﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:35.250
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم اما بعد فقال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى نعم في كتابه الجامع باب النجاة في النهي عن بيعتين في بيعة

2
00:00:36.750 --> 00:01:10.950
نعم هذا الحديث الكلام عليه من جهة اولا معناه ثم بعد ذلك من جهة اسناده وذلك انه قد اختلف في معنى هذا الحديث وما المقصود بهذا النهي فجاء في رواية سماك بن حرب عندما روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رحمه الله

3
00:01:10.950 --> 00:01:35.900
عن ابيه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لا يحل صفقتان في صفقة. نعم. فسر المقصود بالصفقتين في قه فسرها بان يشتري منه هذا الشيء بالف. حالة ومثلا بالفين

4
00:01:35.900 --> 00:02:10.600
ماذا؟ غائبة نسيئة. نعم. ولا يتفقان على احد البيعين فهنا يعني هناك اه امران الامر الاول هو انه قال اشتري منك هذا مثلا بالف حلة او بالف وخمس مئة اسلمها لك بعد سنة او سنتين ولا يتفقان على احد آآ

5
00:02:10.600 --> 00:02:30.000
ريعتين او احد الثمنين. هذا التفسير الذي جاء عن سماك بن حرب رحمه الله تعالى وهو ممن روى هذا الخبر كما تقدم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه

6
00:02:30.400 --> 00:02:57.850
والتفسير الثاني طبعا هذا التفسير هو المشهور. وهناك تفسير اخر وهو الذي ما للامام الشافعي رحمه الله ذكره ابو عيسى قال قال الشافعي ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ان يقول

7
00:02:57.850 --> 00:03:28.300
ابيعك داري هذه بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا فهنا اشتراط ابيعك هذا بكذا على ان تبيعني شيئا ماذا؟ اخر بكذا. هاتان بيعتان هاتان بيعتان في بيعة اشترط للبيعة الاولى البيعة ماذا؟ الثانية. قال فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا

8
00:03:28.300 --> 00:03:48.300
طارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته وهذا قريب من التفسير السابق. هذا التفسير قريب من التفسير السابق. الذي جاء عن سماك ابن حرب

9
00:03:48.300 --> 00:04:18.600
رحمه الله تعالى التفسير الاخر وهو الذي ذهب اليه الامام ابن تيمية وايضا الامام ابن القيم رحمة الله عليهما. قال ابن القيم في تهذيب السنن ومعنى الحديث ان يقول ابيعكها بمائة الى سنة على ان اشتريها منك بثمانين حالة

10
00:04:19.350 --> 00:04:39.350
هذا يسمى بيع ماذا؟ بيع العينة. هذا يسمى بيع العينة. فيقول ابن القيم رحمه الله ان هذا الحديث انما ينطبق على هذه الصورة ولا ينطبق على الصورة السابقة. وذلك ان الصورة السابقة

11
00:04:39.350 --> 00:04:59.350
ليس فيها ربا لان في الحديث قال فله اوكسهما او او الرضا على الصورة قول اين هبة؟ على الصورة الاولى اين ربا؟ ما هناك ربا على السورة الاولى ما هناك

12
00:04:59.350 --> 00:05:32.250
ايه ده؟ فلذا الامام ابن تيمية وابن القيم فسراه على بيع العينة وهو ان يأتي انسان ليس قصده السلعة وانما قصده ماذا؟ قصده النقد قصده المال  يعني الطرف الثاني يعني يريد آآ ان يرابي يريد زيادة في

13
00:05:32.250 --> 00:05:52.250
لا يريد ان يدينه لا يريد ان يدينه يرد عليه نفس ما استدانه ان ترد عليه نفس ما استدانه. يريد زيادة. فماذا يفعل؟ ان فعل الربا الصريح هذا لا شك انه لا

14
00:05:52.250 --> 00:06:12.850
لا يجوز يعني اقول اعوذ بالله اسلفك الف دينار على ان ترد لي هذه الالف الف ومئة. هذا لا شك ربا صبيح لا خلاف فيه. فماذا يفعل؟ يحتال بحيلة فيأتي بالسلعة من اجل

15
00:06:12.850 --> 00:06:44.900
ان يتم هذا البيع ويحتال على اوروبا فيقول ابيعك هذه السلعة بالف ماذا؟ بالف مؤجلة. واشتريها منك بماذا؟ بمثلا ثمان مئة حالة ابيعك هالسلعة؟ نعم سجلها عليك بالف مؤجلة وانا اشتريها منك بثمانمئة حالة اعطيك الثمان مئة

16
00:06:44.950 --> 00:07:09.950
فبدل ان يقول اه ثمان مئة بالف جعل هذه السلعة ماذا؟ هذه السلعة نعم واسطة بينهما. جعل هذه السلعة واسطة بينهما حتى يستحل او فابن القيم يقول الحديث انما ينطبق على ذلك فله اوكسهما اما له الاقل وهو

17
00:07:09.950 --> 00:07:38.300
وان يبيع مثلا هذه خلاص بالف نعم واما يكون له ربا عندما يشتريها بثمانمائة. شو الفرق بين ثمانمائة والالف؟ مئتين. مئتين فيقول له الربا فيكسب هذه المائتين يقول ابيعكها بمائة الى سنة على ان اشتريها منك بثمانين حالة

18
00:07:39.100 --> 00:08:02.950
قال وهذا معنى الحديث المطاب المطابق لقوله فله اوكسهما او الربا فانه اما ان يأخذ الثمن الزائد فيغبي نعم فيقع في الربا او الثمن الاول بدون ربا يبيعه هذه السلعة بالف

19
00:08:02.950 --> 00:08:26.100
ولا يشتريها ماذا؟ ما يشتريها منه خلاص بعتك هذي بالف. انت تريد ان تبقيها عندك تريد ان ان تبيعها على شخص ثالث نعم على شخص اخر الامر اليك نعم فيكون اخذ الثمن الاول الذي هو اقل ولم يقع في الربا

20
00:08:26.150 --> 00:08:52.650
لكن ان اشتراها من ابيعك هذه بالف غائبة او بالف يعني بعد سنة واشتريها منك بثمان مئة الان حالة فهنا يقول وقع في الربا في هذه الحالة قال فيكون هو قال فيربي او الثمن الاول او يأخذ الثمن الاول فيكون هو اوكسهما

21
00:08:52.850 --> 00:09:19.850
نعم الثمن الاول هو بالف بعد سنة يسلم له هذه الالف قال وهو مطابق لصفقتين في صفقة. فانه قد جمع صفقتين النقد والنسيئة في واحدة ومبيع واحد وهو قصد بيع دراهم عادلة بدراهم مؤجلة اكثر منها

22
00:09:19.850 --> 00:09:43.150
نعم قال ولا يستحق الا رأس ماله وهو البيعة الاولى. او وهو اوكس الصفقتين فان ابى الا الاكثر لقد اخذ ربا اذا اذا ابى الا الاكثر فيكون قد اخذ الربا. اخذ الربا المائتين السلعة رجعت له ولا ما رجعت؟ نعم

23
00:09:43.150 --> 00:10:03.100
السلعة هذه التي باعها بالف قد رجعت له بثمانمائة فاذا الفرق ما بين الالف والمئتين هو ماذا؟ هو ربا. الفرق ما بين الالف والثمانمائة عفوا هو الربا في هذه الحالة

24
00:10:03.300 --> 00:10:31.200
نعم طبعا عندنا مسألة تتعلق بهذه المسألة وهي يعني الصور عندنا في مسألة البيع هناك عدة صور. البيع فيما يتعلق بالثمن حال ولا مؤجل الصورة الاولى ان يشتري السلعة. بثمن ماذا؟ حال نقد. هذي لا غبار

25
00:10:31.250 --> 00:10:50.500
عليها والبيع في الغالب على هذه الصورة الصورة الثانية بعكس هذه الصورة بقى اسلم لك الثمن بعد سنة بعد سنتين. فاذا كان بيسلم الثمن بعد سنة او سنة او سنتين راح يكون نفس

26
00:10:50.500 --> 00:11:10.500
ثمن ولا اكثر؟ اكثر. راح يكون غالبا اكثر. راح يكون غالبا اكثر. الصورة الثالثة التقسيط وهي تدخل في التقسيط يقول كل شهر يعني مثلا يقول الان هذي خمس مئة والباقي خمس مئة في خمسة اشهر

27
00:11:10.500 --> 00:11:26.550
كل شهر ماذا كل شهر مثلا مئة كل شهر اعطيك مئة فهذا داخل في الصورة ماذا؟ فالصورة الاولى هذا داخل في عفوا الصورة الثانية هذا داخل في الصوبة الثانية. عندنا

28
00:11:26.550 --> 00:11:53.050
الصوبة الثالثة وهو لا يكون قصده السلعة وانما قصده الدراهم. قصده المال. فيدخلان السلعة بينهما من اجل التحايل على الربا  يقول ابن القيم ان الحديث انما ينطبق على بيع العينة. لان هناك صفقة في ماذا؟ في مبيع واحد. صفقتان

29
00:11:53.050 --> 00:12:13.050
في صفقة بيعتان في بيعة. البيعة هو هذه السيارة. هذا البنك مثلا او هذا الثوب او هذا يعني الشيء المعين. فنفس هذه السلعة قد رجعت اليه. رجعت الى البائع الاول. وسجلها

30
00:12:13.050 --> 00:12:35.200
هذا الذي باعه اياه وهو الثاني سجلها عليه بالف ورجعت عليه بثمانمائة. اذا هذا الفوق هو ماذا هو الربا وهو يقول ابن القيم رحمه الله يقول هو المقصود بهذا الحديث. نعم

31
00:12:35.200 --> 00:12:57.050
طبعا اكثر اهل العلم على التفسير الاول اكثر اهل العلم على التفسير الاول. نعم. قال نعم حسين الشافعي يعني على تفسير سماك ابن حرب. اكثر اهل العلم على تفسير سماك ابن حرب. وفي الحقيقة ان هذا التفسير يعني فيه

32
00:12:57.050 --> 00:13:17.050
وهو ما يتعلق بالربا وانما يتعلق امر اخر يتعلق بالبيع لابد ان يتفق والمستوي على ثمن ماذا؟ معلوم. على ثمن السلعة نعم لابد يتفقان على ثمن السلعة. واحد يقول من يشتري هذا الكتاب؟ قال الثاني

33
00:13:17.050 --> 00:13:36.850
واحد يقول من يبيع؟ عفوا من يشتري هذا الكتاب؟ قال الثاني استويت الكتاب. قال يلا سلمني الكتاب. طيب كف فلا شك ان هذا يعني ما يعود الى مسألة الربا وانما يعود الى لا بد ان يتفقان على ثمن هذه

34
00:13:36.850 --> 00:14:02.400
هي السلعة نعم اذا لم يتفقان على ثمن معين فان هذا البيع لا يجوز حتى لو لم يأتي هذا الحديث الذي معنا نهى عن صفقتان في صفقة حتى لو لم يأتي هذا الحديث فان هذه الصورة جائزة ولا ممنوعة؟ نعم ممنوعة ممنوعة لان لابد يا غالي

35
00:14:02.400 --> 00:14:25.350
بيقع نزاع. هذا يقول وانا بل انا ناوي الف. والساني كله. انا انا ابيع هذه السلعة بل فيه ليس بالف  يقول ابن القيم نعم ان هذا لا ينطبق عليه الحديث لان هذا ليس له علاقة وانما له علاقة

36
00:14:25.350 --> 00:14:45.300
قيمة السلعة فلابد ان يتفقان على ثمن معين سواء كان حاضرا ام كان غائبا نعم طبعا بعض اهل العلم يعني منع من بيع التقسيط منع من بيع التقسيط منع الزيادة

37
00:14:46.950 --> 00:15:06.050
يقول بيع التقسيط جائز لكن بشرط ان يكون بنفس الثمن الذي يبيعه به حالا يقول مثلا هذه السيارة بمائة الف. قال واحد انا بشتريها منك لكن ليس عندي ثمن. السيارة

38
00:15:06.050 --> 00:15:21.300
الان ان شاء الله ارجو بعد سنة ان يكون عندي ثمنها فقال خلاص هي من نصيبك سوى اعطيتني مئة الف الان او اعطيتني المئة الف بعد سنة. هذا طبعا بالاتفاق انه جائز ليس فيه خلاف

39
00:15:21.300 --> 00:15:49.850
الذي بعض اهل العلم خالف هو عندما يقول اذا كان بعد سنة فنبيعك هذه السيارة بمئة وعشرين الف  فقال هذا لا يجوز. وطبعا الصواب ان هذا جائز الصواب ان هذا جائز ويدل على جواز هذا ما جاء في القرآن العظيم وما جاء ايضا في السنة النبوية في القرآن

40
00:15:49.850 --> 00:16:18.850
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه نعم فالله عز وجل اطلق ولم يقيد. قال الى اجل مسمى فاكتبوه المهم امر بالكتابة نعم فهذا الدين لاجل مسمى يعني يدخل فيها البيع سواء يدخل فيها البيع عندما يكون هذا البيع ماذا

41
00:16:18.850 --> 00:16:39.100
يكون البيع هذا الثمن مؤجل بعد سنة بعد سنتين بعد عشر على حسب ما يحصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري  نعم وطبعا بيع التقسيط عندما يكون هناك زيادة هو عكس بيع ماذا

42
00:16:39.800 --> 00:17:05.150
السلام هو عكس بيع السلم بيع السلم كما تعلمون تقديم الزمن وتأخير ماذا؟ المثمن. تأخير السلعة طيب هذا لماذا بيقدم الثمن  نعم يعني اما ان يحجز وغالبا ليس ان يحدث يعني اذا كان العرض كثير

43
00:17:05.300 --> 00:17:30.950
يريد ان يأخذ ماذا؟ هذه السلعة باقل ماذا؟ باقل ثمن. باقل ثمن. نعم. ولما يعني يقدم ما هو هو لن يأخذ شيئا الا اذا كان هناك مصلحة له مصلحة له يعني ان قيمة هذه السلعة راح تكون عليه باقل. راح تكون قيمة هذه السلعة في هذه

44
00:17:30.950 --> 00:17:52.500
راح تكون اقل. نعم فبيع التقسيط يعني اخطأ من منع منه عندما يكون هناك زيادة نعم اذا اتفق على اه ثمن معين خلاص. نعم. قال نبيعك مثلا هذا الكتاب بالف

45
00:17:52.700 --> 00:18:12.700
بعد سنة نعم واذا كنت بتشتريه الان بتدفع عفوا السحبة الان فهو بخمس مئة نعم فاتفقا على انه يكون بعد سنة بالف فهذا جائز وليس فيه شيء وبعضهم نقل الاجماع وان كان هناك

46
00:18:12.800 --> 00:18:35.600
يعني قلة ممن خالف في ذلك  نعم قال حدثنا هناد هو ابن السبي ابو السوي التميمي وهو ثقة الحافظ تقدم توفي عام ثلاثة واربعين ومئتين. قال حدثنا عبد ابن سليمان هو الكلابي الكوفي وهو ثقة تبني. اكتفي عام سبعة وثمانين ومئة

47
00:18:35.600 --> 00:19:02.100
قال عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي ومحمد ابن عمو ابن علقمة الليثي له بعض الاوهام تكن لما فيه وقع فيه بعض الاختلاف والجمهور على تقويته ولكن المتتبع لحديثه يرى انه احيانا قد يهم وقد يروي بماذا؟ بالمعنى

48
00:19:02.200 --> 00:19:26.100
قد يروي الخبر بالمعنى والرواية بالمعنى قد ما يظبط ماذا؟ قد ما يظبط المعنى قد لا يظبط المعنى فلذا اشترط اهل العلم رواية هواية الخبر بالمعنى ان يأتي بمعنى هذا الشيء الذي رواه بمعناه. نعم

49
00:19:26.350 --> 00:19:51.100
لان احيانا يظن الشخص ان معناه كذا فماذا فيخطئ فقد يزيد وقد ينقص. نعم. قد يزيد وقد ينقص. لكن الاصل انه ان حديثه محفوظ ومقبول نعم ما لم يأتي ما نعم ما لم يأتي من يخالفه ممن هو مثله او اوثق منه

50
00:19:52.050 --> 00:20:13.650
نعم قال عن ابي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري. عليكم السلام وهو امام فقيه تقدم لنا من قبل قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

51
00:20:15.650 --> 00:20:35.250
قال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح اما بالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فانه سوف يأتي هذا الحديث

52
00:20:35.700 --> 00:20:59.550
في الباب الذي بعده وهو لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك. جاء في رواية ولا بيعتين في ماذا؟ في بيعة. جاء في رواية في هذا الحديث ولا بيعتين في بيعة

53
00:21:00.000 --> 00:21:24.250
اخذها الامام احمد نعم واما حديث ابن عمر فايظا اخرجه الامام احمد من حديث هشيم عن يونس ابن عبيد عن نافع عن عبد الله ابن عمر  رجاله ثقات كشيم حافظ وقد صرح بالسماع من يونس بن عبيد

54
00:21:24.350 --> 00:21:43.300
ولكن قال يحيى بن معين ان يونس بن ان يونس بن عبيد لم يسمع هذا الحديث من نافع قال لم يسمع هذا حديث من نافع  فهذا هو حديث ابن عمر واما حديث عبدالله بن مسعود

55
00:21:43.400 --> 00:22:04.450
فايضا رواه الامام احمد من حديث سماك ابن حرب كما تقدم عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن ابيه. وقد صرح عبد من بسماعه في هذا الحديث من ابيه  نعم

56
00:22:04.500 --> 00:22:20.950
حديث عبد الله بن مسعود اسناده قوي. واما حديث ابن عمر فرجاله ثقات ولكن كما يقول يحي ابن معين انه منقطع واما حديث عبدالله بن عمرو فيخشى ان هذه الزيادة غير محفوظة

57
00:22:21.300 --> 00:22:44.200
لان الحديث جاء من طرق في في كثير من هذه الطرق هذه الزيادة ليست ماذا؟ ليست موجودة في  هذا الخبر ليست موجودة في هذا الخبر نعم قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح

58
00:22:44.850 --> 00:23:11.900
طبعا حديث ابي هريرة قد ايضا رواه ابو داوود وسكت  عنه ورواه ايضا بان سائي كذلك وسكت عنه في كتابه السنن الصغرى فهما يقويانه وقد صححه ايضا ابن حبان والحاكم. نعم

59
00:23:11.900 --> 00:23:29.500
هذا الحديث اي حديث ابي هريرة اسناده قوي اسناده قوي وقد صححوه يعني هؤلاء الذين تقدم ذكرهم او قووه واذا ظممت اليه ما جاء في حديث ابن عمر وابن مسعود عليكم السلام

60
00:23:29.550 --> 00:23:48.000
فان هذا الخبر يزداد ماذا؟ يزداد قوة فان هذا الخبر يزداد قوة. وطبعا حديث ابي هريرة  قد جاء عنه رضي الله عنه من اوجه اخرى من طرق اخرى منها طريق هشام

61
00:23:49.800 --> 00:24:08.250
عن محمد بن سوين عن ابي هريرة ولكن ليس فيه بيعتين في بيعة. ولكن ليس فيه بيعتين في بيعة نعم ولكن كما تقدم ان هؤلاء الائمة قد صححوه او قووه

62
00:24:08.450 --> 00:24:33.600
نعم فهو حديث قوي واذا ضممت اليه الاحاديث الاخرى فانه يزداد قوة على قوة ولذا قال ابو عيسى حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند اهل العلم نعم ولم يستثني آآ ابو عيسى الترمذي

63
00:24:34.800 --> 00:25:05.300
قال وقد فسر بعض اهل العلم فقالوا نعم. بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين. ولا يفارقه على احد البيعتين فاذا فارقه احدهما فاذا عفوا فارقه على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على

64
00:25:05.300 --> 00:25:26.000
واحد منهما. يعني اذا اتفقا خلاص اتفقنا على ان يكون التسليم حاضر هذا خلص بالف حاطط او اتفقنا على انه بالفين غائب. نعم بعد سنة. يقول اذا اتفقوا خلاص هذا جائز انما الممنوع هو ان

65
00:25:26.000 --> 00:25:52.700
لا يتفقا قال الشافعي ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ام بيعتين في بيعة؟ ان يقول طبعا الامام الشافعي ادخل قال هذا التفسير هو يرى ماذا يوم التفسير الاول وايضا يكون هذا التفسير يدخل في ماذا؟ الاول. نعم في الاول يدخل في معنى الحديث يقول ومن معنى

66
00:25:52.700 --> 00:26:15.800
ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك داري هذه بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا. فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا تفارق

67
00:26:16.150 --> 00:26:36.550
عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته ونعم هذا طبعا سوف يأتينا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان هذه الصورة لا تجوز حتى ولو اتفق على ماذا

68
00:26:36.600 --> 00:26:58.900
حتى ولو اتفق على الثمن ابيعك هذا بشرط ان تبيعني ماذا هذا الشيء ابيعك هذا على ان تبيع لشيء اخر عندك  ابيعك على ان ماذا تقرضني؟ ابيعك على ان تسلفني. نعم. فهذا ممنوع وسوف يأتي باذن الله في

69
00:26:58.900 --> 00:27:21.450
في حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما اذا والله تعالى اعلم ان التفسير الذي ذهب اليه الامامان ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما لعله والله اعلم هو الاقرب في النهي عن عن بيعتين في بيعة

70
00:27:21.850 --> 00:27:48.400
وهو كما تقدم بيع العينة وطبعا بيع العينة قد جاء النهي عنها ايضا في احاديث ماذا؟ في احاديث اخرى جاء النهي عنها في احاديث اخرى. نعم يعني لعله والله اعلم التفسير الاقرب في هذا الحديث هو ما تقدم. نعم. واما التفسير الذي جاء عن سماك ابن حرب

71
00:27:48.400 --> 00:28:10.450
فهذا لا شك انه نعم ممنوع لكن لا يعود الى مسألة الربا اي بيع. اذا لم يتفقان او اذا لم يتفق والمستوي على قيمة هذه السلعة فان هذا البيع ماذا؟ فان هذا البيع ممنوع. فان هذا البيع ممنوع. نعم

72
00:28:10.800 --> 00:28:38.350
قال باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده نعم هذا طبعا له صورتان ان تبيع ما ليس عندك له صورتان. الصورة الاولى بيع السلم وبيع السلام ماذا جاز ولا مو بجائز؟ جائز. نعم بيع السلم جائز

73
00:28:38.600 --> 00:28:59.800
نعم هذا مصنع للسيارات جاء التاج وقال انا بستوي منك الف سيارة موديل كذا بصفة كذا وكذا على ان تسلمني هذه؟ قال نعم انا نعم ابيعك هذه السيارات على ان اسلمك هذه السيارات

74
00:28:59.850 --> 00:29:26.050
مثلا الف سيارة في في ستة اشهر الاولى خمس مئة وتكملة السنة خمس مئة ماذا؟ الاخوة نعم فبيع السلام هو ان يقدم الثمن وتؤخر السلعة المثمن. نعم فهذا جائز هذا شيء موصوف بالذمة غير معين

75
00:29:26.100 --> 00:29:51.900
هذا جائز شيء موصوف بالذمة نعم شيء موصوف بالذمة نعم هذا جائز انا مثلا واحد صاحب مكتبة نعم انا ابيعك الف نسخة من فتح الباب واسلمها لك بعد سنة الف مصمم من فتح الباقي وسوف اسلمها لك بعد سنة

76
00:29:52.000 --> 00:30:12.000
نعم فقال خلاص اتفقنا على التسليم والشروط طبعا اتفقوا نعم على نوع الورق نعم واي يعني اي هناك عدة نسخ مطبوعة من فتح الباوي اي نسخة النسخة السلفية نسخة داو ريان ولا كذا من النسخ

77
00:30:12.000 --> 00:30:39.450
ايه ده؟ نعم اتفق على يعني او يعني اقوم عندي مكتب للتحقيق نعم فالمهم اتفقا على ذلك فهذا بيع السلام هذا جائز هذا شيء موصوف بالذمة غير معين الصوبة الثانية اذا كان معينا وهو ليس الاولى موب عنده. يطبع هذا يطبع هذه الكمية

78
00:30:39.450 --> 00:31:03.750
الفتح الباوي وبعد سنة ماذا؟ يسلمها اياه الصوبة الثانية شيء معين قال والله انا شفت هالكتاب وشفت فيه تعليقات ابا استفيد من هالتعليقات ابى استفيد من ابو سليمان عبد الله السعد ما هو موجودة بشتريه من ابو سعد قال خلاص ابو سليمان بعتك بالف ريال الكتاب بالتعليقات

79
00:31:03.750 --> 00:31:27.750
الموجودة فيه هذا يجوز يا أستاذ ياسر ولا غير جائز  نعيد الصورة مرة اخرى هذه نسختي انا خليت نسختي وذهبت جا واحد وشاف تعليقات فيها وقال والله انا بستويها. من اجل هالتعليقات ولا النسخ موجودة وبحمد الله

80
00:31:27.850 --> 00:31:44.800
نصيبه لكن اباخذ هالتعليقات قال يلا بشتريها منك قال ابو سليمان انا ابيعك بالف وانا لم اوكل ابو سليمان. نعم. هذا ما يجوز. نعم هذا انا بالنسبة لي ما ارضى. نعم. نعم اذا

81
00:31:44.800 --> 00:32:04.800
اجل السلام لكن ما ني بمجيزة. نعم. نعم. فنعمل نعم وين بالتعليقات. ما انشط واحد كتبها الاخرى نعم الا ان يشاء الله نعم ولذا فقدت انا احد نسخ فقدت مجلد من مجلات الكلمة دي فيه تعليقات

82
00:32:04.800 --> 00:32:29.050
وفقدت في المدينة النبوية وحسبنا الله ونعم الوكيل وانا اظن واحد متعمد اخذه احد المجلدات نعم من طبع الدعوة بالتأصيل. فيها تعليقات عليها وانا مسجل التعليقات النسخ واجد لكن بس المشكلة التعليقات. هذي الاشكال هنا. نعم. واعلنت ان كان احد

83
00:32:29.050 --> 00:32:47.800
وجده واعطيه مكافأة وارسلت واحد تكلمته يبحث عنه لكن انا اظن يمكن اعرف الشيخ حسن مقصود يظن عن جهة معينة هي اللي اخذت قال هل مجلد؟ نعم لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. نحمده يا شيخ

84
00:32:47.900 --> 00:33:11.950
ها؟ كيف ابو عبد الرحمن خمسة مجلدات فقط مجلد جا واحد اظن متعمدا جا واخذ ها؟ لا ليس الاول المجلد تبيح منها يا شيخ ولا ما فيها؟ ها؟ لا والله ما ابيها لا والله لانه هو لو كان هو بياخذه طالب عنده حالة بيدعي لك يا شيخ لا لا

85
00:33:11.950 --> 00:33:31.950
لا هو هذا جهة معروفة. نعم. لا مو جهة تجارية. جهة معروفة الا ان يعرف الشيخ ويعرف الشيخ حسن مقفول. الشيخ حسن يعرف مقتول نعم. نعم المهم. نعم. كيف يا شيخ حسن؟ لا ما

86
00:33:31.950 --> 00:33:44.850
لا لا بس يعني الجهة اقصد انا الجهة. نعم. نعم المهم عفوا اه شسمه يعني المهم اذا كان شي معين قال والله واحد اعجبك البيت قال والله انا بشتري هذا البيت

87
00:33:44.900 --> 00:34:05.500
قال جار صاحب البيت قال خلاص انا ابيعك هذا البيت. كم نصف مليون اتفق؟ قال لي خلاص يلا هذي النص مليون اخذ النص مليون وقال لصاحب البيت هذي يلا النص مليون واطلع. ها طيب قال بعت بيتك. هل يصح مثل هذا الشيء؟ هذا

88
00:34:05.500 --> 00:34:30.900
لا يصح هذا هو الممنوع شيء معين انت ما تملكه وانما يملكه نعم غيرك فلان من الناس. هو الذي يملك هذا الشيء نعم نعم فاذا كان شي معين اذا كان شيئا معينا فهذا لا يجوز اذا كان شيء معين الا ان تملكه

89
00:34:30.900 --> 00:34:49.900
نعم لان صاحب الشيء المعين قد يرظى قد يجيز البيع وقد ماذا؟ وقد لا يجيزه وقد لا يجيزه فانت تصورت التصرف الفضولي في شيء انت لا تملكه. في شيء انت لا تملكه فهنا

90
00:34:49.900 --> 00:35:06.550
لا تبع ما ليس ماذا؟ ما ليس عندك. واما شخص قال انا كما تقدم انا ابغي منك مثلا مئة كرتون طماط قلت والله انا موب عندي لكن اجيب لك مئة كرتون طماط

91
00:35:06.650 --> 00:35:37.700
فهذا جائز شيء موصول بالذمة تشتري مئة كرتون طماط تعطيه اياه كيف؟ ازاي انت عرضت عليه؟ ما يخالف او هو طلب منك او هو طلب هو طلب يعني هو طلب منك يعني انت كفيته مؤنة ماذا؟ الذهاب والبحث. مؤنة الذهاب

92
00:35:37.700 --> 00:36:00.500
البحث عن هذه السلعة المعينة. نعم. فهو كفاك ذلك نعم واما شيء معين انت لا تملكه فهنا لا يجوز لك ان تبيعه لانك لا تملكه. اما شي يوصف بالذمة شيء موصوف بالذمة غير معين. فهذا جائز

93
00:36:00.600 --> 00:36:26.200
فهذا جائز هذا جمعا بين النصوص بيع السلم جاهز ولا مو بجائز؟ جائز. وانت عندما حصل الاتفاق بينك وبين المستوي هذا الشيء الذي وقع عليه هو موجود ولا غير موجود؟ هو غير موجود الان. هذا الشيء اللي حصل عليه الاتفاق بينك وبين المستوي الان ليس

94
00:36:26.200 --> 00:36:53.800
موجودا. نعم. ثمرة هذه نعم انا عفوا نعم ابيعك نعم. الف كرتون تمر. انت عندك اقوى عندك نعم خير وابيعك الف كرتون تمر بدون طبعا تعيين النخيل معين نعم لانها قد تنتج وقد ماذا؟ قد تثمر وقد ماذا؟ قد لا تثمر. واما الف كرتون نعم الف كرتون من من

95
00:36:53.800 --> 00:37:11.700
او السكري او كذا وكذا خلاص اتفقت معاه محصول هذه السنة نعم فهذا كائش. الان ليس موجودا عندك الان الى الان ثمرة هذه السنة ثمرة هذه السنة نزلت ولا بعد؟ تونا قد لقحوا نعم

96
00:37:11.750 --> 00:37:31.150
فالى الان نعم فهذا نعم جائز واما شيء معين انت لا تملك لا يجوز نعم  اتوقع انه خمسين قال لا خلاه خلاه خل السعر الف بلاغ انت خلاص اتفقت مع صاحبك

97
00:37:31.400 --> 00:37:47.650
انت اتفقت وانت الان اعطاك مبلغ. نعم. واستفدت من هالمبلغ بدل ان طبعا لا شك الان هذه ثمرة هذا النخيل توها اذا نزل توها الثمرة توها نزلت تكون مرتفعة وداخل مرتفعة

98
00:37:47.650 --> 00:38:12.500
مرتفعة فانت المستوي استفدت ان شسمه القيمة الان اقل ولا مو باقل؟ اقل وانت ايها المزارع استفدت المبلغ حصلت عليه نعم فحصلت على هذا المبلغ استعملته في عرضك في زرعك جبت اه فلاحين جبت ناس يجنون هذه الثمرة فاستفدت منها

99
00:38:12.500 --> 00:38:28.900
هذا المبلغ نعم اذن هذا هو المقصود في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده لابد ان يعني هذا في الشيء المعين اذا كنت لا تملكه. اما اذا كنت

100
00:38:29.100 --> 00:38:46.900
اه نعم واما شيء موصول بالذمة فهذا جائز. تفضل قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف نعم عضو وجع الثقفي وهو ثقة ثابت قال حدثنا هشيم وهو بن بشير

101
00:38:47.200 --> 00:39:09.900
اه الواسطي الحافظ نعم قال حدثنا عفوا قال عن ابي بشر وابو بشر طبعا متابع سوف يأتينا في الحديث الذي بعده وهو طبعا ابو بشر جعفر ابن بوحشية وهو ثقة جديد

102
00:39:10.300 --> 00:39:35.600
نعم قال ان يوسف قال ان يوسف ابن ماهك ويوسف بن ماحك ثقة نعم قال عن حكيم بن حزام نعم وطبعا سوف يأتينا يوسف لم يسمع هذا الخبر من حكيم. قال عن حكيم بن

103
00:39:35.600 --> 00:39:58.750
جم القرشي الاسدي رضي الله عنه. قيل ان حكيم عاش مية وعشرين سنة عشرين ومئة سنة ستون في الجاهلية مية وستون في الاسلام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي

104
00:39:58.750 --> 00:40:20.100
ابتاعوا له من السوق ثم ابيعه منه. قال لا تبع ما ليس عندك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد الاردني الجهظمي وهو امام قال عن ايوب السختياني وهو امام

105
00:40:20.100 --> 00:40:35.750
ايضا قال عن يوسف بن ماهك قال عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيح ما ليس عندي قال ابو عيسى هذا حديث حسن

106
00:40:36.200 --> 00:41:03.300
لماذا قال الحسن مع انه جاء له ثقات؟ نعم لان مسألة لم يثبت سماع يوسف بن ماهك لهذا الخبر من حكيم ابن حزام  نعم وانما بينهما بينهما عبد الله بن عصمة كما سوف يأتي وعبدالله بن عصمة ليس

107
00:41:03.300 --> 00:41:19.900
تشهوره ولذا ابو عيسى لم يصحح هذا الحديث من اجل ما تقدم. قال وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو حديث عبد الله بن ام هذا الذي سوف ياتي؟ قال حدثنا احمد بن منيع البغوي

108
00:41:19.950 --> 00:41:41.900
وهو ثقة حافظ تقدمت في عام اربعة واربعين ومئتين. قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. وهو المعروف بن علي الاسدي البصري امام حافظ توفي عام ثلاثة وتسعين ومئة قال حدثنا ايوب هو ابن ابي تميمة كيسان السخطيان تقدم وهو امام ايضا

109
00:41:42.000 --> 00:42:02.050
قال حدثنا عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص نعم وعمرو بن شعيب حديثه على قسمين القسم الاول هو ان يروي عن ابيه عن جده

110
00:42:02.400 --> 00:42:25.150
وهي سلسلة عمو بن شعيب. وفي هذه السلسلة نحو مئتي حديث. نعم. وغالب ما في هذه السلسلة يعني احاديث تتعلق بالاحكام وفي الحلال والحرام وفي الجنايات وفي البيوع مثل الحديث الذي معنا

111
00:42:25.200 --> 00:42:50.000
نعم ولذا ذكر الامام ابن القيم حاجة الفقهاء الى هذه السلسلة. وذلك لما فيها من متعلقة بالديات والاحكام وما شابه ذلك نعم اهل العلم طبعا القسم الثاني من حديث عمرو بن شعيب هو الا يروي عن ابيه عن جده وان

112
00:42:50.000 --> 00:43:12.600
كما يروي عن شخص من الناس نعم فروايته عن شخص من الناس اذا كان ثقة فهذا لا اشكال فيه لان عمه بن شعيب قد ذكر انه قد يروي عن اناس ضعفاء. نعم. وانما الاشكال هو في هذه السلسلة

113
00:43:12.600 --> 00:43:41.800
بعض اهل العلم قد استشكل هذه السلسلة وذلك قالوا اولا فيما يتعلق بسماع اه شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص وفي سماع عمرو بن شعيب لهذه الاحاديث من ابيه. وبهذا آآ طعن يحيى

114
00:43:41.800 --> 00:44:03.000
ابن معين بهذه السلسلة قال هي وجادة قال هي وجادة الا انها ماذا صحاح لان الوجادة اذا استوفت الشروط تكون ماذا؟ تكون صحيحة. طبعا يحيى بن معين عندما تكلم بهذه

115
00:44:03.000 --> 00:44:19.350
قلت له هذا طبعا من مئات الادلة على حفظ هذه السنة عبدالله بن عمرو لا شك انه قد كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري قال ابو هريرة ليس هناك احد اكثر مني حديث

116
00:44:19.350 --> 00:44:38.700
الا ما كان من عبد الله بن عفو فانه يكتب وانا انا لا اكتب فانه يكتب وانا لا اكتب نعم وجاء في غير ما حديث ان آآ طبعا جاء في حديث ان عبد الله بن عمرو عندما سئل عن مسألة

117
00:44:38.700 --> 00:45:01.500
قام واحضر صندوقا وله قفل ففتحه واخذ منه ماذا؟ صحيفة وهي هذه الصحيفة التي يسميها بالصادقة نعم. وقال ايضا قال لم يبقى لي الا الوهط والصحيفة الصادقة لم يبقى لي في هذه الدنيا. نعم

118
00:45:01.750 --> 00:45:23.950
يعني قد اشتهر ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم فكتب احاديث كثيرة. نعم  هذه الاحاديث كتبها في صحيفة نعم

119
00:45:24.000 --> 00:45:43.350
ابنهم محمد لم يعني يحدث لانه مات في حياة ابيه مات في حياة ابيه فلم يحدث. نعم حفيده شعيب لان عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص

120
00:45:43.700 --> 00:46:03.700
حفيده شعيب قد سمعها ممن؟ من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا ان جاء في بعض الاحاديث انه سمعها او جاء في بعض الاحاديث انه قد سمع من جده الناس. وفي

121
00:46:03.700 --> 00:46:33.700
كثير من الاحاديث عن ابيه عن ماذا؟ عن جده بل عنعنة. فهذا الذي جعل يحي بن معين وغيره يتوقفون في اه صحة يتوقفون في اتصالي. اه اسناد هذه الصحيفة فتكلم فيها من حيث الصناعة الحديثية ثم قال الا انها صحاح الا انها صحاح صحاح

122
00:46:33.700 --> 00:46:57.850
لانها وجادة ماذا؟ صحيح لانه صحيح. نعم. فعبدالله بن عمرو كتبها واحتفظ بها وكان معتنيا بها ووضعها في صندوق فعندما توفي بقيت هذه الصحيفة عند اله. ال عبدالله بن عمرو بن العاص

123
00:46:57.850 --> 00:47:17.850
قزا يرويها شعيب. اخذها من عن شعيب لم يوجد له راوي الا ابنه عمو نعم هناك بعض يعني احاديث يسيرة حديث او حديثين قد جاءت من غير طريق عمرو. قد جاءت من غير

124
00:47:17.850 --> 00:47:37.850
صديق عمرو بن شعيب لكن في غالبها انها جاءت من طريق من؟ من طريق عمو الذي هو ابن شعيب فهناك من تكلم فيها من جهة عدم اتصال الاسلام. وقال هي يعني وجادة. ولكن بما انها

125
00:47:37.850 --> 00:47:56.850
جادة صحيحة اذا الاحاديث التي جاءت فيها صحيحة. لكنها من حيث الاتصال غير متصلة وجاد يعني وجدت وجدت هذا وجدت هذه التعليقات بخط عبدالله السعد مثلا نعم كما يقول عبد الله بن الامام احمد وجدت

126
00:47:56.850 --> 00:48:22.900
خط ابي وجدت بخط ابي هذه هي الوجادة والوجادة طريق من طرق التحمل. احدى طرق التحمل. نعم. وكان في عهد الماظين طالب السماح يحرصون على السماع لا الوجادة ولا الاجازة يحرصون على السماع. الوجادة قد يقول قائل يعني وجادة

127
00:48:22.900 --> 00:48:55.150
مكتوبة احاديث مكتوبة وما كان محطوطا ما كان مكتوبا هذا يعني يكون اقوى من الرواية الشفهية نعم من التحديث والسماع. نقول ان الوجاد يدخل يعني فيها التصحيف. نعم وعدم حسن القراءة عدم صحة القراءة الصحيحة لهذه النصوص خاصة في الكتابات القديمة

128
00:48:55.400 --> 00:49:25.100
احيانا يكون ليس هناك ماذا؟ ليس هناك نقط في الكتابات القديمة. فيقع التصحيب. فيقع التصحيف ولذا كانوا يحرصون على السماع. ايضا في الوجادة قد يدخل فيها ما ليس ماذا ليس منها ولذا يشترط في الوجادة ان يكون الكاتب لها معروف. وان يكون ثقة

129
00:49:26.500 --> 00:49:43.750
والشوط الثالث ان يأخذها ايضا الذي وقف على هذه الوجادة ان يكون ماذا؟ ثقته لان يعني مثلا لو جا لو كان مثلا لا سمح الله عبد الله بن الامام احمد ليس بثقة مثلا

130
00:49:44.250 --> 00:50:02.650
وقد وجدت بخط ابي هل هناك فائدة؟ لكن عبد الله بن الامام احمد من الحفاظ وعن الامام احمد امام كبير وهو يعرف حتما خط والده هو يعرف خط والده فقال وجدت بخط ابي

131
00:50:02.700 --> 00:50:25.350
فهو يعرف خط والده فهذه وجادة صحيحة. فكذا ايضا صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجادة صحيحة. عبدالله ثبت عبدالله بن عمه كتبها الامر الثاني كان معتنيا بها. الامر الثالث ان الذي رواها ال عبد الله بن عمرو بن العاص. وان عمرو بن شعيب كان ثقة

132
00:50:25.350 --> 00:50:59.450
طيب فاذا هذه السلسلة اه نعم اذا هذه الاحاديث بهذه السلسلة محفوظة وصحيحة لكنها من قسم الحسن وليست في الدرجة العليا من الصحة وذلك لما تقدم. طبعا هناك من طعن في هذه الصحيفة في امر اخر وهو قال ان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان المقصود

133
00:50:59.450 --> 00:51:21.550
هنا يحتمل انه محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فتكون هذه الاحاديث متصلة ولا موصلة؟ مرسلة. تكون موصلة والموصل من القسم الضعيف فهناك من ذهب الى عدم الصحة ولكن من اجل هذا الامر كابن حبان يقول ما ندري هل هو عمرو بن العاص عن جده

134
00:51:21.950 --> 00:51:42.950
جدة ايضا يدخل عمه ابن العاص احد الدادة. هل هو جده الذي دون الذي هو دون عمود العاص الذي هو ابن عبدالله نعم ولا الذي هو دون عبد الله ابن محمد. فيقول عندنا ثلاث اجداد

135
00:51:43.050 --> 00:52:05.100
لعمو ثلاث اجداد. عمرو بن شعيب بن محمد هذا الجد الادنى الاول بن عبدالله ابن عمرو هذا الثاني عمرو بن العاص هذا الثالث. فيقول عن جده يعتبر هؤلاء الثلاثة. لكن هذا ليس بصحيح. هذا الكلام ليس بصحيح

136
00:52:05.100 --> 00:52:25.100
فجاء في غير ما حديث او في بعض الاحاديث عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وان الذي ثبت انه كان يكتب عمرو بن العاص ولا عبد الله؟ عبد الله هو الذي كان يكتب. هذه الصحيفة. واما محمد محمد لم يقل انه طلب العلم

137
00:52:25.100 --> 00:52:41.650
فضلا عن ماذا؟ عن انه كتب يعني كونه يكتب هالمئتين حديث يعني يدل على رغبة في طلب العلم هذا لم يحصل. لم يأتي هذا حتى توفي محمد في حياة ابيه

138
00:52:41.900 --> 00:53:01.550
نعم وليس في يعني الاسانيد هذه السلسلة عن جدهم محمد. وانما اما عن جده بدون ان يقيد وهذا الغالب ولا احيانا عن جده عبد الله؟ ابن عمرو ابن العاص. نعم وهذا هو الصحيح

139
00:53:01.700 --> 00:53:24.500
نعم طبعا هذه السلسلة الاحاديث بهذه السلسلة اغلبها مستقيم. هناك اشياء يعني يسيرة تستغرب او تستنكر ولذا قد ذكر قد ذكر ابن حجر ان للامام مسلم له جزء فيما استنكر من هذه السلسلة

140
00:53:24.500 --> 00:53:44.500
ولم يذكر لنا الا حديثا واحدا. وهو ما رواه موسى ابن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا او او نقص. فقد تعدى واساء وظلم

141
00:53:44.500 --> 00:54:04.500
فنقص هذه الكلمة المحفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة غير محفوظة لانها ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين وثبت ايضا انه توضأ مرة واحدة. في حديث ابن عباس توضأ

142
00:54:04.500 --> 00:54:22.250
في حديث عبد الله بن زيد في بعض اعضاءه عليه الصلاة والسلام ثلاث وفي بعضها مرتين فكيف او نقص؟ وقد اتفق المسلمون على ان مرة واحدة تكفي ولا غير كافية؟ كافية. نعم

143
00:54:22.250 --> 00:54:42.000
ان الافضل والاكمل والابلغ والسنة هو ان يتوضأ ثلاثا ثلاثة. ما عدا الرأس فانه يمسح مرة واحدة  نعم طبعا يعني انا يعني طبعا الامام ذكر ابن حجر ان الامام مسلم قد استنكر

144
00:54:42.450 --> 00:55:05.650
هذه الزيادة ونحن نستنكرها معه. ولكن يعني ظاهر كلام ابن حجر انه جعل الحمل على من؟ على نعم على يعني عمو بن شعيب او يعني شعيب نعم ويعني هذا ليس بالصريح. هذا ليس بالصريح ان الامام مسلم يجعل الحمل على هذه السلسلة

145
00:55:07.050 --> 00:55:31.000
وذلك لان هذا الحديث قد رواه غير موسى ابن ابي عائشة فلم يذكر ماذا؟ ما ذكر او نقص او نقص هناك من الحديث ولم يذكر او نقص. نعم فاما من زاد على الثلاث فهذا لا يجوز. واما نقص فهو المستنكر. فلا يلزم ان يكون

146
00:55:31.200 --> 00:55:54.900
هذا هذه اللفظة تستنكر على هذه السلسلة. نعم قد يكون من موسى عائشة وان كان ثقة. الثقة يخطئ ولا ما يخطئ؟ يخطئ. فقد كن منه هناك ايضا حديث اخر بهذه السلسلة انه ان كان لامرأة مال فلا يجوز لها عطية الا باذن

147
00:55:54.900 --> 00:56:13.150
من من؟ من زوجها. من زوجها وهذا ايضا يستغرب هذا يستغرب لان مال المرأة لها حفر لها الحوية في ماذا؟ في في مالها في التصوف فيه. خلاص هذا مالها هذا مالها

148
00:56:13.950 --> 00:56:44.550
نعم لا يحق لزوجها ان يمنعها من ان تتصرف في مالها نعم فهذا مما يستغرب طبعا الحديث له توجيه لولا عدم رده وانما يوجه يوجه وان هذا يعني في يعني يقال يعني هذا في الاولى ان تشاور من؟ ان تشاور زوجها واذا منحها زوجها الاولى ان تأخذ

149
00:56:44.550 --> 00:57:05.600
في منع زوجها وان تقبل نصيحة زوجها. لكن كونه يمنعها ولا يجوز لها تصوف الا اذا اجاز ذلك الزوج هذا آآ لا يحب. لو كان حتى يعني حتى الابن مع ابيه آآ واحد

150
00:57:05.600 --> 00:57:25.300
من الناس عندهم والطائلة وله ابوه موجود حي. فهل يحق له ان يمنعه من ان يتصرف في ماله؟ ما حق نعم انت ومالك لابيك يعني يأخذ بدون ان يضر بمن؟ بالابن ان يضر نعم بالابن. نعم

151
00:57:25.950 --> 00:57:48.450
فايضا فيما يتعلق بالزوجة من باب اولى لا يحق لزوجها ان يمنعها لكن هذا يعني له لا ان يحمل على ان هذا يعني الاكمل والافضل نعم الخلاصة ان هذه السلسلة سلسلة مشهورة والاحاديث التي جاءت فيها كثيرة

152
00:57:48.450 --> 00:58:08.450
ايضا في غاية من الاهمية هو كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم نعم. وهذا من وهذا دليل من مئات الادلة على حفظ السنة عليكم السلام على حفظ السنة النبوية وذلك ان هذه الصحيفة هي

153
00:58:08.450 --> 00:58:24.550
اكبر صحيفة كتبت في عهد من؟ رسول الله. في عهد الرسول. صلى الله عليه وسلم. هناك شاكة سوى كتبت لكن اكبر صحيفة هو هذه الصحيفة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص

154
00:58:25.050 --> 00:58:47.300
كان علي رضي الله عنه عنده ايضا صحيفة وضح من من اهتمامه بهذه الصحيفة وين وظعها؟ نعم بقراب سيفه نعم عندما قال له ابو جحيفة هل عندكم شيء ليس عند الناس؟ قال لا. الا شخص يؤتيه الله فهما في كتاب الله

155
00:58:47.550 --> 00:59:07.550
الا ما في هذه الصحيفة قال وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل اي نعم هو فكاك الاسيب وطبعا انا اخبرني احد الاخوان يمكن اذا لم اكن واهم ان انا ذكرت اكثر من مرة انه ينبغي ان تجمع الاحاديث التي جاءت

156
00:59:07.550 --> 00:59:29.600
بان يعني هي موجودة او المسائل او القضايا التي هي موجودة في هذه ماذا؟ في هذه الصحيفة اعني صحيفة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. اعني صحيفة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. لان في بعض

157
00:59:29.600 --> 00:59:43.300
الحديث فيها ما ليس في ماذا في احاديث اخرى يعني جاء في بعض الاحاديث فيها كيت وكيت وفي احاديث فيها ايضا كيت غير ما هو غير ما هو مذكور في ماذا

158
00:59:43.300 --> 01:00:06.050
في الحديث الاول وفي حديث ثالث فيه ايضا زيادة. فينبغي ان تجمع الاحاديث التي يعني في هذه الصحيفة وطبعا من الصحف المشهورة صحيفة نعم صحيفة من؟ ايه صحيفة عمرو بن حزم

159
01:00:06.100 --> 01:00:24.700
نعم صحيفة عمرو بن حزم. نعم. فايضا هذه صحيفة مشهورة. هذه صحيفة ايضا مشهورة طبعا عندنا سلسلة بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده لكن هذه سلسلة انا اعني بذلك الصحف. نعم

160
01:00:25.300 --> 01:00:56.250
كيف؟ صحيفة جابر صحيفة جابر ابن عبد الله نعم صحيفة جابر ليس جابر الذي كتبها وانما الذي كتبها من  كتبها بارك الله فيكم. آآ كتبه نعم الذي توفي في تقريبا ليس جابر وليس ايضا ابو الزبير هو الذي كتبها هذه اللحظة الى

161
01:00:56.300 --> 01:01:14.100
زوجته اي اخذوه اخذوه من زوجته والتي رواها ابو الزبير ورواها ايضا يعني قتادة والحسن وفلان وفلان. نعم المهم لم يكتبها جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما نعم

162
01:01:15.950 --> 01:01:46.250
قال  حدثني ابي وهو شعيب هو شعيب صدوق انما عرف بهذه السلسلة. نعم. ايه نعم قام قوي بشوي بسقة  ابوه انما عرف بهذه السلسلة يعني ليس له حديث الا بهذه السلسلة. نعم يعني في الغالب الراوي عنه عمرو ابنه ولكن جاء بان

163
01:01:46.250 --> 01:02:00.600
هناك غير امر ممن روى عنه ولكن اه سليمان بن قيس نعم احسنت. سليمان بن قيس يشكو به هذا صحيفة جابر هو اللي كتبها سليمان ابن قيس. الي يشكو بي. نعم. احسنت

164
01:02:02.000 --> 01:02:25.200
نعم. قال حدثني ابي قال عن ابيه. نعم. وفي الغالب عن من؟ عن جده. في الغالب عن جده نعم جده كما تقدم هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن ابيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو. نعم

165
01:02:25.900 --> 01:02:48.450
طبعا هنا اذا قلنا ان المقصود بابيه الثاني هو محمد فهذا خطأ هذا خطأ لان محمد ليس له دخل في الرواية. وانما المقصود هنا بالاب الثاني هو من هو عبد الله بن عمرو بن العاص هو المقصود بالاب الثاني

166
01:02:48.550 --> 01:03:18.350
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. نعم. سلفا وبيع تصنفني على ان ماذا ابيعك نعم ابيعك على ان ماذا تسلفني؟ نعم فانت نعم تلفه بدون اشتراط البيع. اسلفك على ان تبيعني الكتاب الفلاني. نعم. فانت نعم صنفه ان اردت ان

167
01:03:18.350 --> 01:03:44.000
ولكن لا تشترط عليه ان يبيعك. نعم هذا قد جاء النهي عنه هذا قد جاء النهي عنه. نعم. ابيعك هذا على ان تبيعني كذا. انت نعم. تبي وبهذه الحاجة استبها بدون ان تشترط عليه. نعم

168
01:03:44.450 --> 01:04:18.350
قال ولا شرطان في بيع. نعم  وقد اختلف اهل العلم في المقصود في في البيع فبعض اهل العلم ذهب الى ظاهر هذا اه اللفظ فقال لا يجوز ان تشترط على البائع شرطا. يجوز ان تشترط شرط واحد. لان الحديث النهي عن ماذا

169
01:04:18.350 --> 01:04:50.050
عن شرطين اذا شرط واحد ماذا؟ لا بأس به اشتري منك على ان اه تسلمني هذه الحاجة تأتي بها الى مستودع نعم نعم ابيعك هذا الثوب لا عفوا اشتري منك هذا الثوب واشترط عليك مثلا خياطته. نعم

170
01:04:50.850 --> 01:05:17.450
فقالوا اذا كان شرط واحد فهذا جائز. اما اذا كان شرطان ابيعك هذا الثوب على ان تفصله وتخيط هذا الثوب. قصارته اه خياطته انا اشترطها اي يا ايها نعم انا المشتري اشترط عليك هذا الشيء. هذا خياط يبيع

171
01:05:17.450 --> 01:05:39.300
اب فنعم انا اشتري منك هذا الثوب بشرط انك تفصل لي هذا الثوب وتخيط لي هذا الثوب وقال ان هذان الشرطان في مثل هذه الحالة لا يجوز. وبعضهم ذهب الى امر

172
01:05:39.300 --> 01:06:00.650
اخر نعم نأتي الى ما ذكره. نعم. ابو ابو عيسى الترمذي قال اسحاق بن منصور وقبل نعم ان نأتي نعم عفوا قال اسحاق ابن منصوبة وابن به واعمل كوسد وهو ثق الحنظلي ثقة فقيه

173
01:06:00.850 --> 01:06:31.250
قال قلت لاحمد نهى عن سلف وبيع قال ان يكون يقبضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه  نعم يقرض الف ويبيع بيع بزيادة ماذا؟ على ثمنه بزيادة على ثمن من اجل انه ماذا؟ اقرضه

174
01:06:31.400 --> 01:06:58.050
من اجل انه اقبضه وهذا الربا كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم قال ويحتمل ان يكون يسلف اليه في شيء فيقول فان لم يتهيأ عندك فهو ماذا فهو بيع عليك لابد ان يتفقان على صيغة او على صفقة معينة

175
01:06:58.200 --> 01:07:23.400
قال اسحاق كما قال طبعا اسحاق ابن منصور له اسئلة كسيرة وجهها للامام احمد والامام اسحاق. وكان في الغالب يتفقان على ماذا؟ على الجواب. كان غالبا كان في الغالب يتفقان على الجواب. قال اي اسحاق بن منصور قلت لاحمد وعن ربح ما لم يضمن

176
01:07:23.400 --> 01:07:49.350
قال لا يكون عندي الا في الطعام ما لم يقبض. قال اسحاق كما قال وفي كل ما قال ويوزن عن ربح ما لم يضمن. نعم انت شريتي سلعة قبل ان يسلمها البائع لك. شويت سيارة

177
01:07:49.350 --> 01:08:11.650
وتوا انت تعرفها تعرف السيارة واتفقت على الف على مئة الف ريال مثلا ذهب حتى يأتي لك بالسيارة نعم الى الان ما سلمت لك السيارة الى الان لم تتسلم هذه السيارة. قال لك واحد نعم انا

178
01:08:11.650 --> 01:08:32.650
مئة الف وعشرة. قلت خلاص بعت بدم بيع جالك وقع عشرة الاف. قلت خلاص انا بعت اثناء الاتيان بالسيارة حصل لها حادث فاصبحت حديد. من ظمان من؟ الان هذه السيارة

179
01:08:32.650 --> 01:08:52.650
من ظمان الذي باع. صاحب المعرض؟ ايه. نعم. صاحب المعرض. صاحب السيارة. نعم انا الى الان يا ايها المشتري ما استلمته فكيف تحسبها عليه؟ هذي ما تحسب علي انا انا الى الان ما قبضت

180
01:08:52.650 --> 01:09:12.650
هذه السلعة. نعم اذا قبضت هذه السلعة هنا نعم. تكون نعم تكون من ظماني. تكون هذه صلة لو تلفت من ظماني انا ولا لا؟ نعم. نعم. لاني قبظت هذه السلعة. فاذا لم اقبظ هذه السلعة فكيف

181
01:09:12.650 --> 01:09:32.650
اخذ ربح عليها وهي ليست من ماذا؟ لو تلفت لا اضمنها انا ليست في ظماني انا فلا يجوز لك الربح في هذه الحالة حتى ماذا؟ حتى نعم تستلم هذه السلعة

182
01:09:32.650 --> 01:09:52.650
ولا ربح ما لم يضمن. قال قلت لاحمد وعن ربح ما لم يضمن قال لا يكون عندي الا في الطعام ما لم يقبض وايضا في الامور والاخرى قال اسحاق كما قال وفي كل ما يكال ويوزن فزاد عليه اسحاق. قال احمد واذا قال ابيعه

183
01:09:52.650 --> 01:10:24.450
هذا الثوب وعلي خياطته وقسارته. ما المقصود بالقصارة؟ خياطة  نعم القصار كما ذكر ابو سليمان الدق هذا مثل المكوة الان. مثل الكي مثل كي الثياب مثل القوي الثياب الان مثل كوي الثياب الان هذه هي المقصود بالقصارة. نعم قال بيعوا

184
01:10:24.450 --> 01:10:52.150
هذا الثوب وعلي خياطته وقسارته. قال فهذا من نحو شرطين في بيع واذا قال بيعك وعلي خياطته فلا بأس. هنا شرط واحد ولا شرطان؟ شرط واحد. فالامام ذهب الى ظاهر هذا النصر. نعم هذا اللفظ. او قال ابيعك وعلي قساوته. قال فلا بأس لان

185
01:10:52.150 --> 01:11:16.300
هذا شرط واحد. انما هذا شرط واحد. قال اسحاق كما قال. نعم وبعضهم قال غير ذلك نعم قال وهو ان يشترط عليه ان يشترط عليه اشياء اخرى في البيع ليست من ليست متعلقة في ماذا

186
01:11:17.000 --> 01:11:37.100
في السلعة ليست متعلقة في الصلاح. يعني السلعة تحتاج الى ماذا؟ اذا شرط واحد ولا الى شروط؟ احيانا تحتاج الى شروط ولد الان العقود المكتوبة غالبا فيها ماذا؟ فيها شروط كثيرة. فيها شروط كثيرة فيها شروط

187
01:11:37.100 --> 01:11:54.300
كثيرا فيما يتعلق بهذه السلع. نعم. يكون صفات في هذه السلعة صفات معينة تشترط في هذه الصلة ان يكون كذا وكذا وكذا حصل طبعا الاشياء المصنوعة. يشترط فيها شروط نعم

188
01:11:55.050 --> 01:12:20.450
ويشترط فيها مثلا انها تسلم لي في في يوم كذا. ويشترط فيها نعم انها مثلا تسلم الي في المخزن عندي مع انا اذهب مثلا واتي بها والوان معينة وصفات معينة وامور كثيرة. نعم. وامور كثيرة تتعلق في مسألة البيع

189
01:12:20.850 --> 01:12:49.100
ايه مائة شوط هذا طبعا في قصة جريرة. هم اشترطوا ماذا ايه نعم هم اشترطوا الولاء. كيف انا انا اللي راح ادفع قيمة واعتقها لله وجل وانتم تأخذون ماذا؟ ولائها. هذا نعم. هذا مثل اللي يقول لك نعم خلاص انا بعتك

190
01:12:49.100 --> 01:13:09.800
كتاب بمئة ريال على ان يبقى عندي. خلاص بعتك اياه وخله عندي انا فيه نعم. نعم فقال عليه الصلاة والسلام وان كان مئة شرط فهو باطل. نعم. وتقدم من الشروط تنقسم الى ثلاثة اقسام. شروط من ماذا

191
01:13:09.800 --> 01:13:29.800
من مقتضى العقد شروط نعم من مقتضى العقد وهذه حق وشروط تنافي مقتضى العقد وهذه لا شيء كانها شروط باطلة. نعم هذه هي المقصود. والقسم الثالث شروط يشترطها يعني احد

192
01:13:29.800 --> 01:13:49.750
او البائع تتعلق بمنفعة او مصلحة له في اشتراط مثل جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في السفر باع جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بشرط ان يسلمك اجد. اسلمك اياه في المدينة. اللي هو بسلمى في

193
01:13:49.750 --> 01:14:09.750
وهو في حال السفر يركب على ماذا؟ نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقد له الثمن حتى ماذا؟ حتى وصل الى المدينة. اي نعم ورد طبعا عليه عليه الصلاة والسلام جمله. نعم. لكن

194
01:14:09.750 --> 01:14:39.750
من هذا في هذا القصة ان هنا اشترت جابر وايضا الشاهد الثاني ان الرسول عليه الصلاة سلام لم يعطه الثمن فحصل البيع ولم يحصل التسليم ولم يحصل ماذا؟ الثمن وهذا خلاف ما يقوله بعض الفقهاء في النهي عن بيع الكاذب بالكاذب. نعم وهذا الحديث باطل اصلا ليس بصحيح. فيجوز التبايع

195
01:14:39.750 --> 01:14:57.600
بهذه الصورة نعم نتبايع انا بعدين اعطيك السلعة وانت بعدين تعطيني ماذا؟ تمام تعطيني الثمن لكن طب وان يحصل الاتفاق يا اخوان انا اعطيك السلعة مثلا بعد سنة ويقول انا اعطيك الثمن بعد سنتين مثلا

196
01:14:57.700 --> 01:15:17.700
فهنا اذا حصل اتفاق خلاص لا بأس بذلك. اي نعم ابن القيم نعم رحمه الله ذهب الى ان بذلك العينة. والله نعم هذا هو لقب لان مسألة الشروط هذي كما تقدم يعني

197
01:15:17.700 --> 01:15:37.700
احيانا انت محتاج الى ان تشترط شروط في هذا البيع خاصة طبعا في حالة ماذا؟ في حالة السلم اذا السلعة ليست موجودة الان وحتى لو كانت السلعة موجودة الان. نعم. تشترط ايضا في هذه السلعة شروط

198
01:15:37.700 --> 01:16:08.950
نعم. ما قال يعني ابن القيم رحمه الله من ان المقصود بذلك اين يعني هذا والله اعلم يعني له وجاهته وله قوته. نعم. ابيعك هذا ثم هذا غائب ثم ان اه تبيع على نعم ابيعك هذا نعم. بالف تسلم لي بعد سنة على ان اشتريها منك حاضر الان

199
01:16:08.950 --> 01:16:34.500
اقل باقل من سعرها. نعم قال قد روي عنه من غير حديث حكيم بن حزام حديث حسن. من اجل ما تقدم من عدم الاتصال قد روي عنه من غير وجه روى ايوب السخطيان وابو بشر جعفر بن ابي وحشية عن يوسف ابن

200
01:16:34.500 --> 01:16:55.150
بن ماهك عن حكيم بن حزام. وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل. طبعا هذا اسناد اخر لكن يعود الى الاول. ولذا قال ابو عيسى

201
01:16:55.150 --> 01:17:15.150
ما رواه ابن سيرين عن ايوب عن يوسف عن حكيم بن حزام. اذا رجع الى ماذا؟ الى يوسف. رجع الى يوسف ورجع الى يوسف. نعم. فابن سيفين هنا وواوه عن تلميذه ايوب

202
01:17:15.150 --> 01:17:33.650
ايوب هو من تلاميذ ابن سيرين لكن ابن سيرين هنا روى عن تلميذه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال نعم والحسن بن علي الخلال تقدم انه ثقة ثبت في عام اثنين واربعين ومئتين وكان من اهل العلم

203
01:17:34.200 --> 01:17:54.800
قالوا عبده ابن عبد الله وعبدة بن عبد الله ثقة صدوق قالوا غير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد ابن عبد الواوث العنبري وهو ثقة عبد الصمد بن عبد الله بن سعيد الانبوي وهو ثقة

204
01:17:55.250 --> 01:18:13.200
نعم قال ان يزيد ابن ابراهيم التوستوي وهو سقة قال عن ابن سيرين نعم محمد ابن سيرين الامام الجليل قال عن ايوب عن يوسف ابن باهك عن حكيم قال نهاني رسول الله صلى

205
01:18:13.200 --> 01:18:28.400
الله عليه وسلم ان ابيع ما ليس عندي. وروى وقيع هذا الحديث عن يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن حكيم هنا باسقاط من؟ باسقاط يوسف ولم يذكر فيه عن يوسف

206
01:18:28.500 --> 01:18:48.850
ورواية عبدالصمد اصح لماذا اصح؟ لان عبدالصمد قد توبع على ذلك ولانه قد زاد وهو ثقة في الحكم لمن زاد قال وقد روى يحيى ابن ابي كثير الطائي مولاهم اليمامي وهو ثقة جليل. هذا الحديث ان يعلى

207
01:18:49.000 --> 01:19:11.050
ابن حكيم عن يوسف عن عبدالله بن عصمة عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل بين يوسف بن ماهق وحكيم بن حزام عبدالله بن عصمة وعبدالله بن عصمة ليس بالمشهور. نعم

208
01:19:11.150 --> 01:19:25.800
ولذا ابو عيسى لم يصحح هذا الخبر من اجل هذا الاختلاف وكون عبد الله بن اصله ليس بالمشهور قال والعمل على هذا الحديث على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم كرهوا ان يبيع الرجل ما ليس عنده

209
01:19:25.950 --> 01:19:35.200
نعم وتقدم الكلام على هذه المسألة ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق