ان النبي عليه الصلاة والسلام منذ ان هاجر الى عمرة الحديبية يعني قرابة خمس سنوات او ست ست سنوات ما حج ولا اعتمر الانسان الذي لا يحج ولا يعتمر ولا يحلق رأسه الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الستون آآ من مجالس قراءتنا لصحيح الامام مسلم وهو الرابع في كتاب الحيض حيث كنا قد وقفنا على ما اورده رحمه الله من الاحاديث فيما يتعلق في بيان صفة غسل الجنابة وهو حديث عائشة رضي الله عنها ونبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع العمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين باسانيدكم حفظكم الله الامام مسلم قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء تدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى حتى اذا رأى ان ان قد استبرأ حثن على رأسه ثلاثة حسنات. ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا وقال قال وحدثنا علي بن حزن قال حدثني علي ابن مسهر قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الاسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين. قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم نحو حديث ابي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم توضأ مثل وضوءه للصلاة. قال حدثني علي ابن حزن السعدي قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا اعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او ثلاثة. ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله. ثم ظرب بشماله الارض فتركها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفلات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك غسل رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده. قال وحدثنا محمد بن الصباحي وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب والاشج واسحاق كلهم عن وكيع. قال حدثنا اويحيى ابن يحيى وابو كريم قال اخبرنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد؟ وليس في حديث ما افراغ ثلاث حفلات على الرأس. وفي وكيع وصف الوضوء كله فذكر المظلمة والاستنشاق فيه. وليس في حديث ابي معاوية ذكر المنديل. قال وحدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفظه قال وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثني ابو عاصم عن حنظلة ابن ابي سفيان عن ابي عن القاسم عن عائشة رضي الله انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه هذي الاحاديث الثلاثة من جهة حديث عائشة وحديث ميمونة كلها تدل على صفة غسل الجنابة كيف يغسل الانسان او يغتسل من الجنابة وهذا الباب من حيث العموم اكثروا الرواة هن امهات المؤمنين وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام في اكثر احواله يغتسل في بيتي فهن المطلعات على هذه الامور حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حيث الاستدلال اللغوي تفيد المضي والصيرورة المضي يعني مضى وانقضى والصيرورة بمعنى الدوام اي كان هذا حاله في كل غسلته اذا اغتسل من الجنابة هذا القيد منها مقصود معنى هذا ان غسله او اغتساله للتبريد ربما كان يختلف عن هذه الصفة وان غسله صلى الله عليه وسلم لي التنظيف ربما يختلف عن هذه الصفة لكن هذه الصفة هي من غش هي لغسل الجنابة فما دامت هذه الصفة لغسل الجنابة فينبغي على المسلم ان يتقيد بها لان غسل الجنابة عبادة والاصل في العبادات حتى لو كانت معقولة المعنى الاصل فيها ايش توقيف الاصل في العبادات التوقيف الوضوء معقول المعنى لكن الوضوء لابد ان يكون كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما فيما يتعلق بالاركان والواجبات قالت يبدأ فيغسل يديه في الرواية اللي بعدها لو تلاحظون ان في رواية اه وكيع قالت فبدأ فغسل كفيه ثلاثة وهنا قال قالت يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ يفرغ بيمينه على شماله يغسل فرجه فذكر الاستنجاء اولا قبل الاغتسال وهذا انما كان منه عليه الصلاة والسلام اذا ارادنا الاغتسال من الجنابة مباشرة واما لو اغتسل لو نام من الجنابة على الجنابة فانه كان يستنجى فيفعل هذا الفعل استقلالا ثم يتوضأ ثم ينام فاذا استيقظ لا يحتاج الى ان يستنجي يحتاج الى ان يستنجي حديث اغتسل من الجنابة فبدا فغسل كفه او كفيه ثلاث معنى هذا ان حديث عائشة الثاني في غشن اغتساله من الجنابة وكان قبل ذلك قد استنجى والرواية الاولى ذكر الاستنجاء قبل الاغتسال لان الاغتسال وقع بعد بعد الاستنجاء مباشرة وفي آآ رواية آآ ام المؤمنين ميمونة بنتي الحارث الهلالية بالتأكيد على انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اغتسل من الجنابة غسل كفيه مرتين او ثلاثا يعني قبل الاغتسال ايضا فدل على انه حتى لو كان الماء مستخدما للاستنجاء فينبغي غسل الكفين ثلاثا مرتين او ثلاثا ثم يستنجي حتى لا يحصل للماء شيء من القذر او غير ذلك تقول عائشة رضي الله عنها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة هذا الاطلاق يفيد العام العموم لما تقول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يعني من حيث الترتيب يعني من حيث التثليث هذا كله داخل في هذا الاطلاق ثم يتوضأ وضوءه للصلاة طبعا هذا مستثنى منه غسل الرجلين بدلالة ايش بدلالة ما جاء في اخر الرواية ويحتمل هذا الاحتمال له وجه لا يجوز انكار ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا ثم يغسل رجليه مرة اخرى عند الانتهاء من الغسل لاجل التنظف لا لاجل انه المعلم يصب قدمه وعلى كل حال فالامر في هذا واسع وارى والله اعلم ان الانسان يغتسل وضوءه يتوضأ وضوءه للصلاة اولا ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر لا يخلو الانسان من سورتين الصورة الاولى ان يكون كثيف الشاعر عظيم الشعر كث شعر الرأس فان كان عظيم الشعر كث الشعر فانه يمكنه ان يكتفي في غسل الجنابة بايش بايصال الماء الى اصول الشعر يمكن ان يكتفي بايصال الماء الى اصول شعر الرأس اما اذا كان خفيفة الشعري فانه يغسل شعره كله مع غسل الجنابة وهذا سيأتي معنا في غسل المستحاضة انها هي التي تنقض ظفائرها اما في غسل الجنابة فلا تنقض المرأة ظفائرها فان كان للرجل ظفائر فالصحيح ان حكمه كحكمها لذلك قالت فيدخل اصابعه في اصول الشعر وانتم تعلمون فالعادة ان شعره سيكون كثيفا فدل هذه هذا اللفظ على ان شعره كان كثيفا فيدخل اصابعه يعني يأخذ الماء بكفيه فيدخل اصابعه هكذا في اصول الشعر حتى اذا رأى ان قد استبرأ ما معنى استبرأ؟ بمعنى غلب على ظنه ان الماء وصل الى اصول شعره ما معناه استبرأ غلب على ظنه ان الماء قد وصل الى اصول شعره وهذه فائدة يستفيد منها طالب العلم على وجه الخصوص على وجه الخصوص والموسوسون على وجه اخص ان غلبة الظن في الطهارات كافية غلبة الظن الطيارات كافية قال حتى اذا راهن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات يأخذ الماي حفنة من يده عليه الصلاة والسلام او من يديه ثم يضع الماء على رأسه صبا واذا كان الشعر ظفائر يبقى اذا كان الشعر مربوطا من الخلف يبقى او كان كثيفا مشترا يبقى ثم فاض على سائر جسده وهذه الطريقة ايها الاخوة من الناحية الطبية كما يقول ابن القيم وغيره انشط للبدن وابرأ للنفس واطيب فان الانسان ربما يكون في الصيف وربما يكون في الشتاء فيكون الماء غير ملائم لبدنه فاذا ما اوصل الماء الى اطراف جسمه اولا لم يحصل اضطراب للدم ولم يحصل اضطراب لخفقان القلب هذا الامر مقوي للقلب ثم بعد ذلك يصب الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه قال في الرواية اللي بعدها قالت عائشة رضي الله عنها اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا يعني قبل الاستنجاء اذا كان هناك استنجاء او قبل الوضوء اذا لم يكن هناك ايش تنجح قال ثم ذكر نحو حديث ابي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين طيب غش للرجلين ما دام لم يذكر في حديث ابي معاوية غسل الرجلين وذكر في الحديث الاخر فعندنا احتمال الاول ان اسقاط الراوي دليل على عدم نشاطه وعدم روايته على وجهه وهذا ممكن فان الرواة ربما ينشطون فيذكرون في القضية كلما سمعوا وربما يغفلون بعض الالفاظ والاحتمال الثاني وهو عندي اوجه من القاء التهمة الى الرواة بانهم اسقطوا او زادوا ان نقول هذه صورة وهذه صورة هذا وجه وهذا وجه فان احتاج الى غسل الرجلين بعد الغسل غسل والا اغفل. لماذا يغفل لانه قد غسلهما عندما عند الوضوء ثم اورد رحمه الله حديث عائشة ايضا لكن من طريق زائدة عن هشام عن عروة عن عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم توضأ مثل وضوءه للصلاة بالغاء ذكر الاستنجاء ثم اورد رحمه الله حديث ابن عباس عن خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها طبعا ميمونة بنت الحارث من باب الفائدة العلمية هي اخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في فتح مكة والصحيح انه عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما قالت اذنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجناة ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ جواز الاعانة في الوضوء والغسل بجلب الماء او بصب الماء او بالاعانة فغسل كفيه مرتين او ثلاث. طبعا يطلق الكف ويراد به ظهرا وبطنا ليس المقصود فقط الكف اللي هو في عرفنا اللي هو باطن اليد لا الكف اذا اطلق يراد به ظاهر باطن الكف وظاهر الكف اذا الكف يطلق ويراد به يدان الى الى الرسغين هذا معروف عند الاستعمال في لغة العرب فغسل كفيه مرتين كلمة مرتين او ثلاث تفيد ان كانت ان كانت الرواية محفوظة مرتين او ثلاث لان في صنيع الامام مسلم في تقديم حديث عائشة ان المحفوظ ثلاثة وان ذكر المرتين هي في الدرجة الثانية وعلى هذا قال بعض الشراح ان ذكر المرتين وهم او شذوذ والصواب ثلاث لكن لو فرضنا انها محفوظة دل على ان غسل اليدين مرة واحدة قبل ادخالهما الاناء هو الواجب والمرتين افضل والثلاثة كمال متى نقول هذا الكلام؟ اذا ثبتت هذه الرواية وهي آآ اعني كلمة مرتين او ثلاثة هنا كلمة او يحتمل ان كانت من ميمونة بمعنى بل او تأتي بمعنى بل مرتين بل ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على يعني استنجاء وغسله بشماله طبعا غسل الفرج لابد وان يكون بالشمال ويكره كراهة شديدة مباشرة اليمنى في غسل القبل او في غسل الدبر وانما تكون المباشرة اليد اليسرى ثم ظرب بشماله الارظ فدلك دلكا شديدا. يعني بعد الاستنجاء ظرب بيده يقول ضرب بالشمال الارض يعني هكذا برامج اجتماع الارض هكذا يحتمل ان يكون الارض المتربة التي اصابها شيء من الماء. ويحتمل ان يكون الارض هنا اسم جنس. ربما يكون ارض الحائط او المكان كان الذي لم يصب من الماء كله سايغ وهذا الظرب ليس تعبدا وانما هو لاجل التنظف. بدليل عدم وروده في حديث عائشة رضي الله عنها فالتدريب ها نوع من من التنظف يفعله الانسان اذا احتاج اليه كما لو انه غسل فرجه فوجد ان شيئا من البول او شيئا من الغائط اصاب يده فحينئذ يترب يده في التراب فان التراب طهور بنص القرآن فتيمموا صعيدا طيبة فسماه الله طيبا والطيب يطيب غيره قالت رضي الله عنها ثم فدلك دلكا شديدا يعني في الارض ثم توظأ وظوءه للصلاة وايضا هذا آآ كذلك مثل رواية عائشة تحتمل اللفظة هذه الوجهين ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ولم تذكر ادخال الاصابع الى الشعر ومن هنا ندرك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد ازال شعره لذلك لم يحصل منه ادخال الاصابع الى اصول الشعر. فكان شعرا خفيفا فصب الماء مباشرة قلنا متى تزوج ميمونة اذا معناه انه كان قد حلق رأسه قرأته في عمرة الحديبية وعمرة القضية وفي عمرة الجعرانة لانها بعمرة الجعرانة ايضا بعد فتح مكة ثم كان بعد عمرة الجعرانة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بميمونة وقد روى ابن قدامة باسانيده حديثا ضعيفا لكن يستأنس به قال لا توظع النواصي الا في حج او عمرة فمعنى هذا انه في هذه الصورة عندماونة ما كان صاحب شعر واضح ولذلك مباشرة صب الماء او الحفنات ملء كفه من الكف هكذا هذا ملء الكف واذا قال من له كفيه يعني هكذا قال من قالت ملء كفه ثم غسل سائر جسدي طبعا اه سائر جسده ليس في هذه الروايات ذكر اليمين لكن جاء في بعض الروايات انه يبدأ بشقه الايمن كما في حديث عائشة الاتي كما في حديث عائشة الاتي ثم تنحى عن مقامه ذلك ليش انا حالي وجود الماء على الطين وعلى التراب فاضطرني يبتعد عن هذا المكان فغسل رجليه ثم فغسل الرجلين في دلالة على ان غسل الرجلين ليس لاجل رفع الجنابة فانها فانه ان كان قد غسلهما في ابتداء الوضوء قد حصل. تعميم الماء في البدن. فغسل الرجلين الان لاجل انه لما تنحى عن مكان الطين قد لصق شيء من الطين في رجليه فغسل ثم اتيته بالمنديل فرد. المنديل قطعة من الثوب يتنشف بك ايا كان لونه او شكله لذلك احنا نسمي هذه بالمناديل قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة نسميها المناديل المنديل اسم جنس لا مفرد له اسمه جنس اسمه جنس جمع لا مفرد له وقيل يجمع على مناديل منديل ومناديل قال فرده لم يريده لا تعبدا ننتبه وانما لم يردوا اما تبردا واما انه عليه الصلاة والسلام رده لعدم احتياجه اليه والا فالتنشف مباح بالاتفاق. التنشيف مباح بالاتفاق ثم اورد ايضا حديث ابن عباس من طريق آآ يحيى ابن يحيى وابو قريب عن ابي معاوية قال وليس في حديثهما افراغ ثلاث حفنات على الرأس اذا وش اللي في حديثهم في حديثهم ثم افرغ على رأسه مرة واحدة ومن هذه الروايات نفهم ان غسل اي عضو مرة واحدة هو مجزئ غسل اي عضو مرة واحدة يجزئ في رفع الجنابة لكن الثاني افضل والثالث كمال كما قال النووي وغيره من اهل العلم ليس في حديثهما افراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يعني في ابتداء ايش؟ قبل قبل الغسل يذكر المظمظة والاستنشاق فيه ولكن هنا لابد ان ننتبه ان ركن الاغتسال ركن الاغتسال تعميم الماء بالبدن وهذا يدخل فيه المظمظة والاستنشاق فلو ان رجلا لم يرد ان يتوضأ يجب عليه ان يغسله الفم وان يغسل وان يستنشق وان يضع الماء في انفه وفي فمه وجوبا. حتى يحصل التعميم الواجب في الغسل واذا توضأ اكتفى بذلك الركن الثاني النية. الركن الثاني اني النية وتعميم الماء والصحيح ان الدلك ليس بواجب اذ لو كان واجبا لدلك جسمه كما دلك يده اذا الدلك انما هو من باب التنظف وليس من باب التعبد تدلك جسمك ما في بأس. قد يقول قائل ان الماء ربما اذا صببته على كتفي ان ينزل مباشرة مرورا قد لا يصل الى اصل الجلد. نقول يكفي مجرد المرور يكفي مجرد المرور ولو لم يبقى من اثره شيء التشدد الذي نراه من بعض الناس لا معنى له قال رحمه الله ثم ورد حديث اه قريب عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بمنديل هنا بمنديل دي للنكرة. في الرواية السابقة اتيت بالمنديل كلمة اتيت بالمنديل يحتمل ان يكون الالف واللام التخصيص يعني المنديل المعرف الذي كان به يتنشف هذا يدل على جواز اتخاذ المناديل اما ثم اتيت بمنديل نكرة من دين نتمندل به هو او غيره وهذه رواية تدل على جواز المشاركة المناديل بالتنكير بالتعريف فدل على التخصيص قالت رضي الله تعالى عنها فلم يمسه بفتح الميم. الصواب بفتح الميم وليس بالظن لان مس الشيء يمسه بالفتح وقيل من سيمس بالظبط لكن الصواب ان الفتح هو الاشهر اه مس الرجل الماء يمسه ومس الرجل الشيء يمسه بمعنى لمس بمعنى لمس ووزنه لمس يلمس ومس يمس اصل كلمة مس في وزني لا ماسة ومعنى قال قالت رضي الله تعالى عنها فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفظه يعني ينفظ الماء هكذا بيده هذا كاف هكذا هذا كافر هذا دليل على انه لم يرد المنديل لاجل التبرد حتى يبقى اثر الماء. الانسان اذا تنشف لا يبقى اثر الماء. ثم ورد حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلى الانحلاب نوع من انواع الاوعية نوع من انواع الاوعية واسم على نوع من اسماء من اسماء الاوعية مثل احنا اليوم نسميه الابريق مثلا ابريق او مثل الطشت الكبير او الدلو هذه الاسماء الاوعية الظروف. وتختلف من حال الى حال قالت فاخذ بكفه اخذ بكفه لا بمعنى ادخل وانما المقصود فاخذ بكفه يعني امال الحلابة او امال الوعاء فاخذ بكفه الماء فيغسل كفيه خارج الماء ثم بعد ذلك يدخل كفه الى الماء بلا امالة قالت فاخذ بكفه بدأ بشق رأسه الايمن هذه الزيادة ليس معنى اه انه يعني آآ ليس انه خاص بالايمن في الرأس. الصواب ان هذا البدأ بالميامن مطلقا سواء ميمن الرأس او ميمن اليدين او ميمن الكتفين او ميمن الرجلين وفي هذه الرواية دلالة على جواز ان يبدأ الانسان من الرأس مباشرة في الغسل لكن كما ذكرت ما جاء في حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما الاول هو الاحسن من الناحية الطبية للبدن قالت بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه يعني هكذا اما حديث عائشة فقد روى الامام مسلم هذا الحديث من طريق شيخه يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري امام بن سابور قال حدثنا ابو معاوية محمد بن خازم الظرير الكوفي عن هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام المدني الكوفي عن عروة ابن الزبير ابن العوام المدني سيد من سادات التابعين واحد الفقهاء السبعة على احد الاقوال في الثالث في السابع منهم انا عايشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها اروى نساء العالمين واحفظهن واعلمهن وهي افضل النساء كما قال صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل فريد على سائر الطعام ثم ورد حديثها من طريق شيخ قتيب بن سعيد جميل بن الطريف البغلاني ابو رجب الخولاني امام خراسان ومحدث بغلان بلدياتي رحمه الله المصري ثم البغلاني المصري لسكنه في مصر عمر مديدا ثم البغلاني ميلادا ووفاة وزهير ابن حرب ابو خيثم البغدادي وفاة النسائي الكابولي اصلا قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي حاء يعني تحويل من اسناد الى اسناد. قال وحدثنا علي ابن حجر وهو علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي ابن مسهر القرشي الكوفي حدثني ابو كريب وهو ابو كريب اه على اسم جده محمد ابن على ابن كريب ابو قريب الكوفي صالح وحدثنا ابو كريب قال حدثنا شنو عندك؟ اه حدثنا ابن نمير اذا قال الامام مسلم حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير فالمقصود الاب واذا قال هو حدثنا ابن نمير فالمقصود الابن وهو عبدالله بن نمير وهو من كبار شيوخ شيوخ الامام مسلم رحمه الله تعالى همداني كوفي ايضا كلهم عن هشام في هذا الاسناد بمثل ما سبق قال وليس في حديثي غسل الرجلين ثم اورد رحمه الله تعالى حديث عائشة من طريق شيخه ابو بكر ابن ابي شيبة عبد الله ابن محمد ابن ابي شيبة الكوفي الامام المعروف صاحب المصنف قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا هشام مر ذكره عن ابيه عن عائشة آآ ثم اورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخه عمر الناقد قال حدثنا وهو عمرو الناقد الامام المعروف بغدادي ثقة الحافظ قال حدثنا معاوية ابن عمرو وهو معاوية ابن عمرو الكوفي ايضا قال حدثنا زائدة يعني ابن قدامة الثقفي الكوفي هشام عنعر وانا عايشة الحديث كله مداره على الكوفيين هنا بس من باب التنبيه العلمي آآ حديث هشام بن عروة عن عائشة احاديث هشام بن عروة من حيث العموم المدنية احفظ واقوى يعني الذين يروون عن هشام ابن عروة عن ابيه في المدينة اقوى من الكوفيين الذين يروون عن هشام ابن عروة ثم ورد رحمه الله تعالى حديث ميمونة بنت الحارثة الهلالية من طريق الشيخ علي ابن حجر الساعة دي مر ذكره. قال حدثنا عيسى ابن يونس وهو السبيعي عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وابو اسحاق آآ مر معنا كثيرا اسمه عمرو بن عبدالله الهمداني اذن عيسى بن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي الهمداني الكوفي العمداني الكوفي قال حدثني الاعمى سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن سالم ابن ابي الجعد سالم ابن ابي الجعد ايضا وفي لطف هني سالم ابن ابي جعد الغطفاني الكوفي قال حدثنا زائدة عن هشام قال اخبرني عروة عن عائشة مر ذكر لا وين رحنا حدثنا سالي بن ابي جاد عن كريب مولى ابن عباس وكان من اكثر الناس رواية عن ابن عباس في التفسير وكريب مولى ابن عباس احاديثه كله اه على الجاد واما من تكلم في احاديث كريب فلا وجه لكلامه وقد اختلف العلماء في اه كريب هل هو قرشي هاشمي ومعروف انه مولى وهل هو مولى عبدالله بن عباس او مولى العباس الصواب انه مولى عبدالله ابن عباس آآ مولى ابن عباس مشهور بهذا وقيل كنية ابو ابن ابي مسلم عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بحر العلم حبر الامة جمال القرآن احد المكثرين من الاحاديث واحد العباد التي الاربعة عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها الهلالية ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه من عجائب ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في سرف منطق قريبة من مكة خارج حدود الحرب وهي ماتت في سرير. سبحان الله كانت مقبلة لحاجة الى مكة جاءها الموت وهي في ثم اورد رحمه الله حديث آآ ميمونة من طريق شيخه محمد ابن الصباح وهو الدولابي محمد بن صباح الدلابي البغدادي صاحب كتاب السنن وكتابه معروف في السنة وقد روى عنه جمع من اصحاب الكتب قال وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب مر ذكرهم قال هنا والاشج وهو عبدالله بن سعيد الاشج الاشجع عبد الله ابن سعيد الاشج الكندي الكوفي وهو امام مفسر امام مفسر له مصنفات عبد الله بن سعيد الاشج الكندي الامام المفسر صاحب التصانيف قال واسحاق اذا شيوخ امام مسلم في هذا الحديث كثر محمد وابو بكر وابو كريب ولا شج واسحاق خمسة واسحاق واسحاق ابن ابراهيم ابراهيم الحنظلي امام خراسان وهو ايضا امام حافظ مصنف قال كلهم عن وكيع مر ذكره ثم اورد رحمه الله تعالى اه اسناد اخر قال وحدثناه يحيى ابن يحيى وابو كريب قال احدثني ابو معاوية كلاهما عن الاعمش وقد مر ذكر هؤلاء ثم اورد حديث ميمون من طريق شيخ ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عبد الله بن ادريس هو الاودي عبد الله بن ادريس هو الاودي ولا يمت بصلة للشافعي محمد ابن ادريس فلا يختلطن عليك الامر محمد ابن ادريس الشافعي قرشي اما هذا عبد الغني بن ادريس اودي عن الاعمش سليمان ابن مهران الكاهلي عن سالم ابني اه مر ذكره سالم ابن الجعد عن كريب عن ابن عباس ثم اورد حديث عائشة من طريق شيخه محمد ابن اه المثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن ارينا محمد بن جعفر جعفر الملقب محمد بن بشار الملقب ببندار قال حدثني ابو عاصم وهو ابو عاصم النبيل الظحاك ابن مخلد الشيباني جد الامام جد الامام آآ او جد جد الامام اه المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة ابن ابي سفيان وهو حنظلة ابن ابي سفيان المكي القرشي حنظلة بن ابي سفيان المكي القرشي عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق التيمي القرشي رضي الله تعالى عن وهو من كبار سادات التابعين ومن افقه التابعين واحد السبعة المكثرين من الفتية في المدينة عائشة رضي الله عنها نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على ما لك عن ابن شهاب العروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق من الجنابة. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي تبى تعمله الناقد وزهير ابن حرب؟ قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري ان العروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه من يغتسل في القدح وهو الفرج. وكنت اغتسل انا وهو في الاناء الواحد. وفي حديث سفيان من اناء واحد قال قتل قال سفيان والفرق ثلاثة اصل قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها انا واخوها من الرضاعة فسأل عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت باناء قدر الصاع فاغتسلت وبين بيننا وبينها ستر وافرغت على رأسها ثلاثا قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال حدثنا هارون ابن سعيد الايري قال حدثنا ابن وابي قال اخبرني مخرمة ابن بكير عن ابيه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال قال عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الاذى الذي به بيمينه وغسل منه وغسل عنه بشماله حتى اذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان. قال وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا الشبابة قال حدثنا ايثنا عن يزيد عن عراك عن حفصة بنتي عبد الرحمن ابن ابي بكر وكانت تحت المنذر ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها اخبرتها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريبا من ذلك. ولو حدثنا عبد الله بن مسمت بن قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. تختلف ايدينا فيه من الجنابة. قال وحدثنا يحيى ابن ابن يحيى قد اخبرنا ابو خيتم رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. قالت وهما جنبان قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر من شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اخبرتني ميمونة رضي الله عنها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد ولو حدثنا اسحاق ابن ابراهيم محمد ابن حاتم قال اسحاق اخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا عمرو بن دينار قال اكبر علمي والذي يخطر على بالي لان ابا الشعثاء اخبرني ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة قال وحدثنا محمد ابن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان زينب بنت ام سلمة اخبرته ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من في الجنابة هذه الاحاديث التي اوردها الامام مسلم رحمه الله ايضا كلها تدل على اه القدر الذي به يكتفي الانسان في غسل الجنابة فلا يدخل في السرف ولا في التبذير وايضا فيها دلالة على جواز ان يغتسل الرجل مع زوجته من ماء واحد وفي مكان واحدة اول هذه الاحاديث حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء هو الفرق من الجنب ومقصودها بيان اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة لا ننسى ان غسل الجنابة ليس المقصود منه التنظف انما المقصود منه التعبد فينبغي الاختصار على الاقتصاد الفرق نوع من انواع الانية واسم لوعاء معين في زمانهم كان يحتمل اربعة امداد اربعة من امداد النبي صلى الله عليه وسلم او او يحتمل عن من شعاع من وعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو قريب من الصاع قريب من الصاع يعني مقداره قريب منه مقدار الصاع النبوي تقول من الجنابة هذا التخصيص لبيان اخراج غسل التنظف او غسل التبرد هل يمكن للانسان ان يكتفي بمجرد اخذ الماء وامراره على البدن في غسل الجنابة الصواب نعم لان الفرق ماء قليل ربما لا يكفي الا بهذه الصورة وهذا هو السبب الذي من اجله اورد الامام مسلم هذه الاحاديث لبيان جواز اقل القدر واكثر القدر فاكثر القدر الفرق واقل القدر ما سيأتي فيه الرواية الثانية الصاع قالت رضي الله تعالى عنها في الرواية الاخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح كلمة القدح كل اناء لا غطاء له يسمى قدحا مثل سواء كانت كبيرة او عظيمة او قليلة ثم فسرت قالت وهو الفرق او ان التفسير من الزهري وهذا هو الاقرب ان التفسير في الرواية الاولى يغتسل من اناء هو الفرج ومن الزور في الرواية الثانية قالت يغتسل في القدح وهو الفرج انه من الزهري وكنت اغتسل انا وهو في الاناء الواحد في الاناء ليس بمعنى الظرفية يعني مو اثنينهم يدخلون في الوعاء انما فيه بمعنى من اي من اناء واحد وانما اتت بكلمة فيه لان هو صلى الله عليه وسلم وهي رضي الله عنها يدخلان ايديهما في الاناء لاخذ الماء فكان فيه الصق من كلمة من وفي حديث سفيان من اناء واحد للتفسير ان فيه ليس لظرفية البدء. وانما لظرفية اخذ الماء بالكف وجاء صريحا في حديث سفيان من اناء واحد هنا قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة اصع الفرق ثلاثة اصع في يعني من من اه اصع النبي صلى الله عليه وسلم الاوعية قد تكون دولية قد تكون خاصة بالدولة لما نقول مد النبي صلى الله عليه وسلم ولما نقول اه صاع النبي صلى الله عليه وسلم اذا معنى هذا ان هذا خاص بدولة الاسلام وتغيرت الموازين كما تعلمون تغيرت سواء من حيث المسافات او من حيث الكم والكميات قال في حديث عائشة الاخرى عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة انا واخوها من الرضاعة ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف كونه يدخل مع اخيه من الرضاعة اولا هي ام المؤمنين وما دام ان هي ام المؤمنين فكونها تحتجب لان الله امرهن بالحجاب والا فالاصل انها ام المؤمنين كونه دخل مع اخيه من الرضاع انتفت الخلوة فسألها عن غسل النبي صلى الله يعني من وراء حجاب لان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تجلس وتحدث من وراء حجاب في دلالة على جوازها تحديث المرأة الرجال من وراء حجاب انما يجلس عندها مباشرة محارمها كاخيها او ابن اخيها او ابن اختها ونحو ذلك قال ابو سلمة فدعت باناء قدر الصاعي هنا اختلف الكلام الاول الفرق وهو الفلق قطعا اكبر من الصاع وهنا باناء قدر الصاع هناك كما ذكرت اوسع كم من ذكر وهنا اقل قدر ذكر وما بينهما الامر واسع فاغتسلت يعني هي تغتسل وهم يسمعون كلامها في تفصيل كيفية الغسل وبيننا وبينها ستر وافرغت على رأسها ثلاثا كيف علم هي تخبر او اخوها من الرضاع هو الذي اخبر ابا سلمة ولا هو مرة في وجود الستر قال ابو سلمة وافرغت على رأسها ثلاثا قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوافرة معنا قوله وافرغت على رأسها ثلاثا يعني الماء وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة الكلام عن صفة الشعر في الاول افرغت عن رأسها ثلاثا صفة الغسل في الثاني وكان ازواج النبي الى اخره صفة شعر الرأس يعني انها انهن كن يربين شعورهن حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجملا وتزيلا فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد لهن حاجة في التزين وربما كانت احداهن تقص شعرها البتة. فلا يبقى الا بقدر الوفرة والوفرة ان شعرها تصل الى المنكب فقط. هذا يسمى شعر وافر ما هو الشعر الوافر؟ ما وصل من الطرفين الى الكتف بحيث لا يكون للشعر لمة يضرب بين المنكبين فاذا صار للشعر لما يضرب ما بين منكبين منكبين لا يقال له وفرة. وانما يقال له لمة قال يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كلوة في فائدة جواز ان تأخذ تقص المرأة شعر رأسها بشرط الا تصل الى مشابهة الرجال ثم اورد رحمه الله حديثة من طريق اخر وفيه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل بدأ بيمينه وهذا يؤكد الرواية الاولى هنا مطلق في اليمين وصب عليها من الماء فغسلها يعني امال الاناء صب على اليمين فغسلها ثم صب الماء على الاذى الذي به بيميني وغسل عنه بالشمال يأخذ الماء باليمين ويستنجي بالشمال حتى اذا فرغ من ذلك صب على رأسه طيب لم تذكر الوضوء دل على جواز ترك الوضوء احيانا اذا الوضوء قبل الغسل ليس بواجب. بدليل هذه الرواية ولذلك آآ الامام مسلم يرد كل هذا لانه اذا جمعنا الروايات عرفنا الحكم فالوضوء قبل الغسل سنة. وليس بواجب لو كان واجبا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم وغسل عنه بالشمال حتى اذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن جنبان هذه المسألة وهي مسألة اغتسال الرجل مع الرجل مع زوجته في وقت واحد لا خلاف فيه بين الفقهاء وانما الخلاف في لو ان المرأة سبقت الى الماء فهل يجوز للرجل ان يغتسل من بقية الماء التي هي اه من بقية الماء التي هي ادخلت يدها فيه للجنابة مع حديث رواه الامام احمد في مسنده وغيره لا يغتسل الرجل ما فضل من ماء المرأة او كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث صحيح واما تضعيفه سار اليه جمع من العلماء الشافعية الحنفية قالوا ان هذا الحديث ضعيف يجوز ان الرجل يغتسل ببقية ماء المرأة وان المرأة تغتسل ببقية ماء الرجل الحنابلة قالوا لا الحديث صحيح فليس للرجل ان يغتسل في بقية ماء المرأة ولو كان طاهرا طيب اذا كانت طاهرا لا يغتسل من اي الباب؟ هل تعبدي؟ او تقذرا او تنجسا طبعا لا يمكن القول بانه تنجس لان المرأة حالها كحال الرجل تغسل يديها قبل ما تدخل يديها الماء ولا يمكن ان يقال تقذر لانها تنظفت طيب اذا لماذا لم يجوز للرجل ان يغتسل ببقية ماء المرأة احسن ما قيل في هذا انه تعبدي انه يعني بمعنى العلة غير معقولة غير معقولة المعنى قد تكون احيانا شيخ عامر قد يكون احيانا الامر لمجرد الامتثال تمتثل ولا ما تمتثل فلما ينهى ان يغتسل الرجل ببقية ماء المرة لمجرد الامتثال. لتتعلم الامتثال فاذا حينئذ يكون ها الامر والنهي ايش غير معقول؟ المعنى ما تدري وهذا له وجه لكن كما ذكرت اذا اغتسلا معا في وقت واحد فلا كراهة لهذا الحديث وبهذا يجمع بين رواية نهى ان يغتسل الرجل في بقية ماء المرأة وبين هذه الرواية. هذه الرواية في الصورة الجمعية وتلك في الصورة السبقية للمرأة واضح هذا طيب يقول تقول عائشة انها كانت تغتسل وهي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريبة من ذلك. الصاع اربعة امداد الساعة اربعة امداد. واقل ما يغتسل به الصلاة اقل ما يغتسل به الصاع طيب اذا كان الصاع اقل ما يغتسل به والنبي عليه الصلاة وعائشة اثنان يغتسلان من صاع واحد. يعني كل واحد منهم مدين فقط يدل على ان الغسل المجزي هو ان يصل الماء الى البشرة ولو مسحا مو لازم اسالة ها مهو لازم اسالة يعني لو اخذ الانسان الماء ووضع على كفه ثم مسح هكذا الى جميع البدن يكفي الان ترون الرواية امام اعينكم انها تقول انها والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسلان في اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريبا من ذلك اللي هو اربعة امداد وهو الصاع الساعة اربعة عمدان والمد النبوي المد النبوي قريب من ملئ كفي الرجل المعتدل اربعة امداد يعني رجل مو يديني انا صغار رجل الكف المعتدل صاحب الكف المعتدل اذا اخذ اربع حفنات من يديه ماء ووضعهما في مكان فانه يساوي الصلاة النبوي او يقاربه. طبعا هذا من باب التحديد وليس من باب التقريب وليس من باب التحديد قد يزيد قليلا قد ينقص قليلا كما قالت هي او قريبا من ذلك لكن تخيل معي ان نجيب اكبر شخص عندنا اليوم موجود هني مثلا الشيخ ذكرني بالاسم شيخ جمال نقول الشيخ جمال عطنا بكفيك ها الظخمتين ماء مرة مرتين ونقول تعال يا عبد الله اغتسل يقول له شلون اغتسل بالماي القليل هذا تعودنا على السفر مع الاسف وايضا دخل الوسواس على كثير من الناس ما صار عندهم ان هذا الغسل ترى عبادة هذا الاغتسال تعبد تعبد يتم بما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت باب التنظف واسع باب التبرد واسع لكن في باب التعبد لا. الامر ليس بواسع قد يقول قائل اخلط بين التعبد والتنظف لك ذلك لك ذلك لا سيما اذا كان غسلك قليلا او قد يقول اه اجمع بين التبرد وبين الاغتسال من الجنابة. نقول لك ذلك لكن هذا قد يكون نادر لا سيما مع مكيفاتنا اليوم ثم اورد حديث عائشة وفيه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ناء واحد تختلف ايدينا فيه هذي رواية جيدة الاستشهادي بها على الشافعية الشافعية يقولون ان الانسان اذا مست يده يد زوجته انتقض وضوءه طيب هنا الان هم يغتسلون وكل واحد منهم يمس يده تمس يده يد الزوج تختلف ايدينا فيه. متوظين ثم يغتسلون ولم تذكر انها بعد ذلك اعادت ايش ؟ الوضوء. اذا هذا حجة عليه ثم اورد حديث عائشة الاخر وفيه قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى قلت دع لي دعني. يبادرني من من البدار وهو السبق يبادرني من البدار وهو السبق وليس من المبادرة وهو الافظال يبادرني من البدار وهو السبق. بادر فلانا وفلانا يعني سبقه مسابقة حتى اقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان يعني دفعا لتوهم ان يكون الاغتسال تبردا او ان يكون الاغتسال تنظف ثم ورد حديث ابن عباس عن ميمونة انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد. ايضا بنفس حديث عائشة اما رواية ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة هذا الحديث استدل به الجمهور الذين يقولون انه يجوز للرجل ان يغتسل بماء المرأة كما جاز للمرأة ان تغتسل بفضل ما الرجل وقالوا هذه الرواية نص على هذا المعنى لكن الحنابلة لم يرتضوا هذه الرواية قالوا هذه الرواية مروية بالمعنى والا المحفوظ عنها وعن عائشة. وعن غيرهن من امهات المؤمنين انهن كن يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور قالوا نعم يغتسلن مع النبي صلى الله عليه في اغلب الاحيان. لكن احيانا ربما هي تسبق واحيانا ربما هو يسبق فلا نرد الرواية لمجرد انا ظللنا التعارض بين هذه الرواية يغتسل بفظل ميمونة وبين رواية كانا يغتسلان معا اغتسلان معا في حال في صورة في وقت وكان يغتسل بفظل ميمونة في وقت اخر ما في تعارض وعلى كل حال اذا صحت هذه الرواية وكانت محفوظة فمعنى هذا ان النهي نهى النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل الرجل ما المرأة محمول على الكره محمول على الكره وهذا له وجه وهذا له وجهه ثم اورد حديث ام سلمة انها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجناب طبعا في بمعنى من كما سبق ان بين وانما يقولن في للدلالة على ادخال اليد في الظرف وقفنا على هذا طيب اما الاسانيد فقد اورد رحمه الله حديث عائشة الاول من طريق الشيخ يحيى ابن يحيى وقد مر ذكره قال قرأت على مالك ابو عبد الله مالك ابن انس الاصبحي امام دار الهجرة عن ابن الشهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري امام الحجاز بلا منازع من صغار التابعين عن عروة ابن الزبير مر ذكره عن عائشة مر ذكرها الاسناد اللي بعده قال احد القتيب ابن سعيد مر ذكره قال حدثنا ليث وهو الليث ابن سعد المصري امام مصر وفقيهها قال وحدثنا ابن رمح وهو محمد ابن رمح التجيبي المصري محمد ابن رمح من المهاجرة تجيبي المصري قال اخبرنا الليث وكما ذكرت فان الاعلام الاعلام وجود الفها كعدمها. لا فرق لانه صار معرفا بالعلمية فانت اذا سميت ابنك خالد فمجرد تسميتك له بخالد باسم خالد اصبح خالد علما معرفا ما صار نكرة قبل ان تسميه كنت تقول خالد خالد لكن لما سميته صار خالدا ويجوز ان تقول الخالد لا فرق بين خالد والخالد ليثن الليث. عباس العباس. فضيل لا فرق ثم اه قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة وابو بكر وعمرو الناقد والزبير مر ذكرهم جميعا قال حدثنا سفيان سفيان ابن عيين المكي ابو عبد الله امام مكة ومحدثها كلاهما عن الزهري عن عروة مر ذكرهم عن عائشة قال وفي حديث سفيان من اناء واحد قال قتيبة قال سفيان وانفرق ثلاثة اصع ثلاثة اصع يعني من صاع النبي صلى الله عليه وسلم او من صواع النبي صلى الله عليه يجوز ان تقول صاع وصواع واصع وصواع يجوز ثم اورد حديث اه دخول ابي سلمة على عائشة رضي الله تعالى عنها من وراء حجاب من طريق شيخه عبيد الله بن معاذ العنبري وهو الامام المعروف الحافظ ابو عمرو البصري ابو عمرو البصري قال حدثنا ابي معاذ بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا شعبة امير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج الواسطي قال عن ابي بكر ابن حفص وهو الزهري واسمه عبد الله عبد الله بن حفص ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص عبد الله ابن عمر عبد الله ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص القرشي الزهري وهو مدني عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا ذكر اخي عائشة عرظ وليس له في الاسناد علاقة ثم اورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخ هارون ابن سعيد الايلي البغدادي الامام العالمي المعروف قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري قال اخبرني مخرمة ابن بكير القرشي مخرمة ابن بكير القرشي الزهري وهو ايضا مدني عن ابيه وهو بكير ابن عبد الله ابن الاشج القرشي المدني عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثم اه اورد ايضا حديثة عائشة من طريق شيخي محمد ابن رافع وهو محمد ابن رافع النيشابوري القشيري محمد ابن رافع النسابوري القشيري قال حدثنا شبابة ابن سوار شبابة ابن سوار الفزاري الخرساني قال حدثنا ليث من مر ذكره عن يزيد وهو ابن ابي حبيب المصري يزيد ابن ابي حبيب المصري قال عن عراك وهو عراك ابن مالك الغفاري المدني. عراك ابن مالك ابن مالك الغفاري المدني حفصة بنت عبدالرحمن ابن ابي بكر وكانت تحت المنذر ابن الزبير تعريف النسب وتعريف بالزوجية حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق فهي تعتبر حفيدة ابي بكر الصديق المدنية رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن ابن ابي بكر يعني زوجها ان عائشة اخبرتها رضي الله تعالى ثم اورد حديث عائشة ايضا من طريق الشيخ عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وقد اكثر عنه الامام مسلم والامام ابو داوود كثيرا الامام ابو داوود اكثر عنه جدا عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي آآ بصري قال حدثنا افلح ابن حميد وهو الانصاري المدني افلح ابن حميد الانصاري المدني عن القاسم لمحمد بن بكر الصديق عن عائشة مر ذكرهما ثم ورد حديث عائشة من طريق شيخ يحيى ابن يحيى قال حدثنا اخبرنا ابو خيثمة مر ذكرهما عن عاصم الاحول عن عاصم الاحول وهو عاصم بن سليمان الاحول معروف اه لقبه الاحول البصري قال عن معاذة وهي معاذة بنت عبدالله العدوية معاذات بنت عبد الله العدوية البصرية عن عائشة رضي الله تعالى عنها ثم ورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس من طريق شيخ قتيبة مر ذكره ابو بكر مر ذكره جميعا يعني ابن عيين مر ذكره ايضا قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو وهو عمرو ابن دينار المكي عمرو بن دينار المكي عن ابي الشعثاء وهو جابر ابو الشعثان جابر ابن زيد الاشدي ابو الشهثاء البصري طبعا جابر ابن زيد ابو الشعثة الازدي ينتسب الى فقهه الاباضية اليوم وهو فقيه لا شك لكنه بريء من طريقة الاباضية ومن مذهبهم عن ابن عباس مر ذكره عن ميمونة مر ذكرها رضي الله تعالى عنها ثم اورد رحمه الله حديث ابن عباس من طريق شيخ اسحاق بن ابراهيم مرة ذكره ومحمد بن حاتم وهو محمد بن حاتم السمين البغدادي البغدادي معروف بالسمين وقيل سمين من حيث لقبية لسمن كان فيه كان فيها قال اسحاق اخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد ابن بكر وهو محمد ابن بكر البرساني محمد ابن بكر البرساني البصري قال اخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي قال اخبرني عمر ابن دينار مر ذكره قال علمي. القائل القائل هنا هو عمرو بن دينار اكبر علم يعني اغلب ظني والذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء اخبرني ويجوز الانسان يخبر باغلب ظنه ثم اورد رحمه الله حديث آآ امي سلمة رضي الله تعالى عنها من طريق شيخي محمد بن المثنى مر ذكره قال حدثنا معاذ بن هشام وهو ومعاذ ابن هشام ابن ابي عبد الله البصري وقفنا عليه؟ يلا ما قرينا انا اظنها قرعة اوقف على حديث عبيد الله. حديث انس صح؟ نعم. طيب اجل خلنا نكمل قال آآ حدثنا معاذ بن هشام وهو معاذ بن هشام بن عبد الله الدستواي البصري قال حدثني ابي يعني هشام ابن ابي عبد الله الدستواي البصري ان يحيى ابن ابي كثير اليمامي اه البصري قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن مر ذكره ان زينب بنت ام سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية صغيرة وراوية احاديث ام سلمة رضي الله تعالى عنه. وام سلمة هي هند بنت ابي امية هند بنت ابي امية المخزومية القرشية رضي الله تعالى انا من بني مخصوم انا مخزون ابي جهل نعم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس ويتوضأوا بمكوك وقال ابن مثنى بخمس مكاكية. وقال ابن معاذ عن عبد الله ابن عبد الله ولم يذكر ابن قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا وكيل عن ابن جبر عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. قال وحدثنا ابو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر المفضل قال ابو كامل حدثنا بشر قال حدثنا ابو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من ماء من الجنابة ويوضئه المد. قال حدثنا ابو بكر حدثنا ابن علية. قال وحدثني علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ابي ريحانة عن سفينة انه قال آآ قال ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة قال ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر وفي حديث ابن حجر او قال ويطهره المد. قال وقد كان كبر وما كنت اثق بحديثي كما ورد حديث انس وفيه تصريح ان كيف بكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بكم كان يتوضأ يقول انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك طبعا المكاكيك جمع مكوك ومكوك فيه لغتان. الاولى التشديد وهو الافصح مكوك واللغة الثانية بظم الكاف بلا تشتيت مكوك مكوك ومكاكيك قد جاء في الرواية الاخرى تفسير المكوك والمكاكيك ان المراد هنا يغتسل بخمس مكاكيك يعني بخمسة امداد ويتوضأ بمكوك يعني بود واحد هذا احسن ما قيل في التفسير والا فاصل المكاكيك او المكوك نوع من انواع الطيور اصل كلمة المكاكيك او المكوك نوع من انواع الطين ولعل التشبيه من من جهة الحج ان هذا الماء بهذا القدر وقال ابن المثنى بخمس مكاكي طبعا باثبات الياء لابد من التشديد لان الياء الاولى الكلمة مكاكي والياء الثاني ياء النسبة قال ابن معاذ عن عبد الله ابن عبد الله ولم يذكر ابني جبر يعني في الاسناد هذه الكلمة الرواية اللي بعدها قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصحن وهذا واضح توضأ بالموت المد اللي هو مكو ويغتسل بالصاع اللي هو خمس مكاكيك الى خمسة امداد قد يقول قائل الان انس قال هذا ولا قال هذا؟ لا يحتمل ان انس قال هذا وهذا. مجالس العلم ما تكون مجلس واحد وخلاص. ليه؟ مجالس الاحاديث. مجالس العلم. مجالس السماع متعددة فمرة ذكره بما هو معروف عندهم من المد النبوي ومرة ذكره بما يشبهه وهو المكاكيك او المكوك وايضا ذكرنا ان هذا يدل على اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد حديث السفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع يغسله الصاع شلون يغسله اي بمعنى يكفيه بمعنى يكفيه في وصول الماء الى كل بدنه الصعب وهذا كما ذكرت احتملوا ان المقصود كان بالغسل مجرد غسل الإجزاء مجرد الغسل وهو امرار الماء ولو مسحا قال يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوظأه الموت يكفيه في وضوءه الموت كما مر ايضا الراوي عن سفينة هذا هو الصواب في ارجاع الظمير والقائل هو علي ابن حجر كيف علم علي ابن حجر ان ابا ريحانة كان كبر وما كان يثق بحديثي اما من اعلام شيخه له وهو اسماعيل قلنا ان المقصود هنا بالصاع الصاع النبوي وهو قريب من اربعة امداد من مد الرجل الكفين المعتدل ثم اورد ايضا الرواية الاخرى حديث السفينة لكن قال ابو بكر آآ صاحب رسول الله صلى الله عليه تعريف من ابي بكر ابن ابي شيبة بالسفينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر ويتطهر بالمد فسمى الوضوء تطهرا وهو كذلك وفي حديث ابن حجر ويطهره المد وقد كان كبر وما ان كنت اثق بحديثه اذا هذه الروايات كلها تدل على اهمية الاقتصاد في غسل الجناب. اما حديث انس اورده من طريق شيخه عبد الله بن معاذ عن ابيه مر ذكرهما ابن المثنى مر ذكره قال حدثني عبد الرحمن ابن مهدي البصري الامام العلم المعروف صاحب الجرح والتعديل قال حدثنا شعبة مر ذكره عن عبد الله بن عبدالله بن جابر عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ويقال له ابن جابر ابن عتيك ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيك الانصاري المدني جبر قيل هو اسم جابر قيل هو اسم جابر وقيل بل هو جده بعد جابر. لكن اه المشهور هو ابن جبر قال رحمه الله تعالى سمعت انسا وهو انس ابن مالك الانصاري المدني البصري رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر السبعة رواية لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابي هريرة رضي الله عنه قال اه بعد ذلك وقال ابن المثنى بخمس مكاكب وقال ابن معاذ مر ذكر عن عبد الله ابن عبد الله يعني بدون كلمة ولم يذكر ابن جابر ثم اوردنا حديث انس من طريق شيخ قتيب بن سعيد مر ذكره قال حدثنا وكيعمر الذكر عن مشعر ابن كدام مشعل ابن كدام البصري علي بن جبر مر ذكره عن انس ثم اورد حديث السفينة اه من طريق شيخه ابو كامل الجحدري وهو ابو كامل الفضيل ابن الحسين الجحدري الفضيل ابن الحسين الجحدري البصري وعمرو بن علي وهو الفلاس عمرو بن علي وهو عمرو بن علي الفلاس ايضا بصري قرين الجحتري كلاهما قال عن بشر ابن المفضل الرقاشي البصري قال ابو كامل حدثنا بشر قال حدثنا ابو ريحانة وهو عبد الله ابن مطر ابو ريحانة البصري عبد الله بن مطر ابو ريحانة البصري عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف في اسم سفينة فقال قوم ان اسمه هو هكذا وقال قوم اسمه كذا. والصحيح انه مشهور بلقبه واما كنيته فقيل يا ابو عبدالرحمن وقيل ابو البختري وقيل غير ذلك وكان وكان سفينة مولى ام سلمة ثم اعتقت ام سلمة سفينة بشرط خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل مهران او نحران او رومان على ما قيل في اسمه بهذا الشرط وكان في احد الغزوات فكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما تعبوا يناولونه المتاع وكان قويا جلدا صاحب شكيمة فكان يحمل حتى حمل اكثر ازواج الصحابة تلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة فكان يحمل ولا يحس بالتعب بعدها ذلك كما ورد رحمه الله حديث شايفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق شيخه ابو بكر مر ذكره قال حدثنا ابن علي واسماعيل ابن ابراهيم ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي وهو البصري قال حدثني علي وحدثني علي ابن حجر مر ذكره قال حدثني اسماعيل مر ذكره عن ابي ريحان مر ذكره عن سفينة رضي الله تعالى عنها عنه مر ذكره قال ابو بكر يعني صاحب المصنف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تعريف بي وفي حديث ابن حجر او قال ويطهره المد يعني ابن حجر في روايته قال او قال ويطهره الموت وقال يعني علي ابن حجر وقد كان كبر وما كنت اثق بحديثي من اللي كبر وما كان يثق في حديثي عن هذا سؤال يرد من اللي كان كبر وكان لا يثق في حديثه طبعا القائل هو آآ علي ابن حجر هو اللي يقول وقد كان كبر وما كنت اثق بحديثه لكن الكلام الان وكان قد كان كبر وكنت اثق بحديثه الظمير راجع الى من هل الضمير يرجع الى آآ اسماعيل ابي ريحانة او يرجع الى اسماعيل طبعا هذا لا لا يمكن ارجاعه الى سفينة هذا مما لا شك فيه لكن الصواب ان المقصود اه بهذا الكلام والمعني بهذا الكلام هو ابو ريحان واما من طريق اخر بلغه هذا الكلام اه نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذا عندكم اسئلة في في الدرس اولا يقدم تفضل يا ابو ماهر الصحيح من اقوال اهل العلم ان غسل الجنابة يرفع الحدث الاكبر والاصغر اذا نوى هذا مما لا خلاف فيه بين الائمة الاربعة وانما الخلاف فيما اذا لم ينوي رفع الوضوء لم ينوي رافع الحدث الاقصى فهل يعتبر متوضئ او لا؟ الصحيح انه يعتبر لان رفع الاكبر يتضمن رفع الاصغر كما ان الستر الاكبر يتضمن الستر الاصغر صح نضرب لك مثال جيت تبي تصلي اول واجب في الستر في الصلاة ما بين السرعة الى الركبة اتفاقا بين الائمة الاربعة والكتفين عند الحنابلة صح طيب اذا لبست الدشداشة غطى الكل خل نقول لا لا بد ان يكون تحته موجود الاصغر بس خلاص هذا المثال لا تنسى ليظهر لا ليس لهن ذلك الا اذا كنا يسجلنا الدروس لخاصة النساء ولا يسمحن بتوزيع هذا لعموم الرجال لا بأس بذلك اما انهن يسجلن ويكون هذا الكلام الاصل في المرأة انها تكون قارة البيت قارة الصوت قارة الحال وانما جاز لها البيع والشراء والخروج للسوق للحاج وجاز لها الخروج الى بعض مجامع الرجال للحاج مثل طلب العلم اذا كانت هي طالبة علم تنشر علمها بين النساء فهذا امر حسن لان الاصل انهن كما قال الله جل وعلا اسألوهن من وراء حجاب واذا تكلمنا ربما يكون في كلامه لا سيما في الوعظ شيء من خضوع القول لانها تخاطب النساء ويحصل الفتنة للرجال بدال الموعظة سينقلب الشيء لا ضده والله اعلم نعم لا شك انه اذا وظع لتر ولتر ونص واغتسل به ان هذا يعني قارب مقدار غسل النبي صلى الله عليه وسلم اما اه تقدير ذلك نسميه اليوم الدش صعب تفضل يا ابو عبد الرحمن غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مطلقا اما ان يكون مستحبا واما ان يكون واجبا قد مر معنا متى يكون واجبا اذا استيقظ من نوم الليل واضح اذا استيقظ او كان في يده قذرا فيجب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء ويستحب ما عدا ذلك. نعم لا لا مباشرة اليد اليمنى للقبلة والدبر مكروه مطلقا وجدت القذارة ام لم توجد؟ لان الحديث قال نهى ان يمس الرجل يده بيمينه واضح ان يمس الرجل اه بيمينه ذكره. ما الحديث واضح. نعم نعم سمعت؟ رد عليك يقول لا يجوز الاستدلال بحديث ام المؤمنين وانها تحدث الناس لانها امنا. فهي تحدث لها وش المشكلة محرم لكن يردون عليك بان مأمورة بالحجاب شتقول انت فتحت باب المناقشة رد عليهم الحين ومن احكامهن الحجاب اذن ما سوينا شي فكون هي محتجبة المرش اللي هو محتجبة عني وعنك واذا جاز لهن خطاب الرجال يجوز لهن خطاب الرجال. تكفى لا تفتح باب المناقشة بعد لاية خاصة فيهم بعد يعني يجوز للحريم يطلعون يكلمون الرياجيل بدون حجاب زدت الاشكال اشكالا انت تبي تمنع ولا تبي تبيح على كل حال الاصل في خطاب امهات المؤمنين خطاب لنساء المؤمنين والاصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للامة بل بل وهذي نادرا ما تجده الا في بعض كتب التفسير قلها خذ هذه الفائدة الاصل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة اهتمام الامة يعني ما تهتم بكلمة يا ايها الذين امنوا بقدر ما تهتم يا ايها النبي هذا ترى اشد لان اشركت ليحبطن عملك. هذا النهي اشد من يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى واضح يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. ترى هذا النهي اشد عليك انت لان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للامة فلما يخاطبه بمثل هذا انه انت تنتبه ترى انت المقصود طبعا ولذلك الوضوء يسمى مسحا التفريق التفريق بارك الله فيك ان المسح لا آآ لا تأخذ الماي وتمسح فيه تاخذ الماء بيدك ثم تنفضه ثم تمسح اما البدن تاخذ الماي ثم تمسح بالماء ها ما يصير. بصير مسح كله في فرق واضح يعني ولذلك العرب القدامى حتى في كتب بعض الى الان في الامارات يسمون الوضوء مسح احنا في اللغة اللغة يجوز. في الفاظ احاديث الصحابة سموا الوضوء مسحا قال فما سح قدمه وما يقصد مسح القدم ما نفهمه نحن عرفنا غلط مو عرفه يقصد بمسح القدم يعني نساء وظع الماي على القدم بدون رسالة بس نعم كلها صحيح الصاع ما بين الاربع والخمس لكن الاربعة قطعا قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا لا يضر هذا اولا اذا كان هناك يد او رجل عليه عليها جبيرة وهو يدخل الجبيرة في كيس من حتى لا يصاب بالبلل ثم يغتسل في جميع بدنه اذا انتهى يشيل الكيس ويمسح على الجبير والصحيح ان هذا كاف خلافا للحنابلة نعم تفضل يا شيخ يا كافر اسلم ايش كما يغتسل من الجنابة كما يغتسل من الجناب. اه بالاجماع بالاجماع اثناء الاغتسال لو خرج ريح او صوت او بول او غاية بالاجماع. الغسل لا يعاد وانما يعد الوضوء فقط بس سبحانك اللهم وبحمدك الله يكرمكم