اذا قالت طلقني ثلاثا فطلقها واحدة انه يستحق لماذا؟ نقول اولا لان لان الطلاق الثلاث او لان ايقاع الثلاث بل ايقاع ما زاد على الواحدة من الطلاق محرم وكون الانسان يقول للزوجة انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق هذا محرم والمحرم الواجب اجتنابه والبعد عنه وثانيا ان المرأة اذا قالت طلقني ثلاثا فطلقها واحدة واقع الامر ان مقصودها وغرضها حصل في فراقها للزوج وثالثا انه ربما كما تقدم تتغير الحال بين الزوجين في الحقيقة انه اذا قالت ثلاثا وطلقها واحدة انه قد احسن اليها يقول رحمه الله في قول ثالث ان ان له ثلث الالف لكن القول بان بانه يستحق اقوى لقد ثلاث قال واعطاها واحدة اقوى اولا لانه اه لان الطلاق ايقاع الثلاث محرم ولهذا النبي قال في حديث ركانة ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم وثانيا ايضا انها تقصد بطلب الطلاق الفراق والفراق حصل ولا ما حصل نعم والا القياس القياس وهو قول في المذهب ان لها ثلث الالف ثلاثة وطلق واحدة فلها الثلث نعم اما اذا قلنا ان الثلاث ان الثلاث تكون واحدة في المسألة السابقة اذا قال طلقني ثلاثا فطلقها واحدة واضحة يقول الا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الالف ولو لم تعلم ذلك. يعني لو قدر ان الزوج قد طلق زوجته طلقة ورجعها ثم طلقة وراجعها الان علي طلقتان فقالت طلقني ثلاثا بالف وهي لم تعلم بالطلاق وقال انت طالق واحدة انت طالق طلقة يقول هنا فيستحق الالف لماذا؟ لانها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة. هي تريد البينونة والبينونة قد حصلت بالواحدة طيب ولهذا قال لانها يعني الطلقة الواحدة كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون والمجنون ولا طلاقها لحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق رواه ابن ماجة والدار قطني ولا للأب خلع ابنته. طيب. وليس للأب يعني لا يصح ولا يجوز للأب خلع زوجة ابنه الصغير او المجنون ولا طلاقها الانسان له ولد مجنون او صغير وقد زوجه واراد ان يخادع زوجة ابنه المجنونة والصغير. او ان يطلق زوجة ابنه او او ان يطلق زوجة ابنه الصغير او المجنون فهل يصح؟ اقول لا يصح لماذا؟ لان الطلاق انما يملكه من الزوج فلا احد يطلق عن احد الا بوكالة الا بوكالة وهو هنا لم يوكلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق الحديث فيه ضعف فليس له ذلك. اذا ليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير او المجنون ولا طلاقها هذا المذهب والعلة في ذلك ان الطلاق انما يملكه الزوج والاب ليس زوجا ولا وكيلا والقول الثاني ان له ذلك اذا دعت المصلحة فاذا اقتضت المصلحة ان يخالع زوجة ابنه الصغير او المجنون فله ذلك لانه ولي عليهما والولي يتصرف لمن ولي عليه بما هو اصلح ولهذا قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن قال ولا للاب خلع ابنته بشيء من مالها لانه لا حظ له في ذلك ولا للاب خلع ابنته المراد بذلك غير العاقلة الرشيدة واما اذا كانت عاقلة رشيدة ووكلته في ذلك فالامر ظاهر اذا نقول ليس له ان يخادع ابنته بشيء من مالها فمثلا له ابنة مزوجة خالع زوجها. فقال لزوجها اعطيك الفا وطلقها يقول هنا ليس له ذلك لماذا؟ قال لانه لا حظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض المال فهو كالمتبرع يعني هو الان اذا خالع اذا خالع اه ابنته خلع زوج ابنته بشيء من مالها فكأنه تبرع بشيء من مالها وتبرع الانسان بشيء من مال ولده لا يصح والقول الثاني انه يصح اذا دعت المصلحة كالسابق اذا اذا كان هناك مصلحة البنت المخالعة فانه في هذه الحال يصح فاذا رأى المصلحة انه يتصرف فيما يكون فيه حظ ومصلحة. وهذا القول اه نصره ابن القيم رحمه الله في اغاثة اللهفان نعم يقول وان بادل العوض من ما له صح كالاجنبي هذا مفهوم قوله بشيء من مالها شيء من مالها فمفهوم انه اذا خلع ابنته بشيء من ماله فانه يصح لانه الان لم يتبرأ من مالها وانما تبرأ من ماله. فيكون حكمه حكم الخلع من الاجنبي. وقد سبق لنا ان خلع الاجنبي له سبع صور خلع الاجنبي له سبع صور ذكرناها في اول الباب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان بذل العوض من ماله صحت الاجنبي ويحرم خلع الحيلة ولا يصح ولا يسقط الخلع. طيب يقول ويحرم خلع الحيلة ولا يصح ما هي الحيلة الحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة هذا ضابط الحينه التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة الفعل صورته انه مباح لكن قصد به التحيل على ماذا؟ على اسقاط واجب او فعل محرم مثال اسقاط الواجب ان يسافر لاجل ان يفطر صورة المسألة رجل سافر فهمتم السفر مبيح لكنه قصد بهذا السفر التحيل على الفطر ولهذا نقول المسافر يباح له الفطر اذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر ومثال فعل المحرم مسألة العينة رجالها بعتك بيتي بمئة الف مؤجرة الى سنة بعت كبيتي بمائة الف مؤجل الى السنة. الان كم اطلبك مئة الف ثم اعود واشتريه منك نقدا بثمانين الف الان البيت عاد الي بثمانين الف كأني في الواقع بعتك مئة بعتك ثمانين بمئة وجعلت البيت وسيلة ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة اذا خلع اذا الحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة سورة خلع الحيلة ان يكون الزوج قد طلق زوجته طلقتين ان يكون الزوج قد طلق زوجته طلقتين ثم تنبقي له الان واحدة. ثم علق الطلقة الثالثة على زمن على دخول الشهر مثلا او على قدوم زيد فلما قرب حصول الشرط خالعها من اجل ان يكون حصول الشرط في حال بينونتها منه فاذا مر الشرط عادة فتزوجها من جديد فهمتم؟ مثاله. رجل قال لامرأته اذا جاء رمظان فانت طالق. قد طلقها طلقة ثم راجع ثم طلقة ثم راجع. بقي له كم واحدة فقال لها حصل بينه وبين خصومة فقال اذا جاء رمضان فانت طالق لما جاء اليوم الثامن والعشرين من شعبان ينبغي يومان بقي يوم ندم فماذا يصنع؟ قال خالعتك خالعتك على الف او بالف وخلعها. الان دخل رمظان وجاء رمظان لكن الشرط الان حصل وهما في حالة ايش بينونة فلا يقع الشرط اذا جاء رمظان فانت فجاء رمظان وهي ليست في ذمته فلا يقع الطلاق لما خرج رمضان او زال الشرط عاد وتزوجها من جديد هذا هو خلع الحيلة. اذا خلع الحيلة ان يكون الزوج قد طلق طلقتين ثم علق الطلقة الثالثة على زمن على دخول الشهر او قدوم زيد فلما قرب اصول الشرط خالعها من اجل ان يكون حصول الشرط في حال بينونتها فاذا مر الشرط عاد فتزوجها من جديد ما حكم هذا الخلع المؤلف رحمه الله يقول يحرم خلق الحيلة ولا يصح لانه حيلة والحيل على المحرمات لا تبيحها. يا اي ان الحيل لا تقلب المحرمات الى محللات بل من ارتكب الحيلة فقد ارتكب مفسدتين. المفسدة الاولى الوقوع في المحرم. والمفسدة الثانية مفسدة التحيل على الله عز وجل شيخ شيخ الاسلام رحمه الله يقول خلع الحيلة لا يصح فهو كنكاح المحلل لانه ليس المقصود من هذا الخلع الفرقة وانما يقصد منه بقاء المرأة مع مع وانما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها. كما في نكاح المحلل والعقد قال والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده العقد لا يقصد به نقيض مقصوده والقول الثاني انه يحرم الحيلة ويقع ويقع وقد ذكر صاحب الانصاف رحمه الله قال غالب الناس واقع في هذه المسألة ويستعملها في هذه الازمنة ففي هذا القول فرج لهم انه يقع وقد اختاره ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين ونصره من عشرة اوجه نصره من عشرة اوجه ولكن ما ذكره الشيخ رحمه الله شيخ وسام وجيه وهو انه اه فرقة يأوه انه عقد لا يقصد منه الفرقة وانما يقصد به بقاء المرأة مع مع زوجها والله اعلم ثم قال رحمه الله اذا قلنا انه انه حرام يقع الطلاق نعم. وجوده كعدمه واما اذا قلنا ان الخلع يقع فلا فلا يقع الطلاق خلع الحيلة يقول رحمه الله ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق المؤلف يقول ويحرم خلع الحيلة ولا يصح لا القول الثاني انه يحرم ويقع. نعم انه حرام ولكنه يقع الخلع طيب يقول ويا ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق يعني ان المرأة اذا خالعت زوجها على شيء من المال فان هذا الخلع لا يسقط الحقوق الثابتة لها في ذمة الزوج فلو كانت مثلا قد اقرظته قرظا هل يسقط القرض لأ لو كانت مثلا آآ سافر فيما سبق وانفقت على نفسها واستدانت وانفقت على نفسها. وطالبته بالنفقة هل هل يسقط الحق؟ لا لو قدر ان انه قد امهرها مهرا واجل المهر ولم يعطها المؤخر فهل يسقط المؤخر؟ لا. اذا الخلع لا يسقط شيئا من الحقوق الثابتة لانه عقد مستقل فلا يسقط ما كان ثابتا قبله الخلع عقد مستقل فلا يسقط ما كان ثابتا قبله كذلك ايضا قال وكذا. يعني الحكم لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق مثاله آآ امرأة اقرظت زوجها مئة الف ريال مئة الف اقبضت مئة الف وفيما بعد ساعة العشرة بينهما فقالت انا اريد ان اخادعك وقال خالعيني قد خالعتك على خمسين الفا من المئة التي اطلبك فهذا الان اذا خلعت على الخمسين هل تسقط الخمسين الثانية لا الخمسون باقية في ذمته هذا معنى قوله وكذا لو خالعته ببعض ايش؟ الخمسين ما عليه من المئة لم يسقط الباقي كسائر الحقوق احسن الله اليك. قال رحمه الله وان علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم ابانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها اي عقد عليها بعد وجود صفة فوجدت الصفة بعده اي بعد النكاح طلقت وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية وجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الاداة لا تقتضي التكرار لانها لا تنحل الا على وجه يحنث به. لان اليمين حل وعقد والعقد يفتقر الى الملك لا الى الملك فكذا الحل. والحيث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة. فلا تنحل اليمين به كعتق طيب انتبهوا للمسألة هذي. قال وان علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم ابانها يعني قبل وجود الصفة فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها اي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده اي بعد النكاح طلقت مثاله رجل قال لزوجته ان كلمت ان دخلت بيت فلان او ان دخلت المكان الفلاني فانت طالق علق طلاقها على صفة بعد ان قال هذا الكلام ابانها طلقها وخرجت من العدة ليست رجعية فلما خرجت من عدة وجدت الصفة حال بينونتها وجدت الصفة دخلت الدار وخالفت ما علق عليه ثم بعد ذلك تزوجها عقد عليها عقدا جديدا بعد وجوب الصفة فوجدت الصفة بعده يعني بعد عقد النكاح هل تطلق او لا يجوز الطلقات مفهوم الصبا المسألة رجل قال لامرأتي ان دخلت بيت زيد فانت طالق بعد ذلك بيوم او يومين طلقها واعتدت ثلاث حيض وخرجت من عدة. ثم دخلت بيت زيد. الان وجدت الصفة وهي في ذمته او ليست في ذمته؟ ليست في ذمته. يعني وجدت الصفة حال البينونة بعد ذلك تقدم اليها ونكحها وتزوجها لما تزوجها ذهبت الى بيت زيد ودخلت الان وجدت الصفة وهو وهي في ذمته هل تطلق او لا؟ ولهذا قال اه ثم نكح اي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده اي بعد النكاح طلقت واضح المسألة وهذه المسألة في الواقع لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان توجد الصفة ان توجد الصفة حال البينونة كما لو قال لها ان كلمتي فلانا فانت طالق ثم ابانها تكلمت ثم نكحها فكلمته فقيل لا تعود الصفة الصفة لا تعود لان اليمين انحلت ووجد الشرط في في وقت لا يمكن فيه وقوع الطلاق فلا يقع الطلاق هذا قول وقيل تعود الصفة لان اليمين وهو المذهب لا تنحل الا على وجه يحنث فيه ولم يحنث وهذا هو المذهب الحال الثانية ان لا توجد الصفة لا توجد الصفة يعني في حال البينونة فان الصفة تعود رواية واحدة وقولا واحدا فهمتم؟ يعني لو قال مثلا ان دخلت بيت ان دخلت بيت فلان فانت طالق طالق ثم ابانها ولم توجد الصفة ثم نكحها ودخلت البيت حينئذ تطلق قولا واحدا اذا ان وجدت الصفة في حال البينونة ان وجد ان لم توجد الصفة في حال البينونة ثم وجدت في النكاح الثاني فانها تطلق قولا واحدا في المذهب واما اذا وجدت الصفة في حال البينونة ثم وجدت بالنكاح الثاني فهل تعود الصفة او لا تعود؟ فيه فيه خلاف فقيل انها تعود وقيل لا تعود والمؤلف رحمه الله ذكر وجه عدم وذكر وجه العود فقال رحمه الله طلقت. وكذا لو حلف بالطلاق. ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود قال ولا تنحلوا بفعلها حال البينونة. يعني لو قال قائل الان هو هي فاعلة هذا الامر الذي علق عليه حال البينونة لما فارقها المؤلف اجاب قال ولا تنحلوا بفعلها حال البينونة ولو كانت الاداة لا تقتضي التكرار لانها اي اليمين لا تنحل الا على وجه يحنث به وهي حينما فعلت هذه الصفة في حل البينونة يحنث ولا ما يحنث قال لان اليمين حل وعقد والعقد يفتقر الى الملك وهو لا يملك الطلاق حال وجود الصفة في حال البينونة هذا الحل والحمث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة فلا تنحل اليمين به واضح هذا المذهب والقول الثاني انه لا تطلق انها لا تطلق وعللوا ذلك قالوا ان الزوج حينما يقول لزوجته ان دخلت الدار او ان كلمتي فلانا فانت طالق لا يطرأ على باله الا النكاح السابق لا يطرأ على باله الا النكاح السابق للنكاح اللاحق النكاح اللاحق وهذا القول ارجح وهو ان انه اذا علق طلاقها على صفة ثم ابانها ثم وجدت الصفة في حل البينونة ثم نكح اوجدت الصفة انها لا تطلق لان مقصود الزوج ونيته بذلك ماذا؟ في النكاح. في النكاح الاول الذي وقع فيه التعليق لانه لا يطرأ على باله سوى هذا النكاح الذي وقع فيه التعليق وهذا القول هو الراجح. اما اذا لم توجد الصفة بالنكاح الاول ثم وجد في النكاح الثاني فان ايش؟ الطلاق يقع. رواية واحدة نعم واضح؟ نعم كمل احسن الله اليك قال رحمه الله فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتقني ما سبق والا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق طيب قال كعتق فلو علق عتق قنه على صفة قال لعبدي ان فعلت كذا فانت حر ان فعلت كذا فانت حر ثم باعه قبل ان توجد الصفة ثم وجدت الصفة بعد بيعه ثم وجده يباع فاشتراه ثم وجدت الصفة فهل يعتق او لا له عبد قال لعبده ان كلمت زيدا فانت حر يفرح اذا كلم زيد عشان يعتق نقول قد لا لا يريد عتق قد يكون بقاؤه مع سيده خيرا يمكن يكون عاطل عالة على غيره فقال ان كلمت زيدا فانت حر عتيق فبعد يومين باعه هذا العبد بعد ما باعه وملكه شخص اخر جاء هذا العبد وكلم زيدا الان وجدت الصفة في حال عدم الملك ثم جاء السيد الاول واشتراه من المشتري اللي اشتراها فكلم زيدا العبد هذا كلم زيدا في الملك الثاني فهل يعتق او لا على الخلاف المذهب يقول عتق والقول الثاني انه لا يعتق لان السيد حينما حينما علق العتق على صفة انما يقصد بذلك الملك الاول لا الملك الثاني قال رحمه الله والا توجد الصفة. هذي الحل الثاني ذكرناها. بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك لانهما اذا ليسا محلا للوقوع والا توجد الصفة بعد النكاح والملك. يعني لو فرض مثلا انه قال لامرأته ان كلمتي زيدا فانت طالق ثم طلقها ثم كلمت زيدا ثم نكحها ولم تكلم زيدا هل تطلق هذا معنى قوله والا توجد الصفة بعد النكاح. اي المقصود بالنكاح ماذا؟ النكاح الثاني والملك الثاني فلا طلاق ولا عتق بالصفة. حال البينونة فاذا قال قائل الطيب الصفة هذي وجدت كلمت زيدا والعبد كلم زيدا نقول نعم هي كلمت زيدا في حال بينونتها والعبد كلم زيدا في حال عدم ملك سيده الاول الذي علق الذي علق العتق كلامه لزيد كان في غير ملك سيده فلا في طاعة ولهذا قال لانهما اذا ليسا محلا للوقوع هاي المحار البينونة محال عدم ملك السيد لعبده لا هذي مسألة الهدم هذي مسألة تسمى عند العلماء مسألة الهدم يعني اذا طلق الرجل امرأته اخر ثلاث تطبيقات اخر ثلاث تطبيقات ثم تزوجت زوجا ثم عادت الى زوجها الاول نكح الزوج الاول فهل تعود لي بطلقة ولا بثلاث يقول هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الطلاق ان يطلق دون ما له من العدد ثم يراجعها ثم ينكحها قبل ان تنكح زوجا مثاله رجل طلق زوجته طلقة اه طلقتين طلقة ثم طلقة ثم الطلقة الثانية خرجت من عدة خرجت من العدة الا تحل له ثم عقد عليها مرة ثانية اذا عقد عليها هل تعود اليه بما بقي وهو واحدة؟ او تعود اليه بثلاث نقول تعود بواحدة الثانية ان نطلقها دون الثلاث ثم تنكح زوجا غيره مثاله طلقها طلقتين ثم بانت وتزوجت زوجا ثم طلقها الزوج الثاني ثم رجعت الى الاول وعقد عليه الاول كم بقي للاول واحدة هل ترجع للاول بواحدة او بثلاث نقول ترجع بواحدة طيب الصورة الثالثة ان يطلقها نهاية عدده ثلاثا ثم يتزوجها زوج اخر. ثم يفارقها ثم ترجع الى زوجها الاول. فترجع بثلاث لماذا ترجع بثلاث؟ نقول لان نكاح الثاني كان شرطا في حلها لزوجها الاول. شف في الصورة الاولى السورة الاولى وفي الصورة الثانية نكاح الثاني ليس شرطا لاحلالها اما في الصورة الثالثة فنكاح الثاني كان شرطا في احلالها. اذا متى كان نكاح الزوج الثاني شرطا في احلالها لزوجها الاول فانها تعود بثلاث واما اذا لم يكن شرطا فانها تعود اليه بما فيما بقي مفهوم؟ نعم كيف اذا رأى المصلحة خلعها ما في مصلحة حرام ولا يصح طيب وش الباقي من الطلاق لا مو باول الطلاق انا في التعليق بالحمل والحيض قرأناه الناقص نقص في فصل وان قال انت طالق ان طرت او صعدت السماء او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته او عادة امس او جمعت بين الضدين نعم اقرأ احسن الله اليك قال رحمه الله خصم وان قال انت طالق ان طرت او صعدت السماء او قلبت لحجرة ذهبا ونحوه من المستحيل لا لا فصول في فصل في تعليقة في تعليقه مم المذهب يقع الطلاق لا يقع لان الزوج انما يطرأ على باله انما نوى او قصده في النكاح الاول لا يكاد يطلع ما ما الذي يدريه انه بينكحها فيما بعد من حلت الصفة ما ما وجدت الصفة في حال البينونة بعدين كلمتي زيدا فانت طالق الان هي هي يعني وجدت الصفة في حال البينونة انحلت هذا الفرق لا هو في تعليقه الى السماء الى الى فصل في تعليقه بالحيض اخذ كل هذا مو موجود يا دقيقتين باقي اربع دقايق اربع دقائق وش الصورة الخلع لان الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق على المذهب يكون طلاق حنا قلنا الخلع له على المذهب اربع صور. صورنا ان يكون بلفظ صريح الطلاق او كنايته ونواه او بلفظ الخلع والفسخ والفدا ونواه طلاقا. يكون طلاق يحتسب من الطلاق واضح طلاق طلاق وتبين به يعني هو مركب يعتبرونه هو في حكم الخلع من جهة انها تبين ولكن من حيث احتساب العدد يحتسب من الطلاق ها محمد الهدم اي نعم الصورة الاخيرة رجل طلق زوجته طلقة ثم راجع ثم طلقة ثم راجع ثم طلقها اخر طلقة الان لا تحل الا بعد زوج. طيب تزوج الزوجة نكحها زوج وفارقها الزوج الثاني ثم اراد الاول ان يتزوجها. بعقد وشهود ومهر وكل شيء الان كم يملك من الطلاق خلاص الزوج الاول هذا الزوج الثاني صفر هذي مسألة صفر فتعود اليه بثلاث وام اما اذا طلقها طلقتين ثم تزوجت زوجا ثم رجعت الاول فتعود اليه بواحدة. لماذا لانها تحل له ولو لم يتزوج الثاني. الان اذا طلق زوجته طلقتين هل من شرط حله على ان يتزوجها زوج هذا هو الفرق والقاعدة في هذا انه متى كان نكاح الزوج الثاني شرطا لاحلالها لزوجها الاول فان تعود بالثلاث نعود اليه ثلاثا. اما اذا لم يكن كذلك فانها تعود اليه بما فيما بقي انت الان الصور فهمت ولا لا الصورة الاولى تقول فهمت؟ تبي تقول صعب الصورة الاولى طلقها طلقتين ثم بانت منه. ثم تزوجها يعني بعد ان بانت عقد عليها ستعود اليه بكم بواحدة الصورة الثانية نفسها طلقها طلقتين وبانت منها لكن تزوجت زوجا ثم رجعت الاول. كم ترجع اليه واحدة طيب طلقها ثلاثا ثم تزوجت ثم رجعت اليه بكم ترجع طبلون سيارة هذا الثاني بيرجع معه ثانية لا لا خلاص اه الزوج الثاني ما له علاقة فيها سنة مع هذا وسنة مع هذا خلاص اذا طلقها الزوج الثاني حرة يستنكح من شاءت الثاني قصدك؟ ايه ايه اذا طلقها طلقة لا هو ان يرجعها فاذا كانت اذا طلقها طلقة وهي في العدة له ان يراجعها. لكن اذا خرجت من عدة بانت منه فلا تحل له الا بعقد الان اذا خرجت من العدة الاول والثاني على حد سواء. ما لي احد فظل على الثانية كل واحد احنا قلنا كل ما اجازه المال فهو خلع فسخ مثل ما قال ابن عباس كل ما دخله المال كل فراق بين الزوجين على عوض فهو خلع سواء بلفظ الطلاق ام بلفظ ام لفظ