﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فلا زلنا حيث ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق الاحاديث التي تبين انواعها الربا وقد وقفنا عن الحديث السابع بعد حديثا

2
00:00:20.150 --> 00:00:42.100
عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزال ان يبيع ثمر حاله

3
00:00:42.100 --> 00:01:05.150
ان كان نخل بتمر كيلاء وان كان كرما ان يبيعه بزبيد كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه قال الشاعر رحمه الله قال ابن عبدالبر رحمه الله جاء مخالف ان مثل هذا مزارع وانما اختلفوا هل يلحق بذلك مال؟ كل ما

4
00:01:05.150 --> 00:01:23.500
ولا يجوز بيعه الا بمثل فالجمهور فالجمهور على الالحاد في الحب للمشاركة في العدة في ذلك وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس. يعني كلام الشارع رحمه الله انه لو سألنا سائل ما هو العلة

5
00:01:23.500 --> 00:01:44.200
من النهي في بيع المجاملة طبعا بيع المزامنة كما عرفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه هذا يسمى تعريف شرعي يعني يذكر الشيء ثم يعرفه قال ان يبيع ثمن حائطه ان كان نخلا بتمر كيدا

6
00:01:46.100 --> 00:02:04.950
طب هل هذا الكلام حكمه حكم الرفع؟ الجواب نعم حكمه حكم الرفع. ابن عمر يقول نهى رسول الله. وان كان كرما يعني العنب ان يبيعه بجبيب كئيبة طيب ما هي العلة من النهي عن المجابهة؟ لانك لما تبيع شيء رطب بتمر

7
00:02:05.950 --> 00:02:26.150
طب وانت المعلومة اذا صارت تمر  والعنب اذا بيع الزبيب خف وجهه فلا يمكن العلم بالتشافي. فيرجع القاعدة اللي ذكر لها في المحاضرة الماضية وهي عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاؤل

8
00:02:27.500 --> 00:02:42.600
صح ولا لا؟ يدخل فيه الربا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سعد طبعا قوله يا شيخ ابن عبد البر للجمهور على الالحاق في الحكم للمشاركة في العلة هذا هو

9
00:02:42.600 --> 00:03:05.050
لان ذكر الثمرة ثمرة التمر وذكر الزبيب زبيب العنب ذكر الزرع هذا من باب ذكر كأنواع وليس من باب ذكر الحصر اه فرق بين الامرين هذا من باب ذكر بعض الافراد وليس من باب ذكر التخصيص. نعم

10
00:03:06.350 --> 00:03:26.350
احسن الله اليكم وقال رحمه الله وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن افتراء الرطب فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه المديني. والترمذي وابن حبان والحاكم

11
00:03:26.350 --> 00:03:42.850
طوال الشارع الحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب والتمر لعدم التساوي. نعم. نفس العين ومعلوم ان النقطة البداية بس يخف وينقص وزنه لان شيء من ماءه ورطوبته تبخر. نعم

12
00:03:43.850 --> 00:03:58.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاذب بالكامل يعني رواه اسحاق والجزار باسناد ضعيف

13
00:03:58.150 --> 00:04:18.150
قال الشافعي رحمه الله قال احمد ليس في هذا حديث يصح لكن اجماع الناس انه لا يجوز بيع دين بدين. قال في النهاية هو ان يشتري الرجل شيئا بلا اجل. فاذا حل الاجل لم يجد ما يقضي به. فيقول بعنيه الى اجل اخر لزيادة

14
00:04:18.150 --> 00:04:38.950
شيء فيبيعه ولا يجري بينهما كطاوة. هذا هو عين ربا الجاهلية وهو صورة من صور الربا الاثنين والسبعين ان الانسان يشتري سيارة مثلا يشتري سيارة بالاقصى ويقول انا ادفع لك قيمة هذه السيارة لعشرة الاف بعد سنتين

15
00:04:39.400 --> 00:05:03.600
جاء بعد سنتين ولم يجد ما يسد به القسط الذي عليه فيقول له بعلي علي الدين الذي لك عليه يعني بيع العشر تالاف عمي بعد في البيت عشرة الاف باحدعشر الف متر. هذا هو صورة من صور الربا الجاهلية. اما لو ان يعني انتبهوا في بيع

16
00:05:03.600 --> 00:05:21.650
الدين بالدين لا يدخل فيك لو ان انسان مثلا عبد الرحمن يطالب انسان بالف دينار ها؟ فجاء عبد الرحمن عند شخص اخر قال انا الطالب فلان بلف دينار وانا ماني في نفس البلد وانت في نفس البلد عطني الف دينار

17
00:05:21.650 --> 00:05:39.950
خذ الالف دينار هذا ما فيها شيء هذا بيع صحيح هو عبارة عن توكيل للجمع من اهل العلم  احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله باب الرخصة في العرايا وبيع النسور والثمار

18
00:05:40.300 --> 00:05:58.300
وعن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرسها كيلا. متفق عليه ولمسلم رخص في العلية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها خطبا

19
00:05:58.350 --> 00:06:11.250
طار الشارع رحمه الله في حديث جابر عند البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التم حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا الدنانير والدراهم الا العبايات

20
00:06:11.550 --> 00:06:33.350
طبعا هذا الان النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل نهى عن المزامنة. وفي الاصل الربا محرم. وهو الزيادة والتفاهم في الجنازة الربوية لكن حصل حرج ومشقة على المسلمين فجاءت الرخصة في العراء يا العرايا صورة من صور الربا

21
00:06:34.150 --> 00:07:05.300
لكن الشارع اباحه للحاجة فهذه مستثناة يقول العلماء هذه مستثناة من قاعدة الربا طبعا مستثناة بنص الشارع والا ما يجوز الاستثناء بالقياس مستثناة بنص الشارع رخص في العرايا مثل ما قالوا العلماء رحمهم الله لحاجة الناس يعني الانسان عنده اه عنده رطب

22
00:07:06.550 --> 00:07:25.300
هو حابب ياكل تمر وما عنده تمر ها  او انسان عنده تمر نفس الشيء هذا وهذا ما يضرنا او إنسان عنده تمر حاب يأكل رطب ولا عنده فلوس نقول له لا ما يصير فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص

23
00:07:25.450 --> 00:07:48.100
لكن انتبهوا ان هذه الرخصة منضبطة بضوابط لا يجوز تعديها. وهذا دليل على قاعدة عظيمة وهي ان الرخص تضبط بضوابط حتى لا يدخل في الافراط والتفريط انتبهوا اي رخصة مثل الحين بعض الناس جا الشارع فرخص في الجبل في الصلاة

24
00:07:48.200 --> 00:08:06.850
في بعض السور. بعض الناس يفرطون فيه. هذا غلط الرخص تقدر بقدرها. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخمسها من

25
00:08:06.850 --> 00:08:30.550
فيما دون خمسة اوسط او في خمسة اوسط متفق عليه العرايا جمع عليهم وهي النخلة وهي في الاصل عطية ثمر النخل دون الرقبة واتفق الجمهور على جواز بيع الرطب على رؤوس النقل بقدر كيده من التمر خرصا فيما دون خمسة اوساط بشرط التقاضي واخرج الشافعي

26
00:08:30.550 --> 00:08:47.050
من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه سمى رجالا محتاجين من الانصار شكروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقل في ايديهم يرتاعون به نضلاء. ويأكلون مع الناس وعندهم فضول وقوتهم من

27
00:08:47.050 --> 00:09:07.050
فرخص لهم ان يرتاعوا العرايا بخص ما من التمر يعني هذه السورة تبين لنا بعض الضوابط منها اه انه لابد ان تكون دون خمسة اشخاص فمعنى هذا لو بلغ خمسة اوسق ما يجوز

28
00:09:07.450 --> 00:09:27.100
ولكن في رواية او في خمسة اوجه دلنا على انه لا يزيد عن خمسة اشهر دون خمسة اوسق هذا من باب الاحتياط. او في خمسة اوسق هذا هو الحج هذا والوسخ والوسخ ستون صاع والصاع اربعة امداد

29
00:09:28.000 --> 00:09:56.350
والساعة اربعة امداد الا اذا قلنا الوسخ ستون صعب. والصاع اربع تعويدات من يرد والمدمن كفي الرجل المعتدل فعلى هذا تقريبا تقسم خمسة في ستين في اربعة كم يصير ثلاث مئة في اربعة الف ومئتين الف ومئتين

30
00:09:56.450 --> 00:10:22.650
نعم  وهو نفس اللي صاب الزكاة لاحظوا نفس نصاب الزكاة بالثمار ليس فيما دون خمسة او سقم تمر صدأ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى

31
00:10:22.650 --> 00:10:46.150
نهى الباء والمبتاع متفق عليه. وفي رواية كان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على النهي عن بيع الثمار قبل بدوء صلاحه. وقال البخاري رحمه الله باب بين الثمار قبل ان يبدو صلاحه. وقال

32
00:10:46.150 --> 00:11:03.600
كان عروة ابن الزبير يحدث عن سهل ابن ابي حكمة الانصاري من بني حارثة انه حدثه عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا جد الناس وحضر

33
00:11:03.600 --> 00:11:42.150
فقال نعم وحضر وحضر تقاضيهم وقال البكاء انه اصاب الثمر ما شاء الله شو تسمونه بالكويت ها  الدودة تأثر على نوع التمر الذمة  احسن الله اليكم قال اصابه مرض اصابه هشام. عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:11:42.150 --> 00:12:02.150
لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدوا صلاح الثغر كالمشوار. كالمشور كالمشور يعني كأنه يشير عليه المشهور يشير بها لكثرة خصوماتهم. قال في سبل السلام وافهم

35
00:12:02.500 --> 00:12:26.050
قوله كالمشورة قوله وقفنا قوله كالمشورة ان النهي بالتنزيل على كل حال هذه الكلمة كالمشورة ولا شك انه كما قال صاحب السبل ان الكلمة لا يفهم منها الا تنجي لكن اليس قد ثبت عندنا احاديث

36
00:12:26.250 --> 00:12:41.050
بالنهي عن بيع الثمار قبل بدوء الصلاة ثبت ولا ما ثبت اذا نقول هذا كان في مرحلة من المراحل ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ها نهى نهيا بتا

37
00:12:41.050 --> 00:13:04.750
نهى نهيا باتا مما يؤكد هذا المعنى قال نهى رسول الله البيع ثم حتى وصل. هذا نهي به ما يحتمله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه طبعا هذه المسألة مسألة بيع الثمار قبل بدو صلاحها مسألة متفق عليها بين الفقهاء

38
00:13:04.750 --> 00:13:27.700
رحمهم الله الائمة الاربعة وغيرهم لا يرون بيع الكبار ولا جواز بيع الثمار قبل غدو الصلاة الا تبعا قد مرت معنا واحسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى

39
00:13:27.700 --> 00:13:48.900
قيل وما زهمها؟ قالت احمار وتصفار. متفق عليه البخاري. قال الخطابي قوله تحمار وتصفار لم يرد يرد يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة والصغرى. انما اراد حمرة او صفرة  هو ده

40
00:13:48.950 --> 00:14:09.600
بكمودة بكمودة يعني اراد حمرة وصفرة ولو كان يعني لونا كاملا او باديا او شيء من الظهور. يعني اصلا  فاذا بدا في شيء من الاستصغاء او للاحمرار دل على انه

41
00:14:09.750 --> 00:14:25.350
يعني يجوز بيعه. نعم ده اللي على اللغة احسن الله اليكم قال وعنه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحد حتى

42
00:14:25.350 --> 00:14:47.350
رواه الخامس من النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على جواز بيع السبل المشتد مطلقا. وهو قول اكثر وفيه دليل على ان عنب المدينة كان من الزبيب اذا صار زبيبا صار اسود المدينة كان اسود الحين عنب المدينة ابيض

43
00:14:47.750 --> 00:15:08.150
بس فيها بس قليل  تتضايق في اسوده قال نهى عن بيع العنب حتى يسوى وانا مبايع الحين احبي حتى يشتهي ونفس المعنى يسود ان يبدأ ظهور السواد فيه. يشتد يبدأ ظهور الاشتداد فيها. نعم

44
00:15:09.350 --> 00:15:25.200
ما احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر وعن جانب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جارحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا

45
00:15:25.250 --> 00:15:45.300
بما تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح قال الشاعر رحمه الله قال البخاري رحمه الله في بابه اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من الباء. حدثنا

46
00:15:45.300 --> 00:16:05.300
يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبيد عن انس عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ بما

47
00:16:05.300 --> 00:16:29.300
احدكم مال اخيه وقال الليث حدثني يونس عن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاة صلاحه ان يبدو صلاحه ثم اصابته عاهة كان ما اصابه على ربه. ربه يعني على صاحبه

48
00:16:30.350 --> 00:16:43.850
الله اليك قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو ولا تبيع الثمر بالثمر انتهى

49
00:16:43.900 --> 00:17:04.600
وهذا يجتهد رباعي عند البخاري عبد الله بن يوسف والفرابري قال اخبرنا مالك وامام دار الهجرة عن حمير الطويل وهو صاحب انس ابن مالك على نفس الامام نعم وطبعا انس من الانصار والانصار اهل الخبرة في الزراعة. لانهم اهل الارض خلاف المهاجرين

50
00:17:04.800 --> 00:17:27.300
فهذا الحديث يؤكد لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح ومعنى امر بوظع الجوارح ان الانسان اذا باع ثمرة ثم قبل ان يأتي الرجل ويجز الثمر او يقطف الثمر جاءت عاهة من السماء

51
00:17:27.300 --> 00:17:55.550
هذي معنى الجوارح. الجوارح هي الافات التي تكون خارجة عن قدرة الانسان الجوايح هي الاعفاء الخارجة عن قدرة الانسان. مثل الرعد والبرق والبرد والزلازل ونحو ذلك فيضانات هذه تذهب الثمار كلها. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيها الجوارح. واذا

52
00:17:55.550 --> 00:18:20.550
اخذ الانسان ماله يرد المال. نعم. طبعا في تفصيل بين العلماء رحمهم الله لعل الشاعر يذكر  احسن الله اليكم قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا الى اخره. قال الجاحد

53
00:18:20.750 --> 00:18:38.450
واستدل به واستدل واستدل واستدل بها واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثروة يشتري يشترى بعد غدو صباحه ثم تصيبه جائحة طبعا هنا المقصود وضع الجوايح اذا كان البيع بعد بذو الصلاة

54
00:18:38.850 --> 00:18:55.400
طيب اذا كان البيع قبل بذو الصلاة البع فاسد اصلا لانه محرم. نعم الله اليكم قال فقال ما لك يضع عنه الثلث وقال احمد وابو عبيد يضع الجميع وقال الشافعي والميت والكوفيون

55
00:18:55.400 --> 00:19:13.150
لا يلجأ على البائع بشيء وقالوا انما ورد وضع الجارحة فيما اذا بيعت ثمرة قبل غدو صلاتها. بغير شرط فقط. فيحمل مطلق الحديث في رواية على ما ولد به في حديث انس والله اعلم انتهى

56
00:19:13.550 --> 00:19:36.900
طيب يعني الاخوان الان ثلاثة الامام مالك يقول ان الانسان اذا اشترى ثمرا فقبل ان يخطف الثمر اصابت الثمرة الجارية قال البايع يأخذ آآ شيء من المال ولكن آآ يأخذ الثلثين ويضع عنه الثلث

57
00:19:37.900 --> 00:20:01.400
ياخذ ثلثين ويضع عنه الثلث يعني لو بعد ثلاثة الاف ها يظع عنه الثلث اللي هو الالف وياخذ الابريق احمد وابو عبيد يقول يضع الجميع ما ياخذ ولا فلس الشافعي والليل والبوفيون قالوا لا يرجع للبايع شيء

58
00:20:03.000 --> 00:20:25.350
ليش قالوا ورد وضع الجوايح فيما اذا بيعت الثمرة قبل بدو الصلاة بغير شرط القط طبعا هذا البيع عندهم هل يجوز او لا ينتبه الان؟ لو ان انسانا اشترى ثمرة آآ نخلة بسرا

59
00:20:25.350 --> 00:20:57.050
اشترى بوست قال انا اشتري البستم ما اريد الرطب فاشترى البصر وتركه ولم يقبل والباء والمشتري او البائع لم يشترط القطع وقبل ان يأتي ويقطف جات جائحة فازالت الثمر فما الشافعي والكوفي والكوفيون يرون ان وضع الجوايح فيما اذا بيعت الثمرة قبل بذو صلاحها بغير

60
00:20:57.050 --> 00:21:14.750
هنا قولهم يوافق قول احمد انه يترك كل شيء قال فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديثه. لكن لو ان المشتري اشترى بعلب بعده بدون الصلاح

61
00:21:14.750 --> 00:21:34.550
فالشافي والكوذيون ابو حنيفة محمد بن سليمان وسفيان وغيره يقولون له لا يرجع بشيء الحديث لا حديث وضع الجوايح يقولون لا ينطبق عليه. لماذا؟ قال لان المشتري اشترى هو اللي تأخر. ليش ما

62
00:21:34.550 --> 00:22:03.600
فاهمين؟ نعم لو مثلا اشتريت من اغنامهم كذلك هو الولد وتشوفه انت سليم وكامل. طيب بلغت المشتري خدك تستلمه خلال شهر. ايه. حتى الشهر وما استلمه وبعدها ماتت هذي اي خلص اي هذي قاعدة لازم نحفظها. كلما كلما امكن فيه البائع المشتري من القبر

63
00:22:03.600 --> 00:22:21.350
فلم يقبضه ويده يد امانة وليست يده يد ضمانة. ها هذه احفظها ها؟ في كل شيء ما دام مكنته من الاستلام ولم يستلم قال خله عندك صارت يدك يد امامك

64
00:22:22.100 --> 00:22:47.600
اذا فرطت ما فرطت ما تطلب نعم  احسن الله اليكم قال قال في المقنع زين قلت مقنع واحد من زملائنا من أفريقيا كان يأتي يقرا الكتب والمقنع شيخنا الشيخ عبد المحسن يقول لك ايش يعني مقنع؟ ايش يعني

65
00:22:47.650 --> 00:23:03.600
كان الشيخ مكتوب هكذا قال مقنع يا ابني يقنعك. نعم  ايه هم بعد كان عنده مشكلة الله يذكره بالخير يا رب ينفع به الاسلام والمسلم اذكره كان من زملائنا من غينا

66
00:23:03.900 --> 00:23:27.900
اذا جا دوره يقدر كنا نقرأ على الشيخ كتاب آآ اه مشايخ المباحث الفرضية كان نعم احسن الله اليكم. قالت المؤمنة وان تلفت بجانح من السماء رجع على الباء. وعنه الثلث مصاعد

67
00:23:27.900 --> 00:23:46.300
ضمنه البائع والا فلا انتهى. قال في سبل السلام وقد اختلف العلماء في وضع الجوائح. فذهب الاقل الى ان الجارحة اذا اصابت الثمر جميعه ان يوضع الثمن جميعا. وهذا مر معنا انه قول احمد وابي عبد نعم

68
00:23:46.750 --> 00:24:11.050
وان المتلف من المال من مال بارد عملا بظاهر الحدث  وذهب الاكثر الى ان النكتة في مال المجتمع وانه لا لا وضعه وانه لا وضع لاجل الجائحة الا ندبا. مم. واحتج له بحديث ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم

69
00:24:11.050 --> 00:24:26.950
امر ان يحتمل امر الناس ان يتصدقوا على الذي اصيب في ثمار ابتاعها يعني هم يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك ان تأخذ منه شيء يحملونه على النت

70
00:24:27.200 --> 00:24:44.000
هذا بعيد جدا ليش بعيد؟ لان قوله فلا يحل شلون تحمله على النبي لا هو القول الاقرب هو قول الشافعي الكوفي وهو انه اذا كان قبل بلوغ الصلاح فالجوارح موضوعة

71
00:24:46.150 --> 00:25:07.200
واذا كان بعد بلوغ الصلاح فلا اثر لها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نفلا بعد ان تؤضب فثمرتها للبائع الذي باعها

72
00:25:07.350 --> 00:25:20.750
الا ان يشترط المفتاح متفق عليه بين قوسين كلام النبي صلى الله لا على مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ادري ليش حاطينه حتى في جميع النسخ هكذا

73
00:25:21.550 --> 00:25:41.450
اه عندك هكذا نفس نفس  هو الحديث هكذا من ابتعن فيه بعد ان تؤبر فثمرتها للبائعين الا ان يشترط المفتاح ما ادري وش وضع يمكن هذا الشرح من الشارع يعني هذا يمكن الشرع من الشعر يحط نعم

74
00:25:42.500 --> 00:26:02.500
احسن الله اليكم قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على ان الثمرة بعد التلقيح للباب ومفهومه انها قبله للمشترك وهو قوله وفيه دليل على ان الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا لا يفسد عليه. هذه قاعدة كل عقد لا ينافي

75
00:26:02.500 --> 00:26:27.750
بمقتضى العقد فهو كل شرط لا ينافي مقتضى العقد فهو شرط معتبر وكل شرط ينافي مقتضى البيع فهو شرط خاص ولنضرب مثال على هذا لو ان انسانا قال لاخر ابيعك هذه الدار بشرط ان لا تبيعها. طيب اذا انت بعتها صار ملك له ومن

76
00:26:27.750 --> 00:26:49.200
علامة صحة البيع صحة التصرف. فكيف تشترط عليه ان لا يبيعها فلان الدائم هذا شرط خاص. لكن لو قال له ابيعك هذه الدار بشرط ان تمكنني من السكنى فيها شهرا او شهرين بعد البيع

77
00:26:49.300 --> 00:27:10.400
حتى اجدب مكان او هذا الشخص صحيح هذا بالنسبة للمشتري اذا اشترى. طيب والبايع؟ البايع يقول له ابيعك هذه الدار بشرط ان لا تسكننا ما يصير هذا مخالف لاصل معنى البيع. العقد

78
00:27:11.300 --> 00:27:41.200
اذا قال ابيعك هذه الدار بشرط ان تنقد لي الثمن حالا على شرط صحيح نعم  اشتغل  اذا اردت ان تبيعها  اذا اشتريت اذا اشترت  ان اذا اراد ان يبيع المشتري ليبيعها للبيع

79
00:27:41.550 --> 00:28:00.150
اذا كان شرطا لا يجوز اذا كان عدة جاز اه ايه يقول له انا ابيعك هذه الدار. بس متى ما انك نويت انك تبيعها قول لي انا يمكن اشتري هذا عيد الجحز اما شرط

80
00:28:00.600 --> 00:28:24.050
لانه ليس لا يجوز الحجر على صاحب الملك او الملك في مبيعه. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله ابواب السلم والارض والظهر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون بالثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف

81
00:28:24.050 --> 00:28:47.950
السلام عليكم كيف ونسف في ثمر ايش مكتوب؟ لا ثمن راء ثمرة فنشفها هو ان الرواية المحفوظة في تمر ما ادري شلون جات في ثمري  الظاهر كله نسخة وحدة ليش ما تعددون النساء

82
00:28:48.400 --> 00:29:07.100
نعم احسن الله اليكم قال من اسف في ثمن من اسلف في ثمن فليسف في كيد معلوم ووزني معلوم الى اجر معلوم متفق عليه. وللبخاري من اسلف في شيء هو التمر الاحسن

83
00:29:07.150 --> 00:29:28.550
طيب ماشي شوف الشارع ايش يقول؟ هل يفسرها عن التمر ولا على التمر؟ نعم. احسن الله اليكم قال الشافعي رحمه الله السلف هو السلف وزن ومعنى. ايه السلف بمعنى وزنا ومعنا وزنا ومعنا لكن هذا اصطلاح الحجازيين وهذا اصطلاح الكوفيين نعم

84
00:29:29.450 --> 00:29:44.200
احسن الله اليكم وقال واتفقوا على انهم اشترطوا فيما يشترط واتفقوا على انه يشترط فيه ما يشترط في الليل. وعلى تسليم رأس المال في المجلس الا ان مالكا اجاز تأخير الثمن يوم

85
00:29:44.200 --> 00:30:07.950
طبعا لا بد ان نفهم الصورة اصل سورة السلام تعجيل الثمن وتأخير المثمر ابو صالح شنو؟ تعريف صورة السلم تعجيل الثمن تأخير المدفن. انت تروح تبي تشتري سيارة حيجيبون هديك من اليابان. يقول لك عطني فلوسك الحين

86
00:30:08.100 --> 00:30:28.900
ياخذون فلوسك بعدين يجيبون لك المطاعم اذا تعجيل الثمن وتأخير المثمن هذا هو السلف او السلم هذا تعريف وله ضوابط وشروط لماذا له ضوابط وشروط حتى لا يدخل في الربا

87
00:30:29.800 --> 00:30:46.000
الان اضرب لكم مثال لو ان انسانا اراد ان يشترط شيئا ان يشتري شيئا لابد ان يكون موجود ولا لا طيب ما يصح ان يشتري شيئا معدوما. طيب في السنة شيء معدوم

88
00:30:46.600 --> 00:31:05.650
ما وجد بعد يقول راح اعطيك القمح اللي تطلع من المزرعة ما طلعت ولابد في المبيع ان يكون معلوم العين مو بس موجودا بل موجودا ومعلوم العين. طيب هذا الان مجهول العين

89
00:31:06.050 --> 00:31:24.050
ومعدوم فكيف يكون مجهولا؟ معلوم العين ولذلك انه يقول العلماء السلم او السلام. لماذا جوزه الشارع؟ مع ان هناك عندنا نهي عن بيع الغرض نهي عن بيع ما لا ما لا يملك ها؟ هذا لا يملك

90
00:31:24.800 --> 00:31:46.450
قال العلماء انما جاء الشارع فرخص في بيعه في السلف في السلف توسعة على الناس  والا تعطلت الامور انسان عنده ارض ما عنده ما عنده مال شلون يزرع فهمت بقى هذه الصورة؟ نعم

91
00:31:48.900 --> 00:32:16.200
احسن الله اليكم قال واتفقوا على انه لابد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه. مسلم طب هي هي من من اسلم يسلم فهو مسلم  واتفقوا على انه لابد من معرفة صفة الشيخ المسلم فيه صفة تميزه عن غيرها

92
00:32:16.850 --> 00:32:37.850
قوله الا ان مالك اجازة نعم المذهب الامام احمد مذهب الامام احمد في السلم ثلاثة شروط الاول ان ظبط الصفة الثاني ظبط الكيل او الوجه. الثالث ان يدفع الثمن عاجلا

93
00:32:38.200 --> 00:32:58.500
ما يصير يقول للطيب آآ اعطيك الثمن بعد شهر هذا ما يسمى سلف عندنا ولا ينعقد الامام مالك يقول العقد يصح ولو مع تأخير الثمن يوما او يومين نعم احسن الله اليكم قال قوله من اسلف في ثمر

94
00:32:58.650 --> 00:33:18.650
فليسرف في كيد المعلوم ووزن معلوم. فيه دليل على جواز السلام وزنا فيما اصله الكي. قال ما لك يجوز السلف المكي لوزنا وفي لكي لا اذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا؟ طبعا هنا لماذا يجوز اه يعني السلم في مكيل

95
00:33:18.650 --> 00:33:42.450
موزون كيلا. لماذا يجوز؟ هذا السؤال مهم ترى. لان المقصود هو ضبطه. ورفع النزاع فيه يحصل ضبطه بالكيل او بالوجه لو جاب لك قال لك عطني من هذا الف آآ مكيال ها هذا مكيال الان الف وحدة من هذه يضبط ولا ما يضبط؟ من التمر يضبط

96
00:33:42.700 --> 00:33:55.450
لو قال لك لا انا ما اريد هذا انا اريد خمس مئة كيلو هم مظبوط. فوزنا ينظبط ومكيلا ينظف. والمقصود هو الظبط ولذلك الامام مالك يقول لا بأس وهو الصواب نعم

97
00:33:56.000 --> 00:34:09.600
احسن الله اليكم قال الموفق رحمه الله وهذا اصح ان شاء الله تعالى. الموفق وابن قدامة وانا والله ودي قبل رمظان نقرا كتاب الصيام مدري شلون الله يبارك في الوقت بس

98
00:34:10.900 --> 00:34:34.550
ها عندكم همة يالاه احسن الله اليكم قال لان الغرض معرفة قدره وخروجه من الجهالة. وامكان تسليمه من غير تنازل. لا باي قدر قدره جازا ذهبا وقال مالك ايضا يجوز السلف الى الحصاد واذون الحاجة وهو رواية عن احمد

99
00:34:34.650 --> 00:34:55.000
اذا السلم لابد ان يكون ايضا اجله معلوما. لابد ان يكون اجله معلوما. متى راح تعطيني المثمن لازم تقول لي والله اخذ منك الفلوس وقال لك اجيب لك الفلوس عند شهر سبعة لما تطلع الثمار ما في مشكلة

100
00:34:55.350 --> 00:35:23.400
بعد سنة بعد سنتين ما في مشكلة نعم احسن الله اليكم قال قوله ما اسلم في شيء قال الحافظ اخذ منه جواز عبارة  وقال ما لك ايضا يجوز السلام الى الحصاد وقدوم الحاج نعم وهو رواية عن احد. وهو رواية عن احمد. لان حصاد الحصاد موسوم معه

101
00:35:23.800 --> 00:35:44.100
وقدوم الحاج معروف انه في في شهر محرم في بعض البلدان او في ذي الحجة في بعض البلدان معروف يعني. نعم احسن الله اليكم اذ قال قوله من اسلم هذا المقصود المقصود ليش اتى بكلمة الحصاد؟ انتبه ليش؟ اتى بكلمة قدوم الحاج

102
00:35:44.100 --> 00:36:07.950
لان الحديث من اسلم حديث انس حديث ابن عباس قال يسرفون السنة والسنتين السنة والسنتين من ضبط بالشهر ما يزيد ولا ينقص لكن الحصاد وموسى وموسم قدوم الحج يمكن يتأخر يمكن يتقدم فيه دلالة على ان الاجل لا يلزم ان يكون

103
00:36:07.950 --> 00:36:24.250
محددا باليوم والنهار. لو كان زمنا مقاربا جاز واضح يا ابو صالح؟ يعني مثلا الشعب اه انت تبي شيء تشتريه من من مكان قال لك عطنا الفلوس وانا الشيء هذا

104
00:36:24.250 --> 00:36:45.850
بجيبها لك اه اه باش ها حلوة شهر تقريبا. ما قال لك شهر. قال حلوة شهر جاص موضع تقريبي نعم احسن الله اليكم قوله من اسلف في شيء قال الحافظ اخذ منه جواز السلم في الحيوان الحاقا بالعدد بالكيلو

105
00:36:45.850 --> 00:37:02.750
الى اعطاء والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار. اذا هنا نضبط الان ما هي الاشياء التي يصح فيها السلم؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء

106
00:37:03.100 --> 00:37:24.300
ها تعمد كل الاشياء ولا لا؟ لكن ذكره لكن ذكره للكيل والوزن قيدته لاحظ فبعض العلماء قال لا يجوز السلف او السلم الا في المكين والموزور. لكن الحافظ رحمه الله بين ان المقصود

107
00:37:24.300 --> 00:37:41.550
من ذكر الكيل والوزن ضبطه والعدد اضبط ايضا من الوزن والكيل والزرع افضل. اذا السلم يجوز في اربعة اشياء فيما كان مكيلا. فيما كان موزونا فيما كان معدودا في ما كان

108
00:37:41.550 --> 00:37:59.750
عنه يعني انت تبي تشتري خم. دخلت في الانترنت شفت خام؟ والله عجبك الخام؟ قلت لهم يا جماعة انا ابي الخام هذا يلا حط الفلوس وحنا راح نرسل لك عجلت الثمن واخرت المتعة

109
00:38:01.000 --> 00:38:21.200
مم لكن مظبوط ولا مو منضبط ها الان اكسر الريوع هكذا لا اكثر البيوع هكذا  اذا يجوز يجوز السلف والسلف في كل مكان مكينا او موزونا ها او معدودا او مذكور

110
00:38:21.200 --> 00:38:45.050
قال الجاحظ لعله يحافظ هو الحافظ انا استغربت يعني وكالة البجاحة اقول يا ربي ايش دخلنا في الموضوع؟ ها؟ جزاك الله خير التنبيهات هذا من من فوائد سليمان لا عدم الا الله

111
00:38:45.450 --> 00:39:19.200
اعدمنا الله فوائدك  الله يرضى عليك. نعم قال رحمه الله وعن عبدالرحمن ابن خلى مع الحيوانات ها؟ والفلسفة والمنطقة ها الحافظ ابن حجر رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن حمزة وعبدالله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال قال كنا نصيب المظالم مع رسول الله

112
00:39:19.200 --> 00:39:45.900
صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا عن بعض من امراض الشام فنسلكهم في الحضة والشعير والزبيب. وفي رواية والزيت الى المسمى قيل ما كنا نسأله عن ذلك. رواه البخاري قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على صحة السلف في المعلوم حال العقد وعلى تسمية الاجل. هذا نص صريح واقعي

113
00:39:46.250 --> 00:39:58.750
عبد الرحمن ابن وعبدالله ابن ابي عوفة رضي الله عنه يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن ابن ابن ابزى من مسلمة الفتح يقول

114
00:39:59.500 --> 00:40:25.550
طيب اذا ما ما هو المغانم التي اصابها مع النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الان عندنا آآ غزوة الطائف ها اللي هي حنين وغزوة تبوك وما حصل فيه غيرهم. طيب يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله وكان يأتينا انباطا من البطش. العرب

115
00:40:25.550 --> 00:40:43.500
عم تطلق كلمة الانباط جمع نبو على كل على كل رجل غير عربي يقولون عنه نبطي ها؟ مثل حنا في زماننا الحين عندنا اصطلاح لو تلاحظون يقول خواجة او اجنبي

116
00:40:43.650 --> 00:41:10.050
في الامارات لا قالوا خواجة يعني انه غربي كافر. حنا عندنا في الكويت يقول اجنبي هم يقولون البعض من الباطل فنسرفهم في الحنطة والشعير والزبد يعني نعطيهم المال على ان راح يجيبون لنا الحنطة ويجيبون لنا الشعير ويجيبون لنا الزبيب ويجيبون لنا الزيت

117
00:41:10.850 --> 00:41:30.100
لاحظ الان الحنطة من اي الاقسام؟ مكيل او موجود. والشعير مكيل او موزون. والزبيب مكيل او موزون. والزيت ما كاين او موجود هذا كله جاي طيب الان السائل سأل الصحابيين اكان لهم زرع

118
00:41:30.200 --> 00:41:52.700
يعني هل يشترط حينما تسرف لانسان ان يكون له ارض يزرع ولا ما يشترون؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك  يعني انت لما يجيك انسان يقول لك انا بجيب لك الساعة هذي عطني مئة دينار انا اجيبها لك. ما يشترط ان هو يكون عنده هذه الساعة

119
00:41:53.950 --> 00:42:15.100
لماذا؟ لان انت المهم المهم انك انت تربط الوصف ها وش بعد  والاجل متى يجيبها لك؟ وبعد؟ والكيل والوجه او العدد او الذر الى الانامش هذا هو المهم ثلاث اشياء مهمة نعم

120
00:42:16.550 --> 00:42:34.350
بارك الله فيك هذا الحديث في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وانا نفهم ذلك نعم هذا يسمى من الاحاديث التقريرية يعني البيع كان يتم هكذا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يراهم ولا ينكر عليهم

121
00:42:34.600 --> 00:42:49.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اليوم يا اخواني اليوم هذه الصور البيعية ربما لا تظهر كثيرا

122
00:42:49.800 --> 00:43:05.450
الناس يشتري وياخذ يشتري وياخذ خلاص. لكن قديما كان الناس ما عندهم اموال. رجل يجي من البادية يجي من البادية يرحمك الله ومعه اشياء يبي يبيعها ما يلقى احد عنده فلوس

123
00:43:06.250 --> 00:43:21.850
او انسان عنده فلوس يبي يشتري زبيب يبي يشتري شي ما هو موجود فالرجل يأخذ منه المال ويروح يجيب له هذا امر حاصل اليوم كل شيء في السيولة موجودة لكن مع ذلك مثل ما قال

124
00:43:22.050 --> 00:43:46.800
بيوع الإنترنت كله من هذا النوع نعم حتى بعض السيارات الخاصة انت لما تحط وصف خاص يجيبونها لك ولا لا نعم هذا استصلاح  احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها انت الله عنه

125
00:43:46.800 --> 00:44:05.150
ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله فيه تنبيه على اخلاص النية واخرج ابن ماجة وابن حبان والحاكم مرفوعا ما من مسلم يدان دينا يعلم الله انه يريد اداءه الا اداه

126
00:44:05.150 --> 00:44:21.650
الله اكبر في الدنيا والاخرة قال ابن بطال فيه الحث على ترك استعمال اموال الناس. والترغيب في حسن التربية اليهم عند المداينة. وان الجزاء قد يكون من جنس العمل طيب ما وجه ايراد هذا الحديث في باب السلام

127
00:44:21.750 --> 00:44:46.100
لان السلام هو اخذ المال هل انت اخذت المال الان فعلا تريد ان تؤديه بالسلعة التي ذكرت وصفها له منضبطا بوقت معين اذا النية هذه موجودة الله راح ييسر اذا النية هذي غير موجودة او النية السيئة ربما لا تيسركها. نعم

128
00:44:47.050 --> 00:45:05.100
احسن الله اليكم وعلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له لز من الشعب. فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين نسيئة بلا ميسرة. فبعث اليه من كان. اخرجه الحاكم والبيهقي ورجال الثقات

129
00:45:05.200 --> 00:45:25.200
طال شارع رحمه الله الحديث دليل على المشروعية بين وصحة التبجيل لا ميسرة واختاره الخزيمة وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن معاملة العباد وعدم اكراههم على الشيء وعدم الالحاء عليها. طبعا تعرفون ان البز اللي هو الثياب

130
00:45:25.200 --> 00:45:45.500
والبزاز بايع الثياب البز ليس من جنس الربوية فيجوز فيه التفاضل. تشتري الثوب بثوبين ثوب بعد ارجع للصلاة لانه ليس من جنس ايش؟ ربوية. حاله كحال الحيوان. تبيع الناقة بناقتين امر جائز

131
00:45:46.500 --> 00:46:16.000
هذا شيء ايضا من فوائد هذا الحديث كما نص عليه الشارع انه يجوز ان الانسان يشتري الثمن المثمن ويكون اه ثمنه مثمن مثله مؤخر. هذا ايضا جائز نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مؤمنا

132
00:46:16.000 --> 00:46:35.800
يشرب بنفقته اذا كان وهنا وعلى الذي يرفض ويشرب النفقات رواه البخاري. قال الشافعي الحديث دليل على ان يستحق المبتدأ الانتفاع بالرأي في مقابلة لمقابلة نفقته. هذه مسألة داخلة في مسألة الرهن

133
00:46:36.050 --> 00:47:00.650
الرهن تعريفه عند الفقهاء استيثاق دين بعينه الاستيقاق دين بعين. يعني الانسان يبي يوثق دينه بعينه عشان يضمن حقه طيب اخذ لهذا العين اخذ هذا العين هل يجوز له ان يتصرف فيه او لا

134
00:47:01.950 --> 00:47:17.750
المعروف ان من اقرض مالا لا يجوز له في مقابل قرضه ان ينتفع من المختلط لانه لو انتفع من المقترض دخل في القاعدة من اي قرض ايما قرظ جر نفعا فهو ربا

135
00:47:18.300 --> 00:47:38.400
وهذا مسألة متفق عليها من حيث العموم وان كان الحديث فيه ضعيف كل جر قرض نفعا فهو ربا حديث ضعيف. لكن معناه متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله طيب اذا الان اذا اخذ الرجل رهنا فالرهن لا ياخذه من حالتين انتبهوا

136
00:47:38.550 --> 00:48:00.200
اما ان يكون الرهن مما لا يحتاج الى نفقة وكلفة كارض او عقار او زرع فهذا لا يجوز له ان ينتفع فيه خلاص يبقى هذه الدار مرهونة له عنده الصك. ولا يجوز له هو ان ينتفع بهذه الدار

137
00:48:00.400 --> 00:48:31.750
ولا بظلها واضح الصورة الثانية ان يكون الرهن مما يحتاج الى الى نفقة والى صون مثل الناقة البقرة الفرس فهنا في مقابل الانفاق على المرهون اي في مقابل الانفاق على الرهن له ان يركبه له ان ينتفع بلبنه

138
00:48:31.850 --> 00:49:00.950
هذا لا يقال انه انتفع من دينه انتبهوا لماذا؟ لانه ينفق. يعلف ويسكن ويربي يعني يعالج الى   احسن الله اليكم قال رحمه الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلق الله من صاحبه الذي رهنه له امه وعليه

139
00:49:00.950 --> 00:49:17.950
والحاكم ورجاله ثقات الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره لسانه قال الشارع رحمه الله معنى قوله لا يوجد رحم. معنى قولي. احسن قولي. اي كلمة تأتي بعد كلمة معنى. مظافة

140
00:49:19.200 --> 00:49:39.200
معنى قوله لا يغرق الرحم اي لا يستحقه المبتهل المبتهل اذا عجز صاحبه عن فكها. والحديث ورد لما كان عليه اهل الجاهلية من غلق الرهن عند المبتهل. لكن يداعى الرحم ويرضى المجتهد حقه. والزيادة الواحد

141
00:49:39.200 --> 00:49:58.150
عليه. اذا هذا الحديث اذا صح فمعناه كيف نفهم يعني انسان قال لاخر يا فلان اعطني مئة الف دينار مئة الف واجد وش يضمن لي اني انك ترد لي؟ قال هذي داري هذا بيتي

142
00:49:59.700 --> 00:50:17.950
راح حط البيت وراح عنده جاء وقت السداد ما استطاع ان يسدد. فالشارع يقول لا يغلق او لا يغلق الرغم من صاحبه الذي رحمه لما يجي وقت السداد ما يجي يقول لها البيت هذا كله لي. ها؟ دخل في الربا

143
00:50:18.900 --> 00:50:43.950
وانما يبيع الرهن وقت السداد فان زاد عن قيمة ها ما رهن فيه يرجع بزيادة الى صاحبه وان نقص فهو يطالب. اذا الغرب بالغرب نعم الجاهليين كانوا يفعلون العكس ياخذون الرهن واذا جا وقت السداد ما سدد الرهن كله يصير له

144
00:50:44.950 --> 00:50:55.450
وهذا موجود حتى الان في بعض البلدان مع الاسف يقول له ارهنني بيتك يرهني يقول اذا ما جبت الفلوس ترى البيت كله لي ما لك شغل كم يسوى يقول زين هذا ما يجوز ترى

145
00:50:55.800 --> 00:51:14.100
هذا نوع من انواع الذنوب ها هذا احد الانواع من الاثنين والسبعين باب لابواب الربا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي رافد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل

146
00:51:14.100 --> 00:51:40.450
فامر على ان يهدي الرجل ذكره فقال لا اجد الا خيارا رباعيا. فقال اعطني اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على جواز قرض الحيوان. وانه يستحب لمن عليه دين من قبل يعني جواز قرض الحياة

147
00:51:40.450 --> 00:51:56.800
بالحيوان اما قرض الحيوان بالمال هذا ما ما في اشكال نعم احسن الله اليكم قال وانه يستحب لمن عليه دين دين من طرف او غيره ان يرد اجود من الذي عليه. وان ذلك من مكارم الاخلاق

148
00:51:56.800 --> 00:52:16.800
بعرفا وشعائر ولا يدخل في الارض الذي يجر نفعا. لانه لم يكن مشهورا من هذا هو الشرط لاحظوا يستحب لمن اه اراد ان يؤدي الدين ان يؤدي شيئا زائدا عن الدين لكن بشرط

149
00:52:16.800 --> 00:52:39.100
ان ان لا يكون ذلك مشروطا عند ابتداء العقد طيب مشروط لفظي ولا مشروط عرفي اه الكلاب لان المعروف عرفا كالمشروط الشرعي فان لفظ بالشرط دخل في الربا. وان صار العرف عليه دخل في الرفاق. نعم

150
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى منفعة فهو ربا رواه الحارث ابن امامة واسناد وسارة وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه عند البيهقي واخر موهوب عن

151
00:53:00.100 --> 00:53:24.900
السلام رضي الله تعالى عنه عند البخاري قوله حمد لله الردى عندنا حديث موقوف عن عبدالله بن سلام الان عرفنا ان القاعدة لها اصل نعم احسن الله اليكم قال قوله كل قرض جر منفعة فهو ربا هذا محمول على ان المنفعة مشروطة من المقرض او في حكم

152
00:53:24.900 --> 00:53:42.850
مشروطة من المقرظ يعني او في حكم المشروطة يعني عرفا ها نعم احسن الله فيكم قال قال في المقنع ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو ان يسكنه ان يسكنه داره او يقضيه خيرا منه

153
00:53:42.850 --> 00:54:07.500
قال في الاختيارات يجوز طلب المنافع مثل ان يحصد معهم يوما او يسكنه دارا ليسكنه الاخر بدل هؤلاء قال والدين الحال يتأجل بتأجله سواء كانت بينهم قربا او بينهم. وهو قول ذلك وواجب في مثل احد. وقال البخاري رحمه الله باب اذا اقبضه الى اجل مسمى

154
00:54:07.500 --> 00:54:30.850
وذكر حديث اسرائيلي الذي اسلف الف دينار الى اجل والله اعلم. طيب بالنسبة لقرض المنافع هل هذا امر جائز؟ او لا قرض المنافع يعني انسان يقول اه احصد معي زرعي يوما واحصد معك زرعك يوما

155
00:54:31.200 --> 00:54:52.300
هذا يسمى قرض المناعة اسكنني دارك شهرا واسكنك داري شهرا هذا جائز ما في اشكال لكن بعض الفقهاء لا يجيزه. لماذا؟ قالوا لان المنافع ظبطها ها؟ قد ربما يدخل فيها الربا

156
00:54:52.300 --> 00:55:13.700
لان هذا اللي يحصد قوي والثاني مو بقوي ظعيف. هذه الدار واسعة والثانية ظيقة مثلا على كل حال اذا كان الامر متقاربا فالامر يسير ان شاء الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب التدليس والحديث

157
00:55:14.250 --> 00:55:24.250
وعن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه

158
00:55:24.250 --> 00:55:44.250
لرجل قد افلس فهو احق به من غيري. متفق عليه. ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما فاخلص ذلك ولم يقضي الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق. فهو احق بك. وان مات المشتري

159
00:55:44.250 --> 00:56:08.050
مصائب الفتاة اسوة عظماء ووصل بينهم وضعفه جمعا لابي داوود. ورواه ابو داوود وابن ماجة في رواية المؤمن خلده رضي الله عنه قال اتينا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا قد اجلس فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من افلس او مات فوجد رجل

160
00:56:08.050 --> 00:56:27.300
بعينه فهو احق به. وصححه الحاكم وصححه ابو داوود وضاعف ايضا هذه الزيادة في ذكر القوت شوف لي يا ابو ناصر هذا عمر ابن خلد انا والصحابي في ذهنك نعم

161
00:56:30.000 --> 00:56:50.000
احسن الله اليكم قال رحمه الله قوله من ادرك ما له بعينه اي لم يتغير بزيادة ولا نقصان. قال البخاري رحمه الله باب اذا وجد او اذا وجد ما له عند مفلس في البيت والقرض والوديعة فهو احق بهم. طبعا النقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان على

162
00:56:50.000 --> 00:57:12.550
اضرب اعلاها الدينار وهو من الذهب ثم الدرهم وكان من الفضة ثم الفلس او الفلوس وكان من الحجيج هذه هي الاموال الموجودة السائدة في زمن النبوة. اذا عنده فلوس وعندهم دراهم وعندهم دنانير

163
00:57:13.050 --> 00:57:33.200
نعم وسمي الرجل قال من افلس. افلس يعني صار ما عنده لا دنانير ولا دراهم عنده فلوس حديدة هذا معناه فلوس والحقيقة ما تسوى شيء حتى حنا اليوم يقول فلان عنده فليسات فليسات ما تسوى شيء اللي هي الفلوس

164
00:57:33.250 --> 00:57:54.500
مئة فلس خمسين فلس ستين فل زي ما تسوى شي نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن حسين قضى عثمان رضي الله عنه ان من اقتضى. المقصود بالحسن البصري

165
00:57:54.500 --> 00:58:19.050
نعم احسن الله اليكم قال قضى عثمان ان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له. ومن عرف متاعه بعينه هو احق به يعني من شان اه افلس فوجد رجل ممن يطالبه وجد عين مالي عنده. فهو احق به من الباقي

166
00:58:19.650 --> 00:58:35.400
لكن اذا لم يجد عين ما له فهو والغرباء سواء. نعم احسن الله اليكم قال قوله من من افلس او مات فوجد رجل متاعه بايديه فهو احق به قال حافظ فتعين

167
00:58:35.400 --> 00:58:50.100
اليه بانها زيادة من ثقة. وجمع الشافعي بين الحديثين بحبل حديث ابن خلدة على ما اذا مات مفلسا. وحديث ابي بكر ابن عبد الرحمن على ما اذا مات من يا والله اعلم

168
00:58:50.750 --> 00:59:13.750
قال في المؤمن وان نقصت مالية مالية الربيع مالية مبيع لذهاب صفة مع بقاء عينه لم يمنع الرجوع لكن يتخيل بين اخذه ناقصا بجميع حقه وبين ان يضرب مع الغرباء بكمال الفتنة. هذه السورة مثلا لو ان انسانا اعطى

169
00:59:13.750 --> 00:59:34.550
اخذ فرسا ثم افلس فوجد فرسه لكن فرسه حينما وجده لا يساوي نصف القيمة التي هو باعها. الان هو يخير بين ان يأخذ الفرس ويرجع بالباقي على مع الغرباء او بين ان يتركه ويرجع بالكل على مع الغرماء. نعم

170
00:59:35.250 --> 00:59:55.250
قال رحمه الله وقال ايضا فان الزيادة المنفصلة المنفصلة كالولد والثمرة والكسب فلا تمنع الرجوع فلا او الجوع بغير خلاف بين اصحابه وهو قول مالك والشافعي. وسواء نقص فيها الوزير او لم ينقص اذا كان نقص

171
00:59:55.250 --> 01:00:14.441
وزيادة قال الله الكلام الخرطي لانه منع الرجوع بزيادة متصلة لكونها للمفلس فمنفصلة اولى وهو وصحيح ان شاء الله تعالى انتهى ملخصه. لاننا نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين