﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم ثم بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله باب الانية وهي الاوعية كل اناء طاهر يباح اتخاذ

2
00:00:20.400 --> 00:00:36.300
هو استعماله ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد

3
00:00:36.500 --> 00:00:50.400
يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الانية اورد الانية بعد كتاب الطهارة والمياه او في اثناء كتاب الطهارة بعد ذكره احكام المياه لان الانية هي الوعاء الذي يحمل فيه الماء

4
00:00:50.550 --> 00:01:09.000
لاجل هذه المناسبة ناسب ان يورد احكام الالية بعد احكام المياه. وقوله وهي الاوعية ليبين ان المراد ذلك لانه ربما تكون لفظة الانية من المشترك اللفظي التي تدل على اكثر من معنى فاراد ان يميز هذا المعنى عن غيره

5
00:01:09.100 --> 00:01:27.950
اول حكم كلي اورده المصنف ليستثني بعده قال كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا. قوله كل اناء طاهر يباح اتخاذه الطاهر يخرج النجس والمتنجس وقوله يباح اتخاذه يخرج ما يحرم اتخاذه

6
00:01:28.050 --> 00:01:46.750
اه اما لنهي الشارع عنه كالذهب والفضة واما بصفة مكتسبة فيه ككونه من مال حرام وسيأتي ان شاء الله الحديث عنه قوله يباح اتخاذه واستعماله الاتخاذ معنى عام يشمل القنية ويشمل

7
00:01:46.900 --> 00:02:09.350
الابقاء على العين لغرض الاستقدام في المستقبل واما قوله واستعماله اي استعمال هذا الاناث اي ما يستعمل فيه عادة وقول المصنف ولو كان ثمينا اغلب استخدام المصنف كما تقدم معنا انه يطلق لو للإشارة للخلاف. وهنا اشار المصنف لخلاف في المذهب وهو خلاف ابي الوقت الدينوري

8
00:02:09.850 --> 00:02:29.650
فان ابا الوقت الدينوري نقل كراهة الوضوء من الاناء الثمين بينما المصنف هنا نص على الاباحة اي من غير كراهة وقوله كجوهر ونحوه هذا تمثيل للاناء الذي يكون ثمينا كأن يكون من جوهر ونحوه اي من الامور التي تكون ثمينة

9
00:02:29.650 --> 00:02:46.450
بل اما لاجل صنعتها واما لاجل مادتها اللا مكونة له او لغير ذلك من الامور الا عظم ادمي وجلده واناء مغصوبا واناء ثمنه حرام وانية ذهب وفضة مضببة بهما. ايحرم

10
00:02:46.450 --> 00:03:04.350
على الذاكر والانثى ولو ميلا بدأ المصنف في ذكر استثناءات من هذه القاعدة والحقيقة ان هذا الاستثناء الاقرب انه استثناء منقطع وليس استثناء متصل لان ما استثناه المصنف ليس داخلا في كونه طاهرا

11
00:03:04.400 --> 00:03:22.800
مما يباح اتخاذه طاهرا مما يباح. لان هذه اما ان تكون نجسة او مما يحرم اتخاذه واستعماله آآ اه بدأ اول مصنف باول الامور التي استثنيت وهي ان يكون عظم ادمي وجلده فانه لا يجوز

12
00:03:22.850 --> 00:03:40.650
استعماله في اي سائر الاستعمالات هذا هو الاصل لان الادمي وان لم يكن نجسا الا انه لا يجوز استعمال عظمه وجلده ويستثنى من ذلك سورة واحدة لم يتكلم عنها الفقهاء قديما لعدم معرفتهم لها

13
00:03:41.350 --> 00:04:02.300
وهذا هو محل ايرادها في كتب الفقه. وهو قضية نقل عظم الادمي او احد من اعضائه لاخر وهو الذي يسمى بزراعة الاعضاء وبعض المعاصرين في القرن الماضي اخذ اطلاق العلماء في هذه المسألة فحكموا بانه لا يجوز زراعة اعضاء الادمي ونقلها من ادمي لاخر

14
00:04:02.700 --> 00:04:20.950
لان الفقهاء منعوا من ذلك ولكن لعل معاني الشريعة ومقاصدها تدل على خلاف ذلك فان فيها منفعة وخصوصا مع الحكم بطهارتها قوله واناء منصوبا طبعا ايظا ومع عدم قيام غيرها مقامها

15
00:04:21.700 --> 00:04:38.950
من الادوية ونحوها. قوله واناء مغصوبا هذا هو المحرم لاجل طريقة كسبه بان يكون مغصوبا. والغصب اما ان يكون قهرا او سرقة او غير ذلك من الصور الكثيرة وقد اوصلها بعضهم لاكثر من عشر كما ذكره منصور في شرح المنتهى في اول باب الغصب

16
00:04:39.250 --> 00:05:00.450
قال واناء ثمنه حرام يعني ان الاناء لم يكن محرم الكسب وانما ثمنه كان محرم الكسب سواء كان ثمنه محرما لعينه او محرما او كان موصوفا ولم يكن معينا سواء كان ثمنه معينا

17
00:05:00.550 --> 00:05:20.100
وكان الثمن المعين محرما او كان ثمنه غير معين وهو الثمن الموصوف في الذمة ثم صار ثم ثم بذل فيه مالا حراما. قوله ذهب وفضة قوله ان الذهاب والشرطة معروف الحديث ثابت حديث حذيفة وغيرهم ان انية الذهب والفضة محرم استعمالها

18
00:05:20.500 --> 00:05:38.150
والقاعدة ان كلما حرم الشرب فيه فان سائر الاستعمالات ملحقة به كما ان هناك قاعدة اخرى سيأتي بعد قليل في كلام المصنف. وكل ما حرم استعماله على سبيل الاطلاق فانه يحرم اتخاذه على هيئته على سبيل الاطلاق. اذا عندنا

19
00:05:38.150 --> 00:06:02.150
قاعدتان كل ما حرم الشرب فيه حرم استعماله وكل ما حرم استعماله على الاطلاق حرم اتخاذه على هيئته على الاطلاق قوله ومضبب بهما اي ومضببا بانية الذهب والفضة لم يذكر المصنف الا المظببة فقط دون ما عداه من اه صور التي ينتفع بالذهب والفضة في

20
00:06:02.150 --> 00:06:17.650
الاناء كالمموه والمطلي وغيره. وهذا له غرظ وهو ان الاستثناء سيعود اليه بعد قليل ان شاء الله في كلام المصنف قال المصنف فيحرم على الذكر والانثى ولو ميلا كيف يحرم الذهب والفضة الا استعمال والاتخاذ

21
00:06:17.700 --> 00:06:33.150
على الذكر والانثى لا فرق ولو ميلا المراد بالميل هو ميل المكحلة بضم الميم وضم الحاء وميل المكحلة مكحلة هو الذي يجعل في وسطها ثم ينقل فيه الكحل الى العين

22
00:06:33.800 --> 00:06:52.100
فهذا هو الذي آآ فيه آآ اشار اليه المصنف ولو ميلا اي ميل المكحلة وقوله ولو اشار بذلك لخلاف لبعض اهل العلم وهو الشيخ تقي الدين فان الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يرى اباحة الاكتحال بميل الذهب والفضة

23
00:06:52.200 --> 00:07:12.800
ويرى ان ذلك من باب الحاجة من باب الحاجة. والحقيقة ان تعبير المصنف في قوله ولو ميلا آآ ذكر الخلوة ان ان ان البهوت جعل في شرحها اي في الكشاف

24
00:07:13.200 --> 00:07:30.200
عبارة ولو ميلا غاية لمقدر فيكون غاية وليس اشارة لخلاف. وانما يكون غاية لمقدر وعلى ذلك فان يكون التقدير انما حرم اتخاذه من الانية من ذهب والفضة فانه يحرم اتخاذ

25
00:07:30.600 --> 00:07:54.550
اه فانه يحرم الاستعمال له ولو كانت الالة قليلة كالميل. فجعله من باب التقليل. فتكون لو هنا للتقليل هذا هو ما فهمه الخلوة من عبارة منصور ولكن الاقرب ان لو هنا انما هي اشارة لخلاف الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. ولذلك فانه لا ينظر لهذا الحد في القلة بل ربما نقص عنه

26
00:07:55.000 --> 00:08:08.250
عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهي قضية قول المصنف يحرم على الذكر والانثى اه الذي يحرم هما امران الاتخاذ والاستعمال فانها عائدة لاول جملة في الباب حينما قال يباح اتخاذه واستعماله

27
00:08:08.350 --> 00:08:22.900
فالذي يحرم اتخاذه واستعماله على الذكر والانثى معا والمراد بالاستعمال واضح ان الاستعمال هو استعماله اما في اكل او شرب او في غيرها من الاستعمالات ولو كان زينة كان يجعل تحفة في البيت

28
00:08:22.900 --> 00:08:37.350
او يجعل امورا كثيرة سيأتي بعد قليل اشارة لكيفية الاستعمال من كلام المصنف. لكن بقي عندنا الذي هو قد يكون يحتاج الى بعض التفصيل وهو كيف يحرم اتخاذها كيف يحرم اتخاذها

29
00:08:37.450 --> 00:08:58.550
اه اتخاذ الانية الذهب والفضة انما يحرم على المذهب ليس مطلقا وانما يحرم اذا كان على هيئة الاستعمال واما اذا لم يكن على هيئة الاستعمال فانه يكون جائزا كان يكسر مثلا او بان يكون لا يمكن استعماله لاي سبب من الاسباب

30
00:08:58.650 --> 00:09:12.300
وهذا القيد اورده جماعة من اصحاب احمد كالموفق والشال طبعا الموفق في الكافي والشارح ومنصور في الكشاف وغيره. والعلة فيه ما ذكرت في القاعدة قبل قليل ان ما حرم استعماله مطلقا

31
00:09:13.000 --> 00:09:32.800
فانه يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال ومثلوا ذلك الخمر فانه يحرم اقتناؤها والات اللهو فانه يحرم اقتناؤها على هيئة الاستعمال وكذلك الاصنام الا ان الا ان تتغير هيئتها فيمكن الانتفاع بها بغير ذلك

32
00:09:33.000 --> 00:09:49.750
وهذه المسألة اه او على المذهب قبل ان اذكر الخلاف. المذهب عندما جعلوا الاتخاذ ممنوعا يدلنا على ان المذهب انما انما هو منع الاتخاذ للانية ونحوها التي تكون من الذهب والفضة

33
00:09:50.300 --> 00:10:12.400
سواء نوى الاستعمال او لم ينوي الاستعمال لم يفرقوا للنية وانما نظروا لهيئتها عند الاتخاذ وهذا الاتخاذ يشمل القنية ولو جعلها قنية عنده ويشمل ايضا المتاجرة بها وغير ذلك كما ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في شرحه للعمدة

34
00:10:13.250 --> 00:10:39.050
والمعنى والمعنى في ذلك قالوا لان اتخاذها وابقائها ربما جعله يدعوه لاستعمالها في احيان كثيرة ومثلوا ذلك قالوا كالخلوة بالاجنبية فانه محرم خشية الوقوع في المحرم. فكذلك يكون اتخاذ عن ذلك. وقد ذكر ان هذا هو قول الاصحاب آآ جمع منهم ابن مفلح في الاداب الشرعية

35
00:10:39.400 --> 00:10:56.900
قال هو قول الاصحاب حكاه عن الاصحاب جميعا اه طبعا هناك رواية اخرى في المذهب انه يجوز الاتخاذ ممن نقل هذه الرواية ابن هبيرة في الافصاح. طيب ومثله قنديل ومصعط ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان

36
00:10:56.900 --> 00:11:19.900
ونعلان ومشربة وملعقة ومشربة وملعقة وابواب ورفوف. نعم كل هذه ملحقة بالانية. فقوله مثله اي ومثل الانية في الحرمة سواء كان استخدامها من ذهب خالص او مظبب بها او ما في حكم المظبب كما سيأتي بعد قليل كالموه والمطعم وغيره هذه الادوات

37
00:11:19.900 --> 00:11:39.900
الالات التي اوردها المصنف وهي واضحة القنديل والمصعب الذي يجعل فيه السعوط الذي يجعل في الانف والمجمرة التي هي المبخرة فلا يجوز جعلها وغير ذلك من هذه الامور ومن الاشياء التي جرى العادة عند بعض الناس عندنا الان عندما يجعلون اه سيوفهم كذلك فان السيف لا يجوز الا ما

38
00:11:39.900 --> 00:11:57.550
كان من باب الحلية الذي سيأتينا ان شاء الله في كتاب الزكاة ما الذي يستثنى من الحلية كالمنطقة وغيرها ولم يعدوا فيها تحلية السيف نعم بهذه الطريقة الكثيرة نعم. قال احمد لا تعجبني الحلقة ونص انها من الانية. نعم هذه مسألة

39
00:11:57.600 --> 00:12:22.900
آآ يعني منفصلة فقوله قال احمد لا تعجبني الحلقة. مراد احمد بالحلقة اولا هي الاطار الذي يجعل على المرآة. وقوله قال احمد نصها ما نقل الفضل بن زياد وقد نقل نص رواية احمد ابو بكر الخلال في كتاب الترجل وهو كتاب مطبوع ان الفضل بن زياد قال سمعت احمد سئل عن الحلقة التي تكون على المرآة

40
00:12:22.900 --> 00:12:40.700
فضة فقال احمد هذا يستعمل لانه لانه تحمل به المرآة لا يعجبني ثم نقلها ابو جعفر نقلها ابو بكر عن جعفر بن محمد النسائي. فنص احمد على انه لا يعجبه. اه قبل ان نتكلم عن مسألة كلمة احمد اريد ان ابين قاعدة

41
00:12:40.700 --> 00:12:57.950
ان جماعة من اصحاب احمد كابن حمدان ومن تبعه كالمرداوي قالوا ان كل نص لاحمد يقول فيه لا يعجبني فانه يخرج من نص احمد هذا روايتان عنه رواية بالكراهة ورواية بالتحريم

42
00:12:58.150 --> 00:13:15.850
وحينئذ فان قول احمد لا تعجبني الحلقة اي ان احمد له روايتان نقلت عنه اما الكراهة واما التحريم وقد جزم جماعة برواية الكراهة وممن جزم برواية الكراهة القاضي ابو يعلى

43
00:13:16.100 --> 00:13:32.350
وعلل انه مكروه لانه يسير وليس كثيرا ولاجل حاجة فانها مستعملة في المرآة الصغيرة اذا جعل لها حلقة من فضة لا تؤذي اليد بخلاف لو كان كانت حلقتها من حديد فان الحديد يؤذي اليد

44
00:13:32.400 --> 00:13:54.450
ربما اصابه الصدأ ونحو ذلك من الامور فعلله القاضي لكونها قليلة لحاجة والرواية الثانية انها تكون محرمة وهذه الرواية الثانية هي التي تناسب النقل الثاني ولذلك قال المصنف ونص فقوله ونص يدل على ان هذه النص

45
00:13:54.750 --> 00:14:12.950
اه تختلف عن الرواية الاولى تختلف عن الرواية الاولى. لانه قال ونص انها من الانية ونص انها من الانية طبعا الظمير في قوله انها اي الحلقة من الانية نص احمد في ذلك فيما نقله ايضا

46
00:14:13.000 --> 00:14:31.400
آآ الخلال عن الاثرم انه سأل احمد عن حلقة المرآة من فضة وعن رأس المكحلة من فضة وما اشبه ذلك فقال احمد كل شيء استعمل مثل حلقة المرآة ورأس المكحلة

47
00:14:31.900 --> 00:14:51.300
فانها فانه يستعملها فانا اكرهه فنص على ان كليهما من الانية ونص احمد على ان المكحل المكحلة من الاية في رواية اخرى من رواية الفضل بن زياد وعلى ذلك فقوله ونص اي نص احمد على ذلك من باب الجمع بين الروايتين

48
00:14:51.350 --> 00:15:07.150
اذا فهنا كلام المصنف فيه نقل للروايتين عن احمد نقل الرواية الاولى لا تعجبني ونقل ونص. وقبل ان انتقل ما بعدها اريد ان ابين بس مسألة واحدة وهي ان احمد اذا جاءت عنه روايتان اما نصا

49
00:15:07.400 --> 00:15:24.500
او من باب الايمان مثل هذه من باب الايمان لان لا يعجبني تخرج عن الروايتين من باب الايمان. فان جمع نصوص احمد او اعمال كل نص في محله فيه مسلتان لاصحاب احمد. فمنهم من يقول يجب ان يحمل كلام احمد بعظه على بعظ

50
00:15:24.800 --> 00:15:37.050
فحينئذ فقد نص في موضع على التحريم وفي موضع من باب الايما على الكراهة فاننا نحمل الصورتين كليهما على التحريم ومنهم من يقول لا بل نجعل كل نص في محله

51
00:15:37.100 --> 00:15:51.400
فتبقى الرواية الان على حالهما وعلى العموم فظاهر كلام المصنف انه حكى خلافا حكى خلافا وقدم آآ او او كأنه يميل الى انها محرمة. انه يميل الى انها محرمة نعم

52
00:15:51.900 --> 00:16:11.900
ويحرم مموه ومطعم ومطلي ومكفت ونحوه منهما. نعم. اه قوله منهما من الذهب والفضة المموه هو ان يذاب الذهب والفضة ثم يغمس فيه الاناء فاذا اخرج منه اصبح على الجزء الخارجي منه هذا الذهب الذي اذيب

53
00:16:12.150 --> 00:16:35.450
وقوله مطعم هو ان يجعل الذهب والفضة قطعا ثم تثبت هذه القطع في الاناء اما بمسامير او بنحو ذلك. وقوله ومطلي بهما اي مطلي بالذهب والفضة والطلاء هو جعل الذهب والفضة كالورق. رقيق جدا

54
00:16:35.500 --> 00:16:55.950
ثم يلصق بالاناء نشبهه بالقصدير هذا القصدير الذي يجعل على الاشياء يجعل مثل بنفسه رقته ثم يلبس الاناء وقوله ومكفة التكفيت هو جعل الذهب والفضة شريطا رقيقا ثم بعد ذلك

55
00:16:56.100 --> 00:17:13.900
الاناء اذا كان من خشب ونحوه يجعل فيه مجاري يعني آآ يعني مجال دقيقة بمعنى لنقول ممرات دقيقة ثم تجعل هذه اه الشرائط من الذهب والفضة في داخل هذه المجاري بان يدق دقا حتى تدخل في هذه المجاري

56
00:17:13.950 --> 00:17:33.550
هذه كلها يسمى كذلك. طبعا المطلي عندنا الان يختلف يختلف عن المطلي قديما المطلي عندنا الان هو جعل الذهب مع مواد اخرى تخلط به ثم بهذه الوسيلة الحديثة بالرش ونحوه يرش على المعدن

57
00:17:33.800 --> 00:17:48.900
الذي يراد طلاء به ثم بعد ذلك يصبح مطليا. هذا المطلي الذي نسميه نحن طلاء هل هو ملحق بالطلاء القديم ام ليس ملحقا به الاوائل لم يتكلموا عنه ولكن من نظر للمعنى

58
00:17:49.300 --> 00:18:02.250
حينما نظر نصه على هذه المعاني بحيث ان كل ما ذكروه من هذه الاوصاف هو انه يبقى للذهب جرم قال ان المطلي في وقتنا من الذهب والفضة لا يمكن الانتفاع بالذهب فانه لا يحك

59
00:18:02.300 --> 00:18:21.400
بخلاف الموه والمطعم والمكفت والمطلي كذلك باللغة القديمة فحين اذ لا يكون داخلا في الممنوع. وانما نقول هو مكروه وممن ذهب لهذا الرأي من مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين فانه مال لهذا نظرا للمعنى. ومن مشايخنا وهو ظاهر كلام الشيخ ايضا بن باز

60
00:18:21.550 --> 00:18:41.500
ان المطلي يؤخذ بدلائل اللفظ او بظاهر اللفظ فظاهر كلامهم ان كل ما سمي طلاء فهو محرم فيدخل فيه فاصبح اما النظر لظاهر اللفظ واما ان ننظر للمعنى الذي نص عليه العلماء وهو يعني قولان من مشايخنا بناء على كلام فقهائنا رحمة الله عليه

61
00:18:42.900 --> 00:19:03.350
نعم. قال ونحوه اي ونحو هذه الاشياء التي ذكرها مما اه يعني لم يذكره المصنف المظبب والمنقوش واشياء كثيرة جدا اخرى قد تحدثنا وتصح الطهارة منها وبها وفيها واليها. نعم قوله وتصح الطهارة منها اي من الانية التي من الذهب والفضة او مموهة الى اخره

62
00:19:03.350 --> 00:19:28.200
كريم قوله منها اي من الاناء بان اه يصب منه قوله وبها اي وبالاناء بالاناء يعني آآ يستعين به وفيها بان ينغمس في الاناء اذا كانت من غمس كامل جسده او احد اعضاء جسده بان يغمس يده مثلا

63
00:19:28.450 --> 00:19:44.050
واليها سيفسرها المصنف بان يجعلها مصبا لفظل طهارته يعني اذا توضأ يجعلها تحته يتجمع فيها الماء لكنه آآ الوضوء صحيح لكن ممنوع الاستعمال. اثم على الاستعمال لكن الوضوء والطهارة صحيحة

64
00:19:44.100 --> 00:20:00.800
طبعا هو تعبير مصنفي الطهارة يشمل ازالة الحدث. رفع الحدث وازالة الخبث بان يجعلها مصبة لفضل طهارته. نعم هذا تفسير لقوله واليها نعم فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو عن العضو بعد التطهير

65
00:20:00.900 --> 00:20:19.100
فيتجمع فيها الماء. نعم ومن اناء مغصوب او ثمنه حرام وفي مكان مغصوب الا ضبة يسيرة عرفا من فضة لحاجة. اولا قول المصنف ومن ماء مغصوب قوله ومن آآ هذه من

66
00:20:19.500 --> 00:20:38.650
اه تحتمل انها اه ابتدائية يعني يعني فتكون الابتداء منها فتكون معطوفة على قوله وتصح الطهارة منها ومن هذه ومن ومن الاناء المرصود وبناء على ذلك قد يفهم من ذلك

67
00:20:38.700 --> 00:21:01.300
ان قوله ومن اناء منصوب مفهومها يوهم انه يصح الطهارة منها ولا يصح بها ولا فيها ولا اليها. لانه ذكر منها وسكت عن الباقي والاحتمال الثاني ان ان يكون مراد المصنف وهذا طبعا هو ليس مراده الاول ولكن نوجه ذلك بان نقول قوله ومن اناء

68
00:21:01.600 --> 00:21:16.900
اه ان يكون مراده منها ومن اناء ويعطف عليه الباقي. وهذا هو مراده جزما. قوله او ثمنه حرام اه هذا سبق الحديث عنه بان يكون اشتري بثمن حرام وتقدم سواء كان الثمن معينا

69
00:21:17.350 --> 00:21:31.150
وهو محرم او كان غير معين وهو الموصوف ثم بذل فيه مالا محرما بخلاف ما ذكرناه في الماء الذي اشتري بثمن معين فانه لا تصح الطهارة فيه مر معنا قبل درسين او ثلاثة. نعم

70
00:21:31.200 --> 00:21:50.550
قوله وفي مكان مغصوب اي وتصح الطهارة في مكان مغصوب كذلك اه سواء كان ارضا او غيرها او اناء قوله الا ظبة يسيرة قوله الا هذا الاستثناء عائد لاول الكلام وهو قوله

71
00:21:50.800 --> 00:22:15.100
انية ذهب وفضة ومظببة بهما اي فيحرم كل مضبب بالذهب والفضة من الانية يحرم استعماله واتخاذه الا ظبة يسيرة عرفا اذا فالاستثنى هنا عائد لما ذكر في اول الباب حينما قال ومظببا بهما الا ظبة يسيرة. وهذا مستثنى لحديث انس رضي الله عنه

72
00:22:15.200 --> 00:22:34.700
وقد القاعدة عندنا ان كل ما استثني من من من حكم الكلي العام يضيق بحسب وروده بالنصف النص وقد ذكر المصنف اربعة قيود انها لابد ان تكون ظبة فغير الضبة لا لا تقبل فلو كان تمويها او تطعيما او طلاء او تكفيتا فانه لا يقبل

73
00:22:34.950 --> 00:22:50.650
وقوله يسيرة لا بد ان تكون قليلة والظابط فيها العرف كما ذكر المصنف عرفا وعندنا قاعدة ان كلما احتاج الى التقدير فاننا نرجع للنص فان لم يوجد رجعنا الى اللغة فان لم يوجد رجعنا الى العرف

74
00:22:50.700 --> 00:23:04.950
وهذه قاعدة مشهورة في مذهب احمد نص عليها كثير من المتقدمين والمتأخرين كالموفق وقبله ابن البنا في شرحه الخرقي وكفي بل القاضي اشار اليها كذلك والقيد الثالث قوله من فضة ادل على ان غير الفضة كالذهب لا يصح

75
00:23:05.150 --> 00:23:22.150
وقوله لحاجة هذا القيد الرابع لابد لحاجة وسيفسر المصنف بعد قليل معنى الحاجة قال كتشعيب قدح يعني لو ان قدحا انكسر تحتاج الى تشعيب بان بان يعني لكي يلتئم بعض اجزائه لبعض

76
00:23:22.200 --> 00:23:39.650
فتجعل فيه هذه الفضة فانه جائز ثم بين بعد ذلك ظابط الحاجة فقال وهي قرأتها وهي ان يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها تكره. نعم. قوله وهي هذا

77
00:23:39.650 --> 00:24:03.100
تفسير الحاجة اذا فقوله وهي عائد للقيد الرابع وهو الحاجة ان يتعلق بها ان يتعلق بالضبة التي آآ تكون يسيرة من فضة غرظ وهذا الغرض غير الزنا فكل الاغراظ معتبرة

78
00:24:03.550 --> 00:24:20.350
فاذا انكسر هذا يسمى غرظ اذا انشرم واصبح يجرح كذلك اذا اصبح قديما وغير ذلك من الاغراض الكثيرة التي هي لمصلحة الاناء هذا هو الضابط وقول المصنف ولو وجد غيرها اي ولو وجد

79
00:24:20.400 --> 00:24:40.450
اناء غير الاناء او وجد شيئا يمكن ان يضبب به غير الفضة فانها جائزة لان هذه تعتبر حاجة وقد وجدت والحاجة غير الزينة هذا الحاجة في هذا الموضع لان الحاجة احيانا قد تكون تدخل في عموم التعريف لها وقد تكون حاجة خاصة ببعض الابواب

80
00:24:40.950 --> 00:24:57.400
وتعبير المصنف هنا آآ ولو اشارة لخلاف في المذهب ذكره ابو المعالي ابن المنجى في كتاب النهاية. فقد ذكر احتمالا في المذهب انه متى قدر صاحب الاناء على التظبيب بغير الفضة

81
00:24:57.500 --> 00:25:18.100
لم يجز له ان يضبب بالفضة. وهو احتمال ذكر صاحب النهاية ومن باب الفائدة اه ان صاحب النهاية يأتي دائما بروايات تفرد بها وعادة عادة ما تفرد به صاحب النهاية لا يكون مقبولا لانه يتوسع في ذكر اراء لم يسبق اليها

82
00:25:18.550 --> 00:25:33.400
اه هذا احد التفسيرات في الحاجة هناك تفسير اخر في الحاجة غير الذي ذكره المصنف ولكنه غير معتمد وهو انه قيل ان الحاجة عجزه عن اناء اخر واضطراره لهذا الاناء فجعل الحاجة للاناء

83
00:25:33.800 --> 00:25:52.250
وليست الحاجة للفضة في في يعني تشعيبه او في سد الغرض الذي لاجله. ثم ذكر مصنف اه مسألة فقال تباح مباشرتها اي مباشرة الضبة بان يكون الضب في في جزء من فم فم الاناء فيشرب من جهتها

84
00:25:52.400 --> 00:26:09.500
قال لحاجة بان يكون الحاجب بمعنى ان الشرب عادة من جهتها مثل الاناء الذي يكون له مقبض فغالبا الناس يشربون من جهة معينة وهنا اذا وافق ان هذه الجهة لان الانسان يقبض الاناء بيده اليمنى

85
00:26:10.150 --> 00:26:22.950
فاذا وافقت ان هذه الجهة هي التي فيها الضبة فان الحاجة موجودة فلا يلزمه حينئذ ان يبتعد ويكون مباحا قال وبدونها اي وبدون وجود الحاجة تكره ان تعمد ذلك طبعا

86
00:26:23.350 --> 00:26:41.700
وثياب الكفار كلهم واوانيهم طاهرة ان جهل حالها. حتى ما ولي عوراتهم كما لو علمت طهارتها. نعم قوله وثياب الكفار كلها او ثياب الكفار نعم كلهم نعم كلهم وثياب الكفار كلهم

87
00:26:41.750 --> 00:27:00.550
يعني جميع الكفار سواء كانوا كتابيين او غير كتابيين وسواء كانت ايضا ثياب مستعملة او غير مستعملة. واوانيهم كذلك مستعملة او غير مستعملة ان جهل حالها التقييد بالجهالة لانه ان علمت طهارتها جازت

88
00:27:01.450 --> 00:27:18.650
وام بلا اشكال واما ان علمت نجاستها فلا يجوز استعمالها حتى تطهر الا ان تكون نجسة العين كجلد خنزير ونحوه قال حتى ما ولي عوراتهم لماذا ذكر ذلك؟ لان عادة الكفار انهم لا يتطهرون من النجاسات

89
00:27:18.850 --> 00:27:35.800
قال كما لو علمت طهارتها وهذا ذكرته قبل قليل انه لو علمت طهارتها فانها جائزة. فقوله كما هنا من باب اه التدليل والتنظير وليس من باب التشبيه محتمل التشبيه كذلك فيكون حكمان كذلك. نعم

90
00:27:36.000 --> 00:27:56.000
وكذا ما صبغوه او نسجوه وانية مدمني الخمر ومن لابس النجاسة كثيرا وثياب وثيابهم وبدن كافر ولو من لا تحل ذبيحته وطعامه وماؤه طاهر مباح. نعم كذلك يقول كذلك ما صبغوه وسيأتينا ان شاء الله تفصيله او نسجوه. او كذا ايضا

91
00:27:56.000 --> 00:28:20.300
نسجوها اي نسجوا الثياب لماذا الصبغ والنسج؟ لان الصبغ هو نسج قد يستخدم فيه صبغ آآ غير طاهر لان قديم الاصباغ تجعل فيها اصباغ اه مأخوذة من الحيوانات ومأخوذا من اشياء عضوية وهذه الاشياء العضوية قد تكون فيها النجاسة. اما في وقتنا هذا فاغلب الاصباغ في العالم كله اصباغ كيماوية وليست اصباغا

92
00:28:20.300 --> 00:28:37.200
عضوية. قال وانيت مدمن الخمر بناء على ان الخمر نجسة ومن لابس النجاسة كثيرا بان كان يعني يعمل في نجاسة ونحوها وثيابهم كذلك تكون طاهرة. قال وبدن الكافر لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس قال الموفق

93
00:28:37.350 --> 00:28:54.650
ان قوله المؤمن يشمل المؤمن وغيره فيكون وصفا طرديا فيشمل الجميع قال ولو من لا تحل ذبيحته هذا اشارة منه لخلاف في مذهب احمد في مسألة ان من لا تحل ذبيحته فانه

94
00:28:55.000 --> 00:29:09.050
آآ لا يجوز استعمال انيته الا بعد غسل الا بعد غسلها وهذه رواية عن احمد منصوصة اختارها القاضي ابو يعلى وصححها المجد في شرحه على الهداية وقدمها الموفق في الكافي

95
00:29:09.400 --> 00:29:26.850
ولذلك لقوة هذا الخلاف لاختيار هؤلاء يعني الاكابر من فقهاء احمد اشار لهذا الخلاف طبعا من لا تحل ذبيحته كالمجوس والوثني وغيرهم من من من غيرهم البوذي هو وثني كذلك والهندوكي باء وثني

96
00:29:27.000 --> 00:29:43.050
قال وطعامه وماؤه طاهر مباح. بل حكى الاجماع على ذلك كما اشار اليه بمثله وتصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكراهة ما لم ما لم تعلم نجاستها. نعم. هذه المسألة تختلف عن

97
00:29:43.050 --> 00:30:03.150
سابقا السابقة تتكلم عن اللبس وهنا تتكلم عن الصلاة في الملبوس هذا الفرق بين سنتين فاللبس مباح لان بعض الزملاء والاخوة الافاضل يقول كيف يقول هناك انها مباحة وهنا يقول خص

98
00:30:03.300 --> 00:30:25.150
المرضعة والحائض ونحوهم بالكراهة فنقول هنا الكراهة متعلقة بالصلاة والمسألة السابقة الاباحة للبس يقول المصنف وتصح الصلاة في ثياب المرضعة لان المرضعة اه مع حملها للطفل فانه تصيبه تصيبها نجاسته اما من بوله او غائطه او قيءه

99
00:30:25.400 --> 00:30:42.600
قال والحائض كذلك انه يصيبها كذلك وهذا في الحقيقة مبني على الحال القديم حينما كان التحرز من نجاسات الطفل والحيض قد تكون فيها مشقة. واما الان فقد يكون اختلف الوضع كثيرا. قال والصبي مع الكراهة

100
00:30:43.250 --> 00:30:59.600
ايضا اه ثياب الصبي لانه لا يعرف تطهر لكن مع الكراهة وسبب هذه الكراهة انما هو لاجل احتياط للعبادة فقاعدة مذهب احمد انهم يتوسعون في الاحتياط للعبادات واما المعاملات كاللبس

101
00:30:59.750 --> 00:31:19.600
فانهم لا يتوسعون في الاحتياط. وانما قاعدة احمد الاحتياط في العبادات اكثر ولذلك عبروا بها وقيل رواية ثانية مذهب احمد انه ليس مكروها وانما هو خلاف الاولى وهذا هو الذي نص عليه الشارح

102
00:31:19.700 --> 00:31:35.900
وكان منصور في شرحه يميل لهذا انه خلاف الاولى وليس مكروه يقول ما لم تعلن نجاستها وهذا لا شك انه اذا علم نجاسة جميع المتقدمات سواء حال اللبس او عند الصلاة فانه لا تصح الصلاة

103
00:31:35.950 --> 00:31:57.700
قوله ما لم تعلم نجاستها يعود لكل الاشياء السابقة بدءا من قول المصنف وثياب الكفار طاهرة الى اخره اي ما لم تعلم نجاستها ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ مسلما كان او كافرا نصا وان وان علمت نجاسته طهر بالغسل ولو بقي اللوم

104
00:31:57.700 --> 00:32:16.200
نعم هذه مسألتان المسألة الاولى قال ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ اه الصباغ له حب والحب هو الاناء الكبير الذي يجمع فيه الثياب ثم يصبغ الثياب قديما يصبون الثوب اكثر من مرة

105
00:32:16.550 --> 00:32:31.350
لاني كما ذكرت لك قبل قليل ان الصدق قديما كان صبغا آآ يعني عضويا فمع كثرة الغسل والاستعمال يذهب اللوم فربما بعد اربع خمس عشر غسلات يتغير اللون او يبهت

106
00:32:31.650 --> 00:32:55.850
فيأخذ الناس ثيابهم ويذهبون للصباغ في عيد صبغها مرة اخرى وهكذا فالصبغ يتكرر اكثر من مرة ويكون سبب ان يجمع اناء يكون له اناء كبير يضع فيه الصبغة مع مع ماء ويكون حارا ثم يغلي ويطبخ فيه هذه الثياب حتى لدرجة معينة ثم بعد ذلك تصطبق

107
00:32:56.050 --> 00:33:12.650
يقول انما صبغت في حب الصباغ لا يجب غسل الثوب لماذا لان الاصل الطهارة معامن احتمال النجاسة والنجاسة واردة من جهات الجهة الاولى واردة من جهة نوع الصبغ فان الصبغ احيانا قد يكون نجسا

108
00:33:13.000 --> 00:33:26.950
كذلك قد تكون طبعا نوع الصبغ او ما يضاف مع الصبغ من امور اخرى تثبت مثبتات اللون تسمى وقد يكون بسبب الثياب التي جعلت معه فان الثياب الاخرى قد تكون نجسة

109
00:33:27.000 --> 00:33:42.100
فاجتمعت مع هذا الثوب في هذا الاناء والحب ليس كبيرا جدا فكثير من الاحيان قد لا يبلغ القلتين ولانه مائع فلا ينظر فيه في الكلتين وعدمها طيب طبعا مائع غير الماء

110
00:33:42.150 --> 00:33:55.400
الماء هو الذي ينظر اليه في قلتين قال المصنف نصا اي نص عليه احمد ونص احمد ما جاء انه سئل عن صبغ اليهودي بالبولي فقال المسلم في هذا يعني الصبغة

111
00:33:55.950 --> 00:34:13.900
والكافر سواء ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه فان علمت نجاسته فلا تصلي فيه حتى تغسله. هذا هو نص احمد ثم قال الشيخ وان علمت نجاسته اي علمت نجاسة الثوب بسبب احد السبل اوردتها قبل قليل طهر بالغسل

112
00:34:14.750 --> 00:34:29.700
وان بقي اللون لان اللون هذا النجاسة تذهب بذهاب اثرها واما اللون فقد ورد النص بالعفو عنه. وان كان اللون سببه النجاسة وان كان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة حتيه واقرصيه ولا يضرك اثره

113
00:34:29.900 --> 00:34:44.650
فاللون معفو عنه وانما يجب الغسل ولو مرة واحدة واذا قوله فغسل اي غسله ولو مرة واحدة بل يجوز له ان يلبسه اذا خرج من الصباغ مباشرة. ولا يطهر جلد ميتات نجس بموتها

114
00:34:44.700 --> 00:35:04.250
بدبغه ويجوز استعماله في هذه الجملة بالحديث عن جلود الميتة فقال ولا يطهر جلد ميتة نجسة بموتها بدبقه قوله جلد ميتة نجسة بموتها هذا احد انواع الحيوانات التي لها جلد

115
00:35:04.700 --> 00:35:30.750
وهي الميتة التي تنجست بموتها او تنجس جلدها بموتها وهذه هي الحيوانات الطاهرة في الحياة هي الحيوانات الطاهرة في الحياة التي ماتت بغير تذكية اذا فقوله ميتة نجسة نجسة بموتها اي نجس الجلد بموتها هي الحيوانات

116
00:35:30.850 --> 00:35:52.250
الطاهرة في الحياة سواء كانت مأكولة اللحم او كانت دون الهرة الحجم فانها طاهرة في الحياة وماتت بغير تزكية الاولى بغير تذكير بان ماتت حتى نفسها حتف انفها او او بتزكية غير معتبرة شرعا والثانية اصلا لا تذكى فان التذكة لا تطرأ عليها

117
00:35:52.400 --> 00:36:08.500
فجلدها لا يطهر بدبغها مطلقا لا يطهر. بل يبقى نجسا دبغ او لم يدبغ وان جاز دبغه لكن لا يطهر. نعم ويجوز استعماله في يابس بعد دبغه لا في مائع. نعم. يقول لكن

118
00:36:08.750 --> 00:36:32.800
استثني من ذلك الانتفاع بها هلا انتفعتم بايهابها ونحمل الانتفاع على الاستعمال في يابس يعني استعماله لشيء يابس كأن يجعل يجمع فيه الاواني او ان يجمع او ان يجعل للجلوس عليها او ان يجعل آآ للدقيق او يجعل للبر او يجعل للمطعون

119
00:36:32.800 --> 00:36:52.200
غير المائعة وهذا معنى قوله ويجوز استعماله اي استعمال جلد الميتة التي تنجس بموتها وهي الحيوانات الطاهرة في الحياة التي ماتت من غير تذكية معتبرة فيجوز استعماله بعد الدبغ لا قبله فان قبل الدبغ وجها واحدا لا يجوز استعماله. حكاها الشيخ تقي الدين

120
00:36:52.450 --> 00:37:12.900
لا في مائع اي لا يجوز في مائع الاحتمال لان المائع يعني يسهل وصول النجاسة اليه فاحتمال ان ينتقل تنتقل النجاسة اليه ولو رائحة نعم. قال ابن عقيل ولو لم ينجس الماء بان كان يسع قلتين فاكثر فيباح الدبر. يقول قال ابن عقيل ابو الوفاء

121
00:37:13.150 --> 00:37:33.800
يحرم استعمال هذا الجلد المدبوغ اذا كان الحيوان لم يذكى يحرم استعماله في المائعات ولو كان الماء كثيرا جاوز القلتين فلا يحمل الخبث فحينئذ نقول يحرم معنى ذلك اننا نظرنا

122
00:37:34.050 --> 00:37:49.850
المظنة وان تأكدنا من عدم وجودها هنا لان هنا الماء الكثير لا يحمل الخبث ومع ذلك نقول لا يجوز استعماله وقول او نقل المصنف عن ابي العقيل انه قال ولو لم ينجز

123
00:37:50.050 --> 00:38:09.600
ايضا فيها اشارة لخلاف قوي في المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين فقد نقل في الانصاف ان الشيخ تقي الدين يقول يجوز الانتفاع بها اي بالجلد المدبوغ من الحيوان الذي تنجس بالموت وكان طاهرا في الحياة

124
00:38:10.150 --> 00:38:28.550
اذا كان لا ينجس العين وهذه صورة منصور عدم تنجيس العين. اذا كان الماء لا يحمل الخبث طبعا القاعدة ان الشيخ ان لم ينجس العين ولم يذكر القلتين لان الشيخ تقي الدين لا يرى القلتين وانما يرى مطلق التغيير ولكن من باب اه ذكر القاعدة. نعم

125
00:38:28.600 --> 00:38:44.300
ثم قال الشيخ فيباح الدبغ اي يباح الدبغ لهذا لهذا الجلد لانه يمكن استعماله لانه لما جاز استعماله جاز دبغه ومفهوم هذه الجملة ان ما لا يجوز استعماله مما سيذكر بعد قليل

126
00:38:44.500 --> 00:39:06.200
لا يجوز دبغه لان ذلك لا ثمرة له وبناء على ذلك فان اه المرداوي في تصحيح الفروع جزم بالتحريم فقال الاقرب التحريم لانه اضاعة للمال وعبث بلا فائدة فما لا يباح استعماله لا يباح تبغه لانه تضيع للمال

127
00:39:07.150 --> 00:39:21.600
ويحرم بيعه بعد البغي كقبله. نعم. قال ويحرم بيعه اي ويحرم بيع هذا الجلد النجس لانه نجس والقاعدة عندنا ان كل نجس لا يجوز بيعه لفقد المالية بعد الدبغ كقبله اي كقبل الدبغ

128
00:39:22.200 --> 00:39:36.250
وهذه المسألة مبنية على اه الشرط المعروف في في في البيع انه لا يجوز بيع النجسات لفقد المالية ولما ذكروه في ان من شروط المثمن ان يكون فيه منفعة مباحة لغير حاجة

129
00:39:36.950 --> 00:39:59.300
ليخرجوا بذلك الكلب فان فيه منفعة لحاجة ويخرج ايضا هذا وهو الجلد النجس الذي يباح الانتفاع به في اليابسات فانهم يقولون هذا انتفاع لحاجة فلا يجوز بيعه. لكن لو قلنا بالطهارة فانه حينئذ يجوز لبى على ذلك الحارثي في المقنع

130
00:39:59.500 --> 00:40:17.250
نعم. وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو غير مأكول فيشترط غسله بعده ويحرم اكله لا بيعه. طيب قوله وعنه هذه الرواية الثانية ذكرتها قبل قليل وعنه اي عن احمد وهي رواية منصوصة عن احمد نقلها عنه جماعة

131
00:40:17.600 --> 00:40:34.300
واختار هذا القول جماعة من اصحاب احمد اه منهم المجد وابن حمدان وغيرهم يطهر اي يطهر منها اي من الميتة التي كانت طاهرة في الحياة جلد ما كان طاهرا في الحياة

132
00:40:34.900 --> 00:40:52.650
كما ذكرنا قبل قليل وحينئذ ما دام طاهرا فيجوز الانتفاع به ويجوز ايضا بيعه كما سيأتي ولو غير مأكول ولو كان غير مأكول قوله ولو غير مأكول اه نستفيد فائدتين. الفائدة الاولى ان لو قد تكون استدراكية من باب التأكيد

133
00:40:53.150 --> 00:41:09.300
وعلى ذلك فيكون مراد المصنف التأكيد على ان ما كان ذو كالهرة او دونها في الحجم انه لو دبر جلده فانه يكون طاهرا على هذه الرواية ظاهر على هذه الرواية وعن الرواية السابقة يجوز الانتفاع به

134
00:41:09.400 --> 00:41:25.350
ولكن في غير المائعات ولا يجوز بيعها اجلد هذه الامور يجوز الانتفاع بها اه والامر الثاني ولو غير مأكول يشار بها للخلاف ايضا فان في المذهب رواية اخرى اختارها الشيخ تقي الدين

135
00:41:25.500 --> 00:41:46.200
انه اذا كان غير مأكول فانه لا يطهر بالدباغة الشيخ تقي الدين رأيه ان كل مأكول اللحم اذا مات حتف انفه فان جلده يجوز الانتفاع به بعد الدباغة ويكون طاهرا

136
00:41:46.550 --> 00:42:07.700
طهارة تامة يستعمل في المائعات واليابسات ويجوز بيعه غيره. ولكنه خصها بالمأكول ولم يخصها ولم يعممها كالمذهب بالطاهر في الحياة قوله فيشترط غسله بعده اي فيشترط غسل الجلد بعد الدباغة

137
00:42:08.150 --> 00:42:28.400
فيشترط قصد الجلد بعد الدبابة وهذا الشرط انما هو على الرواية الثانية التي ذكرها المصنف ويطهر منها يعني على الرواية الثانية انه اه يعني يطهر بالدباغة وهذا الشرط دليله قالوا انه نجس

138
00:42:28.650 --> 00:42:49.550
والدباغة بمثابة الغسلات ونحن نقول ان الغسلات لابد ان تنفصل عن المحل ليحكم بطهارة المحل والمحل عندهم لم يجري عليه ماء وانما جرت عليه الدباغة وهي المواد التي تجعل عليه مع الضرب

139
00:42:50.000 --> 00:43:11.800
ولم يجري عليهما وعلى المذهب لا لا تطهر النجاسة الا بالماء. فلابد من غسله بعد ذلك. هذا هو المذهب ولكن اه ذكر بعض المحققين كصاحب التصحيح ان ظاهر كلام يعني كثير من اصحاب احمد انه لا يشترط الغسل بعد الدماغ على هذه الرواية كذلك

140
00:43:12.250 --> 00:43:26.600
قوله يحرم اكله لا بيعه اي يجوز بيعه واما حرمة اكله لانه وان حكمنا بطهارة ظاهره لكن يبقى اكله محرما لانه نجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا انتفعتم

141
00:43:26.850 --> 00:43:48.350
ولم يطلق الاكل فيبقى نجسا حكما في الاكل وما عدا ذلك انما ابيح البيع والاستعمال ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته بذكاة كلحمه فلا يجوز ذبحه لذلك ولا لغيره ولو في النزاع ولو في النزع

142
00:43:48.350 --> 00:44:07.900
قوله ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته ما كان نجسا في حياته بمعنى ان ان يكون غير مأكول اللحم ويكون فوق الهرة في الحجم فوق الهرت في الحجم. هذا هو الذي يكون نجسا في حياته. فهذا القيدان لا بد من توفرهما للنجاسة

143
00:44:08.250 --> 00:44:24.500
وبعض العلماء مثل الموفق المقنع عبر بان يكون غير مأكول اللحم مطلقا لكي يدخل الادمي والمصنف انما اعرض عن عبارة غير مأكول اللحم لاجمع ما اعتبرناه قبل قليل فيما هو دون

144
00:44:24.600 --> 00:44:45.050
الهرة قال لا يطهر بذكاة لا يطهر بذكاة. الحقيقة ان قول المصنف لا يطهر بذكاة بها نظر والسبب ان المصنف نفسه عرف الذكاة في باب الذكاء بانها ذبح او نحر

145
00:44:45.200 --> 00:45:03.250
مقدور عليه مباح الاكل تغير مباح الاكل لا يتصور فيه الذكاء وبناء على ذلك فان هذا الفعل ما دام نجسا في الحياة ولو قطعت اوداجه وحلقومه ومرئه اي كل الاربعة

146
00:45:03.350 --> 00:45:22.100
فانه في هذه الحال لا يسمى هذا الفعل زكاة اصطلاحا نعم قد يتجوز ويقال ان هذه ذكاة باعتبار اللغة او باعتبار الظاهر ولذلك لو كان عبر وقال بدل بقوله بذكاء قال بذبح او نحوه قد يكون

147
00:45:22.150 --> 00:45:37.350
يعني اصوب من جهة وان كان غير دال على المراد. قوله كلحمه اي لا يحل جلده كما لا يحل لحمه وهذا واضح. قوله كلحمه يعني قد تكون تعليلية كذلك. قال اه فلا يجوز ذبحه لذلك

148
00:45:37.900 --> 00:45:58.200
اي للانتفاع بجلده فلا يجوز ولا لغيره ولا لاي سبب من الاسباب لا يجوز قتله الحيوان النجس الا في حالتين اذا كان الشارع قد امر بقتله مثل فواسق الخمس فانه يؤمر بقتلها او ان يكون مؤذيا

149
00:45:58.450 --> 00:46:13.550
اما بطبعه او بفعله بطبعه جنسه مؤذي او بفعله بان اذاه بان كان صائلا عليه وما عدا ذلك فلا يجوز قتله وبعض الناس يتوسع في قتل السباع هكذا تشهيا وهذا لا يجوز

150
00:46:14.350 --> 00:46:27.600
بل قال بل قال المصنف ولو في النزع وعبارة ولف النزع اخذها المصنف من كلام الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله فان الذي قال هذه الكلمة للشيخ تقييدي اي ولو رآه الشخص يحتضر

151
00:46:28.350 --> 00:46:42.100
الا يجوز له قتله؟ لانه لن ينتفع به بل يتركه يموت حتى انفه الا يقتله ما يسمى القتل الرحيم وقد ذكر العلماء ان القتل في النزع محرم للادم وللحيوان كذلك

152
00:46:42.900 --> 00:47:02.000
وهذا اللي يسميه بعض الناس بالقتل الرحيم فهو الادمي باجماع محرم ويوجب القود اذا كانت الحياة مستقرة للادمي والحيوان ولو كان غير مأكول ليس بجائز بل يترك وهذه من المسائل التي تخفى على كثير من خاصة طلبة العلم

153
00:47:02.050 --> 00:47:25.100
ناهيك عن عامة الناس ولذلك فان الشيخ منصور قال وهذا مما عمت به البلوى اي عمت بلوى الناس بالجهل به فيذبحون في النزع وفي غيره يظنون ان ذلك مباحا  ولا يحصل الدبغ بنجس ولا بغير منشف نعم بدأ بيذكر الذي يكون به قال النجس لا يحصل به الدبغ لان النجس لا يطهر والدباغة مطهرة

154
00:47:25.600 --> 00:47:39.150
ولا بغير منشم للرطوبة منق للخبث. نعم. قوله ولا بغير منشف للرطوبة بحيث انه بعد الدباغة يبقى فيها رطوبة في الجلد لان لان الدباغة هي اخراج الدم الذي في الجلد

155
00:47:39.950 --> 00:47:53.000
ان معنى النجاسة التي في الجد وجود الدم. قرر ذلك جماعة اه فاذا بقي شيء من الرطوبة معناه ان بقي الدم فحينئذ بقيت النجاسة فيه منقن للخبث الذي فيه لابد

156
00:47:53.300 --> 00:48:13.200
ان يكون منشفا ومنقن. نعم. بحيث بدأ يذكر الان الظابط المنشف والمنقي للخبث اللي هي النجاسة. بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد. نعم هذا هو الضابط لان اذا نقع في الماء فسد العلن فيه رطوبة

157
00:48:13.750 --> 00:48:29.650
واما اذا لبس تماما واذا وضع في الماء لم يفسد هذا يدل على انه قد جف جفا او جفافا تاما والطريقة التقليدية في في الدباغة التي كانت موجودة في بعض المدابغ الى عهد قريب

158
00:48:30.200 --> 00:48:50.200
تلحظ انهم يجففونها بالايام فتجعل تجعل في الشمس بالايام المدد الطوال حتى تنشف نعم ولا بتشميس ولا تثريب ولا بريح. نعم. يقول ولا بتشميس التشميس وحده لا يكفي بل لا بد من الدباغة بالمادة والظرب معا

159
00:48:50.500 --> 00:49:07.700
ولا تدريب لان التدريب وحده لا يكفي اه لانه ان يبس بعد ذلك بعد التشميس فانما بقيت النجاسة في داخله ولا بريح كذلك يعني يوم ما حتى تأتيه الريح وحده ما يكفي بل لا بد بعد الدماغة يكون التجفيف

160
00:49:07.750 --> 00:49:27.100
التشميس وبالريح وبغيرها لكي يذهب ما بقي من مادة الدباغة فيه وجعل المصران وترا دماغ وكذا الكرش. نعم جعل النصراني نصران واضحة وترا وترا للقوس ووتر لغيرها مما ينتفع به من المباحات

161
00:49:27.550 --> 00:49:42.800
دماغ لانه فصل له ولا يحتاج ان يظرب. وكذلك الكرش اذا كانوا اندفعوا ينتفع به بذلك. والمقصود طبعا هنا المصران والكرش من غير المذكى. المذكى طاهر ابتداء فلا يحتاج الى

162
00:49:43.150 --> 00:50:03.300
اه هذا الحكم نعم ويحرم افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها. نعم. جلود السباع. السباع تشمل كل ما كان اه يعني داخلا في هذا الصنف فيشمل الصغار والكبار وقد قسم العلماء السباع الى نوعين

163
00:50:03.850 --> 00:50:25.050
سباع حية آآ طاهرة في حياتها وسباع نجسة في حياتها فالسباع الطاهرة في الحياة هي الهرة وما كان دونها يعني من من السباع التي تكون صغرها حجمها حجمها صغير هذه طاهرة في الحياة

164
00:50:25.550 --> 00:50:42.400
واما ما عدا ذلك كالذئب وغيرها فانها فوق ذلك ذكر مصنف انه يحرم افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها قوله يحرم افتراش جلود السباع اي الجلوس عليها او جعلها ممرا

165
00:50:42.850 --> 00:51:06.200
مع الحكم بنجاستها قال اي اذا حكمنا بنجاستها وبناء على ذلك فان السباع كما مر معنا نوعان طاهرة في الحياة وما ليس بطاهر في الحياة وكليهما اذا اه دبر اذا اذا ماتت فان جلدها نجس. فكلا الامرين نجس

166
00:51:06.750 --> 00:51:28.300
لكن ما كان طاهرا في الحياة يجوز الانتفاع بجلدها على مشهور المذهب اليابسات دون المائعات واستثنى هنا المصنف الافتراش الا يجوز الجلوس على جلود القطط ونحوها ان وجدت لانه يحرم الفراش لوجودها في الحديث

167
00:51:29.000 --> 00:51:47.450
وعلى العموم فان قول المصنف ويحرم اورد المصنف بعد ذلك وسيأتينا ان شاء الله في شروط الصلاة انه يكره افتراش جلدي الحيوان المختلف في طهارته فهناك ذكر انه يكره وهنا ذكر انه

168
00:51:47.650 --> 00:52:08.150
يحرم الافتراش فهنا نقول الجمع بين الكلمتين انه هنا قال اذا حكمنا بالنجاسة واما هناك فنقول يكره الافتراش اذا حكمنا بطهارتها لوجود الخلاف اذا هذه السباع ان حكم بالنجاسة حرب

169
00:52:08.500 --> 00:52:22.300
وان حكم بالطهارة كره ان كان فيها خلاف بذلك يفهم كلام المصنف ويكون واحدا نبه على ذلك يعني غير واحد من اهل العلم. نعم. ويكره الخرز بشعر خنزير خرز خرز النعل

170
00:52:22.850 --> 00:52:40.400
وشعر الخنزير يكون قوي جدا من اقوى من اقوى الشعر فهو جيد في خرز النعل ونحوه والخفاف ولك حتى يستخدم يعني بعض بعض بعض اجزاء الخنزير حتى في بعض الاشياء الطبية لقوته ومتانته. نعم

171
00:52:41.500 --> 00:52:59.600
ويجب غسل ما خرز به رطبا رطبا اي الشعر ان خرز رطبا فانه يغسل ما خرز به لانها نجاسة ويباح منخل من شعر نجس في يابس. نعم قوله يباح من غير كراهة

172
00:52:59.750 --> 00:53:15.700
منخل المنخل احنا ما زلنا نسميهم يعني نفتح الخان نقول ما نخل منخل لي هو الغربال الذي يجعل فيه يعني يخرج الصغير ويبقى الكبير فوق. يستخدم لاشياء كثيرة للحب وغيره

173
00:53:16.050 --> 00:53:32.600
قوله يباح من غير كراهة المنخل ان كان من شعر نجس الحيوان النجس ونحوه في يابس لا في لا في لا في ماء وهنا فرق بين كراهة السابق وهو الخرز بشعب الخنزير

174
00:53:32.650 --> 00:53:51.850
والاباحة هنا لان الخرز هناك قد يباشر الرجل وتصله المائعات بخلاف المنخل فانه لا يصله ماء لاننا قلنا يستخدم في يابس فلا تتعدى النجاسة الى غيرها. وهذا يسمى الفرق بين هاتين المسألتين

175
00:53:52.250 --> 00:54:10.950
ويكره الانتفاع بالنجاسات. نعم قوله يكره الانتفاع بالنجاسات تحتاج الى تفصيل الانتفاع بالنجاسة اولا اذا كان فيها تنجيس لغيرها سواء كانت ارضا او بدنا او ثوبا ونحو ذلك فانه يحرم. اذا كان فيها تنجيس

176
00:54:11.500 --> 00:54:28.400
الحالة الثانية اذا لم لم يكن فيها تنجيس فقد ذكر المصنف اي انه يكره فقوله اذا يكره الانتفاع بالنجاسات اي اذا لم تنجس غيرها وهذا على سبيل العموم لكن استثنى من ذلك امور سبق ذكرها مثل المنخل

177
00:54:28.850 --> 00:54:48.550
من الشعر النجس مثل ما سبق قبل قليل ان جلد الميتة التي تنجس بموتها اذا دبرت فانه يجوز استخدامها باليابس دون الماء واشياء اخرى ايضا اه يعني مستثنى تكون مباحة. نعم

178
00:54:48.600 --> 00:55:07.550
وجلد الثعلب كلحمه. نعم قوله وجلد الثعلب كلحمه لم يجزم المصنف هنا بمنع جلد الثعلب وانما قال جلده كلحمه لان الثعلب من السبع ولكن من اهل العلم وهو قول لبعض الحنفية وغيرهم

179
00:55:07.650 --> 00:55:26.200
ان لحم الثعلب جائز بحيث كان لحمه جائز فان جلده يكون مباحا او لحمه طاهر فيكون جلده كذلك طاهرا وانما نص المصنف عليه لبيان امرين الامر الاول انه داخل في القاعدة الكلية

180
00:55:26.450 --> 00:55:48.150
لان المذهب المجزوم به ان لحما الثعلب نجس فيكون جلده كذلك الامر الثاني الاشارة لنكتة وهي قضية مراعاة خلاف اهل العلم وقد بين اهل العلم وقد بين الامام احمد رحمه الله تعالى ان خلاف اهل العلم في هذه المسألة وهي جلد الثعلب ولحمه من الخلاف السائغ

181
00:55:48.850 --> 00:56:07.850
ولذلك صحح الصلاة خلف من يلبس اه او يكون في ثوبه جلد ثعلب لانه من الخلاف السائق لوجود الدليل الدال عليه. فان من الخلاف ما يكون سائغا ومن الخلاف ما لا يكون سائغا. والخلاف السائغ منه ما يكون قويا ومنه ما يكون دون ذلك

182
00:56:08.150 --> 00:56:36.150
فاشار المصنف اذا للخلاف في هذه المسألة نكتة مراعاة الخلاف فيها الذي نبه عليها احمد قبله  ولبن الميتة وانفحتها وجلدتها وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها واصول شعرها وريشها اذا نتف وهو رطب او يابس نجس. نعم. قمص ولبن الميتة. اي اذا ماتت وخرج بعد وفاتها. واما قبل وفاتها فانه

183
00:56:36.150 --> 00:56:55.700
ويكون لبنة حية يعني او شاة حية فقوله لبن الميتة اذا كانت يعني مما يؤكل او لا يؤكل الحكم فيهما سواء طبعا هنا فائدة نبه عليها في فيكون اما في القاموس او في الصحاح

184
00:56:55.950 --> 00:57:19.450
اه الفرق بين الميتة والميتة آآ ان الميت بالتسهيل لغير الادمي والميت بالتشديد للادمي قال وعلى هذا جرى الاستعمال فالاستعمال عند غالب الناس ان الميت هو للادمي والميت لغير الادمي. هكذا ذكروه هذا الاستعمال ولكن عند اهل اللغة ثلاث توجيهات اخرى غير التوجيه الذي ذكره

185
00:57:19.650 --> 00:57:42.050
طيب قال وان فحتها وان فحتها اه يعني اما بتشديد الحاء او بتسهيلها الامر سهل لكن الذي نص عليه اهل اللغة التشديد الانفحة اللي هي آآ المصران او نحوهان في الاصل انها تقطع قطع صغيرة جدا

186
00:57:42.650 --> 00:58:03.800
ثم تجعل في اللبن ليكون جبنا وهي حقيقتها البكتيريا الموجودة في امعاء الحيوانات وخاصة البقر هي التي تسبب هذا التجبيد هذا تسمى الانفعة وقوله وجلدتها الظمير هنا فقط بغير الضمائر السابقة واللاحقة

187
00:58:03.850 --> 00:58:29.850
هو عائد للانفعال واما الضمائر السابقة واللاحقة فكلها عائدة للميتة لماذا؟ لاننا نقول لان لو اعدنا الضمير للميتة سيكون تكرار وقد فصلنا قبل في قضية احكام الجلد فنحتاج حمل كلام المصنف الى التأسيس بدلا من حمله على التأكيد

188
00:58:30.600 --> 00:58:48.750
ولان حملنا على التأكيد فيكون مجمل والاول مفصل وذلك تحمل هذه على ما ذكرت وعظمها اي عظم الميتة وقرنها قرن الميتة كذلك وظفرها وعصبها وحافرها واصول شعرها كلها نجس كل هذه الامور تكون نجسة

189
00:58:49.600 --> 00:59:07.050
اه طبعا اصول شعرها اه اه ايش معنى اصول الشعر يعني انه اذا نتف الشعر من اصله مع اصوله وهي الخلايا التي نبت منها فهذه الاصول التي الخلايا التي نبت فيها الشعر تكون نجسة

190
00:59:07.250 --> 00:59:23.700
بينما الشعر فانه ليس بنجس كما سيأتي بعد قليل قوله واصول شعرها وريشها الكتاب معنا مكتوب وريشها وهذا خطأ يغير المعنى تماما يغير المعنى الصواب ان تقول وريشها اي واصول ريشها

191
00:59:24.300 --> 00:59:41.800
الريشة اذا نتفت تكون نتفت مع اصلها قال اذا نتف يعني نتف الشعر ونتف الريش مع اصوله وهو رطب او يابس قوله وهو عائد الى الاصل اي اصل الشعر واصل الريش

192
00:59:42.350 --> 00:59:59.600
وليس عائدا للشعر ولا الريش وانما عائد لاصله الذي نحكم بنجاسته. فلا نقول انه نجس ما دام رطبا وطاهر اذا كان نجسا لا ليس صحيح بل عليهما معا نجس اي نجس نجاسة عين ليست نجاسة طارئة فحين اذ لا يطهر بالغسل

193
00:59:59.600 --> 01:00:20.850
بل يجب ان قطعه او غير ذلك لكي ينتفع بعد ذلك بالشعار اما اما الاولى فانه لا تطهر بشيء وصوف ميتة طاهرة في الحياة وشعرها ووبارها وريشها ولو غير مأكولة. كهر وما دونها في الخلقة

194
01:00:21.100 --> 01:00:37.250
وعظم سمك ونحوه وباطن بيضة مأكول صلب قشرها صلبة مأكول صلب قشرها طاهر ولو سلقت في نجاسة لم لم تحرم. نعم بدأ يتكلم المصنف يعني اورد المصنف ما يكون من الميتة

195
01:00:37.250 --> 01:01:01.400
نجسا نجاسة عين كاللبن والانفحة والجلد والعظم الى اخره بدأ يتكلم المصنف الان عما يكون من الميتة طاهر فقال صوفوا الميتة طاهرة وصوف ميتة طاهرة في الحياة فانه طاهر لان الحيوان الذي يكون طاهرا في الحياة وهو مأكول اللحم او

196
01:01:01.500 --> 01:01:18.750
ما كان بحجم الهرة فما دونها في الخلقة ما دام طاهرا في الحياة فان صوفه طاهر ولو ماتت. يجوز جزه بعد وفاتها واخذه. قال وشعرها يصح بسكون العين كما قرأت ويصح بفتح العين

197
01:01:18.950 --> 01:01:37.100
واهل اللغة يقولون ان اصح الوجهين فتح العين وشعارها ايضا يكون طاهر فيجوز جزه كذلك. لان بعض الحيوانات لها صوف وبعضها لها شعر الماعز شعر والظاء نصف ووبرها كالابل وريشها كالطير كلها طاهر

198
01:01:37.350 --> 01:01:51.350
ولو غير مأكولة قوله ولو غير مأكولة اي اذا كانت كالهرة وما دونها في الخلقة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم الطوافات وقول المصنف هنا ولو

199
01:01:52.200 --> 01:02:10.250
غالبا كما مر معنا انها اشارة لخلاف وهذا الخلاف ذكره ابن حمدان في الرعاية وغيرهم من فقهاء المذهب ان الصوف ونحوه اذا كان من من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل فانه يكون نجسا

200
01:02:10.750 --> 01:02:30.900
فهو اشارة لهذا الخلاف الذي اوردوه طيب قال كهر وما دونه في الخلقة هذا تمثيل لغير المأكول فكأنه يقول ان غير المأكول اذا كان هرا وما دونه في الخلقة ليس مطلقا لغير المأكول وانما فقط ما كان كذلك

201
01:02:31.200 --> 01:02:48.750
اما تمثيل او تقول هو تقييد كذلك بان تقول لغير مأكول اذا كان هرا او ما دونه في الخلقة فانه يكون طاهرا. قال وعظم سمك ونحوه قوله ونحوه طبعا عظم السمك لانه طاهر الحديث

202
01:02:49.200 --> 01:03:09.400
اه ونحوه اما ان يعود للعظم واما ان يعود للسمك فان عاد للعظم فيشمل جلده يشمل عينه يشمل احشاءه لحمه كله طاهر وان اعدناه للسمك فنقول ان كل ما كان حيوانا بحريا وان لم يسمى سمكا كالاخطبوط وغيره من الحيوانات الموجودة في البحر

203
01:03:09.650 --> 01:03:34.150
فانها طاهرة قال وباطن بيض مأكول صلب قشرها يقول المصنف ان البيضة اذا بقيت في جوف الحيوان وقد مات ثم عند شق بطنه خرجت تلك البيضة او خرجت بعد وفاته. فهل نحكم بطهارتها ام لا؟ نقول نحكم بطهارتها بشرط

204
01:03:34.450 --> 01:03:50.500
ان يكون قشرها قد صلب فاصبح قويا وسميكا بحيث انه يمنع وصول النجاسة اليه لان الحيوان اصبح نجسا الان فلو لم يكن صلب لربما انتقلت النجاسة من باطن الحيوان الى هذه البيضة

205
01:03:50.750 --> 01:04:11.150
لان النجاسة اكتسبها الحيوان بموته حتف انفه ولذلك قال وباطن اي داخل بيض مأكول اما غير المأكول من الحيوانات كالطيور السباع وغيرها فانها ليست طاهرة. صلب قشرها وان لم يسلب القشر بان كان رقيقا فانه يكون نجسا

206
01:04:11.850 --> 01:04:31.600
طيب تعبير المصنف بباطن البيض المراد يعني القشرة فما دونها واما ظاهرها اي ما فوق القشرة فانه نجس لانه كان في داخل الجوف طيب النجاسة قالوا هذه نجاسة نجاسة طارئة وليست نجاسة عين

207
01:04:32.000 --> 01:04:51.850
لان البيض ليس نجسا وانما تنجس من الحيوان وبناء عليه فيقولون يطهر بغسله مظاهر البيضة يطهر بغسله واما باطنها وقشرها اذا كان قد صلب فانه طاهر. ظاهر عين وانما تنجس الظاهر فقط اذا لم يخرج الا بعد

208
01:04:52.100 --> 01:05:07.500
وفاة او موت الحيوان نعم قال طاهرون هذا واضح؟ قال ولو سلقت. سلقت يعني طبخت طبخت كما هي نسميها البيض المسلوق ابتلي قد يعني طبخت في ماء نجس في نجس في في

209
01:05:07.800 --> 01:05:25.500
بناء في نجاسة نعم في نجاسة يعني في ماء النجس او وقع فيه نجس لم تحرم لم تحرم البيضة لان لان قشرها صلب فيمنع وصول الماء النجس او المتنجس اليها

210
01:05:26.100 --> 01:05:40.750
ولكن يجب غسله قبل اكلها هذا من باب طرد القاعدة. نعم وما اوبين من حي من قرن والية ونحوهما فهو كميتته. يعني الحديث ما ابي من حي فهو كميتته. قوله ما ابين اي ما قطع

211
01:05:41.450 --> 01:05:58.600
او يعني ما في معنى قطعي يعني بارادة الشخص او بارادة غيره او بفعل غيره. من حي اي من حيوان حي من قرن او الية الياء التي هي يعني الية الشاة نسميها كذلك للان ونحوهما

212
01:05:58.700 --> 01:06:18.700
مثل رجل واحيانا تقطع الرجل كاملة آآ يقطع آآ يعني يد يقطع هكذا لسان فهو كميتته اي حكمه كحكم ميتة. فان كان من الميتة طاهر فهو طاهر وان كان من نجس فهو نجس. مثال مثاله الطاهر الصوف

213
01:06:19.050 --> 01:06:41.100
الشعر الوبر الريش كل هذه الطاهرة من الميتة فتكون من الحي اذا ابيت طاهرة وما كان من الميت نجس مثل الجلد العظم القرن الظفر فكذلك ايضا يكون اذا ابينا من الحي فانه يكون نجسا

214
01:06:41.800 --> 01:07:01.700
يستثنى من هذا امران قالوا اولا ما كانت الادانة بالطبع ومثلوا لذلك بامرين الامر الاول البيضة فان بالطبع تدين من الحيوان وحدها ومثل مسك الغزال فانها تبين وحدها وتسقط وحدها

215
01:07:02.150 --> 01:07:21.900
ولا نقول انها كميتة فتكون نجسة بل هي طاهرة. فالمسك وجلده طاهر الامر الثاني المستثنى ايضا قالوا يستثنى ايضا ما كانت الادانة ذكاة له ما كانت الادانة ذكاة وهذا في الحيوان الناد

216
01:07:22.400 --> 01:07:36.650
وسيأتينا ان شاء الله في الذكاة مد الله في العمر ان الحيوان الناد تكون تذكيته بجرحه في اي موضع من جسده فلو آآ جرحه وقطع عضوا منه فانها تكون تذكية له

217
01:07:37.000 --> 01:08:02.050
وهذا العضو المقطوع يكون مباحا ومما يعني اه تكون ذكاته بالعقر كذلك العقرب العقرب العفو ليس العقرب الذي في البحر السرطان؟ نعم هذا تذكيته بعقله اي بجرحه. فلو ان اه حيوان السرطان هذا اردت تذكيته

218
01:08:02.150 --> 01:08:21.950
بعقله فقطعت جزءا منه كيده مثلا. فحين اذ نقول هذا المقطوع حكمه حكم الطاهر لانه تذكيته ابانته ذكاة له. نعم. فقط هذي فقط استثنى انا ابنتها لان الاستثناء دائما يعني يم دقيق الفقه. ومهم طالب العلم ان يعتني

219
01:08:22.200 --> 01:08:38.000
كثرة استثناءاتنا او بدقة الاستثناءات طيب ولا يجوز استعمال شعر الادمي لحرمته وتصح الصلاة فيه لطهارته. نعم. يقول ان شعر الادمي اذا استعمله غيره في ثوب او في غيره فانه لا يجوز استعماله

220
01:08:38.900 --> 01:08:55.150
لحرمته لانه محرم يعني حرمته هنا للتحريم اه وليس من باب انه محرم يعني من باب الحرمة بمعنى التعظيم وانما لانه محرم فلا يجوز استعماله تقدم الاشارة لذلك قبل فيما ابينا من الحي

221
01:08:55.150 --> 01:09:14.150
ويعني المسألة بالنسبة للشعر الادمي فيه خلاف على قولين ومن اهل العلم من رأى ان النهي عن الوصل عن الشعر انما هو منهي عنه باستخدامه شعر ادمي فالنهي عن الوصل لاجل استخدام شعر الادمي. هذي احد الاقوال في التعليل

222
01:09:14.300 --> 01:09:28.850
ما هي عن الوصل لماذا طيب قال وتصح الصلاة فيه لانه طاهر ليس بنجس وهذا الكلام الذي قاله المصنف انه تصح الطهارة اه قيده الشيخ منصور لم يجعله على اطلاقه

223
01:09:28.950 --> 01:09:43.150
فقال مقيد ما لم يكن شعروا الادمي ساتر للعورة فان ساتر العورة اذا كان محرما فان وجوده كعدم فلا تصح الصلاة فيه فان كان غير ساتر بان يجعل على الرأس او على

224
01:09:43.300 --> 01:10:01.650
القدمين فانه تصح الصلاة فيه لانه ليس بنجس طبعا محل ذلك ما لم يكن اه الشعر متصلا به فقد يكون الشخص جيبه في الصلاة واسع فاذا ركع انكشف قال العلماء فاذا غطاه ولو بلحيته

225
01:10:01.700 --> 01:10:19.650
اي غطى الجيب اي فتحة الصدر ولو بلحيته كفاه في ستره لان الستر بحيث انه لا يرى لعورة نفسه اثناء الصلاة والمسك وجلدته ودود القز ودود معذرة شيخ هذه من المستثنيات مما ابينا من الحي

226
01:10:19.900 --> 01:10:38.950
المسك وجلدته تكلمنا عنها قبل قليل والعلة فيها اه كما مر انه مما كانت الابانة بالطبع نعم قدود القز ودود القز ودود الطعام ولعاب الاطفال ولعاب الاطفال الاصل انه يكون نجسا لانه لا يجوز اكله

227
01:10:39.600 --> 01:11:05.250
ولكنه مستثنى ويحكم بطهارته لان آآ ورود الحاجة فدود القز هو الذي يستخرج من الحديد ودود الطعام لانه يوجد في التمر وفي غيره فيجوز فيكون طاهرا وحينئذ يجوز تناوله نعم. وما سال من فم عند نوم نعم. لعاب الاطفال لاحتمال التنجس. انه متنجس بقيء ونحوه

228
01:11:05.300 --> 01:11:21.050
وما سال من فم عند النوم ايضا لاحتمال وجود النجاسة لكن هذا الاحتمال طارئ والاصل الطهارة لعلنا نقف عند هذا القدر اسأل الله العظيم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح

229
01:11:21.600 --> 01:11:43.800
وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات اه هذا احد الاخوان يقول ان في الدرس الماضي الاول عند قول المصنف ولو في غير الرائحة ولو في غير الرائحة. قال انك ذكرت ان الخرقي قال انه لا يعفى الا عن يسير الرائحة

230
01:11:43.900 --> 01:12:00.000
نعم كلام صحيح فربما ذهب وهلي في كلام المصنف رحمه الله تعالى اثناء الشرح فان قوله السابق ولو في غير الرائحة اي آآ اشارة ليس لخلاف الخرق وانما اشهار الخلاف القاضي

231
01:12:00.350 --> 01:12:24.150
قد ذكر القاضي ان الاصحاب على ان اليسير في الطعم واللون اي غير الرائحة لا يعفى عنه وانما يسلب الطهورية فيكون حينئذ الخلاف هناك للقاضي واما الخرق فانه فقط خص الرائحة فيكون عكس ذلك. نعم يعني جزاه الله خير وجزاك الله خير شيخ محمد لو نبهتنا على هذا الشيء. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا

232
01:12:24.150 --> 01:12:24.800
