﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى. في كتابه القواعد من اصول الجامعة. في الثانية من وسائل احكام المقاصد. وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله او سهل الله له طريقا الى الجنة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وقد تكاثرت الاحاديث الصحيحة في ثواب المشي الى الصلوات. وان كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمهى وتمحى عنه سيئة طيب يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا

3
00:00:40.050 --> 00:01:17.100
الجنة. من سلك طريقا قلنا ان سلوك الطريق لنيل العلم على نوعين. النوع الاول ان يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الاقدام  والثاني ان يسلك الطريق المعنوي الذي تدركه الافهام واضح؟ اذا سلوك الطريق للعلم على نوعين النوع الاول ان يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الاقدام وذلك بحضور حلق

4
00:01:17.100 --> 00:01:39.100
والثاني ان يسلك الطريق المعنوي الذي تدركه الافهام وذلك بمراجعة الكتب ومطالعتها والطريق الاول اولى وابلغ في ادراك العلم كما تقدم لنا وليس هذا المجال اوليس هذا الموضع مجال ذكر هذا

5
00:01:39.100 --> 00:02:07.350
يقول سهل الله له سهل الله له طريقا الى الجنة. يعني كان ذلك سببا لدخول الجنة وذلك لانه اذا تعلم العلم فان العلم يزيده خشية لله وهدى وتقى. كما قال عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. ومن كان بالله اعرف كان له

6
00:02:07.350 --> 00:02:35.950
واخوف قال وقد تكاثرت الاحاديث الصحيحة في ثواب المشي الى الصلوات. وان كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او اخبر ان الانسان اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. لم يخطو خطوة

7
00:02:35.950 --> 00:02:55.950
الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله وفسر قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم اي نقل نقل خطاهم اي نقل خطاهم واعمالهم للعبادات او

8
00:02:55.950 --> 00:03:15.950
وناكل خطاهم واعمالهم. احسن الله اليك. اي نقل خطاهم واعمالهم للعبادات او لضدها؟ وكما ان نقل الاقدام والسعي للعبادات الاية اعم انا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. وان المقصود باثارهم باثارهم

9
00:03:15.950 --> 00:03:42.350
كلما ان المقصود باثارهم كل ما خلفوه سواء كان ذلك من العبادات البدنية او المالية فيدخل في ذلك الاوقاف والوصايا ولهذا استدل العلماء رحمهم الله على مشروعية الوقف او استدلوا بهذه الاية على مشروعية الوقف. لان الوقف مما يبقى اثره

10
00:03:42.350 --> 00:04:06.550
بعد موت الانسان  احسن الله اليك رحمه الله. وكما ان نقل الاقدام والسعي للعبادات تابع للعبادة. فنقل الاقدام للمعاصي تابع لها. ومعصية اخرى فالامر بالصلاة مثلا انه يحاسب على الامرين على السعي وعلى فعل المعصية. فانسان اذا ذهب ليفعل معصية

11
00:04:06.550 --> 00:04:34.900
ففعلها يحاسب على فعل المعصية ويحاسب على سعيه لفعل المعصية كما انه يثاب على فعل الطاعة وعلى سعيه لفعل الطاعة. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله فالامر بالصلاة مثلا امر بها وبما لا تتم الصلاة الا بها من الطهارة والسترة. واستقبال القبلة وبقية شروطها. وامر بتعلم احكام

12
00:04:34.900 --> 00:04:55.750
التي لا تتم الا به وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم لماذا؟ نقول لان الامر بالصلاة امر بها وبما لا تتم الا بها  لان الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به. امر به وبما لا يتم الا به. وهذا معنى الوسائل لها احكام

13
00:04:55.750 --> 00:05:22.400
المقاصد نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله فما لا يتم الواجب والمسنون الا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الاصل قول العلماء اذا دخل الوقت على عادم الماء لزماه طلبه في المواضع التي يرجو حصولها حصوله او وجود او وجوده فيها

14
00:05:22.400 --> 00:05:42.400
لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويلزمه كذلك. طيب يقول اه من فروعها اذا دخل الوقت على عادم ما لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله او وجوده فيها. وعلم من قوله يرجو انه اذا كان لا يرجو بان

15
00:05:42.400 --> 00:06:09.400
تحقق العدم فطلبه وبحثه اضاعة وقت بلا فائدة لكن اذا كان هذا المكان الذي عدم فيه الماء يرجو حصول الماء فليبحث عما حوله. لكن اذا تحقق وتيقن او غلب على ظني انه ليس هناك ماء فكوننا نأمره بالطلب والبحث هذا اضاعة وقت بلا بلا فائدة

16
00:06:09.400 --> 00:06:30.700
احسن الله اليك قال رحمه الله ويلزمه كذلك شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها. المراد بالسترة هنا يعني ما به عورته وليس المراد بالسترة سترة يضعها المصلي امامه. فقوله يلزمه كذلك شراؤه وشراء السترة واجبة

17
00:06:32.100 --> 00:06:52.300
اه نعم بثمن مثلها او زيادة لا تضره. فاذا كان الماء يباع بثمن مثله او بزيادة لكن لا تضر ولا تجحف بماله فانه يلزمه يلزمه. مثال ذلك انسان مثلا في موضع عدم الماء

18
00:06:52.300 --> 00:07:20.050
فوجد الماء قارورة الماء تباع في البلد بريال. ووجدها تباع بريالين. نقول لماذا يلزمه لكن لو وجدها تباع مثلا بعشرة يقول لا يلزمه لان هذا زيادة تجحف بالمال والقول الثاني انه يلزمه ولو اجحف بماله ما دام انه لا ضرر عليه

19
00:07:20.600 --> 00:07:40.600
ولو حتى لا تباع بخمسين ريال القارورة وهي في البلد بريال وعنده مال يتمكن من شرائها ولا ضرر عليه بحيث انه اذا اشترى الماء يتبرر ما يبقى لا يبقى معه مال لنفقته فحينئذ لا يلزم اما اذا كان قادرا على الشراء

20
00:07:40.600 --> 00:08:12.900
فيجب اذا مناط الحكم على الاستطاعة من غير ظرر وليس مناط الحكم على كون الثمن يجحف او لا يجحف. نعم  قال رحمه الله  لا ما دام قادر عنده يعني انسان ملياردير وجد الماء يباع بمئة ريال هذا يجحف لكن ما يضره

21
00:08:13.150 --> 00:08:37.750
واضح؟ يلزم هنا احسن الله اليك رحمه الله ومن فروعها وجوب وجوب تعلم وجوب تعلم الصناعات التي وجوب احسن الله اليك وجوب تعلم الساعات التي يحتاج الناس اليها في امر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. نعم وهذا من فروظ الكفايات

22
00:08:38.300 --> 00:08:59.450
فالعلم الشرعي منه ما هو فرض فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فما لا يقوم دين المرء الا به فهو فرض  وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. بقية العلوم والصناعات من علم الطب والهندسة والحدادة والنجارة وغير

23
00:08:59.450 --> 00:09:20.600
نقول هي من فروض الكفايات. اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين اولا بان الناس يحتاجون اليها وثانيا لاجل ان يستغني المسلمون عن غيرهم يستغنوا عن غيرهم نعم

24
00:09:21.150 --> 00:09:41.150
احسن الله اليك رحمه الله ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان علوم علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر اليه الانسان في دينه وعبادته ومعاملاته كل احد بحسب حاله. والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث

25
00:09:41.150 --> 00:10:01.150
يحتاجه العموم فما اضطر اليه الناس فما اضطر اليه الانسان بنفسه تعين عليه. وما لم يضطر وما لم يضطر اليه بنفسه لكن الناس محتاجون اليه فرض كفاية. نعم. فتعلمه احكام الوضوء الصلاة والوضوء والطهارة والاستنجاء والتيمم

26
00:10:01.150 --> 00:10:27.150
مسح الخفين وتعلم المرأة احكام الحيض ونحوها نقول هذا فرض عين لانه لا يقوم دينه الا به. ما زال على ذلك كتعلمه احكام البيع. واحكام النكاح ونحوها نقول هذا اذا اذا كان الناس محتاجون اليه فهو والناس يحتاجون اليه فهو فرض كفاية. وفرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين

27
00:10:27.150 --> 00:10:47.950
احسن الله اليك رحمه الله وفرض الكفاية اذا قام به من يكفي سقط عن غيره. واذا لم يقم به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه قاعدة جميع فروض الكفايات من اذان واقامة وامامة صغرى وكبرى. وامر بالمعروف ونهي عن عن منكر وجهاد لم يتعين

28
00:10:47.950 --> 00:11:11.250
وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك والزراعة والزراعة والحراثة وتوابع ذلك نعم. وقوله رحمه الله هنا وجهاد لم يتعين. لان الاصل في الجهاد انه فرض كفاية ويتعين في مواضع اربع او في مسائل اربع

29
00:11:11.700 --> 00:11:36.150
اذا حضره او حصره او استنفر او احتيج اليه مفهوم؟ اذا حضره يعني حضر صف القتال والثاني اذا حصل العدو بلده او دهم بلده. والثالث اذا استنفر استنفره الامام. والرابع اذا احتيج اليه

30
00:11:36.150 --> 00:11:56.150
وادلتها معروفة. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله ومن فروعها السعي في الكسب الذي يقيم فيه العبد ما عليه من واجبات النفس والاهل والاولاد والمماليك من الادميين والبهائم. وما يوفي به ديونا. فان هذه واجبات

31
00:11:56.150 --> 00:12:16.150
والسعي في الاسباب المحصلة لها واجبات مثلها. نعم ومن فروع السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات يعني يجب على الانسان ان يحتسب وان يعمل حتى ينفق على من تلزمه نفقته. ولا يجوز

32
00:12:16.150 --> 00:12:35.350
له ان يبقى عاطلا بلا عمل يطلب الناس او يتكفف ايدي الناس ولهذا قال ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين الذي سأل الزكاة قال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ

33
00:12:35.350 --> 00:13:00.050
فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولو كان الانسان بمجرد خلو يده من المال لا يطالب بالكسب. لكان الناس يجلسون في بيوتهم ها ويا ويعيشون على اموال الزكاة وهذا لا يجوز. الزكاة انما تحل لمن كان فقيرا لا كسب له. من عنده مكتسب فيجب

34
00:13:00.050 --> 00:13:16.400
عليه ان يكتسب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فيجب عليه ان يحتسب من المال ما ينفق به على نفسه ومن تزمه نفقته من زوجة واهل ومماليك وبهاء نعم

35
00:13:16.500 --> 00:13:44.750
وسائل الاحكام والمقاصد نعم ايه لن تدخل بما لا يتم الواجب الا به ما لا يتم الواجب ايضا قاعدة تتفرع على الوسائل لا يحصل من المقاصد فما دام القصد النفقة على الاهل والاولاد او على النفس والاهل والاولاد النفقة عليهم واجبة

36
00:13:45.150 --> 00:14:09.350
اذا الوسيلة لهذا المقصد واجبة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن فروعها وجوب تعلم ادلة الوقت والقبلة والجهاد لمن يحتاج اليها. نعم وجوب تعلم ادلة الوقت. لان لان دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة

37
00:14:09.350 --> 00:14:29.550
فيجب عليه ان يتعلم ادلة الوقت. يعني متى يدخل الوقت؟ واين جهة القبلة وهذا قد يكون في الزمن السابق وفي زمننا الحاضر ومع تطور الصناعات الالكترونية تيسر ترى الامر بحمد الله

38
00:14:29.600 --> 00:14:55.950
معرفة الوقت يسيرة مسهلة. ومعرفة جهة القبلة ايضا يسيرة مسهلة. يتمكن الانسان في اي موضع من العالم من معرفة وقت الصلاة. ومن معرفة جهة القبلة على كل الناس معهم الهواتف. الهواتف اللي تسمى الهواتف الذكية. فيها برامج تدل على جهة القبلة

39
00:14:57.500 --> 00:15:26.300
عبد الله. نعم  سامية تعرف البرامج  في برنامج برنامج اه اسمه برنامج المصلي وغيره. يعطيك القبلة حتى تكون قبلة مرئية يعطيك خط كانك تجاه الكعبة والوقت ايضا نفس البرنامج يتأقلم مع المكان الذي هو فيه. نعم. يعني انت الان في عنيزة يعطيك وقت العشاء لو انت قلت مثلا

40
00:15:26.300 --> 00:15:52.600
شمال المملكة الجوف سكاكا بيعطيك الوقت اللي فيه من غير ان تغير. ايه  ها اكيد متصل بالنت لابد يكون بعد في بطارية حقت وفي اشياء ايضا ما لها دخل في في البرامج بدون نت نعم

41
00:15:53.050 --> 00:16:13.050
احسن الله اليكم رحمه الله. ومن فروعه ومن فروعها ان العلوم الشرعية نوعان. مقاصد وهي علم الكتاب والسنة. ووسائل اليها مثل علوم العربية بانواعها فان معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف او يتوقف اكثرها على معرفة علوم العربية

42
00:16:13.050 --> 00:16:38.150
تتم معرفتهما الا بها. فيكون الاشتغال بعلوم عربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية. نعم. ومنها ان العلوم الشرعية نوعان مقاصد وهي علم الكتاب والسنة هذا مقصود بعينه ووسائل اليها والى فهمها. وهو كل ما اعان على فهمهما من علوم العربية

43
00:16:38.150 --> 00:16:58.150
من النحو والبلاغة وكذلك ايضا علوم الالة عن اصول الفقه علم مصطلح الحديث علم مصطلح الحديث ليس مقصودا بذاته هو وسيلة ولهذا كل علم فله اصول فالفقه له اصول والتفسير له

44
00:16:58.150 --> 00:17:22.950
اصول والحديث له اصول والنحو له اصول. فكل علم له اصول. وهذه الاصول هي طرق هي طرق فهم العلم على وجه سليم فهمتوا؟ اصول اصول كل علم هي الطرق التي تتمكن بها من فهم هذا العلم

45
00:17:22.950 --> 00:17:47.950
بخصوصه على وجه سليم. فاصول التفسير هي ماذا؟ القواعد والضوابط التي تتمكن بها من معرفة كلام من تفسير كتاب الله تعالى على وجه سليم اصول الحديث وهي ما يعرف بالمصطلح هي ايضا قواعد وضوابط تتمكن بها من معرفة الصحيح والظعيف من سنة النبي

46
00:17:47.950 --> 00:18:14.600
صلى الله عليه وسلم. اصول الفقه هي قواعد وضوابط تتمكن بها من معرفة الاحكام الشرعية على وجه صحيح قد تستدل مثلا بنص يكون مقيدا. او بنص يكون منسوخا كيف السبيل الى الاستنباط بطريق صحيح معرفة اصول اصول الفقه. نعم

47
00:18:15.350 --> 00:18:35.350
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن فروعها ان كل مباح توسل به الى ترك واجب او فعل محرم فهو محرم ذلك يحمو البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

48
00:18:35.350 --> 00:18:55.350
وكذلك اذا خيف فوت الصلاة المكتوبة او خيف فوت صلاة الجماعة الواجبات على الصحيح. نعم. قال وانفروا من فروعها ان كل توسل به الى ترك واجب او فعل محرم او فعل محرم فهو محرم. لعموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر

49
00:18:55.350 --> 00:19:15.350
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال من ذلك قد يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني الذي يكون بين يدي الامام. لان الجمعة لها نداءان اول وثاني. فالذي تتعلق به الاحكام هو

50
00:19:15.350 --> 00:19:36.100
الثاني لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ودار البيع امر ونهي. اسعوا وذروا اي اتركوا. والنهي هنا يعود الى ذات المنهي عنه

51
00:19:36.100 --> 00:19:55.950
فيقتضي الفساد وعدم الصحة. قال وكذلك يعني بالقياس اذا خيف فوت الصلاة المكتوبة. اي لو انشغل فاتته الصلاة المكتوبة. او صلاة الجماعة. مثال ذلك انسان بقي على خروج وقت الصلاة

52
00:19:56.050 --> 00:20:10.450
مثلا بقي نصف ساعة واراد ان يشتغل بالبيع ولو اشتغل بالبيع لاخرج الصلاة عن وقتها. قل هذا حرام. ولا يجوز بل من كبائر الذنوب لان اخراج الصلاة عن وقتها من

53
00:20:10.450 --> 00:20:36.800
كبائر او ايضا يفوت صلاة الجماعة. الواجبة الواجبة على الصحيح. وانما قال على لان من العلماء من يرى انها فرض كفاية ومنهم من يرونها سنة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولهذا في في قول المؤلف رحمه الله يحرم البيع والنداء او الشراء بعد نداء الجمعة الثاني. قال

54
00:20:36.800 --> 00:21:06.200
بعضهم وكذا قبله لمن منزله بعيدا. بحيث لو انشغل في منزله لفوت. واظح نعم. يعني اذا الانسان بيته يبعد عن المسجد اه يحتاج الى ساعة في السعي الى المسجد وبقي على النداء الثاني ساعة. فنقول اذا بقي على النداء الثاني ساعة يحرم عليك

55
00:21:06.850 --> 00:21:32.250
لانك الان ستتأخر ستفوت مثلا نصف ساعة بالبيع والشراء. معنى ذلك انك ستفوت سماع الخطبة لانك لن يأتي الا بعد النداء بنصف ساعة فتفوت على نفسك الخطبة. نعم احسن الله اليك رحمه الله وكذلك لا يحل البيع على من يريد ان يعمل بها معصية كبيع الاعصير على من يتخذه خمرا او السلاح لاهل الفتنة

56
00:21:32.250 --> 00:21:47.850
او قطاع الطريق وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. نعم وكذلك تحرم الحيل في جميع المعاملات. التي يتوصل بها الى محرم كالحيل على قلب الدين على المدين. وكبيع عينة والتحيل

57
00:21:47.850 --> 00:22:18.850
على اسقاط شفعة الشفيع بالوقف. طيب وكذلك تحرم الحيل. الحيل جمع حيلة والحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة هذا ضابط الحيلة. التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهري

58
00:22:18.850 --> 00:22:39.400
الإباحة. مثال اسقاط الواجب. لو سافر ليفطر السفر مباح ويسقط به وجوب الصوم. لقوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. لكن هذا الرجل قصد

59
00:22:39.400 --> 00:23:01.250
التحيل على الفطر نقول السفر محرم لانه حيل على اسقاط واجب. كذلك ايضا على محرم قال كقلب الدين على المدين  كما لو كان له كما لو كان له دين على شخص

60
00:23:01.550 --> 00:23:23.750
فاذا حل الاجل طالبه بالوفاء فان ابى قلب الدين عليه او قال اقترض مني لتوفي الدين تقترض توفي الدين الاول. المثال رجل اقترض من اخر مئة الف ريال تحل في رمضان

61
00:23:23.900 --> 00:23:44.500
لما جاء رمضان طالبه قال اعطني المئة الف. قال ليس عندي شيء. قال اذا اقترض مني قرضا اخر ووفي الدين الاول توفى الدين الاول ثم حل الثاني وليس عنده شيء. قال اذا اقترض ثانيا لتوفي الدين الثاني. وهكذا

62
00:23:44.850 --> 00:24:04.200
هذا من صور قلب الدين. ومن صور قلب الدين وهو اشد اقبح من الاول. انه اذا حل الاجل قال الدائن للمدين اما ان توفي واما ان ترضي المئة الف حلت

63
00:24:04.300 --> 00:24:32.150
قال اما ان توفي المئة الف او نجعل المئة مئة وعشرين ثم اذا جاء الاجل الثاني فالمئة والعشرون تصير مئة واربعين وخمسين وهكذا حتى تتراكم عليه الديون  اي هذا ما يوجد قرض جرا منفعة هذا

64
00:24:32.200 --> 00:24:56.500
ما يجوز لا. ها ايه عموما هذا قرض جر نفعا قرضا ومنفعا لانهم سيقترض ليسدد الدين الاول. طيب الدين الثاني يقول اقترض وتسدد الدين الثاني. ثم الثالث اقترضي تسدد الثالث. وهكذا

65
00:24:56.750 --> 00:25:23.550
اي نعم. قال وكذلك ايضا يقول وكبيع العينة بيع العينة والعينة مأخوذة من العين وهو النقد وهو ظد الدين ومنه قول الشاعر انا الدال ام نعتان ام ينبري لنا فتى مثل مثل نصل السيف

66
00:25:23.550 --> 00:25:50.600
ميزة مضاربه انا الدان ام نعتان؟ يعني انا اشتري دينا ام نشتري عينا نقدا؟ فالعينة من العين وهو النقد وصورتها ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا باقل  مثاله بعتك بيتي بمئة الف مؤجلة الى سنة

67
00:25:52.650 --> 00:26:10.300
بعتك بيتي بمئة الف مؤجل الى سنة. الان ثبت في ذمتك لي كم؟ مئة الف. ثم انا اشتري منك البيت. اقول بعني هذا البيت بثمانين نقتا فاشتريه منك بثمانين نقدا

68
00:26:10.500 --> 00:26:36.950
الان البيت عاد لي وثبت في ذمتك لي كم؟ مئة. فكأني بعتك ثمانين بمئة. وجعلت البيت وسيلة وكما قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة والبيع بيع العينة من الكبائر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعيد ورضيتم بالزرع

69
00:26:36.950 --> 00:27:06.000
تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم    ها ما فهمتها. طيب بعتك بيتي بمئة الف الان كم اطلبك؟ مئة الف. البيت الان عندك قلت اشتري منك هذا البيت بثمانين. واعطيتك ثمانين

70
00:27:07.700 --> 00:27:33.900
رجع البيت لي  ها مو بعشرين مئة ثمن مؤجل الاول مؤجل بعت كبيتي بمئة الف مؤجلة ثم اشتريتها اشتريته منك نقدا بثمانين هذا باذن الله قال والتحيل على اسقاط شفعة الشفيع

71
00:27:33.900 --> 00:27:59.550
حي على اسقاط الشفعة وله صور متعددة. منها ان يظهر ثمنا يعجز الشريك مثاله رجلان شريكان في الارض. باع احدهما نصيبه على الاخر لما جاء الشريك لاخذ الشفعة الشخص الذي باعه يساوي مئة الف

72
00:28:00.200 --> 00:28:23.500
فقال انا قد بعته بمئتي الف المئة الف ما ؤ انا والله مئتين الف. اذا اذا ما تقدر تسقط شفعتك فيتحيل على اسقاط الشفعة كذلك ايضا التحايل على اسقاط شفعة الشباب بالوقف. لما باع الشريك نصيبه على

73
00:28:23.500 --> 00:28:58.600
الاخر المشتري يسقط الشفعة اوقفته. وقفت هذا البيت يسقط الشفعة او باظهار الثواب. يعني يقول تصدقت به ونحوه غير المقصود فلا تسقط الشفعة. ولهذا لو وقفه يأخذه المشتري  الذي بيع به ويكون هذا الثمن وقفا

74
00:29:00.200 --> 00:29:23.800
يجب على المشتري ان يجعله وقفا فمثلا لو ان شريكي لما باع عليك الارض نصيبه من الارض بمئة الف قلت انت هذه الارض وقف يقول كونك وقفتها لا يمنع الشفعة. فلي انا الشريك الاصل ان اخذ هذه الارض بثمنها مئة الف. ثم انت المئة الف

75
00:29:23.800 --> 00:29:39.150
خلف هذي تكون وقفا تشتري بدلها ارضا اخرى تكون وقفا نعم. يقول او اظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع. هذي ذكرها مولف. طيب نقف على ومن فروعها قتل الموصى

76
00:29:39.150 --> 00:29:41.150
