وانما يقال هو لبن حليب عصير زعفران شاي الى اخره. وان لم يسلبه بحيث بحيث ان ما غمس فيه لم يغير شيئا من اوصافه الا يسيرا فهو باق على طهوريته ان ان الشيطان ربما عبث بيده يقول المؤلف رحمه الله الثالث من اقسام المياه نجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة يقال في قوله نجس وهو الى اخره ما قيل في طاهر وهو ان المؤلف رحمه الله حكم قبل ان يصور حكم ذكر حكم النجس قبل ان يذكر حده وتعريفه ولكن يغتفر له ذلك انه في معرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين هذا الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى متابعين دليل الطالب في كتاب الطهارة ثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر انزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته او نحوها فحينئذ يكون طاهرا لانه زال عنه اسم الماء المطلق فلا يقال ماء مطلقا وانما يقال ماء مقيد ماء زعفران يقول فإن زال تغيره بنفسه ما زال تغيره بنفسه يعني زال من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث وانغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة. ولا يرفع الحدث ولا يزن الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه وانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراق وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع ونصف سبع لطل بالقدس ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا اذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها وان شك في كثرته فهو نجس ان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر لم يتحرى ويتيمموا بلا اراقة ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى الثاني من اقسام المياه يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث هذا هو القسم الثاني من اقسام المياه. وهو الطاهر الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره الماء الذي كما مثل ما تغير كثير من لونه الى اخره وقوله رحمه الله طاهر حكمه اعني الطاهر انه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ولهذا قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث هذا حكمه انه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ولا يستعمل في طهارة مطلقا وانما يستعمل في العادات دون العبادات وانما جعله المصنف رحمه الله انما جعله في المرتبة الثانية لسلب احد الوصفين منه وبقائي الاخر لان الوصفين انه يستعمل في العبادات الوصل الثاني في العادات. فالطهور فيه وصفان يستعمل في العبادات والعادات والطاهر يستعمل في العادات لا العبادات يقول يجوز استعماله في غير رفع الحدث استعماله في الشرب والطبخ والعجن ونحو ذلك قال وزوال الخبث هل يجوز الاستعمال في غير زوال الخبث وهو ما تغير كثير هذا هو تعريفه. ما تغير كثير من لونه الى اخره فاذا قال قائل من المعلوم ان الحكم علاش؟ ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره والمؤلف هنا ذكر الحكم قبل التصور ذكر الحكم قبل التصور فقد يجوز استعماله الى اخره وهو ثم عرفه فيجاب عن ذلك بان المؤلف رحمه الله لما كان في معرض التقسيم والبيان جاز ان يحكم عليه قبل ان يبين اه قد جاز ان يحكم عليه قبل ان يبين حده وتعريفه يقول وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه قول ما تغير كثير خرج به اليسير من احد الاوصاف خرج بقوله ما تغير كثير خرج به ما تغير خرج به اليسير من احد الاوصاف اما اليسير من الاوصاف الثلاثة بحيث لو ظم لكان كثيرا في صفة فانه يضر وعلى هذا فالتغير الكثير في صفة يؤثر واليسير من الصفات الثلاث يؤثر ايضا واضح اذا قول المؤلف ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه تغير يسير من احد الاوصاف الثلاثة فقط فان ذلك لا يضر اما اذا كان اليسير في الاوصاف الثلاثة بمعنى انه تغير يسير من لونه ويسير من طعمه ويسير من ريحه بحيث لو ظم لكان كثيرا في صفة فان ذلك مؤثر وعلى هذا نقول التغير نوعان كثير في صفة فهو مؤثر والثاني يسير من صفات ثلاث فهو مؤثر اما التغير اليسير من صفة فلا يؤثر واضح اذا التغير ثلاثة اقسام تغير يسير في صفة اللون فقط او الطعم فقط او الريح فقط يؤثر الثاني تغير كثير في صفة فهذا مؤثر الثالث تغير يسير في الصفات الثلاث بحيث لو ضم لو جمعت هذا التغير في هذه الصفات فانه في هذا الحال يضر يقول المؤلف رحمه الله من لونه او طعمه او او ريحة بشيء طاهر تغير بشيء طاهر مثل الزعفران فلو سقط في هذا الماء او وضع في هذا الماء زعفران فانه في هذه الحال يكون طاهرا لماذا؟ لانه زال عنه اسم الماء المطلق فلا يقال ماء وانما يقال ماء بالاضافة ماء زعفران فهمتم ولهذا قال بشيء طاهر اذا بشيء طاهر يعني من غير جنس الماء بشيء طاهر من غير جنس الماء كما لو سقط فيه ورق من الشاي او ورق زعفران او من القهوة هذا الماء الطهور الذي وقع فيه شيء طاهر زال تغيره بنفسه سواء كان قليلا ام كثيرا او ضم اليه شيء فعادت طهوريته فحينئذ يكون طاهرا. ولهذا قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته اذا زال تغيره بنفسه فمثلا لو فرض عنا هذا الماء الذي وضع فيه الزعفران او شاي نقول هو الان لكن لو قدر ان هذا الوصف زاد يعني ما فيه من الزعفران زاد من حيث اللون ومن حيث الرائحة ومن حيث الطعم فانه يعود الى طهوريته وذلك لان السلب للطهورية فعاد الى اصله مفهوم او او ضم شيء اليه فكرنا يعني حتى لو زاد تغيره بنفسه او بضم شيء اليه يعني وضع فيه ماء وزاد اذا قوله فان زان التغير بنفسه قلنا او بظم شيء اليه فانه تعود طهوريته وذلك لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالذي سلب التغير قد زال فيعود الى اصله ثم قال المؤلف رحمه الله نعم وقوله عاد الى طهوريته وحينئذ يرفع الحدث ويزيل الخبث قال ومن الطاهر من هنا للتبعيض ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث ذكر رحمه الله من الطاهر نوعين او صورتين الاول ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث ما كان قليلا سبق لنا ان الفقهاء اذا قالوا قليل فالمراد ما دون القلتين. والكثير ما فوق القلتين يقول ومن ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث سواء كان هذا الحدث اصغر اكبر وقوله واستعمل في رفع حدث المراد بالمستعمل المراد باستعمال المراد بالمستعمل المتساقط ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا يصير الماء مستعملا في الطهارتين الا بانفصاله لا يصير الماء مستعملا في الطهارتين الا بانفصاله. فالمراد بالمستعمل المتساقط من من الاعضاء فما دام الماء مترددا على الاعضاء فانه طهور اذا ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث فانه في هذا الحال يكون ظاهرا فلو فرض عنا شخصا عنده ماء قليل دون القلتين واستعمل هذا الماء في رفع الحدث في رفع الحدث فان هذا الماء المستعمل فان هذا الاستعمال يسلبه الطهورية. فحينئذ يكون طاهرا هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ودليلهم على انه يسلبه الطهورية دليلهم قالوا لانه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة اخرى هذا الماء الطهور الذي استعمل في رفع الحدث يقول طاهرا لماذا؟ قالوا لانه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة اخرى كالعبد اذا اعتق لا يعتق مرة فهمتم ونظروا على ذلك مسائل يعني قاسوا عليه مسائل منها ان حصى الجمار انه لا يصح ان يرمي بحصى قد رمي به لا يصح ان يرمي بحصى قد رمى رمي به لو ان انسان اراد ان يرمي الجمرات ورمى فاخذ من الحصى الذي حول الحوض مما رمي به لا يصح رميه. لماذا؟ قالوا لانه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة اخرى كالعبد اذا عتق لا يعتق مرة ثانية وهذا التعليل يعني التعليل بانه استعمل في عبادة بالنسبة للماء فلا يستعمل فيها مرة اخرى. هذا التعليل فيه نظر من وجهين الوجه الاول وجود الاصل ووجود الفرق بين الاصل والفرق لان من شرط صحة القياس تساوي الاصل والفرع وهنا لم يتساوى الاصل والفرع بل هناك فارق او فرق بين الاصل والفرع العبد اذا عتق لم يبق رقيقا حتى يعتق مرة ثانية واما الماء الذي رفع بقليله حدث على انه فهمتوا اذا نقول الوجه الاول مما نرد به على هذا التعليل ان هذا القياس اعني قياس الماء على العبد اذا عتق قياس مع الفارق بوجود الفرق بين الاصل والفرع. لان العبد اذا اعتق سارة سارة مرا لم يبقى رقيقا حتى يقال انه يعتق مرة ثانية بخلاف ما الذي استعمل فانه يبقى الوجه الثاني مما نجاوب عنه انه اذا كانت العلة اذا كانت العلة في انتقال هذا الماء من كونه طهورا الى كونه اذا كانت العلة هي الاستعمال فلا فرق في ذلك بينما استعمل في طهارة واجبة وما استعمل في طهارة مستحبة وعندهم رحمهم الله ان ما استعمل في طهارة مستحبة طهور ها ولهذا سبق لنا ان الماء المستعمل الماء المستعمل على المذهب على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما استعمل في رفع الحدث هذا طاهر والقسم الثاني ما استعمل في طهارة مستحبة طهور مكروه فلا يقال هو طاهر بل يسمى بحسب ما اضيف اليه. فلو غمس فيه مثلا زعفران او شاهي ولا نقول هذا ماء طاهر. بل نقول هو شاهي او زعفران وان لم يسلبه اسمه بحيث انه بقي على مسمى الماء والقسم الثالث ما استعمل في غير طهارة كالتبرد والتنظف فهذا طهور غير مكروه هذي اقسام الاستعمال على المشهورة بالمذهب وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان القول الراجح في ذلك اذا نقول قول المؤلف رحمه الله ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث يكون طاهرا. دليلهم انه ايش استعمل في عبادة الا يستعمل فيها مرة اخرى كالعبد اذا عتق لا يعتق مرة ثانية وقلنا ان هذا التعليم فيه نظر من وجهين. الوجه الاول انه قياس مع الفارق لوجود الفرق بين الفرع والاصل. لان العبد اذا عتق صار حرا لا رقيقا فلا يصح عتقه مرة مرة ثانية. بخلاف الماء فان الماء الذي رفع بقليل الحدث يبقى ماء الوجه الثاني انه اذا كانت العلة الاستعمال فلا فرق بينما استعمل في طهارة واجبة وما استعمل في طهارة مستحبة وهم رحمهم الله يفرقون ويقول ان استعمل في الطهارة الواجبة سلبه الطهورية وان استعمل في طهارة مستحبة لم يسلبه الطهورية وعلى هذا نقول القول الراجح ان ما استعمل في رفع حدث يبقى على ظهوريته فهو طهور يستعمل في رفع الحدث وزوال الخبث وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او اه الثاني السورة الثانية من من سور الطاهر. قال او انغمست يد فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. هذا هو الثاني من صور ما ينتقل به الماء من كونه طهورا الى كونه انغمست انغمست فيه يعني في الماء الطهور القليل انغمست فيه كل يد وخرج بقل لو غمس البعض درجة بكل ما لو غمس البعض وقالوا خرج به ما سواها من الاعضاء خرج به ما سواها من الاعضاء فلو غمس عضوا غير اليد فانه لا يؤثر وكذلك ايضا لو غمس كل اليد في مائع غير الماء فانه لا يؤثر اذا لدينا كل خرج به ماذا لو غمس بعض اليد فانه لا يؤثر يد خرج به ما سواها من الاعضاء وخرج به ايضا ما لو غمس يده في كلها في مائع غيري غير الماء. وقوله يد اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف اليد اذا اطلقت المراد بها الكف والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ويد السارق تقطع من مفصل الكف ولذلك في اية الوضوء لما ذكر الله عز وجل الاعضاء قال وايديكم ها الى المرافق وايديكم فقط لكانت تغسل الكف. لكن لما قال الى المرافق دل ذلك على ان اليد اذا اطلقت فانها تتقيد بالكف المسلم خرج به الكافر ولو غمس الكافر يده في هذا الماء لم يؤثر بان غمس الكافر لا يرتفع به حدث المكلف اي البالغ العاقل البالغ العاقل فلو ان صبيا او مجنونا غمس يده في هذا الماء القليل يؤثر طيب النائم ليلا النائب خرج به المستيقظ وليلا خرج به الذي المستيقظ او النائم من نومه نهار طيب نوما ينقض الوضوء. نوما ينقض الوضوء فلو نام نوما يسيرا لا ينقض الوضوء بحيث انه لا يزيل لا يزول معه الاحساس فان غمسه ايضا لا يضر قبل غسلها قبل غسلها فلو انه ومسها بعد غسلها ثلاثا فان ذلك لا يؤثر اذا الشروط شروط انتقال شروط انتقال هذا الماء الذي غمست فيه اليد من كونه طهورا الى كونه طاهرا سبعة الاول بقول قل والثاني يد والثالث مسلم والرابع مكلف والخامس النائم ليلا والسادس ينقض الوضوء والسابع قبل غسلها ثلاثا بنية هذي سبعة شروط ما تختل شرط فان الماء يبقى على طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده اذا استيقظ احدكم من نومه ولا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده قالوا فقوله فلا يغمس يده هذا نهي والاصل في النهي التحريم وهذا دليل على ان هذا الغمس يؤثر في هذا الماء ثم اعلم ان الغمس على المذهب ان غمس اليد في هذا الاناء لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي بالغمس مجرد الاغتراف يروي بالغمس مجرد الاغتراف فهذا لا يضر في الطهارتين الصغرى والكبرى والحال الثانية ان ينوي بهذا الغمس رفع الحدث فيضر في الطهارتين الصغرى والكبرى والحال الثالثة الا ينوي مجرد الاغتراف ولا رفع الحدث انغمسها ولم ينوي الاغتراف ولا رفع الحدث. قالوا فيضر في الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى الكبرى ويجعل ويكون الماء مستعملا في رفع الحدث دون الطهارة الصغرى اذا نرجع ونقول دليلهم على ذلك الحديث حديث ابي هريرة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا ان احدكم لا يدري اين باتت يده وقل باتت البيتوتة لا تكون الا اه والقول الثاني في هذه المسألة القول الثاني ان وهو مذهب الجمهور ان ما غمست فيه يد ان ما غمست فيه اليد لا يضر ولا يؤثر ولا ينتقل بهذا الغمس من كونه طهورا الى كونه طاهرا فلو غمس الانسان الذي استيقظ من نوم ليل يده في هذا الاناء فان الماء باق على طهارته او على طهوريته وهذا مذهب جمهور العلماء واستدلوا بان الاصل الطهارة لان الاصل بقاء بان الاصل بقاء بان الاصل بقاء الماء على طهوريته وثانيا قالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انها لكنه لم يتعرض لحكم الماء قال فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. ولم يقل ان الماء يكون طاهرا لا طهورا فلما لم يتعرض لحكم الماء دل ذلك على ان الماء باق على وهذا هو القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء وهو رواية ايضا عن عن الامام احمد اختارها الموفق وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله واضح الان؟ طيب يقول قبل غسلها ابلغ ثلاثا بنية وتسمية قبل غسلها ثلاثا افاد قبل غسلها ثلاثا ان غسل اليد قبل غمسها في الاناء واجب ان غسل اليد قبل غمسها في الاناء واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو مذهب ابن حزم وجمهور العلماء على ان ذلك مستحب على ان ذلك مستحب بناء على ان هذا من باب الاداب وليس من باب العبادات ولكن فيه نظر لانه يقال يقال ان هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الوضوء والوضوء عبادة وعلى هذا فغسل اليدين ثلاثا غسل اليدين قبل غمسها امر واجب في قوله فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وهذا نهي والاصل في النهي التحريم يقول المؤلف رحمه الله ثلاث بنية. يعني ان ينوي بهذا الغمس بنية ان ينوي رفع الحدث عن هذه الاهالي بنية وتسمية يعني عند اول الغسل وذلك واجب يعني غسل يديه لقائم من نومه ليل على هذه الكيفية واجب لكن قالوا تسقط التسمية سهوا او جهلا واما النية فهي شرط في غسل اليدين هذا هو في هذه المسألة اذا ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء حكمه على المذهب انه يكون قاهرا ودليلهم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. طيب ما هي العلة العلة عند الفقهاء رحمهم الله على مذهب العلة التعبدية غير معقولة المعنى تعبدية ليست معقولة من حيث المعنى وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العلة معقولة وهي كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان فان الشيطان يبيت على خيشومه قال فربما ان الشيطان عبث في يد هذا النائم حال نومه وحينئذ يجب عليه ان ان يغسلها ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث القسم الثالث من اقسام المياه نجس طيب قبل ان نتكلم على ان نجس اه المؤلف رحمه الله قسم الماء الى طهور وطاهر ونجس طهور وطاهر ونجس والطهور والطاهر كما تقدم هو ما تغير تغيرت احد اوصافه بشيء طاهر والطهور الذي تغيرت احد اوصافه بشيء طاهر او استعمل في رفع حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء والقول الثاني في المسألة ان هذا القسم اعني الطاهر لا وجود له في الشريعة الطاهر لا وجود له في الشريعة اما ما رفع بقليله حدث او استعمل او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء فيقال ان الاصل هو الطهارة ان الاصل الطهارة واما ما تغير احد اوصافه اللون او الطعم او الرائحة بشيء طاهر فيقال هذا الماء الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة ان سلبه هذا التغير اسم الماء المطلق بحيث انه لا يسمى ماء فهو باق على جمهوريته واضح اذا نقول الماء الطهور الذي اه تغير ان كان هذا التغير يسلبه اسم الماء المطلق حيث انه لا يذكر الا مضافا فهذا ليس ماء اصلا التقسيم يقول نجس الجيم وسكونها يقوم بتثبيت الجيم النادي نجس كلها مع سكون مع سكون سكونه ايضا فتكون اللغات اربعة نجس نجس نجوس يقول نجسون يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث الى اخره. المؤلف رحمه الله عرف النجس او الماء النجس او بالاصح اه ذكر ان الماء النجس على قسمين. القسم الاول ما تغير ما تغير احد اوصافه بالنجاسة القسم الاول من اقسام النجس. ما تغير احد اوصافه بالنجاسة سواء كان هذا التغير عن مجاورة او كان عن ممازجة والقسم الثاني الماء القليل الذي لا قد نجاسة اذا الماء النجس القسم الاول ما تغير احد اوصافه بالنجاسة لون او طعم او رائحة سواء كان هذا التغير عن ممازجة ومخالطة او كان هذا التغير عن مجاورات والقسم الثاني من اقسام الماء النجس هو الماء القليل الطهور القليل الذي لاقى نجاسة فانه ينجس بمجرد الملاقاة النجس قسمان الاول ما تغير بالنجاسة والثاني او لاقاها وهو يسير وهناك قسم ثالث لم يذكره وهو او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها انفصل من محل نجاسة قبل زواله لكن المؤلف باختصاره لم يذكر هذا. وعلى هذا يكون الماء النجس ثلاثة اقسام ما تغير بالنجاسة القسم الاول ما تغير بالنجاسة مطلقا سواء كان التغير عن ممازجة او عن مجاورة القسم الثاني الماء القليل اذا لا لقى النجاسة الماء القليل اذا لاقى النجاسة فانه ينجس بمجرد الملاقاة والثالث من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها قبل الزوال النجاسة فانه يكون نجسا فان هذا الماء يكون نجسا نشرع فيك المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله نجس يحرم استعماله لا يجوز استعماله الا للضرورة لا يجوز استعمال الماء النجس الا للضرورة من الضرورة ان يشربه لدفع لقمة غص بها ولا ولا مائع سواه يجوز شربه في عموم قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه يقول ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث اذا كان يحرم استعماله في العادات فكونه لا يرفع حدثا ولا يزول خبثا من باب اولى لان لان من شرط كون الماء يرفع الحدث الخبث ان يكون طهورا الا وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو ما وقعت فيه نجاسة حتى لو كانت هذه النجاسة صغيرة لا يدركها الطرف فانه يقول نجسا ولكن هذا اعني اذا كانت صغيرة لا يدرك الطرف فيما اذا كان قليلا اما اذا كان كثيرا فوق القلتين فلا يؤثر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقعت فيه نجاسة وهو قليل فلو ان بناء فيهما دون القلتين ووقعت فيه نجاسة قليلة جدا لا يدركها الطرف فان هذا الماء يكون نجسا حتى لو لم يتغير وصفه من اوصافه اللون او الطعم او الرائحة فانه يكون نادي سان اه يقول او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه الى اخره طيب ما الدليل على ان ما وقعت فيه النجاسة وهو قليل انه ينجس بمجرد الملاقاة الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا الحديث منطوق وله مفهوم فمنطوقه ان ما فوق انما فوق القلتين ها لا يحمل الخبث لا ينجس ومفهومه ان ما دون القلتين ينجس لان ما فوق القلتين كثير في دفع عن نفسه النجاسة بخلاف ما كان دون القلتين فهو قليل فلا يدفع عن نفسه النجاسة. اذا قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه ان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة الجسم بمجرد الملاقاة والقول الثاني في هذه المسألة ان الماء ان الماء مطلقا قليلا كان ام كثيرا لا ينجس الا بالتغير الا ان تتغير احد اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الرائحة بنجاسة تحدث فيه في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا يشمل القليل والكثير الا ما غلب على لونه او طعمه او رائحته واجابوا عن الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا بان الحديث ليس فيه دلالة على ان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة بل ان قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلته لم يحمل الخبث معنى الحديث ان ما فوق القلتين كثير يدفع عن نفسه النجاسة وما دون قلتين قليل لا يدفع عن نفسه النجاسة. لكن لا يلزم من ذلك ان يكون نجسا ولذلك بالاتفاق بالاجماع ان ما فوق القلتين اذا وقعت فيه نجاسة وتغير انه ينجس يعني لو اخذنا بظهر الحديث قلنا اذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث قلنا انه لا ينجس مطلقا والاجماع منعقد على ان الماء متى تغير احد اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الرائحة انه يكون نجسا ولو كان كثيرا وعلى هذا نقول دلالته دلالة الحديث على ان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة دلالة مفهوم وهذا المفهوم معارض بالمنطوق وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء والجمع بين الحديثين ان يقال انما فوق القلتين لما كان كثيرا فانه يدفع يدفع النجاسة عن نفسه غالبا لكثرته وما دون القلتين ينجس في الغالب. لانه قليل فلا يدفع النجاسة عن نفسه. لكن لا يلزم من ذلك ان ينجس ولا يلزم ان ما في ان ما فوق القلتين لا لا ينجس يقول المؤلف رحمه الله وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قل او كان كثيرا وتغير بها تغير بها يعني بهذه النجاسة احد اوصافه الثلاثة وهي الطعم او اللون او الرائحة والمراد تغير ولو تغير يسيرا فلو وقعت فلو وقعت فيه نجاسة وتغير لونه او طعمه او ريحه فانه في هذا الحال يكون يقول المؤلف رحمه الله فان زاد هنا مسألة يعني لو ان انسانا تقع احيانا هذي اه رجل مثلا يتوضأ من ماء بيته واحس ان الماء فيه طعم قد تغير طعمه فلما كشف عن مصدر الماء الخزان او غيره وجد ان فيه طائرا قد مات سقطت وماتت ما حكم وضوئه نقول اتغير هو شعر بالطعم يقول ينجس هذا الماء يقولون نجسا ان التغير ظاهر الطعم او اللون او الرائحة فانه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ثم قال المؤلف رحمه الله في كيفية اه تطهير الماء النجس قال فان زال يعني هذا كيفية تطهير المتغير قال فانزال تغيره بنفسه شرع المؤلف في كيفية تطهير الماء النجس المتغير زال تغيره بنفسه يعني من غير اضافة كما لو زال تغيره بالشمس او بالريح ونحو ذلك فحينئذ يقول ماذا يقول طهورا او باضافة طهور اليه او باضافة طهور اليه يعني اوزال تغيره باضافة طهور والمراد باضافة كثير او بنزح منه بنزح منه يعني من من هذا الماء النجس ويبقى بعده كثير طهور تطهير الماء ذكر المؤلف رحمه الله ان له حالين حال يكون قليلا وحال يكون ذكر حالا يكون الماء فيها قليلا وحالا يكون فيها الماء كثيرا اذا كان الماء دون القلتين الماء القلتين فتطهيره يكون بماذا باضافة بالاضافة طهور كثير اليه اما لو زال تغيره بنفسه فيبقى نجسا. لانه لاقى النجاسة طيب ما زاد على القلتين لتطهيره ثلاث طرق الاول زوال زوال التغير بنفسه زوال تغيره بنفسه الثاني اضافة ماء الطهور اليه الثالث النزح اذن تطهير الماء ان كان دون القلتين فلتطهيره طريق واحد فقط على المشهور المذهب وهو اضافة طهور كثير. لماذا نقول كثير؟ لاننا لو اضفنا طهورا قليلا تنجس بمجرد الملاقاة بمجرد المنقاة. فالماء اليسير فالماء الطهور القليل ينجس بمجرد الملقاة فلابد ان يكون المضاف كثيرا طيب اذا كان الماء فوق القلتين وتطهيره ولتطهيره ثلاث طرق الطريق الاول زوال تغيره بنفسه بمعنى انه اناء كبير بسبب الشمس والريح ونحوها زالت النجاسة زالت زال اللون او الطعم او الرائحة الطريق الثاني اضافة ماء طهور اليه والطريق الثالث النزح يعني ان نزيل عن النجاسة فلو مثلا وقعت وقع في هذا الماء اعزكم الله روض حمار اردنا تفطير هذا الماء نزيل هذا الروث اذا زلنا هذا الروث فان الماء يبقى تكون طهورا اذا كان الماء اذا كان الماء قلتين فقط اه يقول تطهيره يقوم بشيئين فقط شيئين فقط اما بان يزول تغيره بنفسه واما بالاضافة اما بالنزح لانه بعض الناس سيكون دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة فهمتم؟ اذا الماء اما ان يكون فوق القلتين عودونا القلتين او اذا كان الماء فوق القلتين ولتطهيره ثلاث طرق الطريق الاول اضافة طهور كثير والثاني النزح والثالث ان يزول تغيره بنفسه طيب اذا كان الماء قليلا وش القليل؟ من القليل خاص السؤال ما دون القلتين. كيف يطهر ذنوبا من ماء مكاثرة وش الكثير وش المراد ان يضاف اليه طهور طيب اذا كان الماء قلتين فقط احمد طريقين زمان التغير زوال تغييره بنفسه لانه اذا زال التغير بنفسه هو قلتان طيب والحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الذي ينجس بمجرد الملاقاة على المذهب ما دون والثاني اضافة طهور كثير تغيروا بنفس هذا الماء الكثير ما زال تغيره بنفس هذا الكثير هذا ترى كل هذا على المشهور من المذهب القوي الراجح ان الماء متى زالت عنه النجاسة ولو كوب ماء كوب لان الحكم يدور وجودا وعدما الماء النجس نقول ان كان كثيرا ثلاث طرق وان كان قليلا طريق وان كان قل وان كان قلتين فطريقان نعم انفصل عن محل الجلسة قبل زوالها لا المنفصل عن النجاسة ايه قبل زواجك. قبل الزواج. ايه يعني يدخل لكن من باب التوضيح يفصل صاحب زاد المستقنع ثلاثة والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها