﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:27.800
بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الخامسة مرتبطة بالسابقة. وجه ارتباطها ماذا؟ نعم. من عجل عبادة قبل وقت الوجود. يعني قل لي يجوز فيها العبادة قبل شرط الوجوب. مم يعني مثلا هو من عدل عبادة قبل وقت الوجوب. ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال. بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه. هل

2
00:00:27.800 --> 00:00:54.450
تجزئ ام لا؟ الصحيح لا تجزئ صورتها. هذا الرجل مثلا حال حلف حلف الحلف هو ماذا؟ سبب الوجوب. ما هو شرط الوجوب الحلف فعندما حلف قال والله لاسافرن غدا اه والله لا اسافر غدا. ثم بدا له ان يسافر غدا. هل يجوز ان يكفر اليوم؟ نعم. قبل ان يسافر؟ يجوز. ولكن لو الان هو فقير. لا يستطيع ان يطعم عشرة مساكين. فالفقير ماذا

3
00:00:54.450 --> 00:01:17.600
يصوم فصام بدأ الصيام بدأ الصيام وكان مثلا لو اسافر بعد اسبوع. او حتى لغدا فصام اليوم. ثم غدا اصبح ماذا؟ غني. غنيا. هل يجزئه الصيام ام لا يجزئه ليلة وماذا؟ هذا معنى قولي من عجل عباده قبل وقت الوجوب وهي الصيام

4
00:01:17.850 --> 00:01:32.600
ثم جاء وقت الوجوب والحلف. وقد تغير الحال. كان فقيرا اصبح غنيا. بحيث لو فعل المعجل الذي هو الصيام. في وقت الوجوب لم يجزه. لانه وليد في وقت الوجوب. هل تجزئه ام لا؟ هذا على قسمين

5
00:01:32.800 --> 00:01:54.250
احدهما بالنسبة هل يجوز له بدل هذا ان يعطيه المال؟ لا. ما ينص فيه الاعطاب لابد فيه الاطعام. لا يجوز على الصحيح اللي عند الحنفية اخراج القيمة مطلقا. نعم. احدهما ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر وقت وقت الاذن

6
00:01:54.250 --> 00:02:19.350
ان الواجب غير المعجل. ولذلك الصور اذا كفر بالصوم قبل الحيث ثم حنث وهو موسى كما مثلت. كفر بالصوم قبل الحلف. ثم عندما حلف اصبح غنيا. نعم الصاحب المغني لا يجزئه. لانا تبينا ان الواجب غير ما اتى به. ابن قدامة قالها. ولكن هذا مرجوح في المذهب. هذا قال

7
00:02:19.350 --> 00:02:46.300
المقدمة كثيرا ما يخالف المذهب حتى تعلموا هذا واطلاق الاكثرين  من اصحاب احمد مخالف لذلك. لانه كان فرضه في الظاهر كان فرضه. اين اسم كان كان الصوم كان الصوم فرضا. في الظاهر فمرئ به. وانحلت يمينه. بمعنى انها لم تبقى منعقدة

8
00:02:46.300 --> 00:03:04.100
تكفير فهمت؟ فصادف وافق يعني فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب. المحلوف عليه هو السفر وافق ذمة بريئة من الواجب. لماذا بريء من الواجب؟ لا لانه صام. فلم يحصل به الحلف

9
00:03:04.150 --> 00:03:25.800
مفهوم؟ حتى وانا بفوق لان الكفارة حلته الكفارة والصيام حلت ماذا؟ حلت اليمين. وقد صرح ابو بكر عبدالعزيز الذي هو يعرف بالخلاء بان الكفارة قبل تحل اليمين المنعقلة وبعده تكفر اثر المخالفة

10
00:03:26.000 --> 00:03:39.800
ما معنى كلام ابو بكر ابن عبدالعزيز؟ الكفارة قبل الفعل ماذا؟ تحل اليمين المنعقدة. خلاص حلت كانها لم تكن موجودة اصلا. حل اليمين معناها ماذا؟ كانها لم تعقد اصلا طب بعد الفعل

11
00:03:40.750 --> 00:04:02.850
تكفر الذنب لانك ادبت عندما فعلت خلاف ما حلفت. فهمت؟ كان ابا بكر ابن عبدالعزيز يرى ماذا؟ يرى ان الافضل ان تكفر قبل الحجر فهمت؟ لا تنتظر حتى تأثم ثم تكفن. فهمت هذا؟ طيب. لا

12
00:04:04.100 --> 00:04:29.950
قال نقول تقول القاعدة تقول القاعدة اذا فعل الانسان العبادة قبل ان تجب عليه ثم تغير بحيث عجله وقت الوجود لم يجزوه فليجزئوا ام لا يقول المؤلف رحمه الله ان هذا لقسمين. القسم الاول ان يتبين الخلل في نفس العبادة. مثال ما يتبين الخلل في نفس العبادة

13
00:04:29.950 --> 00:04:49.950
قائلا والله لا ادخل بيت فلان وكان في يوم الخميس الموافق ثمانية من ذي الحجة. ثم بعد يومين تندم. وقال نريد حل اليمين الان وليس معي مال اكفر. فقلت له عليك فقلنا له عليك ان تصوم ثلاثة ايام. فصوم ثلاثة ايام

14
00:04:49.950 --> 00:05:09.950
لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ثم قدر انه مات له قريب ولا وارث له الا هو. والقريب يملك عشرة ملايين ريال فالت هذه الملايين لهذا الرجل الذي ثم دخل البيت وان نقول له الان لما

15
00:05:09.950 --> 00:05:32.350
دخل البيت يجب عليك ان تكفر بالمال فتطعم عشرة مساكين. لانك الان موسر ام نقول؟ لا يجب عليك لانك كفرت عن يمينك بالصيام الوجوب الحفظ ام من يمين وما الحكم؟ الجواب شرط الوجوب للحلف وسبب الوجوب اليمين فالحفظ

16
00:05:32.350 --> 00:05:57.150
دخول البيت كفر عنه بالصيام. خلاص انحل اليمين فلنقل يجب عليك الان ان تكفر لانك اصبحت موسرا. فوجب عليك الاطعام. والصيام لا يجوز. يقول المالك رحمه الله ان صاحب المغني وهو الموفق رحمه الله قال ما يجزئ الصيام لانه وقت الوجوب ليس من اهل الصيام بل من اهل

17
00:05:57.150 --> 00:06:18.350
لانه غني. والعبرة ليست بوقت شرط الوجوب. انما العبرة بماذا؟ بوقت العمل. بوقت العمل. بوقت الكفارة. نعم؟ شغله  نوى ان يصوم. نعم. قبل ان يأتي وقت الصوم اغنى يعني. هل يدخل فيه؟ النية لا لا تؤثر ان يشرع

18
00:06:18.350 --> 00:06:36.450
بقول لك ايه يا فرع اخر؟ اظن لم يتعرض له مسألة مازا؟ هل هناك فرق بين لو ايسر بعد انتهاءه من الصوم او لو ايسر في اثناء صومه لا فرق. اللي ممكن نقول الان ماذا صام الان

19
00:06:36.650 --> 00:06:56.400
ثم لما صام عليه ان يصوم ثلاثة ايام. ثم لما صام اليوم الاول في اليوم الثاني اصبح غنيا. هل نقول يترك الصيام منتقل الى طعام؟ لا لا يلزم هذا. لماذا؟ لان العبرة بماذا؟ بحال شروعه في الكفارة. بحال شروعه في ليس بحال اتمامه لك

20
00:06:56.400 --> 00:07:19.150
وقال الاكثرون انه يجزئه لانه بصيامه انحلت اليمين فاذا انحلت اليمين ثم حلف صادف الحيث بريئا وهذا القول هو الصحيح لان الله تعالى سمى ذلك تحله فقال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فاذا كان

21
00:07:19.150 --> 00:07:40.250
هذه تحية فانه يصادف الحنث شخصا بريئا ما عليه ما عليه كفارة لانه قد حلها سابقا  ومنها اذا كفر المتمتع في الصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه. كفر بالصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعن

22
00:07:40.250 --> 00:07:53.250
ثم وقت وجوب الهدي ويوم العيد وكفر بالصوم قبل يوم العيد. وقت بالجبهاد يوم العيد عند الجمهور الا الشافعي. فكفر بالصوم قبل يوم العيد. ثم لما جاء يوم العيد اصبح غنيا. لا يلزمه

23
00:07:53.250 --> 00:08:13.250
نعم. فصرح ابن زعفراني في الاقناع بانه لا يجزئه الصوم. هذا مرجوح واتلاف الاكثرين يخالفه. بل وفي كلام بعض تصريح به وربما اشعر كلام احمد بذلك لان صومه صح. فبريت ذمة به فصادف وقته

24
00:08:13.250 --> 00:08:42.100
بريئة من اهدة الواجب ومنها اذا عجل ان اربع وعشرين من الابل اربع شياه ثم نتجت واحدة قبل الحوض ففيه وجهان. احدهما لا يجزئه ويجب عليه اخراج بنت مخاض من يجزئ عن العشرين ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاطر. ولا يقال انه يجب عليه الشاة عن الخمس الزائدة

25
00:08:42.100 --> 00:09:02.100
التي لم يؤدي عنها لئلا يفدي الى ايجاب خمس شيئا خمسة وعشرين. الحاشيتين طيب. زكاة الاربعة عشرين من الابل اربعة شياه. فاذا اخرج الانسان اربعة شياه وقبل توام الحول. يعني اخز اربعة شياه معجلة. والان عجل الزكاة. مم

26
00:09:02.100 --> 00:09:19.950
ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب. ملك النصاب فعجل الزكاة اربع شهور. طب قبل تمام الحول ولدت واحدة فصرنا كم؟ خمسة. خمسة وعشرين. ماذا يصنع الان؟ هل نقول ان الاربعة شياه اجزأنا؟ لانه عجز للزكاة. او نقول يخرج بنت مخاض. في الخمسة

27
00:09:19.950 --> 00:09:39.950
يجب ماذا؟ بنت المخاض التي عمرها سنة وبدأت في الثانية. ناقة يعني ليس شأن. لانه تبين ان الواجب بنت مخاض. يقول المؤلف رحمه الله يخرج بنتي مخاض. يعني اربعة اخماس بنت مخاض. قد ادى عنها العشرين الاولى. وخمس يخرج عن الخمس

28
00:09:39.950 --> 00:09:56.600
بنتي مخاض لان الخامسة والعشرين فيها بنت مخاض. اذا قسمت الواحدة بنت مخاض على خمس وعشرين سيكون ماذا؟ خمسة. فاذا ذبح بنت مخاض واخرج خمسها فلا بأس  فهمت لأ لأ

29
00:09:58.000 --> 00:10:15.350
ويخرج ماذا؟ يذبح بالطبخات ويقسمه خمسة اقسام. نعم. فيأخذ خمسة يأخذ اربعة اخماس ويخرج الخمس. لاننا قلنا في المرة الماضية انه يجوز تعجيل الزكاة. فيجعل عجل الزكاة. ثم تبين له بعدما حال الحول

30
00:10:15.500 --> 00:10:25.500
انه كان يجب عليه اكثر يعني في المال ان نمثل لها في المال يعني. شخص مثلا عنده الان مليون جنيه. والحول لم يحول بعد. هم. فاخرج الزكاة على مليون خمسة وعشرين الف

31
00:10:26.350 --> 00:10:36.350
قبل ان ينتهي الحول ربح مليون اخرى. فعلم ان الزكاة لان الربح تابع للاصل. علم ان ازا كان قال خمسين الف. فعليه ان يخرج مئات خمسة وعشرين الف اخرى. هذا لا خلاف فيه

32
00:10:36.350 --> 00:10:50.450
اما في الشياه في في زكاة بهيمة الالعاب. هنا كان عنده اربعة وعشرين ناقة. فاخرج اليه اربع شياه. الخمسة وعشرين تجد فيها لو كنا اخرج بنتي مخاض كاملة سيكون اخرج ماذا اكثر

33
00:10:50.700 --> 00:11:10.700
ده كان علي بنتي ما قد فقط واخرج قبل ذلك اربع شياه. فنقول له ماذا تفعل؟ اذبح بنتي وخاض وخذ اربعة اخماسا والخمس اخرجه عن عن الخمسة وعشرين فهمت؟ الخمس هل خمس شياه يعادل لا لا هذا امر توقيفي النبي

34
00:11:10.700 --> 00:11:30.700
ليس الامر في الخمسة وعشرين اخراج بنتي لمدة تخرج بنتي مخافة. لكن لماذا اقول لها اخرج الخبز؟ لانك خمسة وعشرين على الخمسة سيكون خبز. خمسة اخماس اخرج اكثر يعني. نعم. يخصم من العام الذي بعده. خسر

35
00:11:30.700 --> 00:11:47.800
يخطب من العام الذي بعده. سورة المسألة كان عنده مليون جنيه واخرج الزكاة خمسة وعشرين الف وقبل تمام الحول المليون كلها ضاعت. اذا هو اخر خمسة وعشرين الف صدقة. هذه الخمسة وعشرين الف يحسبه من الزكاة في العام الذي بعده. فهمت

36
00:11:47.800 --> 00:12:07.800
اذا اي صلاة بعد ذلك. لماذا؟ لان النبي لانه هذا مبني على فهمت قصدك؟ هذا مبني على اخونا يقول ما المشكلة لماذا يخرج آآ شياه بدلا من من الخبز؟ الاشكال هو ماذا؟ ان المذهب مذهب الحنابلة

37
00:12:07.800 --> 00:12:27.800
بالجمهور لا يجيزون اخراج القيمة في الزكاة. يقول لابد الزكاة ان تخرج من المنصوص. هذه المسألة فيها ثلاثة بدائل. مسألة اخراج القيمة في الزكاة مذهب الائمة الاربعة الى الاحناف لا يجوز اخراج القيمة ابدا في الزكاة. مذهب الاحناف عكسه يجوز اخراج القيمة مطلقا. مذهب البخاري وسط. مذهب البخاري وابن تيمية

38
00:12:27.800 --> 00:12:43.300
البخاري وابن تيمية. يجوز اخراج القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة فهمت؟ فعندهم هنا على البخاري وابن تيمية سيجوز اخراج فيها. والاحناف كذلك. فهمت؟ نعم. للحاجة والمصلحة. ما هي الحاجة؟ قالوا الحاجة الا يكون عند المزكي

39
00:12:43.300 --> 00:12:59.400
من جنس هذا المال. كأن يكون مثلا عليه زكاة زروع نعم وهو باع هذا الزرع نسي ان يخرج الزكاة وباعه قبل ان يخرج الزكاة. في هذه الحالة لن نقول له اذهب اشتر زرع واخرج منه الزكاة يخرج القيمة. فهمت

40
00:12:59.400 --> 00:13:19.400
اما المصلحة تكون للفقير. هو في مكان مثلا الفقراء فيه لا يحتاجون الى الارز. زكاة الفطر. يجوز ان عندهم ان تخرج القيمة. عندي اشكال وهزا لحم. ويخرج يعني لها جنس واحد لا الجنس لا لان الجنس هو منصوص. مم. الجنس هو المنصوص. هل جنس الابل كجنسة الشيالة؟ اذان جنسان مختلفان

41
00:13:19.400 --> 00:13:39.800
هذان جدا وكان لحم ولحم. هذا هذا ابل وهذه شياه. فلابد ان يخرج المنصوص يعني. ولكن يجوز له ان يشتري البخار تقصد يشتري يشتري خبز اه يشتري لحمة من طبقات للمكان عنده وعنده اذا ما كان عنده يجوز عنده اذا ما كان عنده. فهمت

42
00:13:39.800 --> 00:14:00.900
ومنها اذا صلى السبي في اول الوقت ثم بلغ. ففي وجوب الاعادة وجهان المنصوص انه  واختار القاضي في الشرح المهذب خلافه. لانه فعل المأمور به في اول الوقت فصادفه وقت الوجوب. وقد فعل المأمور

43
00:14:00.900 --> 00:14:20.900
امتنع تعلق الوجوب به لذلك. وهذا بخلاف ما اذا حجت ثم بلغ فان حجه ليس بمأمور به ولا معاقب الى تركه بخلاف الصلاة. معنى هذا الكلام قبل طب اقرأ التعليق. انظر يقول اذا صلى الصبي في اول الوقت ثم بلغ. صبي صلى في اول الوقت ثم بلغ

44
00:14:20.900 --> 00:14:38.450
ففي وجوب الاعادة وجهان في المذهب المنصوص عندما يقول المنصوب يعني المذهب انه يجب يجد ماذا؟ ان يعيد طيب طب لماذا يجب ان يعيد؟ قال واختار القاضي في شرح المهذب خلافه. لانه فعل المأمور به في اول الوقت

45
00:14:38.700 --> 00:14:58.400
وصادفه وقت الوجوب. عندما صلى في اول الوقت صادف وقت الوجوب. وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به بعد ذلك. خلاص الوجوب سقط من ذمته وهذا بخلاف طب ممكن شخص يقول طب في الحج قولا واحدا في المذهب انه لو حج وهو صبي لابد ان يعيد. هم. قالوا بخلاف الحج. لانه آآ ما اذا حج ثم بلغ فان حجه ليس بمأمون

46
00:14:58.400 --> 00:15:18.400
ولا معاقبة اتاك بخلاف الصلاة. يعني الصلاة فيها حديث. مروا ارادكم بالصلاة لسبع. لكن ليس عندنا امور اولادكم بالحج. هو فعل المأمور به فلا يلزمه ماذا ان يعيد وهذا هو الازهر. وان كان خلاف المنصوص في المنام. قال الشيخ الصلاة يعقب السبي على تركها ويأمر بها ويعاقب على تركها من جهة

47
00:15:18.400 --> 00:15:38.400
وليه واضربوهم عليها وهما بنى عشر. لكن في الحج لا نأمره بالحج وهو صغير ابن السبع سنين. واذا تم العشر لا له حجة والا ضربناك. فهناك فرق بينهما. والصحيح القول الثاني ان السبيل اذا صلى الظهر مثلا ثم بلغ فانه لا

48
00:15:38.400 --> 00:15:59.200
عليه اعادة السلام لانه فعل ما امر به وهو السلام. فبريت ذمته بخلاف ما اذا حج وهو صغير لا يجزئه حتى يبلغه  وبين الصلاة والحج فرق. فالحج لا يؤمر به ولا يعاقب عليه من لم يبلغ. بينما الصلاة يؤمر بها ويعاقب عليها ويدرك

49
00:15:59.200 --> 00:16:09.200
من لم يسمي. اذا لا يصح قياس الصلاة على الحج. لا يصح ان يقال انه يعيد الصلاة كما يعيد الحج. لان الصلاة ماذا؟ مأمور بالحج. مأمور الحج ليس. واضح ان هذا واضح هذا الفرق؟ نعم

50
00:16:09.200 --> 00:16:29.200
القسم الثاني ان يتبين الخلل. ما هو القسم الاول؟ القسم الاول احنا قلنا ماذا؟ تبين خلل في نفس العبادة. يعني الان هو هو قدم الصيام ثم ايسر. فالخلل في نفس العبادة. القسم الثاني الخلل في شرط العبادة. نعم. المعجنة الصحيحة

51
00:16:29.200 --> 00:16:45.050
انه يجزئ ويتفرع عليه مسائل. اذا كان الامرين يجزئ سواء كانا في العبادة او في شرط العبادة منها اذا عجل الزكاة الى الفقير المسلم فحال الحول وقد مات او ارتد او استغنى من غيرها

52
00:16:46.650 --> 00:17:03.400
طيب. منها اذا عجل الزكاة الى فقير مسلم. يعني فاول الحول دفع الزكاة لفقيه المسلم. ثم في اخر الحول اصبح هذا كتير غنيين او اصبح كافرا. الغني والكافر لا يجوز لهما دفع الزكاة. الان تبين ان شرط العبادة

53
00:17:03.750 --> 00:17:23.750
في خلل ما هو شرط العبادة؟ العبادة هي الصدقة. مم. لكن شرط ان تعطيها لفقير ليس لغني لمسلم ليس لكافر. طيب قال في الحاشية القسم الثاني يتبين الخلل في جهة اخرى. اذا عندك بالحشايد عجل اذا زكاة طيب اذا اذا عجل زكاة

54
00:17:23.750 --> 00:17:43.750
فقير مسلم فحال الحول وقد مات وارتد يجزيه لان الخلل هنا في شرط العبادة المعجلة. اي لم يدخل في نفس العبادة في شرطها مثلا من شرط زكاة تصاب مثلا من شرط الزكاة ان تصادف محلا فهذا الرجل تصدق على الشخص المسلم ان وجده

55
00:17:43.750 --> 00:18:03.750
فقيرا معدما. فعجل زكاته له قبل الحول بستة اشهر او اكثر. وقد اعطيها هذا الفقير اصلح بها حاله وعنده تمام الحولي هذا الفقير غنيا فيجزئه. لان العبادة نفسها ما فيها خلل. فالخلل في شرطها اي في الموضع

56
00:18:03.750 --> 00:18:22.800
الذي جعلت فيه والزكاة ما فيها خلل. مفهوم؟ طب عكس المسألة ما هو عكس المسألة؟ فليعطي الزكاة لغني؟ يعجله لغني ثم عند وقت الوجوب بعد حوالين الحوض يصبح فقيرا. فقيرا تجزئه؟ لا يملاه. لا تجزئه. لان العبرة بوقت الاداء

57
00:18:22.800 --> 00:18:37.950
لازم وقت الوجوب. وقت الاعطاء. فهمت انت صورة انت عبد السلام صورة؟ يعني لو اعطاه العطاء لغني ثم اصبح او اعطاه لكافر ثم اسلم. لا يجزئه كذا. علاوة بوقت العبرة بوقت الاعطاء. نعم

58
00:18:38.250 --> 00:18:57.450
ومنها اذا جمع بين الصلاتين في وقت اولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء عشان العبرة دي في وقت العداء هناك في وقت لا في وقت الوجوب لا في وقت الوجوب الذي هو ماذا؟ حوالين الحول. نعم. تعليق

59
00:18:57.450 --> 00:19:13.300
بين الصلاتين في وقت اولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد الماء فلا يعيد صلاته. لان العبادة وقعت في محلها لانه يجوز له الجمع على وجه مأمور به اذا جمع بين الصلاتين

60
00:19:13.350 --> 00:19:29.100
في وقت اولاهما جمع تقديم. بالتيمم. ثم دخل وقته الثانية يعني هو جمع بين العصر وضوء الوقت تقديم. ثم بعد ذلك اذن من العصر والماء موجود. هل نقول اعد العصر؟ لا. فهمت؟ مم. لان العبادة وقعت في محلها لانه

61
00:19:29.100 --> 00:19:46.750
هل يجوز الجمع؟ يجوز له الجمع على وجه مأمور. هنا حدث خلل في ماذا؟ في شرط العبادة. ما هو شرط العبادة هنا؟ الطهارة حدث الخلل في شرط العبادة بعد فعلها. فنقول لا يعيد. واضح هذا؟ نعم. ومنه اذا قصر سنتين في السفر في وقت اولاهما ثم قدم قبل

62
00:19:46.750 --> 00:20:02.150
دخول وقت الثانية لا يعيد يعني مثلا كان مسافرا وجمع بين الظهر والعصر ثم رجع الى بلده بعد العصر. هل نقول يعيد العصر؟ لا لا يعيده. لكنهم يقولون الافضل له

63
00:20:02.200 --> 00:20:15.550
اذا غلب على ظنه انه سيرجع في وقت الثانية الافضل له لا يشبع. فهمت؟ يعني هو قاعد في مسافر في الطريق. فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. ويعلم انه لو رجع سيدرك العصر. لان قل افضل الاية

64
00:20:15.550 --> 00:20:28.100
لكن لو جمع جاز. نعم بين الظهر والعصر وهو في سفر ووصل الى البلد قبل دخول العصر فلا يلزم ان يصلي العصر لانه برد ذمته. ولكن هنا السؤال هل يقال ان له ان

65
00:20:28.100 --> 00:20:43.100
وهو يعلم انه سيدخل البلد قبل العصر؟ الجواب له ذلك لكن الافضل الا يجمع ما دام يعرف انه سيصل قبل دخول الوقت اي لا يجمع فلا حرج عليه لانه ما زال في سفره

66
00:20:43.250 --> 00:21:03.400
ومثل ذلك لو علم انه يسر في اخر الصلاة في اخر الوقت واراد ان يصلي في سفر ويقسو ويقصر فلا حرج عليه علي رضي الله عنه حينما كان يصل للكفار كان يقترب من الكوفة فقيل له ان الكوفة امامك

67
00:21:03.400 --> 00:21:39.600
لا اعرف هذا   في سفر ورجع كيف جمع جمع التأخير معناه ماذا؟ ان يجعل مسلا يصلي الظهر والعصر في وقت العصر. اه  يريد ان يصلي زوجها مع العصر وهو في سفر. تقديمها بالتأخير

68
00:21:39.800 --> 00:21:59.250
الا العصر. في التأخير. تمام. فصلى الظهر والعصر. ثم تأخر تأخر. ما صلى ها؟ اه ما صلى. حتى؟ وهو في مساء الفل. حتى رجع يجمع بدون قصر ان يكونوا اه الصلاة وزور قضاء عندهم. لا لن تكون قضاء

69
00:21:59.550 --> 00:22:13.900
لماذا؟ لانه يجوز الجمع حتى في غير السفر للحاجة كالمرض مثلا وهذا عذر وجمع نوى الجمع نوى جمع التأخير. فيجمع لكن بدون ماذا؟ بدون قصر. لان علة القصر قد زالت

70
00:22:14.250 --> 00:22:29.300
لابد ان تعلم ان اذار الجمع اوسع من اعذار القصر. القصر ليس له الا عذر واحد فقط هو السفر اما اظن الجمع اوسع. منها الصف منها المرض منها  ليس قضاء

71
00:22:29.500 --> 00:23:05.400
لا ادري صحيح لان الشافعي لا يجدون الجمع المرض والحجم لا جمع تقديما ثم وصل في وقت الاولى حتى هو يعني لا يقضي لا زهر ولا العصر نام ابادة في وقت وجوبها يظن انها الواجب عليه ثم تبين باخرة ان الواجب كان تبين

72
00:23:05.400 --> 00:23:24.000
يعني بعد ذلك في الاخر يعني. تبين في الاخر ان الواجب كان غيرها. فانه يجبر ولذلك صورا منها اذا حج المعذوب عن نفسه ثم بري فانه يجزئه على المذهب لانه فعل الواجب عليه في وقته لا سيما

73
00:23:24.000 --> 00:23:38.800
ان قيل ان ذلك عليه على الفور  المغضوب هو الذي لا يستطيع ان يحج لانه مريض لا يرجى به. شرط العضم ان يكون ماذا؟ مرضا يغلب على الظن انه لا يرجى كالمشلول مثلا

74
00:23:38.800 --> 00:23:58.800
وحج اي انام من يحج عنه. اذا احج المغضوب عن نفسه. يعني اعطى شخصا مالا ليحجه. هل يجب على ان معدوم اصلا ان يحج اه ينيب ان يحج عنه فيها خلاف بين اهل العلم. الحنابلة والشافعي هو الصحيح ماذا قالوا ماذا؟ ان كان عنده مال يجب. المالكين الاحناف قالوا لا يجب

75
00:23:58.800 --> 00:24:18.200
لماذا ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ سبب الخلاف هل الاستطاعة شرط للوجوب ام شرط للاداء بالنفس الذين يقولون انه ينيب يقول هي شرط ماذا؟ للاداء بالنفس ليس شرط للوجوب

76
00:24:18.250 --> 00:24:44.300
الفرق بين الوجوب والاداء بالنفس. يعني يجب لكي تؤدي بنفسك ان تكون ماذا؟ صحيحا. لكن لا يسقط الوجوب يبقى الوجوب. هذا حليب له الشافعية الذين قالوا انها شرط للوجوب ام المالكية قال لا يجب ان يريد يستحب ان يبلج بياخدوا عنه الحج. ايضا سبب الخلاف الاحاديث التي وردت في هذا من احاديث الصالحين

77
00:24:44.300 --> 00:25:01.950
بسألنا امرأة اتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ان ابي ادركته فريضة الحج لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ فقال حج عن ابيك في دليل على ذلك على وجوب الاجابة في الحج. طب كيف اجيب المخالفون في على هذا الحديث؟ كيف يجيبون

78
00:25:02.600 --> 00:25:20.000
يقولون هذا الجواب لم ليس امرا مبتدأ. انما هو امر وارد على سؤال. هي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز ونحج عنه فقال حج عنه ونحن كذلك المالكية والاحناف يقولون نعم يقول يجوز ان يحج لكن لا يجب. فكيف يجاب عن هذا الجواب

79
00:25:20.250 --> 00:25:33.550
يقال ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألت المرأة هذا السؤال ربما ظنت ربما ظنت انه يجب عليها ان تحج عن ابيها. فلو كان هذا الظن غير

80
00:25:33.550 --> 00:25:43.550
صحيح انه لا يجب لبين لها النبي ان يقول لها يسألها. لا يجب عليك ان تحج على ابيك ولكن يستحب لك. يشرع لك. فلما قال حج عن ابيك علم ان هذا واجب. فهمت؟ اللي

81
00:25:43.550 --> 00:25:58.850
مسألة هذا ظنت انه ما لا يجب ان تحج على ابيها. فالنبي قال ام حجي هنقول يعني مذهبنا الشافعي والصحيح وهو الذي جرى عليه هنا طبعا لانه يعني على مذهب الحنابلة فقال ماذا؟ فقال فانه يجزئه. اذا قال الناس او قال الاطباء او كان المرض

82
00:25:58.850 --> 00:26:13.050
وكان هذا المرض من الامراض التي لا يرجى شفاؤها كالسرطان والسل في الزمن السابق لا يرجى برؤه فانه يقول وكل من يحج عنك. طبعا ضابط المرض ممكن شخص يكون مريض

83
00:26:13.850 --> 00:26:30.200
ويستطيع ان يحج بنفسه لكن بمشقة. يسقط عنه الحج بنفسه. يعني قد يكون مثلا كبير في السن. كان هذا الرجل ادركته في الوضوء في الحج والشيخ كبير لا ممكن يحج محمول ولكن يشق عليه لا يسقط عنه الحد بنفسه له ان يليد

84
00:26:30.250 --> 00:26:49.250
فاذا حج ثم بعد ذلك شفاه الله. فهذا يجزئه. وقول المؤلف رحمه الله لا سيما يعني هذا من باب اولى. هذا معنى قال في المتن ماذا ها؟ قال اذا حد المعضوب عن نفسه ثم بري فانه يجزيه على المذهب لانه فعل الواجب عليه في وقته. لا سيما

85
00:26:49.300 --> 00:27:12.050
خاصة يعني ان قيل ان ذلك علي على الفور. وماذا من الاربعة الا الشافعي. ان الحج واجب على العباد على الفور. اما عند الشافعية يقولها على الترفيه واذا قيل انه لا يلزمه حتى يبرأ نقول اذا كان لا يرجى برؤه لكن هناك احتمال ان يشفى فيؤخره. لان

86
00:27:12.050 --> 00:27:28.650
بعض العلماء يقول ان الحج لا يجب على الفور. يجوز ان يتزوج ثم يحج ولا بعد عشر سنين. وهذا غير صحيح والصحيح انه يجب الشافعي يقول واضح انه يجوز ان يؤخر الحج. طبعا ما دام الجملة صح والادلة على ذلك معروف. نعم

87
00:27:28.700 --> 00:27:48.700
ومنا اذا كفر العاجز عن الصيام بالتعامل ثم عوفي فانه لا يلزمه قضاء الصوم كفر العاجز عن الصيام بالاطعام. من الذي يجب عليه ان يصوم ولا يطعم؟ من في اي كفارة؟ في اي كفارة يصوم

88
00:27:48.700 --> 00:28:12.500
عندك كفارة الزهار وكفارة الجبال. في نهار رمضان والجماع كذلك انا قلت ان الجماع والظهار. يعني كفارة الظهار وكفارة الجماع لابد ان يصوم ماذا؟ شهرين متتابعين. صح طب هو عاجز عن الصيام؟ فكفر باطعام ستين مسكينة. طيب ثم عوفي شفي شفي يجزئه فانه لا يلزمه قضاء الصوم

89
00:28:12.500 --> 00:28:32.500
لنقول له ماذا؟ صم مرة اخرى. نعم. ومنها اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فانها تعتد عندنا سنة. وانا بذهب الجمهور اصلا. ليس عندنا فقط. سنة ثم رأت الحايدة لم يلزمها الاعتداد

90
00:28:32.500 --> 00:28:51.100
المرأة التي طلقها زوجها وانقطع حيضها لها حالان. الحال الاول انقطع حيطهوت حيطه وتدري ما رفعه مثل من ترضع. لو ان المرأة ترضع وطلقها زوجها. بعض النساء عندما ترضع لا تحريض. ماذا يلزمها

91
00:28:51.200 --> 00:29:15.600
ثلاث قرون كيف تفعل يعني تنتظر حتى تحيض لو سنتين لو كانت ترضع تنتظر سنتين حتى تحيض حتى تفطم الولد؟ حتى تفطم الولد؟ ثم فهمت؟ لو تدري بقى سبب رفع الحيض ادي الحالة الاولى وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. طب لو كانت لا تدري ما رفعه؟ شخص سأل عن مسألة

92
00:29:15.600 --> 00:29:37.950
انه تزوج امرأة بقيت معه آآ سنتين ولا تحيض في هاتين السالتين لم تحض الا اربع مرات فقط اربع مرات. عندها مرض يعني ممكن تحط في السلة مرة فهمت لا تدري ما الذي رفع الحيض؟ ده مرض لا تدري ما الذي رفعه؟ ماذا ماذا عليها في المذهب؟ انت اعتد تسعة اشهر

93
00:29:38.050 --> 00:29:56.300
عندك نابح؟ حتى تتأكد انها ليست حجر وبعد تسعة اشهر تعتدي ماذا؟ علمنا انها ليست حامل فتعتد ماذا؟ ثلاثة اشهر عدة الايسة يكون المجموع كم؟ ستاشر. سانية. سنة. فهمت المدى سنة؟ يقولون تسعة اشهر

94
00:29:56.500 --> 00:30:15.200
لعلها تكون حامل والحامل عدتها بالوضع. ممكن شخص يقول طب الان عندنا طب نستطيع ان نرجع الى الطب ده ليست حبل؟ لا. لان العدة امر تعبدي ثلاثة اشهر على تسعة. لان الله عز وجل قال واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة

95
00:30:15.200 --> 00:30:34.050
اشهر واللائي لم يحضوا. فالايسة عدتها ثلاثة. وهذه ليست ايسة لانها صغيرة فكيف نعرف انها عيسى بعد ان تمر تسعة اشهر وهي ليست حامل تأكدنا انها ماذا؟ ايسة. فتحتاج تبدأ عدة الاشهر متى؟ بعدما نعرف انها ليست حامل وليست من ذوات الحيض

96
00:30:34.050 --> 00:30:44.050
كيف نعرف انها ليست من ذوات الحيض ان ينقطع حيضها؟ كيف نعرف انها ليست حامل بتسعة اشهر؟ بعد هذا نبدأ في عدة الايس التي هي ثلاثة اشهر. فهمت؟ وهذا مذهب الجمهور

97
00:30:44.050 --> 00:30:55.250
طيب هادي مرة ابتليت يعني بعض النساء تقول ابقى سنة ولا يريد ان يتزوج نعم هذا بلاء ابتليت به. او كالتي مثلا ارتفع حيضها بسبب الرضاعة. نقول لها اذا اردت ان

98
00:30:55.250 --> 00:31:12.850
افطبي ولدك اخطبي الولد حتى تحيضه وتنتهي عدتك نعم ومنها اذا صلى هو يقول ماذا لو اعتدت سنة اعتدت سنة بعد السنة حاضت هل نقول لها اعد العدة مرة اخرى؟ لا. لا. طيب

99
00:31:13.450 --> 00:31:33.450
ومنها اذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لاجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الايمان فانه لا يلزمه اعادة الجمعة الامام يعني شخص مريض والمريض لا تلزمه الجمعة صح؟ فصلى الجمعة في اول الظهر وعندما صلى صلى الظهر عفوا في اول الوقت. عندما تهم

100
00:31:33.450 --> 00:31:50.900
الصلاة شفي هل نقولها لابد ان تذهب الى المسجد لكي تصلي الجمعة؟ لا يجب لكن يستحب. لكن لا يجب. نعم وان ما حكينا ان ابي بكر انه لا لا يجزئ فعل الظهر قبل تجميع الامام فمن الاصحاب من بناه على هذا الاصل وانه

101
00:31:50.900 --> 00:32:10.900
يجب عليه اعادته لتبيننا لتبيننا ان الواجب عليه الجمعة وليس هذا مأخذ ليس هذا دليل ابي بكر فانه صرح بمأخذه وهو ان وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه انما يدخل في فعل الجمعة من الامام. كما لا يدخل وقت

102
00:32:10.900 --> 00:32:30.900
الذبح في الاضاحي الا بعد صلاة الامام. ويلتحق بهذا القاعدة ما اذا خفي الابتلاء على خلل الشرط. ثم تبين انه يغتفر في الساحة. طب انا ساقرأ هذا مرة اخرى. واما ما حكي عن ابي بكر انه لا يجزئه. لا يجزئه ماذا؟ الظهر. هو صلى الظهر

103
00:32:30.900 --> 00:32:46.450
ثم شفي فعل الظهر قبل تجميع الامام فمن الاصحاب ان الحنابلة من بناه على هذا الاصل. وانه تجب عليه الاعادة لتبين ان الواجب عليه الجمعة. هم قالوا ظنوا ان ابا بكر عندما اوجب له اعادة الظهر

104
00:32:46.550 --> 00:33:06.550
نعم لانه ماذا؟ فعل الواجبة قبل وقد كان هناك خلل في ماذا في شرطه. طيب وليس هذا ماخذ ابي بكر هذا ليس دليل انما دليل ماذا؟ فانه صرح بما اخذه صرح بدليله. وهو ان وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه انما يكون بتشبيع الامام

105
00:33:06.550 --> 00:33:25.350
يعني المريض في بيته. طبعا هذا مرجوح هذا كلام مرجوح. الصحيح ان وقت الظهر في حق من لا جمعت عليه ماذا؟ هو دخول الوقت. ليس عليه ان حتى. يصلي الجمعة. يصلي الامام الجمعة. ليس عليه ان ينتظر حتى يخطب الامام ثم يصلي الجمعة فيصلي هو الظهر. اتمنى ان يذهب الى الجمعة وهو يستطيع

106
00:33:25.700 --> 00:33:39.850
لا يجيزه ان يصلي الظهر قبل صلاة الجمعة. هو يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع. هو يستطيع ان لا يصلي شيئا اصلا مسائل فيها خلاف بين اهل العلم. لا يصلي انتظر ساقول لك

107
00:33:40.150 --> 00:33:56.250
يعني الان الشخص الزي يا عم يا ترك صلاة الجمعة هل نقول انه يصلي الظهر الائمة الاربعة يقولون يصلي الظهر هو قادر على صلاة الظهر. يصلي الظهر ويكون ماذا؟ اثما. اثما. لانه ترك ماذا؟ الجمعة. ذهب بعض اهل العلم وابن تيمية

108
00:33:56.250 --> 00:34:17.400
الى ماذا؟ لان من ترك صلاة متعمدا لا يجزئه بدلها الا بدليل فهمت بناء على مذهب في ماذا في عدن؟ جواز القضاء يا دلال انت مأمور بماذا للجمعة صح نمر بصلاة لا صفة معينة. فليس لك ان تصلي الظهر الا

109
00:34:17.550 --> 00:34:35.250
بدليل ولا دليل وليس لك كذلك ان تقضي الصلاة اذا فات وقتها الا بدليل اما الائمة الاربعة يقول يصلي الظهر ودليل في هذه المسألة معروف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث انس عند مسلم نعم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها

110
00:34:35.250 --> 00:34:53.750
الا ذلك. فلم يجز القضاء الا في حق من الناسي والنائم. الجمهور يقولون نقيس عليه من؟ المتعمد. المتعمد. هذا القياس خطأ. ليس قياس او القياس خطأ. لان الناس والنائم جعل لهما مخرجا بالقضاء لعذرهما

111
00:34:54.800 --> 00:35:14.900
واضح؟ والناسي والنائم مستثنيين هذا وجه. والمتعمد ليس له عذر. وجه اخر الدداسي والنائم مستثنيان من اصل. ما هو الاصل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمستثنى من اصل المانع لا يقاس عليها عند الاصوليين. يعني ان انا اصلي مانع

112
00:35:14.900 --> 00:35:27.600
اصل المانع الصلاة لها وقت فجاءت الشريعة فقالت يجوز ان تصلي بعض الوقت اذا كنت نائما وناسيا. لا يجوز ان تقيس على المستثنى من اصل المانع لان القياس على المستثنى من اصل المانع

113
00:35:27.600 --> 00:35:43.200
ها من يكمل؟ يبطل الاصل. احسنت. يبطل الاصل المالك. يعني يكتلوا في الاصل المالح. فهمت؟ نعم ايضا قال ابن حزم في المحلى ابن حزم يعني حين يستدل بوجوه عقلية قوية جدا. قال يلزم من قال

114
00:35:43.600 --> 00:36:01.150
بصفحة صلاة المتعمد. قضاء الصلاة بعد وقتها ان يقول بصحة الصلاة قبل الوقت. لان الله جعل للصلاة ماذا؟ ما بين هذين الوقتين وقت. واول وقت كاخره كما لا يجوز ان تصلي الصلاة بعد قبل وقتها كذلك لا يجوز تصليها بعد وقتها. فهمت

115
00:36:01.150 --> 00:36:12.750
لانه قياس اول وقفة على اخره. المسألة فيها خلاف مشهور بين اهل العلم. نعم. من اراد ان يحتاط يقضي يعني او يصلي الظهر طيب لكن على كل حال حتى لو صلى الظهر بالاشباع هو اثم

116
00:36:12.900 --> 00:36:31.800
لو صلى الظهر بدل الجمعة يجبون عليه ان يصلي الظهر الجمهور الاربعة ويؤثمونه عند الشافعية من من لم يذهب الى الجمعة هو يستطيع. لا يجوز له ان يصلي ظهرا الا بعد اداء العصر. لا يا معاذ. للامام

117
00:36:31.800 --> 00:36:56.250
لانهم يقولون الان وماذا؟ الان هو مأمور بالجمعة. هو مأمور بالجمعة. فهمت؟ فالبدل هذا لا يسار اليه الا بعد فعل المبدل ما هو المبدل الجمعة مبهجة الجمعة الظهر بدل. والمبدل منه هو الجمعة فلابد ان يأتي الامام بماذا؟ بالمبدل منه لو نواجبه. لكن شيخ الاسلام

118
00:36:56.250 --> 00:37:07.850
ولا يصلي شيئا اصلا وعلى الصحيح لو قلنا بانه مأمور بصلاة الظهر لا يلزمه ان ينتظر حتى يصلي الامام. لا يلزمه ان ينتظر حتى يصلي الامام. انظر ماذا قال؟ ما اخذ ابي

119
00:37:07.850 --> 00:37:17.850
صرح بيبقى خد وقت الظهر في حق من لا جمعت عليه انما يدخل بفعل الجمعة من الامام. كما لا يدخل وقت الذبح في الاضاحي الا بعد صلاة الامام. ما معنى هذا؟ يعني

120
00:37:17.850 --> 00:37:30.400
الان لو ان شخصا ليس من اهل العيد صلاة العيد. وصلاة العيد ليست واجبة عند الجمهور. فاراد ان يذبح هل يذبح اول ما يدخل وقت صلاة الا؟ قال لابد ان ينتظر قدر ماذا؟ قدر

121
00:37:30.400 --> 00:37:45.550
صلاة العيد. فيجتهد في هذا التقدير. وان اخطأ في هذا الاجتهاد فهو معذور. فهمت؟ هذا معنى قوله ماذا؟ ويلتحق بهذه القاعدة. ما اذا فخفي الاطلاع على خلل الشرط. ما هو الشرط الان؟ ان

122
00:37:45.700 --> 00:38:04.000
ينتظر حتى يصلي الامام العيد. فهو اجتهد وقال في الغالب الامام صلى فذبح واضح؟ ثم تبين ان الامام لم يصلي يغتفر كذلك ظن ان الامام صلى الجمعة صلى الجمعة فصلى الظهر ثم تبين ان الامام لم يصلي الجمعة قال يغتفر

123
00:38:04.250 --> 00:38:23.000
انه ماذا خفي عليه؟ الاطلاع على ماذا؟ على خلل الشرط. هذا وضع حتى هنا؟ اه. قال فمن ذلك اذا ادى الزكاة فلا اخر الى من يظن فقيرا فباد انه غني. فانها تسقط في اصح الروايتين. هذا هو الصحيح. ولكن لابد ان تعلم ان المذهب ماذا

124
00:38:23.800 --> 00:38:42.850
طالما انه ذكر هذا الفرع ومادام الجمهور كذلك. يقولون الفقر فقط هو الذي يجزوا فيه هذا الخطأ. يعني يغتفر فيه هذا الخلل. لان الفقر امر خفي الفقر امر. خفي. خفي. ممكن يكون غني جدا وعنده مال في البيت يبدو فقيرا

125
00:38:43.000 --> 00:38:59.700
اما غيره من المصارف يقولون لا يجزئ فيه ماذا؟ الاعطاء. يقولون لو اعطى من يظن ظالما فبان غير ظالم لا يجزئه لو اعطى من يظنه مجاهدا فمن غير مجاهد لا يجزئه. لو اعطى من يدل ابن السبيل فبنى غير نسب الاجزء. ولكن الصحيح انه في كل هذا

126
00:38:59.750 --> 00:39:16.150
يجزئه بالتحري بشرط ان يتحرى. فهمت؟ يعني مثلا وهذا اختيار الحلبة الاخيرة وهو شيخ الاسلام. يعني مثلا لو انه جاءه رجل فقال  الحنابل يقول لو اعطاه وظهر انه كاذب ليس غارم لا بد ان يخرج الزكاة مرة اخرى

127
00:39:16.250 --> 00:39:32.000
لا هو القهوة اخذ بالظال لان الاصل في المسلمين العدالة وقل انا غارم على يدي واعطاه لانه بوصف غالبا. فلماذا نقول يجب عليه ان يخرج مرة اخرى؟ هو تحرى. متى نقول لا يجزئه؟ لو خرج الى الشارع بمال الزكاة ما الكثير كما يفعل

128
00:39:32.000 --> 00:39:43.850
بعض الاغنياء رأيت هذا في السعودية مثلا يخرج بكيس فيه في رمضان ويوزع على نصف الشارع هكذا. هذا لا يجزيه. لو من ادرك ان هؤلاء الفقراء يعني هذا اللي بيتاحر. طيب

129
00:39:44.050 --> 00:40:04.050
قال ومنها اذا صلى المسافر بالاجتهاد الى القبلة ثم تبين الخطأ فانه لا اعانة على الصحيح. قال في الحشير اذا صلت بالاجتهاد عند الصلاة جهل القبلة فاجتهد ثم اذا كان في البيت او في البلد

130
00:40:04.050 --> 00:40:21.700
من انها القبلة ثم تبين انها ليست القبلة فعليه لعدم لان البلد ليس محل للاجتهاد اذ يمكن ان يسأل او يخرج للمساجد فلينظر. المذهب المعتمد في المذهب انه لا يجوز الاجتهاد في القبلة في الحضر

131
00:40:22.100 --> 00:40:32.100
وكان الشيخ ابن عثيمين يميل الى هذا يعني. لا يجوز ماذا؟ الاجتهاد في القبلة في الحضر. يعني في المدينة لا ينفع ان تجتهد في القبلة. لماذا؟ لانك يمكن ان تخرج الى المساجد

132
00:40:32.100 --> 00:40:52.100
انظر او تسأل الناس لكن الحقيقة ان هذا فيه نظر وهذا رواية اخرى في المذهب انه يجوز للشهاد في القبلة عند عدم التمكن من معرفتها قد تكون انت مسلا في وقت متأخر في الليل واتيت الى بلدي. والناس كلهم نائمون والمساجد مغلقة. وانت لم تصلي العشاء. خلاص ليس لك الا الاجتهاد

133
00:40:52.100 --> 00:41:03.550
فهمت؟ فالعلة في الاجتهاد هي ماذا؟ الخفاء. والخفاء هذا قد يمكن تصور وجودي في الحضر. ممكن هم قالوا هذا في زمانهم لا يجوز الاجساد في الحضر. لان في زمان من مساجد ماذا

134
00:41:03.850 --> 00:41:16.800
مفتوحة دائما يمكن للسائل ان تنزل من بيتك اما الان لا يمكن يعني حتى لو ذهبت الى المسجد لا تستطيع وزن مغلق. لا تستطيع ان تعرف القبلة والباب مغلق. في الغالب

135
00:41:16.950 --> 00:41:34.400
تعرف اتجاه القدوة يعني يصعب هذا. طيب. لكن لو تصورنا هذه المسألة يعني يعني فيقال انه لو اجتهد طب لو صلى الى القبلة بدون اجتهاد لا حكم صلاته ايه؟ مؤدب. من يوفق من يخالف؟ صلى

136
00:41:34.900 --> 00:41:48.800
جنوب الصحراء ولا يعرف القبلة. فصلى الى اي شيء الى اي جهة بدون اجتهاد. ولما انتهى من صلاته تبين ان هذه الجهة هي القبلة. بدون ان اجتهد تماما ما حكم صلاته؟ يعيد يعيد. لا الجمهور قالوا لا يعيد

137
00:41:49.300 --> 00:42:04.700
الجمهور لماذا لا يعيد؟ لان الان هو حقق الشرط ام لم يتحقق؟ ما هو الشرط؟ ما هو شروط صحة؟ استقبال القبلة استقبل هل هل لو قلت يعيد؟ كانك جعلت الاجتهاد من شروط صحة الصلاة

138
00:42:05.050 --> 00:42:29.800
كانك زعلت مادا الاجتهاد في معرفة القبلة من شروط صحة الصلاة. هل اجتهاد في معرفة القلب من شروط صحة الصلاة؟ نعم. الواجب وماذا؟ استقبال القبلة وهذا الرجل استقبل القبلة. هو يأثم. تصح صلاته مع الاثم. لماذا يأثم؟ لانه مفرط ترك واجبا. وهذا الواجب منفك عن شروط صحة الصلاة

139
00:42:30.100 --> 00:42:44.650
يعني شو صحة الصلاة هي ماذا ان يصلي الى القبلة. مثال اخر في هذا المثال. لو عنده ثوبان احدهما نجس والاخر طاهر. فصلى في اي واحد منهم بدون تحري. الصحيح انه يصح الصلاة بالتحري في الاثواب

140
00:42:44.700 --> 00:42:58.700
نعم خلافة للمذهب. المذهب يقول لابد ان يصلي ماذا صلاتين؟ يصلي في هذا الصلاة وفي هذا الصلاة لكن يتحرك. طب صل بدون تحري لبس اي ثوب وصلى بدون تحري فوافق الثوب الطاهر. نفس الشيء صلاته صحت لانه صلى في ثوب طاهر

141
00:42:59.800 --> 00:43:19.300
والتحري ليس واجبا. استقبال القبلة مباشرة. صحيح. استقبال القبلة اليست من لازمه ان يتحرك؟ طيب انت الان اضفت شرطا على الشرط الذي اشترطه. الشارع اشترط عليك شرطا. ما هو ان تستقبل القبلة؟ وهذا الرجل استقبل القبلة ام لا

142
00:43:19.400 --> 00:43:33.750
استقبلها. نعم. التحري هذا شيء خارج عن الشرط. هل كل من حقق حصل الشرط لابد ان يحصله بالتحري؟ قد يحصله بدون تحري ويعرف ان القبلة اكاد يصلي فالتحري هذا امر ماذا؟ منفك عن الشرط

143
00:43:33.850 --> 00:43:51.950
فالتحري يأثم بتركه لكنها تبطل الصلاة مذهب الجمهور لم يقل بالبطلان الا قول علم في المذهب يعني انت قلته وظن ان قبل هناك يعني فيه اذا آآ شيء من التحري ليس عنده

144
00:43:51.950 --> 00:44:12.650
المقاومة ويأثم يأثم على فعله انه ماذا؟ تكاسل في التحري  قال فانما تؤلف فثم وجه الله ساصلي هكذا وخلاص. لن اتعب نفسي. هو اثم اثم بهذا التفريط. اقول اقول لك مثال اخر. يلزم لو قلت

145
00:44:12.650 --> 00:44:26.250
الزم لو قلت ان صلاته هنا باطلة لانه لم يتحرى وانه يعيد يلزمك ان تقول بطلان الصلاة في الثوب والبقعة المغصوبين حلب الانفرد بها. قالب الصلاة بطلان الصلاة في الثوب المغصوب والبقعة المغصوبة

146
00:44:26.650 --> 00:44:46.900
يعني الان عدم بطلان الصلاة في الثوب المقصود نعم وعدم بطلان الصلاة بعدم التحري في القبلة اقوى يعني الان لو قلت ابو اسلام تحرر في القبلة يلزمك من باب ولا ان تقول بطلان الصلاة فالثواب المغصوب لان الثواب المغصوب هذا الثوب شروط من من شرط شروط صحة الصلاة ماذا؟ ستر العورة

147
00:44:46.900 --> 00:45:04.700
وانت سترتع بمحرم هذا تناقض كيف تبطل كيف لا كيف تصحح صلاته من صلى في ثوب مغصوب مع ان الغصب هنا عادة الى ماذا؟ ان نفس الثوب عاد العين الثوب وتبطل صلاة من صلى الى غير الى القبلة من صلى الى القبلة بدون تحريات

148
00:45:04.700 --> 00:45:32.400
مع ان التحري ليس عائد لنفس القبلة. التحري هذا امر منفك عنها   نعرف هذا الرجل يصلي الى جهة بدون اجتهاد. ووافقوا قلده اخذه الذي يتيح صلاته التقليد هو عالم. التقليد قالوا للعامي ان يقلد المجتهد في القبلة. العامي هو الذي لا يعرف اتجاه القبلة. ان يقلد المجتهد. هذا العامي فيه تفصيل

149
00:45:32.950 --> 00:45:49.300
لو ان هذا العامي قلد هذا الذي يصلي. ظن الملو انه مجتهد صحت صلاته لو قلده ظنا منه انه ليس مجتهد يأثم ولو صلى الى القبلة صحت صلاته كذلك. فهمت؟ نعم

150
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
اكمل ومنها اذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما ففي النقد روايتان نجح ابن عقيل في الفنون عدمه. وبه جزم القاضي في كتاب الصيد من خلافه. والآمدين لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد

151
00:46:10.050 --> 00:46:29.350
امد غير امد الشافعي منها اذا حكم الحاكم بشالة عدلين نعم في الظاهر. ثم تبين فسقهما. ففي النقد روايتان هل ينقض حكمه او لا؟ رجح ابن عقيل في فلان عدم النقض وهذا هو الصحيح

152
00:46:29.350 --> 00:46:47.650
وبه جزم القاضي في كتاب الصيد من خلافه. كتاب الخلاف للقاضية به يعني. والآم لي كذلك لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد لان حكم الحاكم لا ينقض. تمام؟ قال والمشهور في المذهب النقد. لتعلق حق الغير به. لانه عندما

153
00:46:47.650 --> 00:47:00.500
حكم بشهادة الشهيدين الفاسقين ها اخذ ما ليس له حق اخذ حق فتعالوا حق الغير به. طيب لكن اظهر بعد عدم النقد ان هذا يؤدي الى ماذا؟ على عدم استقرار الاحكام

154
00:47:00.500 --> 00:47:20.500
الو حكم الحاكم لا ينقد الا في حالة واحدة. ما هي؟ ازا خلف الاجماع. اذا خلف الاجماع والنص الصريح. فهمت؟ الحاكم لا يلقى. طيب واما اذا اصطاد بكلب علمه ثم اكل من الصيد فانه لا تحرم صيوده المتقدمة على السحيح. لكن

155
00:47:20.500 --> 00:47:43.900
مأخذه ان لم نتبين فساد تعليمه لجواز ان يكون نسيه بعد تعلمه او نسي ارساله. الكلب لكي يكون معلما  شرط والا ليأكل ان لا يأكل من الصيد. لان الله تعالى قال فكلوا مما امسكنا عليكم. فلو كان اكل اذ انه امسك لنفسه. طب اصطاد بكلب عنده

156
00:47:43.900 --> 00:48:04.500
كلب معلب وتعليم الكلب يقولون بان اذا زجره ينسجن. ينزجر. ها؟ يقول له قف يقف. واذا ارسله يرسل. هذا تعليمه طيب اذا الصلاة بكلب علمه ثم اكل من الصيد. في مرة من المرات هذا الكلب اكل من الصيد. هل نقول ان كل الصيود المتقدمة حرام؟ لا. هنا تبين خلل. كل هذا ماذا تبين

157
00:48:04.500 --> 00:48:31.550
خلل في الشرط. شرط التعليم. فانه لا تحرر سيود المتقدمة على الصحيح لكن مأخذه اننا نتبين فساد التعليم. يعني كي تقول بتحليل بحل اسيوط المتقدمة لابد ان تتبين عدم فساد التعليم. اما اذا تبينت عدم فساد التعليم فستكون السدود المتقدمة ماذا؟ باطلة. ميتة لانك ماذا؟ فرطت في التعليم. فهمت هذا

158
00:48:31.550 --> 00:48:51.550
لجواز ان يكون نسيه بعد تعلمه. يعني مرة اخرى يقول معنى هذه العبارة لكن مأخذه اننا نتبين فساد التعليم. اخذه والدليل. يعني دليل عدم تحريم المتقدمة شرط عدم تحريم السود المتقدمة وماذا؟ ان نتبين اننا احسنا تعليمه ولم نفرط في تعليمه. غلب على ظننا لاننا ماذا؟ ها؟ علمناه

159
00:48:51.550 --> 00:49:11.600
صحيحة. طيب طب لماذا اكل الان؟ يمكن ان يكون نسي. التعليم لجواز ان يكون نسي وبعد تعلمه او نسي ارساله. من الذي نسي ارساله؟ واين فعل نسي نسي الكلب ان سيده الذي ارسله. لان الكلب هل معنى ذلك ان الكلب المعلم لا يصد لنفسه ابدا؟ لا الكلب

160
00:49:11.600 --> 00:49:28.100
يلعب ويسد نفسي فهمت؟ ولذلك هناك حيلة شرعية من باب الفائدة ذكروها في كتاب الصيد هي ماذا؟ انه لو وجدت كلبك يلعب فذهب يجري خلف غزال ليأكله لنفسه ما الحيلة الشرعية

161
00:49:28.500 --> 00:49:47.000
ان تجعل هذا الصيد لك. ان تزجره. فاذا زاد في جريه هذا قيد. يعني عندك شرطان تسجنه ويزيد فاذا زاد في جري معنى ذلك انه اطاعك. فيصبح الصيد لك وليس له. جميل. نعم. هناك ابن القيم في الحيل؟ نعم

162
00:49:47.550 --> 00:50:07.550
على من نصل ما في رحله وتيمم ثم صلى او على من صلى صلاة الشدة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم او كان بينه وبين ما يمنع العبور فانه مبني على انه فرط بترك البحث والتحقيق. طيب اما الاعادة والان

163
00:50:07.550 --> 00:50:27.550
ماذا؟ ميزة ابن رجب في التمثيل في الفروع انه يذكر الفروع التي قد يبدو للناظر ماذا؟ انها خالفت القاعدة. فهمت؟ فيقول هذا الفرع مثلا قد يبدو للناظر انه خلف القاعدة ولم يخالف القاعدة. هو مستثنى من القاعدة لعلة اخرى. فاما الاعادة على من نسي الماء في رحله. يعني الان انت الماء لا يوجد ماء

164
00:50:27.550 --> 00:50:48.850
في البيت وانت بحثت عن الماء والدكاكين مغلقة بالليل. لابد ان تشتري ماء في التيمم. لم لا تجد اي ماء. ونسيت ان عندك زجاجة كبيرة تحت السرير. فتيممت وصليت فهمت الان فعلت العبادة ثم تبين لك خلل في شرط العبادة المفروض انك لا تعيد. صح؟ خلل في شرط العبادة وهو طهارة. فالمفروض انك لا تريد. لكن المذهب اوجب

165
00:50:48.850 --> 00:51:01.650
قال لماذا؟ اما الاعانة على من نسي الماء في الرحم وتيمم ثم صلى او على من صلى صلاة شدة الخوف هذا مثال اول المثال الاول قبل نذكر المثال الثاني. لماذا قال في المثال الاول

166
00:51:01.800 --> 00:51:21.800
للتوصيل. ها؟ لتفصيله. لتقصيره انه لم يجتهد في البحث. طيب ساتكلم على هذه المسألة بعد قليل. المثال الثاني او على من صلى صلاة شبر الخوف لزواج ظنه عدوا فلم يكن. يعني هو مثلا كان يهرب كان يهرب من ظالم. يريد ان يقتله. فمن بعيد

167
00:51:21.800 --> 00:51:43.550
خيال شخص وظنوا هذا الظالم وجده هو ظل يجري ويجري يصلي صلاة الخوف ثم تبين ان هذا الرجل صديقه يقول الوعيد لانه في كلا الحالتين ماذا؟ مفرط مقصر. هذا فيه نظر. لابد ان ينظر. هل هو مفرط ام لا؟ لو كان لو غلب عليه النسيان في الحالة الاولى

168
00:51:43.550 --> 00:52:00.650
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله تجاوزني عن امتي الخطأ والنسيان وما استثقله عليه لو غلب عليه النسيان في الحالة الاولى نعم فهو كان لان المال في حقه كانه معدوم كانه معدوم لا نقول يعيد. وكذلك في الحالة الثانية

169
00:52:00.650 --> 00:52:21.700
لو غلب على ظنه نادى عدو لا يلزمه ان يعيد. فهمت؟ لكن المذهب يقول يعيد لانه ماذا فرط بترك البحث عن الماء؟ والتحقيق من هذا الشخص. هل هو عدوك  انتهت القاعدة؟ لا القاعدة السابعة من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له

170
00:52:21.700 --> 00:52:41.700
قبل الشروق لكان هو الواجب دون ما تلبس به. هل يلزمه الانتقال اليه ام يمضي ويجزئه؟ هذا على هذه القاعدة مرتبة القواعد السابقة وذكرناها منذ قليل. ذكرته منذ قليل. مسألة ماذا؟ ها؟ الشرع في عبادة

171
00:52:41.700 --> 00:53:01.700
يعني الان هو الان قال كان عليه ان يكفر بالاطعام. لانه آآ هذا الاصل فهو فقير فكفر بالصيام. اول ما شرع في الصيام وجد الاطعام. هذه هذه الفرع. هو يعني قسم القاعدة الى مدى الاجزاء. كل جزء قاعدة

172
00:53:01.700 --> 00:53:21.700
طيب. احدهما ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع تيسيرا على المكلف تسهيلا عليه مع امكان اتيانه بالاصل على درب من المشقة والتكلف. فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل

173
00:53:21.700 --> 00:53:46.650
اذا عدم الهدي فانه رخص له في الصيام رخصة عامة. حتى لو قدر على الشراء بثمنه في ذمتي وهو موسر في بلده لم يمنحه  معنا القاعدة ان رجلا تلبس بعبادة وقبل ان يفرغ منها حصل له ما لو كان واجدا له فكان

174
00:53:47.050 --> 00:54:07.050
واجبة دون ما تلبس بي. مثال الشخص المتمتر لم يسقي الهديه فله ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع لكن في اثناء الصوم وجد الهدي هل يلزمه الانتقال او لا يلزمه؟ يقول المؤلف رحمه الله انه لا يلزمه لان هذا البديل شرع

175
00:54:07.050 --> 00:54:32.700
قصة عامة وليس بتعذر الاصل بالكلية ولكن لاجل رخصتي على المكلف. اما اذا كان يتعذر الاصل بالكلية ينتقل الى الى الاصل مثال مثال وماذا اذا تعذب اصل بالكلية. نعم. ثم تلبس بالبدن. ثم وجد الاصل في اسناء التلبس بالبدن. وينتفض لو كان يصلي وهو متام

176
00:54:32.700 --> 00:54:48.850
يصلي وهو متأمم. ثم اتى الماء هات الماء هل نقول وتلبس بالبدن خلاص لا يقطع الصلاة ام يقطعها؟ خلاف بين اهل العلم. الحنابل والحلاف يقولون ماذا؟ يلزمه القطع. المالكية لا يلزم القطع

177
00:54:49.100 --> 00:55:14.400
نافعة صح؟ لا  والثانية الدرب الثاني ان يكون المتلبس به انما الشورية ضرورة للعجز عن الاصل. وتعذره الكلية فهذا يلزم الانتقال للاصل عند القدرة عليه ولو في اثناء تلبسه بالبدن كالعدة وكتابه في كما قلنا. قال كالعدة بالاشهر

178
00:55:14.400 --> 00:55:32.500
فانها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم ان تنتظر زواله. قلنا الذي ارتفع حيضها لا حالان ارتفع لعرض المعلوم كالرضاعة مثلا. فلابد ان تنتظر زوال ماذا

179
00:55:32.750 --> 00:55:55.950
زوال العارض الذي هو الرضاعة. ولو طاولت المدة يعني لو كيف تعرف العرض للمعلومة؟ لان الطب تقدم. ذهبت الى الطبيب فقال لا ارتفع حيضك لان عندك مثلا شيء في الدم معين يحتاج الى دواء وهذا الدواء لابد ان تقييه ثلاث سنين بعد الثلاث سنين سيرجع يرجع. فهمت؟ فبناء عليه اداب تبقى ثلاث سنوات في

180
00:55:55.950 --> 00:56:10.750
بعد الثلاث سنوات عندما يرجع الحج تعال تأدي بالحج طيب اتفق هدوء العرض معلوم تنتظر زواله. ولو طالت المدة. وانما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ان تعتد بالاشهر

181
00:56:10.750 --> 00:56:30.750
وثلاثة اشهر بعد التسعة هيكون سنة كما مضى معنا. لان غير معلوم ولا مظنون عوده. مفهوم؟ مفهومه حتى هنا؟ مم. طيب سواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل الاعتداء قبل هذا بالاعتداء بالحيض. كمن ارتفع حيضها لا تدري

182
00:56:30.750 --> 00:56:54.250
فيما رفعه فاعتدت بالاشهر ثم حاضت في اثنائها او لم تكن مكلفة به كالصغيرة اذا حاطت في اثناء العدة بالاشهر. في كلا الحالتين ماذا؟ لا تعتد بالحيض لانها ماذا؟ اتلبست طيب سواء كانت المنطقة المكلفة قبلها تلبسها بحيض كم يرتفع حيث لا تدري ما هو ثم ارتدت بالاشهر ثم حاضت في اثناء لو

183
00:56:54.250 --> 00:57:14.250
ترجع الى الحيض. او لم تكن مكلفة به كالصغيرة. الاخوة الحاشية امرأة طلقت وهي ترضع تنتهي عدتها اذا حادث ثلاث مرات فإذا بقيت سنينا ترضع ولم يأتها الحيض فالعدة سنتان. خلافا لما يفهمه العوام انها اذا كانت لا

184
00:57:14.250 --> 00:57:34.250
فان عدة ثلاثة اشهر. ولو كان طلقت وهي ترضع تنتهي عدتها اذا حاضت ثلاث مرات فاذا بقيت سنتين ترجع ولم يأتيها الحيض في العدة سنتين. العيد هو لن تكون سنتين. سنتين. سنتين وثلاث حيضات. يعني هو قلت تجاوزا يعني

185
00:57:34.250 --> 00:57:52.750
ستكون ماذا؟ بعد السنتين من الرضاعة سنتين في الغالب. بعد سنتين ستفطن. بعد ان تفطن ستبدأ في الحيض انت تكون فنان وسلاس حيضات. لان فحتى ان تقول سنتان وثلاثة اشهر. لا ينفع ان تقول هذا. لان بعض النساء تحريض فيستحيضات في شهرين

186
00:57:53.300 --> 00:58:08.950
في سنة كنا كبعض النساء في تحديد حيضة واحدة كل ثلاثة اشهر فهمت؟ يعني سنتان وثلاثة. وثلاث حيضات. للزوج في هذه المدة رجعة. طبعا. طبعا لو كانت طلقة رجعية لو كانت اما لو كانت

187
00:58:08.950 --> 00:58:18.950
ليس له ان يرجع. طيب. خلافا لما فمه العوام قال لا اذا كانت لا تحيض. هي دايما يذهبون للاصل. هذا ليس لم يقل باحد من اهل العلم. ولو كان الامتناع الحيض سبب معلوم يرجى زواله

188
00:58:18.950 --> 00:58:34.000
الاصل ان العدة تكون بالحيض والاشهر فرع عنه. فلا يجوز الانتقال للفرع والاشهر الا الى انعدم الاصل. فاذا شرعت بالاشهر بناء على ان الحائض لم يأتها ثم اتاها في اثناء الاشهر فلا تعتد بالحيض

189
00:58:34.200 --> 00:58:57.500
واضح؟ يعني شرعت في ماذا؟ في الاشهر. ثم اتاها الحيض تعتد بالحيض. حتى وان لم يبقى عليه الا يوم واحد. يعني امرأة اعتدت ثلاثة اشهر الا يوم ظنت ان الحيض ماذا؟ كهذه المرأة التي بقيت تسعة اشهر. المرأة التي انقطعه كل ماذا ستفعل؟ تعتدي تسعة اشهر لعدة الحمل ثم ثلاثة اشهر

190
00:58:57.500 --> 00:59:11.100
صح؟ في اخر السنة سادسا قبل السنة بيوم حاضر نقول لا تنتقلين الى الحيض. طب لو بعد ان انتهى الحيض؟ بعد بعد السنة خلاص اتاه الحيض لا ترجع مرة اخرى. طيب

191
00:59:11.100 --> 00:59:21.100
هذا معنى قولي في الله تهتم الحيض حتى وان لم يبقى عليها الا يوم واحد لان الله تعالى يقول ولا يأسن من المحيض بالنساء ومن ارتبتم. فعدتهن ثلاثة اشهر والليل لم يحضن. فلم يجعل

192
00:59:21.100 --> 00:59:34.200
الحي من اشهر الا لمن؟ للانسة والصغيرة بالاشهر الصغيرة لا بالحيض. لكن مع وجود الحيض لا تكون صغيرة. فاذا عاد عليها الحيض ولو في اخر يوم من الاشهر الثلاثة انتقلت الى ماذا؟ الى الحيض

193
00:59:34.200 --> 01:00:01.450
فاذا انتهت الثلاثة اشهر قبل انتهاء الحيض نعم لا المفروض لأ المفروض فاذا انتهت الثلاثة اشهر قبل اتيان الحيض ليس انتياء فاذا انتهت الثلاثة اشهر ليس قبل انتهاء الحيض. هي اصلا ليست حائض. فهمت؟ قبل. اذا انتهت الثلاثة اشهر قبل ماذا؟ اتيان. قبل اتيان الحيض. فقد انتهت العدة. ولو جاءها الحيض بعد

194
01:00:01.450 --> 01:00:16.650
قاعدة امضجها. جاءها. ولو جاء الحيض بعد انتهاء العدة بالحضن. مفهوم؟ فهو المفروض قبل مجيء او قبل انتهاء. قبل اتيانه. اتيان المجيئ نفس المعنى المعنى؟ طيب مسألة اخرى قريبة من هذه المسألة. امرأة

195
01:00:16.800 --> 01:00:41.300
طلقها زوجها طلقة رجعية ومن دوات الحيض كم ستعتد ثلاث حيضات وفي الحائضة الثالثة قبل ان تنتهي الحيضة الثالثة بيوم واحد مات زوجها خلال اربعة اشهر عشرة. ستنتقل الى عدة مدى. مرة اخرى. عدة الوفاة. نفس المسألة. ايه ده؟ نفس المسألة. شيك في زوجة سهلة. لان ما ادللنا الله قال

196
01:00:41.300 --> 01:00:59.150
النص على ماذا؟ نص ان المرأة المتوفى عنها زوجها والتي والذين يتوفون منكم ويظنون ازواجا لتربصتم في سن اربعة اشهر وعشرا. المتوفى عنها زوجها ماذا؟ اربعة اشهر وعشر لو تعتد بماذا بالشهور؟ نعم. لكن لو انتهى حيضها خلاص بانت منه. لو مات بعد انتهاء حيضها خلاص بانت منه. نعم

197
01:00:59.500 --> 01:01:21.300
وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين دربين. ما هو الضربان؟ هل هذه رخصة عامة امن الضرورة طيب من شر في صيام كفارة ظهار او يمين او غيرهما ثم وجد الرقبة. فالمذهب لا يلزمه الانتقال لان ذلك رخصة فهو كصيام

198
01:01:21.300 --> 01:01:42.150
وهذا هو الصحيح. المعتمد في المذهب ان من شرع في الصائم صيام الكفارة كفارة اليمين او غيرها. ثم وجد الرقبة اصبح غنيا لا ينتقل الا الرحم  قياسا على ماذا؟ على المتمتع الذي شرع في الصيام ثم وجد الهدي. وفيه وجه ليس رواية وجه. قلنا الوجه اضعف من الرواية. فيه وجه في المذهب. يلزمه الانتقال لان الكفارات

199
01:01:42.900 --> 01:02:00.850
مشروعة للردع والزجر وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة. اذا هذا الوجه مبني على ماذا هل مبني على ان هل هذا رخصة مطلقة كفارة؟ او ضرورة فهمت؟ فهمت هذا؟ طيب وهل هذا يلزم

200
01:02:00.850 --> 01:02:20.850
شراء الرقبة بثمن في الذمة اذا كان مال وغائبا. ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب فهل يلزمه انتظاره انتظار المال يعني او يجوز له العدول الى الصيام للمشقة او يفرق بين الظهير وغيره اوجب كل هذه اوجه في المذهب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الان

201
01:02:20.850 --> 01:02:33.400
معتمد في المذهب وهذا هو الصحيح ان لكن مثلا ذكر الاوجه فان الذكر الاوجه ان تعرف كيف طرقت الاستدلال. كيف كيف يفكر الفقهاء وكيف يستدلون؟ فهمت؟ هذا مهم. من شرع

202
01:02:33.400 --> 01:02:49.850
في الصين كفارة ظهارة او ظهار او يمين. ما هو ابن قدامة ابن رجب بيرجح المذهب. ويرى ان هذا الوجه ضعيف. لكنه يريد ان يبين لك ماذا كيف يستدلون على هذا الوجه؟ من شرع في صيام كفارة ظهار او يمين او غيرهما. ثم وجد الرقبة قلنا المذهب ماذا

203
01:02:50.050 --> 01:03:05.350
لا يلزم الانتقال الى الرقبة. هناك وجه يقول لا يلزمه الانتقال لماذا يلزمه الانتقال؟ لان الكفارات المقصود بها ماذا؟ الزجر. ليس المقصود بها الرخصة العامة. فينتقل الى الى الرقبة لانها فيها ما نزجر اشد من الصيام

204
01:03:05.350 --> 01:03:26.250
قياسا على دقيقة. قياسا على شراء الرقبة بثمن في الذمة. اذا كان ما له غائبا. هذا الرجل غني وماله ليس معه في مصر في في بلد اخر. فنقول هل يجوز ان يصوم؟ يقول لا لابد ان يشتري. حتى لو بالدين لان ماله موجود وهو

205
01:03:26.250 --> 01:03:46.250
فكذلك هناك قل عندما صالة واصبح غنيا يجب عليه ان ينتقل الى الرقم. تمام؟ ولو لم يجد هذه صورة اخرى. مسألة اخرى. لو لم يجد من يبيعه بالدين العبد بالدين. نعم وماله غائب. هل نقول لن يلزمه انتظاره اي انتظار المال؟ انتظار المال ان يأتيه او يجوز له

206
01:03:46.250 --> 01:04:03.650
العدول الى الصيام للمشقة. لانه يعني المال قد يتأخر اتيانه. لأ يجوز له العدو. المذهب هو الاصح. لكن خلاصة الكلام الذي تستفيده من الوجه ماذا؟ انهم على هذا الوجه. استدلوا على هذا الوجه بالقياس على وجوب شراء الرقبة في الذمة لمن كان ما له غائبا

207
01:04:03.800 --> 01:04:26.950
تمام حاجة؟ تريد الدخول فيها يا بنات طيب مين قال؟ لو هو صام سم وجد الرمان انتقلت ماذا يصنع بسومي؟ وقع نفلا عند من يقول بالانتقال يعني. ومنها المتيمم اذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء فقط ففي بدلانها روايتان

208
01:04:26.950 --> 01:04:46.950
لان التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام متمتع. ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة وبيان ضرورة انه تستباح معه الصلاة بالحدث فانه غير رافع له على المذهب. يعني التيمم ليس لا يفعل الحادث عن المذهب خلافا

209
01:04:46.950 --> 01:05:06.950
فلا يجوز اتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع له. لكن المشهور في المذهب انه يقطع السحر. نعم. قال في الحاشية تفصيل في هذه المسألة فالمحدث اذا كان لا يجد مال ثم تيمما يريد الصلاة فله ثلاثة احوال. الاول ان يجده قبل ان

210
01:05:06.950 --> 01:05:26.950
ما في الصلاة فلا بد ان يتوضأ ولا يمكن ان يصلي بتيمم. الثاني ان يجده بعد الفراغ من الصلاة لا يلزم عيادة الصلاة لانها بدل هاتان السلطان لا خلاف فيه الثالثة الثالثة ان يجده في اثناء الصلاة ففيه روايتان كما قال المؤلف رحمه الله

211
01:05:26.950 --> 01:05:46.950
الامام احمد الاولى انه يلزم قطع الصلاة ويتوضأ ويصلي من جديد الاحناف. والثاني لا يلزمه لانه الشرع بالبث على وجه مأمور به فلا يلزم ان يستأنف الصلاة. هو ده قول المالكية والشافعية نعم. والمؤلف رحمه الله ذكر هنا ان السبب في وجود في

212
01:05:46.950 --> 01:06:06.950
باعادة الصلاة يعني اذا وجد في اثناء الصلاة مبني على ان التيمم هل هو وافر للحدث او مبيح؟ ان قلنا انه رافع فقد ارتفع حدثه حدثه وان قلنا انه مبيح فان الحدث لم يرتفع. فاذا وجد الماء فانه لا يمكن ان يستبيح

213
01:06:06.950 --> 01:06:21.150
هذا فيه نظر لان الذين وافقوا يعني فيه نظر كما سيقول الشيخ لماذا؟ لماذا هذا فيه نظر؟ قبل ان تقرأ كلام الشيخ لماذا فيه نظر؟ يعني هذا الاستدلال الان ابن رجب بنى الروايتين في المذهب على الخلافة

214
01:06:21.150 --> 01:06:36.550
الاحتفال التام ومبيح حملات. هل التيم مرافع ام لا؟ لو قلت انه رافع ستقول ماذا يقطع ام لا يقطع؟ لا يقطع. لا يقطع. لو قلت انه ليس رافعا ستقول؟ يقطعون. يقطع. الشيخ يقول لا ليس هذا هو دليل. ليس هو الدليل. لان التيمم في في المذهب ليس رافع في

215
01:06:36.550 --> 01:06:53.800
مشهور. انما قال وعندي ان هذا البلاء فيه نظر. كلام الشيخ هنا صحيح. لان القائلين بارتفاع الحدث بالتيمم يقولون او هم الاحناف هذا الارتفاع ارتفاع مؤقت الى ان يجد الماء. مم. كما قلنا في الدرس الماضي. فاذا وجد الماء زال الارتفاع

216
01:06:53.900 --> 01:07:10.400
كذلك الاستباحة. استباحة الى وجود الماء. فاذا نزل الماء زالت الاستباحة. فبنا وهذه المسألة على القول بان التيمم مبيح او رافع فيه النظر لان الذين يقولون بانه يرفع الحدث يقولون لا يرفعه رفعا دائما بل انه لا يرفعه الا رفعا مؤقتا حتى يجد الماء. فهمت

217
01:07:10.600 --> 01:07:30.750
طب كيف تبني هذه المسألة؟ نحن الآن ذكر الفروع ماذا البناء الاستدلال للفروع. ليس حتى معرفة الراجح والمرجوح لان هذا ليس للتفقه. المقصود ماذا؟ التعريف كيف تبني الفروع على الاصول بناء الفروع على الاصول. كيف تبني الفروع على الاصول؟ البناء الحقيقي لهذا الفرع

218
01:07:30.900 --> 01:07:44.450
كما قال انه الان شرع في البدن او شرع فيما يجب له البدل هو الصلاة. ولما كان ابتلاء الصلاة صحيحة لانه لم يجد الماء. فليكن اخرها صحيحا ايضا. وان وجد الماء

219
01:07:44.450 --> 01:08:04.450
مثلما قلنا اذا وجد متمتع ثمن الهدي بعد ان شرع في الصوم فانه لا يلزمه على الصحيح. ولكن الاشكال هنا ماذا؟ هل نقول التيمم رخصة تيسير امرخصة للضرورة. لو قلت لا للضرورة ستقول ماذا؟ يقطع الصلاة. فهمت؟ مم. فهمت حاجة؟ والمذهب في هذه المسألة انه يقتل تيممه وتبطل صلاته

220
01:08:04.450 --> 01:08:14.450
المعتمد في المأدب انه يقطع الصلاة. وعلى هذا فيلزمه الاعادة. فالظاهر ان الباب واحد سواء في التيمم او الكفارة او غيرهما. لانه مات شرع في البدن فانه لا يلزمه الانتقال

221
01:08:14.450 --> 01:08:34.450
لاننا لو الزمناه بالانتقال لالزمناه بالبدل واصله بالبدن واصله. بالبدل اي بما فعل منه وبالاصل ايضا طيب يعني الشيخ ابن العثيمين يعني قوله هنا قول الشيخ ابن عثيمين وعلى هذا فيلزمه الاعادة فالظاهر ان الباب واحد. سواء في التيمم او الكفارة او غيرهما. واضح هذا

222
01:08:34.450 --> 01:08:54.450
قول فالظاهر هذا اختيار الشيخ. الشيخ ابن عثيمين يختار ماذا؟ يختار ماذا؟ لا يختار. لانه لا يقطع الصلاة. انه لا يقطع الصلاة. لكن اقوى قل لك لماذا؟ لحديث ابي ذر المذهب لم يستدل فقط بمسألة ان التياب المطهرة ضرورة. استدل بحديث ابي ذر عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب

223
01:08:54.450 --> 01:09:16.350
طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فان وجده فليمسه بشرته. الفئة تدل على ماذا؟ الترتيب والتعقيب. فالمسألة فيها خلاف مؤتمر. لكن الاولى قطع الصلاة هو الشيخ ابن في الشرح الممتع ذكر قولا اخر. ما هو؟ يقطع. لا. قال يقطع

224
01:09:16.900 --> 01:09:36.900
يقطعها نفلا. يعني لا يسلم من الصلاة. قال يقلبها ماذا؟ نفلا ويتوضأ ويصلي. احتياطا. طب لماذا لا يقطع؟ حتى لابس العمل لانه لو قلبها نفلا قد يتقبل الله منه. فهمت؟ ثم ماذا يفعل؟ يتوضأ يتوضأ ويصلي. كما قال كذلك في مسألة ماذا

225
01:09:36.900 --> 01:09:56.900
في مسألة من دخل المسجد وجدهم قد انتهوا من الصلاة فصلى وحده الفريضة وفي اثناء صلاة الفريضة واقيمت جماعة ثانية. نقول يقلب لا نافلة. نافلة نومها. ويصلي معهم ماذا؟ فرضا آآ جماعة. عشان هنا فظهر ان ظهر الاخوة عنده لا لا يخضع. الشيء عند الشيخ

226
01:09:57.450 --> 01:10:08.400
نعم طيب فان سأل سائل الم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام الارض لنا مسجدا وطهورا؟ فالجواب ما دمت غير واجد للماء. اما اذا وجدته فانه يلزمك الوضوء او الغسل. وقد ذكر

227
01:10:08.400 --> 01:10:28.400
هذا محل اجماع بين اهل العلم انك لو وجدت الماء لابد ان تتوضأ وتغتسل. والذين يقولون بانه مبيح وهم الجمهور الى الاحناف. يقولون اذا تيممت لنفي لا تصلي الفرض والاستباحة لا تستبيح الاعلى بالادنى. لكن لو انت لفرض؟ يجوز. صل النفل. فالصواب انه رافع. هو مذهب

228
01:10:28.400 --> 01:10:38.400
كفوى شيخ الاسلام. التيمم رافع للحدث. ما لم تجد المال لانه رافع الى اجل كما قلنا في. ولو تأملنا من رفع الحدث الاكبر كالجماع. ثم وجد الماء فلابد ان يغتسل

229
01:10:38.400 --> 01:10:48.400
ولا يلزمه الاعادة لكن تعود الجنابة بوجود الماء. وهذه مسألة حكى شيخ الاسلام اجماع العلماء على انه يجب عليه الغسل. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا وجد الماء فليمسه

230
01:10:48.400 --> 01:11:08.400
مباشرة وحيث الذي ذكرته منذ قليل. فليمسه بشرته وحدث ابي ذر. آآ وايضا مضى معنا منذ قبل حديث ابي هريرة ابن حصين ان النبي عليه الصلاة اعطى الرجل علاج فقال ماذا؟ خذ هذا فافرغه على نفسك. لما كان جنبا. فاذا وجد الماء فيجب عليه ان يمسح البشرة. فانه يتجدد الحدث

231
01:11:08.400 --> 01:11:18.400
ثم انه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي صلى النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه فاذا هو لم يصلي قال ما منعك يا فلان الحديث الذي قرأناه منذ قليل في في مورد الافلام. ما معناك يا فلان

232
01:11:18.400 --> 01:11:28.400
حين تصلي مع القوم قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. ثم جاء بالماء للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة. فشرب الناس منه ورووا ثم بقي شيء فقال اذهب فافرغه

233
01:11:28.400 --> 01:11:41.400
فدل هذا على ان التيمم لا يرفع رفعا عاما. بل يرفع الى ماذا؟ الى اجله. الى وجود الماء. فان قال قائل هل هناك سبب للتفريق بين الصيام والصلاة في ذلك

234
01:11:42.000 --> 01:12:02.000
قلنا السبب في ذلك ان الصيام شرع كبدن نفسه. واما هذا فانه ما شرع في البدن. لان البدل هو التيمم فهو تيمم قبل ان يتلبس بالصلاة وهذا التيمم لابد ان يكون له مفعوله الى ان الى ان تنتهي الصلاة. فلما وجد الماء في اثناء الصلاة بطل مفعوله. يعني

235
01:12:02.000 --> 01:12:25.500
تأثيره يعني التيمم له تأثير الى ماذا يعني تأثير التيمم التيمم له تأثير. تأثيره هو الى ان تنتهي الصلاة. فلما وجد الماء بطل ماذا؟ تأثير التيمم. بطل مفعوله. واذا بطل مفعوله بطلة تأثيره بطلة الصلاة. فالصيام ليس هو البدن. انما هو شرع فيما يشترط له هذا البدن

236
01:12:25.800 --> 01:13:00.800
وهو الصلاة وهذا هو الافضل لأ بدر الى اجل. نعم؟ البدر الى اجل  مجهدة خطأ يا اخي تكفي اخطاء. فالتيمم ليس هو البدل    فهمت  امسح التيمم ليس يعني الان فرق بين ما شرع كبدل بنفسه وهو الصيام

237
01:13:00.850 --> 01:13:17.900
في التمتع يعني التمتع من لم يجد الهدي يصوم. الصيام ان مشروع كبد في نفسه. فهمت؟ واضح هذا؟ طيب. اما اما التيمم ليس الصيام التيمم ليس هو البدن انما هو شرع فيما اشترت له البدل وهو الصلاة

238
01:13:18.650 --> 01:13:38.400
وهذا هو الافضل هذا هو الافضل كأنه يميل الى الافضل لاحتياط ماذا؟ ان يقطع الصلاة ليست صيام هي البدل هي التيمم مفهوم؟ طيب اذا شرع بما يشترط له هذا البدن هذه

239
01:13:38.400 --> 01:13:59.650
اين بعض البدل انما هو الصيام السبب في ذلك ان الصيام شرع كبدن كبدن نفسه كبدن نفسه شرع كبدن نفسي بدل شرع كبدل نفس هذا التأكيد لبدل. واما هذا الذي هو التيمم فانه ما شرع في البدن

240
01:13:59.750 --> 01:14:13.700
لان البدل هو التيمم. فهو التيمم واما هذا فانه ما شرع في البدن. لان البدن هو التام. فهو التهمة ما قبل ان يتلبس بالصلاة يعني هو يقول ماذا؟ التيمم هذا له مفعوله وتأثيره

241
01:14:13.900 --> 01:14:33.900
نعم عند تعذر وجود المال. فاذا وجدت الماء لابد ان تنتقل الى ماذا؟ الى الاصل. لان التيمم طهارة ضرورة. التيمم طهارة ضرورة. اما الصيام الم نقل القاعدة ماذا يرجع الى قاعدة؟ القاعدة انه قسم ماذا؟ قسم الى قسمين. قسم الى ماذا؟ الى قسمين. قسم فيه طهارة ضرورة رخصة

242
01:14:33.900 --> 01:14:50.000
رخصة ضرورة ورخصة للتيسير. هل الصيام الرخصة الضرورة ام التيسير سؤال بالتيسير اما التيمم رخصة ضرورة. فيها التيسير ايضا لكن هي رخصة ضرورة. فلذلك قلنا اذا وجد الماء يرجع الى ماذا؟ اليه ويقطع الصلاة. فهمت الماء؟ ماذا يقصد

243
01:14:50.000 --> 01:15:18.150
فهمتوا ياد؟ طيب. فرع خير قبل الانتهاء من القاعدة قال. ومنها اذا نكح المعسر الخايف للعنة امة ثم زال الشرطين فننفسخ نكاحه على روايتين والنكاح فيه الشوب عبادة طيب المحسن الخائف ما هو شروط زواج الامة؟ اللي هي شروط زواج الامة. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا اي غنى. ان ينكح المرسلات للمؤمنات فمما ملكت

244
01:15:18.150 --> 01:15:34.500
ما لكم من فاتتكم المولات ذلك لمن خشيا عن ذنبكم. الا يجد مهرا حرا وان يخاف عن نفسه الزنا. وان يتزوج امة مؤمنة. لا ينفع الزوجة امة نصرانية مثلا نجح المحسن الخائف للاهانة امة مسلمة. ثم زال احد الشرطين ما هو الشرطان؟ الاعصار والخوف العدد

245
01:15:34.900 --> 01:15:56.250
الفقر وهو في العدد. يعني اصبح النيل. هل نقول ينفسخ نكاحه؟ او اصبح غنيا على متى زوج؟ هل نحن فسخ نكاحه؟ الصحيح ماذا؟ انه لا ينفسخ. في في المذهب قال النكاح فيه شوط وعبادة. قال اذا نكح المعسر الخائف للعنة امة ثم زال احد الشرطين وهو الخوف من الزنا. هذا الشرط الاول والشرط الثاني الفقر

246
01:15:56.250 --> 01:16:21.100
نعم لا يزداد مرة حرة والثانية يخاف من المشقة فالصواب انه لا ينفسخ شبهة العبادة. شبهة تعبد لماذا؟ لان النكاح المقصود به ماذا  لان كل هذه القاعدة تتكلم عن العبادات. صح؟ القاعدة تتكلم عن ماذا؟ عن العبادة. فالنكاح فيه شبهة عبادة. فلو شرع في العبادة ثم

247
01:16:21.100 --> 01:16:37.296
اه زال اه الشرط لو شرعت البدن والاصل ان يتزوج بدا حر تزوج حر ثم زال الشرط ما هو الشرط الخوف والخوف الزنا والفقر هل يرجع ونقول الاكاحة بطلة؟ لا لا ينفع. نعم