﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فدمه مسفوح خرج من شاة عند ذبحها. هل هو طاهر او نجس؟ نجس نجس احسنت. عنده وعاء فيه لبن. سقط في اللبن دم يسير. هل ينجس اللبن اللبن بذلك

2
00:00:30.050 --> 00:01:10.050
نعم ينجس احسنت. زيت سقطت فيه نجاسة. فحكم بنجاسته. اراد صاحبه تطهيره هل يقبل هذا الزيت التطهير؟ لا. لا يقول التطهير احسنت. طيب هذا الزيت المتنجس ما حكم استصباحي به جاز في غير مسجد. احسنت. احسنت. ينتفع به في غير المسجد

3
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
يستصبح به في غير المسجد. طيب شاة تأكل النجاسات. ما حكم فضلتها؟ هل هي طاهرة او نجسة احسنت. امرأة عندها اناء من ذهب تأكل فيه. هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. طيب لا تأكلوا فيه لكن

4
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ما اتخذته للزينة زينة في البيت. هل يجوز ذلك؟ لا يجوز لا يجوز. لا يجوز. عندها مشط من ذهب يجوز لها استعماله؟ لا يجوز. لا يجوز. قفل الباب ومفتاحه من ذهب. هل يجوز

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
لا يجوز. ازرار ثوبها من ذهب. هل يجوز نعم يا يوسف. نعم يجوز. ما الفرق؟ فلسطين او شيء اخر لانه في الملبوس. احسنت احسنت هذا هو. انما يجوز لها الملبوس دون غيره

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
الذي يجوز لها هو الملبوس دون غيره. الملبوس من ازرار وفرش ومساند ونحو ذلك هذا جائز اما غير الملبوس كالسرير والمرودي والمبحوثة والمشط والمرآة والمدية ونحو ذلك مما لا يلبس فلا يجوز. طيب ما مشهور المذهب في حكم لبس الخز

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
المعتمر كراهته احسنت احسنت رجل اتخذ خاتم ذهب هل يجوز له ذلك لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. خاتم فضة. يجوز بشرط. يجوز بشرطه. احسنت قبة درهمين متحدا. نعم. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا اجمعين وما يعفى عنها وما يعفى عنه منها. قال الناظم رحمه الله تعالى اختير في ازالة النجاة

9
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
وجوبها ومع ذكرها والقدرة في سعة الوقت عن المصلي والثوب او ما مس من محلي. سقوطها على نصلي نبطل كذكرها على الصلاة جعلوا بريحها او لونها ان عسر. عفو وما في طعمها العفو يرى

10
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
وكل ما شقف عنه يعفى بعسره والدين يسر لطفا. كثوب قصاب وثوب المرضعة. وبنى للباس او ما ضارعه فمثله طين الرشاش والمطر. او حدث مستمتع او حدث مستنكف او كالاثر

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
ان طار عن نكس على ودون درهم. من عين قيح او الاودمي او ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال. احسنتم بارك الله فيكم قال رحمه الله باب ازالة النجاسة. يعني المصلي ومحموله ومكانه. وما يعفى عنه منه

12
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
قال رحمه الله واختير في ازالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة. اه الذكر بكسر الداء ما كان باللسان. واما ما كان بالقلب فيجوز فيه ضم الذال وكسرها والضم اعلى والمعنى التذكر الذكر بالضم التذكر. قال في موطأة الفصيح واجعل فلانا منك يا زيد على

13
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ذكر ولا تغفله فيمن اغفل. قال رحمه الله واختير في ازالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة وفي نسخة هل سنة ازاءة النجاسة او واجب مع ذكرها والقدرة. والخلاف لفظي. الخلاف هنا كما قرره

14
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
وتبعه الدسوقي خلاف لفظي فهو خلاف في التعبير. لان المعتمد في المذهب ان من صلى بالنجاسة مع الذكر والقدوة يعيد الصلاة ابدا. من صلى بالنجاسة وكان ذاكرا قادرا على ازالتها. فانه يعيد الصلاة ابدا. ومن صلى

15
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
بها ناسيا او غير عالي بها او عاجزا عن ازالتها فانه يعيد في الوقت على القولين كما قررنا الحطاب وتبيعه بسوقي. من صلى من صلى بالنجاسة ناسيا لها. او غير

16
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
حاليا بها او كان عاجزا عن ازالتها فانه يعين في الوقت القولين وحيث قيل بالاعادة في الوقت فهو للاستحباب واختير في ازالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة في سعة الوقت عن المصلي

17
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
اي عن بدنه والثوب اي محمول المصلي. المراد محمول المصلي من ثوب او غيره. كنعل او حزام او منديل ما يحمله المصلي تشترط فيه الطهارة او ما مس من محلي ما تمسه اعضاؤه وعليه. فلو انه كانت نجاسة تحت صدره

18
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
وهو يصلي لكن لا تمسها اعضاؤه فلا عليه لا يضره ذلك. في ساعة الوقت المصلي لحديث صاحبي القبرين النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من بوله وفي رواية

19
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
كان لا يستنزف من البول يعني يصيبه البول في جسده ولا يغسله عنه. والثوب قال تعالى وثيابك فطهر او ما مس من محلي امر صلى الله عليه وسلم باراقة ذنوب من ماء على بول الاعرابي الذي بال في المسجد. وهذا تطهير لمكان

20
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
عن الصلاة سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا. اذا سقطت النجاسة على فانه يقع صلاته. لان صلاته قد بطلت. لكن ذلك لكن ذلك بقيود. الاول ان استقرت او تعلق به شيء منها الثاني ان تكون مما لا يعفى عنه

21
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
الثالث ان يجد ما يزيلها به لو قطع. والرابع ان يكون الوقت متسعا قال في ساعة الوقت اذا توفرت هذه الشروط فعليه ان يقطع الصلاة والا حمادة يعني لو انها سقطت لكن لم تستقر او لم يتعلق به شيء منها او سقطت عليه نجاسة لكنها مما يعفى عنه وسيأتي

22
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
وعن ابيات معنى هذا او لو قطع لم يجد ما يزيلها به. او لم يكن في ساعة الوقت الوقت ضيقا. فهنا لا تبطل الصلاة. فاذا توفرت هذه الشروط فانه يقطع صلاته لانها بطلت والا

23
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ان اختل شيء منها تمادى في صلاته. كذكرها حال الصلاة جعلوا كما تبطلوا اذا تذكر النجاسة في الصلاة ان تسع الوقت ووجد ما يزيلها به وكانت مما لا يعفى عنه بهذه القيود الثلاثة. ان اتسع الوقت

24
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
ووجد ما يزيلها به وكانت مما لا يعفى عنه. ثم انتقل يتكلم عن المعفوات. فقال في ريحها تاريخ النجاسة او لونها ان عسراء اذا تأذر زوالهما عفو ففي طعمها العفو يرى. في ريحها ولونها ينعس را عفوا لان زوالهما زوال الريح واللون مما

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
يثق ويعسر الاحتراز عنه. وفي الحديث ان خولة بنت يسار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم سلم يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه فكيف اصنع

26
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
قال اذا طهرتي فاغسليه ثم صلي فيه. قالت فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يكفيك الماء ولا يضرك اثره لا يضر بقاء اثر الدم. فالريح اذا تعذر زوالهما فانه يعفى عن ذلك لان زوالهما مما يشق ويسر الاحتراز عنه

27
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
وما في طعمها العفو يرى. لا بد من زوال الطعم وانقطاع مادته. ثم اشار الى قاعدة كلية. وهي ان كل كما يشق ويعسر على العباد فانه معفو عنه. قال وكل ما شق فعنه يعفى. لماذا؟ لعسره

28
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
الدين يسر لطفا. قال خليل وعفي عما يعسر. هذا يدخل تحت قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ان يطهركم. وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم

29
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فهذه قاعدة كلية كل ما يشق ويسر على العباد فان الشريعة جاءت بالعفو عنه. وتندرج تحت ذلك جزئيات كثيرة. منها مما يتعلق بباب النجاسات ما ذكره المصنف بعد هذا. قال كثوبي

30
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
وغرض المصنف وغرض المصنف هنا اعطاء الامثلة. بعضه اعطاء الامثلة لا الحصر. وصرح بهذه الامثلة بانه قد قد يخفى اخذ الجزئيات من القواعد الكلية فصرح بها للايضاح قال كثوب قصاب اي جزار اذا كان متحفظا هذا الجزار متحفظ

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
من ان يصيب ثوبه دم. لكن اصابه شيء من الدم. فانه يعفى عنه لعسر الاحتراز وثوب المرضعة كذلك بعد التحفظ. وكذلك السواس الذين يباشرون علف البغال والحمير ما اصابهم بعد

32
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
معفون عنه. لغسل الاحتراز. وبني الباسور مرض يكون في داخل المخرج فيعفى عما اصاب الثوب منه او ما بارع ما شابهه مما يسير من مثلا ومثله اي في العفو. طين الرشاش من المياه المستنقعة

33
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
في الطرق هذه مياه مستنقعة تكون فيها النجاسة. فيصيب الثوب شيء منها فهذا معفوه عنه. الا اذا فاذا كثرت بان كانت اكثر من المصيب. اذا كثرت النجاسة. والمطر كذلك مستنقع في الطرقات حكمه حكم طين الرشاش. او حدث مستنكح ملازم كثير بان يأتي كل يوم مرة

34
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
او كان الاثر من دون مال ونحوه من جرح لم ينكأ لم لم يعصر ولم يقشر. بل سال بنفسه فان نكئ لم يعفى عما زاد عن الدرهم لانه هو الذي ادخله على نفسه. هذا بالنسبة

35
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
واحد اما لو كثرت واضطر للعصر فانه يعفى عن الخارج منها ولو كثر لعسر طراز لانه تحصل المشقة بغسله. او ذبابي ان طار عن نفس على الثياب اذا طار الذباب. وقع على نجاسة

36
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
ثم ظهر عن هذه النجاسة اصاب الثوب مثلا فهذا معفوف عنه. قالوا ما لم ينغمس في النجاسة فلا يعفى عما اصابه منه. لانه آآ كثر او خرق برغوث كذلك كالحكم السابق هذا من المعفو عنه. ودون الدرهم من عين قيح او صديد

37
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
الاودمي هو المعفو عنه قدر الدرهم. الدرهم وما دونه. من عين من عين قيح او صديد او قدمي الدائرة التي تكون في ذراع البغل والعفو بالنسبة للصلاة والمكث في المسجد. اما الطعام

38
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
الشراب فلا يعفى عن ما اصابه منها ولو نقطة. كما سبق في في اه قال ففي طعام مائع. وسمي بغنيا ام لانه بحجم الدائرة التي تكون في باطن ذراع البغل. وبعض العلماء يرجع ذلك الى العرف

39
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
وما لا يفحش في النفس. او ما على المجتاز مما سأل. رجل مر تحت عمارة فسأل على رأسه ماء فان هذا الماء محمول على الطهارة. او ما على الملتزم ما سال. هذا الماء محمول على الطهارة اذا كان

40
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
واقعا من بيوت قوم المسلمين. وصدق المسلمون فيما قال اذا اخبر بطهارته فانه يعمل بمقتضى ما اخبر به. هذا اخره والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا

41
00:16:20.050 --> 00:16:28.183
لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته