﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:16.600 --> 00:00:31.800
قد كنا في الدرس في الدرس الماضي قد وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب وكذا عكسه وذكرنا الدليل على هذه المسألة واحكامها

3
00:00:32.300 --> 00:01:02.050
ووقفنا عند قوله وان استمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوا بطهارته احدها ارتفع سائرها. يقول الشيخ ان الشخص الذي جاءه عدد او تلبس بعدد من موجبات الوضوء. او بعدد بعدد من موجبات الغسل او بعدد من نواقض الوضوء. ثم لما اراد ان

4
00:01:02.050 --> 00:01:38.600
يرفع حدثه بغسل او بوضوء فنوى واحدا من هذه الاحداث ولم ينوي الباقية نسيانا فانه يرتفع حدثه فانه يرتفع حدثه قالوا لان هذه الاسباب تتداخل والقاعدة في الاسباب انها تتداخل وهذه القاعدة يطردها فقهاء الحنابلة كثيرا. حتى في باب الايمان اذا حلف اكثر من يمين فانما تجب فيه

5
00:01:38.600 --> 00:02:00.150
واحدة وان تعدد المحلوف وسيمر معنا في باب الحج لو فعل عددا من محظورات الحج من جنس واحد انما تجب عليه كفارة واحدة. فالقاعدة ان الاسباب تتداخل فاذا فعل فالنتيجة وهو الوضوء اجزأه عن الكل

6
00:02:00.850 --> 00:02:30.850
هذا اذا قلنا اذا كان ناسيا لحدثه. واما اذا كان متذكرا بان يكون الشخص قد وجب فعليه موجبان للغسل كأن تكون المرأة مثلا قد احتلمت ووجب عليها حيض او وطهرت من حيض فارادت ان تغتسل هذا موجبان او ان الرجل له اكثر من سبب سبب من نواقض الوضوء

7
00:02:30.850 --> 00:02:50.850
آآ بول واكل لحم جزور ونحو ذلك. اذا كان ناسيا سقط بلا اشكال. واما اذا كان متذكرا فنوى الوضوء او بالغسل رفع احد هذه الاحداث دون باقيها فظاهر كلام الشيخ فظاهر كلام الشيخ انه

8
00:02:50.850 --> 00:03:12.500
وهو انه يجزئ وهو الاقرب ولكن الذي سار عليه المتأخرون من فقهاء الحنابلة كما في المنتهى وشروحه انه اذا كان عالما ذاكرا له ثم تعمد عدم النية له فانه لا يجزئه. لا يجزئه. وعندنا قاعدة

9
00:03:12.500 --> 00:03:32.500
اذا تعارض منطوق كتاب مع مفهوم كتاب اخر فانما يقدم ماذا؟ المنطوق. فنقول المذهب عند المتأخرين هو ما نطق به المنتهى هذه القاعدة دائما يطبقونها بين المنتهى والاقناع. فالمنتهى والاقناع اذا تعارض احدهما من هيئة المنطوق والمفهوم قدم المنطوق. فان

10
00:03:32.500 --> 00:03:55.100
مرض منطوقهما او تعارض مفهومهما قدم ما قدم صاحب المنتهى الشيخ تقي الدين ابن النجار الفتوحي عليه رحمة الله المسلمة نعم ثم يقول الشيخ ويجب الاتيان بها نعم. قال ويجب الاتيان بها اي يجب الاتيان بالنية

11
00:03:55.500 --> 00:04:22.800
عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية وقول الشيخ يجب الاتيان بها اي يجب ان تكون النية موجودة. عند وجود اول الواجبات وهو التسمية. ومفهوم انها تجب امران الامر الاول انه لا يصح الوضوء اذا تأخرت النية. يعني يجب ان تكون عنده. الامر الاول ان تتأخر. الامر الثاني ان تسبق

12
00:04:22.800 --> 00:04:45.950
فإذا تأخرت النية عن اول واجب او ركن من اركان الوضوء فإن الوضوء غير صحيح بلا اشكال بلا اشكال عند اهل العلم مثل انه يبدأ فيغسل وجهه وبعد غسله لوجهه ماذا؟ يقول لماذا لا اجعل هذا الفعل وضوء؟ فيغسل يديه بعد ذلك

13
00:04:45.950 --> 00:05:02.750
فنقول هنا باتفاق واجماع المسلمين انه لا يصلح قبل ان انتقل للحالة الثانية المفهومة نحن قلت انا قلت قبل قليل عبرت قبل ان اذا تذكر بعد اتيانه باول واجب او اول ركن

14
00:05:03.200 --> 00:05:17.150
المتأخرون عندهم اختلاف في ظبط هل المؤثر التأخر عن اول الواجب او اول ركن؟ اول واجب التسمية. واول ركن من اركان الوضوء وفرائضه. مثل ما قلنا الفريظة عند الحنابل معناها الركن وماذا

15
00:05:17.150 --> 00:05:46.100
قصد الوجه والمتأخرون كانوا ادق عبارة فقيدوه يجب الا يتأخر عن اول ركن طيب اذا هذا المفهوم الاول مفهوم وجوه ان يكون عند بدايته. المفهوم الثاني ان يسبقه لما قال تجب عنده عند اول واجب هل يجوز ان تسبقه ام لا؟ هذا ما يسمى سبق النية للفعل. وسيتكلم عنها الشيخ بعد قليل

16
00:05:46.350 --> 00:06:02.050
اذا قول الشيخ ويجب الاتيان بها اي النية عند اول واجب الوجوب يقابله اما التراخي فلا يصح الوضوء حينئذ واما ان تتقدم عنه ما سيتكلم عنه بعد قليل. قال الشيخ

17
00:06:02.050 --> 00:06:22.300
تسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب يقول الشيخ هنا انه يجوز انما قال وتسن يقول انه يجوز ان تتقدم النية على اول العمل. يجوز بل يسن اذا وجد مسجون قبل الواجب

18
00:06:22.700 --> 00:06:41.250
وما هو المسؤول الذي قبل الواجب ذكرته قلت لكم في مسنون قبل غسل اليدين يفعل وقبل قبل الواجب اللي هو غسل التسمية فيه قبله شيء قالها واحد السواك فيقول الانسان ان يفعل عند السواك

19
00:06:42.500 --> 00:06:58.150
وقلت لكم معنى عند الوضوء اي قبله. ليس عند المضمضة على الصحيح طيب اذا يقال يسن ان تكون عند المسنون لكي يصدق على ان هذا السواك عند الوضوء فان تقدم قبل ذلك

20
00:06:58.200 --> 00:07:17.450
قبل السواك وهو ينوي نقول ايضا يصح ان تتقدم على الوضوء لكن بشرط الا يكون الفصل طويلا وعلى ذلك لو ان امرأ خرج من الغرفة التي هو فيها متجه الى دورة المياه ليتوضأ

21
00:07:17.550 --> 00:07:38.550
ثم سرح ايش معنى صرح يعني جاءه سرحان ثم جاءه السرحان فلم يتذكر النية الا وهو يغسل وجهه هنا لم يذكر النية عند اول الفعل وهو غسل الوجه او او التسمية ولم يذكره عند الذي قبله ان كان قد تسوك

22
00:07:39.100 --> 00:07:57.800
ولكن ذكرهم ماذا؟ قبله لكن بفترة يسيرة خمس عشر دقائق الامر يستاهل وفعله متجه له. فنقول يجزئه يجزئه ولذلك يقولون مسائل النية اولا مصاحبتها لاول العمل استصحابها وسنتكلم عن الصحابة بعد قليل

23
00:07:59.750 --> 00:08:17.750
نعم آآ قال ويسن ايضا قال واستصحاب ذكرها اي ويسن استصحاب ذكرها في جميعها اي في جميع افعال الوضوء ففي جميع افعال الوضوء مستن استصحاب النية ولا يجب لان المرء ربما ينسى

24
00:08:18.100 --> 00:08:37.850
والدليل على انها لا تجب استصحاب النية ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته انتهى في صلاته فسهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يدل على انه لم يستسك بالنية في اثنائها ربما نظر لشيء فلم يستصحبها. فدل على ان استصحاب النية ليس واجبا وانما هو سنة. وانما هو

25
00:08:37.850 --> 00:09:03.350
نعم يقول ويجب استصحاب حكمها المراد استصحاب الحكم الا ينوي المتوضئ قطع الوضوء  الا يلوي القطع انتبه يعني معنى ان ان المرء يستصحب النية اذا اصبح عندنا ثلاث حالات يستصحب نية الوضوء

26
00:09:03.400 --> 00:09:26.150
اثنين لا يستصحب النية. ثلاثة يستصحب او او ينوي قطعها وهو استصحاب عدم استصحاب حكمها الذي يستصحب نية الوضوء وهو يتوضأ يستشعر انه يتوضأ في ذاك وهو يستشعر نية الوضوء وان ذنوبه تتقاطر مع وضوءه ثم يحرص على اثبات

27
00:09:26.150 --> 00:09:41.500
الوضوء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليد في لحييه وفي ذقنه وفي بين اصابعه ونحو ذلك فيكون مستشعرا واذا اراد ان يمسح اقبل بيديه وادبر الذي يستشعر ويستصحب النية تؤثر في افعاله. اذا هذا الاول هو الكمال

28
00:09:42.800 --> 00:10:04.700
الذي دونه الا يستصحب النية لكن يستصحب الحكم ما يستصحبك النية لكن يستصحب الحكم ينسى لكنه مستمر مسلم في وضوئه ولم ينوي القطع فنقول هنا وضوءك صحيح في الحالة الثالثة لا يستصحب النية ولا يستصحب

29
00:10:06.950 --> 00:10:26.800
ولا يستصحب مو بالعمل العمل هو ماشي ولا يستصحب ماذا؟ الحكم. هذا يقولون لم يصلح وضوءه ولذلك يقول عبر المؤلف بيجب استصحاب الحكم وعبر بعض الفقهاء المتأخرين بعبارة اجود من هذه

30
00:10:27.500 --> 00:10:49.100
فقال يجزئ عدم استصحاب الحكم لماذا قلنا العبارة هذه ادق من كلمة يجب لان كلمة يجب استصحاب الحكم قلنا ماذا هو؟ هو نفي الا يقطع والنفي لا يجب ما يجب ان النفي ليست نية ليست نية

31
00:10:50.450 --> 00:11:11.950
الشخص اذا ترك الزنا لانه نفي ترك ليس فيه نية فلذلك التعبير بيجزئ الحقيقة ادق من عبارة ويجب والامر واسع نتيجة واحدة طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصفة الوضوء ذكرت لكم قبل في الدرس الماظي ان عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم اذا ذكروا باب

32
00:11:11.950 --> 00:11:32.700
او ذكروا صفة الوضوء عبادة صفة الوضوء او صفة الوضوء من غير تبويب من؟ تبويب باب عليه انهم يقصدون بالصفة ماذا؟ صفة في الكمال فيدخل فيه الواجب ويدخل فيه الواجب المجزئ ويدخل فيه السنة. وهي صفة الكمال. لماذا؟ لانهم يذكرون قبله

33
00:11:32.800 --> 00:11:55.350
الواجب وهي فروض الوضوء وواجباته اليس كذلك اليس كذلك؟ اليوم ايش فيكم ما احد معي ماشي معي غيرك معي ما شاء الله معيشة زينب ماشي اذا اذا الاصل انهم يذكرون الصفتين. غير ان الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب

34
00:11:55.650 --> 00:12:11.450
لامر رأى هو اقتصر في صفة الوضوء على صفة الوضوء المجزئ ولم يذكر صفة الوضوء الكامل ولم يذكر صفة الوضوء الكامل وهذا امر عند الشيخ خالف فيه غالب من يعني

35
00:12:11.700 --> 00:12:31.450
غالب المصنفين وهذه طريقة التأليف يقول الشيخ ان ينوي وصفة الوضوء قلنا اي المجزئ ان ينوي. والنية قلنا انها قرض او شرط لصحته ثم يسمي والتسمية واجب من واجبات الوضوء وهو الواجب الوحيد له وذكرنا الدليل عليها قبل

36
00:12:31.700 --> 00:12:49.700
قال ثم يغسل كفيه ثلاثا. هذا يدل على ان التسمية تكون قبل اول فعل مسنون من افعال الوضوء المتعلقة به وهو غسل اليدين غسل الكفين ثلاث وتكلمنا عنها. لماذا ذكرنا هنا ذكر ان الغسل ثلاثا؟ ليشمل الغسل الواجب

37
00:12:50.050 --> 00:13:14.500
والغسل المستحب الغسل الواجب ثلاثا اذا استيقظ من نوم ليل فيجب عليه ان يغسله ثلاثة وذكرنا دليل حديث ابي هريرة عليها سابقا. قال ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه المظمظة والاستنشاق بينا معناهما والدليل عليهما الدليل على وجوبهما. ولكن تعبير الشيخ ويغسل وجهه. هذا حرف الواو

38
00:13:14.500 --> 00:13:31.400
لا يقتضي الترتيب في قول جماهير اللغويين الا ما حكاها ابن هشام في مغن لبيب لغية لغية ضعيفة ان الواو تقتضي الترتيب. فقول الشيخ يتمضمض ويستنشق ويغسل اي انه شيء واحد

39
00:13:31.550 --> 00:13:47.350
فقد يقدم المضمضة والاستنشاق وقد يؤخره وكلاه جاحد وكلاهما جائز ولكن السنة ماذا؟ البداءة بهما البداءة بالمضمضة والاستنشاق بان يعني يبدأ بهما قبل وجهه وذكرناها في سنن الوضوء قبل قال ويغسل وجهه

40
00:13:47.650 --> 00:14:05.450
بدأ الشيخ في ذكر مسألة مهمة وهي حد الوجه فقال من منابت الشعر او من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن طولا هذه المسألة فيها من الفقه مسائل او فيها نقف عند بعض كلماتها

41
00:14:06.400 --> 00:14:26.150
لما قال الشيخ ويغسل وجهه من منابت الشعر سنتكلم الان عن منابت الشعر الى من حذر من اللحية هذا هذا من والى هذا التحديد من والى هل هو متعلق بصفة الوجه

42
00:14:26.650 --> 00:14:46.400
ام هو متعلق بالغسل نقول متعلق بالثنتين ما معنى ذلك اذا قلنا انه اراد بذلك الوجه فانما اراد بهذا التحديد بيان الوجه الذي يجب غسله وان اراد به صفة الغسل فنستفيد انه يلزم

43
00:14:46.800 --> 00:15:05.750
ان يأتي الماء من علو الى السفل فيبدأ بوجهه يبدأ من العلو الى السفن لان الغسل لا يسمى غسلا الا بالسيلان. لا بد ان يسيل الماء والوجه هكذا مواجهة سمي وجه لانه من المواجهة فلا بد ان يسيل الماء من علو الى سفن لا بد

44
00:15:06.050 --> 00:15:19.350
ولذلك قالوا ان من هنا تحتمل توجه الحد للغسل وتحتمل الوجه والثاني هو الذي يظهر من قص المصنف وكلاهما صحيح يعني لا نحتاج اننا نتكلف في ذلك قوله من منابت الشعر الرأس

45
00:15:19.850 --> 00:15:33.950
ملابس شعر الرأس هو المنبت الذي يكون بين شعر الرأس وبين الجبهة هذا الحد الذي يكون هنا هذا منابت الشعر والفقهاء لما ذكروا هذا الحد قالوا من منابت شعر الرأس

46
00:15:34.300 --> 00:15:54.600
قالوا المعتاد قيدوها بكلمة المعتاد لان من الناس من يكون اقرعا الا ينبت شعره الا في منتصف رأسه او ولو شيئا يسيرا متأخر فهل نقول انك تغسل هذا الذي من رأسك؟ لا. نقول المعتاد هنا. وبعض الناس يكون عكس ذلك

47
00:15:54.700 --> 00:16:14.550
ويسمونه ابو الافرع وهو الذي ينبت الشعر في جبهته فلا نقول انك تغسل نصف جبهتك لان الشعر نبت وانما ننظر العبرة بالمعتاد العادة غالب الناس انه يكون من العظم هذا الذي يكون فاصلا بين الرأس وبين الجبهة. هذا يجب غسله

48
00:16:14.650 --> 00:16:35.250
لمن هذا حده طولا. حده اه منتهاه طولا الى من حذر من اللحيين اللحيان هذه العظمة الناتئان الذي يتحرك بحركتهما الفك الاسفل يتحرك بحركتهما الفك الاسفل وهي المقدمة الثنايا الاسنان التي تليها اما اخر الاسنان

49
00:16:35.250 --> 00:16:50.700
لا تتحرك بحركتها هذه الاحياء منتهى اللحين هنا فهذا الذي يجب وهو الوجه. ولذلك يقولون الدليل على هذا التحديد ان الوجه انما قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم والوجه انما سمي وجها للمواجهة وهذا هو الذي يواجه الناس

50
00:16:51.100 --> 00:17:04.950
اما من حذر مال من حذر هذا الرمال فما بعد اذا ليس داخلا فيما قبله هذا لا يسمى وجها ليس من المواجهة وانما هو منحدر تحت الذقن واضح الطول طيب

51
00:17:05.500 --> 00:17:27.550
قال نعم قال ابن حدرا من اللحين والذقن طولا اذا الاحيان هذا العظمان الناتئان الى الذقن هذا كله يسمى وجها. طيب اه بالنسبة للحية سأؤجل الحديث عنها لما للكلمة التي بعد ذلك. يقول الشيخ ومن الاذن الى الاذن عرضا

52
00:17:28.750 --> 00:17:49.600
فكل ما بين الاذنين يغسل سواء كان شعرا سنتكلم عنه او كان بياضا. البياض الذي بين الاذنين هو من الوجه لانه قلنا الوجه هو من المواجهة ولابد من فاصل يفصل بين الوجه وغيره فلا فاصل اقرب من

53
00:17:49.800 --> 00:18:09.000
من فاصل الاذن فكل هذا يسمى وجها فيجب غسل تأتي بالماء وتقول هكذا وانتهينا يكون هذا غسل الوجه هذا حد الواجب طيب  يقول الشيخ وما فيه من شعر خفيف اي يجب غسل ما فيه من الشعر الخفيف

54
00:18:09.400 --> 00:18:30.750
الشعر الذي في الوجه نوعان شعر خفيف وشعر كثيف نبدأ اولا بالشعر الخفيف ثم الكثيف الذي بعده اما الشعر الخفيف فحكمه انه يجب غسله يجب غسله بمعنى انه يغسل الشعر لانه خفيف

55
00:18:30.850 --> 00:18:48.250
يرى منه البشرة الشعر الخفيف هو الذي يرى البشرة التي تحتها  قالوا والشعر الخريف الذي في الوجه انواع وعدوا معي كم تصل هي كثيرة قالوا فالحاجبان من الشعر الخفيف والرموش

56
00:18:48.500 --> 00:19:18.200
اربعة من الشعر الخفيف والشارب من الشعر الخفيف والسبالتان التي تكون بجانب الفم من الشعر الخفيف واللحية او الذقن من الشعر الخفيف  وصلنا عشرة ولا اقل لا نودع الوقت اظنها عشرة يا شيخ لان السبالتان ثنتين والرموش اربعة ما ادري كم طلعت

57
00:19:18.600 --> 00:19:35.400
اي نعم وقلنا السبالة والعنفقة من الشعر الخفيفة لا اكثر اكثر والعذار العذار ما هو؟ عذاران عند الانسان هو الشعر الذي يكون شفت الاذن العظم الذي يكون بين بين الفك

58
00:19:35.700 --> 00:19:57.800
هذا وبين الفوق. الشعر الذي اعلاه يسمى عذار. يسمى عذارا فالعذران من الشعر الخفيف ايضا ايضا يسمونها العارضان ما تحرك هذه اللحية هذه هي اللحية ما فوق الفك الاسفل الى العلو يسمى عارضا. فالانسان له

59
00:19:57.850 --> 00:20:10.500
عوارض نسميها باللهجة الدارجة العوارض العارضان وما فوقهما وهما العذار كله الشعور في الوجه تصل الى تسعة عشر نوعا من الشعور ما ادري هل وصلنا لهذا الرقم او اقل من ذلك

60
00:20:10.550 --> 00:20:25.900
كل هذه الشعور يقول اذا كانت خفيفة فيجب غسله يجب غسله يعني تقتل البشرة التي تحتها ان اذا غسلت الشعار انغسل انغسل البشرة اللي تحتها يقول الشيخ والظاهرة الكثيف مع ما استرسل منه

61
00:20:26.300 --> 00:20:45.750
اذا كان الشعر الذي في الوجه كثيفا بمعنى انه لا يرى لون البشرة تحته من هذا الشعور التي اعددناها قبل قليل اذا كان كفيفا فانما يجب غسل ظاهره الظاهر هو الذي يراه الناس

62
00:20:46.550 --> 00:21:15.050
واما باطنه فقد نص الفقهاء على انه يكره غسله يكره يكره الغسل وانما يسن التحليل كيف يكون غسل الباطن؟ يأتي الشخص وشعره كثيف ويأتي بماء ويدعكه نقول هذا خلاف ليس مقصودا هذا الشعر الباطن الذي لا يرى لا يغسل يكره وانما يخلل والتخليل نوع من انواع المسح وليس غسلا التخليل مسح وليس غسلا

63
00:21:15.050 --> 00:21:33.250
وتكلمنا في الطهارة عن الفرق بين الغسل والمسح والنضح والنطح وهي ثالثة نعم طيب يقول الشيخ مع ما استرسل منه ما استرسل هو ما زاد عن حد الوجه. الشخص اذا كانت له لحية ومن نفس الحكم في الشعر الرأس للمرأة

64
00:21:33.400 --> 00:21:51.650
او الركض اذا كانت له لحية وهذه اللحية زائدة عن وجهه ما استرسل من اللحية يغسل  ظاهره وباطنه يخلل هذا الذي يزيد عن حد الوجه هل يجب غسله؟ ما زاد

65
00:21:52.550 --> 00:22:10.200
ام لا يجب غسله الحقيقة ان كلام المتأخرين فيه غير واضح منصوص والذي وجدته نص على هذه المسألة ابن رجب. نص عليها في القواعد فقال ان المذهب للفقهاء يذكرونه في صفة في صفة الوضوء ولم

66
00:22:10.200 --> 00:22:24.200
انها واجب او سنة. الذي نص من فقهاء الحنابلة على انها ليست بواجبة. انما هو ابن رجب. قال والمذهب انها ليست بواجبة وهو الصحيح دليل ايضا لان هذا ليس من الوجه مسترسل من اللحية

67
00:22:24.300 --> 00:22:42.300
لا يجب غسله وانما يستحب غسل ظاهره. والدليل عليه ان الله عز وجل انما امر بغسل الوجه وغسل ما ستر حد الوجه وهو ما كان موافقا للوجه فمن زاد وهو مسترسل فانما غسله من السنة او من المستحب وليس بالواجب غسل ماذا

68
00:22:42.650 --> 00:23:06.700
الظاهر دون الباطن. الباطن انما يستحب التخريب. طيب قال ثم يديه مع المرفقين. اي يجب غسل يديه مع المرفقيه. واما الدليل على وجوب غسل المرفقين فهو ان جابر عند الدار القطني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما توظأ ادار بيده على مرفقه اداره فدل على انه قصد عليه

69
00:23:06.700 --> 00:23:21.750
الصلاة والسلام ان يغسل مرفقه هذا من جهة ومن جهة ثانية ان من لم يغسل مرفقه ربما لم يغسل الحد الواجب من مرفق جزء منه متعلق باليد وجزء متعلق بالعضد فلذلك وجب غسل المرفق

70
00:23:21.750 --> 00:23:36.900
فيكون اقرب الى كونه من اليد الى كونه من العضود سنتكلم عندما يكون مقطوع كيف انه يكون جزء من اليد؟ فهو اقرب الى ان يكون مع اليد فان قيل ان قول الله عز وجل في الاية في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

71
00:23:37.300 --> 00:23:57.300
حده الله عز وجل الى المرفق والقاعدة اللغوية ان الاصل ان الحد لا يدخل في المحدود فما بعد اذا ليس داخلا فيما قبلها فنقول ان ان في لسان العرب استثناء لذلك ومنه هذه هذا الموضع ومنه هذا الموضع واخر الاية فان الكعبين والمرفقين

72
00:23:57.300 --> 00:24:10.600
يكونان داخلين في ماذا؟ في وجوب الغسل. لورود السنة به ولانه مما لا يتم الواجب الا به. نعم. يقول قال ثم يديه مع مرفقين اليدان تشمل كل ما على اليد

73
00:24:10.750 --> 00:24:22.200
ولو كان في اليد اصبعه زائد يسمى يدا ولو كانت الاظافر طويلة فيجب غسل الاظافر معه وهكذا طبعا الذي يغسل يده في الغالب يغسل اظافره ولكن ذكرها الفقهاء من باب

74
00:24:22.200 --> 00:24:42.200
ذكر المتصل بشيء ان له حكمه. او ان له نعم حكمة. قال ثم يمسح كل رأسه وهذا وجوبا. والمذهب ان غصب رأس كاملا واجب لا يجزئ فيه الربع ولا الاكثر وانما يجب مسح كل الرأس يجب مسح كل الرأس سواء كان عليه شعر

75
00:24:42.200 --> 00:25:04.150
او لا شعر عليه وحد الرأس من منابت الشعر وهو منابت الوجه حد الوجه الى القفا فالقفا عندهم ليس من الرأس ليس من الرأس والجانبان هما الصدغان من الرأس عندهم فيجب مسح الرأس كاملا والسنة فيه كما في حديث عبدالله بن زيد الصحيح انه يقدم

76
00:25:04.150 --> 00:25:22.750
يقبل بيديه ويدبر يبدأ من ناصية رأسه. نعم قال ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين المراد بالاذنين هما الاذنان التي نعرفها. والدليل على ان مسحهما واجب انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه

77
00:25:22.750 --> 00:25:37.200
وقال الاذنان من الرأس وقد جاء هذا الحديث من غير من طريق غير صحابي رضوان الله عليه فدل على ان مسح الاذنين من الرأس فالرأس يجب فيه المسح فتمسح الاذنان. والحد الواجب عندهم

78
00:25:37.450 --> 00:26:03.150
في مسح الاذنين مسح الظاهر مسح ظاهر الاذن ظاهر الاذن هو الذي يكون واجبا مسحه. قال مرة واحدة اي لا يمسح الرأس الا والاذنان الا مرة واحدة وجوبا ويمنع اما منع كراهة او تحريم الزيادة عليه لا يجوز. الزيادة على مسح لما ثبت من حديث علي وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:26:03.150 --> 00:26:21.300
لما توضأ وما مسح رأسه الا مرة. والقاعدة تمر معنا ان كل ممسوح في الطهارة لا يشرع فيه التكرار سواء كان جبيرة سواء كان حائلا سواء كان عمامة خفا او كان مسح رأس الممسوحات لا تمسح الا مرة

80
00:26:21.300 --> 00:26:40.300
واحدة لا تكرر قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين والمراد بالكعبين هم العظمان النافئان بجانب الرجل ويجب غسلهما للاية وقلنا انا الى في الاية هنا بمعنى مع بمعنى مع وهي فصيحة في لسان العرب والرسول صلى الله عليه واله وسلم لما رأى رجل

81
00:26:40.300 --> 00:26:54.600
رجلا في عقبه. في عقبه آآ بياض امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد وضوءه مما يدل على ان غسل الكعبة واجب لان العقل يشمل جزءا من الكعب. نعم

82
00:26:54.650 --> 00:27:13.650
والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ويل للاعقاب للنار لما رأى ذلك الرجل فقال ويغسل الاقطع بقية المفروظ طيب هذه مسألة مع التي مع الجملة بعدها خل نأخذ الجملة يقول ويغسل الاقطع بقية المفروظ فانقطع

83
00:27:13.700 --> 00:27:40.250
فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه الاقطع من هو؟ الذي قطع جزء من اعضائه كيده او رجله وهذا الاقطع له ثلاث حالات تذكر الحالات ثم نذكر كلام الشيخ. الحالة الاولى ان يكون قد بقي من من محل الفرض شيء

84
00:27:40.900 --> 00:28:00.150
كأن يقطع الى نصف ذراعه او تبقى ذراعه كاملة ونحو ذلك او يقطع نصف ساقه فهذا يجب غسل ما بقي يجب غسل ما بقي الى المرفق او الى مع المرفق ومع الكعبين

85
00:28:01.400 --> 00:28:24.200
وهذه لم يذكرها المؤلف لانها واضحة ما فيها اي اشكال الحالة الثانية ان ويغسلق نعم ان يكون القطع من المفطر المرفق او من جهة الكعب فهنا يقولون يغسل ما بقي من المرفق

86
00:28:24.450 --> 00:28:44.000
لماذا لماذا؟ ادخلوا التعليم قطع من المرفق دائما القطع في الغالب انه يكون من المفاصل لكن لو قطع من المرفق او قطع من الرجل قطعت الرجل من الكعب من المفصل. فيقولون يغسل

87
00:28:44.650 --> 00:29:07.150
الذي بقي من مرفقه والسبب فقلناها قبل قليل سم يا شيخ   والسبب ان المرفق والكعب من الرجل ومن اليد فيجب غسله غسله يجب غسله اساسا احنا قلنا مع قيل في القرآن هنا في هذه الآية بمعنى مع فيجب غسله اساسا فلما قطع بقي بعضه

88
00:29:07.700 --> 00:29:22.900
فيجب ان تفصل المحل الباقي من المرفق او من الكعب. وضحت الثانية؟ طيب الحالة الثانية نعم الحالة الثالثة لا المصنف ذكر الاولى والثانية نعم المصنف ذكر الاولى والثانية. الحالة الثالثة

89
00:29:23.050 --> 00:29:40.250
اذا قطع مما دون المرفق اذا قطع من دون المرتقعين لم يبقى شيء من المرفق بالكلية قطع الى هنا فهنا يقولون لا يجب عليه ان يغسل شيئا ما يجب يستحب بعض المتأخرين من الفقهاء ان يمس

90
00:29:40.450 --> 00:30:00.300
العضو ماء من باب الاستحباب ان يمسه الماء يعني كان يكون قطع من جهة نصف العضد او نصف الساق هنا بلا اشكال لا يجب غسل ما بقي ولكن ذكر بعض فقهاء الحنابل متأخرين الاستحباب. نعم. نأتي بكلام الشيخ قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ. اي ويغسل الاقطع الذي

91
00:30:00.300 --> 00:30:16.350
بقي له شيء من محل الفرض بقية المفروظ اي الجزء الباقي. هذه هي الحالة الاولى التي ذكرتها قبل قليل. قال فان قطع من المفصل من المفصل او المفصل غسل رأس العضد معه

92
00:30:17.350 --> 00:30:36.100
يغسل رأس العضد يعني اول مرفق لأنه صلى الله عليه وسلم ادار بيده على مرفقه فغسل اول عضد او يغسل اول الساق اذا كان قد قطع من كعبه. نعم قال ثم يرفع نظره الى السماء. اذا انتهى المرء من وضوءه

93
00:30:36.200 --> 00:30:46.200
اذ تحب له ان يقول ما ورد وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان وحده

94
00:30:46.200 --> 00:31:06.600
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر. وهذا معنى قوله ويقول ما ورد واما زيادة ترفع نظره الى السماء فان هذه جاء في مسند الامام احمد من طريق رجل مجهول عن عن عقبة بن عامر عن

95
00:31:06.750 --> 00:31:20.750
عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وتفرد هذا المجهود بزيادة رفع النظر الى السماء تفرد بها فمن اهل العلم من يتساهل في قبول هذه هذا الحديث ومنهم من يشدد والامر في ذلك واسع

96
00:31:21.600 --> 00:31:40.950
يقول الشيخ وتباع معونته اي وتباح معونة من؟ المتوضئ وكيف تكون المعونة تكون المعونة بالمساعدة بان يأتي شخص فيسكب له ماء او ان يأتي شخص ويقوم بدلك يده اليس الدلك؟ هكذا يقوم بدلك يده

97
00:31:41.550 --> 00:32:04.250
او يقوم شخص بالنيابة عنه في المسح فعندما يصل الى الرأس يأتي شخص معه خرقة فيها ماء فيمسح رأسه عنه يجزئ اذا هذي المعونة المعونة لها صور المعونة مشروع يعني يجوز المعونة والدليل على انها جائزة في الوضوء ما ثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه انه صب للنبي صلى الله عليه وسلم ماء

98
00:32:04.500 --> 00:32:18.450
والنبي صلى الله عليه وسلم وان كان هذا في غسل مستحب لما وعث عليه افضل الصلاة واتم التسليم جعل له قص فوضع فيه عليه الصلاة والسلام هذه معونة حمل ووضع فهو من باب الإعانة. طيب

99
00:32:18.800 --> 00:32:33.300
اذا عرفنا هنا معنى المعونة وما هو دليلها؟ وكونها ليست واجبة للعاجز؟ نعم الصحيح انها ليست واجبة صحيح مذهبا ودليلا. فالعالم لا يلزمه ان يأتي بشخص يعينه الا في صور معينة

100
00:32:33.550 --> 00:33:03.150
لا داعي لذكرها هنا معنى مسألة او مسألة هذا المسألة الاولى ان من اعين على وضوء فلا بد من نيته لابد ان ينوي فلو ان مثلا شخص توضأ فلما وصل للرأس جاءه شخص فمسح على رأسه بالماء

101
00:33:04.200 --> 00:33:23.850
فنقول هذه اعانة ان نويت بها هذه الاعانة انها مجزئة عن مسح الرأس اجزأك ان لم تنوي ماذا؟ الا تجزئك اعد المفتاح شخص يتوضأ لما وصل لرجليه جاءه واحد يريد ان يقدر من ابناءه مثلا فصب على قدميه ماء

102
00:33:24.450 --> 00:33:45.400
ان نويت ان هذا الصب عن الوضوء فهو كذلك والا فلا. ومثله في التيمم ومثله في غيره والتيمم واضح. المريض يكون على الفراش فيأتي شخص بفرقة ويرميها على او يضربها على شيء له غبار ثم يمسح بها وجهه ويديه. اذا نوى المريض اجزأته اذا لابد في المعونة من النية هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية

103
00:33:45.700 --> 00:34:11.250
ان المعونة قلنا انها جائزة بالقادر غير لازمة للعاجز غير لازمة لان الشرع لم يؤمر بان يأتي بخادم ليساعده او نحو ذلك قال والتنشيف اعضائه اي ويباح تنشيف اعضائه وذلك لما جاء من حديث قيس ابن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجاءه

104
00:34:11.400 --> 00:34:26.950
قيس بملحفة فاخذها ونشف بها اعضاءه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس من باب السنية بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنه ومن الاحاديث المشهورة ان النبي ان النبي

105
00:34:26.950 --> 00:34:50.400
صلى الله عليه واله وسلم لما توظأ اتته بمنديل فلم يأخذه الم يأخذه وفي رواية فلم يرده اي لم يقبله عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على ان فعله التنشيف وتركه التنشيف للاباحة لانه لم يقصد واحد مرة نشف ومرة لم ينشف فدل على انها للاباحة

106
00:34:51.000 --> 00:35:04.600
نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب مسح الخفين والمراد بالخفين ثم ما يوضع على الرجل من لباس لابد ان نعرف انه لباس. وليس كل ما يستر تستر به الرجل يسمى خفها

107
00:35:04.700 --> 00:35:16.600
اذ لو قلنا ذلك اذ لو قلنا ذلك لحرم حتى في الحج. فان الخف محرم على المحرم. ولو قلنا كل ما يستر الرجلين اذا لا يجب عليه ان يكشف رجليه

108
00:35:16.600 --> 00:35:35.600
الشخص اذا نام وتلحف تلحف يعني تغطى واذا تغطى ستر قدميه. فنقول ان هذا لا يسمى خفها. اذا الخف لابد ان يكون لباسا. ولذلك الفقهاء ليكون الخف له احكامه المتعلقة به هنا وفي باب الحج مسائل او شروط ستمر معنا بعد قليل

109
00:35:35.750 --> 00:35:52.550
وعبر الشيخ رحمه الله تعالى بالخوف لانه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ويقاس عليه غيره ويدخل في حكمه غيره كالعمائم ونحوها يقول الشيخ يجوز يوما وليلة قولهم يجوز المسح هذا على سبيل الحكم الاغلب

110
00:35:52.950 --> 00:36:14.350
على سبيل الحكم الاغلب والا فالاصل انه الجواز فليس الافضل ان يلبس المرء خفا لاجل ان يمسح وليس الافضل ان يخلع خفه ليغسل وانما يستوي الامران وانما العبرة بالحال فمن كان حال قدمه حال وضوئه لابسا لخف فنقول امسح

111
00:36:14.450 --> 00:36:37.500
لا يشرع لك ان تخلعه لتغسل فتقول الغسل افضل لا فيكون هنا في حقك المسح انسب وكذلك لا لا تلبسه لاجل ان ظنا منك ان المسح والسنة طيب يقول يجوز يوما وليلة اي للمقيم لحديث علي رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والحديث الصحيح

112
00:36:37.500 --> 00:37:00.200
يمسح المقيم يوما وليلة قال ولمسافر ثلاثة ايام بلياليها. من حدث بعد لبس المراد بالمسافر هو من قصد سفرا من قصد سفره لا بد ان يكون قاصدا لسفر وهناك حد

113
00:37:01.150 --> 00:37:19.750
على المسافر في باب المسح على الخفين وهو ان المسافر اذا كان سفره لمعصية كأن يسافر عياذا بالله لاجل ان يزني. كأنه يسافر عياذا بالله لاجل ان يشرب خمرا. كما يوجد من بعض الناس وان كنت تستغرب ذلك لكن اللي يوجد للاسف من

114
00:37:19.750 --> 00:37:36.550
بما يفعل ذلك. فان هذا لا يجوز له ان يترخص برخص السفر الا يمسح على الخف ثلاثا ولا يفطر ولا يقصر الصلاة ولا يجمع والسبب في ذلك ان هذه الرخص تخفيف من الله عز وجل

115
00:37:37.250 --> 00:37:53.800
ولا يناسب ان يكون صاحب المعصية يخفف عنه بل يجب ان يشدد عليه في معصيته يشدد عليه ويجب عليه ان ويجب ان ان لا يعان على معصيته وانما يمنع منها من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا كان الشخص

116
00:37:54.450 --> 00:38:11.750
اذا كان الشخص دائما لشخص اخر فاستأذنه للسفر لمعصية لزمه الا يأذن له. لكي يكون من امر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يخفف عنه من اجل السفر فكذلك من باب اولى الشريعة. ولذلك ثبت عن غير واحد من الصحابة

117
00:38:11.850 --> 00:38:26.950
والتابعين رضوان الله عليهم انهم قالوا ان من يسافر سفر معصية لا يحل له ان يترخص برخص السفر مطلقا ومن نظر في مقاصد الشريعة عرف ان ذلك معنى صحيح. لا شك فيه

118
00:38:27.300 --> 00:38:44.000
طيب هنا عندنا مسألة مهمة في قضية قول الشيخ يوما وليلة وثلاثة ايام بلياليهن عرفنا الدليل عليه وهو حديث علي رضي الله عنه وروي من حديث غيره اليوم والليلة لابد ان نعرف كيف يقدر

119
00:38:45.300 --> 00:39:05.600
كيف يقدر اليوم والليلة وسألت اي شخص منا كم اليوم والليلة؟ يقول لك اليوم والليلة؟ كم؟ اربع وعشرون ساعة لكن في عند الفقهاء يقولون انه لا يقدر بالاربعين والعشرين ساعة. مع الاربعة وعشرين ساعة موجودة في معروفة. فقد ثبت عن ابن عباس انه قال اليوم اربع وعشرون ساعة

120
00:39:05.900 --> 00:39:21.450
لكن الفقهاء يقولون لا ما يقدر بالساعات اغلب الناس الى عهد قريب ليس عندهم ساعات فهل نقول ان الشرع اناط بمناط وقدر بشيء لا يعرفه الناس ولم يستطيع ان يدركه غالب الناس الف واربع مئة سنة او اقل من ذلك يسير لا يمكن

121
00:39:21.950 --> 00:39:36.000
اذا اليوم والليلة يقدر في الشرع هنا وفي باب قصر الصلاة وفي غيرها بالصلوات اذا يوم وليلة كم صلاة كم صلاة صلاة شعب لا صاحي معي اشوفك انك نايم طيب

122
00:39:36.150 --> 00:39:58.350
اذا خمس صلوات وثلاثة ايام بلياليهن كم صلاة خمس عشرة صلاة او خمسة عشر صلاة طيب اذا هي هي وتقدر بالصلوات اول مسح مسحت عليه صلاة الظهر تمسح الظهر العصر المغرب العشاء الفجر انتهت المدة

123
00:39:58.900 --> 00:40:17.600
اذا تعرف المدة انتهاؤها بانتهاء الصلوات الخمس مسحت الفجر تمسح الفجر الظهر العصر المغرب العشاء وهذا يعني نص عليه القاضي علاء الدين المرداوي وقال انه هو الصحيح بلا شك صحيح مذهبا وهو الاقرب من حيث معاني الشرع. طيب

124
00:40:18.800 --> 00:40:35.800
اه قول الشيخ رحمه الله تعالى من حدث بعد لبس قوله من حدث من هذه ببيان ماذا الابتدائي دائما الابتدائي اذا تبدأ المدة من اول حدث بعد اللبس. لبس الخف او ما في حكمه

125
00:40:36.800 --> 00:40:56.200
فلو ان امرأ لبس خفهم ظهرا ولكنه لم يحدث الا بعد العشاء. تبدأ المدة متى؟ تبدأ من بعد الحدث وتحسب الصلوات من الفجر فما بعدها الصلوات الخمسة اتحسب من بعد العشاء فيعتبر كأن العشاء كله

126
00:40:56.500 --> 00:41:14.100
غير محسود يعني كأنه داخل اذا من من اول حدث بعد النفس عندي مسألة ثالثة الاولى السهلة وهي الدليل على هذا الشيء ما الدليل على ان بدايته من من حدث بعد اللبس حديث علي الذي قلناه قبل قليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح

127
00:41:14.150 --> 00:41:36.650
المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهم يعني يمسح مسحا ايش واجبا لابد ان يكون مسحا واجبا والمسح الواجب متى يبدأ بعد الحدث يعني لو مسحت يوم كامل قبل الحدث ما دخلت في الحديث لان مسحك هذا وجوده وعدمه ليس غير مؤثر في المدة يمسح

128
00:41:36.650 --> 00:41:56.550
مسحا واجبا امسح مسحا واجبا لان الحديث جاء مخرج بيان الواجب وليس بيان الوضوء المستحب اذا عرفنا الدليل هنا بس مسألة في قضية عبارة المصنف للمهم جدا ان تعرف كيف ان الفقهاء يحترزون. ولذلك اذا اذا ارتظت في كلام الفقهاء واعتدت

129
00:41:56.550 --> 00:42:14.050
على مصطلحاتهم اصبح في كلام الشخص فيه محترازات ودقة كلامه الفقهاء قالوا من حدث بعد لبس او من اول حدث بعد لبس لماذا لم يقولوا من اول مسح بعد الحدث

130
00:42:15.350 --> 00:42:32.000
اليست النتيجة واحدة لماذا قالوا؟ شف لو قلنا اول حدث هي خمس صلوات هي هي اعيدوا العبارتين اعيدوا عبارتها ولا واظحة العبارة الاولى لو قلنا من من حدث بعد لبس او او من اول حدث

131
00:42:32.250 --> 00:42:50.700
بعد اللطف العبارة الثانية من اول مسحة مسح بعد بعد حدث او اول حدث من بعد مسح بعد اول حدث اللي قلته قبل شوي اطلع كيف ما الفرق بين العبارتين؟ من حيث النتيجة واحدة وهي ماذا

132
00:42:50.950 --> 00:43:11.850
خمس صلوات ولا لا لكن العبارة التي ذكرها المصنف ادق لاننا لو قلنا انها من اول مدح بعد الحدث فانه لو احدث ثم لبس لكانت العبارة موهمة موهم انه يصح مسح عليه لانه ما بدأت المدة

133
00:43:12.300 --> 00:43:32.000
يجب ان تكون المدة قبل الفعل يعني التعبير لان هذا حكم مستصحب. مستصحب ولذلك يقولون مي بواضحة يعني لو قلنا من اول حدث في غسل بعد او او من اول وضوء مسح بعد الحدث

134
00:43:32.150 --> 00:44:05.400
ربما كانت الكلمة موهمة موهمة لان الشخص اذا كان قد احدث ثم بعد حدثه لبس الخف انها تجزى تجزئ هل تؤتوهم كلمتان؟ تقول هذه واضحة للحديث    وايضا هذه لان الشيخ محمد عليه رحمة الله هو انتصر لهذه اللقطة الثانية لاجل اربعة وعشرين ساعة

135
00:44:05.450 --> 00:44:19.400
كلام صحيح هو الشيخ بناها عليه غيرها لاجل ذلك. احسنت. لكن انا ما ابغى ادخل في هذه احسنت هو الذي قيدها الشيخ محمد الصالح عليه رحمة الله العثيمين طبعا لكن لا اريد ان اذكر هذه الجزئية لانها اصل النقاش فيها مسألة اخرى طيب

136
00:44:20.150 --> 00:44:33.650
اذن فهمت القيد لماذا قلنا هذا الشيء؟ او لستم معي طبعا الفقهاء يقولون غير مولود لكن لو كان الشخص لابسا لخب ثم لما احدث وكان خفه وسيعا ثم احدث وربط عليه

137
00:44:34.050 --> 00:44:51.350
بعد الحدث يقول غير مجزئ ملابس الخف قبل وادخل الخف على طهارة لكنه كان واسعا. غير صلاة للفرظ فوجد بعض شروطه لم تتحقق الا بعد الحدث نقول انه غير مبطئ. لذلك خرجوها على هذه الكلمة. طيب ما بقي ظن الا

138
00:44:51.400 --> 00:45:12.000
عشر عشرة ها طيب يقول الشيخ استعجل على طاهر اي لابد ان يكون الخف طاهرا. اذ لو كان نجسا اصلا لا يجوز اما ان يكون منجسا لغيره فينجس ما مسح عليه او ينجس الرجل او ان يكون نجسا وحكما ونحن قلنا ان الشخص لا يجوز

139
00:45:12.000 --> 00:45:31.150
له ان يباشر بجسده شيئا نجسا او ان يلبسه. مباح اي لابد ان يكون مباحا فالمحرم المقصود والمسروق وما كان من شيء محرم كجند ميتة ونحو لا يجوز. ساتر لفرض او ساتر للمفروظ

140
00:45:31.200 --> 00:45:45.850
قوله ساتر المفروض اي للمحل الذي يجب غسله في الفرض بان يكون ساترا للقدم كلها مع الكعبين. فيجب ان يكون ساترا للكعبين لان قلنا ان الكعبين يجب غسلهما فهما من الفرض محل الفرض

141
00:45:45.850 --> 00:46:05.850
فيجب غسل يجب ان يكون ساترا والدليل على كونه ساترا ان المسح بدل عن الغسل فيجب ان يكون ساترا لمحل الفرض كاملا هذا كلامهم. قال يثبت بنفسه هذا هو الشرط الرابع. انه لابد ان يكون ثابتا بنفسه

142
00:46:06.650 --> 00:46:27.150
ومرادهم بثابت لنفسه ان يكون مفصلا على هيئة القدم فاذا مشى الشخص لا يسقط واما ان لم يك ثابتا بنفسه بان يكون مربوطا بحبل كأنه جعل الرجل على رجله خرقة ثم يضبط على رجله كلها حبل مثل

143
00:46:27.250 --> 00:46:46.300
تعرفون هذا الذي للطفل لو جعل شخص مثل مهاد لقدمه يقول هذا ما يجوز المسح عليه لان لا يسمى خفا ما يسمى خف فهم ارادوا بهذه الشروط انه يكون ثابت لنفس المحل ان يفرقوا بين الخف وغيره مما يوضع على الرجل وقد ذكرت لكم قبل ان هذا

144
00:46:46.300 --> 00:47:00.000
الذي يوضع يغطى به الرجل لا يسمى خفا. ولو قلنا بذلك لزم كشفه كشف الرجل منه وتلزم منه الفدية في الحج والا فليس كذلك. طبعا هذا حدود اتى بها الفقهاء من عندهم. او استقراء

145
00:47:00.450 --> 00:47:19.100
من معنى اللغوي الذي ينضبط به الخوف. نعم قال نعم يثبت بنفسه عندهم ان الثبات بالنفس نوعان لا بد ان يكون مفصلا على هيئة الرجل فيثبت به او يثبت بما يكون من النعل بما يكون من الخوف وهو النعل فقط

146
00:47:19.850 --> 00:47:37.650
لان العرب قديما كانت تلبس بعض الخفاف مع النعل. فيكون ثابتا بالنعل واستدلوا على ان الثابت بالنعل كحكم الثابت بنفسه بما جاء من حديث علي ومن حديث روي من حديث المغيرة ان مسح على النعل فقالوا هنا اي

147
00:47:37.650 --> 00:47:55.400
نعم الذي يمسك به الخف فيثبت به واما ان كان ثابتا بربط او بخرقة ونحو فانه لا يكون ثابتا من نفسها قال من خف والدليل على ان الخف يمسح عليه حديث مو غيره انه سلم توضأ ومسح على كفيه

148
00:47:55.450 --> 00:48:17.350
وجورب صفيق ونحوهما  الفقهاء يقولون يجوز المسح على غير الخف كالجورب الصفيق الجورب هو ما يصنع من قماش ولكن لابد ان يكون هذا القماش صفيقا الا يكون خفيفا لرقته دقيق جدا

149
00:48:18.050 --> 00:48:41.700
او لقدمه مهترئ ان للنعومة او الاهتراء الجورب لا بد ان يكون صفيق يعني يعني يكون يكون قماشه ثقيل جدا لا يظهر معه لون البشرة انا اسأل الان لماذا اشترط ان يكون الصديق ان يكون الجورب صفيقا ولم يشترط في الخوف ان يكون صفيقا

150
00:48:44.350 --> 00:48:58.050
نعم لان الخوف اصلا لابد ان يكون من جند فهو صديق اصلا ولكن الخف ولكن الجورب ليس كذلك. ولذلك لما قلت لكم قبل قليل ان الفقهاء حاولوا ان يضبطوا الخوف. من المذاهب الفقهية من يرى ان

151
00:48:58.050 --> 00:49:09.200
انه لا يجوز المسح الا على الخف فقط فقالوا لابد ان يكون من جلد اينظر الى مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم فظيقوه على الهيئة التي مسح عليه لانها على خلاف الاصل. طيب

152
00:49:09.750 --> 00:49:35.850
قال ونحوهما مثل ماذا لا نتكلم عن الخفس  مثل ماذا مثل مثل اي ما كان اسمه مثل ماذا؟ مثل لو ان شخصا لبس شيئا يسمى عندنا مثلا الان اعزكم الله حذاء وكان ساترا اللي يسمونه البوت البوت هذا

153
00:49:36.300 --> 00:49:51.300
البثيتة خفا وليس جوربا او هذا نعم او اي اسم اي شيء يجعل على الرجل اي شيء يجعل على الرجل باي اسم سواء كان خفا او جوربا يجوز لماذا قال او نحوهما

154
00:49:51.450 --> 00:50:04.550
لان الجورب ورد فيه حديث ونحوهما من باب القياس فلذلك نص على الجوهر وهو انه ما جاء عند الامام احمد من حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح

155
00:50:05.250 --> 00:50:21.650
على الخف والجورب والجواب مسألة النعل هل يجوز المسح على الجورب على النعل نقول النعل المذهب انه لا يصح المسح عليه وحده الا ان يكون مع جورب لا بد ان يكون مع جورب

156
00:50:22.350 --> 00:50:39.500
والجورب طبعا لا يشترط ان يكون تحته جلد ولا ان يكون تحته اي شيء اخر. نعم. قال وعلى عمامة لرجل اي يجوز ان يمسح على عمامة على عمامة الرجل والمسح على العمامة

157
00:50:39.550 --> 00:50:57.400
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثان انه مسح على العمامة. صحيح ان عنه صلى الله عليه واله وسلم وهذه المسح على العمامة اشكل على الفقهاء لان ولذلك الخلاف فيه قوي جدا وهي مفردات المذهب انه يجوز لمسح العمامة وفيه حديثان صحيح ان ما في اشكال

158
00:50:57.900 --> 00:51:22.800
لماذا اشكل لان الحديث فيه اول شيء كلام عندهم والامر الثاني ان العمامة يسهل نزعها ولذلك جعلوا للعمامة شروطا زائدة على شروط الخف اشترطوا فيه ما يشترط في الخف اولا فاشترطوا في العمامة ما يشترط في الخف اولا ان تكون مباحة وان تكون طاهرة وان تكون ساترة لمن

159
00:51:22.800 --> 00:51:47.650
محل الفرض فلابد ان تكون العمامة كبيرة على الرأس لان العمائم الصغيرة هذه يقول ليست هي علامة العرب هناك عمائم صغيرة موجودة في كثير من البلدان ووجدت في بعض البلاد الشامية واظن ربما جاءت من اكراد او من غيرهم اكثر المشايخ الاكراد هم الذين يلبسون العمائم الصغيرة. هذه العمائم الصغيرة ليست تسافر المحل فقط

160
00:51:47.850 --> 00:52:04.400
وهي ليست عمامة العرب ولذلك الان وساذكر لكم من الحدود الفقهاء ضيقوها جدا على العمامة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب اذا قالوا لا بد ان تكون ساترة لمحل الفرظ هذا واحد. الامر الثاني انه طاهرة ومباحة

161
00:52:04.600 --> 00:52:19.500
طيب هل بالامكان ان تكون الامامة ساترت لكامل محل الحرب لا يمكن لا يمكن ان تكون ساترة الى حد الاذن والاذن من الرأس طبعا الاذن تخشع وبعض الرأس مهما حرصت لا يمكن

162
00:52:19.750 --> 00:52:35.300
ولذلك قالوا تكون سافرة لمحل الفرض الا ما جرت العادة بكشفه في اشياء لا يمكن ان تسهر في الجانبين هنا جزء من الجانبين جزء من خلف الرأس من الصعوبة بما كان جدا ان تكون كذلك

163
00:52:35.400 --> 00:52:49.850
كذلك لما قالوا انها ساترة بمحل الفرض يقصدون بها امران الامر الاول العمائم الصغيرة فانها كذلك والامر الثاني سنتكلم عنه بعد قليل. طيب قال ان تكون محنكة وعلى عمامة لرجل محنكة

164
00:52:51.400 --> 00:53:09.400
العرب كانت جل عمائمهم محنكة وذلك بان يأخذوا طرف العمامة ويجعلوها تحت الحنك ثم يربطوها من من الجهة الاخرى زي اللطمة ولماذا قالوا ذلك؟ لان اغلب عمائم العرب كانت محنكة

165
00:53:10.000 --> 00:53:30.750
اغلب عمائمهم كانت محنكة ليست ابتساما وانما حنكا تحت الحنك قالوا والمحنكة يتحقق فيها معنى التخفيف لان المحنك ففكها فيه مشقة بخلاف غير المحنكة فان فكها ولبسها سهل اللي بيلبس العمامة يعرف حين ايش يلبس فسخ العمامة ويلبسها وهي على ربطها

166
00:53:30.850 --> 00:53:49.600
ما فك ربطها ولكن المحنكة اذا فك فيها مشقة فيها مشقة طيب قال او ذات دؤابة لان النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبدالرحمن ابن عوف وجعل له وارخى الذئابة خلفه شبرا. ولذلك يقولون

167
00:53:49.850 --> 00:54:09.750
العمامة المصمتة خلاف السنة العمامة التي ليس لها طرف ليس لها طرف مطلقا خلاف السنة. لا حنك ولا ذؤابة طبعا لم يأتي نص على منع من طول ذئابة معينة بعض الناس يقول هذا اسراف كما في عمان عمائم طويلة جدا يقول لم يأتي نص

168
00:54:09.850 --> 00:54:26.600
المنع من الطول ولكن روي من حديث عبد الرحمن انه انه جعل ذئابته شبرا العمامة المصمتة خلاف السنة. ولذلك الامام احمد لما سئل عن العمامة المصطفى متاع قال اكرهها ففهم منها فقهاء الحنابلة

169
00:54:26.750 --> 00:54:41.650
ان العمامة المصمتة لا يمسح عليها لانها فيها كراهة. ونحن قلنا كل كل ممنوع لا يترخص له. وهذه رخصة فعندهم انه لا يمسح له والمسألة فيها روايتان في المذهب. طيب

170
00:54:42.000 --> 00:54:59.100
قال وخمر النساء وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. اي ويجوز المسح لام سلمة ان تمسح المرأة طبعا ليس الرجل نام للرجل فلو فرضنا ان امرأة عممت رأسها عممت رأسها فنقمز لها ان تمسح

171
00:55:00.250 --> 00:55:16.950
وكان يتصور التعمم قبل فترة قديمة يعني عندما تأتي المرأة وتربط على رأسها كان بعض النساء العرب قديما الان لا يوجد تعمم رأسها احيانا اذا كانت كبيرة في السن فنقول لا يشرع لها ان تمسح على العمامة وانما تمسح على الخف في حديث ام سلمة على على عفوا على خمارها لحديث ام سلمة

172
00:55:17.350 --> 00:55:32.450
بشرط ان يكون الخمار مدارا تحت العنق لان الخمار هذا الذي مسحت عليه ام سلمة رضي الله عنه كانها هكذا هيئته قال في حدث اصغر  اي لا يجوز المسح على الخف

173
00:55:32.900 --> 00:55:51.600
وعلى العمامة وعلى الخمار الا في الحدث الاصغر واما في الحدث الاكبر فيجب نزعها يجب وجوبا اما الجبيرة فيجوز في حياتها اكبر ذلك فصلها قال وجبيرة اي ويجوز المسح على الجبيرة لانها عطفه على ماذا

174
00:55:52.150 --> 00:56:07.800
على كلمة اولى يجوز وقال بعض اهل العلم بل الصواب ان نقول انها عزيمة. عزيمة لانه يجب المسح على الجبيرة. اذا ما مسحت على الجبيرة وانت قادر سقط محل عضو فيجب المسح

175
00:56:08.100 --> 00:56:29.700
ولكن نقول يعني الشيخ قالوا من باب العطف يعني من باب انه يجوز حكما لا في حالة بعينها طيب آآ الجبير عندهم امران على المذهب طبعا امران الامر الاول ما كان طبعا الامر والثاني ملحق به الامر الاول عندهم ما كان

176
00:56:30.000 --> 00:56:52.300
يغطي العضو سواء كان يعض يغطي العبوة كاملا ام لا؟ سواء كان جبسا او شاشا او قماشا او بلاستيك اللصق كل هذا يسمى جبيرة كل ما ستر عضوا من اعضاء الجسد ولو جزءا منه يسمى جبيرة. لاجل جرح او علاج

177
00:56:52.550 --> 00:57:05.500
طبعا لابد ان نعرف ان الجزيرة لابد لها سبب  فسواء كانت من جبس لان بعض الاخوان يسمع جبيرة فيظن انها الجبيرة في اللغة الدارجة الجبس لا جبس او لصق حتى لو كانت صغيرة تسمى جبيرة هذا الصغير اللصق المدور الذي

178
00:57:05.500 --> 00:57:19.050
جعل مقدار الام وله تسمى جبيرة وسواء كان من قماش او من شاش ونحو ذلك كل ذلك يسمى جبيرة الغترة لو لففتها لاجل جرح تسمى جبيرة كل هذا يسمى جبائر هذا الامر الاول

179
00:57:19.200 --> 00:57:39.650
الامر الثاني عندهم ملحق بالجبيرة الدواء الدواء الذي له جرم بعض الادوية التي لها جرم ملحقة بالجبيرة فتأخذ حكمها فهناك ادوية تمنع وصول الماء مثل يقولوا عبروا قالوا ولو قارا

180
00:57:40.050 --> 00:57:57.800
اللي هو زيت احنا نسويه بالدارجة الدارجة نسهل نقول جار اللي هو يوضع احيانا على الجلد لاجل بعض الامراض يقولون هذا له حكم الجبيرة بقيت الحالة الثالثة التي عندهم ليست لها حكم جبيرة لو كان العضو مكشوفا

181
00:57:58.850 --> 00:58:14.050
ولكنه لا يستطيع ان يوصل الماء اليه فهل يشرع المسح على العضو؟ واحد يحط يده فيها حرق معي ويبقوا فيها حساسية ولم يدعي عليها دواء يمنع صلب يقول لكني لو غسلتها

182
00:58:14.300 --> 00:58:31.800
امرا هل يشرع لي المسح؟ المذهب؟ لا ما دام لا يوجد شيء على على العضو فلا يجوز المسح لانهم قالوا انما جاء الحديث فيه الجبيرة. انما يكفيه ان يشد على رأسه حديث رون جابر ثم يمسح عليه فقط. والحديث يعني

183
00:58:31.900 --> 00:58:48.450
اتفق الفقهاء واغلبهم على العمل بهذا الحديث طيب قال لم تتجاوز قدر الحاجة طيب هنا مسألة مهمة وهي قضية ما معنى مجاوزة انتهى الوقت لابد ينهي الباب ما انهينا بل

184
00:58:49.300 --> 00:59:12.800
لا الاخوان تندمين عليه طيب اخذ خمس دقائق بحاول اشد ما يمكن انهي الباب اسمحوا لنا نزيد اليوم ربع ساعة الذي يريد ان يخدمنا الاسبوع القادم لا درس فبودي انقذ انهي باب المسح على الاقل انهي بابا احسن. ربع ساعة او ساعة استعرف الحديث. طيب. اذا احنا قلنا لم تتجاوز قدر الحاجة. هنا معنا مسألتان في قضية

185
00:59:12.800 --> 00:59:32.100
تتجاوز قدر الحاجة. ما معنى قدر الحاجة؟ ليس معناها انها تغطي الجرحة فحسب بل مقدار الجرح وما تثبت به الجبيرة اذا انكسرت اليد هذا المحل وتحتاج الى زيادة لكي تثبت الجبيرة. جبيرة الكسر وكذلك الجرح

186
00:59:32.350 --> 00:59:49.500
اذا كان مغطى فلابد من محل يوضع فيه محل الغرا الذي يكون في لصق الجروح. اذا المراد بالحاجة مكان الحاجة وما تثبت به ما يزيد عليه عرفا هنا ما تثبت فيه ترجع للعرف والعرف ان اللصق هذا اللصق هكذا يباع كبير فهم يزيدون من هنا

187
00:59:49.500 --> 01:00:04.000
ربما من جهتين اكبر من مقاس الجرح فهو معفو عنه. طيب اذا هذا معنى اذا لم تتجاوز قدر الحاجة اذا جاوزت قدر الحاجة شف اذا جاوزت قدر الحاجة بان كان الجرح يسيرا

188
01:00:04.250 --> 01:00:22.250
وجاء ولف عليها لفة كبيرة ما الذي يشرع له قالوا اذا كان مستطيعا لخلعها وجب عليه خلعها وجب وجب عليه خلعها فان لم يخلعها وضوءه غير صحيح ويجب عليه ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة

189
01:00:22.850 --> 01:00:43.550
هذا واحد اذا كانت الجبيرة قد جاوزت محل الفضل ولكنه لا يستطيع خلعها لان خلعها ربما يؤثر في الجرح او ربما يفسد هذا هذه الجبيرة هذا اللصق واللصق عند هذا مكلف ماديا او لاي سبب اخر او مؤلم او او او غير ذلك من الاجساد

190
01:00:43.900 --> 01:01:08.050
فهنا جاوزت بغير حاجة وفي نفسها مشقة فالمذهب يقولون يبكيها ولكن يتوضأ ثم يتيمم اذا وصل للعضو الذي زادت الجبيرة ويمكن نزعها فيتيمم عندها. اذا صار لنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون على قدر الحاجة فيتوضأ اذا وصل العضو مسح على الجبيرة

191
01:01:08.100 --> 01:01:31.500
كاملة الحالة الثانية ولا يتيمم ولا شيء. الحالة الثانية ان تكون زائدة على مقدار الحاجة ويمكن نزعها. فهنا يقولون ماذا؟ يجب نزعها وغسل العبو الزائد او المكان المقدار الزائد الحالة الثالثة ان تكون زائدة على مقدار الحاجة ويشق عليه نزعها ماديا الما نحو ذلك من الامور

192
01:01:31.850 --> 01:01:56.650
انا اقول هنا يبقيها ولكنه يمسح على على الجبيرة كاملا ثم يتيمم. يتيمم عند العضو ثم يتيمم عند العضو وصل عند العضو او منتهى الوضوء صورتان كلاهما جائزة في الفقه يقولون يجوز ان تتيمم عند العضو ويجوز ان تؤخر التيمم عند انتهاء الوضوء. نعم. يقول الشيخ وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة فان معنى قدر الحاجة ولو في

193
01:01:56.650 --> 01:02:16.600
اكبر اي ولو في غسل اكبر كأن يكون الشخص مثلا عليه جنابة وفي ظهره لصقة كيف نسقط الظهر هذي؟ شسمها  جزء زين؟ لا لها اسم ثاني ابو كذا وفي ظهره لصقة

194
01:02:16.650 --> 01:02:29.000
اللصقة هذي وضعها لحاجة او لغير حاجة الحاجة اذا ما يجب عليه نزعها لكن لو جعلها من باب ديكور يجب نزعها فهنا يجب عليه المسح مسح يغسل جسمه الا هذه البسخة يمسحها

195
01:02:29.150 --> 01:02:42.850
طيب ان قال ما ابغى امسحها ابغى اغسلها مع الجسم نقول يجزئ غسل ممسوح من من هذا الحائل يجزئ اذا لم يكن فيه اتلاف للعضو كان يدخل الماء للعضو او في اتلاف الجبيرة

196
01:02:42.900 --> 01:02:59.700
هو مجزئ في هذه الحالة. طيب قال الى حلها اي تبقى الجبيرة منتهاها ليست مؤقتة بيوم ولا بليلة ولا بغير ذلك الى حلها الى ان تحل يعني الى ان يفك الجبيرة ولو بعد سنة او اكثر او اقل

197
01:02:59.950 --> 01:03:17.850
لكن لها شرط واحد قال اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة وهذا اذا لبس ذلك اي لبس العمامة ولبس الخمار ولبس الجبيرة ايضا على كمال طهارة اما في العمامة والخمار فلا شك

198
01:03:18.250 --> 01:03:37.450
لان قياس اثنين لان قياس هذين الاثنين على على الخف واضح وبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الخف دعهما فاني قد ادخلتهما طاهرتين وهذا بلا اشكال واما واما الجبيران فان الفقهاء الحقوها بالخف في ذلك في حديث المغيرة

199
01:03:37.600 --> 01:03:58.350
قالوا لانها حائل كسائر الحوائل التي يمسح عليها فتلحق بها طيب فان كان الشخص لم يعني وضع الجبير على على على غير طهارة وضع اللصق وهو على غير طهارة فالمذهب انه ان امكنه نزعها ثم يتوضأ

200
01:03:59.750 --> 01:04:17.000
لكي يؤلم يتيمم له ثم بعد ذلك يضع الجبين وهو يفتح عليها فإن لم يمكنه نزعها تو اجبت عنها مثل الزائدة ماذا يفعل؟ يتوضأ ويمسح في كل فرض ويتيمم بعده. كذا كلامنا

201
01:04:17.350 --> 01:04:33.250
هل هو صحيح ام ليس بصحيح ليس هذا يعني محلنا لكن هذا كلامهم وضحت المسألة؟ المسألة اريدك ان تفهم قاعدة المذهب هي منضبطة هنا وهنا. منضبطة تماما ولذلك اذا رجحت هناك شيء يجب ان ترجح مع الثاني نفس الحكم يجب

202
01:04:33.600 --> 01:04:49.500
ما لك حق ان ترجح في احدهما خلاف الثاني. طيب قال ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس   او شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه ثلاث صور. الصورة الاولى ان يمسح في سفر ثم يقيم

203
01:04:50.450 --> 01:05:05.250
يمسح في سفر ثم يقيم كان مسح يوم وليلة ثم وصل للبلد خلص خمسة قروض يريد ان يمسح الفرض السادس نقول لا قف فقط مسح مقيم ما لك الا خمسة ايام. طيب لو مسحت ستة فروض

204
01:05:05.800 --> 01:05:21.450
فاراد ان يمسح السابع وهو مقيم؟ نقول لا. الستة تلك صحت لانك كنت مسافر الان انتهت المدة في الخمس السابقة او العكس كان مقيما فمسح فرضا واحدا ثم خرج ثم خرج

205
01:05:21.900 --> 01:05:43.200
فنقول ما دام مسحت ولو فرضا واحدا مقيما فانك تعتبر مقيم لان العبرة ليست في العبادة. قاعدة عند الحنابلة. العبرة في العبادات فقط دون ما عداها. العبرة في العبادات ليس بالاداء ولا بالوجوب وانما بالاحوط. وهذه قاعدة عند الحنابلة في العبادات

206
01:05:43.200 --> 01:05:56.350
هم يأخذون بالاحوط ولذلك الحنابلة من اشد الناس في باب العبادات ومن اسهلهم في باب المعاملات متستاهلون جدا ولذلك اغلب المعاصرين بل عالم الناس كلهم الان يعمل على رأي الحناجر في اكثر من مسألة في المعاملات

207
01:05:56.500 --> 01:06:17.150
ولكنه في العبادة يحتاطون ومن اثر احتياط هذه القاعدة. طيب قال او شك في ابتدائه؟ شك هل ابتدأ مسافرا او مقيما؟ مسجد انا اول مسح كنت انا داخل البلد ولا بعد ما خرجت فنقول ما دامك شك تبني على اليقين واليقين هو الاقل فتكون مقيما فمسح مقيم وذكرنا

208
01:06:17.150 --> 01:06:36.300
قال ومن احدث وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح المسافر هذه المسألة ان يكون الشخص في بلده وسوف يسافر وهو في بلده لبس الشراب او الخف معي لبسه وهو ماذا؟ مقيم

209
01:06:37.600 --> 01:06:59.650
ثم احدث احدث في حال اقامته ما سافر ولكن قال لو توضأت الان في البيت فلن امسح الا خمس فرائض يوم وليلة لكن دعني اخرج من البلد فاذا وصلت للمحطات التي على طريق اول ما تمسك الخط سوف اتوضأ هناك وامسح

210
01:07:00.550 --> 01:07:19.650
نقول اذا مسحت مسافرا فتمسح يوما وليلا. ثلاثة ايام بلياليهم وان ابتدأت المسح العبرة بابتداء المسح ليس ابتداء المدة فانك تمسح مقيم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي وغيره يمسح يمسح المقيم يوم ليلة اذا خمس العبرة بحال المسح

211
01:07:19.950 --> 01:07:36.500
العبرة في حال المس وان كانت المدة قد بدأت. طيب قال ولا يمسح قلالس ولفائف القلانس يوضع على الرأس نوع من اللباس يوضع الرأس وهي قريبة ليست كالغطرة ولكنها قليلة من هيئتها تجعل على الرأس

212
01:07:36.700 --> 01:07:53.900
والعرب يعرفون مثل هذا اللباس ولفائف سواء جعلت النفائث على الرأس او جعلت على القدم لا للرجل ولا للمرأة ما يمسح عليها لفوات الشرط الذي سبق ذكره ولا ما يسقط من القدم يعني الشيء الذي اذا مشيت به سقط

213
01:07:53.950 --> 01:08:08.850
هذا ما يجوز المسح عليه لانه ليس ثابتا بنفسه. وقلنا ان الفقهاء استقرؤوا الخف وطبيعة لباس العرب قالوا ان يكون ثابتا بنفسه انه ليس بثابت انظر الدليل هناك ننقله هنا. او يرى منه بعضه

214
01:08:09.100 --> 01:08:23.950
كثر منه بعضه قالوا بان يكون مشقوقا او يكون واسعا من فوق مثلا فيرى بعض محل الفرض يرى منه بعض محل الفرض  وهنا لا يجوز المسح لانه في حكم ما ليس تاجرا لمحل الفرض

215
01:08:24.150 --> 01:08:42.050
قال وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني هذي مسألة مشهورة تسمى مسألة الخفين الفوقاني والتحتاني هنا الشيخ ذكر حكما ومفهومه الحكم الثاني. وهذه مسألة ما يسمى مفهوم كلام الفقهاء

216
01:08:42.450 --> 01:08:59.800
الشخص اذا لبس شرابين لا ننظر ولا نشترط ابدا ان يكون لبس الخفين او الشرابين او الجوربين ان يكون في وقت واحد لا ننظر لذلك وانما نقول للبس الخفين على المذهب قولان وحالتان عفوا

217
01:09:00.150 --> 01:09:14.150
الحالة الاولى ما ذكرها الشيخ قال ان لبس خفا على خف قبل الحدث لو بينهم ان شاء الله خمس ساعات لو بينهم عشر ساعات ما دام قبل الحدث فان الحكم للفوقاني

218
01:09:15.750 --> 01:09:36.150
فالمسح يكون للفوقاني تمسح الفوقاني خلاص اذا احدثت وانت لابس الاثنين فالعبرة بالفوقاني اذا تمسح الفوقاني ما تمسح التحتاني اذا خلعت الفوقاني ما يجوز لك ان تمسحها تحتها ما يجوز المسح عليه فيكون كأنك يجب عليك خلع الاثنين

219
01:09:37.150 --> 01:09:52.000
اذا لبست المسحت على الفوقاني ثم بعد فرض مسحت الفوقاني انتهت المدة وهكذا العبرة بالفوقاني التحتاني لا وجود له لا عبرة له حكما لكن له وجود حقيقة. طيب اذا هذا قلنا اذا لبسه ايش

220
01:09:52.150 --> 01:10:13.950
قبل الحدث مفهوم هذا اذا لبسه بعد الحدث اذا لبسه بعد الحدث سواء مسح على الاول او لم يمسح اقلب الجملة فالحكم للتحتاني اذا لبس الخف الاول او الشراب الاول ثم احدث سواء توضأ او لم يتوضأ لا يهمنا

221
01:10:14.000 --> 01:10:32.200
ثم لبس الشراب الثاني اراد ان يتوضأ مرة ثانية يقول استخرج الشراب العلوي وامسح التحته اذا مسح على الفوقاني نقول مسح غير صحيح غير صحيح لو خلع الفوقاني بعد ساعتين ثلاث نقول ما يضر العبرة بالتحتاني

222
01:10:32.300 --> 01:10:46.750
وظحت المسألة. طيب نعم باقي جملتين يقول والشيخ ويمسح اكثر العمامة. مثل ما قلنا في الرأس كذلك ونظرا لان العمامة قد تكون زائدة قال اكثرها ولانه يصعب استيعاب العمامة جميعا بالمسجد فيقول يمسح اكثرها

223
01:10:46.950 --> 01:11:10.700
وظاهر قدم من اصابعه الى ساقه. يقول ان السنة في غسل الاوفى بمسح الخف ان يمسح من اطراف الاصابع الى الساق فيشرع في الساق كما جاء في حديث الحسن انه يشرع في الساق يبدأ في الساق والا الاصل ان الساق ليست واجبة وانما من باب الاكمال لانه متعلقة بالمصحف

224
01:11:10.700 --> 01:11:30.350
فيمسح ولذلك جاء في الحديث انه خط خطوطا تصبح على هيئة خطوط وقول الشيخ ويمسح على قدم ظاهر هذا الكلام ان المدح يكون في وقت واحد مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى وهو كذلك وهو السنة. لما جاء في الحديث مسح عليهما اي في وقت واحد

225
01:11:30.750 --> 01:11:51.500
فلا يسن هنا الممسوح تقديم الايمن على الايسر ويجوز نعم قال دون اسفله وعقبه فلا يشرع مسح اسفل الخف وهو تحت الرجل ولا العقيم وهو خلفه لانه جاء من حيث علي انه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى المسح اعلاه

226
01:11:51.750 --> 01:12:06.500
واما ما نقل من عند الترمذي من حديث المغيرة ان مسح اعلى الخف واسفله فهذا الحديث كما قال الترمذي ونقل عن البخاري معلول اي فيه علة وكل من روى هذا الحديث من حديث المغير رضي الله عنه انما

227
01:12:06.500 --> 01:12:19.800
ترى مسح علوه دون اسفله وعقبه قال وعلى وعلى جميع الجبيرة اذا كانت يجب ان نقيدها اذا كانت في محل الفرض. فلو كانت الجبيرة زائدة عن محل الفرض فانما يمسح محل

228
01:12:19.800 --> 01:12:38.650
الفرض منها فقط ولكن لو كانت اقل محل فرض او مغطية له فيمسحها كاملة قال ومتى ظهر بعض محل الفرض سواء في الخف وما الحق به كالجوارب والشراريب وغيرها او في العمامة. كيف العمامة؟ رجل حل عمامته

229
01:12:38.650 --> 01:12:54.350
العمامة ثم حلها فلما حلها ظهر بعض رأسه تنحل بعظ الفرق او في جبيرته خلع بعض الجبيرة كانت كبيرة فقصت له بعضها بعد المسجد. يقول ومتى ظهر بعض البر او في او في او في خمار المرأة التي لبست خمار

230
01:12:54.350 --> 01:13:16.050
يعني تحت حلقها ومتى ظهر بعد بعض الفرض بعد الحدث. شف قبل الحدث لا عبرة به. لانه ما بعد بدأت المدة لذلك لا يحسب واذا قلنا هذه فائدة تعبير بانه بعد الحدث المدة تبدأ والحكم يتعلق ببعد المدة بعد الحدث وليس بعد المسرح

231
01:13:16.900 --> 01:13:38.650
او تمت مدته فيما يقدر بالمدة وهو العمائم الخفاف والخمور استأنف الطهارة بمعنى ان المذهب يرى ان انتهاء المدة ناقض للوضوء ان من انتهاء المدة ناقض للوضوء. كيف يكون انتهاء المدة

232
01:13:38.700 --> 01:13:58.500
مسح في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الخامسة اذا جاء صلاة العصر بصلاة الظهر من اليوم الثاني وجب له ان يتوضأ لان انتهاء المدة ناقض ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

233
01:13:58.500 --> 01:14:21.500
ما زاد عن الخمس خلاص ولان عندهم ان ان المسح مبيح وليس رافع ولانه خلاف القاعدة فيقدر بقدره ولا يزاد عليه هذا المذهب في خلاف نعم في خلاف الامر الثاني انهم يرون ان ظهور محل الفرض اللي ذكرناه قبل قليل يكون ناقضا للوضوء ايضا ناقض

234
01:14:22.150 --> 01:14:39.600
ناقص لان محل خروج محل الفر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانه خلعه والرسول قال له دعهما فلا تخلعهم فالخلع عنده في حكم الناقص هذا المذهب من رأى الرأي الثاني فيرى انهما ليسا بناقضين وانما

235
01:14:39.850 --> 01:14:55.750
انتهاء المدة والخلع يمنع استمرار المسح فقط وليس ناقضا والمسألة معروفة ومشهورة بلاد من هذا الباب اه الدرس القادم ان شاء الله بعد الحج الاخوان يقولون الاسبوع القادم اغلب الاخوان قد يكون

236
01:14:55.800 --> 01:15:02.600
يعني ذاهبا في حج ونحوه فلا يكون هناك درس. آآ يعني اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد