﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامي باجناس او انواع او افراد كثيرة

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
وذلك اكثر النصوص. وقد سبق اه بيان معناه. فمن الشامل باجناس كونه تعالى ان الانسان في خسر. اي ان كل انسان لفي خسر. ومن الشامل لانواع الرجال قوامون على النساء اي كل الرجال قوامون على كل النساء. من الشام للافراد ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ان والمؤمنات اي ان كل المسلمين وكل المسلمات وكل المؤمنين وكل المؤمنات. قال وذلك اكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الاجناس مثلا تقول جاء انسان او الانواع جاء رجل او الافراد جاء زيد هذا كله خاص

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص هاتان حالتان العامي مع الخاص الحالة الاولى ان لا يكون تعارض بين العام والخاص. مثلا لو قيل لك اكرم الطلبة. ثم قيل اكرم زيد

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
فهل هذا يقتضي التخصيص؟ يجابنا؟ لا يقتضي التخصيص. انه لا تعارض بينهما. لذلك يقول الاصوليون. ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. نقيب اكرم الطلاب. ثم قيد اكرم زيدان. هذا لا يأخذ التخصيص

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
وانما يقتضي مزية زيد. ومنه قوله قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا نص عام يشمل جميع انواع الارض من تراب ورمل وحجارة وقال في الحديث الاخر وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. ذكر التراب فقط. من

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
قولوا ان التيمم يجوز ان يكون على غير على غير التراب وهم الحنفية والمالكية يقولون ان ذكر التراب هنا لا يقتضي التخصيص لماذا؟ لانه بعض افراد العام ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وانما يقتضي مزيته. فهذا قوله فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. قال تعارضهما خص العام بالخاص الحاجة الثانية ان يكون بينهما تعارض. فهنا يخصص العام بالخاص التخصيص هو

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
مصر العام على بعض افراده. والمخصصات نوعان مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. فالمخصصات المتصلة ايه ده هي التي لا تستقل بنفسها. يعني تكون متصلة بالنص العام تكون مع النص العامي في نص واحد. مثلا

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا المخصص وهو الاستثناء متصل. لانه لا يستقل بنفسه. هو متصل بالنص العام. وكذلك مثلا في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
كلهن واد. ان لم يكن لها ان لم يكن له النواد، هذا الشرط مخصص متصل لا يستقل بنفسه. لولا هذا الشرط لاستحق الازواج النصف على كل حال. هذه المخصوصات متصلة. اما المخصصات المنفصلة فهي المستقلة بنفسها ليست

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
متصلة بالنص العام. بل النص العام في نص والمخصص في نص اخر. مثلا قوله تعالى الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافرا ولا الكافر

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
هذا مخصص منفصل لانه مستقل بنفسه ليس متصلا بالنص العام. مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما بالحديث حديثي لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. خص ما دون ربع دينار فصاعدا

14
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
بالحديث وهو مخصص منفصل لانه غير متصل بالنص العام. نعم فقال رحمه الله ومنها مطلب عن القنوت. مقيد بوصف او قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد. احسنتم بارك الله فيكم. جرت عادة الاصوليين ان يذكر المطلق والمقيد بعد العامي والخاص

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
فيما بينهما من التشابه. وقد سبق بيان التشابه. العام عمومه شمولي. والمطلق عمومه بدلي. المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. قالوا منها مطلق عن القيود ومقيد

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
يد بوصف او قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد. متى يحمل المطلق على المقيد؟ يحمل المطلق على المقيد اذا كان الحكم متحدا بعض الاصوليين يشترط مع اتحاد الحكم اتحاد الساب. يعني اتحاد الحكم والسائر معا. مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
وقد قيد في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسف فيحمل هنا المطلق على المقيد. فلا يحرم الا الدم المسفوح. اما غير المسفوح

18
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
فيعفى عنه. لكن مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اليد هنا مطلقة وقال سبحانه في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هنا لا يحمل المطلق على المقيد لماذا؟ لان الحكم مختلف. الحكم في الاولى قطع. وفي الثانية غسل. وهذا مانع من

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
من من حمل المطلق المقيد فلا يقال ان اليد تقطع من مرفق. لان الحكم مختلف. نعم قال رحمه الله ومنها ومنها مجمل ومبين. فما اجمله الشاب في موضع وبينه ووضح

20
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
في موضع اخر وتبرجه فيه الى بيان الشارع. وقد اجمل في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة. فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فانه المبين عن الله. احسنتم بارك نعم احسنتم. المدمن ما دل

21
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
فاكثر على السواء. اي من غير ترجيح. والاجمال له اسباب منها عدم معرفة المراد بسبب الاشتراك مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. القرء متردد بين الطهر والحيض. يطلق على الطهر

22
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
اخويا الحيض ما المراد هنا؟ اختلف العلماء ومنها من اسباب الاجمال عدم معرفة الصفة واقيموا الصلاة. صفة اقامة الصلاة لم كم في هذه الاية؟ ومنها عدم معرفة المقدار واهل الزكاة. مقدار الزكاة لم يبين هنا. وينبغي ان يعلم

23
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ان الاجمال وان كان ورد في الشريعة الا انه لم يبقى فيها مجمل. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لامته جميع الشريعة. كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم البيضاء ليلها كنهارها. فهي

24
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
يعني دائمة الوضوح. ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. ولم يترك البيان عند الحاجة اليه ابدا. فان وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم اطلاعه عن مبين. فهذا اجمال نسبي يعني هو اجمال بالنسبة

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
الى هذا المجتهد مثلا واقيموا الصلاة لم يبين في القرآن عدد ركعاتها لكن بين ذلك السنة. اتوا الزكاة يبين في القرآن مقدارها لكن بينته السنة كما قال وقد اجمد في القرآن كثير من الاحكام وبينتها السنة. فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه

26
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
وسلم فانه مبين عن الله. نعم. فقال رحمه الله نظير هذا ان منها محكما ومتشدد فيجب ارجاع المتشابه الى احسنتم بارك الله فيكم. قال ونظير هذا ان منها محكما ومتشابها. المحكم ما اتضح معناه

27
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
والمتشابه ما خفي معناه. المحكم ما اتضح معناه. والمتشابه ما خفي معناه. قال فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم هذه طريقة الراسخين في العلم قال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب يعني هن اصل الكتاب ومعظم

28
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
والمرجع عند الاختلاف اليها. هن ام الكتاب. واخر متشابهات قليلة. فاما الذين في قلوبهم زيغون فيتخذ يبيعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه طريقة اهل الزيغ. وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه

29
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب. هذه طريقة الراسخين في العلم. انهم يردون المتشابهة هي المحكم. والتشابه نوعان. تشابه النسبي

30
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
اب مطلق. فالتشابه النسبي هو الذي يخفى على بعض الناس. مثلا وانك لتهدي الى صراط مستقيم ومع قوله تعالى انك لا تهدي من احد قد يخفى آآ وجه الجمع بين الايتين على بعض الناس

31
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
فهذا يخفى على بعض الناس لكن يعلمه يعلمه اهل العلم. فيقولون وانك لتهدي الى صراط مستقيم هذه هداية الداء والارشاد انك لا تهدي من احببت هذه هداية توفيق للدخول في الاسلام. هذا تشابه النسبي. وقد يكون التشابه مطلقا وهو الذي يخفى على

32
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
الخلق ككيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فانها من متشابه الذي لا يعلمه الا الله. وقد قال الامام مالك لما سئل كيف استوى قال استواء غير مجهول. المعاني معلومة. قال والكيف غير معقول. الكيفية مجهولة والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة

33
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ومنها حقائق ما اخبر الله به عن اليوم الاخر. مما يكون في الدار الاخرة من آآ آآ نعيم جنة وعذاب النار. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء. فحقائق ما اخبر الله به

34
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
فيما يكون في الدار الاخرة هذا من انتشاره المطلق. نعم. مطالب والمنسوخ بالكتاب والسنة قليل. فمتى امكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على وجب ذلك ولا يعدل الى النسخ الا بنص من الشارع او تعارض النصين الصحيحين الذين لا يمكن حملهم

35
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
لكل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى ترجيحات الاسر. احسنتم بارك الله فيكم حياكم الله. ومنها ناسخ ومنسوخ. اه تكلم هنا عن مبحثين. مبحث النسخ مبحث التعارض

36
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
ادلة والنصف رفع حكم رفع حكم شرعي او لفظه او هما مع بخطاب متراخ عنه. رفع حكم شرعي او لفظه او هما مع قد يكون مرفوع الحكم الشرعي ويبقى اللفظ. مثلا قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين. الناسخ الان خفف الله عنكم وايمانا فيكم ضعفا

37
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
ان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. آآ هنا المنسوخ هو الحكم فقط. وقد يكون منسوخ اللفظ فقط كاية الرجم نسخ لفظها لكن بقي حكمها. وقد يكون المنسوخ اللفظ والحكم كنسخ عشر رضعات. نسخ لفظه

38
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
وحكمه. فمثلا في ايتين مصابرة المنسوخ وجوب مصابرة المسلم الواحد في عشرة من الكفار والناسخ وجوب مصابات المسلم الواحد الاثنين من الكفار. ومنه مثلا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها سوق النهي عن زيارة القبور والناسخ الامر بزيارة القبور. واما التعارض فالمقصود به تقابل

39
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. وينبغي ان يعلم ان ادلة الشريعة لا تعارض بينها في الحقيقة. وقد قال ابن خزيمة لا اعرف حديثين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني ليؤلف بينهما. قال ابن القيم في النونية والله ما بين النصوص تعارض. والكل مصدرها

40
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
الرحمن لكن قد يقع ذلك في نظر المجتهد. قد يقع ذلك في نظر مجتهد. فاذا بحث التعارف. ما مراتب التأليف بين الادلة المتعارضة؟ مراتب التأليف بين الادلة المتعارضة اربعة. الجمع

41
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
فالنسخ فالترجيح في التوقف. الاول الجمع ان يجمع المجتهد بين الدليلين بوجه صحيح في الجمع. مثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون. مع قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. كيف يجمع

42
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
بينهما يجمع بينهما بتخصيص الاولى بالثانية. فالحامل اجلها وضع الحمل. والمطلقة غير الحامل التي تحيض كاد تعتد بثلاث قرون. فهذا الوجه الاول الجمع بينهما بوجه صحيح لا تكلف فيه. فاذا امكن هذا الجمع لم يقال بالنسخ ولا بالترجيح

43
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
لماذا؟ لان الجمع فيه اعمال للدليلين. وهو اولى من اهمال احدهما للكلية. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني هو النسخ اذا علم المتقدم والمتأخر فانه ينسخ المتقدم بالمتأخر. وسبق الثالث الترجيح اذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ يصاغ الى الترجيح

44
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
بتقديم المجتهد احد الدليلين المتعارضين الاخر. فاذا لم يترجح له شيء فانه يتوقف. لدى الدليلين اجماعه فانسخ فرجح ثم قف. لا تدعي. لدى تعارض الدين اجمعي. فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي

45
00:16:20.050 --> 00:16:50.050
قال رحمه الله فان تعذر معرفة المتقدم متأخر رجعنا الى الترجيحات الاخر. ومرجحات كثيرة منها ما يرجع الى جنس الدليل. كترجيح الاجماع على غيره ومنها ما يرجع الى السند. كترجيح المسند المرسل. ومنها ما يرجع الى المتن كترجيح القول على

46
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
بالفعل ومنها ما يرجع الى المدلول كترجيح الحاضر على المبيح ومنها مرجحات خارجية كان يرجح بديل اخر اخروا بفتوى صحابي ويرجحات كثيرة لا حصر لها. وهي تدور غالبا على على غلبة الظن

47
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
وفيها على غاية الضياع اذا غلب الظن قوة هذا الدليل على على مقابله فانه يقدم. نعم كما قال رحمه الله فلهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله

48
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
اول وقت لانه امر او نهي للامة. حمل فعله على الخصوصية له. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم بني على هذا الاصل. احسنتم بارك الله فيكم. قال ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله

49
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
بانه امر او نهي للامة وحمل فعله على الخصوصية له. محل هذا اذا دل دليل على الخصوصية. يعني لا في ان يخالف الفعل القول حتى يحمل الفعل على الخصوصية. بل محله اذا دل دليل على الخصوصية. لما

50
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فاذا دل دليل على الخصوصية فانه يقال بالخصوصية. مثلا نهى رسول الله صلى ثم انه صلى الله عليه وسلم وصل قال له الصحابة فانك يا رسول الله تواصل. فقال وايكم مثل

51
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
في اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فهذا دليل واضح على انه خاص به صلى الله عليه وسلم. لكن اذا لم يدل الخصوصية فانه لا يحكم بالخصوصية لمجرد تعارض القول والفعل. لان الاصل التأسي والاصل مشاركة النبي

52
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
وسلم في الاحكام. فينظر في سبب مخالفة الفعل للقول. قد يكون فعله لبناء الجواز. وان النهي ليست تحريم كان في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القربة. وورد اه في عند بعض اهل السنن انه

53
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
صلى الله عليه وسلم دخل على كبسة الانصارية وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فم القربة لتتبرك بموضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فعله لبيان

54
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
لبيان ان النهي ليس التحريم. قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيل فيه فصار في جانبه من القرب. كالنهي ان يشرب من فم القرب. قال وربما مكروه ربما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها ليبين انه مكروه كراهة تنزيه وربما يقوي

55
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
مبينا انه للتنزيه فصار في جانبه من القرب بانه يبلغ بذلك الحكم. فليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. فصار في جانبه من كالنهي ان يشرب من فم القرب. ومثله ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب قائما. وثبت عنه

56
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
انه شرب قائما واراد بذلك بيان الجواز. في الصحيح ان عليا رضي الله عنه شرب قائما. فقال ناسا يكره احدهم ان يشرب وهو قائم واني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. فلا يضطيد هذا انه اذا تعاظم

57
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
وقول الفعل يحمل الفعل على الخصوصية بل قد يكون الفعل خاصا كما قال المؤلف. وقد يكون فعله لبناء الجواز. وقد يكون الفعل ناسخا للقول فينظر في الادلة والقرائن التي يستفاد منها الحكم ويحدد بها المراد

58
00:21:00.050 --> 00:21:21.916
هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك الله اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته