﻿1
00:00:11.950 --> 00:00:31.950
والف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا في كتاب القواعد والاصول الجامعة العلامة السعدي. كنا قد وقفنا على القاعدة والثالثة والعشرين فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:31.950 --> 00:00:51.950
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين اجمعين قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد والاصول الجامعة القاعدة الثانية والثالثة والعشرون. الصلح

3
00:00:51.950 --> 00:01:11.950
جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا هذان الاصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمة وما اعظم نفعهما. واكثر فوائدهما

4
00:01:11.950 --> 00:01:31.950
فهذا الحديث يدل على ان جميع انواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل ما لم تدخل اهلها في اهلها في محرم فدخل في هذا الصلح في هذا الصلح في الاموال صلح الاقرار وصلح وصلح الانكار. فمن

5
00:01:31.950 --> 00:01:51.950
من اعترف لغيره بعين او دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع وان صالحه على غيره فهو في معنى البيع. وذلك جائز هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هي نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتضمن الحديث بشطرين

6
00:01:51.950 --> 00:02:21.950
قاعدتين الصلح جائز بين المسلمين. الا صلحا احل حراما او حرم حلالا فقط وبناء على هذا فكل صلح جاء سواء كان ما تعلق بعقود الارفاق كالديون وما تعلق بعقود كالبيوع وعقود النكاح والزواج والطلاق ونحوها. فهذه القاعدة قاعدة

7
00:02:21.950 --> 00:02:51.950
اما حتى تشمل الصلح الذي يكون بين فئتين من المسلمين. وآآ من اهل العلم من يقول ان كلمة بين المسلمين خرج مخرج العموم. والا فالقاعدة على عمومها الصلح جائز الا صلحا احل حراما او حرم حتى مع الكفار. ولذلك قال جل وعلا وان جنحوا للسلم فاجنح لهم. والمسلم

8
00:02:51.950 --> 00:03:11.950
على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذه تشمل اي انواع اي انواع سواء كان شرطا في وصف العقد او كان شرطا في امضاء العقد او شرطا في فسخ العقد

9
00:03:11.950 --> 00:03:41.950
حق اي انواع الشروط هذه اه القاعدة تشملها وهذا الشطر من الحديث بعمومه عما جميع انواع الشرب. لكن ما لم تدخل اهلها في محرم. الصلح والشروط كلها جائزة بهذا الشرط ما لم تدخل اهلها في محرم. نعم

10
00:03:41.950 --> 00:04:01.950
قال وكذلك من صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب او غبن او تدليس فهو جائز. وكذلك على الصحيح عن حقي شفعة او خيار شرط لدخوله في هذا العموم. ولعدم المحظور الشرعي. وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس او ما دوني

11
00:04:01.950 --> 00:04:21.950
فكنه جائز. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. ومن هذا مصالحة واحد الزوج احد الزوجين الاخر عن بعض حقوق الزوجية كأن تصالح كان تصالح زوجها الذي

12
00:04:21.950 --> 00:04:41.950
لترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها كما قال تعالى. وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراض فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع

13
00:04:41.950 --> 00:05:01.950
النزاع بما يناسب الحال سواء وقعت بتوسط القاضي او توسط غيره فهذه الامور وما اشبهها جائزة نافعة واما مثال الصلح الفرق بين توسط القاضي وتوسط غيره ان توسط القاضي يكون ملزما وتوسط الغير

14
00:05:01.950 --> 00:05:21.950
اذ يكون مرشدا. نعم. قال واما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كأنه ان يصالح من يقر له بالعبودية او تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك. او يصالح او يصالح

15
00:05:21.950 --> 00:05:41.950
صاحب الحق الذي يجعل مقدار حقه والمدين عالم به في صالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان ما كان صالح عليه. ما كان صالح عليه. يعني الان لو جاءك رجل وقال انت

16
00:05:41.950 --> 00:06:01.950
ابني بدينه فقلت له هات ديني. قال كم؟ قلت ما ادري. قال وانا ايضا لا ادري. وهو يدري قال لكن صالحني على ابراء ذمتي بشيء ادفعه لك نتفق عليه. فقلت له اذا

17
00:06:01.950 --> 00:06:31.950
اعطني خمس مئة دينار فرضي وهو يعلم ان الدين الف هذا الصلح في الظاهر لا يحق الباطل الذي يخفيه. هذا كمثال. نفس هذا الكلام لو ان زوج عنده زوجتان او اكثر ويضر باحداها. لماذا يظر بها؟ حتى تتنازل عن شيء

18
00:06:31.950 --> 00:06:51.950
من حقها فهذا امر ايضا لا يجوز. لكن ابتداء بدون الاظرار تأتي وتقول لها والله انا لا ينفق عليك فاما ان تسقطي نفقتك واما ان تلحقي باهلك ينفق عليك. احد الامرين هذا جائز

19
00:06:51.950 --> 00:07:11.950
نعم قال والاصل الاخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر فكلما فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترك وعدم وعدم المحظور الشرعي كأن يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة او

20
00:07:11.950 --> 00:07:31.950
ويشترط التأجيل الى اجل معلوم او يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة او يشترط التأجيل الى اجل المكررة او يشتريط وثيقة رهن او ضمير او كفيل او يشترط او يشترط

21
00:07:31.950 --> 00:07:51.950
معطوف على ان الاولى كأن يشترط كلها يشترط يشترط. احسن الله او يشترط وثيقة رهن او ضمين او كفيل او يشتريط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا او يحسن ككون العبد كاتبا او يحسن الصنعة

22
00:07:51.950 --> 00:08:11.950
الفلانية او الدابة او الدابة سهلة السير او لبونا او الطير صيودا ونحو ذلك من المقصودة يعني هذه الصفات التي يشترطها البائع او يشترطها المبتاع كل هذه الشروط لا تخالف اصل معنى

23
00:08:11.950 --> 00:08:31.950
البيع. فحينئذ تكون هذه الشروط صحيحة. ومثل هذا ايضا الشروط في الايجارات. مثل هذا ايضا لطفي الايجارات والشروط في الاوقاف. وكل هذا امر جائز. نعم. قال واما الشرط الذي يدخل في الحرم

24
00:08:31.950 --> 00:08:51.950
فمثل شرط البائع للعبد على المشتري ان اعتقه ان اعتقه فالولاء للبائع لمنافاته لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ايضا مثل هذا ايضا من الشروط المحرمة ان يقول ابيعك هذه السيارة على الا تبيع

25
00:08:51.950 --> 00:09:21.950
ولا تهديها. هذا شرط باطل. لانها مخالفة لمقصد البيع. ما هو مقصد البيع؟ تملك الحرية وهذه مسائل مهمة. ومن هذه الشروط ايضا لو قالت المرأة الزواج منك بشرط الا تتزوج عليه. فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا شرط باطل

26
00:09:21.950 --> 00:09:41.950
مخالف لما شرعه الله عز وجل. وهو الزواج مثنى وثلاث وربع. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين ويجب اتباعها اذا لم تخالف الشرع. وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشتري

27
00:09:41.950 --> 00:10:01.950
المرأة على الزوج دارها او بلدها او لا يتزوج ولا يتسرع عليها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ان احق الشروط ان ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني الشيخ رحمه الله جعل من الشروط الجائزة اشتراط المرأة على الزوج دارها اي البقاء

28
00:10:01.950 --> 00:10:21.950
في الدار يعني تقول انا اقبل الزواج منك بشرط الا تخرجني من داري. هذا الشرط صحيح ما في اشكال. او لا يتزوج طيب هذا الان شي يخالف الشرع لان الشرع اباح التعدد لكن هذا الذي قاله الشيخ هو قول المالكية

29
00:10:21.950 --> 00:10:41.950
ورواية عن الامام احمد وهو ان المرأة اذا اشترطت عدم الزوج عدم الزواج عليها فقبل الزوج فانه ملزم قالوا لماذا ملزم؟ ما وجه قولهم؟ مع انها مخالفة لنص الشارع. فانكحوا ما طاب لكم. قالوا لان

30
00:10:41.950 --> 00:11:01.950
خبر الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع انما هو امر بمعنى الخبر. اي يجوز ارجو لكم النكاح. فدخل في المباحات وما دام انه دخل في المباحات ثم هو اسقط حقه المباح وقبل

31
00:11:01.950 --> 00:11:31.950
شرطها ها فيلزمه اذا ان يلتزم بما بما التزمه هذا وجه قوله وهو قول المالكية كما ذكرت لذلك حكى بعض مشايخنا انهم كانوا في شنقيط احدهم اذا اراد ان يتزوج تشترط فتقول هي لا سابقة ولا لاحقة لا حرة ولا امة. ها ولا بعد الوفاة ولا بعد الممات

32
00:11:31.950 --> 00:11:51.950
ان شاء الله. نعم. وليه الفسخ يا شيخنا؟ ها؟ ولها الفسخ. كيف لا ينفخ؟ لا المرأة اذا فعل الشرط لها ان تفسخ النكاح؟ اي نعم عند الحنابلة عند مالكية ورواية عن الامام احمد ان لها الفسخ. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

33
00:11:51.950 --> 00:12:11.950
اعلم من الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل فهي فهي فاسدة مفسدة للنكاح. لانها تنافيه من اصله وان شاء يعني لو قالت المرأة تزوجك اتزوجك واقبل الزواج منك بشرط ان ابقى معك سنتين مثلا

34
00:12:11.950 --> 00:12:31.950
هذا يسمى زواج المتعة وهذا الشرط يبطل العقد ويفسد العقد. كذلك نكاح التحليف رجل طلق زوجته الثلاث قال انت طالق بالثلاث. بعدين ندم. يريد الان ان يرجعها. طيب كيف يرجعها وقد طلقها؟ ثلاثا

35
00:12:31.950 --> 00:12:51.950
قال الله عز وجل فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فذهب واصبح مثل الرجل الديوث يبحث من يحلل له زوجته. عياذا بالله. فوجد تيسا مستعارا. فقال له تقبل الزواج من

36
00:12:51.950 --> 00:13:21.950
طليقة تتزوجها ولكن لا تقربها. فقبل هذا يسمى زواج التحليل وزواج التحليل باطل والشرط فاسد. والشرط فاسد. نعم. قال وان شرط الا مهرة لها او لا نفقة او يقسم لها او يقسم لها اكثر من ضرتها او اقل. فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح. لانه لا ينافيه

37
00:13:21.950 --> 00:13:41.950
من اصله وانما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. لاحظ ان الشيخ فرق بين المهر وبين التعدد. التعدد من المباحات جعله الشارع للرجل فان اسقط حقه له ذلك. وهنا المهر من شروط صحة النكاح

38
00:13:41.950 --> 00:14:01.950
فاسقاط المهر ابتداء لاحظ الان لا يفسد العقد ولكنه شرط باطل. كذلك لو قال لا نفقة اتزوجك على الا نفقة لك. فهذا الزواج صحيح لكن الشرط باطل. طيب قد يقول قائل والنفقة

39
00:14:01.950 --> 00:14:31.950
انما جعله الله للرجال وجوبا فان المرأة تنازلت عن حقها. ها فلها ذلك هذا هو الصواب. المرأة اذا تنازلت عن حقها لها ذلك. نعم. هم المراد عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازلت عن سيدتها. اي نعم. اذا تنازل عن ليلتها لها ذلك. لكن

40
00:14:31.950 --> 00:14:51.950
هل هذا الشرط ملزم؟ هذا السؤال. المصنف يقول الشرط غير ملزم. فلو هي رضيت عند النكاح بان لا انفق عليها فالنكاح صحيح. ثم لما زوجتها قالت انفق علي. فانت ملزم بالانفاق عليه

41
00:14:51.950 --> 00:15:21.950
ولك الخيار في الفسخ. طيب بالقسم نفس الكلام. لو انك تزوجت وقالت آآ لك لا بأس متى ما آآ اتيتني اتيتني لا الزمك بالقسم. ثم لما تزوجتها طالبت بالقسم يجب ان تقسم يجب ان تقسم ها القسم الشرعي. يعني المرأة يمكن ان تقبل هذا الشرط ثم ترجع هذا المقصود

42
00:15:21.950 --> 00:15:51.950
نعم احسن الله اليكم قول الزواج بنية الطلاق الزواج بنية الطلاق الصحيح من اقوال اهل العلم ان العقد صحيح وانه اثم. حاله حال الزاني. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والعشرون. تمام كيف؟ قاعدة ايش؟ الرابعة والعشرون. اي زين

43
00:15:51.950 --> 00:16:11.950
القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحات فهو احق بها. قال المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك محترم لقوله صلى الله عليه وسلم من من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم مسلم فهو احق به

44
00:16:11.950 --> 00:16:31.950
فيدخل في هذا السبق فيدخل في هذا السبق الى احياء الارض لموات. فمن عمرها ببناء او حفر بئرا وصل الى مائها او اجراء ماء اليها او تنقيتها من الاحجار التي لا تزرع التي لا تزرع مع وجودها

45
00:16:31.950 --> 00:17:01.950
او منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها ملكها. ملكها ولم احد فيها. هذه القاعدة قاعدة جليلة في الحكم في المباحات. وهي قاعدة مطردة في لجميع المباحات من سبق الى المباحات فهو احق بها. نظرب امثلة واقعية من عصرنا خلاف ما ذكره

46
00:17:01.950 --> 00:17:21.950
يعني مثلا الان انت ذهبت الى السوق فسبقت الناس الى المواقف العامة فوقفت فليس لاحد ان يأتي ويقول والله هذا موقف يناديه شهر وانا اسقط هنا لا الحق لمن سبق. هذا معنى من سبق

47
00:17:21.950 --> 00:17:41.950
من المباحات فهو احق بها. انت ذهبت دخلت الجمعية تريد ان تشتري حاجة. فوجدت شيئا فاردت ان تأخذه فاخذته فجاء رجل قال والله انا عيني عليها من بعيد. لا الحق لك لانك سبقت الناس اليها

48
00:17:41.950 --> 00:18:01.950
وقديما طبعا الان هذا بامر ولي الامر انه ليس لاحد ان يحيي ارضا عندنا في الكويت ليس لاحد ان يحيي ارض صارت كلها مملوكة لبيت مال الدولة. فهنا الان الكلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزل النبي

49
00:18:01.950 --> 00:18:21.950
صلى الله عليه وسلم الارض بالمنافع العامة ثم قال من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. وهذا يعني يؤكده حديث النبي

50
00:18:21.950 --> 00:18:41.950
صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فيله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك لو كان النهر المباح او الوادي المباح يسقي حروفا وبساتين وتنازعوا ايهما يبدأ فانه يبدأ بالاعلى فالاعلى

51
00:18:41.950 --> 00:19:01.950
فاذا شرب ارسله الى من بعده. واما المياه المملوكة فهي على قدر الاملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. ومن من فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الحطب والحشيش ونحوها من المباحات. فمن سبق الى شيء من ذلك واحتازه

52
00:19:01.950 --> 00:19:21.950
واما مجرد رؤيته له فلا يملك فلا يملك بذلك. ويدخل في هذا ايضا السبق الى الاماكن ترك الى الاماكن المشتركة كالسبق الى الجلوس في المساجد او الاسواق او الاوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج

53
00:19:21.950 --> 00:19:41.950
تقرير ناظر فالسابق الى شيء من ذلك احق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق اليه. واما الاوقاف لها ناظر لو جاء انسان وصف في الصف الاول فليس لاحد ان يرجعه الى الصف الذي يليه

54
00:19:41.950 --> 00:20:01.950
لان هذا الحديث نص في هذه المسألة. من سبق الى شيء من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به والقاعدة المستنبطة من هذا الحديث من سبق الى المباحات فهو

55
00:20:01.950 --> 00:20:21.950
احق بها من سبق الى المباحات فهو احق بها. على ان هذا الحديث من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له هذا الحديث ممكن تكتب رواه ابو داوود والامام احمد في مسنده رواه ابو داوود

56
00:20:21.950 --> 00:20:51.950
الامام احمد في مسنده وظعف اسناده بعض اهل العلم. واحتج به اخرون. والصحيح من اقوال اهل العلم انه حديث صحيح معناه انه حديث صحيح معناه واما بالنسبة لاسناده فظعيف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما الاوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف او ناظر عام وهو الحاكم للاوقاف

57
00:20:51.950 --> 00:21:11.950
التي لا ناظر لها فيتوقف الانتفاع بها الى تقرير الناظر لا بمجرد السبق. نعم. اي قاعدة واضحة من سبق الى المباحات فهو احق بها. ممكن الان لماذا قال المباحات؟ لان ما ليس

58
00:21:11.950 --> 00:21:31.950
تبي مباح السبق فيه غير معتبر. ما ليس بمباح السبق اليه غير معتبر لا يحلله ولا يحرمه. هو يبقى على التحريم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والعشرون تشرع القرعة اذا جهل

59
00:21:31.950 --> 00:21:51.950
وتعذرت القسمة وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الامة قال تعالى فساهم كان من المدحضين اي المغلوبين. وقال تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم الاية

60
00:21:51.950 --> 00:22:11.950
وقد ثبتت في عدة احاديث صحيحة فمتى تشاح اثنان فاكثر في الاذان او الاقامة او الامامة. ولم يكن لي احد احدهما مرجح اقرع بينهم. وكذلك لو بذل ماء او ثوبا او اناء او نحو ذلك لاحد لاحد اشخاص

61
00:22:11.950 --> 00:22:31.950
لم وكذلك لو بذل ماء او ثوب او اناء او نحو ذلك لاحد اشخاص ولم يعين الباذل من هو له يقل لكم جميعا اخرج المستحق بقرعة. هنا كأن في شد على الرهل لا انا ما اشوف فيه. فيه شدة؟ هم. لا هذا

62
00:22:31.950 --> 00:23:01.950
حطوا خلوها فتحة تشرع تشرع القرعة القرعة ها بضم التاء هذه القاعدة الخامسة والعشرون تشرع بفتح الراء وليس بشدها. تشرع القرعة اذا جهل او اذا جهل المستحق وتعذرت القسمة اذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. مثال ذلك الان مثل الاذان

63
00:23:01.950 --> 00:23:21.950
المؤذن غير موجود واربعة اشخاص كل واحد منهم يريد ان يؤذن. فمن احق بالاذان؟ الان كلهم متساوون فلا قبل اذان هنا انما يدرك بالقرآن. ونفس هذا الكلام نقول في الامور المشتركة

64
00:23:21.950 --> 00:23:51.950
كلها الامور المشتركة كلها. لو جاء اثنان الى مصفط واحد في ان واحد فمن احق بالوقوف؟ قرآن. اذا تزاحم واذا تنازل احدهم فهذا امر اخر. هذا امر اخر طيب لو مات ميت وعليه دين فقال اثنان كل واحد منهما قال انا اؤدي هذا الدين. كلاهما محسن

65
00:23:51.950 --> 00:24:21.950
من يؤدي؟ يقتنعان. نعم. احسن الله اليكم. قال هذه القاعدة هذه القاعدة قاعدة جمهورية قاعدة شنو؟ جمهورية يعني قال بها جمهور الفقهاء خلافا للحنفية فانهم انكروا هذه القاعدة وابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في كتابه العظيم الطرق الحكمية له بسط جميل في الاستدلال لهذه القاعدة

66
00:24:21.950 --> 00:24:41.950
وانها معتبرة وانها معتبرة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومنها التقديم الى الامام او الى القبلة في القبر او الى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لاحد الموتى مزية ولا سبق. فانه يقرع بينهما ايهما يرجح

67
00:24:41.950 --> 00:25:01.950
ومنها اذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يكن لاحدهما بينة ولا مرجح اقرع بينهما. ومنها اذا استبق اثنان الى شيء من المباحات ولم يكن الاشتراك اقرع بينهم. ومنها اذا مات عن زوجات وقد طلق احداهن طلاقا

68
00:25:01.950 --> 00:25:21.950
يضع الارث وجهل عين مطلقة عينت بقرعة. نعم. ومنها الاولياء المستحقون للولاية متساوون اذا تشاحوا اقرع بينهم ويتعين منهم من اذنت له في تزويجها اذا كان اذنها معتبرا. ومنها اذا

69
00:25:21.950 --> 00:25:41.950
طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة اخرجت بقرعة. ومثلها لو اعتق عبدا من عبيده وانسيه اخرج بقرعة او اعتق عبيده في مرضه المخوف اذا اتصل به الموت وهم جميع تركته. ولم يجز ولم يجز ذلك

70
00:25:41.950 --> 00:26:11.950
ولم يجز اجاز يجيزه. نعم. ولم يجز ذلك الورثة. اخرج اخرج ثلث بقرعة فعتقوا ورق الاخرون وصاروا تركة وكل ما اشبه هذه المسائل فطريقها طريقها ساذكر مثالا ربما يستغربون منه. لو قال رجل اني نذرت نذرا على ان انفق من مالي

71
00:26:11.950 --> 00:26:41.950
ثم نسيت ما هو هذا المال الذي نذرت فيه؟ انتبه الان. تسأله ما نوع مالك قال والله اموالي ثلاثة اقسام عندي شاة عربية او شياه عربية ومعز وعندي بقر لكن ما ادري ما الذي نذرته ماذا تفعل الان؟ يعمل فيه بالقرآن

72
00:26:41.950 --> 00:27:01.950
هذه ايضا من امثلتها. نعم. احسن الله اليكم. قال واما اذا علم اشتراك في الاعيان او الديون وارادوا ان على ان من خرجت له القرعة فالمال له من عين او دين فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والاجماع

73
00:27:01.950 --> 00:27:21.950
اذا علم اشتراكهم في الاعيان او الديون وارادوا ان يقتريوا على ان من خرجت له القرعة فالمال له من عين او دين فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص او الاجماع. هذه قضية مهمة. نحن نقول بالقرعة لكن اذا كانت الحقوق مشتركة

74
00:27:21.950 --> 00:27:51.950
فلا يجوز لنا ان نعمل قرعة. مثال ذلك انتبه الان لهذه المسألة. لو مات ميت وصار الذين يطلبونه بديونهم ثلاثة. فليس لهم ان يقولوا نحن نقترع والذي يخرج عليه القرعة يأخذ حقه والباقين ليس لهم شيء. هذا نوع من أنواع الميسر. وهذا محرم النص

75
00:27:51.950 --> 00:28:11.950
واجماع لكن ماذا يفعلون؟ يأخذ كل واحد منهم من التركة بقدر دينه. اذا لم يكن عين دين احدهم موجودا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الامناء في

76
00:28:11.950 --> 00:28:31.950
الذي تحت ايديه من التصرفات والاتلافات وغيرها الا ما خالف الحس والعادة. هذه قاعدة نافعة لكثير لكثير بين الملاك وبين الامناء في متعلقات الامانات واهل واهل الاموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفوضوهم على

77
00:28:31.950 --> 00:28:51.950
تصرفات المتعلقة بها فاذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الامين. كان القول قول الامين لان صاحبه ائتمنه نزله منزلة نفسه. فاذا ادعى تلفا او تصرفا معينا وخالف وخالفه صاحب المال. فالقول قول الامين الا

78
00:28:51.950 --> 00:29:11.950
اذا خالف المعتاد وكذبه الحس لان كل دعوة يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول. ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه او للمضاربة والشريكة. ويقبل قوله انه باعه نسي

79
00:29:11.950 --> 00:29:31.950
او بالنقد الفلاني او بهذا المقدار. وفي الشروط والوثائق المتعلقة به. ويقبل اقراره على ما في يده من الاقرارات داخلة فيما فوض له في فيما فوض له فيه. وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والوالي على اليتيم والمجنون والسفير

80
00:29:31.950 --> 00:29:51.950
وما اشبه ذلك هذه القاعدة وان لم يذكر المصنف له دليلا معينا لكن الاتفاق على هذا عند العلماء رحمهم الله من حيث العموم. ان قول الامناء فيما تحت ايديهم من التصرفات مقبولة

81
00:29:51.950 --> 00:30:21.950
واضح؟ قول الامناء فيما تحت ايديهم مقبولة. الا ما خالف الحس والعادة ويدل لهذا ان الامين منزل منزلة النفس. فحين اذ صاحب النفس مهما قال شيئا في ماله فانه ليس لاحد ان ينازعه في قوله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

82
00:30:21.950 --> 00:30:41.950
قال القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته الا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان بدأت ذمته وتمت عبادته. وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل او نسيان ثابت بالسنة. طبعا

83
00:30:41.950 --> 00:31:11.950
هذا هذه القاعدة ليست قاعدة مطردة عند جماهير العلماء. وهذه القاعدة مطردة عند الحنابلة فانهم يرون ان من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته ذمته الا بفعله مثال ذلك لو ان انسان ترك صلاة العصر لماذا تركت صلاة العصر

84
00:31:11.950 --> 00:31:31.950
قال ظننت انه اذا فاتتني الجماعة فليس علي صلاة العصر. ترك صلاة العصر جهلا. فيجب عليه ان يصلي لا تبرأ ذمته الا بالصلاة. او نسيانا نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر

85
00:31:31.950 --> 00:32:01.950
فتذكر لا تبرأ ذمته الا بقضاء صلاة الظهر. هذا بالنسبة لترك المأمورات بالنسبة لترك المأمورات. طيب بالنسبة لفعل المحظورات من فعل المحظور فهو معذور ان كان جاهلا او ناسيا. برئت ذمته وتمت عبادته. مثال ذلك انسان صائم

86
00:32:01.950 --> 00:32:31.950
ثم وهو صائم لاحظ الان هذه المسألة مهمة. يجب على الصائم متى ان يمسك من الاذان؟ صح ولا لا؟ من اذان الفجر. فهو مسك من اذان الفجر لكنه مثلا كان يجهل ان الجماع ينقض الصوم

87
00:32:31.950 --> 00:33:01.950
فاذا اعتبرنا ان الجهاد الجماع من محظورات الصيام نقول يصح صومه. واذا قلنا انه مأمور بترك الجماع حال الصوم فيصير من جنس المأمورات. فحينئذ لا يصح صومه وهنا يأتي النزاع فيما يكون مأمورا من وجه ومنهيا عنه من وجه. فالصائم مأمور بتركه

88
00:33:01.950 --> 00:33:21.950
الشهوة من وجه وفعل الشهوة اثناء الصوم مبطل ومن محظور من محظورات الصوم من وجه اخر فمن غلب جانب المحظور قال صح صومه وليس عليه شيء. كما لو اكل او شرب ناسيا وقيس على الاكل

89
00:33:21.950 --> 00:33:41.950
الشرب ناسيا وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب. طيب مثال اخر يجب على الانسان ان يحرم من وين اذا اراد الحج والعمرة من الميقات احسنت. طيب وصل الى الميقات جهلا منه ان هذا الميقات فتجاوز الان نقول

90
00:33:41.950 --> 00:34:11.950
ما دام جاوزت الميقات امامك خيارين. لان مجاوزة الميقات جهلا او نسيانا لا يسقط المأمور ولا لا؟ فيجب ان تعود او عليك دم. فرجع الرجل واحرم من الميقات الان برأت ذمته. ولما احرم كان جاهلا ان من محظورات الاحرام لبس التبان. اللي هو

91
00:34:11.950 --> 00:34:41.950
السروال القصير ايش تسمونه؟ شورت ها؟ ايه هذا باللغة العربية الفصحى تسمى التوبة فلبس الشرط ناسيا تحت الازار. فلما رآه احد الناس قال ما علمت. الان ارتكب المحظور مع معذورا لجهله. اذا ليس عليه شيء. هذه امثلتها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والصحيح

92
00:34:41.950 --> 00:35:01.950
في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم. والمشهور من مذهب الامام احمد فيه تفصيل ولكن طرده اولى واقرب الى وصول الشريعة. المصنف رحمه الله يرجح قول شيخ الاسلام

93
00:35:01.950 --> 00:35:21.950
ابن تيمية قلنا هذه القاعدة عند الحنابل. المذهب هو هذا التفصيل. لكن هناك قول لجمع من اهل العلم واختار او شيخ الاسلام ابن تيمية مال اليه الشيخ هنا وهو ان من ترك شيئا ناسيا او جاهلا فلا

94
00:35:21.950 --> 00:35:41.950
يا علي سواء كان مأمورا او محظورا. وهذا معنى قوله والصحيح طرده اي طرد القاعدة. من حيث العموم في جميع المسائل دون استثناء. ثم قال ولكن طرده اولى واقرب الى اصول الشريعة. لان الله سبحانه

95
00:35:41.950 --> 00:36:11.950
وتعالى تأملوا الدليل. اي سورة ذكر فيها اعظم الاوامر والنواهي. ها ها؟ انعام ما فيها اوامر ولا فيها نواهي كل اخ لا البقر سورة البقرة البقر باتفاق العلماء تسعين في المئة من احكام الاسلام في البقرة. تسعين في المئة من احكام الاسلام في البقرة. والعشر الباقية

96
00:36:11.950 --> 00:36:31.950
موزع على السواق. لذلك ختمت هذه السورة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذي ترى ما ينتبه لها الا القلة من المفسرين. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

97
00:36:31.950 --> 00:36:51.950
هذا عام في ترك المأمور وفي ارتكاب المحظور. اذا هذا يؤكد صحة ايش؟ القول بان طرده اولى اقرب الى اصول الشريعة. نعم. احسن الله اليكم. قال فمن ذلك من نسي او جهل وصلى وهو محدث

98
00:36:51.950 --> 00:37:11.950
او تاء وصلى ومحدث او تارك لركن كالطمأنينة فعليه الاعادة. نعم. ومن صلى وعلى بدنه او ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا اعادة عليه. ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه. فان لم فان صام ونوى لكنه

99
00:37:11.950 --> 00:37:31.950
نسي فاكل او او شرب فصيامه صحيح. وكذا لو جهل بان لم بان لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل ان يأكل ويشرب او اكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين انها لم تغرب. فالصحيح ان الجاه لا

100
00:37:31.950 --> 00:37:51.950
حاله حال الناس. ولو ترك شيء ان الجاهل حاله حال الناس. يعني حال الثانية بدل عن الاولى ان الجاهل حاله حال الناس. نعم. احسن الله اليكم. قال في الصحيح ان الجاهل حاله حال الناس. ولو ترك شيئا من واجبات الحج

101
00:37:51.950 --> 00:38:11.950
او نسيانا فعليه دم لانه ترك مأمورا وان غض الرجل رأسه وهو محرم او لبس المخيط او تطيب المحرم ونحوه ذلك من المحظورات ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. لحظة كاني انا فهمت خطأ. لا المصنف يريد ان يقول

102
00:38:11.950 --> 00:38:41.950
ان آآ من ترك المأمور وفعل المحظور بجهل او نسيان. فالصحيح طرده اي جاهلا او ناسي. هذا الذي يريده المصنف. وانه لا فرق بين الجاهل وبين الناسي وهناك في مذهب الامام احمد تفصيل في التفريق بين الجاهل وبين الناس. هو يريد هذا رحمه الله. ولكن طرده في الجاهل

103
00:38:41.950 --> 00:39:01.950
ناسي اولى واقرب الى اصول الشرعية لان الشريعة ذكرت الناصية والجاهل معا في اماكن كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم اه في الحديث قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى

104
00:39:01.950 --> 00:39:21.950
يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. فسوى بين الجاهل وهو الصبي وبين النايم وحكمه حكم الناسي مراده رحمه الله. نعم. اذا القاعدة مرة ثانية. من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته

105
00:39:21.950 --> 00:39:41.950
الا بفعله سواء كان ايش؟ جهلا او او نسيان. ومن فعل المحظور جهلا او نسيانا برأت ذمته وتمت عبادته. اذا لا فرق عند المصنف رحمه الله واختيار شيخ الاسلام لا فرق بين الجاهل والناسي

106
00:39:41.950 --> 00:40:01.950
كان في المذهب في في التفريق وتفصيل بين الناس والجاهل. نعم. واضح؟ ليس المقصود الطرد لا ليس المقصود في الطرد اي نعم المقصود الطرد في الجاهل والناسي. يعني والصحيح طرده في جميع المسائل دون

107
00:40:01.950 --> 00:40:21.950
اثناء اي في الجاهل والناسي هكذا اكتب. نعم. لو رجعتم الى الاختيارات لشيخ الاسلام ابن تيمية علمتم ان هو مقصوده رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل

108
00:40:21.950 --> 00:40:41.950
ما قام المبدل ولكن لا يسار اليه الا اذا تعذر الاصل. قال الله تعالى بعدما اوجب الطهارة بالماء فلم ماء فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فاقام التيمم عند العدم

109
00:40:41.950 --> 00:41:01.950
من الماء او عند الضرر باستعماله مقام الماء. فدل على انه يستباح به ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها. وانه مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا

110
00:41:01.950 --> 00:41:21.950
فعلا القعود مكان القيام. فجعل القعود مكان القيام. نعم. احسن الله اليكم. قال ومنها الاضاحي والهدي ابدال الاضاحي والهدي بخير منه يجوز. الاضاحي والهدي. لان مضاف مضاف اليه. احسن الله اليك

111
00:41:21.950 --> 00:41:41.950
قال ومنها ابدال الاضاحي والهدي بخير منه يجوز. ويقوم البدل فيه مقام المبدل. وكذلك الوقف اذا جاز بيعه وابداله عند الضرورة عند الضرورة قام بدله مقامه في اموره كلها. نعم

112
00:41:41.950 --> 00:42:01.950
المسألة لو ان انسانا اوقف ارضا على الفقراء والمساكين. ثم وجد ان غلة الارض وجد الواقف ان غلة الارض لا تفي بشيء من حاجة الفقراء والمساكين لان ما حول الارض اصبح كله بنيان

113
00:42:01.950 --> 00:42:21.950
الماء لا يصل الى الارض. فالان هو مخير بين امرين. اما بين عدم الغلة التي ينفق منها على الفقراء مساكين وبين ان يبيع جزءا من هذه الارض لاجل البناء. فتكون غلة البناء للفقراء والمساكين

114
00:42:21.950 --> 00:42:41.950
فاذا رأى الناظر على الوقف هذه المصلحة دون ان يكون له فيه حظ لنفسه فلا بأس لان المبدل يأخذ حكما ها ها البدل. المبدل يؤخذ حكم البدل. لكن هنا انتبهوا لهذه القاعدة. يقوم البدل مقام المبدل

115
00:42:41.950 --> 00:43:01.950
ولا يجمع بينهما. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. لا يجمع بين البدل والمبدل منه. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها

116
00:43:01.950 --> 00:43:21.950
وهذا الاصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس لانه لو لم يعتبر ما ما قيد به الكلام لفسدت مخاطبات وتغيرت الاحكام وانحل النظام. وهذا مضطرب في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين. فكما اننا نستفيد

117
00:43:21.950 --> 00:43:41.950
ومن كلام الله وكلام رسوله ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لاطلاقات الكلام. فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من اطلاق وعموم. ومن قيود وتخصيصات. ويدخل تحت هذا الاصل من الاحكام ما لا يعد ولا يحصى

118
00:43:41.950 --> 00:44:01.950
ومن الفاظ المتعاقدين ومن شروط الوقف والوصايا ومن التقييدات الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق والايمان وشروط الطلاق والايمان داخلة في هذا الاصل والله اعلم. تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او

119
00:44:01.950 --> 00:44:31.950
بشرط او استثناء مثال الوصف لو قال اكرم الداخل من طلاب العلم. فهذا قيد بالوصف بالشرط لو قال اكرم الداخل ان كان طالب علم هذا تقييد بالشرط. بالاستثناء قال اكرم الداخلين ما لم يكن طلاب

120
00:44:31.950 --> 00:45:01.950
علم هذا بالاستثناء. فيجب تقييد اللفظ بملحقاته. وهذه القاعدة ننتبه اننا نحتاج اليها في ابواب كثيرة. في ابواب العقود مع الناس ومع الله. مع الناس في عقود الزواج في عقود الطلاق في عقود البيوع. مع الله عز وجل في عقود الارفاقات كلها

121
00:45:01.950 --> 00:45:31.950
الصدقات الاوقاف النذور لو قال رجل نذر علي ان اذبح شاة فاطلق اذا اطلق يجب ابقاءه على الاطلاق. طيب واذا قيد يجب صرفه على التقييد وهذا موجود في كتاب الله. قال يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

122
00:45:31.950 --> 00:45:51.950
هذا شرط الان كلام مقيد بالشرط ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فينبغي ان ليعمل بهذا الشرط متى ما وجد المشروط. يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط واستدلال. وهذه القاعدة

123
00:45:51.950 --> 00:46:21.950
معمول بها في كتاب الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط الذي نطلب الهداية اليه هو المستقيم ليس اي صراط لان الطرق كثيرة. ولا تتبعوا السبل. وآآ لما انسان يقول اولئك الذين اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. الان اولئك هم المفلحون هذا

124
00:46:21.950 --> 00:46:51.950
كلام مقيد بالمشار اليه. اولئك هم المفلحون. كلام مقيد بالمشار اليه. الاوصاف التي ذكرت فيجب ان ننتبه في الفاظنا اذا قيدناها بالوصف او الشرط او الاستثناء. فما اطلق يبقى مطلقا وما قيد يبقى مقيدا. وما كان على شرط يبقى مشروطا. وما كان على الاستثناء

125
00:46:51.950 --> 00:47:11.950
يبقى على الاستثناء وهذا يطرد في الطلاق وفي العتاق وفي النكاح وفي الاوقاف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثلاثون الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم يلزم الممتنع

126
00:47:11.950 --> 00:47:31.950
ومنهم بما يعود على المشترك من الامور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب املاكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. لانه لا ضرر ولا ضرار ويدخل في ذلك شيء كثير. فاذا

127
00:47:31.950 --> 00:47:51.950
احتاجت الدار الى تعمير وامتنع احد الشركاء اجبر على التعمير. وان كان وان كان لو كان وحده وان كان لو كان وحده لم لكن اذا تعلق به حق غير وجبت المعاونة المضطر اليها كما يجب عليهم ان يتفقوا على المماليك المشتركة

128
00:47:51.950 --> 00:48:11.950
المشتري المشترك. نعم. احسن الله اليكم. على المماليك المشتركة من ادميين او بهائم. وكذلك لو احتاجت البئر او النهر او الارض الى تعمير عمروها جميعا على قدر املاكهم ولا فرق بين الاملاك الحرة والاوقاف. وكذلك يلزم يلزم كل واحد

129
00:48:11.950 --> 00:48:31.950
من الجيران مباناة ما بينهما من الجدران التي يحتاجها كل منهم لسترة او بناء عليها. هذه القاعدة نافعة جدا وهي شركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم اي من قبل ولي الامر

130
00:48:31.950 --> 00:49:01.950
بما يعود على المشترك من الامور الظرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب ملكهم. يعني لو كان ثلاثة مشتركين في شركة واحتاجت هذه الشركة الى بناء واحد الشركاء امتنع فانه شرعا يجب ان يلزم

131
00:49:01.950 --> 00:49:31.950
وافق حتى لا تتظرر هذه الشركة. لو ان اشخاصا في ارض يسقون من من بئر واحدة يقولون لو لم نصلح البئر لجفت البئر ولتضررنا. فاتفقوا على تعمير البئر فابى احدهم فانه يلزم شرعا. وان ابى يأثم شرعا. لانه يلحق الضرر

132
00:49:31.950 --> 00:50:01.950
او بالجيران. وهكذا في الجيرة. لو انهم يتجاورون في الجدران. او يتجاورون في الطريق فاحتاجوا الى اصلاح يلزمهم ان يصلحوه ومن امتنع منهم اثم وغرم بقدر حصته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها او اوصافها او نمائها المتصل او المنفصل

133
00:50:01.950 --> 00:50:21.950
او نقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر املاكهم وحقوقهم. فالمواشي المشتقة المشتركة على وجه الاشاعة ان مدفنهم كلهم وان نقصت عليهم كلهم. يعني لو كان ثلاث شركاء في اه مواشي مشتركة

134
00:50:21.950 --> 00:50:51.950
نفرض انهم اشتروا من الشيات مئتي شاة ثلاثة اشخاص. واحد لهم آآ من النصيب النصف. والثاني له نصف النصف. ثم دمت هذه المواشي وهي مشاعة. نمت هذه المواشي. فانتجت مثلا مئة شاة

135
00:50:51.950 --> 00:51:21.950
فمئة شاة نصفها لصاحب النصف الاول ونصف النصف لصاحب النصف الثاني والثالث وهكذا نعم احسن الله اليكم قال وكذلك العقارات والاواني والاثاث وغيرها والمحجور عليه بحق غرمائه اذا لم تف موجوداته بديونهم. قسمت عليهم بمقدار حقوقهم الا ان يكون لاحدهم تميز بعين باعها

136
00:51:21.950 --> 00:51:51.950
اه وهي عنه كيف؟ وهي وهي عين لحظة اه قسمت عليهم بمقدار حقوقهم الا ان يكون لاحدهم تميز بعين باعها وهي عند نعم. قال وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير. لا. ولم ولم ينقض من ولم ينقد من ثمنها شيء. ولم

137
00:51:51.950 --> 00:52:11.950
ينقد من ثمنها شيئا فهو احق بها. ومن له رهن اختص به فان بقي من دينه شيء ادلى به مع الغرماء وكذلك العون في الفرائض والرد والرد فالعون تنقص به تنقص به الفروض كلها كل على قدر

138
00:52:11.950 --> 00:52:31.950
ما يستحق والرد تزيد به الفروض كل له من الزيادة بقدر فرضه. كما هو مفصل في علم المواديث. يعني العون والرد في المواريث يكون كل واحد بحسب نصيبه. كل واحد منهم بحسب نصيبه

139
00:52:31.950 --> 00:52:51.950
فلو علت المسألة وكانت من ستة الى سبعة كل واحد بقدر نصيبه يخسر. كذلك لو كان في رد لو كان لك رد كل واحد منهم يستفيد بقدر نصيبه في حال الرد. نعم. والعول يقول عنه العلماء الفقه

140
00:52:51.950 --> 00:53:21.950
في سهام الانصبة على اصل المسألة. نقص في سهام الانصباء على اصل مسألته والرد زيادة على النصيب المقدر من اصل المسألة. نعم احسن الله اليكم. قال واذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم حكم لهم بالتساوي

141
00:53:21.950 --> 00:53:41.950
وكذلك اذا وقف موقف او وصى موصل او اقر مقر لجماعة بشيء او لجهاد ولم يقدر ولم يقدر ما لكل منهم او منها فانه يحكم فيها بالتساوي. وكذلك شركة الابدان يتساوون فيها فيما يحصل

142
00:53:41.950 --> 00:54:01.950
اذا لم يشترط التفاضل واما شريكة العنان فاذا لم يشترط مقدار ما لكل منهما من المكسب كان المكسب على قدر باموالهم. بالنسبة لشركة الابدان معروف ثلاثة يشتركون بكسب ايديهم. يقول اليوم نذهب الى الصيد

143
00:54:01.950 --> 00:54:31.950
في سفينة وما نصيده يكون شركة بيننا. هذه تسمى شركة الابدان. واما شركة العنان فهي بالاموال يشتركون في اموالهم باموالهم واعمالهم. فهنا اذا لم يكن هناك شرط فيكون النصيب على قدر المال فلو فرضنا ان اصل الشركة من مئة الف واحد يملك خمسين والاخر عشر

144
00:54:31.950 --> 00:55:01.950
والثالث اربعين. ثم ربحوا مئة فللاول خمسين وللثاني عشرا وللثالث اربعين هكذا نعم. احسن الله اليك. لكن لو كان لهم شرط على خلاف هذا لو اشترك اثنان شركة العنان او شركة المضارب فقال صاحب المال انا اريد ثمانين في المئة وقال لصاحب العمل لك عشرين في المئة فوافق فهما على ما

145
00:55:01.950 --> 00:55:31.950
ولو قال صاحب العمل انا لي الستين ولصاحب المال اربعين ووافق فهما على ما اشترطا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والثلاثون الاحكام تتبعض بحسب تماين اسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو بين الاخر. وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معاريف

146
00:55:31.950 --> 00:55:51.950
مآخذ المسائل وحكمها وترتبها اثارها ولها عدة امثلة. منها في الشهادة اذا شهد رجل وامرأتان او رجل رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال دون القطع في السرقة. لان القطع في في السرقة لابد

147
00:55:51.950 --> 00:56:11.950
فيه من شهادة رجلين عدلين وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرناه. يعني الاحكام تتبعظ. يعني ما نقول ما دام ما قطعت اليد ما تلزمونه بالمال مثلا ما دام ما رجمتم اذا لا تلزمونه

148
00:56:11.950 --> 00:56:41.950
مهر المثل مثلا لا الاحكام تتبعظ في قظية واحدة هذي القاعدة اذا فهمناها فان ننتفع كثيرا. تعلمون ان القطع لا يثبت الا بشهادة رجلين. فلو جاء لص وسرق بيتا وشهد بهذه السرقة صاحب البيت وزوجته وابنته البالغة. فالان

149
00:56:41.950 --> 00:57:01.950
لاحظوا الان لم تثبت السرقة الا بشهادة رجل وامرأتين. فهنا لا قطع لكن السارق يلزم بالمال لماذا؟ لان الاموال يكفي فيها شهادة رجل وامرأتان. يلزم برد المال. لكن لا يقطع

150
00:57:01.950 --> 00:57:31.950
يده يسجن يسجن هذا شيء اخر. طيب لو ان الرجل قال انا ما رأيته يسرق. قال جاره انا رأيته يسرق. فالان شاهد واحد لكن صاحب المال قال والله ان الذي في يدي هو مالي فصار عنده يمين ايضا. فالان هو يستحق ما في يد السارق بشهادة

151
00:57:31.950 --> 00:57:51.950
الجار ويمينه. لكن لا يجوز قطع يد السارقين. لماذا؟ لان قطع يد السارق لا بد فيه من شاهده. اذا الاحكام بعض هذه صورتها جميلة ومسائلها كثيرة. نعم. احسن الله اليكم قولا رحم الله تعالى ومنها اذا ادعى عليه جناية

152
00:57:51.950 --> 00:58:11.950
حمد توجب القصاص او المال فان اقام بذلك رجلين عدلين ثبتا القصاص وله ان يأخذ الدية وان ثبت باقل من باقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه دون القصاص لعدم كمال نصابه. القصاص نفس قضية السرقة. شهد رجل

153
00:58:11.950 --> 00:58:31.950
وامرأتان او رجل وصاحب المال فحين اذ يثبت المال دون القصاص. نعم. قال ومن قال ومنها قالوا الولد الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية او الرق ويتبع في الدين خير

154
00:58:31.950 --> 00:58:51.950
ابوين ويتبع في النجاسة والطهارة وحل الاكل وعدمه اخبث الابوين. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريمه بالاكل ولا يتبع الفرس. لاحظوا الاحكام تبعظت الان. هو واحد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الحرية والرق

155
00:58:51.950 --> 00:59:21.950
ويتبع في الدين خير الابوين هذا معناه ان الاحكام تبعظت في شيء واحد وهو الولد نفس يتبع المولود من البهايم ومن الحيوانات يتبع في النجاسة والطهارة وحل الاكل وعدمه اخبث الابوين ها وليس الاطهر. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الاكل ولا يتبع الفرج

156
00:59:21.950 --> 00:59:41.950
الفرس حلال الحمار حرام. فاذا من كان نتاج بين الفرس والحمار وهو البغل. فحين اذ ها البغل نجس لا يجوز اكله. يغلب جانبه الحمار. نجس الاكل طبعا وليس نجس العين

157
00:59:41.950 --> 01:00:01.950
ومن باب الفايدة البغل لا يتوالد ابدا. يعني ما في جنس اسمه البغال. البغال يتوالدون بين الفرس وبين الحمار لكن لا يتناسلون. سبحان الخالق العظيم. نعم. انا اقول ليش ما قاعد اشوف انا

158
01:00:01.950 --> 01:00:21.950
ها ماني منتبه انه ما فيه ظاهر. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والايجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود اذا جمع العقد بين مباح ومحرم. او بينما يملك العقد عليه وما لا

159
01:00:21.950 --> 01:00:41.950
يملك صحة المباح وما يملك العقد عليه والغي في الاخر. هذا ايضا مما يؤكد صحة هذه القاعدة الاحكام تتبعظ بحسب تباين اسبابها. فاذا كان العقد بين مباح ومحرم فالمباح ماظ والمحرم فاسد

160
01:00:41.950 --> 01:01:01.950
وبين من يملك العقل وبين من لا يملكه. فيمضي في من يملكه ويتوقف فيما لا يملكه. نعم. قال ومنها سادة الفروع والاصول واحد الزوجين الاخر اذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم. ولا تصح شهادتهم لهم بما

161
01:01:01.950 --> 01:01:21.950
كان التهمة وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل. هذا ايضا من مما يدل على ان الاحكام تتباعد شهادة الفروع والاصول واحد الزوجين للاخر اذا كان له هذي شهادة لا تقبل. اذا كان عليه

162
01:01:21.950 --> 01:01:41.950
تقبل شهادة العدو على عدوه غير مقبولة. شهادة العدو لعدوه مقبولة. هذه ايضا من ما يدل على ان الاحكام تتبعظ. الشهادة واحدة لكن هنا مقبولة وهنا مردودة. ها هذه من امثلة

163
01:01:41.950 --> 01:02:01.950
الصورة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثلاثون. من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا. قال الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. فان

164
01:02:01.950 --> 01:02:21.950
اجرة الرضاع على الاب فاذا ارضعت الام التي ليست في حبال ابي الطفل رجعت بالاجرة عليه. ومثل ذلك من انفق على زوجة للغير او اولاده او من تجب عليه نفقته من المماليك او البهائم ونوى الرجوع عليه رجع. وخصوصا اذا كانت العين

165
01:02:21.950 --> 01:02:41.950
بيده كالمرتهن والاجير ونحوهم. طبعا هذه القاعدة ايضا اكتبوا هي قاعدة مطردة عند الحنابلة. وعند كغيرهم ان من ادى عن غيره واجبا رجع عليه سواء نوى ولا لم ينوي. فالنية لا تغير الحكم عندهم

166
01:02:41.950 --> 01:03:01.950
وعند الحنابلة انه لا يصح وليس له ان يرجع الا اذا نوى. نعم. قال ذلك من ادى عن غيره دينا لغيره فله الرجوع. وكل هذه المسائل اذا نوى الرجوع فانه نوى التبرع او لم ينوي

167
01:03:01.950 --> 01:03:21.950
شيئا فليس له الرجوع لانه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا. وهذا بخلاف من عليه زكاة او كفارة او نحو او نحوها مما يحتاج مما يحتاج الى نية فان الغير اذا اداها عنه لم يرجع عليه لانه قضاء لا يبرأ ذمته

168
01:03:21.950 --> 01:03:41.950
لانه لم يوكل. طبعا بالنسبة لمن يؤدي الزكاة عن غيره فان هذه لا تسمى زكاة. الا اذا كان قد اذن له لماذا؟ لان الزكاة عبادة لا بد فيها من نية ونية صاحب المال شرط في الاداء

169
01:03:41.950 --> 01:04:01.950
نية صاحب المال في الزكاة شرط في الاداء. فلو ان زوجتك مثلا عندها ذهب وليس عندها مال تؤدي زكاة ذهبية فانت تؤدي عنها الزكاة. هذه مقبولة منك لكن بشرط ان تستأذنها. وان تطلب منها الاذن

170
01:04:01.950 --> 01:04:21.950
حتى تنوي هي الزكاة ثم تعطيك الوكالة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح. واذا

171
01:04:21.950 --> 01:04:41.950
اذا تزاحمت المفاسد واضطر واضطر الى فعل احدها قد قدم الاخف منها. يعني هذه القاعدة ممكن تجعل قاعدتين قاعدة الاولى في المصالح والثانية في المفاسد. لكن هذا مر معنا لو تذكرون في منظومة الشيخ في القواعد الفقهية

172
01:04:41.950 --> 01:05:01.950
انه اذا تزاحمت المصالح والمفاسد قدمت اعلاهما. اذا تزاحمت المصالح نقدم الاعلى. تزاحمت المفاسد ها نغلق ايش ؟ الاعلى والاشد. نغلقه. طيب اذا تعارض مصلحة ومفسدة فحينئذ ينظر الى ايهما اعلى

173
01:05:01.950 --> 01:05:21.950
فيرتكب. نعم. قال وهذان اصلان عظيمان قال تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اي اصلح واحسن اي اصلح. اي اصلح واحسن. احسن الله اليكم. وقال تعالى واتبعوا احسن ما

174
01:05:21.950 --> 01:05:51.950
انزل اليكم من ربكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وهذا من الاستدلال اللطيف لهذه القاعدة من اين فهمنا اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى؟ واذا تزاحمت المفاسد قدم الاخف قال من قوله تعالى ان هذا القرآن يهدي التي هي اقوم احسن احسنه. فهذا هو

175
01:05:51.950 --> 01:06:21.950
تضع هذا الامر. المصالح كلها حسن. لكن الاحسن هو الاولى. نعم. وغلق باب المفاسد كلها حسد. لكن غلق باب المفسدة الكبرى احسن. نعم. احسن الله اليكم ثم قال وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الاصل الثاني. فان الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسد

176
01:06:21.950 --> 01:06:51.950
وبين ارهاقي لابوي وافساده دين دينهما دينهما. دينهما احسن الله اليكم. وهي مفسدة فارتكب الاخف وخرقه السفينة مفسدة وذهاب السفينة كل وذهاب السفينة كلها قصبا من الملك الذي امامهم اكبر مفسدة. فارتكب الاخف منهما فيدخل في هذا من مسائل الاحكام ما لا يعد ولا

177
01:06:51.950 --> 01:07:11.950
هاي ثاني مرة تكرر معنا كلمة ما لا يعد ولا يحصى. وهذا يعني يلزم منه التناقض. كيف لا يعد ولا يحصى؟ ما دام لا يعد لا يمكن ان يحصى لكن الاولى ان يقال ما لا يحصى فقط. لان الاشياء قد تعد بدليل ان الشيخ عدد اشياء منها

178
01:07:11.950 --> 01:07:31.950
وسيعدد الان اشياء فليس المقصود هو نفي العد. المقصود نفي الاحصاء. المقصود نفي الاحصاء. ولذلك قال جل وعلا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذا العد موجود ما المنفي؟ الاحصاء وهو الوصول الى نهاية

179
01:07:31.950 --> 01:08:01.950
هذا هو المنفي. فاذا نقول نقول مسائل هذه القاعدة ها وان عددناها لا نحصيها او نقول مسائل هذه القاعدة لا تحصى. نعم. كيف يعني لا يعد ولا يحصى اذا قلنا لا يعد كيف نقول واحد واثنين ليه؟ كيف بعد ذلك يقول

180
01:08:01.950 --> 01:08:21.950
منها ومنها انت تقول لا يعد لا هذا مو معنى لا يعد هذا باي لغة؟ باي لغة تقول لا يعد يعني الارقام ما تنتهي. هذا ليس مبدول اللغة. مدلول اللغة انك تقول لا يعد يعني انك ما تقدر تقول واحد

181
01:08:21.950 --> 01:08:41.950
ثلاثة اربعة خمسة. مثال ذلك ساضرب لك مثال الان. لو انا الان اخذت بيدك ادخلتك الى بيت النملة وكان امثال الذر قلت لك عد قال لا يعد. لماذا لا يعد؟ لانها متداخلة ما تعرف وين اللي قلت عنه واحد راح وين واللي قلت عنه خمسة وين

182
01:08:41.950 --> 01:09:01.950
ما يمكن ان تعد. اذا كلمة لا يعد تقال لما لا يمكن ذكر العدد عليه. وكلمة لا يحصى ما لا يمكن بلوغ نهاية العدد فيه. فرق بين الامرين نعم. وهذا الكلام ما لا يعد ولا يحصى تكرر من الشيخ رحمه الله

183
01:09:01.950 --> 01:09:21.950
وحتى في تفسيره ونبهنا على هذا ايضا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فاذا دار الامر بين فعل الواجب او المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقات

184
01:09:21.950 --> 01:09:51.950
على الصدقة المستحبة وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. وامثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة فان فان تزاحم واجبا او مسنونا قدم الاعلى منهما. فتقدم المرأة طاعة على طاعة ابويها اذا لم اذا لم يمكن الجمع بينهما. ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل احد

185
01:09:51.950 --> 01:10:11.950
ولهذا لا يطيع والديه في منعه ما له من الحج المتعين والجهاد المتعين. المرأة تقدم طاعة زوجها على طاعة ابويها مطلقا طيب اذا لم يمكن الجمع نعم هذا ما في اشكال. الاصل ان طاعة زوجها الزم عليها شرعا

186
01:10:11.950 --> 01:10:41.950
شرعا وقدرا شرعا وعرفا من طاعة ابويها. بخلاف الولد بخلاف الرجل فان طاعة امه الزم من طاعة الزوج وطاعة الولد. نعم. قال ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات والعبادات العبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعام. يعني مقصود العبارة ان العبادات

187
01:10:41.950 --> 01:11:01.950
التي نفعها متعدي مقدم على العبادات التي نفعها قاصر. هذا مقصود بالعبادات التي ويعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعمل. نعم. قال والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها

188
01:11:01.950 --> 01:11:21.950
المشاركة لان الاشتراك في في الخير مقصود عظيم من اهم المقاصد. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى من هذا الباب ان صلاة التراويح في الجماعة اعظم اجرا من صلاة التراويح مفردا

189
01:11:21.950 --> 01:11:41.950
اولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وتركه خشية الفرض. ثانيا لفعل الصحابة وثالثا لان في ذلك جماعة والجماعة خير. نعم. قال ويقدم نفل العلم الشرعي على على نفل الصلاة والصيام

190
01:11:41.950 --> 01:12:01.950
على القريب والصدقة على القريب صدقة وصلة. نفل العلم الشرعي مقدم على نفل الصلاة والصيام. وفرض العلم الشرعي مقدم على فرض الصلاة والصوم. هذه قضية مهمة. فما يجي انسان يقول انا بصلي ما ابي اتعلم معنى لا اله الا الله. لا

191
01:12:01.950 --> 01:12:21.950
لا اله الا الله اول شيء. بعدين الصلاة. هذه مسائل مهمة ترى فرض العلم مقدم على فرض آآ العبادات ونفل العلم مقدم على نفل العبادات. نعم. ولو من امثلة الاصل الثاني من اضطر

192
01:12:21.950 --> 01:12:41.950
الى اكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة. لان الان هذه مفسدة وهذه مفسدة لكن اذا نظرنا الى الشاة الميتة وجدنا انها تؤكل لو لم تكن ميتة. اذا تقدم ونقول كل من الشاة الميتة دون الكلب

193
01:12:41.950 --> 01:13:11.950
نعم. قال ومن اضطر الى وطأ احدى زوجتيه واحداهما حائض والاخرى صائمة للفرد قدم الصائمة. لانها ولان الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع اذا خافتا على الولد ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. هذا قدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. لو ان الانسان اضطر الى الاكل

194
01:13:11.950 --> 01:13:41.950
وامامه خنزير وحمار فماذا يأكل؟ ها؟ الحمار اجلكم الله لماذا؟ لان الخنزير محرم واما الحمار فعلى قول جماهير العلماء وكرهه بعضهم. نعم. قال هذا كله اذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله. نسأل الله لنا ولكم المعافاة. والعافية في الدنيا والاخرة. كان شيخنا الشيخ شمس الدين

195
01:13:41.950 --> 01:14:11.950
السلف الافغاني رحمه الله كان يقول سلوا الله العافية فكنا نقول اللهم انا نسألك العافية يقول كنت انافح مع مع الحنفية في تحليل بول بول ما يؤكل لحم يقول فابتلاني الله عز وجل فاصبحت الان في مرضي الذي هو مات فيه رحمه الله يقول اشرب الان ابوال الابل مع

196
01:14:11.950 --> 01:14:31.950
هذا ابتلاء نوع ابتلاء من الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والثلاثون اذا خير العبد بين شيئين فاكثر فان كان التخير لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار. وان كان لمصلحة

197
01:14:31.950 --> 01:14:51.950
غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. طبعا هناك فرق بين التخيير التشهي والاختيار فهو يغلب جانبه شهوته وشهوة نفسه. وان كان لمصلحة الغير فهو تخيير اجتهاد لا شهوة فيغلب جانب

198
01:14:51.950 --> 01:15:11.950
المصلحة هذه هي القاعدة. يعني اذا خير اذا كان العبد مخير بين شيئين وكان التخيير الى نفسه فله ان يخير جهة شهوة نفسه واختيار نفسه. وان كان المصلحة للغير فيغلب

199
01:15:11.950 --> 01:15:31.950
جانب المصلحة اجتهادا. بالامثلة تتضح هذه القاعدة. نعم. مثال القسم الاول. قال مثال القسم الاول التخيير في كفارة اليمين بين العطر او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وكذلك في فدية الاذى بين صيام ثلاثة ايام. او اطعام ستة مساكين

200
01:15:31.950 --> 01:15:51.950
او ذبح شاة وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم او تقويمه طعاما للمساكين او يصوم او ليصوم عن اطعام كل مسكين يوما وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه. والخيرة في ذلك له. يعني هو الذي يختار

201
01:15:51.950 --> 01:16:21.950
اطعم يكسي ها او يعتق. الان الاختيار راجع اليه فهو يتشهى ويختار ما يناسب حاله. كذلك في جزاء الصيد. هل يعطي المثل من النعم؟ بدل النعامة يشتري ويذبحها للفقراء والمساكين او تقويمه طعاما للمساكين ينظر كم قيمة النعامة فيشتري بالقيم

202
01:16:21.950 --> 01:16:41.950
طعاما للمساكين او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما هو مخير. نعم. قال وكذلك من وجبت عليه يخير في دية الذكر الحر بين مئة من الابل او مائتين من البقر او الفي شاة او الف دينار ذهب او اثني عشر

203
01:16:41.950 --> 01:17:01.950
الف درهم اذا قلنا انها كلها اصول كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. فالمخير يعني الان هذه المسألة مهمة في التخيير طبعا هذا من مختارات المذهب ان من وجبت عليه

204
01:17:01.950 --> 01:17:21.950
الدية فانه مخير بين هذه الامور مئة من الابل مائتين من البقر الف شاة الفيشات يعني الفين والف دينار ذهب او اثني عشر الف درهم يعني من الفضة. فهو مخير بين هذا يفعل ايهما

205
01:17:21.950 --> 01:17:41.950
اه ايسر عليه او ايهما يشتهيه فهو يفعله. نعم. قال ومثال القسم الثاني تخيير الامام في الاسير الحربي بين القتل والرق والفداء وعليه فعل اصلح. ومثله تخيير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف اذا دار الامر بين

206
01:17:41.950 --> 01:18:01.950
يتعين عليه فعل الاصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا التي هي احسنت. مثال القسم الثاني الان ما فيه تخيير لكن لمصلحة الغير. فهنا لابد من الاجتهاد

207
01:18:01.950 --> 01:18:31.950
والنظر الى مصلحة الغير. فالامام مخير في الاسرى بين القتل والرق والفداء فهل يختار ما هو اشهى له؟ لا. يختار ما هو اصلح للمسلمين. لماذا؟ لان الاختيار مش راجعين لمصلحتي الاختيار راجع لمصلحة غيري وهم عامة المسلمين او بيت مال المسلمين. كذلك ولي اليتيم ولي المجنون ولي

208
01:18:31.950 --> 01:18:51.950
السفيه ولي الاوقاف ها ولي الصدقات من تولت قسمة الصدقات هو الان مخير ماذا يفعل؟ يجب عليه ان يجتهد لا لشهوة نفسه. يجتهد لما فيه مصلحة الغير. نعم. قل ومثل ذلك تخيير من وجد

209
01:18:51.950 --> 01:19:11.950
نقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين اكله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه وعليه ما يراه اصلح لصاحبه وانفع؟ نعم. من وجد لقطة حيوان فانه لا ينظر الى شهوة نفسه، وانما ينظر الى

210
01:19:11.950 --> 01:19:31.950
صاحب الحيوان. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والثلاثون. من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. وذلك اذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه. ولكن

211
01:19:31.950 --> 01:19:51.950
سقطت عنه لسبب من الاسباب فانه يضاعف عليه ضمان الشيء وليس ذلك خارجا عن القياس بل هو القياس الصحيح. لان نهايته موجبة لعقوبته ولكن وجود المانع يمنع العقوبة ولكن يكون ولكن يكون مقابل ذلك زيادة

212
01:19:51.950 --> 01:20:11.950
اداة الغرب فمن ذلك من سرق ثمرا او ماشية من غير حرز سقط عنه القطع. وضمن المسروق بقيمتهم مرتين ومن ذلك اذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الاسلام. ولكن تضاعف عليه الدية. ومن

213
01:20:11.950 --> 01:20:31.950
اذا قلع صحيح العينين عين الاعوج الصحيحة وجب عليه دية كاملة. وكذلك الاعور اذا قنا عين صحيح العينين المماثلة عينه عمدا لم يقتص منه لانه بالقصاص يؤخذ جميع بصره ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة والله

214
01:20:31.950 --> 01:21:01.950
هذه القاعدة قاعدة جميلة جدا. من سقطت عنه العقوبة لموجب ظوعف عليه الظمان. هذي مسألة مهمة. طبعا تعرفون ان العقوبات قد تسقط لمانع. فاذا وجد المانع وسقطت العقوبة فهل معنى هذا اننا نتركه ولا يعاقب؟ لا يظاعف عليه الظمان. لماذا يظاعف عليه الظمان

215
01:21:01.950 --> 01:21:21.950
ضاعف عليه الضمان حتى ينزجر. لانه لو لم يضاعف عليه الظمان لما انزجر. فمثلا انسان سرق من بيت مال المسلمين لا من حرز. ثم اكتشف انه اختلس الاموال. فهذا الرجل الان لا يقطع يده لانه

216
01:21:21.950 --> 01:21:41.950
من بيت مال المسلمين وله فيه شبهة لا يقطع يده لكن يقال كم سرق؟ قال والله اخذت مليون يلزم برد مليونين ما راح يفكر احد انه يسرق. طيب لو ان انسانا قتل ذميا فانه لا يقتل لانه لا يقتل مسلم

217
01:21:41.950 --> 01:22:11.950
كافر لكن يضاعف عليه الدية فيفكر المسلم بعد ذلك عشر مرات ولن يقتل ذميا ابدا هذه قضايا مهمة لو ان الاعور الذي لا يرى الا بعين واحدة قلع اين رجل صحيح؟ فلا يمكن ان يقتص منه لانه لو اقتص منه صار اعمى. والرجل الاخر ليس باعمى

218
01:22:11.950 --> 01:22:31.950
رأى اعورا مثله لكن يضاعف عليه دية العين في دفع دية العينين وهو دية كاملة. وهكذا في المسائل هي قاعدة عظيمة وجميلة ومهمة وعظيمة. ومن هنا انتبهوا لما اقول الان ومن لم يفهم قولي فلا ينقلك

219
01:22:31.950 --> 01:22:51.950
كلامي. ومن هنا نقول لو فرضنا ان القاضي لم يستطع ان يحكم بالشرع. لعدم وجود الشروط التي بها يقطع او لمانع كامر من الحاكم بان لا يحكم بقطع اليد مثلا

220
01:22:51.950 --> 01:23:11.950
فهذا لا يعني ان القاضي يتساهل في الامر. بل يجب عليه ان يضاعف عليه الظمان والغرم حتى لا يسرق مرة اخرى. ومن هنا ما يجي احد ويقول والله فلان سرق انا بسامحه لانهم لا يقيمون شرع الله. طيب انت سامحته وفلان سامحه سيؤدي على اموال الناس ويحصل حي صبيس

221
01:23:11.950 --> 01:23:31.950
لا نحن نرفع امره الى القاضي القاضي اذا ما حكم بما انزل الله هو الذي يعاقب مو انت واظح هذا الكلام؟ اذا فهمتوه انقلوه ما فهمتوه لا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والثلاثون. من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه

222
01:23:31.950 --> 01:23:51.950
ومن اتلفه دفعا لمضراته فلا ضمان عليه. هذه القاعدة ممكن ان تصاغ بعبارة اخرى ذكرها بعضهم. وهي انه ليس في دفع الصائل ظمان ليس في دفع الصائل ظمان لكن الشيخ فصل لاثبات ان من اتلف شيئا

223
01:23:51.950 --> 01:24:11.950
به ظمنه. ومن اتلفه دفعا لمضرته لم يظمن. الثانية موافقة لقول من قال ليس في دفع الصائل ضمان. نعم. قال فمن ذلك اذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فاتلفها لم يضمنها

224
01:24:11.950 --> 01:24:31.950
وان اضطر الى طعام فاضطر فاضطر الى ذبحها ضمنها لانه لنفع نفسه. ومن كان محرما بحج او عمرة فنزل فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان. لانه كالصائل عليه. وان احتاج الى اخذ شعره لقروح في

225
01:24:31.950 --> 01:24:51.950
او لحكة او نحو ذلك فعليه فدية اذى. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة ورجحوا اقواهما دليلا. والترجيحات كثيرة الرجوع

226
01:24:51.950 --> 01:25:11.950
الى الاصول وكثرة القرائن المرجحة وما اشبه ذلك. ولذلك قال العلماء اذا اختلفا في شرط او في اجل فالقول قول من ينفي لان الاصل عدمه. واذا اختلفا هل كان العيب بعد الشراء او قبله؟ فالاصل انه حادث. واذا ادعى

227
01:25:11.950 --> 01:25:31.950
المشتري انه شرط ان العبد كاتب او صانع او او نحوه وانكر البائع فالقول قول البائع. هذا هذه قاعدة اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا باي مرجح بمرجحات

228
01:25:31.950 --> 01:25:51.950
العامة الاصل بقاء ما كان. الاصل العدم مثلا الاصل قول من كان الشيء ونحو ذلك من الاصول نعم. قالوا اذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها فالقول قول من

229
01:25:51.950 --> 01:26:11.950
فيه وهذا من مفردات قولهم اذا اذا اختلف في شرط او اجل فالقول قول من ينفيه فان تساوى المتعاملان ولم كن لاحدهما مرجح تساقطت اقوالهما مثل ان يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري اقل

230
01:26:11.950 --> 01:26:31.950
فانه لا يترجح قول احدهما على الاخر فيتحالفان ويتفاسقان ان لم يرضى احدهما بقول الاخر ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع. يعني هذا يقول انا بعتك السيارة هذي. هذا يقول له انت ما بعتني السيارة هذي. فاختلف الان في عين المبيع

231
01:26:31.950 --> 01:26:51.950
ولا مرجح فماذا يفعلان؟ يتحالفان ويتفاسخان. ان لم يرضى احدهما بالقول الاخر. نعم. قال القاعدة الثامنة والثلاثون اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد. وصحت مع

232
01:26:51.950 --> 01:27:11.950
ومثل ذلك المعاملة. هذه قاعدة عظيمة من القواعد التي انفرد بها الحنابلة. ان التحريم اذا عاد الى نفسه العبادة وشرطها فسدت. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم. وهذا له صور وامثلة

233
01:27:11.950 --> 01:27:31.950
قال وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم لان التحريم والنهي الشرعي اذا عاد الى ذاتها او شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالابطال. واذا عاد الى امر اخر حرم على الانسان ذلك الفعل

234
01:27:31.950 --> 01:27:51.950
حرم احسن الله اليكم. حرم على الانسان ذلك الفعل ونقص ونقص العبادة. ولم يبطلها مثال ما عاد الى نفسها لو توضأ بماء محرم كمغصوب او صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارة

235
01:27:51.950 --> 01:28:11.950
اي لم تنعقد وان كان الاناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته. وكذلك لو صلى الرجل عليه عمامة عمامة حرير او خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة. وان فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد

236
01:28:11.950 --> 01:28:31.950
قومه فان فعل فعلا محرما او تكلم بكلام محرم حرم حرم عليه ونقص حرم عليه ونقص اجره ولا لكن صيامه صحيح ومثال المعاملات اذا باع الانسان ما لا يملكه وعقد عقد ربا. او عقد عقد

237
01:28:31.950 --> 01:28:51.950
قريبا او غرر لم يصح البيع. وان تلقى الركبان او او نجش او نجش في بيعه او شيئا معيبا او مدلي او مدلسا او نحو ذلك حرم عليه ذلك. وصح العقد ولكن للاخر الخيار. الصواب

238
01:28:51.950 --> 01:29:11.950
تشكيل الخطأ حرم عليه ذلك يعني يأثم في هذا الفعل. نعم. احسن الله اليكم. حرم عليه ذلك وصح العبد ولكن للاخر الخيار واثبات الشارع الخيار للاخر فرع عن صحة العقد وهكذا بقية العقود قس على ما ذكرنا. نعم

239
01:29:11.950 --> 01:29:31.950
قال القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب. ويجيز ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. وذلك لان الله تعالى جعل للعبادات اوقاتا تجب بوجودها وتتكرر

240
01:29:31.950 --> 01:29:51.950
تكرارها كاوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان واوقات الحج فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. ومن نذر صلاة او صياما او حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المندور بعد عقد النذر وقبل وجود

241
01:29:51.950 --> 01:30:11.950
معلق يعني هذه المسألة مهمة وهي بالاجماع لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب يعني ما يجي انسان يقول انا بكفر كفارة يمين فيما لو حلفت مستقبلا. لماذا لا يصح؟ لان الحلف لم يوجد. فكيف تقدم

242
01:30:11.950 --> 01:30:31.950
يمين وسبب الوجوب ها معدوم. هذا واضح لكن لو حلف على يمين وقبل ان يحنث جاز اذا هذه مسألة مهمة ويجوز تقديمها بعد وجود السبب. يعني حلف على اليمين وقبل

243
01:30:31.950 --> 01:31:01.950
ان يكفر عن يمينه اخرج الكفارة ثم اتى الذي حلف ما في بأس جائز نذر لله حجا ان حصل كذا وكذا. طيب الان النذر وقع. لكن ان حصل هذا المعلق لم يقع فيجوز ان يقدم لان سبب الوجوب هو النذر وقد وقع. والتعليق هذا انما يتوقف على الوقت فحينئذ يجوز

244
01:31:01.950 --> 01:31:21.950
يقدمه. نعم. قال وكذلك الكفارات لو كفر كفارة يمين او ظهار او ظهار او غيره قبل ان يحلف ظاهرة بنية ان الكفارة لعقده المستقبل لم تجوز هذه الكفارة ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل

245
01:31:21.950 --> 01:31:38.532
جاز ذلك وكانت الكفارة تحل ليمينه وكانت الكفارة تحلة ليمينه والله اعلم. احسنت والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين