﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:08.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قبل ان نبدأ في الحديث الثاني

2
00:00:09.200 --> 00:00:23.800
فقط عندي فائدة اود ان اذكرها الاخوان العلم كثير جدا ولا يمكن ان يحيط بالعلم وخصوصا الفقه واعني بالفقه الفروع والادلة عليها الا نبي بكثرته لا يمكن ان يحيط بها الا نبي

3
00:00:23.900 --> 00:00:39.950
ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره المرء اذا اراد ان يعرف الفقه لابد ان يتدرج فيه فيبدأ اولا بمعرفة مذهبه

4
00:00:40.250 --> 00:00:59.150
الذي عليه العمل والذي يفتى به ويأخذ دليله ثم المرتبة الثانية ان ينظر في الخلاف النازل هناك الخلاف نوعان خلاف نازل وخلاف عالي. الخلاف النازل هو القريب وهذا دائما الذي نعبر عنه بالرواية الثانية في مشهور المذهب

5
00:00:59.200 --> 00:01:14.700
ودائما اقول للاخوان الرواية الثانية مرت في مذهب الحنابلة على ثلاث درجات واما المتأخرون فالرواية الثانية دائما عندهم هي التي تسمى بالمختار فاذا عرف المرء الخلاف النازل وظبطه انتقل بعده للخلاف العالي

6
00:01:15.000 --> 00:01:32.750
والخلاف العالي النظر في مذاهب الائمة الاربعة وفقهاء المسلمين المتقدمين واذا اراد ان ينظر في الخلاف العالي ينظره بهذا الترتيب ايضا فيبدأ اولا برؤوس المسائل وقد ذكر الشيخ تقييدين ان رؤوس المسائل نحو من اربعمئة مسألة

7
00:01:32.950 --> 00:01:46.700
وقد جمعها كثير من اهل العلم هذه المسائل هي اهم المسائل الخلافية بين المذاهب الاربعة فينظر فيها ويحفظها ويعرفها وينظر استدلال فيها ثم يسهل عليه بعد ذلك النظر في في سائر الخلاف

8
00:01:46.850 --> 00:02:06.050
لانه يسهل عليه ظبطه واستحضاره وقرنه برؤوس المسائل التي تبنى عليها الاحكام. فقط اردت ان اذكر هذه المسألة لان قبل قليل لم نذكر خلافا الا في داخل المذهب وهي الرواية الاولى والثانية لكي نعرف السبب. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على

9
00:02:06.050 --> 00:02:26.050
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول مصنف رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. نعم هذا حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه

10
00:02:26.050 --> 00:02:46.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي اوتي بثلثي مد المد هو جمع اليدين وملؤهما ماء فجعل يدلك ذراعيه فهذا الحديث فيه من فقه مسألتان المسألة الاولى انه يجوز الوضوء باقل من مد بشرط ان يكون قد ادى الفرض. ولذلك النص الموفق وغيره على انه

11
00:02:46.050 --> 00:02:56.050
يجوز الوضوء باقل من مد. مع ان الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يتوضأ بمد. كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. بل من حديث انس رضي الله عنه

12
00:02:56.050 --> 00:03:16.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد وقد ذكرت لكم دائما ان هذه الصيغة تدل على الديمومة فكان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يتوضأ او بمد وحديث عبد الله بن زيد هنا دل على انه توضأ احيانا باقل من مد وهو ثلث مد اوتي بثلثي مد فدل على انه يجوز الوضوء باقل من

13
00:03:16.050 --> 00:03:29.250
الثلث باقل من مدة وان المد ليس على سبيل التحديد كما نقل عن بعض الحنيفة عن بعض الفقهاء كابي حنيفة وغيره. المسألة الثانية ان هذا اثر على ان من الاسباغ الدلك

14
00:03:29.300 --> 00:03:45.150
ان من الاسباغ الدلك لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدلك ذراعيه. جعل يدلك ذراعيه وليس واجبا لان الواجب انما هو الغسل وهو الاسالة كما سبق معنا. فاغسلوا وجوهكم وايديكم. غسل وهو الاسالة دون الدلك. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه انه رأى النبي

15
00:03:45.150 --> 00:04:05.150
صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه اخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه ملف ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. طيب هذا الحديث الاول رواه البيهقي وعند الحاكم ايضا ان عبد الله ابن زيد رأى النبي

16
00:04:05.150 --> 00:04:17.800
الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح رأسه بل يديه مرة اخرى ثم مسح اذنيه بالصفة التي ذكرناها قبل قليل

17
00:04:17.850 --> 00:04:39.250
هذا الحديث اه وان رواه البيهقي وصححه الحاكم وغيره الا انه اعل وعلم وسبب اعلاله بان عبدالله بن وهب المصري اختلف عليه في هذا الحديث فرواه الاكثر من رواة من رواة عنه نحو من سبعة

18
00:04:39.550 --> 00:04:55.900
كلهم لم يذكر انه اخذ ماء لاذنيه وانما اخذ ماء لرأسه وهذا ما المح له مصنف حينما ذكر رواية مسلم قال وهو عند مسلم من هذا الوجه اي من حديث عبد الله بن وهب المصري بلفظ ومسح برأسه بماء

19
00:04:56.500 --> 00:05:14.500
غير فضل يديه اذا الذي اخذ انما الذي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم له ماء جديدا انما هو رأسه ولم يأخذ ماء جديدا لاذنيه واما القول بانه اخذ باذنيه هذا مختلف اختلف في عبد الله بن وهب والصحيح ان انها ليست في الحديث

20
00:05:14.750 --> 00:05:34.800
ولذلك يقول ابو عبد الله الحاكم في معرفة معرفة علوم الحديث قال ان هذه السنة يعني سنة اخذ ماء جديد الاذنين تفرد بنقلها المصريون عن عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب من الائمة ولا شك. ولكنه انما رواها عنه بعضهم والثقات والاكثر من رواة لم ينقلها

21
00:05:35.350 --> 00:05:53.750
اه هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي هل يستحب اخذ ماء جديد للاذنين ام لا فمشهور المذهب انه يستحب اخذ ماء جديد للاذنين بعد الرأس. يمسح الرأس بماء ويؤخذ للاذنين ماء اخر. واستدلوا بالحديث

22
00:05:54.250 --> 00:06:10.500
قالوا وان كان ضعيفا فانه يشهد له ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه باسناد صحيح انه كان يأخذ لاذنيه ماء ولذلك فان الامام احمد لعلمه بضعف الحديث انما استدل باثر عبدالله ابن عمر

23
00:06:11.100 --> 00:06:25.750
استدل باثر عبدالله بن عمر والرواية الثانية في المذهب وهو المختار انه لا يشرع اخذ ماء جديد للاذنين. لانه لم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بل انما ثبت

24
00:06:26.300 --> 00:06:39.450
جعلوا الاذنين من الرأس المسح وفي الماء وحمل فعل ابن عمر رضي الله عنهما او حمل الشيخ تقييد فعل ابن عمر رضي الله عنهما على انه من مبالغته هو واجتهاده

25
00:06:40.150 --> 00:06:58.550
من اجتهاد ابن عمر وان لم يوافقه غيره من الصحابة. قال لذلك لم ينقل ينقل عن احد من الصحابة مثل ذلك نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا

26
00:06:58.550 --> 00:07:09.900
محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ المسلم. نعم هذا الحديث اللي ذكره المصنف هو وانتق واختار له لفظ مسلم للزيادة التي في اخره

27
00:07:10.100 --> 00:07:24.900
وهو قوله ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. هذا من فضائل هذه الامة وانهم يأتون يوم القيامة بعلامات في وجوههم. وهذا واضح فان للوضوء اثرا في وجه المؤمن في الدنيا وفي الاخرة

28
00:07:25.000 --> 00:07:40.250
فانه يجعل في وجهه نورا في الدنيا ظاهرا مستبينا لمن تفرس في الوجوه وعرفها ويجعل الله عز وجل فيه نورا كذلك يوم القيامة فيكونون كالخير غرا محجلين من اثر الوضوء يعرفون بسيماهم يوم القيامة

29
00:07:40.450 --> 00:07:55.700
هذا من فضائل الوضوء لكن محل الشاهد فيه الجملة الاخيرة التي ذكرها المصنف عن مسلم وهي قول قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذه اللفظة جاءت هكذا في الصحيح من حديث نعيم بن عبد الله

30
00:07:55.750 --> 00:08:12.600
المجمر او المجمر يصح الوجهان لان اباه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعن عن عن ابي هريرة رضي الله عنه والمحققون من اهل العلم يقولون ان هذه الزيادة من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل انما هي مدرجة من قول ابي هريرة رضي الله عنه

31
00:08:12.900 --> 00:08:27.350
ولذلك نقل نعيم ان ابا هريرة رضي الله عنه كان اذا توظأ بالغ في وضوءه حتى يصل للعضد حتى يصل الى العضد بل ربما بلغ الى المنكب بوضوءه رضي الله عنه

32
00:08:27.400 --> 00:08:43.700
هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب ان من الاسباغ مجاوزة محل الفرض بالغسل استدلوا به قالوا لفعل ابي هريرة وللحديث الذي سبق انه وان كان في الصحيح الا انه مدرج من قول ابي هريرة

33
00:08:43.950 --> 00:09:02.700
والرواية الثانية في المذهب قالوا لا انه ليس بمستحب ليس بمستحب وانما المستحب الوقوف عند النص فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فقط. ما زاد فليس مستحبا بل هو من الزيادة التي تكون اقرب للذنب. وان ابا هريرة كان مجتهدا رضي الله عنه

34
00:09:02.800 --> 00:09:21.250
فهو مأجور على اجتهاده ولم ينقل ذلك او لم ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه

35
00:09:21.250 --> 00:09:41.400
كله متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه اي في شأنه يعجبه اي يعني يحب ان يفعل ذلك ويفعله ان قدر عليه يعجبه التيمن اي البداءة باليمين في تنعله اي لبس النعل وترجله وهو كد الشعر الترجيب هو كد الشعر

36
00:09:41.900 --> 00:09:59.700
ويكون الترجيل ملازما للدهن بالدهان ولذلك دائما الترجيل والدهان معناهما عند العرب او فعلهما عند العرب متلازم فمن رجل شعره دهنه ولكن عند غير العرب كما ذكر الشيخ تقيدي في المجلد الثاني للفتاوى الكبرى

37
00:09:59.850 --> 00:10:14.800
قال ان الذين يكونون في بلاد باردة لا يحتاجون الى الدهن فيكون الترجيل منفصلا عن الدهن ونحن الان في وقتنا مع كثرة هذه المنظفات الشعوب الادهان قد يكون ليس داخلا في السنة وانما السنة خاصة في الترجيح فقط

38
00:10:15.000 --> 00:10:27.300
طيب اللي هي مطلق الفعل وسيأتي ان شاء الله في الاداب في اخر الباب في اخر الكتاب. قال وطهوره اي في وضوئه في وضوءه سواء في غسل او تيمم او في آآ

39
00:10:27.400 --> 00:10:41.100
او في وضوء قال وفي شأنه كله اي في كل امره هذا الحديث يدل بمنطوقه على استحباب التيمن فيما فيه تكريم وبمفهومه على استحباب البداءة باليسار فيما ليس فيه تكريم

40
00:10:41.300 --> 00:10:59.250
عند خلع النعل يبدأ باليسار وعند خروجه من حمام او عند خروجه من مسجد ودخول حمام وخلاء يبدأ بيسار يعني مفهوم هذا الحديث مفهومه وهو عكس المقدمتين. طيب عندنا قاعدة فقط صغيرة جدا نأخذها في

41
00:10:59.400 --> 00:11:13.250
متى يقدم اليمين نقول ان تقديم اليمين على غيره له ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا كان من باب شأن الشخص كما في هذا الحديث من شأنه هو وكان من باب التكريم فيقدم اليمين

42
00:11:13.400 --> 00:11:27.700
ما كان من شأنك انت ونص عليه هذا الحديث فانك تقدم اليمين حتى اذا اردت ان تناول شخصا زيادة عمل ذكر تبدأ بيمينك اذا اردت ان تسوء كفاك وتشوص تبدأ بالشق الايمن منه

43
00:11:28.250 --> 00:11:43.550
وهل تتناوله باليمين او بالشمال نقول اذا كان من رأى من الفقهاء ان السواك من باب السنة قال يمسكه باليد اليمين. ومن رأى من الفقهاء ان السواك من باب ازالة النجاسة فيبدأ فيمسكه بالشمال. لكن باتفاقهم انه يبدأ

44
00:11:43.550 --> 00:12:00.850
بالشق الايمن من من الفم ثم بعده بالشق الايسر من باب الاستحباب هذي القاعدة الاولى القاعدة الثانية انه عند التنازع في الاستحقاق يبدأ باليمين يبدأ باليمين النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة

45
00:12:01.000 --> 00:12:15.800
معه اناء شرب فيه فيه لبن وكان عن يمينه اعرابي وفي رواية كان عن يمينه ابن عباس وكان عن شماله ابو بكر وفي رواية رجل من المهاجرين فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكرم

46
00:12:15.900 --> 00:12:29.600
الاكبر والمهاجرين المهاجر له حق التقديم لكن في استحقاق لان سؤل النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه الصلاة والسلام فاستأذن صاحب اليمين فقال لا اوثر بيميني احدا او بسؤرك احدا

47
00:12:29.750 --> 00:12:45.800
ادلنا ذلك على عند وجود الاستحقاق الاستواء في الاستحقاق فانه يقدم الايمن وبناء على ذلك عند عند القاضي اذا اختلف المتداعيان ايهما يبدأ بالكلام ولم يعرف المدعي ان المدعى عليه فانه يبدأ باليمين. وهكذا ولها نظائر كثيرة في الفقه

48
00:12:46.000 --> 00:13:06.750
الحالة الثالثة اذا كان من باب تكريم الاشخاص دون استحقاق ما في استحقاق ما في نزاع ولكن من باب تكريم الاشخاص فانه لا يبدأ باليمين وانما يبدأ بالاكبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع لما يؤتى عليه الصلاة والسلام بالاناء كان يبدأ به هو

49
00:13:07.000 --> 00:13:18.300
لانه الاكبر والاشرف قدرا عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه سواك في الصحيح قيل له كبر كبر اي اعطي الاكبر اعطي الاكبر لان من باب التكريم

50
00:13:19.250 --> 00:13:33.500
ومثله في حديث حويصة لما قال كبر كبر. لانه قضية البداءة الذي يتكلم اولا هو المقدر وقد ذكر ابن مفلح في الاداب الشرعية اظن عن يحيى بن سعيد القطان انه كان هو رجل عند باب

51
00:13:33.700 --> 00:13:53.750
فقال له لو اعلم انك اكبر مني بيوم ما تقدمتك ولكنها سنة او نحو مما قال يدل على ان ما كان من باب التقدير للاشخاص ويقدم الاكبر سنا او شرفا كأن يكون من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم او شرفا باعتبار محله في البلد بان يكون يعني اميرا او مسؤولا او كذا او الاكبر علما

52
00:13:54.050 --> 00:14:14.050
هذه الاستحقاق عند يعني عدم بحسب القواعد الثلاثة ذكرناها قبل قليل نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. نعم هذا حديث ابي هريرة

53
00:14:14.050 --> 00:14:32.200
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأتم فابدأوا بميامينكم اي ابدأوا بالشق الايمن مما فيه شقان بما فيه اثنان واما ما كان شق واحد مثل الرأس فان كان غسلا فانه يبدأ بالايمن ثم الايسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. او سائر الجسد في الغسل

54
00:14:32.300 --> 00:14:45.500
وهذا محمول عندهم على الاستحباب لا على سبيل الوجوب لا على سبيل الوجوب. نسينا كيف تخليل الشعر في الرأس ذكرته الان نتجاوز اجي لها يوم مناسبة اخرى لو ذكرنا في الحديث السابق تخليل اللحية

55
00:14:45.850 --> 00:15:01.500
وقلنا ثلاثة انواع نسينا نتكلم عن تخليل الشعر كيف يكون. لكن تجد انها مناسبة ان شاء الله باب الغسل طيب آآ اذا اذا اللهم صلي على محمد. نعم. اذا هو محمول عند الفقهاء على الاستحباب. لما؟ قالوا لان الله عز وجل في الاية. قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم

56
00:15:01.600 --> 00:15:21.800
ولم ينص على تقديمي يعني الايمن على الايسر وانما يستحب الترتيب هنا مستحب والترتيب الواجب انما هو بين الافعال كاملة نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة

57
00:15:21.800 --> 00:15:39.850
كفين اخرجه مسلم. نعم هذا حديث المغيرة بالشعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته المراد بناصيته اي مقدم رأسه المكشوف الشخص اذا لبس العمامة مثل الطاقية يطلع بعض شعرة فمسح بناصيته اذا هذا

58
00:15:40.000 --> 00:15:54.150
وعلى العمامة وعلى الخفين اذا مسح بالناصية اي مقدم الرأس الذي يظهر ثم قدم الرأس الذي يظهر. طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اما الخفان فسيأتي ان شاء الله باب كامل ان شاء الله الاسبوع القادم نذكره

59
00:15:54.550 --> 00:16:10.950
واما العمامة فانه يشرع المسح عليها. هذا الحديث دليل على انه يجوز المسح على العمامة ستأتي الناصية بعد قليل الحديث عنها والمسح على العمامة يشترط عند فقهاء المذهب شرط واحد

60
00:16:11.600 --> 00:16:30.450
وهو ان تكون العمامة مما يشرع لبسه والمذهب انه لا يشرع من لبس العمامة الا عمامتان المحنكة وذات الذؤبة ذات الذؤبة التي تكون خلف طبعا لا يستحبون الا تكون طويلة دؤابتها وانما تكون مقدار شبر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف

61
00:16:30.700 --> 00:16:47.050
والمحنكة التي تجعل تحت الحنك لماذا قالوا انه لا يشرع المسح الا على هاتين لسببين السبب الاول ان فيهما مشقة. المحنكة صعب فكة. يعني مربوطة وذات الذبابة دائما تكون يعني ما جعلت بهذه الذبابة الا بطريقة معينة

62
00:16:47.050 --> 00:17:03.700
خلاف المصمتة فانه يسهل فكها ونزعها هذا لسبب السبب الثاني قالوا لانهم يرون يرمون انه نهي لكن ما يصح الحديث نهي عن لبس العمامة الصماء التي ليس ليست محنكة ولا ذات دؤاب لكن الحديث ما يصح

63
00:17:03.800 --> 00:17:18.850
فيقولون وما نهي عنه فلا يشرع الترخص لاجله ولذلك لا يشرع المسح على العمامة الصماء العمامة الصماء هي التي مثل عمامة يعني كثير من الناس يلبس عمامة هكذا صماء طيب

64
00:17:18.900 --> 00:17:33.250
اصلا عند في المذهب لا يشرع لبسها اساسا يكره لبسها لبس الصماء الرواية الثانية وهي مختار اختيار الشيخ تقي الدين ان لبس العمامة الصماء يجوز اذا كان العرف في بلد عليه

65
00:17:34.150 --> 00:17:53.750
يجوز اذا كان العرف لانها مبنية مع الاعراف فاذا جاز لبسها جاز المسح عليها اذا نعرف الفرق المحل الممسوح عليه الفرق بين المذهب والرواية الثانية هو نوع العمامة اولئك يشترطون ان تكون محنكة او ذات دؤابة والرواية الثانية يقول كل عمامة يجوز لبسها

66
00:17:53.850 --> 00:18:03.700
وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما كان هو على عرف العرب في ذلك الزمان معروف الشيخ تقيدي له نظرية في اللبس يقول ان كل لبس لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مستحبا

67
00:18:04.550 --> 00:18:25.650
لانه انما خرج مخرج العادة فلا نقول في هذا الزمان انه يستحب لبس الرداء والازار لا ما نقوله بل نقول ان لبس السروال افضل لانه اكمل سترا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس السراويل طبعا السروال ما يصح مفرد وانما نقول جمع ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم السراويل لانها لم تكن معروفة

68
00:18:26.050 --> 00:18:42.050
بكثرة في ذلك الزمن فاغلب الناس العرب كان ازرا او قمص ازر واردية او قمص. اما بازر او بدون ازر فترك النبي صلى الله عليه وسلم لاجل العرف وكذلك قد يقال في العمامة وان كان مشهور المذهب ان لبس العمامة مستحب

69
00:18:42.100 --> 00:18:51.900
يستحبونه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف حينما عممه والفه يوسف ابن عبد ابن عبد الهادي رسالة كاملة مطبوعة. طيب اذا هذا ما يتعلق بالعمامة

70
00:18:52.100 --> 00:19:10.300
نعم نعم لا عندهم نعم المذهب نعم يشترطون للعمامة مثله ان تلبس على طهارة وان تكون كذلك وقت نعم يلحقونها بها كلام صحيح الجملة الثالثة وننتهي من هذا الحديث عشان ننهي الباب كامل ان شاء الله. قال مسح بناصيته عرفنا معنى الناصية ما خرج

71
00:19:10.900 --> 00:19:34.900
استدل به فقهاء المذهب على ان ما ينكشف عادة من العمامة ما ينكشف عادة مثل الناصية الا يجب مسحه وانما يستحب قالوا لان العمامة تؤدي الغرظ واما ما جرت العادة بكشفه فانما يستحب مثل الصدغان الصدغان ما تغطى

72
00:19:35.050 --> 00:19:47.400
ما نقول امسح الصدرين من لبس عمامة صدغاه يخرجان او اه مقدم رأسه هذا يخرج عادته في العمامة. فهذا يقولون لا يجب مسحه وانما يستحب. حملوا هذا الحديث عن الاستحباب

73
00:19:47.550 --> 00:20:03.200
لان الاحاديث الاخرى انما جاءت مسح بالعمامة وسكت هنا يحمل حديث معاوية على استحباب ما جرت العادة بكشفه اه المسح العمامة فقط يجب ان نعلم انهم يشترطون استيعاب المحل دون الطيات

74
00:20:03.300 --> 00:20:19.500
استيعاب المحل بالمسح لانه سنة لجميع الفرض فيجب ان نمسح جميع العمامة نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله

75
00:20:19.500 --> 00:20:33.650
به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. نعم هذا الحديث حديث من القواعد الكلية التي استخرجت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذ النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم

76
00:20:34.000 --> 00:20:49.550
وقد الف احد علماء المالكية وهو عبد ابو ابو العباس المقري كتابا في القواعد التي تستخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وضمنها كتابه المشهور المطبوع باسم عمل من طب لمن احب

77
00:20:50.450 --> 00:21:05.900
عمل منطب يعني من تعلم الطب لمن احب. فيقول اني الفته لابني فعقد بابا في الكليات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هناك احاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي كليات وقواعد كلية يندرج تحتها من الاحكام الشيء الكثير

78
00:21:06.400 --> 00:21:15.250
من هذه الاحاديث ما ادري هل ذكر المقر ام لا هذا الحديث الذي بين ايدينا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به من باب الامر

79
00:21:15.900 --> 00:21:32.150
طبعا قالوا هو عند مسلم بلفظ الخبر اي ابدأ ابدأ فهو اخبر عن نفسه وهو الاصلح طبعا لفظ الخبر اصح من لفظ ابدأوا لكن هو يدل عليه هو يدل عليه قوله ابدأوا وابدأوا بنفس المعنى

80
00:21:33.100 --> 00:21:49.100
اه هذا الحديث جاء به المصنف في هذا الباب بدليلين الدليل الاول دليل على استحباب دليل على على عفوا دليل على وجوب الترتيب في افعال الوضوء لان الله عز وجل ذكر

81
00:21:49.300 --> 00:22:03.500
في اية الوضوء الافعال مرتبة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. رتبها اذا فيجب الترتيب بينها مثل ما قلنا في الحج يجب الترتيب بين الصفا والمروة يبدأ من الصفا ثم المروة

82
00:22:03.800 --> 00:22:26.300
هذا يدل على الوجوب وجوب الترتيب ويدل عليه ايضا امر اخر وهو ان ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات واللسان العربي الفصيح يذكر المتماثلات ثم يذكر المتغيرات فذكر مغاير بين متماثلات لابد ان يكون بمعنى. ولا يعرف له معنى مقبول الا

83
00:22:26.800 --> 00:22:41.350
الا هذا. طبعا المالكية طبعا لا يرون الترتيب. فلذلك يتأولون لما ذكر الممسوح بين المفصلات. لذلك انا قلت لا يعرف له معنى مقبول فصيح الا وجوب الترتيب الا وجوب الترتيب. اذا هذا الدليل الاول. الدليل الثاني يدلنا على ان

84
00:22:41.650 --> 00:22:56.550
الترتيب بين اليمين والشمال سنة لانه ليس مما بدأ الله به وانما قال اغسلوا ايديكم فدل على انه يجوز تقديم الشمال على اليمين ولكن الاكمل ومن اسباغ الوضوء البداءة باليمين قبل الشمال. نعم

85
00:22:56.550 --> 00:23:11.250
الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه دار قطني باسناد ضعيف. نعم هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ

86
00:23:11.300 --> 00:23:31.150
ادار الماء على ادار الماء على مرفقيه بمعنى انه جعل يده بهذه الهيئة فهذا يدلنا على امرين انه يديره بيده عليه الصلاة والسلام مما يدل على الدلك وانه كان يغسل مرفقيه وانه كان يغسل مرفقيه. هذا الحديث طبعا رواه الدارقطني باسناد ضعيف

87
00:23:31.150 --> 00:23:46.700
ظعف ابن الجوزي في كتاب التحقيق ومعلوم ان كتاب التحقيق هذا كتاب مهم لمن عني بادلة مذهب الحنابلة لما؟ لان ابا الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى استخرج ادلة مذهب الحنابلة من كتاب التعليق للقاضي ابي يعلى

88
00:23:46.950 --> 00:23:59.600
استخرج ادلته ثم بعد ذلك تتبع هذه الادلة من كتب اهل العلم واسندها الى هذه الكتب جل المعروف ابن جوزي ليست له اسانيد خاصة به وانما هو يسند الكتب التي قبله

89
00:23:59.650 --> 00:24:15.700
اكان يسندها الى الكتب المشهورة كمسند احمد ومثل الدارقطني وغيره ويتكلم على هذه الاحاديث بما يظهر له ثم زاد هذا الكتاب جمالا وحسنا وبهاء تعليق الحافظ الامام احمد ابن عبد الهادي عليه

90
00:24:16.300 --> 00:24:37.900
فانه علق عليه كتاب رائع جدا ثم لخصه الذهبي بعد ذلك وهذا الكتاب يعتبر من اعظم كتب اجدة الاحكام عند الحنابلة وهو كتاب التحقيق وكتاب التنقيح لابن عبد الهادي وتلخيصه للذهبي الذهبي معروف بالتلخيصات. المقصود ان ان ابن الجوزي لما ذكر حديث الدارقطني واسنده من طريقه ظعفه

91
00:24:38.400 --> 00:24:51.150
والعلة في تضعيفه ان من الرواة رجل ضعفه الامام احمد. وقال ليس بشيء ليس بشيء ضعيف جدا وهو القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل فهذا احد الرواة تفرد بهذا الحديث فدل على ضعفه

92
00:24:51.400 --> 00:25:00.450
لكن ذكر ابن حجر لما نقل هذا الحديث قال انه يغني عنه حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان او انه اذا توضأ شرع في عضده فدل على ان

93
00:25:00.600 --> 00:25:17.750
ان المرفقين يغسلان فهذا الحديث يدلنا على مسألة وهي ان المرفقين يجب غسلهما. وان الى هنا بمعنى نعم والا فان القاعدة وهذي قاعدة لغوية فقهية من جمع القواعد اللغوية الفقهية

94
00:25:17.800 --> 00:25:38.600
ومنهم يوسف ابن عبد الهادي في زينة العرائس وعبد الرحيم الاسناوي ذكروا قواعد لغوية ينبني عليها احكام فقهية منها هذه القاعدة وهي قاعدة ان الحد لا يدخل في المحدود او او بلغة اخرى ان ما بعد اله ليس داخلا فيما قبلها. هذا من المستثنيات فنقول ان هذه القاعدة مستثناة. والمعلوم ان القواعد جلها جلها

95
00:25:38.600 --> 00:25:53.200
حتى القواعد النصية انما هي كلية بلفظها اغلبية بتطبيقها. سم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

96
00:25:53.200 --> 00:26:09.150
اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحو قال احمد لا يثبت فيه شيء. نعم هذا حديث ابي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

97
00:26:09.550 --> 00:26:24.450
وهو يدل على ان الوضوء ان ان التسمية قبل الوضوء واجبة هذا الحديث آآ له حديث يعني حديث ابي هريرة وحديث سعيد ابن زيد وابي سعيد وغيرهم جاء عن الامام احمد

98
00:26:24.550 --> 00:26:36.900
نقولات كثيرة انه يقول لا يصح في هذا الباب شيء ومنها ما نقله المصنف انه قال لا يثبت فيه شيء وقال لا يصح في هذا الباب شيء مطلق. نقل الصالح وابو داوود وغيره

99
00:26:37.450 --> 00:26:52.450
ولكن مع عدم تصحيح الامام احمد لاي من هذه الاحاديث الا انه قال يعجبني العمل به وقال اكره ان يترك المرء العمل بهذا الحديث وهذا يدلنا على مسألة وهو ان فقهاء الحديث

100
00:26:52.550 --> 00:27:10.050
تمالك الشافعي واحمد وسفيان ووكيل وغيرهم ليس اذا كان الحديث ضعيفا لم يعملوا به بل يعمل بالحديث اذا كانت له شواهد او كانت او كان عمل الصحابة عليه واثارهم عليه

101
00:27:10.550 --> 00:27:24.350
والشافعي قرر ذلك في كتاب الرسالة كما سبق معنا انه قال ان المرسل يعمل به بشروط اربعة مثلا ولكن ليس كل حديث يضعف لا يعمل به بل يعمل به احمد نص وكره ان الشخص يترك البسملة مع انه من اشد الناس في تظعيف احاديث الباب

102
00:27:25.050 --> 00:27:48.350
الانسان يبسمل طيب المذهب ان البسملة مع تظعيف الامام احمد واجبة فيجب البسملة في الوضوء وكل وكل الطهارات الاخرى كالغسل والتيمم ولكنها من تعمد تركها فلا شيء عليه فليست فرضا فيه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن

103
00:27:48.350 --> 00:28:06.650
جده قال ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء اخرجه

104
00:28:06.650 --> 00:28:29.100
ابو داوود والنسائي وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمضة واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. هذه ثلاثة احاديث ظاهرها التعارض. الحديث الاول حديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده النبي انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:28:29.100 --> 00:28:48.200
لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. بمعنى انه يأخذ غرفة للمضمضة ثم يأخذ غرفة ثانية لاستنشاق هذا معنى الفصل بينهما او ان معناها ايضا ان يمضمض فيفعل الثلاث كاملة ثم يستنشق ويستنثر هذا معنى

106
00:28:48.400 --> 00:29:05.150
الفصل اذا الفصل في الغرفة والفصل بالفعل وهو ان ينتهي كاملا من المضمضة ثم ينتقل بعد ذلك الاستنشاق هذا معنى الفصل هذا الحديث يعني يوهم او يخالف الرواية الثانية عن علي انه تمظمظ واستنثر ثلاثا

107
00:29:05.200 --> 00:29:19.400
من من الكف الذي يأخذ منه الماء ادل على انها انما كان من غرفة واحدة ومثله حديث عبد الله بن زيد الذي بعده اه الجمع بين هذه الاحاديث سهل جدا

108
00:29:19.500 --> 00:29:33.450
فان الحديث الاول ضعيف لا يصح لانه تفرد به ليث ابن ابي سليم معروف ليث ضعيف بخلاف ليث بن سعد فانه من الائمة وان كان احيانا في طبقة واحدة. فيروي عنهم بعض الشيوخ ولذلك يخطئ كثير من

109
00:29:33.550 --> 00:29:44.800
الذين يؤمنون بالحديث حينما يرون ليث ولا يدرون اي الليثين اهو ليث ابن سعد او ليث ابن ابي سليم وهذا ينتبه لها من يدقق في النظر في الاساليب. فهذا الحديث تفرد به ليث ابن ابي سليم

110
00:29:44.900 --> 00:29:57.000
وقد نقل ابو داوود في السنن عن الامام احمد في نفس اسناد هذا الحديث لكن ليس في هذا الموضوع وانما بعده في موضعين ان احمد قال كان ابن عيينة ينكر هذا الحديث يقول انه منكر

111
00:29:57.750 --> 00:30:11.450
لكن نقله نفس الاسناد لك في في قسم الحديث في موضع اخر فدل على ان ابن عيينة واحمد كانوا يظعفان هذا الحديث هذا الحديث. طيب هادي هادي من جهة من جهة اخرى المذهب يقولون ان السنة

112
00:30:11.900 --> 00:30:33.500
هو ان تكون بغرفة واحدة لحديث علي وعبدالله بن زيد ويجوز ان تكون من ظرفته لكنها خلاف الافضل وخلاف الاتم ولكنها خلاف الاتم لان المقصود انما هو غسل الموضعين تجويف الفم وتجويف الانف فيحصل بما يكون ولكن الاكمل في صفته ان تكون من غرفة واحدة وان يبدأ بالمضمضة

113
00:30:33.500 --> 00:30:53.500
ثم الاستنشاق ثم الاستنثار ثم يخرج بعد ذلك ما هي فيه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك. اخرجه ابو داوود والنسائي. اه فاذا

114
00:30:53.500 --> 00:31:05.250
يجب ان نفرق بين الامرين وهذا واظح ما بس انا اردت ان اوصل هذي الفكرة للفرق بين عدم وصول الماء وبين رطوبة المحل. الرطوبة غير مشروعة وليست لازمة. الوجوب المقصود وصول الماء فقط

115
00:31:05.500 --> 00:31:24.000
نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه. نعم هذا الحديث هو سبق الاشارة له حديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وقلنا ان هذه الصيغة كان يتوضأ

116
00:31:24.200 --> 00:31:37.900
فعل مضارع اذا جاء بعد كان يدل على الديمومة وهذا من الدلائل اللغوية المشهورة. يتوضأ بالمد عرفنا معنى المد وهو مجمع اليدين ماء ويغتسل بالصاع وهو اربعة امد على مشهور المذهب. لان منهم من يقول خلاف ذلك خلاف الفقهاء

117
00:31:38.050 --> 00:31:50.800
الى خمسة امدود اي صاع وزيادة هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى وهي الاهم ان من اسباغ الوضوء عدم الاسراف في الماء كما ذكرت لكم قبل قليل عن محمد ابن عجلان

118
00:31:51.150 --> 00:32:07.100
فان من الفقه في الدين اسباغ الوضوء من غير اسراف في الماء من غير اسراف في الماء فالاسراف في الماء ليس من الاسباغ في شيء بل هو ضده منهي عنه وقد جاء عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جاري واسناد الصحيح

119
00:32:07.300 --> 00:32:20.850
المسألة الثانية ان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر انس من مد في الغسل وفي الوضوء وصاع في الغسل واستدل فقهاء المذهب بهذا الحديث على جواز الزيادة عن هذا القدر

120
00:32:21.250 --> 00:32:36.300
لان انسا قال الى خمسة امجد فدل على انه يجوز الزيادة الى اكثر نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء

121
00:32:36.300 --> 00:32:56.300
وثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة. اخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم هذا الحديث هو اخر هذا الباب وهو خاتمة درسنا بمشيئة الله عز وجل وهو حديث عمر رضي

122
00:32:56.300 --> 00:33:10.250
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضأ قوله يتوضأ اي يفعل فعل الوضوء الصحيح وهذا يشمل الكل سواء كان توضأ لموجب او بدون موجب

123
00:33:10.450 --> 00:33:25.500
وسواء توظأ لعبادة موجبة لمن حدث وسواء توظأ لعبادة او لغير عبادة وسواء كان عالما بالفظل او لا وسواء كان مستحظرا للاجر ام لا؟ من قال ما منكم من احد

124
00:33:25.600 --> 00:33:38.700
طب الناس من من يتوضأ ويقول الدعاء غير مستحضر الاجر قال فيصبغ الوضوء مر معنا معنى الاسباغ وان الاسباغ له ثلاثة اشياء ذكرناها في محلها قال ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

125
00:33:39.050 --> 00:33:53.000
واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء قوله يدخل من ايها شاء قيل اي اذا مات في هذا الوقت بعد هذا وقيل انه مطلقا يوم القيامة

126
00:33:53.200 --> 00:34:09.150
وهذه من الفضائل وعندنا قاعدة ان ما كان من باب الفضائل او من باب الزواجر فاننا نجريها على ظاهرها ولا نسعى لتأويلها لكي لا تضعف هذه الرغائب وهذه الترهيبات في النفوس

127
00:34:09.300 --> 00:34:26.700
ولذلك بعض الناس وهذا من خطأ بعض الطلاب العلم حينما يمر ببعض احاديث الوعيد يبدأ يأولها للناس لا لا تأولها ولذلك يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن ان احاديث الوعيد ومنها كفر ترك الصلاة وغيرها اذا ذكرتها للناس من باب الوعظ لا تأولها

128
00:34:26.750 --> 00:34:39.700
لكن اذا جاء الحكم اردت ان تحكم بها بحد في كذا هنا يأتي التأويل من باب الفقه واما في باب الوعظ فالاصل ان تذكرها كما هي بيفهم ابو النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة على هذا اللسان

129
00:34:40.050 --> 00:34:51.850
فكل يظن بربه الظن الحسن وكان الشافعي كثيرا ما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين الحديث قول الله عز وجل الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء

130
00:34:51.950 --> 00:35:05.850
اذا القاعدة عند جل فقهاء الحديث كما يعني ذكر عددا من الائمة ان الاصل في احاديث الفضائل واحاديث الترهيب امرارها كما جاءت من غير سعي في تأويلها من غير سعي في تأويلها وكذلك احاديث

131
00:35:06.100 --> 00:35:28.350
الاخباريات الاخبار وانا اولها. سواء الاخبار القاء ماضية او الاخبار اللاحقة قال اخرجه الترمذي نعم المسلم وللترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ايضا هذا رواية الترمذي وبعض اهل العلم يعني صحح هذه الزيادة وبعضهم يتكلم فيها لتفرد بعض الرواة فيها. بيد ان

132
00:35:28.350 --> 00:35:40.000
هذا هذا الدعاء فيه امران الامر الاول ان هذا الدعاء انما يقال عند الانتهاء من الوضوء كاملا الامر الثاني انه جاء في بعض الروايات انه يرفع بصره الى السماء وهذي لا تصح

133
00:35:40.350 --> 00:35:50.700
وان كانت عند الترمذي لا يصح رفع البصر الى السماء وجل الادعية الاصل فيها عدم رفع البصر الى السماء. ولذلك في الصلاة ينهى عن رفع البصر الى السماء وانما جاء

134
00:35:50.750 --> 00:36:04.300
الاشارة فقط الاشارة بالاصبع ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن قضية الاشارة بالاصبع ومواضع ولماذا ترفع الاشارة؟ اشارة ابتداء الدرس القادم؟ اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد