القول بالقلب لا يسمى قولا الا مقيدا ولا حكم له ولهذا لو طلق زوجته بقلبه او اوقف ما له بقلبه فانه لا لا حكم له المرتبة الثانية ان ينطق بلسانه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه بدليل الطالب في كتاب الصلاة في اركان الصلاة قال رحمه الله في تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. وفيها احدى عشرة تشديدة فان ترك واحدة او حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح. فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها ومن امتنعت قراءته ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى مبتدأ الدرس قال وجهره فيها فرض شهره مبتدأ خبره قوله فرض وقولوا بها الضمير عائد على تكبيرة الاحرام اي ان الجهر بتكبيرة الاحرام وكذلك بكل ركن وواجب فرض ثم بين القدر الواجب من ذلك قال بقدر ما يسمع نفسه وقوله وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض ظاهره انه لا فرق بين الامام والمأموم والمنفرد انه لا فرق بين الامام والمأموم والمنفرد اما بالنسبة الامام فجهره في التكبير في كل ركن وواجب وذلك لانه لا تمكن متابعته الا بجهره بالتكبير وان كان الفقهاء رحمهم الله يرون ان الجهر سنة ولكن الصحيح ان جهر الامام التكبير انه امر واجب لان متابعة المأموم لامامه واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو ايش؟ فهو واجد ولان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويشير الى هذا قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا ومعلوم ان المأموم لا يعلم بتكبير الامام الا اذا جهر لذلك اذا الجهر في التكبير بتكبيرة الاحرام وبكل ركن من الاركان نعمل جهر بتكبيرة الاحرام. وبتكبيرة الانتقال بالنسبة للامام امر واجب اما جهره بغيرها يهرب بغيرها فليس سنة سوى القراءة في حال القيام واما ان يجهر بالتسبيح في الركوع والسجود ونحو ذلك فليس سنة بقينا بالنسبة للمأموم والمنفرد قالوا ان جهره بها فرض وذكر المؤلف رحمه الله الظابط في ذات قلب قدر ما يسمع نفسه فيجب على المصلي ان يسمع نفسه وجوبا فلا يكفي النطق وتحريك الشفتين قالوا لان التكبير والتسبيح والتسميع ذكر محله اللسان فلا يكون كلاما بدون صوت. انه لا لا يسمى كلاما ولا يكون كلاما بدون صوت والصوت ما يتأتى سماعه واقرب السامعين الى الانسان نفسه فمتى لم يسمع نفسه لم يأت بالواجب فهمتم نعم والقول الثاني في هذه المسألة ان المأموم ان ان المأموم والمنفرد لا يجب عليهما ان يسمعا نفسيهما انه لا يجب عليه ان يسمع نفسه بل الواجب النطق الواجب هو النطق لان النطق يكون كلاما ويكون قولا بدليل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا لو نطق بالطلاق لو طلق زوجته بقدر ما لو طلق زوجته ولو لم يسمع نفسه ما دام انه نطق فان الطلاق يقع مما يدل على ان هذا يعتبر كلاما وهذا القول هو الراجح وهو ان الواجب بالنسبة للمأموم وبالنسبة للمنفرد ان ينطق وان يحرك شفتيه واعلم ان مراتب القول ان مراتب القول اربع وان شئت بقول نعم ان مراتب القول اربع المرتبة الاولى ان يكون القول بالقلب فهذا لا عبرة به ولا حكم له ولا يصح الا من عاجز عن النطق الا من عاجز عن النطق لان القول بالقلب لا يسمى قولا عند الاطلاق ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في انفسهم انا المرتبة الثانية ان يحرك شفتيه بالنطق من غير ان يسمع نفسه ان يحرك شفتيه بالنطق من غير ان يسمع نفسه المشهور من المذهب ان ذلك لا يجزئ وان الواجب ماذا؟ اسماع النفس المرتبة الثالثة ان ينطق مع مع اسماع نفسه ان يحرك شفتيه وينطق مع اسماع نفسه وهذه المرتبة هي الواجبة على المشهور من المذهب المرتبة الرابعة ان يحرك شفتيه وينطق مع اسماع غيره وهذه واجبة على من على الامام اذا يقول قول المؤلف رحمه الله وجهره بها يعني بتكبيرة الاحرام وبكل ركن من التشهد ونحوه نقول ظاهر كلامه ان لا فرق بين الامام والمعموم والمنفرد وقلنا اما بالنسبة للامام فجهره بتكبيرة الاحرام. وبتكبيرات الانتقال والتسليم امر ها واجب لوجوب متابعة المأموم لامامه ولا يمكن للامام ولا يمكن للمأموم ان يتابع امامه الا اذا كان اذا كان يجهر بذلك وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويشير الى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر اما بالنسبة للمأموم والمنفرد فالمشهور من المذهب ان الواجب ان ينطق بحيث يسمع نفسه وقلنا ان القول الثاني في هذه المسألة ان الواجب هو النطق وتحريك الشيفتين ولو لم يسمع نفسه لاننا لو اوجبنا اسماع نفسه فربما يكون هناك فربما يشوش على من بجانبه ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث قراءة الفاتحة الثالث من اركان الصلاة قراءة الفاتحة وسميت الفاتحة لان القرآن افتتح بها كتابة ولان قراءة الصلاة تفتتح بها سميت فاتحة بان القرآن افتتح بها كتابه. فاول سورة في القرآن هي الفاتحة ولان قراءة الصلاة تفتتح بها فلا يقرأ في الصلاة بشيء من القرآن قبل الفاتحة ولها اسماء متعددة منها السبع المثاني فاتحة الكتاب ام القرآن ام الكتاب كل هذه اسماء لسورة الفاتحة ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعلمنك اعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن الذي اوتيته وقول قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة القراءة لا تسمى قراءة الا مع النطق الكل قول لا يسمى قولا الا مع النطق وعلى هذا فمن لم ينطق في صلاته لم تصح صلاته لانه لا يصدق عليه انه قرأ. وانه سبح وانه كبر وانه سمع وانه هلل الى غير ذلك وهذي مسألة مسألة خطيرة وهي ان بعض الناس بل كثير من الناس يصلون ولا ينطقون بما يقولون. من من قراءة وتسبيح وغيرها نشاهدهم يصلون ولا يحرك شفتيه ومثل هذا هل يقال انه قرأ لا هل سبح؟ لا. اذا مثولا تصح صلاته الواجب فالواجب التنبيه والتنبه لهذا يعني بيان ان هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. تجد انه يقرأ الفاتحة بقلبه يسبح بقلبه يأتي بالتشهد بقلبه ومثل هذا لا يعتبر لا يعتبر نطقا ولا قولا. ويترتب عليه عدم صحة الصلاة يقول الثالث قراءة الفاتحة هاي الثالث من اركان الصلاة قراءة الفاتحة والدليل على ركنية قراءة الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ظاهره انه لا فرق بين الامام والمأموم والمنفرد وان الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فانها لا تصح لان قوله لا صلاة النفي هنا نفي بالصحة لان الاصل في النفي ان يكون للوجود فان وجد فهو نفي للصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي فان ثبت شرعا انه يصح حينئذ يحمل على نفي الكمال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذه المسألة يعني مسألة قراءة الفاتحة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال اربعة القول الاول ان قراءة الفاتحة ليست ركنا وانما الواجب ان يقرأ ما تيسر من القرآن وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله واستدلوا بقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه ولم يقل الفاتحة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وحملوا النفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حمل النفي على الكمال اي لا صلاة كاملة جمعا بين النصوص وعلى هذا فلو قرأ كبر وقرأ مدهامتان فانه يكون قد اتى بالواجب هذا قول القول الثاني ان الفاتحة ركن في حق الامام والمنفرد دون المأموم فليست ركنا في حقه لا في السرية ولا في الجهرية فان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ فلو ان مأموما مثلا دخل مع الامام وكبر ولم يقرأ الفاتحة فان صلاته صحيحة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان قراءة الفاتحة ركن في حق الامام والمنفرد واما المأموم فهي سنة في حقه في السرية والجهرية واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة قالوا وهذا عام في السرية والجهرية وحملوا النفي في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حملوا النفي على الامام والمنفرد دون المأموم القول الثالث ان الفاتحة ركن في حق الامام والمنفرد والمأموم في السرية دون الجهرية يقول الفاتحة ركن في حق الامام والمنفرد والمأموم في اي صلاة السرية دون الجهرية وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء واستدلوا بادلة منها قول الله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال اجمعوا على انها في الصلاة وعليه فاذا قرأ الامام فلا تجب القراءة على المأموم ثانيا من الادلة التي استدلوا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فقوله فقراءة الامام له قراءة لا يتحقق ان تكون قراءة الامام قراءة للمأموم الا اذا سمعها وهذا يتعين ان يكون هذا في الجهرية دون السرية ولهذا الدعاء لا يكون دعاء للامام والمأموم الا اذا كان المأموم يؤمن عليه كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى وهارون قد اجيبت دعوتكما الداعي موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام كان مستمعا مؤمنا ثالثا من الادلة التي استدلوا بها ما جاء في سنن ابي داود والترمذي والنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه وهذا يدل على ان القراءة بالنسبة للمأموم لا تجب في الصلاة الجهرية بل ان بعض العلماء ذهب الى ان هذا الحديث ناسخ لحديث عبادة في وجوب القراءة مع جهل الامام وقالوا ان ان قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لي انازع القرآن. الحديث ناسخ لحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولكن القول في النسخ فيه نظر لان قوله فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به فيما يجهر فيه عام عام ولم يقل عن قراءة الفاتحة فهو انتهاء عما كانوا يفعلونه من القراءة خلف الامام في غير الفاتحة ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا بلى قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رابعا من من ادلتهم قالوا ان ان حقيقة المتابعة وفائدة الائتمان ان تتابع ان اتابع امامك فاذا كنت تقرأ وهو يقرأ فاين المتابعة وايضا مما استدلوا به انهم انهم قالوا انه لا فائدة من قراءة المأموم والامام يقرأ فما دام انه مأموم ومتابع فلا فائدة وعلى هذا فلا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية السرية وهذا القول قول قوي وله وجهة نظر والقول الرابع ان الفاتحة ركن في حق كل مصل السرية والجهرية وهذا مذهب الشافعي والبخاري وجماعة من العلماء وهو عامة قول اهل الحديث عامة اهل الحديث على هذا اعني على ان الفاتحة ركن في حق كل مصل في السرية والجهرية وهذا القول اقرب الى الصواب واصح في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا عموم متقن محكم ولا سيما وان لا هنا نافية للجنس ونفي الجنس نص في العموم ويدل عليه ايضا ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم انه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه صلاة الفجر فلما انصرف قال لهم لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا الصلاة لمن لم يقرأ بها حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلل وحكمه وتعليله يدل على انه حكم ثابت لان هذا حكم ثابت ولم يعلل بقوله لا تفعلوا لانكم تستمعون قراءة الامام وانما قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب مع انهم يستمعونها فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وكما ان هذا القول هو الذي يعني يدل عليه عموم الحديث فهو الاحوط والابرأ للذمة يقول المؤلف رحمه الله فان نعم وفيه نعم وقراءة الفاتحة مرتبة يعني نقرأها مرتبة فلا يجوز بل ولا يصح ان يقدم اية على اية ان يقدم اية على اية وهذا الترتيب واجب في كل القرآن ولهذا قال العلماء رحمهم الله يكره تنكيس السور ويحرم تنكيس الايات والكلمات يقرأ تنكيس السور ويحرم تنكيس الايات والكلمات فتنكيس السور مثلا يقرأ في الركعة الاولى قل اعوذ برب الناس ثم يقرأ في الثانية قل اعوذ برب الفلق. يقول هذا مكروه بمخالفته للترتيب الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم الذي اجمعوا عليه اما تنكيس الايات والكلمات فهو محرم فلا يجوز مثلا ان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين او يقول والتين والزيتون وطور سينين ثم او يقول وطوري سينين والتين والزيتون فان هذا محرم واقبح منه ان ينكس الكلمات طيب يقول مرتبة قال وفيها احدى عشرة تشديدة وفيها اي في الفاتحة احدى عشرة تشديدة اولها في اللام في قوله الحمدلله رب العالمين والثانية في ايش خلكم معنا. نعدها رب الرحمن الراء الرحيم الرابعة مالك يوم الدين الدين اياك نعبد واياك السبع اهدنا الصراط ايضا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايضا فيها تشديدتان هذي احدى عشرة تشديدة. يقول المؤلف رحمه الله فان ترك واحدة سواء كان اماما ام مأموما ام منفردا ان ترك واحدة او حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح اذا ترك تشديدة واحدة لزمه ان يستأنف الفاتحة لانه ترك حرفا منها لان الحرف المشدد اقيم مقام حرفيا حر مشدد يقوم مقام حرفين قال او حرفا يعني ترك حرفا مجمعا عليه ويستثنى من ذلك مالكي يوم الدين مالك لان فيها قراءة ملك فلو قرأ وقال ملك يوم الدين صحت صلاته مع انه ترك حرفا لان هذه قراءة سبع ايام قال او حرفا ولم يأت بما ترك يعني من من من من مما ترك من التشديد او مما ترك من حرف لم تصح صلاته. لانه لا يصدق عليه انه قرأ الفاتحة لا يصدق عليه انه قرأ الفاتحة وكذلك ايضا يشترط فيها الموالاة فلو قطعها بسكوت طويل او بذكر او دعاء غير مشروعين لزمه ان يستأنفها اما اذا قطع الموالاة لسكوت مشروع كما لو شرع في الفاتحة ثم شرع شرع امامه في القراءة. يعني بعد ان فرغ الامام من قراءة الفاتحة وقال ولا الضالين امين استفتح. نعم. قرأ الفاتحة المأموم ثم لما وصل اهدنا الصراط المستقيم قرأ الامام فسكت فلما سكت الامام قبل الركوع اتم الفاتحة نقول هذا لان سكوته لان الموالاة انقطعت هنا باي شيء في سكوت مشروع بسكوت مشروع كذلك او ذكر مشروع لما سمع امامه يدعو بشيء او نحو ذلك فلا فلا يضر يقول المؤلف رحمه الله فان لم يعرف الا اية فان لم يعرف يعني من الفاتحة الا اية كررها بقدرها اي بقدر الفاتحة فتكون بدلا عن الفاتحة ولكن تعتبر هنا المماثلة حسب الامكان فاذا قدر انه لا يعرف الا اهدنا الصراط المستقيم لا يحفظ من الفاتحة الا مثلا الحمد لله رب العالمين او اهدنا الصراط المستقيم كررها بعدد ايش بعدد اياتها سيقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم سبع مرات حتى تتحقق المماثلة. طيب فان لم يحسن شيئا من الفاتحة. يعني لم يعرف الفاتحة لا يحسن الفاتحة ولا يحسن شيئا منها ولكن يحسن اية او ايات من القرآن حينئذ يكررها بقدر الفاتحة بحسب الحروف والكلمات والايات فان كان لا يعرف شيئا من القرآن فانه يأتي بالذكر الوارد وهو سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. هذي كم المراتب؟ فان لم يعرف هذا الذكر اتى باي ذكر من تسبيح او تحميد او تكبير بقدر الفاتحة فان لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة وعلى هذا تكون مراتب قراءة الفاتحة كم ست المرتبة الاولى ان يقرأ الفاتحة المرتبة الثانية اذا لم يعرف الفاتحة وعرف اية منها كررها بعدد اياتها المرتبة الثالثة ان يقرأ شيئا من القرآن بعدد الفاتحة بالحروف والكلمات للايات فان تيسر الايات فذاك الرابع ان يأتي بالذكر الواجب وهو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم المرتبة الخامسة ان اذا لم يحسن ذلك يأتي باي ذكر من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير المرتبة السادسة اذا لم يستطع شيئا ولم يعرف شيئا وقف بقدر الفاتحة ولا يقال في هذه الحال ان القيام يسقط عنه. بحيث يكبر ويركع لماذا؟ لان القيام ركن ركن مستقل بنفسه ويتصور هذا اعني الا يعرف شيئا من المراتب السابقة يتصور هذا في حديث عهد باسلام او الاخرس الذي لا يستطيع النطق ولو ان شخصا اخرس لا يستطيع النطق اذا كبر هل يركع مباشرة؟ نقول لا. يقوم بقدر سورة الفاتحة يقول المؤلف رحمه الله فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها لكن الموقف يعني طوى ذكرى المراتب قال قال المؤلف رحمه الله ومن امتنع قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ من امتنعت قراءته يعني ان الفاتحة قائما بسبب مرض او نحوه بان كان لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة وهو قائم لكن لو جلس تمكن من قراءة الفاتحة واضح يعني شخص مثلا لو قام لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة لكن لو جلس تمكن من قراءته قراءتها. قال صلى قاعدا وقرأ لماذا؟ نقول لان القيام له بذل وهو الجلوس صلي قائما فان لم تستطع وقاعدة وقراءة الفاتحة ليس لها ليس لها بدل ليس لها بدل وما ذكرناه من المراتب هذي بدل عند عند الظرورة يعني عند اذا كان لا يعرف اذا كان لا يعرف اذا من امتنعت قراءته قائما امتنعت يعني لم يتمكن من القراءة حال قيامه فانه يصلي قاعدا ويقرأ والغالب ان الذي تمتنع قراءته قائما يكون معذورا بالجلوس يعني لا يتصور حقيقة ان شخصا اذا قام لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة واذا جلست يستطيع الا اذا كان سبب ذلك لماذا عجز ومرض فيكون حينئذ العجز والمرض هو الذي وهو العذر الذي اسقط عنه الذي اسقط عنه القيام والله اعلم اجي لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة وهو قائم جلست استطيع اقرأ اذا قمت ما استطيع الحديث لا يصلي قاعدا نعم حديث حذيفة رضي الله عنه وصلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الفاعل البقرة ثم افتتح سورة النساء ثم افتتح قبل المقصود الترتيب الذي اجمع عليه الصحابة حينما جمعوا المصحف في وقت عثمان اتفقوا على هذا الترتيب في حديث حذيفة ان النبي قرأ النسا قبل ال عمران المصحف الذي اتفق عليه الصحابة حينما جمعوا القرآن هو المصحف الذي بايدينا الان يجب مراعاته يعني مثل يحفظ اهدنا الصراط المستقيم يقول قلها سبع مرات لا هذا اقرب الى المماثلة واقرب الى المماثلة تعتبر المماثلة فيما يقرأ تعتى اذا لم يحسن الفاتحة فيعتبر في البدل المماثلة حسب الامكان ذي اللي نقولها حقين الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ولذلك حتى في التسبيح يقول مثلا سبحان الله ها والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني قريب من الفاتحة ليست يعني المماثلة هنا ليست يعني آآ مثل ما تقول مئة بالمئة مقاربة وقف بقدر الفاتحة يعني مثلا الفرض الفاتحة آآ خمسة عشر ثانية يقف خمسة عشر ثانية على هاد الصح لأنه يكون حينئذ ترك جزءا من القيام من غير عذر هل هي يعني ما تعرف لك كبر سنها تخلط تقول اي ذكر لو اتت لو ما كانت تعرف التشهد يعني كيف تعرف التشهد ولا تعرف الفاتحة يسقط عنها التشهد يسقط عنها بدنا في الاولى فريضة تأتي بالتكبيرة الاحرام سبق لنا انها ركن وانه يجب ان يأتي بها قائما. ايه اذا كان يستطيع ان يأتي بها قائما وجب عليه يقول الله اكبر ثم يجلس اما اذا كان يكبر وهو جالس. مع قدرته على الاتيان بالتكبير وهو قائم لا تنعقد صلاته في الاولى تكبيرة الاحرام بعض الناس يأتي وهو يقدر يعني يقدر والله اكبر ومع ذلك يجلس ثم يكبر. جهلا منه يقول يجب عليك ان تقوم وتأتي بتكبيرة الاحرام لان العلماء بالاجماع على ان تكبيرة الاحرام يجب ان يأتي بها قائما. وهنا ايضا انبه على مسألة تكثر بين المسبوقين اذا دخل المسجد والامام راكع تجد انه يكبر للاحرام حاله حال هوية الله اكبر وهكذا هذا ايضا لا تنعقد صلاته لانه لم يأتي بالتحريمة وهو قائم الله اكبر. هكذا الذي يبتدأ التكبير وهو جالس او يتمه وهو جالس ايش لا تنعقد صلاته ها ما اتى بها قائم يجب يقول الله اكبر ثم يهوي بدون بدون تكبير. لو هب بدون تكبير اي منتصبا اي لا يخرج عن حد القيام الله اكبر وهو لم يخرج عن حد القيام صحت لا لا لا غلط هذا. غلط. هذا فيما اذا لو كان عاجزا الفقهاء فرقوا بين بين من قرأ الفاتحة حال انحطاطه وبين من قرأ الفاتحة حال قيامه لانه الانسان مثلا قرأ الفاتحة يعني كان قادرا على القيام ثم حصل العجز وصار يقرأ وهو جالس يهوي الى الجلوس قرأ. يقول تجزئه الفاتحة واملوا كان يصلي جالسا ثم زال عجزه وصار يقرأ الفاتحة حال ارتفاعه وقيامه. لا تجزئ الفاتحة واضح الفرق يصلي رجل يصلي قال الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم حصل عنده عجز او نحو ذلك وهو وهو يجلس اهدنا الصراط المستقيم صراط حتى اتمها وهو جالس. يقول تصح صلاته لان كل اية يقرأها هي هي اعلى من الواجب عليه لكن لو كان جالسا يصلي جالسا ثم رجل على القيام وصار يقرأ حال ارتفاعه يقول لا يجزئه لانه لما صار قادر على وجب ان يأتي بها وهو وهو قائم وهذي في صالة المريظ ومن شرع ومن اه شرع في الفاتحة حال قيامه ثم اتم حال جلوء انحطاطه اجزأته لا عكسه يعني لا العكس الاخبار ما في ما في كافي ها لا غلط هذا لا غلط هذا ينبه ينبه. لان هذا على كلام الفقهاء ما تفسح صلاته على القول اني قراءة الامام له قراءة لا بأس لكن اخشى انه حتى في حال انفرادي يسوي كذا نعم الذي لا يعرف فاذا كان يعرف اية واحدة يأتي بالذكر يعلم اصلا يعلم هذا مو يعني لا تظن حديث عهد بيستان بيعرف المراتب هذي تعرف الفاتحة؟ قال لا تعرف اية؟ قال اعرف اهدنا الصراط المستقيم. قلنا كررها سبع مرات انا اعرف مثل آآ لا غير الفاتحة مثلا اعرف مثلا قل اعوذ برب الفلق. نقول كررها سبع مرات قال لا اعرف شيئا. اعرف لا اله الا الله. لا اله نقول كرر بقدر الفاتحة اذا لم يعرف يديك زواج معلوم ان حديث عهد بيسأل طلبة علم ما يعرفون هالمراتب هذي اللي ذكرناها مو بعد حديث عهد باسلام يعذر بالجهل هو يعذر يعني هو هنا امران او الامر الاول العذر بالجهل على سبيل العموم والامر الثاني ان كثيرا من العلماء يرون ان قراءة الامام ما تستطيع تحكم ان صلاته فاسية. لو ان شخصا صلى خلف امام ولم يقرأ الفاتحة من الصعوبة انك تقول اعد صلاتك تجزم ببطلان صلاتها يعلم ولذلك على يعني على ائمة المساجد مسؤولية عظيمة توجيه توجيه المأمومين يقرأ عليهم كتب لو لو قرأ ما يتعلق بصفة الصلاة يستعرض ما الاخطاء التي يقعون فيها في الوضوء الاخطاء التي يقعون فيها في الصلاة الاخطاء التي يقعون فيها مثلا في في الامور الاخرى الغسل في غيره هذا من من من من الواجبات المتحتمات على الامام بعض الائمة نسأل الله لا لا يقرأ لا لا يعلم يعني هو ليس عنده علم لكن حتى القراءة ما يقرأ عليهم ولا ولا احاديث وهذا غلط. خطأ. ومخالف ايضا للنظام لان الوزارة تلزم الائمة بان يقرأوا على المأمومين. تلزمهم ان يقرأوا رياض الصالحين ان يقرأوا كتاب التوحيد. ان يقرأوا من كتب الحديث المعروفة او من شروحاتها المعروفة يعني ميسي يسلم ومع مع الباب الاصل انه يأتي بها باللغة العربية لكن لو عجز اتى بها بلغتها الذي لا يجوز لا يجوز الاتيان به لا يجوز ترجمته هو القرآن هو القرآن. اما بقية الاذكار التسبيح والركوع والسجود. ان عرف لفظها وجب عليه. وان لم يعرف لفظها اتى بمعناها يعني مثلا قيل سبحان ربي الاعلى ما يعرف سبحان ربي الاعلى. لكن يعرف معناها او ترجمتها بلغته يأتي بها بلغته يأتي بالمراتب هذي اذا كان ما يعرف الفاتحة يكرر اية ايتين ثلاث او الذكر هذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في حتى حتى لو لو قرأ يعني لو كان معه ورقة ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا ومن صلى وتلقف القراءة من غير صحت صلى وقرأ تلقف القراءة يعني واحد يعني هذي هذي يحتاج اليها حديث عهد باسلام. ويحتاج اليها كبير السن بعض كبار السن يخلط في صلاته كبر يقول الله اكبر اركع يركع ارفع يرفع وهكذا يعني يقول من سمع الله لمن حمده فيقول سمع الله لمن حمده يعلمه وان لم يكن معه في صلاته فلا يشترط في قراءة الفاتحة ان يقرأها عن ظهر قلب. ولذلك يجوز للامام في صلاة التراويح ان يقرأ وفي غيره حتى في الفريضة يجوز ان يقرأ من المصحف ما في بأس لأ هو بيعرف بس ما يضبط احيانا بعض كبار السن ما ضيع لكن ما يضبط في الصلاة تحصل يصلي الظهر آآ الركعة الاولى يضبط الركعة الثانية يخلط فيها ما عقله لم يزل ما زال عقله موجود لك يعرف فلان وفلان وفلان ولذلك العلماء قالوا لا تسقطوا الصلاة ما دام العقل ثابتا ما دام العقل ثابت او بقى ما ينبغي ان يقرأ في الفريضة الا للضرورة الفريضة يقرأ في اي اقول باي سورة لكن في صلاة التراويح نظرا لان المأمومين يحبون سماع القرآن رخص العلماء ان يقرأ من المصحف يعني نقول الحمد لله ربى العالمين ربى العالمين ما يقول رب العالمين التشديد هذا عن حرفين التشديد باء هذا كأنه ثنتين واضح ولا لا؟ ايش وين الساعة الساعة مع التشتيت يعني كذا قلت اياك نعبد واياك اياك فما فيش سعة يعني انت الان اذا قلت في سعة معنى ذلك مثلا اياك نعبد اياك هذا مع العجز هذا هذا عاجز ومثل هذا تصح الصلاة لنفسه ولا تصح صلاته الا بمثله يسمى امي الام الذي لا يحسن الفاتحة او يلحن فيها على حنان يحيل المعنى. هذا لا تصح صلاته الا بمثله اما ما في اللي فيه سعة مثل الظالين الضالين يعني المخرج قريب متقارب او قال ولا الضالين المخرج كذلك ايضا الصاد والسين حتى الصراط فيها قراءة الصراط ما اعرف السبعية الصاد والسين يمكن قد تكون قراءة ايه ما في بأس في ناس الان لا يستطيع ان يقرأ والامام يقرأ اناس ما يستطيع ولذلك صليت بجانبي تسمعه يجهر ما يستطيع وفي ناس يقرأ عادي الذي لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة يعني والامام يقرأ لو قرأها قبله يعني لا يشترط لا يشترط ان تكون قراءة الفاتحة بعد الامام ولذلك لو كبرت انت للصلاة واستفتحت وقرأت الفاتحة الامام استفتح بدعاء طويل وقرأت الفاتحة وفرغت منها خلاص تنتهي واذا كنت لا تستطيع لو رددت وراء الامام ايضا الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله رب الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا يشترط ان تكون قراءتك للفاتحة بعد الامام. ولذلك سبق الامام سبق الامام الذي يؤثر بالاقوال والافعال السبق بالاقوال لا يؤثر الا في شيئين التحريم والتسليم فمن كبر الاحرام قبل امامه لم تنعقد ومن سلم قبل امام بطلت صلاته اما سائل الاقوال لو انك انتهيت من التشهد قبل الامام لما جلس التشهد قاعد يكح وصابوا سعاد وانت خلصت التشهد وهو ما بعد بدأ بالتشهد تختلف عليه يختلف عليه بينها. قال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ولك اختلاف النية واختلاف الاقوال لا يضر