﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اه اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في هذا اللقاء الجديد

2
00:00:17.000 --> 00:00:40.500
في تفسير ايات الاحكام وسبق الكلام على ما يتعلق بسورة الفاتحة وما تضمنته من الفوائد والاحكام وننتقل الى الكلام فيما يتعلق باية الوضوء التي اشتملت على احكام الوضوء والغسل والتيمم

3
00:00:40.650 --> 00:00:58.600
يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنوبا فاطهروا الاية صدر الله عز وجل هذه الاية

4
00:00:59.000 --> 00:01:18.700
في النداء بوصف الايمان يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وتصدير الخطاب في وصف الايمان فيه فائدة وهي ان امتثال ما وجه اليهم من الخطاب من مقتضيات الايمان

5
00:01:19.150 --> 00:01:42.250
وانه سبب لزيادة الايمان وان مخالفته نقص في الايمان ثم ايضا تصدير الخطاب بوصف الايمان فيه تنويه واشارة الى علوي مرتبة الذين امنوا. حيث ان الله تعالى وجه اليهم الخطاب

6
00:01:42.650 --> 00:01:59.700
بهذا الوصف وقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اي صدقوا بما يجب الايمان به لان الايمان في اللغة بمعنى التصديق ومنه قول الله تعالى وما انت بمؤمن لنا اي بمصدق

7
00:02:00.200 --> 00:02:19.350
واما شرعا فالايمان هو التصديق المستلزم في القبور والاذعان فليس مجرد التصديق يكون ايمانا الا مع القبول والاذعان. يعني مع الانقياد وقوله يا ايها الذين امنوا اي امنوا بما يجب الايمان به

8
00:02:20.000 --> 00:02:43.550
والذي يجب الايمان به قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخبرني عن الايمان. قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره

9
00:02:43.550 --> 00:03:06.100
قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم اي اذا اردتم القيام وليس معنى اذا قمت بعينه اذا تحقق منكم القيام ولهذا نذكر تتمة لهذا الموضوع اعني موضوع الشرط الداخل على الفعل

10
00:03:06.450 --> 00:03:22.100
اعلم ان الشرط الداخل على الفعل كما في هذه الاية اذا قمتم اذا آآ اردتم وما اشبه ذلك ان الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة

11
00:03:22.750 --> 00:03:42.600
الوجه الاول ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل ارادة الفعل مع قرب حصوله ووقوعه كما في هذه الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني اردتم فعبر بالفعل عن ارادته لقرب وقوعه

12
00:03:43.450 --> 00:04:05.250
ومنه قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن معنى قرأت القرآن يعني اردت ان تقرأ فعبر في الفعل عن وقوعه فعبر به لقرب وقوعه الثاني الوجه الثاني ان يكون الشرط الداخل على الفعل ان يراد به الشروع والتلبس

13
00:04:05.300 --> 00:04:20.700
ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع في الفعل والتلبس به ومنه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه

14
00:04:20.850 --> 00:04:38.750
وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم فقوله اذا خطب ليس المراد اذا اراد ان يخطب وليس المراد اذا فرغ من الخطبة بل المراد اذا خطب يعني تحقق

15
00:04:39.400 --> 00:05:03.850
منه الشروع والتلبس في هذه الخطبة الوجه الثالث ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ منه والانتهاء والانقضاء ومنه قول الله تعالى فاذا قضيتم مناسككم ليس المراد اذا قضيتم ان اردتم ان تقضوا مناسككم وانما المراد اذا قضيتم يعني اذا فرغتم

16
00:05:04.300 --> 00:05:28.300
ومنه ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه. ثم اذا شرب فاجلدوه. الحديث فليس المراد اذا شرب يعني اراد ان يشرب ولا اذا ولا اذا شرع في الشرب. وانما اذا تحقق منه الشرب. اذا اذا قمتم الى الصلاة يعني اردتم القيام

17
00:05:28.300 --> 00:05:56.400
اليها اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقوله اذا قمتم الى الصلاة هذا يشمل كل ما يسمى صلاة من فريضة من فرض عين كالصلوات الخمس والجمعة ومن فرض كفاية كالجنازة ومن صلاة النفل كالسنن الراتبة وتحية المسجد وقيام الليل وما اشبه ذلك. فكل صلاة لا بد فيها من

18
00:05:56.400 --> 00:06:11.200
الوضوء ويدل على ذلك قوله ويدل لذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. قال فاذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم

19
00:06:11.300 --> 00:06:28.250
اغسلوا وجوهكم اي طهروها بالماء والغسل وجريان الماء على العضو. هذا هو الغسل. اذا قيل غسل فالغسل هو جريان الماء على العضو فعلى هذا لو مسح وجهه بدلا عن غسله

20
00:06:28.350 --> 00:06:50.100
او مسح يديه بدلا عن غسلهما فان ذلك لا يجزئ قال فاغسلوا وجوهكم. جمع وجه والوجه معروف وحده من منابك شعر الرأس المعتاد الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا

21
00:06:50.550 --> 00:07:11.800
هذا هو الوجه. الوجه ما تحصل به المواجهة وحده من منابت شعر الرأس المعتاد وقال بعضهم من منحنى الجبهة الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. اغسلوا وجوهكم وايديكم

22
00:07:11.950 --> 00:07:30.300
جمع يد واليد اذا اطلقت اذا قيل يد فالمراد بها الكف اذا قيل يد المراد بها الكف. هذا هو المراد باليد. ولهذا قال الله عز وجل في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا

23
00:07:30.300 --> 00:07:47.450
ايديهما ويد السارق تقطع من الكف لكن هنا الله لكن في هذه الاية الله عز وجل لم يطلق وانما قال وايديكم الى المرافق ودل على ان الذراع داخل في الغسل الى المرفق

24
00:07:47.650 --> 00:08:08.550
قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم يعني واغسلوا ايديكم الى المرافق والى تدل على الغاية والقاعدة ان ما بعد الى لا يدخل لا ما قبلها القاعدة ان ما قبل الى داخل لا ما بعدها

25
00:08:08.650 --> 00:08:26.750
فاذا قلت لك من هذا الى هذا فما بعد الى لا يدخل وعلى هذا فظاهر الاية ان المرافق او ان المرفق لا يجب غسله ولكن دلت السنة على وجوب غسل المرفق

26
00:08:26.850 --> 00:08:50.250
فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فادار الماء على مرفقيه وبعضهم جعل الى هنا بمعنى مع الى المرافق يعني مع المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين  اه اغسلوا ايديكم الى المرافق والمرافق جمع مرفق

27
00:08:50.450 --> 00:09:10.900
وهو مفصل العرض من الذراع سمي مرفقا بان الانسان يرتفق به قال وامسحوا برؤوسكم امسحوا المسح هو امرار اليد مبلولة على العضو ان يبل يده ويمرها على العضو. هذا هو المسح

28
00:09:11.100 --> 00:09:34.150
وقوله امسحوا برؤوسكم الباء هنا حرف جر ومعناها الالصاق معناها اللصاق لان الباء وان كانت حرف جر لكن لها معاني معناه هنا اللصاق وذلك لان الماسح الذي يمسح رأسه يلصق يده برأسه يعني بالممسوح

29
00:09:34.650 --> 00:09:57.950
والرؤوس في قوله وامسحوا برؤوسكم جمع رأس وهو معروف وحد الرأس من منابت الشعر من جميع الجوانب من منابت الشعر من جوانب الوجه الى اعلى الرقبة هذا هو الرأس قال فامسحوا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

30
00:09:58.350 --> 00:10:21.000
ارجلكم بالنصب معطوفة على قوله اغسلوا وجوهكم يعني واغسلوا ارجلكم والارجل جمع رجل وهي العضو المعروف يقول الى الكعبين يقال فيها كما قيل في قوله الى المرافق اما ان الى هنا بمعنى مع

31
00:10:21.400 --> 00:10:48.400
واما انها على ظاهرها وعلى بابها وان الغاية لا تدخل لكن دل الدليل على دخولها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ما يتعلق الوضوء اذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

32
00:10:48.400 --> 00:11:11.700
الى الكعبين ثم قال عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا ان كنتم جنبا اي ذو جنابة والجنابة هي ما اوجب الغسل الجنابة ما اوجب الغسل من جماع او انزال فسبب الجنابة امران اما جماع

33
00:11:11.800 --> 00:11:36.500
ولو لم ينزل واما انزال ولو كان من غير جماع قال وان كنتم جنبا فاطهروا والجنب سمي جنبا لامرين اولا لان الماء جانب محله. يعني ابتعد عن محله وثانيا لانه مأمور باجتناب مواضع الصلاة

34
00:11:37.050 --> 00:11:54.700
ولذلك سمي الجنب جنبا. اولا لان الماء جانب محله. يعني باعد محله وانتقل وثانيا لان الجنب ممنوع من قربان مواضع الصلاة. كما قال عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل

35
00:11:54.700 --> 00:12:15.000
قال وان كنتم جنبا فاطهروا. يعني اغتسلوا بالماء واطلق الله عز وجل هنا صفة الاغتسال فلم يذكر الكيفية لكن جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان كيفية الغسل

36
00:12:15.250 --> 00:12:37.750
وان الغسل له صفتان كما سنذكر ذلك في الفوائد ان الغسل له صفتان اه صفة مستحبة وصفة مجزئة قال وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرظى جمع مريظ والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال

37
00:12:39.000 --> 00:12:58.150
خروج البدن عن حد الاعتدال وضابط المرظ الذي يبيح الانسان ان يتيمم ظابط المرظ ان يكون استعمال الماء يزيد في مرضه او ان يؤخر البرؤ اذا المريض الذي يجوز له ان يعدل

38
00:12:58.300 --> 00:13:17.800
من من الماء من التطهر بالماء الى التيمم سواء في الحدث الاكبر او الاصغر هو الذي اذا استعمل الماء تضرر باستعماله بحيث يزيد المرض او يتأخر البرء قال وان كنتم مرضى او على سفر

39
00:13:18.250 --> 00:13:38.100
والسفر هو مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا هذا هو السفر ان يفارق محل الاقامة على وجه يسمى سفرا قال وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط

40
00:13:38.300 --> 00:14:03.900
الغائط في الاصل هو المكان المنخفض من الارض سمي بذلك لان الانسان سابقا كان اذا اراد ان يقضي حاجته طلب لقضاء حاجته مكانا منخفضا واطلق الغائط على الخارج المستقذر والا فالاصل ان الغائط هو المكان المنخفض من الارض

41
00:14:04.100 --> 00:14:24.000
لانهم في السابق لم يكن عندهم مراحيض لقضاء الحاجة فكانوا يخرجون في قضاء الحاجة في اماكن منخفضة حتى لا تنكشف عوراتهم قال وان اوجى احد منكم الى الغائط او لامستم النساء

42
00:14:24.650 --> 00:14:46.800
المراد بالملامسة هنا الجماع كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وكما سنذكر ذلك ايضا في فوائد الاية الكريمة قال اولامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا يعني لم تدركوا بعد البث بعد البحث والطلب

43
00:14:47.150 --> 00:15:10.900
بلا مشقة اذا معنى فلم تجدوا لا يقال لم يجد الا اذا بحث وتحرى ولم يجد قال فلم تجدوا ماء يعني تتطهرون به فتيمموا صعيدا طيبا تيمموا اي اقصدوا لان التيمم بمعنى القصد. التيمم لغة بمعنى القصد

44
00:15:10.950 --> 00:15:40.350
ومنه قول الشاعر تيممتها من اذرعات واهلها بيثرب ادنى دارها نظر عالي تيممتها يعني قصدتها قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد كل ما تصاعد على وجه الارض من تراب ورمل وصخر وحجر وغير ذلك. وسواء كانت الارض رملية ام كانت ترابية ام

45
00:15:40.350 --> 00:15:59.600
كانت سابقة ام غير ذلك؟ فكل ما يتصاعد على وجه الارض فانه يسمى صعيدا. قال فتيمموا صعيدا طيبا طيبا يعني طهورا احترازا من التيمم على تراب النجس او اصابته ولم ولم يطهر منها

46
00:15:59.850 --> 00:16:25.350
قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم امسحوا اي امروا امروا ايديكم بوجوهكم الباء للالصاق يعني امسحوا اامروا ايديكم على وجوهكم موصقينها بالوجه وايديكم ايديكم. سبق ان قلنا ان اليد عند الاطلاق يراد بها الكف

47
00:16:25.500 --> 00:16:44.850
وهو المراد هنا. فالمراد بقول وايديكم جمع يد وهي الكف من مفصل الذراع الى اعلى الاصابع فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ما يريد الله ما يريد يعني الارادة هنا شرعية. بمعنى المحبة يعني ما يحب الله

48
00:16:44.850 --> 00:17:14.400
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يعني من شدة وضيق ولكن يريد سبحانه وتعالى ليطهركم يجعلكم طاهرين من الحدث بالوضوء والغسل والتيمم وليتم نعمته يعني وليتم يعني وليكمل نعمته عليكم يعني فضله واحسانه بالتيسير عليكم ولعلكم تشكرون

49
00:17:14.800 --> 00:17:41.950
يعني لاجل ان تشكروا والشكر هو القيام بطاعة المنعم هذا هو الشكر القيام بطاعة المنعم والشكر يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح فشكر الله عز وجل بالقلب ان تعترف بان ما امدك به من نعمة من الله

50
00:17:42.000 --> 00:18:07.250
فتنسب نعمه اليه سبحانه وتعالى. وتعترف بفظله وبعطائه واحسانه وجوده ويقول ايضا باللسان تثني على الله عز وجل بما يستحقه من الثناء والحمد ويكون بالجوارح. وذلك بان تري الله عز وجل اثر هذه النعمة عليك

51
00:18:07.300 --> 00:18:21.250
اذا انعم الله عز وجل عليك بنعمة المال سأل الله اثر هذه النعمة باللباس الجميل والمسكن الذي يليق بك والمركب الذي يليق بك لا يليق بانسان من الله عز وجل عليه

52
00:18:21.250 --> 00:18:37.100
بالمال ان يلبس ثيابا مرقعة ونعالا مقطعة وما اشبه ذلك بل ما دام ان الله تعالى انعم عليك بنعمة فار الله اثر هذه النعمة ولكن من غير اشر ولا بطر

53
00:18:37.150 --> 00:18:57.900
واراءتك واراءتك الله عز وجل اثر هذه النعمة هو من شكرها انعم الله عز عز وجل عليك بنعمة المال انعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم فار الله اثر هذه النعمة. اولا بالعمل بهذا العلم

54
00:18:58.000 --> 00:19:17.450
وامتثال امر الله عز وجل. وانك اذا امرت الناس بشيء تكون اول الفاعلين. واذا نهيتهم عن شيء تكون اول التاركين ايضا نشر العلم وبثه بين الناس وتعليمهم وافتاؤهم وما اشبه ذلك. اذا من الله عز وجل عليك بنعمة الجاه

55
00:19:17.450 --> 00:19:39.400
فار الله اثر هذه النعمة بالشفاعة. انسان يريد ان يدخل الى مستشفى لاجل ان يعالج قد تشفع له عند صاحب الشفاعة انسان يريد مثلا امرا من امور الدنيا تشفع له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. اذا شكر

56
00:19:39.400 --> 00:20:00.800
الله تعالى يقول بالقلب وباللسان وبالجوارح. ولهذا قال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والظمير المحجب يدي هذي الجوارح ولسان هذا اللسان والظمير المحجبة هذا ما يتعلق بالقلب. هذا ما

57
00:20:00.850 --> 00:20:19.850
اه يسر الله عز وجل الكلام عليه من فيما يتعلق باية الوضوء بقي الفوائد ان شاء الله تعالى نستكملها في الدرس القادم ان شاء الله تعالى ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة

58
00:20:20.650 --> 00:20:40.000
اه يقول اه عندي اخي يريد ان يأخذ قرضا اسريا من البنك التسليف باسمي لانه هو لا تنطبق الشروط عليه بسبب راتبه قليل وهو مقبل على الزواج ويريد ان يأخذ اسمي لاجل ان اساعده ما رأيكم؟ اقول هذا لا يجوز. لانه كذب وخيانة

59
00:20:40.150 --> 00:21:03.200
وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فكن صادقا مع الله عز وجل. ومتى صدقت في تعاملك يسر الله عز وجل لانك اذا صدقت فقد اتقيت الله

60
00:21:03.200 --> 00:21:23.350
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. يقول عند الدعاء بماذا ابدأ بالثناء او بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب عند الدعاء تبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم

61
00:21:23.350 --> 00:21:39.950
ثم تدعو بما احببت يقول القاء السلام سنة ورده فرظ على الكفاية هل هذا صحيح؟ نعم ابتداء السلام سنة هذا هو الاصل لكنه سنة ما لم يكن الحامل عليه الهجر

62
00:21:40.150 --> 00:21:59.600
فاذا كان الحامل عليه الهجر فانه يجب اما رد السلام فهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة ان يسلم احدهم ويجزئ عنهم ان يرد احدهم

63
00:21:59.650 --> 00:22:19.250
ان يرد احدهم ولكن هذا اعني ان الرد فرض كفاية ما لم يقصد المسلم شخصا بعينه فلو ان شخصا دخل الى مجلس فيه عالم او صاحب جاه او غنى او ما اشبه ذلك من عليا القوم

64
00:22:19.800 --> 00:22:38.450
فقال السلام عليكم من المعلوم ان الذي يدخل الى مجلس فيه هذا العالم او هذا الوجيه يريد بسلامه في اول الامر يريد ان يسلم على هذا العالم. فيجب على هذا العالم او هذا الوجيه ان يرد. اما اذا كان المجلس

65
00:22:38.600 --> 00:23:00.300
اه اذا كان من اذا كان من في المجلس متساوون من حيث القدر ومن حيث المنزلة فسلم اه عليهم فرد احدهم دون الاخر فان ذلك يكون مجزئا اه يقول ما حكم الجلوس بعد العصر

66
00:23:00.400 --> 00:23:26.200
وقبل اذكار قبل ما حقد الجلوس بعد الصلاة وقبل الاذكار قبل التغير لا حرج. يعني الانسان مثلا اذا صلى صلاة الفريضة وبعد ان صلى وقال اللهم استغفر ثلاثا اللهم السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام واراد ان يغير موضعه الى موضع مثلا في مؤخر المسجد ليذكر الله بخشوع وحضور قلب فلا حرج ما دام

67
00:23:26.200 --> 00:23:45.750
في المسجد بل حتى لو خرج من المسجد لان الله تعالى يقول فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يقول كيف آآ بخصوص الصلاة في الحرم استعدلوا الف صلاة للرجال

68
00:23:46.150 --> 00:24:02.150
فقط الجواب هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة فالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير من الف صلاة

69
00:24:02.400 --> 00:24:23.050
والصلاة في المسجد الحرام في مكة خير من مئة الف صلاة. وهنا ايضا انبه ان بعضهم يقول الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة بمئة الف صلاة وهذا خطأ. بل هي خير من مئة الف صلاة. قد تكون مئة وعشرين مئة وثلاثين

70
00:24:23.150 --> 00:24:36.550
وفضل الله واسع ولهذا في الحديث قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة. اذا الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الف صلاة بل هي خير من الف صلاة

71
00:24:37.350 --> 00:24:51.200
وقد تتجاوز هذا العدد وكذلك ايضا الصلاة في المسجد الحرام. لا نقول الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة. بل هي خير من مئة الف صلاة فليتنبه لهذا يقول اه

72
00:24:51.500 --> 00:25:14.100
ما حكم صبغ الشعر وعمل السحب للون الشعر اذا كنت لا اعرف طبيعة المواد المستخدمة. هل تمنع وصول الماء؟ او لا صبغ الشعر يجوز لكن بغير السواد لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. اما المواد المستخدمة اذا كانت مجرد لون كالحنة ونحوها فلا تمنع الوضوء

73
00:25:14.300 --> 00:25:33.200
لا تمنعوا الوضوء لان هذا مجرد لون وليس له جرم. يقول رجل وجد صقرا في مكة فامسك به وباعه هل هذا جائز؟ وهل عليه كفارة؟ الصقر ليس من الصيد الصقر ليس من الصيد وانما من من الات الصيد

74
00:25:33.600 --> 00:25:52.250
فاذا علم او او غلب على ظنه انه ليس مملوكا لاحد حينئذ يقول ملكا له. لكن اذا اه عرف او علم ان هذا الصقر مملوك لاحد. وهذا هو الغالب. يعني كونه يجد صقرا في مكة. ربما ان هذا الصقر مملوك لاحد

75
00:25:52.250 --> 00:26:12.250
ذهب الى هذا المكان. فاذا تحقق وتيقن ان هذا الصقر ليس مملوكا لاحد فانه يدخل في ملكه. واما اذا وجد عليه علامة او في رجله مثلا آآ ختم او نحو ذلك مما يدل على مالكه فلا بد من فانه يكون في هذه الحال لقطة

76
00:26:12.800 --> 00:26:32.950
يقول رجل تزوج واخفى زواجه عن ورثته بورقة عادية. ولم يوثق العقد بالمحكمة. وتوفي الرجل ورفض ورثته اشراكهم معهم في الارث بحجة عدم التوثيق العقد نظاما فهل هذا ظلم واذا كان كذلك؟ فمن يكون عليه اثم؟ اقول في هذه الصورة

77
00:26:32.950 --> 00:26:50.850
ان يراجعوا القاضي في بلدهم لينظر في هذه المسألة اذا كانت هذه المرأة معها ورقة او وثيقة موثقة فيها شهود وآآ يشهدون بهذا العقد فعليها التقدم الى المحكمة عند القاضي والقاضي ينظر في هذه القضية

78
00:26:51.300 --> 00:27:11.300
يقول دخلت المسجد والامام الراتب في الركعة الاخيرة وبعد دخولي معهم دخلت جماعة اخرى فما الافضل في حقي؟ ااقطع الصلاة ام نافلة والحق بالجماعة. الجديدة او اكمل مع الامام الراتب وهل فظل الجماعة الثانية كفضل الاولى؟ نعم سورة المسألة

79
00:27:11.300 --> 00:27:27.350
رجل دخل المسجد ووجد الامام في الركعة الاخيرة او في التشهد الاخير فدخل معه ولما قضى الامام صلاته وقام يقضي ما فاته سمع جماعة سمع جماعة فنقول المشروع في هذا الحال ان تقطع صلاتك. ان تقطعها

80
00:27:27.500 --> 00:27:43.850
ومسألة يقول هل او اقربها نافلة؟ انت اذا قلبتها نافلة فقد قطعتها. اذا قلبت الفرض نفلا فقد قطعته. ولذلك بعض الناس يقول اه اقلبوا الفرظ نفلا ثم اقطعه. ليكون القطع للنفل لا للفرظ. تقول هذا خطأ

81
00:27:44.150 --> 00:27:58.350
لان لان الفريضة متى قلبتها فقد قطعتها وحينئذ نقول لا بأس ان تقطعها مباشرة. وهنا ايضا انبه بعضهم اذا اراد ان يقطع الصلاة يسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول السلام

82
00:27:58.350 --> 00:28:12.650
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا لا اصل له. لان التسليم هو ختام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله وسلم وكان يختم صلاته بالتسليم

83
00:28:12.800 --> 00:28:29.400
فعلى هذا نقول تقطع صلاتك وتدخل معهم. والاجر المرتب على الجماعة لا فرق فيه بين الجماعة الاولى والجماعة الثانية. لعموم قوله النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفظل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

84
00:28:29.450 --> 00:28:42.650
وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله يقول حكم العبايات الملونة والمطرزة

85
00:28:43.000 --> 00:29:07.400
المرأة مأمورة بالحشمة والبعد عن ما يكون سببا للفتنة فعليها ان تستر جسدها بسترة لا يكون فيها فتنة. ولا تكون مدعاة الى النظر اليه او يقول ايضا من لباس الشهرة لان لباس الشهرة محرم سواء كان على الرجل ام على المرأة

86
00:29:07.450 --> 00:29:24.500
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس لباس شهرة البسه الله عز وجل لباس مذلة يوم القيامة. ثم اعلم ايضا ان آآ كون المرأة تستر جسدها بعباءة لا يتعين اللون الاسود

87
00:29:24.600 --> 00:29:49.100
لو لبست مثلا لونا رماديا او او نحوه ما لم يكن سببا للفت النظر او يكون سببا للشهرة او يكون سببا للفتنة. فحينئذ يمنع يقول اذا قرأت اذكار النوم ولم آآ انام الا بعد ساعة تقريبا فهل اعيد قراءتها؟ لا تكفي. ما دمت على فراشك فان

88
00:29:49.100 --> 00:30:08.550
الاولى تكفي يقول ارى عددا من الناس يرفعون ابصارهم في الصلاة فما حكم ذلك؟ هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ وقال اما يخشى الذي يرفع رأسه  ان يحول الله ان ان يجعل الله رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار

89
00:30:08.950 --> 00:30:28.950
اه فينهى عن رفع الرأس. بل بعض العلماء رحمهم الله ذهب الى بطلان الصلاة. يعني الذي يرفع رأسه اثناء الصلاة قال ببطلانها لانه حينئذ يخرج بوجهه عن استقبال القبلة. لان المشروع ان تستقبل القبلة وانت اذا رفعت اذا رفعت

90
00:30:28.950 --> 00:30:45.450
فقد استقبلت السماء ولم تستقبل القبلة يقول هل يجوز للوالدين ان يرجعوا في هبتهم؟ لاولادهم نعم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للواهب ان يرجع في هبته الا الوالد فيما نحله ولده

91
00:30:45.600 --> 00:31:09.600
فيجوز للوالد ان يرجع في هبته لولده. ولكن هذا لا ينبغي الا اذا كان بسبب وسبب استثناء الوالد ان الوالد له ان يتملك من مال ولده ما شاء الوالد ان يتملك من مال ولده ما شاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. ولكن هذا التملك ايضا مشروط بشروط

92
00:31:09.950 --> 00:31:36.050
ثلاثة الشرط الاول الا تتعلق به ضرورة للابن والشرط الثاني الا تتعلق به حاجته. والشرط الثالث الا يأخذه من هذا الابن ويعطيه ابنا اخر فاذا توافرت الشروط فلا حرج  يقول في مراعاة المصالح والمفاسد عند تعارض المأمور والمحظور اجاز ابن تيمية السائل عن رجل له لا يسعى بالعدل على ان

93
00:31:36.050 --> 00:31:59.150
انه يفعل معه المحرم ما الشروط والظوابط في هذا الامر السؤال غير واضح اجاز ابن تيمية السائل عن رجل له ولاية يسعى بالعدل على انه يفعل معه المحرم لعله يعيد السؤال اوضح. قال هل يجوز للاب ان يقسم ماله على اولاده في حياته؟ قضاء على النزاع بينهم

94
00:31:59.350 --> 00:32:15.300
نقل الاولى ان يجعل الامر على قسمة الله عز وجل. وما يدريه لعل هذا الذي يقسم اولاده لعل هذا الذي يقسم ما له بين اولاده وهو حي ان يموتوا قبله

95
00:32:15.500 --> 00:32:39.200
ان يموتوا قبله. فليدع الامر على قسمة الله عز وجل واذا كان يخشى لو قدر انه يخشى من النزاع والفتنة فليوصي ويقول اوصيت بان يتولى فلان قسمة تركتي بعد موتي. وبهذا ينتفي اه تنتمي المفسدة. قال هل يجوز له هبة دار لاحد اولاده دون غيرهم

96
00:32:39.200 --> 00:32:56.350
لانه محتاج واخوانه مكتفون لا لا يجوز يعني لو كان لو كان عنده اولاد وهم مكتفون عندهم بيوت. واحد اولاده يريد بيتا يسكنه. فلا يجوز ان يهبه بيتا. نعم يجوز ان يعطيه البيت ليسكنه

97
00:32:56.350 --> 00:33:11.400
على انه عارية لكن ان يملكه البيت دون بقية اخوته فهذا لا يجوز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اه يقول هل يقول انا كنت لا اصلي

98
00:33:11.600 --> 00:33:32.000
وافعل كبائر كثيرة وبعضها تتعلق باموال الناس واعراضهم. وكثيرة هي وبعضها لا اتذكر ومن الله علي بالتوبة ولله الحمد السؤال كيف اكفر ذنوبك؟ نسيتها تتعلق بالناس. اولا احمد الله عز وجل على ما من عليك من التوبة النصوح

99
00:33:32.050 --> 00:33:47.250
والرجوع الى الله عز وجل وان الله تعالى من عليك ان تستدرك آآ ما حصل منك من تقصير وتفريط في حياتك قبل ان يؤخذ منك ذلك بعد مماتك. ثانيا التوبة

100
00:33:47.750 --> 00:34:12.500
اه او الذنوب التي فعلها الانسان نوعان ذنوب تتعلق بالله عز وجل وهذه تكفي فيها التوبة والثاني ذنوب تتعلق بالخلق. فلابد من استحلالهم فمن ذلك ان تعطيهم ما اخذت من اموال. اذا كنت قد اخذت اموالهم او غصبتها او او نهبتها فانك تردها ترد اموالهم عليهم

101
00:34:12.500 --> 00:34:38.300
باي طريق كان بان تعطيها مثلا شخصا ثقة او تودعها في حساباتهم او نحو ذلك لكن لو قدر ان الاشخاص الذين اخذ اموالهم قد مضى عليه سنين كثيرة وتفرقوا ولا يعرف اماكنهم. وتعذر عليه ان يوصلها اليهم فانه في هذه الحال يحصي ما اخذ من

102
00:34:38.300 --> 00:34:54.450
اموال ويتصدق بها بالنية عن اصحابها فمثلا لو فرض انه اخذ من صاحب دكان الف ريال واخذ من شخص اخر ثلاثة الاف ريال واخذ من فلان كذا وفلان كذا اجتمع المبلغ عشرة الاف ريال

103
00:34:55.000 --> 00:35:10.150
وتعذر عليه ان يوصل هذا المبلغ او بعظه الى اصحابه. فحينئذ يتصدق بهذه العشرة الاف بالنية عن اصحابها. والله عز وجل لا يعلم ذلك وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

104
00:35:10.400 --> 00:35:27.600
يقول اه سمعنا ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يؤيد اطعام اهل الميت في العزاء ويقول من اطعمهم فهو اثم هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم

105
00:35:27.650 --> 00:35:47.650
بل هذا من السنة ان يبعث الطعام الى اهل الميت لانهم مشغولون بهذه المصيبة فيبعث اليهم الطعام من باب ومن باب الاحسان اليهم. يقول اذا قطع المؤذن اذانه بظرورة او غير ظرورة. ثم اكمل اذانه فما الحكم؟ الجواب اذا

106
00:35:47.650 --> 00:36:10.000
الفاصل يسيرا. يعني لو اذن ثم اصابه سعال فلا حرج ان يكمل الاذان. لكن اذا كان الفاصل طويلا او قصيرا محرما فيبطل الاذان لو فرض انه اذن فلما قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله قطع الاذان ثم ذهب

107
00:36:10.200 --> 00:36:35.350
ثم رجع واراد ان يكمل الاذان بعد مدة فحينئذ لا آآ يبني على ما مضى بل يستأنف الاذان من جديد. قال اهل العلم او تكلم بكلام محرم. في الاذان فلو فرض انه كان يؤذن وقال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. فلعن رجلا يعني شاهد

108
00:36:35.350 --> 00:36:53.350
شخصا سب وشتمه ولعنه ثم اراد ان يكمل الاذان حينئذ يبطل اذانه. لانه فعل محرما في العبادة. فيلزمه ان يستأنف قال هل الافضل للمسافر ان يأتي بالاذكار بعد الصلاة ويتطوع بما شاء؟ ام

109
00:36:53.600 --> 00:37:10.700
يتركها في سفره. اعلم ان المسافر والمقيم او المستوطن كلاهما على حد سواء في الاحكام الشرعية الاحكام التي تثبت في الحظر تثبت في السفر. الا ما دل الدليل على اختصاصه

110
00:37:11.100 --> 00:37:38.300
فمثلا فيما يتعلق بالصلاة صلاة المسافر السنة ان يقصر الرباعية الى ركعتين هذه من الفروق. ثانيا السنة للمسافر ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء اما بقية السنن الراتبة من يعني سنة الفجر والوتر وقيام الليل وصلاة الضحى سنة الوضوء فالمسافر

111
00:37:38.300 --> 00:37:58.200
وغيره على حد سواء. ومن ذلك الاذكار فاذكار الصباح واذكار المساء تقال في الحضر والسفر بل المسافر احوج الى الاذكار من المقيم الحاضر لانه يمر باماكن يحتاج فيها الى تحصين والى الاستعاذة من من شرور ما في هذا المكان

112
00:37:59.350 --> 00:38:19.800
يقول كيف يستطيع الانسان نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة سنته. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بامور اولا فيما امر وتصديقه فيما اخبر وتشناب ما عنه نهى وزجر والا يعبد الله الا بما شرع

113
00:38:19.850 --> 00:38:44.850
وان تدافع عن شريعته. وان تدعو الى سنته. هكذا تكون نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام كلاما اعلاميا يقال فقط لا نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام هي اتباعه. بعض الناس يدعي نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام اعلامي وهو ابعد ما يكون

114
00:38:44.850 --> 00:39:06.700
في اتباع سنته والاقتفاء باثره واتباع هديه. اذا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون طاعته واتباعه والتعبد اعبدوا لله والتعبد لله عز وجل بشريعته. وان تدافع عنه وان تنشر سنته. وان تدعو اليها والى الدين الذي جاء به الرسول عليه

115
00:39:06.700 --> 00:39:25.150
الصلاة والسلام. قال شخص اغتسل من الجنابة وبعد ساعتين تذكر ان في اسفل قدمه لصقة. تمنع وصول الماء الى البشرة ثم ازالها. وغسل قدم فهل هذا يكفي؟ لا لا لا يكفي. لا بد من اعادة الغسل طول الفصل وفوات الموالاة. نعم

116
00:39:25.200 --> 00:39:45.200
لو فرض انه لما انتهى الاغتسال اه رأى هذه اللصقة او ما يمنع وصول الماء فحينئذ يغسل محله اما اذا قال الفصل فلا بد من اعادة الوضوء لان الموالاة شرط من شروط الصحة الغسل. يقول صديق لي له قريب اتم زواجه بمساعدة

117
00:39:45.200 --> 00:40:05.200
من اقاربه وهم عائلة صغيرة وهو موظف براتب ثلاثة الاف ريال وعمله في الرياض فهل هناك ظابط في مساعدته من الزكاة وهل كونه اتم زواجه لا يعطى مساعد لا يعطى. يعني من راتبه ثلاثة الاف ريال وعنده عائلة في مثل احوالنا يعطى من الزكاة. لان هذه الثلاثة الاف قد لا

118
00:40:05.200 --> 00:40:29.300
بل يقيل انها لا تكفي فيحتاج الى ان يعطى. والظابط في ذلك الحاجة ما دمت ترى انه محتاج الى المساعدة. والمعونة لان راتبه قد يؤخذ منه قد يؤخذ منه قسط لسداد الايجار وقسط مثلا لسداد الفواتير وقسط منه للنفقة وقسط منه لما يتعلق

119
00:40:29.300 --> 00:40:46.450
بسيارتي وما تحتاجه. فقد لا تكفي هذه الثلاثة الاف. يعني الراتب ثلاثة الاف هذه قد تكفي بعض الناس لكن بعض الناس قد لا تكفيهم هذا ما وعلى هذا فيعطى من الزكاة هذا ما تيسر الاجابة عليه اسأل الله عز وجل

120
00:40:46.450 --> 00:41:03.000
ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. وان يهب لنا منه رحمة. وان يغفر ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. وان يديم علينا

121
00:41:03.250 --> 00:41:17.300
ما نلعب به من امن وامان وان يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين