﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:45.100
مع والاستكثار من الدعاء من خير الدنيا والاخرة  طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:45.100 --> 00:01:18.350
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد سلف في المجلس الاخير ان توقفنا على هيئة الصلاة وكيفيتها واشار المؤلف رحمه الله تعالى الى اركان

3
00:01:18.650 --> 00:01:46.400
الصلاة وكذلك ايضا ذكر ما يتعلق الواجبات قبل ذلك ذكر الشروط وهو ذكر الشروط ثم الاركان ثم الواجبات ثم السنن. وذكر من السنن رفع الايدي في المواضع الاربعة ومن السنن

4
00:01:46.450 --> 00:02:18.800
الضم وضع اليمنى على اليسرى او القبر. ومن السنن التوجه يعني الاستفتاح دعاء الاستفتاح ومن السنن التعوذ ومن السنن التأمين وتوقفنا على هذا المؤلف رحمه الله تعالى والتأمين يعني قول امين. ومعنى

5
00:02:19.100 --> 00:02:47.250
امين. اللهم استجب اللهم استجب  والتأمين سنة ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة

6
00:02:47.400 --> 00:03:17.350
غفر له ما تقدم من ذنبه الرجاء في الصحيحين وهذا يدل على فضل التأمين. وعظم اجره عند الله عز وجل المأموم الامام يؤمل والمأموم يأمل والمنفرد يؤمن لكن هل تأمين المأموم

7
00:03:17.800 --> 00:03:46.950
مع تأمين الامام او بعد تأمين الامام مأموم هل يؤمن مع الامام او يؤمن بعد تأمين الامام للعلماء رأيان الرأي الاول ان تأمين المأموم مع تأمين الامام وفي حديث ابي هريرة

8
00:03:47.100 --> 00:04:09.100
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت ملائكة في السماء امين ووافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه اخرجه البخاري ومسلم

9
00:04:09.250 --> 00:04:37.450
اذا قال احدكم امين. وقالت الملائكة في السماء امين. فوافقت احداهما الاخرى  غفر له ما تقدم من ذنبه  وقال بعض العلماء تأمين المأموم بعد تأمين الامام واستدلوا على هذا بما تقدم من حديث ابي هريرة

10
00:04:37.650 --> 00:05:05.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا اذا امن فامنوا والاقرب هو القول الاول لما تقدم الاقرب هو القول الاول بما تقدم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين. فوافقت احداهما الاخرى

11
00:05:06.300 --> 00:05:39.950
ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام يعني اذا شرع الامام اذا امل الامام يعني اذا شرع الامام في التأمين     ونظير ذلك قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني

12
00:05:40.000 --> 00:06:06.350
اذا شرعت في قراءة القرآن فاستعذ بالله قال رحمه الله وقراءة غير الفاتحة معها  هي السنة يقرأ غير الفاتحة ما تيسر من القرآن مع الفاتحة في الركعتين الاوليين ويدل لذلك

13
00:06:06.550 --> 00:06:29.600
حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر فاتحة الكتاب وسورة كان يقرأ الركعتين الاوليين من الظهر فاتحة الكتاب

14
00:06:30.400 --> 00:07:02.600
سورة وفي الاخريين فاتحة الكتاب الرجاء في الصحيحين  وايضا روى سليمان ابن يسار قال من هذا الحديث كالجامع في القراءة الصلاة يقول سليمان ابن يسار رحمه الله كان فلان يصلي بنا

15
00:07:03.750 --> 00:07:40.700
فكان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف العصر  ويقرأ بالفجر بطوال المفصل يقرأ بطوال القصة والمغرب  والعشاء في اواسطه فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما صليت صلاة اشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا

16
00:07:40.950 --> 00:08:05.700
هذا الحديث في سنن ابي داوود وغيره قد صححه ابن رجب وابن حجر كلاهما صحح الحديث الفجر يقرأ بطوال فصل والمغرب بقصاره والعشاء باواسطه والعصر باواسطه ويدل لذلك حيث جابر ابن سمرة

17
00:08:05.800 --> 00:08:29.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء  واما الظهر يقرأ باواسط مفصل كما في حديث جابر ابن سمرة وتارة يقرأ باطول من ذلك كما جاء في حديث

18
00:08:29.950 --> 00:08:59.950
ابي سعيد وايضا السنة دلت على انه يقرأ في الركعتين الاوليين واما الركعتان الاخريان فانه يقتصر على ماذا على الفاتحة ويدل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الاولين فاتحة الكتاب

19
00:09:00.300 --> 00:09:22.300
والسورة وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب وهذا هو الغالب والا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر وعلى هذا نقول الظهر يستحب في بعض الاحيان

20
00:09:22.500 --> 00:09:42.600
ان يقرأ في الثالثة والرابعة كما دل له حديث ابي سعيد في صحيح مسلم قال والتشهد الاوسط يعني يرى المؤلف رحمه الله ان التشهد الاول انه سنة وتقدم لنا انه واجب

21
00:09:42.750 --> 00:10:01.350
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه لما قام عنه كما في حديث عبدالله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قام عنه جبره بسجود السهو مما يدل على وجوبه

22
00:10:01.450 --> 00:10:39.150
قال والاذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخيري  بخيري الدنيا والاخرة بما ورد وبما لم يرد نعم يقول الشيخ رحمه الله والاذكار الواردة في كل ركن يعني يرى انها الاذكار الواردة في كل ركن يرى انها ماذا؟ سنة

23
00:10:40.100 --> 00:11:03.550
والاذكار الواردة في كل ركن الركوع قول سبحان ربي العظيم في السجود قول سبحان ربي الاعلى الجلسة بين السجدتين قول رب اغفر لي رب اغفر لي الى اخره يقول هذه الاذكار

24
00:11:03.850 --> 00:11:21.700
الواردة في الاركان المؤلف يرى انها سنة حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع جعل يقول سبحان ربي الاعلى اه لما جعل يقول سبحان ربي العظيم

25
00:11:23.000 --> 00:11:40.850
ولما سجد جعل يقول سبحان ربي الاعلى في مسلم ايضا في المسند والسنن لما جلس بين شئتين جعل يقول رب اغفر لي رب اغفر لي المؤلف يرى ان هذه لماذا

26
00:11:41.150 --> 00:12:05.200
ها انها سنة. وهذا قول اكثر اهل العلم. وعند الامام احمد انها واجبة ويدل لذلك حديث عقبة ابن عامر كما تقدم لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها

27
00:12:05.250 --> 00:12:23.700
في ركوعه ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسما ربك سبح اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وايضا من الادلة على الوجوب ان الله سبحانه وتعالى

28
00:12:23.750 --> 00:12:52.100
عبر عن الصلاة باي شيء؟ بالتسبيح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مما يدل على وجوب التسبيح فيها مما يدل على وجوب التسبيح فيها وايضا يدل للوجوب حديث معاوية بن حكم

29
00:12:52.600 --> 00:13:12.450
ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن اخرجه مسلم وايضا مما يدل على الوجوب لكي لا تخلو هذه الاركان من ذكر

30
00:13:12.700 --> 00:13:28.700
لا تخلو هذه الاركان من ذكر ومما يدل ايضا على الوجوب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا امر وفي صحيح مسلم

31
00:13:29.800 --> 00:13:47.150
واما الركوع فعظموا فيه الرب مما يدل على وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذا انما يكون بهذا الذكر وهذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى هو الاحوط في هذه المسألة

32
00:13:47.400 --> 00:14:20.550
قال والاستكثار من الدعاء بخيرين نعم الاستكثار من الدعاء وايضا كما تقدم لنا  حديث انس واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا امر والامر يقتضي الوجوب. قال الاستكثار من الدعاء

33
00:14:20.850 --> 00:14:48.950
بخيرين الدنيا والاخرة. نعم. قل لي المؤلف رحمه الله يستكثر من الدعاء بخيري الدنيا والاخرة. ويدل لذلك حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء

34
00:14:49.250 --> 00:15:16.050
ما شاء نعم ثم يتخير من الدعاء اعجبه ثم يتخير من المسألة ما شاء  اخرجه مسلم كذلك ايضا البخاري ومسلم في صحيحهما وقال بما ورد وبما لم يرد. يعني يدعو بما ورد. هناك ادعية كثيرة

35
00:15:16.200 --> 00:15:32.950
واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما ورد وبما لم يرد وايضا كمان في حديث ابن عباس واما الدعاء فاكثروا فيه واما السجود. فاكثروا فيه من الدعاء ان يستجاب لكم

36
00:15:33.650 --> 00:15:51.850
ومن الادعية الواردة من الادعية الواردة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما من حيث معاذ ومن الادعية الواردة اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات

37
00:15:51.900 --> 00:16:13.700
ومن فتنة المسيح الدجال كما في حديث ابي هريرة في مسلم  شهد احدكم فليستعذ بالله من اربع امر حديث ابي هريرة في مسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين

38
00:16:14.000 --> 00:16:34.900
ومن الادعية ابي بكر اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي لفظ كبيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك انك انت الغفور الرحيم هذه كلها اذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:16:36.100 --> 00:17:07.800
قال رحمه الله تعالى الباب الخامس متى تبطل الصلاة وعمن تسقط؟ قال وتبطل الصلاة بالكلام تبطل الصلاة بالكلام  يدل لذلك حديث معاوية ابن الحكم في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:17:08.250 --> 00:17:32.250
ان صلاتنا هذه لا يصلح فيه ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وفي حديث زيد ابن ارقد المخرج في الصحيحين قال كنا نتكلم

41
00:17:32.500 --> 00:18:01.050
اكلم احدنا صاحبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام  وقوموا لله قانتين. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام قال وبالاشتغال بما لا بما ليس منها

42
00:18:01.250 --> 00:18:26.400
ان يقول لك المؤلف اذا اشتغل بشيء ليس من الصلاة فهذا من مبطلات الصلاة نعم هذا من مبطلات الصلاة وهذا يعني يعني قاهر كلام المؤلف انه اذا تحرك حركات انها تبطل صلاته

43
00:18:26.800 --> 00:18:56.400
لكن متى تبطل الصلاة بهذه الحركات  هذا موضع خلاف فقال بعض العلماء اذا تحرك حركات بحيث من يراه يقول بانه ليس في صلاة هذا تبطل عليه صلاته يتحرك حركات بحيث من يراه يقول بانه ليس في صلاة

44
00:18:57.150 --> 00:19:30.100
وقال بعض العلماء بالحركة بشروط ثلاثة الشرط الاول ان تكون بغير ظرورة الشرط الثاني ان تكون كثير عرفا والشرط الثالث ان تكون متوالية واذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فانها تبطل عليه صلاته

45
00:19:31.250 --> 00:20:03.100
نعم وعندنا الاصل في الحركات في الصلاة الاصل فيها ماذا؟ هذا ضابط الاصل في الحركات في الصلاة انها مكروهة هذا الاصل لانها زيادة على الحركات التوقيفية في الصلاة ونقول الاصل فيها ماذا؟ الكراهة. لانها زيادة على الحركات

46
00:20:03.600 --> 00:20:28.900
التوقيفية في الصلاة ويستثنى من ذلك ما اذا دعت الحاجة الى هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة  حمل امامة  محتاجة الى هذا   قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الاسودين

47
00:20:29.400 --> 00:20:54.150
الصلاة الحية والعقل احتيج الى هذا فاذا الى الفعل فانه يكون من قبل المباح قال رحمه الله وبترك شرط او ركن اذا ترك شرطا من الشروط ترك الشرط ينقسم الى قسمين

48
00:20:54.450 --> 00:21:26.400
الشرط القسم الاول ان يتركه عمدا هذا تبطل عليه صلاته لو ترك حدث ترك ستر العورة الى  ترك الاستقبال اذا كان ذلك عمدا القسم الثاني نعم ان يتركه سهوا والقسم الثاني ان يتركه نسيانا

49
00:21:26.500 --> 00:21:49.700
وسهو نسي رفع الحدث نسيان الستاتي نسي ان يستقبل فهذا ان كان من باب الاوامر لا يعفى وان كان من باب الطرق والنواهي يرفع عنه واضح من باب الاوامر لا يعفى من باب الترق والنواهي

50
00:21:49.800 --> 00:22:20.850
الاوامر كما تقدم رفع الحدث استقبال القبلة ستر العورة الى اخره باب التراب مثل ايوه ازالة الخبث فهذا يعفى عنه القسم الثالث ان يترك ذلك جهلا جاهل جهل استقبال قبلة انه يجب استقبال قبلة جاهل

51
00:22:22.200 --> 00:22:46.900
او جهل رفع الحدث  او المضمضة ونحو ذلك فاذا كان جاهلا فهل يعفى عنه او لا يعفى عنه؟ هذا موضع خلاف رحمه الله يعني بعض العلماء قال لا يعفى هذا من باب الاوامر اذا كان من باب الاوامر لا يعطى

52
00:22:47.200 --> 00:23:08.150
بخلاف باب الترق والنواهي. والرأي الثاني انه في الجهل يعفى عنه في باب الاوامر وفي باب النواة وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله طيب ايضا اذا ترك ركنا هنا الاركان

53
00:23:09.650 --> 00:23:26.900
والقسم الرابع ايضا ترك الشروط ان يكون تركه للشرط لعذر معذور ما يتمكن من الشرط فهذا ما هو ادم كما لو لم يتمكن من رفع الحدث. ليس عنده ماء وليس عنده صعيد

54
00:23:27.200 --> 00:23:44.700
لم يتمكن من ستر العورة ليس عنده خوف. هذا نقول بانه معذور طيب ترك الركن. نعم ترك الركوع ايضا ترك الركن يقول ينقسم الى اقسامه. القسم الاول ان يكون لعذر

55
00:23:44.750 --> 00:24:06.050
كما لو كان مريض لا يستطيع القيام  ولا يستطيع القعود  فهذا يعذر في ذلك. ينتقل الى ما بعده ويعذر في ذلك القسم الثاني ان يكون سهوا فهذا لا يعذر لابد ان يأتي به

56
00:24:06.750 --> 00:24:41.400
القسم الثالث ان يكون جهلا هذا موضع خلاف   اكثر العلماء لا يعذرونه والرأي الثاني انه يعذر رأي ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله تعالى وبترك شرط او  نعم قال

57
00:24:41.500 --> 00:25:05.250
وتبطل على ولا تجب على غير مكلف يقول لك المؤلف لا تجب الصلاة على غير المكلف واذا قال العلماء مكلف ويقصدون به البالغ العاقل مصطلح وعلى هذا لا تجب الصلاة

58
00:25:05.500 --> 00:25:31.050
على الصغير وانا المجنون لكن بالنسبة للصغير اذا ميز فان صلاته صحيحة واجرها له ولوليه اجر لان الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا لنفسه في حديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم

59
00:25:31.400 --> 00:25:58.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذاهبا للحج لقيه ركب بالروحة ورفعت امرأة اليه صبية وقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج للصبي

60
00:25:58.550 --> 00:26:39.050
ولوليه الاجر   قال رحمه الله تعالى والمجنون لا تجب عليه ولا تصح منه قال وتسقط على من عجز    ويدل على انه لا تجب على الصبي والمجنون حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة

61
00:26:39.300 --> 00:27:12.600
وذكر الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى توفيق قال رحمه الله وتسقط على من عجز عن الاشارة  نعم المريض اذا كان مريضا قناة المريض ها يصلي ماذا قائما فان لم يستطع فقاعدا

62
00:27:12.900 --> 00:27:44.450
ان لم يستطع فعلى جنبه طيب اذا كان قاعدا او على جنب فانه يصلي بالاشارة بالقيمة يومئ برأسه الى جهة صدره ويجعل سجوده اخفض الركوع طيب اذا لا اذا كان لا يتمكن من الاشارة

63
00:27:44.900 --> 00:28:08.200
لا يستطيع الاشارة  فقال لك المؤلف تسقط عنه الصلاة  وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الصلاة تسقط عنه هذا مذهب ابي حنيفة رحمهم الله والرأي الثاني ان الصلاة لا تسقط

64
00:28:08.550 --> 00:28:33.900
ما دام ان عقله باق ما دام ان عقله باق فان الصلاة لا تسقط عنه وعلى هذا يستحضر افعال الصلاة واقوالها بقلبه استحضر افعال الصلاة واقوالها بقلبك وهذا القول هو الصواب

65
00:28:36.750 --> 00:29:00.300
قال رحمه الله تعالى او اغمي عليه حتى خرج وقتها يقول لك المؤلف رحمه الله ان المغمى عليه لا يجب عليه لا لا تجب عليه الصلاة. نعم لا تجب عليه الصلاة

66
00:29:00.750 --> 00:29:24.450
وهذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فالمشهور بمذهب الامام احمد ان المغمى عليه تجب عليه الصلاة عند الحنفية اذا كان الاغماء لمدة يوم وليلة فاقل وجبات والا لم تجب

67
00:29:25.200 --> 00:29:51.000
والرأي الثالث التفصيل. نعم الرأي الثالث التفصيل وان المغمى عليه لا يخلو من حالته الحالة الاولى ان يكون الاغماء بسبب منه يجب عليه ان يأخذ كما لو تداوى بان شرب بنجا او نحو ذلك

68
00:29:51.350 --> 00:30:10.000
يجب عليه ان يقول والقسم الثاني ان يكون الاغماء بغير سبب منه كما لو سقط او اصيب بحادث ونحو ذلك فانه لا يجب عليه ان الا اذا ادرك هذه الصلاة

69
00:30:10.850 --> 00:30:39.950
يعني اذا ادرك الصلاة بان افاق في وقتها في اول وقت او في اخره فيجب عليه ان يأكل وهذا والاظهر والله اعلم   قال رحمه الله ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب

70
00:30:40.300 --> 00:31:10.450
يقول لك الشيخ المريض يصلي قائما يعني مراتب صلاة المريض المرتبة الاولى ان يصلي قائما وهذا هو الاصل لما تقدم ان القيام ركن وقوموا لله قانتين اذا عجز ها متى ينتقل القعود؟ لواحد من امور ثلاثة

71
00:31:11.350 --> 00:31:48.450
الاول ان يعجز والثاني ان يلحقه حرج ومشقة. نعم  اول  ان يعجز ما يستطيع والثاني ان يلحقه ضرر قبر والثالث ان يلحقه حرج ومشقة يعني اذا قام تجد انه يرغب في الجلوس وانه يتحرج

72
00:31:49.400 --> 00:32:28.300
فنقول يصلي قاعدا ينتقل للمرتبة الثانية وهي القعود وكيفية القعود  يفصي بمقعدتي الى الارض ويرد ساقيه الى فقيه اذا كما قلنا في في الانتقال من القيام والقعود ينتقل من القعود

73
00:32:28.700 --> 00:32:54.350
الى الاضطجاع ها على الجن في واحد من امور ثلاثة عجز لحقه ظرر لحقه حرج ومشقة وينتقل الى الصلاة على جنبه وهل الافضل ان يصلي على جنبه الايمن او الايسر

74
00:32:54.800 --> 00:33:26.750
ايهما افضل نقول الافضل ها؟ ايوة. الاسهل في حقه لان صلاة المريض شرعت على هذا الوجه من باب ماذا من باب التخفيف والتيسير. طيب المرتبة الرابعة  ان يصلي بقلبه اذا عجز عن ان يومئ برأسه يصلي باي شيء

75
00:33:26.900 --> 00:33:57.800
بقلبه يومئ بقلبه ايصلي بقلبه يستحضر افعال الصلاة واقوالها بقلبه لكن ان تمكن ان يحرك لسانه بالاذكار حركها. اذا لم يتمكن يستحضر الاقوال والافعال باي شيء؟ بقلبه الاقوال والافعال بقلبه

76
00:34:04.450 --> 00:34:33.750
فاصبحت المراتب كم   ولم يذكر المؤلف رحمه الله الصلاة بالطرف بالعين مع انه ورد في حديث علي لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة وحينئذ لا يسار الى هذه المرتبة

77
00:34:34.500 --> 00:35:07.850
كذلك ايضا الصلاة بالاصبع هذه ليس لها اصل لا في السنة ولا في كلام العلماء رحمهم الله تعالى. فالمراتب اربع  قعود على جنب بالقلب نعم. قال رحمه الله تعالى  باب صلاة التطوع

78
00:35:10.300 --> 00:35:46.450
التطوع هي التعبد لله عز وجل بصلاة غير واجبة التعبد لله عز وجل بصلاة غير واجبة  صلاة التطوع هي احد جوابر الصلاة الصلاة لها ثلاثة جوانب الجابر الاول سجود السهو

79
00:35:47.650 --> 00:36:21.350
الجابر الثاني الاذكار دبر الصلاة الجابر الثالث صلاة التطوع هذه تجبر الخلل الذي قد يوجد في الصلاة  قال رحمه الله تعالى هي اربع قبل الظهر واربع بعده اربع قبل الظهر

80
00:36:23.200 --> 00:36:43.550
ويدل لذلك حديث امي حبيبة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرم على النار من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر

81
00:36:43.800 --> 00:37:13.150
واربع بعدها حرم على النار اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة النسائي قال الترمذي حسن غريب وسيأتينا قال واربع قبل العصر اربع قبل عصر حيث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

82
00:37:13.300 --> 00:37:48.400
رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا مخرجه ابو داوود والترمذي ايضا حسنه الترمذي وركعتان بعد المغرب نعم ركعتان بعد المغرب يصلي ركعتين بعد المغرب وهذا يدل له حديث ابن عمر

83
00:37:48.800 --> 00:38:10.850
انه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. في الصحيحين وركعتان

84
00:38:11.550 --> 00:38:35.600
بعد العشاء نعم كما تقدم حديث ابن عمر وايضا حديث امي حبيبة وركعتان قبل صلاة الفجر نعم ركعتان قبل صلاة الفجر ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن

85
00:38:35.700 --> 00:39:01.250
على شيء من النوافل اشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وان النبي وسلم لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهدة منه على ركعتين

86
00:39:01.600 --> 00:39:35.450
قبل الصبح خرجاه في الصحيحين هذه الركعات وفي الحقيقة يعني هذي الركعات هي التي قال المؤلف رحمه الله ترى انها من صلاة التطوع كما سيأتينا ان شاء الله  والذي يظهر والله اعلم

87
00:39:36.400 --> 00:40:01.450
يعني الرأي الثاني في هذه الركعات وما ذكر المؤلف رحمه الله هل هذه سنن سنة راتبة او تطوع مطلق ما بين هذا والرأي الثاني والرأي الثاني ان السنن الرواتب عشر

88
00:40:02.550 --> 00:40:24.100
كما في حديث ابن عمر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح هذه عشر ركعات. كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

89
00:40:25.250 --> 00:40:47.100
والرأي الثالث ان السنن الرواتب عشرة كما في حديث ام حبيبة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في يوم وليلة ثنتي عشر ركعة تطوعا غير الفريضة

90
00:40:47.300 --> 00:41:08.000
الا بني له بهن بيت في الجنة  في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربع ركعات الذي يظهر والله اعلم ان يقال بان السنن الرواتب ثنتا عشرة

91
00:41:08.750 --> 00:41:41.250
كما هو عند الحنفية عشرة ركعة كما دل له حديث امي حبيبة رضي الله تعالى  انها ثنتا عشرة  وهذه النوافل الرواتب اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء

92
00:41:41.400 --> 00:42:09.150
وركعتان قبل الصبح وسميت هذه رواتب لانه يشرع ان يراتب عليه ان يحافظ عليها واذا فاتت ايضا يقضيها يقوم بقضائها وعلى هذا قول المؤلف اربعة قبل الظهر واضح. هذي سنة راتبة. اربع بعدها

93
00:42:10.850 --> 00:42:32.900
نقول السنة الرادبة ثنتان والاربع هذه من النفل المطلق وما كان من التطوع المطلق فانه لا يحافظ عليه يفعل بعض الاحيان ويترك في بعض الاحيان ومثل اربعة قبل العصر حيث تكون من اي شيء من النفل المطلق

94
00:42:33.200 --> 00:42:59.850
يفعله في بعض الاحيان ويتركه في بعض الاحيان وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. قال رحمه الله وصلاة الضحى ايضا من التطوعات صلاة الضحى وظاهر كلام المؤلف

95
00:43:00.350 --> 00:43:26.950
ان صلاة الضحى سنة دائمة نعم ظاهر كلام المؤلف ان صلاة الضحى سنة دائما ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه قال اوصاني قليلي بثلاث وذكر منها

96
00:43:27.550 --> 00:43:59.500
وركعتي الضحى صيام ثلاثة ايام من كل شهر وان اوتر قبل ان انام وركعتين الضحى  يدل على فضل ركعتي الضحى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث   ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

97
00:44:00.050 --> 00:44:24.750
يصبح على كل سلامى من احدكم. والسلامى المفصل من مفاصل السائل والانسان فيه ستون وثلاث مائة  قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة وكل تكبيرة صدقة

98
00:44:25.150 --> 00:44:54.100
وكل تحميدة صدقة وكله تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى  فهاتان من الركعتان من الضحى اجزي عن ثلاث مئة وستين

99
00:44:54.250 --> 00:45:18.250
صدقة ولهذا قال ابن عبد البار رحمه الله هذا الحديث ابلغ حديث في فضل صلاة الضحى وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلاة الضحى في كتاب الله ولا يغوص عليها الا غواص

100
00:45:18.700 --> 00:45:43.150
ثم قرأ قوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسم يسبح له فيها بالغدو والاصال المهم حديث مسلم واضح في شرعية صلاة الضحى كل صبح قال يصبح

101
00:45:43.400 --> 00:46:08.500
ثم قال يجزئ من ذلك ركعتان دل على انها مشروعة كل صباح قال رحمه الله تعالى وصلاة الليل واكثرها ثلاث عشرة ركعة يوتر في اخرها وتحية المسجد صلاة الليل تطوعات

102
00:46:08.750 --> 00:46:32.650
صلاة الليل  صلاة الليل الادلة عليها كثيرة جدا وافريت في مؤلفات مستقلة قال الله عز وجل اقم الصلاة. نعم قال الله عز وجل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. وقال سبحانه وتعالى

103
00:46:32.700 --> 00:46:56.100
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفق الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل افضل الصلاة

104
00:46:56.350 --> 00:47:20.450
بعد الفريضة صلاة الليل قال واكثرها ثلاث عشرة تحديد صلاة الليل بثلاثة عشرة هذا فيه نظر هذا فيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى

105
00:47:20.750 --> 00:47:42.150
فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعتان توتر له ما صلى قال النبي وسلم مثنى مثنى لا تحدد بثلاث عشرة ركعة لكن الذي يحدد بثلاثة عشرة ما هو الوتر الوتر اقله ركعة

106
00:47:43.150 --> 00:48:03.900
واكثره احدى عشرة يعني الغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوتر ها في احدى عشرة وربما زاد وربما نقص ربما زاد كما جاء في حديث عائشة وابن عباس

107
00:48:04.100 --> 00:48:36.750
وربما نقص     كما في حديث عائشة وام سلمة المهم ان اقل الوتر ركعة قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل واكثره كم احدى عشرة هذا الغالب

108
00:48:37.250 --> 00:48:56.900
وربما زاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ثلاثة عشر عشرة حيث عائشة في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر

109
00:48:57.400 --> 00:49:15.750
احدى عشرة ركعة يسلم من كل عائشة ايضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة لكن في بعض الاحيان زاد كما تقدم لنا ها

110
00:49:16.900 --> 00:49:57.000
نعم واكثرها  ثلاثة عشرة يوتر في اخرها نعم يوتر في اخرها  نعم  لما تقدم من حيث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر

111
00:49:57.650 --> 00:50:19.750
احدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين سلم من كل ركعتين تبقى ركعة الوتر يوتر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

112
00:50:20.050 --> 00:50:55.750
من احب ان يوتر بركعة فليفعل من احب ان يوتر بركعة فليفعل  اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة قال رحمه الله تعالى  وما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى  مؤلف ما ذكر

113
00:50:56.000 --> 00:51:19.900
كيفية الوتر واذا اراد ان يوتر بثلاث فله صفتان الصفة الاولى ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ويسلم والصفة الثانية ان يسردها سرطان في سلام واحد وتشهد واحد كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

114
00:51:20.800 --> 00:51:40.600
واذا اراد ان يوتر بخمس فانه يسردها سردا في تشهد واحد وسلام واحد واذا اراد ان يوتر بسبع ايضا ها فانه يسردها سردا بسلام واحد تشهد واحد كما في الحديث

115
00:51:40.700 --> 00:52:13.800
ام سلمة رضي الله تعالى عنها في مسلم وجاء في مسند الامام احمد بتشهدين تشهد نعم سبع احنا قلنا سبع ولا الخمس سبع  تشهد بعد السادسة ثم السابعة ثم تشاهدوا

116
00:52:15.150 --> 00:52:38.950
واذا اراد ان يوتر في تسع فانه تسردها سردا بتشهدين وسلام واحد كما في حديث عائشة في صحيح مسلم نعم القنوت الدعاء والدعاء الذي يكون في اخره ركعة موضع خلاف

117
00:52:39.750 --> 00:53:05.800
بين العلماء رحمهم الله في شرعيته فالامام مالك ما يرى القنوت مطلقا شافعي يقول بانه مشروع في النصف الاخير من رمضان ابو حنيفة واحمد طيلة العام. شيخ الاسلام في بعض الاحيان ويتركه في بعض الاحيان

118
00:53:06.150 --> 00:53:30.850
وهذا احسن شيء والقنوط ثابت عن الصحابة ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن جمع كثير من الصحابة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي غيرهم رضي الله تعالى عنهم وعلى هذا نقول بانه يفعله في بعض الاحيان

119
00:53:31.000 --> 00:54:31.500
ويتركه في بعض الاحيان  قال رحمه الله تعالى والاستخارة وركعتان بين كل اذان واقامة يعني صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة هي ركعتان عند التردد ركعتان عند التردد في امر مباح  الامور تنقسم ثلاثة اقسام

120
00:54:32.350 --> 00:54:57.350
القسم الاول امور مباحة محرمة ومكروهة هذه لا يستقر فيها. يجب على المسلم ان يتركها القسم الثاني امور واجبة او مستحبة هذي لا يستخار فيها وانما يقدم عليها لان المصلحة فيها ظاهرة

121
00:55:01.200 --> 00:55:21.650
مثلا ما يستخير لانه يسافر لطلب العلم او يسافر للعمرة او نحو ذلك لكن يستخير في الزمن وقت الزمن يستخير في الرفقة يستخير في الة السفر هذي الاشياء تستخير فيها اما

122
00:55:22.350 --> 00:55:52.400
جنس السفر المشروع بكونه واجبا او مستحبا هذا ها يستخار فيه او لا يستخار استخار فيه القسم الثالث الاسترخاء الاستخارة الامور المباحة من امور الدنيا شراء المنزل المركوب الاستئجار هذا المنزل

123
00:55:53.850 --> 00:56:16.850
شراء هذه الالة الزواج ونحو ذلك هذه هي التي يستخار فيها وكما تقدم ايضا الامور المشروعة لا يستخار في جنسها وذاتها وانما يستخار في اي شيء في توابعها من الوقت

124
00:56:18.750 --> 00:56:46.550
الالة الرفقة ونحو ذلك  ايضا اذا ظهرت المصلحة اذا ظهرت المصلحة فان المسلم يقدم ولا يستخير ويدل لهذا حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الامور كلها

125
00:56:46.850 --> 00:57:11.950
كالسورة من القرآن اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقول اللهم اني اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم

126
00:57:12.500 --> 00:57:37.150
وتقدر ولا اقدر اللهم ان كنت اعلم ان هذا الشيء ثم تسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري معاقبة امري اقدره لي وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني

127
00:57:37.450 --> 00:58:03.650
ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان. نعم. اه. رجح البخاري صحيح ومتى يكون هذا الدعاء هل يكون قبل السلام او يكون بعد السلام. هذا موضع خلاف

128
00:58:03.950 --> 00:58:29.700
والصواب انه يكون قبل السلام الصواب يعني وهذي قاعدة ما ورد مقيدا بدبر الصلاة فان كان ذكرا فانه يكون بعد السلام وان كان دعاء فانه يكون قبل السلام ولان الانسان

129
00:58:30.050 --> 00:58:58.700
يعني الانسان قبل ان يسلم هو اقرب الى الله عز وجل من كونه خارج الصلاة قال رحمه الله تعالى وتحية نعم اي نعم تحية المسجد ما ذكرناها ها تجاوزناها نعم تحية المسجد مشروعة

130
00:59:00.250 --> 00:59:23.950
ويدل سنة ويدل على ذلك حيث ابي قتادة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس وجمهورهن على انها سنة

131
00:59:26.150 --> 00:59:46.000
وهذا هو الصواب والصارف عن الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل المسجد للخطبة خطبة الجمعة ويجلس مباشرة لو كانت تحية المسجد واجبة ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:59:47.450 --> 01:00:18.400
قال رحمه الله تعالى وركعتان بين كل اذان واقامة نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة  قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة

133
01:00:19.000 --> 01:00:44.750
هي من اكد السنن كلام المؤلف رحمه الله ان صلاة الجماعة ليست واجبة وانما هي سنة ويدل لذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة

134
01:00:45.000 --> 01:01:06.450
افضل من صلاة الفرد او الفذ بسبع وعشرين درجة وقول صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة يدل على ان صلاة الجماعة ليست ماذا واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم

135
01:01:08.750 --> 01:01:33.200
ذكر ان في صلاة الفرد فظلا ذكر ان في صلاة الفجر فضلا فضلا مما يدل على انه لو صلى فذا فان هذا جائز جعل الفضل في صلاة الجماعة وايضا في صلاة الفجر

136
01:01:33.800 --> 01:02:05.300
لكن صلاة الجماعة افضل صلاة الفجر في سبع وعشرين درجة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الرأي الثاني رأي حنفية وحنابل وهو رأي مالك هذا رأي مالك الشافعي يقول فرض كفاية

137
01:02:05.650 --> 01:02:22.700
الحنفية والحنابلة يرون انها واجبة واستدلوا على هذا كادلة كثيرة منها قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين هذا امر قال الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة

138
01:02:22.900 --> 01:02:50.700
فلتقم طائفة منهم معك الله سبحانه وتعالى امر الجماعة السفر والخوف  الامر بها الحذر والامن من باب اولى وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قد هممت ان امر بالصلاة وتقام

139
01:02:51.450 --> 01:03:12.450
ثم امر رجلا ويصلي بالناس ثم تقلب الى قوم لا يشهدون الصلاة واحرق عليهم بيوتهم هذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة. وايضا قول النبي كما في صحيح مسلم لعبدالله بن ابي مكتوم اجب

140
01:03:12.750 --> 01:03:31.100
لا اجدع لك رخصة وايضا قول علي رضي الله تعالى عنه لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد وهذا احوط واما حديث ابن عمر صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر

141
01:03:31.450 --> 01:03:57.900
سبع وعشرين درجة فهذا دل على ثبوت الفظل لكن ثبوت الفضل لا يمنع الوجوب يعني دل على ثبوت الفضل في صلاة الفجر لكن لا يمنع من وجوب الجماعة عليه الله سبحانه وتعالى ذكر فظل الصلاة هل نقول انها ليست واجبة

142
01:03:58.300 --> 01:04:20.450
ذكر فضل الايمان ذكر فضل الجهاد يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم

143
01:04:22.350 --> 01:04:43.800
ويدخلكم جنات تجنب تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى ذكر فضل الايمان فضل الجهاد لا يمنع ذلك من وجوب الايمان والجهاد قال وتنعقد

144
01:04:44.650 --> 01:05:09.050
باثنين تنعقد باثنين ويدل ذلك حديث ابن عباس ابن عباس انه بات في بيت خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس عن يساره

145
01:05:09.800 --> 01:05:34.350
فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه قال واذا كثر الجمع كان الثواب اكثر نعم يقول المؤلف رحمه الله اذا كثر الجمع كان الثواب اكثر ويدل لذلك حديث ابي بن كعب

146
01:05:35.200 --> 01:05:55.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاتي وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر وهو احب الى الله عز وجل

147
01:05:58.250 --> 01:06:49.600
قال رحمه الله تعالى وتصح بعد المفضول نعم يقول لك المؤلف رحمه الله وتصح بعد المفضول نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الصلاة تصح خلف المفضول ان هذا جائز

148
01:06:49.800 --> 01:07:34.500
فاذا صلى خلف المفضول هذا جائز ولا بأس به يدل حديث المغيرة ابن شعبة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب  قضاء حاجته فحضرت الصلاة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم

149
01:07:35.000 --> 01:08:02.150
عبد الرحمن بن عوف جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق بركعة فقام عليه الصلاة والسلام يقضي هذه الركعة وهنا صحت مع المفضول مع وجود الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام

150
01:08:02.700 --> 01:08:30.450
قال والاولى ان يكون الامام من الخيار هذا يعني هذا الكلام من المؤلف في شيء من الغرابة لان المؤلف وظع متنه على انه مأخوذ من القرآن ومن السنة  كونه يقول الاولى ان يكون الامام من الخيار

151
01:08:31.450 --> 01:08:52.550
هذا اعراض عن النص والاولى الصحيح ان يقول كما قال الفقهاء الاولى ان يكون الامام ما هو؟ ها انا اقرأ كما جاء في السنة الاقرأ ثم الاعلم بالسنة ونقول الافقه ثم الاقدم هجرة

152
01:08:52.750 --> 01:09:11.400
اسلام ثم الاسد هكذا هكذا جاءت السنة حديث ابي مسعود في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وان كانوا في القراءة سوا

153
01:09:12.100 --> 01:09:43.100
فاعلامهم بالسنة فان كانوا في السنة سوا فاقدامهم هجرة فان كانوا في الهجرة سوا فاقدامهم سلما حديث ما لك مركب الحويري اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فينبغي ان ان ترتب اه الامامة ان ترتب

154
01:09:44.000 --> 01:10:04.350
كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم مرتب كما رتبها النبي عليه السلام اولا اقرأ وما المراد بالاقرأ الصعب ان المراد بالاقرى الاكثر حفظا كما يحدث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري

155
01:10:04.550 --> 01:10:33.500
ان انه او ام قومه وهو ابن ست سنوات لانه كان اكثرهم قرآنا ثم بعد الاقرأ ها هل اعلم بالسنة المراد معرفة احكام الصلاة ثم بعد ذلك الاقدم هجرة هاجر شخصان واحدهما سبق بالهجرة يقدم

156
01:10:34.350 --> 01:11:05.300
ثم الاقدم اسلام ثم بعد ذلك الاسد     ثم الاتقى ثم من يختاره الجيران ثم القرآن نعم هذه كلها دلت لها الادلة الشرعية نعم اما كلام المؤلف رحمه الله فهذا فيه نظر

157
01:11:05.350 --> 01:11:37.600
قال ويؤم الرجل النساء للعكس يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الرجل يؤم النسا بالعكس يعني المرأة لا تؤم الرجال وهذا ضاحي. الرجل يؤم النساء هذا ظاهر ومما يؤيده حيث انس رضي الله تعالى عنه

158
01:11:38.200 --> 01:12:13.700
في الصحيحين انه قال قمت انا واليتيم وراءه والعجوز من وراءها قمت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا قال  بالعكس يعني المرأة  لا تؤم الرجال  وقال بعض العلماء لا بأس

159
01:12:13.750 --> 01:12:39.600
انت ام المرأة الرجال اذا كانت اذا كانوا من محارمها في التطور في التطوع وكانوا من محارمها فان هذا جائز ولا بأس به والرأي الثاني ان هذا ايضا لا بأس

160
01:12:41.150 --> 01:13:07.550
اذا كانوا من محارمها اذا كانوا من محارمها كما لو صلت لزوجها او بابيها ونحو ذلك هذا ما في محظور شرعي قال والمفترض بالمتنفل والعكس نعم المفترض بالمتنفل يعني يصح ان يؤم

161
01:13:08.250 --> 01:13:46.300
من يصلي الفريضة لمن يصلي النافلة والعكس من يصلي النافلة بمن يصلي الفريضة المفترض يصلي بالمتنفل ويدل لذلك حديث يزيد ابن الاسود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتما في رحالكما

162
01:13:46.950 --> 01:14:14.700
ثم اتيتما المسجد يا جماعة فصلي معهم هنا صلاتهم تكون ماذا ها نافلة صلاة الجماعة هؤلاء فريضة وايضا حديث ابي ذر في مسلم اذا اقيمت وانت في المسجد فصل ولا تقل اني صليت فلا اصلي

163
01:14:16.950 --> 01:14:35.950
ايضا عكس امامة المتنفل المبتلى وهذا يدل له حديث جابر في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب الى قومه

164
01:14:36.400 --> 01:15:09.250
فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم ماذا  هي لهم نافلة  له فريضة. وهذا الحديث جابر في الصحيحين قال وتجب المتابعة في غير مبطل نعم تجب متابعة الامام  في غير مبطل

165
01:15:09.300 --> 01:15:29.200
ويدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه مما يدل على انه تجب المتابعة فاذا ركع فاركعوا

166
01:15:29.850 --> 01:15:52.500
اذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا هذا يدل على ماذا على وجوب المتابعة وقال الشيخ رحمه الله في غير مبطل. يعني

167
01:15:54.000 --> 01:16:14.350
اذا فعل الامام ما تبطل به صلاته فانه لا يتابع على ذلك قام الى خامسة مثلا او جلس في موضع القيام بدلا من ان يقوم للثانية جلس ونحو ذلك لا يتابع

168
01:16:15.500 --> 01:16:51.600
بدلا من القبلة الرابعة جلس ها نقول بانه لا يتابع قال رحمه الله ويصلي بهم صلاة اخفهم صلي بهم صلاة اخفهم التخفيف يعني تخفيف الامام ينقسم الى قسمين تخفيف الامام ينقسم الى قسمين

169
01:16:52.100 --> 01:17:21.450
القسم الاول تخفيف اللازم يعني واجب وذلك ان يطبق الامام السنة الامام يطبق ماذا سنة في الصلاة  في صلاة الفجر يقرأ بطوال فصل ويقرأ  في الجمعة في فجر الجمعة الف لام ميم السجدة

170
01:17:21.550 --> 01:17:51.750
وهل اتى على الانسان الى اخره فهذا نسميه ماذا تخفيف لازم الظهر يقرأ مفصل بعض الاحيان باكثر من ذلك العصر والعشاء بواسطة مفصل في المغرب بقصار مفصل وهكذا هذا نقول بانه ماذا

171
01:17:52.150 --> 01:18:16.550
تخفيف لازم القسم الثاني تخفيف عارض وهو ان يخفف الامام عما جاءت به السنة في طارئ يطرأ على بعض المأمومين ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة

172
01:18:17.100 --> 01:18:51.050
وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي ساخفف مخافة ان اشق على امه. نعم قال ويقدم السلطان ورب المنزل   ولا يؤم الرجل قوم وهم وهم كارهون  انا عندي ويقدم السلطان اه

173
01:18:52.250 --> 01:19:24.100
وين هي  ايه طيب ولا يؤم الرجل قوما له كارهون لا يؤم الرجل قوما له كارهون وهذا دليل حيث أبي امامة  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم

174
01:19:24.400 --> 01:19:48.200
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم وذكر من هؤلاء الثلاثة امام قوم وهم له تارهون امام قوم وهم له كارهون. هذا الحقيقة اخرجه الترمذي وقالت الترمذي حسن وغريب. حسن وغريب واي ذلك

175
01:19:49.450 --> 01:20:23.000
ان الجماعة معقولة من الاجتماع قدم اجتماع واذا كانوا كارهين له لا يكون هناك اجتماع وائتلاف  وكراهة المأمومين للامام لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون كراهة بحق ان تكون كراهة

176
01:20:23.100 --> 01:21:00.700
ماذا بحق  ان تكون كراهة بحق يعني كرهوا لمخالفته للسنة او بوجود بدعة عنده ونحو ذلك فهذه كراهة بحق القسم الثاني ان تكون الكراهة بغير حق كما لو كرهوا لكونه يطبق السنة

177
01:21:01.950 --> 01:21:34.900
او حسدا من عند انفسهم وبغضا  ونحو ذلك فهذا لا ينظر اليه  قال رحمه الله تعالى ويقدم السلطان ورب المنزل والاقرأ ثم الاعلم ثم الاسد قدم السلطان ويدل لذلك حديث ابي مسعود البدري

178
01:21:34.950 --> 01:21:57.750
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته الا باذنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتقدم على السلطان

179
01:21:58.900 --> 01:22:23.250
ورب البيت سلطان في بيته امام المسجد سلطان في مسجده لا احد يتقدم عليه قال والاقرأ وثم الاعلم ثم الاسد. تقدم الكلام على ذلك قلنا يقدم الاقرأ ثم الاعلم ثم الاسد

180
01:22:23.850 --> 01:22:54.700
ما المراد بالاقرأ للعلماء رأيان الرأي الاول المراد به الاكثر حفظا وهذا هو الذي دل له ها  حديث من    حديث عمرو بن سلمة حديث عمرو بن سلمة اما قومه وهو من ست سنوات

181
01:22:55.150 --> 01:23:26.250
لانه كان اكثرهم قرآنا وايضا لما قدم المهاجرون الاولون كان يؤمهم من هو؟ عمر  امهم سعد المولى بحذيفة مولى من الموالي  وفيهم عمر رضي الله عنه خلف سالم لماذا لان سالما كان اكثرهم قرآنا

182
01:23:26.900 --> 01:23:53.400
وهذا يدلك على ماذا على شرف حفظ القرآن ينبغي لطالب العلم ان يعنى بهذا القرآن لابد يحفظ كتاب الله عز وجل  قال ثمن اعلم من افقه يعني المقصود هنا العلم باحكام الصلاة

183
01:23:54.300 --> 01:24:23.400
ثم الاسد حيث مالك ابن حويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ولامكم اكبركم قال واذا اختلت صلاة الامام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به. صح

184
01:24:24.700 --> 01:24:44.100
هذا كلام جيد اذا اختلت صلاة الامام كان ذلك عليه دعا المهتمين به ويدل لذلك حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

185
01:24:44.350 --> 01:25:18.400
يصلون لكم فان اصابوا ولكم فلكم ولهم. وان اخطأوا فلكم وعلى هذا لو ان  الامام صلى وهو محدث ها  والمأمومون لا يعيدون عمر صلى وهو جنب وعاد ولم يأمر الناس بالإعادة

186
01:25:18.650 --> 01:25:53.450
عثمان صلى وهو جنب فاعاد ولم يأمر الناس بالاعادة  قال رحمه الله وموقفهم خلفه الا الواحد عن يمينه نعم تقول لك المؤلف رحمه الله موقفهم خلفه خلف الامام ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه

187
01:25:53.650 --> 01:26:08.100
جابر رضي الله تعالى عنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم اخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه ثم جاء جبار وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم

188
01:26:08.850 --> 01:26:27.650
فاخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهما خلفه وهذا متواتر كونه المأمومين خلف الامام هذا متواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ذكرنا من حديث جابر في مسلم

189
01:26:29.250 --> 01:26:49.650
الا الواحد فعن يمينه كما تقدم جابر لما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم اخذه النبي عليه الصلاة والسلام وجعله عن يمينه ابن عباس لما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم اخذه وجعله

190
01:26:49.800 --> 01:27:13.400
وقال لك المؤلف رحمه الله  نعم والا عن يمينه ولو صلى الواحد عن يسار النبي صلى الله عليه عن يسار الامام مع خلو يمين هل تصح صلاتها ولا تصح هذا موضع خلاف

191
01:27:13.650 --> 01:27:37.650
والذي يظهر لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا الافضل يدل على ان هذا هو الافضل ان يكون عن يمين الامام قال رحمه الله وامامة النسا وسط الصف

192
01:27:41.550 --> 01:28:10.900
لورود ذلك عن عائشة البيهقي انها قامت بينهن في صلاة مكتوبة لما امت عائشة رضي الله تعالى عنها عمت النسا قامت بينهن في صلاة مكتوبة هذا اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة والدار قطني والبيهقي الى اخره نادوا صحيح

193
01:28:11.850 --> 01:28:37.300
قال والاحق بالصف الاول اولو الاحلام والنهى اصحاب العقول البالغون اصحاب العقول هم الاحق الصف الاول ويدل لذلك حديث ابن مسعود البدري  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم

194
01:28:37.600 --> 01:29:04.300
اولو الاحلام والنهى وهذا لا يخلو من امرين هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يأتي المصلون دفعة واحدة مرة واحدة فهذا يقدم من نقدم وراء الامام اولو الاحلام واللهى البالغون العقلاء

195
01:29:05.550 --> 01:29:26.850
لي انا منكم اولو الاحلام والنهار. فاذا جاءوا دفعة واحدة فانه يقدم الى الامام من ها كما امرنا ولان الامام قد ينوبه شيء في صلاته يعرض له شيء في صلاته

196
01:29:27.250 --> 01:29:49.150
يحتاج الى من ينبهه وصى بقدر لا يوثق بقوله الامر الثاني ان يسبق بعض المأمومين فمن سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به سواء كان كبيرا او كان

197
01:29:49.400 --> 01:30:23.850
كان صغيرا سواء كان كبيرا او كان صغيرا قال وعلى الجماعة ان يسووا صفوفهم نعم على الجماعة ان يسووا صورة  وان يسدوا الخلل نعم. ان يسووا صفوفهم تسوية المحاذاة يعني

198
01:30:24.600 --> 01:30:47.950
يتحاذون بالمناكب والاكعب وهذي التسوية سنة عند الجمهور شيخ الاسلام يرى انها واجبة في حديث النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم

199
01:30:50.500 --> 01:31:16.200
صحيحين   يقال لك المؤلف ها وان يسدوا الخلل لحي جابر ابن سمرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله

200
01:31:16.800 --> 01:32:04.100
وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون قصة يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصلاة  قال رحمه الله الباب الثامن باب سجود السهو السهو   معنى الغفلة    وقيل ان

201
01:32:04.350 --> 01:32:36.750
السهو والغفلة والنسيان الفاظ مترادفة  معناها ذهول القلب عن معلوم وقيل بان الساهي اذا ذكرته يتذكر والناس اذا ذكرته لا يتذكر الساهي اذا ذكرته يتذكر والناسي اذا ذكرته لا لا يتذكر

202
01:32:36.850 --> 01:33:06.250
وسجود السهو هذا الجابر الثالث من جوابر الصلاة  والاصل فيه السنة والاجماع في الجملة كما في حديث ابي هريرة وعبدالله بن بحينة وابي سعيد وابن مسعود الى اخره. عمران قال الشيخ

203
01:33:07.250 --> 01:34:06.000
هو سجدتان قبل التسليم يقول لك الشيخ رحمه الله سجدتان قبل  التسليم  او بعده باحرام وتشهد وتحليل    ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة وللشك في العدد واذا سجد الامام تابعه المأموم

204
01:34:07.900 --> 01:34:46.600
نعم   سجود السهو له ثلاثة اسباب اسباب الزيادة والنقص والشك وهنا قال الشيخ سجدتان قبل التسليم او بعده ظاهر كلام الشيخ بل صريح كلام الشيخ انه يجوز لك ان تسجد قبل السلام

205
01:34:47.050 --> 01:35:10.350
اذا حصل لك سهو يجوز ان تسجد قبل السلام ويجوز ان تسجد ايضا بعد السلام ودليله على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وبعد السلام والرأي الثاني

206
01:35:11.950 --> 01:35:43.900
ان سجود السهو يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام فيسجد فيسجد قبل السلام في موضعين وجوبا يسجد قبل السلام في موضعين وجوبا الموضع الاول  اذا كان عن نقص اذا نقص

207
01:35:45.050 --> 01:36:02.700
نقص واجب من الواجبات فاذا كان عن نقص فيسجد متى قبل السلام ويدل ذاك حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

208
01:36:04.150 --> 01:36:34.600
قام عن التشهد الاول فلما صلى الركعتين الباقيتين انتظر الناس تسليمهم سجد سجدتين قبل ان يسلم فاذا كان عن نقص فان سجوده يكون متى؟ قبل السلام. وجوبا قبل السلام الحالة الثانية

209
01:36:35.650 --> 01:37:04.950
ان يكون عن شك ولا يترجح له شيء عن شك ولا يترجح له شيء. يعني شك هل هي ثلاث او اربع ما ترجح له شيء يقول اجعلها كم ثلاثة ما دام ما ترجح له شيء يا ابني على اليقين الاقل

210
01:37:05.050 --> 01:37:26.550
يجعلها ثلاثا ويسجد للسهو متى قبل السلام وهذا دليل وحديث  ابي سعيد في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شك احدكم في صلاته ولم ادري كم صلى ثلاثا ام اربعا

211
01:37:26.700 --> 01:37:56.750
فليطرح الشك  قبل ان يسلم وفي حالتين يكون السجود بعد السلام الحالة الاولى الزيادة اذا زاد يسجد بعد السلام. قاملة خامسة زاد ركوعا زاد سجودا زاد قياما زاد جلوسا الى اخره

212
01:37:56.900 --> 01:38:21.550
يسجد متى بعد السلام  ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى سلم في احدى صلاتي العشي وصلاة العصر سلم عن ركعتين

213
01:38:21.650 --> 01:38:51.650
قام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر وقال بلى نسيت   النبي صلى الله عليه وسلم

214
01:38:52.150 --> 01:39:19.650
اشار الصحابة فأشاروا اليه نعم فاكمل النبي صلى الله عليه وسلم  فيما بقي من الركعتين وسجد للسهو   هذا اذا كان عن زيادة الحالة الثانية اذا كان عن شك اذا كان

215
01:39:19.950 --> 01:39:45.150
عن شك وترجح له شيء فانه يأخذ بالراجح ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام كما جاء في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب ثم نبني عليه ثم يسلم ثم يسجد البخاري فاصبح

216
01:39:45.500 --> 01:40:25.350
انه في حالتين يسجد قبل السلام وفي حالتين   رحمه الله تعالى  باحرام وتشهد وتحليل  يعني يقول لك سجود السهو باحرام  وتشهد التشهد وتحليلا تسليم تكبيرة الاحرام وتشهد ويسلم. اما التشهد هذا ضعيف

217
01:40:26.000 --> 01:40:56.450
كذلك ايضا قوله باحرام صحيح ان ان يقال بتكبير والتحليل التسليم صحيح  وعلى هذا يكبر لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يكبر في كل خفض ورفض هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام

218
01:41:00.100 --> 01:41:21.900
واما قوله تشهد هذا جاء في حديث عمران التشهد لكنه ضعيف لا يثبت  وتحليل تسليم اذا سجد قبل السلام او بعد السلام فانه يسلم. هذا واضح قال ويشرع لترك مسنون

219
01:41:23.650 --> 01:42:11.650
ترك سنة المؤلف رحمه الله يشرع ولم يبين السجود هنا واجب او غير واجب وانما قال المؤلف رحمه الله يشرع   نعم   سجود السهو لترك السنة موضع خلاف وقال بعض العلماء يباح

220
01:42:12.200 --> 01:42:45.000
ترك سنة مثلا ترك الاستفتاح سهوا فيباح له ان يسجد او ترك قراءة السورة بعد الفاتحة يباح له المسل والرأي الثاني  ان كان من عادته ان يأتي بالسنة فيستحب له ان يسجد

221
01:42:45.950 --> 01:43:09.700
واذا لم يكن من عادته تارة يأتي بها وتارة لا يأتي بها لا يشرع له ان يسجد وهذا اقرب قال رحمه الله وللزيادة ولو ركعة سهوا اذا زاد في صلاته زاد ركعة او زاد

222
01:43:09.800 --> 01:43:35.250
ركوعا او سجودا او قياما او قعودا الى اخره فانه يسجد قال وللشك في العدد الشك الشك في العدد تقدم انه اذا شك فانه لا يخلو من حالتين الحالة الاولى

223
01:43:36.150 --> 01:44:03.550
ها ان لا يترجح له شيء وش يعمل يأخذ بالاقل ويسجد للسهو قبل السلام الحالة الثانية انا ترجح له شيء ماذا يعمل يأخذ بالراجح ويسجد للسهو بعد السلام. صح قال

224
01:44:03.600 --> 01:44:33.000
رحمه الله واذا يعني ضابط ضابط سجود السهو هل هو واجب او مستحب  والصواب انه واجب السهو واجب اولا امر به قال فليسجد وثانيا لانه لجبر الخلل الحاصل في الصلاة

225
01:44:34.200 --> 01:45:12.750
سد النقص الحاصل في الصلاة ونقول بانه واجب لكن متى يجب سد السهو؟ وش الضابط الظابط في هذا ها  ايوة السنة ما يجب  نعم نعم الضابط احسنت كل شيء عمده يبطل الصلاة

226
01:45:13.250 --> 01:45:39.250
فسهوه يوجب السجود يقول كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود هذا ضابط جيد فمثلا زيادة ركوع عمد يبطل الصلاة سهو يجب السجود نقص ركعة عمده يبطل الصلاة سهو يوجب السجود وعلى هذا فقس

227
01:45:39.700 --> 01:46:03.300
قال رحمه الله واذا سجد الامام تابعه المأموم نعم يقول لك المؤلف رحمه الله اذا سجد الامام تابعه المأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل امام ليؤتم بها. حديث

228
01:46:03.550 --> 01:46:28.350
انس حديث ابي هريرة في الصحيحين انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه  وقال عليه الصلاة والسلام اذا سجد فاسجد. حديث ابي هريرة اذا سجد اسجدوا قال باب باب القضاء للفوائت

229
01:46:29.300 --> 01:46:55.050
اذا كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله احق ان يقضى وان كان لعذر فليس بقضاء بل اداء في وقت زوال العذر الا صلاة العيد ففي ثانيه نعم  باقي عشر

230
01:46:55.500 --> 01:48:21.650
نتوقف على هذا