ما يصير يقول له طيب اه اعطيك الثمن بعد شهر هذا ما يسمى سلف عنده ولا ينعقد الامام مالك يقول العقد يصح ولو مع تأخير الثمن يوما او يومين نعم لكن اذا لم يجد عين ما له فهو والغرباء سواء. نعم احسن الله اليكم قال قوله من من افلس او مات فوجد رجل متاعه بايديه فهو احق به قال حافظ فتعين قوله الا ان مالكا اجازا نعم المذهب الامام احمد مذهب الامام احمد في السلم ثلاثة شروط الاول ان ظبط الصفة الثاني ظبط الكي او الوجه. الثالث ان يدفع الثمن عاجلا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فلا زلنا حيث ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق الاحاديث التي تبين انواع الربا وقد وقفنا عن الحديث السابع بعد الثمانية حديثا عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزال ان يبيع ثمر ان كان نفلا بتمر كيلاء وان كان كرما ان يبيعه بزبيد كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه قال الشافعي رحمه الله قال ابن عبد البر رحمه الله جاء مخالف ان مثل هذا مزاب وانما اختلفوا هل يلحق بذلك مال كل ما لا يجوز بيعه الا بمثل فالجمحور فالجمهور على الالحاد في الحب للمشاركة في العلة في ذلك وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس. يعني كلام الشارع رحمه الله انه لو سألنا سائل ما هو العلة من النهي في بيع المجاملة طبعا بيع المزامنة كما عرفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه هذا يسمى تعريف شرعي يعني يذكر الشيء ثم يعرفه قال ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيدا طب هل هذا الكلام حكمه حكم الرفع؟ الجواب؟ نعم؟ حكمه حكم الرفع. ابن عمر يقول نهى رسول الله. وان كان كرما يعني العنب ان يبيعه بجبيب كئيبة طيب ما هي العلة من النهي عن المجابهة؟ لانك لما تبيع شيء رطب بتمر طب رطب معلوم اذا سارة تامر والعنب اذا بيع زبيبا خف وجهه فلا يمكن العلم بالتشافي. فيرجع القاعدة اللي ذكرناها في المحاضرة الماضية وهي عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاؤل صح ولا لا؟ يدخل فيه الربا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سعد طبعا قوله يا شيخ ابن عبد البر للجمهور على الالحاق في الحكم للمشاركة في العلة هذا هو لان ذكر الثمرة ثمرة التمر وذكر الزبيب زبيب العنب ذكر الزرع هذا من باب ذكر انواع وليس من باب ذكر الحصر اه فرق بين الامرين هذا من باب ذكر بعض الافراد وليس من باب ذكر التخصيص. نعم احسن الله اليكم وقال رحمه الله وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن افتراء الرطب فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه المديني. والترمذي وابن حبان والحاكم طوال الشارع الحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب والتمر لعدم التساوي. نعم نفس العلة ومعلوم ان النقطة البداية بس يخف وينقص وزنه لان شيء من ماءه ورطوبته تبخر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كاره بالكامل يعني رواه اسحاق والجزار باسناد ضعيف قال الشاب رحمه الله قال احمد ليس في هذا حديث يصح لكن اجماع الناس انه لا يجوز بيع دين بدين. قال في النهاية هو ان يشتري الرجل شيئا بلا اجل. فاذا حل الاجل لم يجد ما يقضي به. فيقول بعنيه الى اجل اخر لزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تطاول. هذا هو عين ربا الجاهلية وهو صورة من صور الربا الاثنين والسبعين ان الانسان يشتري سيارة مثلا يشتري سيارة بالاقصى ويقول انا ادفع لك قيمة هذه السيارة لعشرة الاف بعد سنتين جاء بعد سنتين ولم يجد ما يسد به القسط الذي عليه فيقول له بعلي الدين الذي لك عليه يعني بيع العشر تالاف عمي بعد في البيت عشرة الاف باحدعشر الف متر. هذا هو صورة من صور الربا الجاهلية. اما لو ان يعني انتبهوا في بيع الدين بالدين لا يدخل فيك لو ان انسان مثلا عبد الرحمن يطالب انسان بالف دينار ها؟ فجاء عبد الرحمن عند شخص اخر قال انا الطالب فلان بالف دينار وانا ماني في نفس البلد وانت في نفس البلد عطني الف دينار رح انت خذ الالف دينار هذا ما فيها شي هذا بيع صحيح هو عبارة عن توكيل للجمع من اهل العلم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله باب الرخصة في العرايا وبيع النسور والثمار وعن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرسها فيلا. متفق عليه ولمسلم رخص في العلية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها خطبا الشارع رحمه الله في حديث جابر عند البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التم حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا الدنانير والدراهم الا العبايات طبعا هذا الان النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل نهى عن المزامنة. وفي الاصل الربا محرم. وهو الزيادة والتفاهم الجنازة الربوية لكن حصل حرج ومشقة على المسلمين فجاءت الرخصة في العراء يا العرايا صورة من صور الربا لكن الشارع اباحه للحاجة فهذه مستثناة يقول العلماء هذه مستثناة من قاعدة الربا طبعا مستثناة بنص الشارع والا ما يجوز الاستثناء بالقياس مستثناة بنص الشارع رخصت العرايا مثل ما قال العلماء رحمهم الله لحاجة الناس يعني الانسان عنده اه عنده رطب هو حابب ياكل تمر وما عنده تمر ها او إنسان عنده تمر نفس الشيء هذا وهذا ما يضر او انسان عنده تمر حاب ياكل رطب ولا عنده فلوس نقول له لا ما يصير فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لكن انتبهوا ان هذه الرخصة منضبطة بضوابط لا يجوز تعديها. وهذا دليل على قاعدة عظيمة وهي ان الرخص تضبط بضوابط حتى لا يدخل في الافراط والتفريط انتبهوا اي رخصة مثل الحين بعض الناس جا الشارع فرخص للجمع في الصلاة في بعض السور. بعض الناس يفرطون فيه. هذا غلط الرخص تقدر بقدرها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخبصها من فيما دون خمسة اوسط او في خمسة اوسط متفق عليه العرايا جمع عليهم وهي النخلة وهي في الاصل عطية ثمر النخل دون الرقبة واتفق الجمهور على جواز بيع الرطب على رؤوس النقل بقدر كيده من التمر خرصا فيما دون خمسة اوساط بشرط التغاضي واخرج الشافعي من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه سمى رجالا محتاجين من الانصار شكروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقل في ايديهم يرتاعون به نظماء. ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخص ما من التمر يعني هذه الصورة تبين لنا بعض الضوابط منها اه انه لابد ان تكون دون خمسة اشهر فمعنى هذا لو بلغ خمسة اوسق ما يجوز ولكن في رواية او في خمسة اوجه دلنا على انه لا يزيد عن خمسة اشهر دون خمسة اوسق هذا من باب الاحتياط. او في خمسة اوسق هذا هو الحج هذا والوسخ والوسخ ستون صاع والصاع اربعة امداد والساعة اربعة امداد الا اذا قلنا الوسخ ستون صعب والصاع اربعة تمداد من يرد والمدمن كفي الرجل المعتدي فعلى هذا تقريبا تقسم خمسة في ستين في اربعة كم يصير ثلاث مئة في اربعة الف ومئتين الف ومئتين نعم وهو نفس اللي صاب الزكاة لاحظوا نفس نصاب الزكاة بالثمار ليس فيما دون خمسة او سقم تمر صدأ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى متفق عليه. وفي رواية كان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على النهي عن بيع الثمار قبل بدوء صلاحه. وقال البخاري رحمه الله باب بين الثمار قبل ان يبدو صلاحه. وقال كان عروة ابن الزبير يحدث عن سهل ابن ابي حكمة الانصاري من بني حارثة انه حدثه عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا جد الناس وحضر ثقافة نعم وحضر وحضر تقاضيهم وقال البكاء انه اصاب الثمر ما شاء الله شو تسمونه بالكويت ها دودة تؤثر على نوع التمر الذمة احسن الله اليك قال اصابه مرض اصابه هشام. عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدوا صلاح الثغر كالمشوار. كالمشور كالمشور يعني كأنه يشير عليه كالمشهور يشير بها لكثرة خصوماتهم. قال في سبل السلام وافهم قوله كالمشورة قوله وقفنا قوله كالمشورة ان النهي بالتنزيل على كل حال هذه الكلمة كالمشورة ولا شك انه كما قال صاحب السبل ان الكلمة لا يفهم منها الا تنجي لكن اليس قد ثبت عندنا احاديث بالنهي عن بيع الثمار قبل بدوء الصلاة ثبت ولا ما ثبت اذا نقول هذا كان في مرحلة من المراحل ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ها نهى نهيا بتا نهى نهيا باتا مما يؤكد هذا المعنى قال نهى رسول الله عن بعث ثمار حتى هذا نهي به ما يحتمله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه طبعا هذه المسألة مسألة بيع الثمار قبل بدو صلاحها مسألة متفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله الائمة الاربعة وغيرهم لا يرون البيع الكبار ولا جواز بيع الثمار قبل غدو الصلاة الا تبعا قد مرت معنا احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى قيل وما زهرها؟ قالت احمار وتصفاد. متفق عليه واللفظ البخاري. قال الخطابي قوله تحمار وتصفار لم يرد يرد يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة والصغرى. انما اراد حمرة او صفرة بكمودة بكمودة يعني اراد حمرة او صفرة ولو كان يعني لونا كاملا او باديا او شيء من الظهور. يعني اصلا فاذا بدا في شيء من الاستصغاء او من الاحمرار دل على انه يعني يجوز بيعه. نعم ده اللي على النكت احسن الله اليكم. قال وعنه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحد حتى رواه الخامس الى النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشاعر رحمه الله فيه دليل على جواز بيع السبل المجتهد مطلقا. وهو قول اكثر فيه دليل على ان عنب المدينة كان من الزبيب اذا صار زبيبا صار اسود المدينة كان اسود الحين عنب المدينة ابيض بس فيها شوي بس قليل الطايف في اسود ها قال نهى عن بيع العنب حتى يسوى وانا نبيع الحين احبي حتى يشتهي ونفس المعنى يسود ان يبدأ ظهور السواد فيه. يشتد يبدأ ظهور الاشتداد فيها. نعم ما احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جارحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح قال الشاعر رحمه الله قال البخاري رحمه الله في باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو بصلاحها ثم اصابته عاهة فهو من الداء. حدثنا الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن حميد عن انس عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ بما احدكم مال اخيه وقال الليث حدثني يونس عن شهاب قال لو ان رجلا ارتاح ثمرا قبل ان يبدو صلاة صلاحه ان يبدو صلاحه ثم اصابته عاهة كان ما اصابه على ربه. ربه يعني على صاحبه الله اليك قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو ولا تبيع الثمر بالثمر انتهى هذا يجتهد رباعي عند البخاري عبد الله بن يوسف والفرابري قال اخبرنا مالك وامام دار الهجرة عن حميد الطويل وهو صاحب انس ابن مالك على نعم وطبعا انس من الانصار والانصار اهل الخبرة في الزراعة لانهم اهل الارض خلاف المهاجرين هذا الحديث يؤكد لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح ومعنى امر بوظع الجوايح ان الانسان اذا باع ثمرة ثم قبل ان يأتي الرجل ويجز الثمر او يقطف الثمر جاءت عاهة من السماء هذي معنى الجوارح. الجوارح هي الافات التي تكون خارجة عن قدرة الانسان الجوايح هي الاعفاء الخارجة عن قدرة الانسان. مثل الرعد والبرق والبرد والزلازل ونحو ذلك فيضانات هذه تذهب الثمار كلها. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيها الجوارح. واذا اخذ الانسان ماله يرد المال. نعم. طبعا فيه تفصيل بين العلماء رحمهم الله لعل الشافعي يذكر احسن الله اليكم قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا الى اخره. قال الجاحد واستدل به واستدل واستدل واستدل بها واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثروة يشتري يشترى بعد غدو صباحه ثم تصيبه جائحة طبعا هنا المقصود وضع الجوايح اذا كان البيع بعد بذو الصلاة طيب اذا كان البيع قبل بذو الصلاة بيع فاسد اصلا. لانه محرم. نعم الله اليكم قال فقال ما لك يضع عنه الثلث وقال احمد وابو عبيد يضع الجميع وقال الشافعي والميس والكوفيون لا يلجأ على البائع بشيء وقالوا انما ورد وضع الجارحة فيما اذا بيعت ثمرة قبل غدو صلاة. بغير شرط فقط. فيحمل مطلق الحديث في رواية على ما ولد به في حديث انس والله اعلم انتهى طيب يعني اذا اخوان الان ثلاثة الامام مالك يقول ان الانسان اذا اشترى ثمرا فقبل ان يخطف الثمر اصابت الثمرة الجارحة قال البائع يأخذ آآ شيء من المال ولكن آآ يأخذ الثلثين ويضع عنه الثلث ياخذ ثلثين ويضع عنه الثلث يعني لو بعد ثلاثة الاف ها يظع عنه الثلث اللي هو الالف وياخذ الابريق احمد وابو عبيد يقول يضع الجميع ما ياخذ ولا فلس الشافعي والليل والبوفيون قالوا لا يرجع للبايع شيء ليش قالوا ورد وضع الجوايح فيما اذا بيعت الثمرة قبل بدو الصلاة بغير شرط القط طبعا هذا البيع عندهم هل يجوز او لا ينتبه الان لو ان انسانا اشترى ثمرة اه نخلة بسرا اشترى بس قال انا اشتري البستم ما اريد الرطب فاشترى البسر وتركه ولم يخرج والباء والمشتري او البائع لم يشترط القطع وقبل ان يأتي ويقطف جات جائحة فازالت الثمر فما الشافعي والكوفي والكوفيون يرون ان وضع الجوايح فيما اذا بيعت الثمرة قبل بذو صلاحها بغير هنا قولهم يوافق قول احمد انه يترك كل شيء قال فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديثه. لكن لو ان المشتري اشترى بعلب بعده بدون الصلاح فالشافي والكوذيون ابو حنيفة محمد بن سليمان سفيان وغيرهم يقولون لا لا يرجع بشيء الحديث لا حديث وضع الجوايح يقولون لا ينطبق عليه. لماذا؟ قال لان المشتري اشترى هو اللي تأخر ليش ما فاهمين؟ نعم قالك الله في البحر نفس الشي لو مثلا اشتريت ان اغنامهم كذا موجود هو الولد وتشوفه انت سليم وكامل. طيب وبلغت المستريح بدك تستلمه خلال شهر. ايه. عدى الشهر وما استلمه وبعدها ماتت هذي اي خلص هذه قاعدة لازم نحفظها. كلما كلما امكن فيه البائع المشتري من القبر فلم يقبضه ويده يد امانة وليست يده يد ضمانة. ها هذه المحفظة ها؟ في كل شيء في كل شيء ما دام مكنته من الاستلام ولم يستلم قال خله عندك صارت يدك يد امامك اذا فرطت ما فرطت ما تضمن نعم احسن الله اليكم قال قال في المقنع زين قلت مقنع واحد من زملائنا من أفريقيا كان يأتي انا والمقنع شيخنا الشيخ عبد المحسن يقول لك ايش يعني مقنع؟ ايش يعني كان الشيخ مكتوب هكذا قال مقنع يا ابني يقنعك. نعم ايه هم بعد كان عنده مشكلة الله يذكره بالخير يا رب ينفع به الاسلام والمسلم اذكره كان من زملائنا من غينا اذا جا دوره يقدر كنا نقرأ على الشيخ كتاب آآ اه مشايخ المباحث الفرضية كان نعم احسن الله اليكم. قالت المؤمنة وان تلفت بجانح السماء رجع على الباء. وعنه الثلث فصاعد ضمنه البائع والا فلا انتهى. قال في سبل السلام وقد اختلف العلماء في وضع الجوائح. فذهب الاقل الى ان الجارحة اذا اصابت الثمر جميعه ان يوضع الثمن جميعا. وهذا مر معنا انه قول احمد وابي عبد نعم وان المتلف من المال من مال ذات عملا بظاهر الحدث وذهب الاكثر الى ان النكتة في مال المجتمع. وانه لا الى وضعه وانه لا وضع لاهل الجائحة الا ندبا. مم. واحتج له بحديث ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يتصدقوا على الذي اصيب في ثمار ابتاعها يعني هم يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك ان تأخذ منه شيء يحملونه على الندر هذا بعيد جدا ليش بعيد؟ لان قوله فلا يحل شلون تحمله على النبي لا هو القول الاقرب هو قول الشافعي الكوفي وهو انه اذا كان قبل بلوغ الصلاح فالجوارح موضوعة واذا كان بعد بلوغ الصلاح فلا اثر لها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نفلا بعد ان تؤضب فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المفتاح متفق عليه بين قوسين من كلام النبي صلى الله لا على مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ادري ليش حاطينه حتى في جميع النسخ هكذا اه عندك هكذا نفس هو الحديث هكذا من ابتعن فيه بعد ان تؤبى فثمرتها للبائع الا ان يشترط المفتاح ما ادري وش وضع يمكن هذا الشرح من الشارع يعني هذا يمكن الشرع من الشارع حقه نعم احسن الله اليكم قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على ان الثمرة بعد التلقيح للباب ومفهومه انها قبله للمشترك وهو قوله الجمهور وفيه دليل على ان الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا لا يفسد عليه. هذه قاعدة كل عقد لا ينافي بمقتضى العقد فهو كل شرط لا ينافي مقتضى العقد فهو شرط معتبر وكل شرط ينافي مقتضى البيع فهو شرط خاص ولنضرب مثال على هذا لو ان انسانا قال لاخر ابيعك هذه الدار بشرط الا تبيعها. طيب اذا انت بعتها صار ملك له ومن علامة صحة البيع صحة التصرف. فكيف تشترط عليه ان لا يبيعها فلان الدائم هذا شرط فاصل. لكن لو قال له ابيعك هذه الدار بشرط ان تمكنني من السكنى فيها شهرا او شهرين بعد البيع حتى اجدب مكان او هذا شرط صحيح هذا بالنسبة للمشتري اذا اشترى. طيب والبايع؟ البايع يقول له ابيعك هذه الدار بشرط ان لا تسكننا ما يصير هذا مخالف لاصل معنى البيع. العقد اذا قال ابيعك هذه الدار بشرط ان تنقد لي الثمن حالا على شرط صحيح نعم اذا اردت ان تبيعها اذا اشتريت اذا اشترت اما اذا اراد ان يبيع المشتري ليبيع هذه البائع اذا كان شرطا لا يجوز. اذا كان عدة جاز اه ايه يقول له انا ابيعك هذه الدار بس متى ما انك نويت انك تبيعها قول لي انا يمكن اشتري هذا عيد الجحز اما شرط لانه ليس لا يجوز الحج على صاحب الملك او الملك في مبيعه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ابواب السلم والفرض والظهر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون بالثمار السنة والسنتين فقال من اسلف كيف ونسف في ثمر ايش مكتوب؟ لا ثمن راء ثمن فنشدها هو الرواية المحفوظة في تمر ما ادري شلون جات في ثمري الظاهر كذا نسخة وحدة ليش ما تعددون المساخن نعم احسن الله اليكم قال من اسف في ثمن من اسلف في ثمن فليسف في كيد معلوم ووزني معلوم الى اجر معلوم متفق عليه. وللبخاري من اسلف في شيء هو التمر الاحسن طيب ماشي شوف الشارع شيقول هل يفسرها على التمر ولا على التمر؟ نعم. احسن الله اليكم قال الشافعي رحمه الله السلف هو السلف وزنا ومعنى. ايه السلف بمعنى وزنا ومعنا وزنا ومعنا لكن هذا اصطلاح الحجازيين وهذا اصطلاح الكوفيين نعم احسن الله اليكم وقال واتفقوا على انهم اشترطوا فيما يشترط واتفقوا على انه يشترط فيه ما يشترط في الليل. وعلى تسليم رأس المال في المجلس الا ان مالكا اجاز تأخير الثمن يوم طبعا لا بد ان نفهم الصورة اصل سورة السلام تعجيل الثمن وتأخير المثمن ابو صالح شنو؟ تعريف صورة السلم تعجيل الثمن تأخير المدفن انت تروح تبي تشتري سيارة من اليابان يقول لك عطني فلوسك الحين ياخذون فلوسك وبعدين يجيبون لك المطاعم اذا تعجيل الثمن وتأخير المثمن هذا هو السلف. او السلم هذا تعريف وله ضوابط وشروط لماذا له ضوابط وشروط حتى لا يدخل في الربا الان اضرب لكم مثال لو ان انسانا اراد ان يشترط شيئا ان يشتري شيئا لابد ان يكون موجود ولا لا طيب ما يصح ان يشتري شيئا معدوما. طيب في السنة شيء معدود ما وجد بعد يقول راح اعطيك القمح اللي تطلع من المزرعة ما طلعت ولابد في المبيع ان يكون معلوم العين مو بس موجودا بل موجودا ومعلوم العين. طيب هذا الان مجهول العين ومعدوم فكيف يكون مجهولا؟ معلوم العين ولذلك انه يقول العلماء السلم او السلام. لماذا جوزه الشارع؟ مع ان هناك عندنا نهي عن بيع الغرض نهي عن بيع ما لا ما لا يملك ها هذا لا يملك قال العلماء انما جاء الشارع فرخص في بيعه في السلف في السلف توسعة على الناس والا تعطلت الامور الانسان عنده ارض ما عنده ما عنده مال شلون يزرع فهمت بقى هذه الصورة؟ نعم احسن الله اليكم قال واتفقوا على انه لابد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه. مسلم نعم. المسلم. طب هي هي من من اسلم يسلم فهو مسلم واتفقوا على انه لابد من معرفة صفة الشيخ المسلم فيه صفة تميزه عن غيرها احسن الله اليكم قال قوله من اسلف في ثمن فليشرف في كيد المعلوم ووزن معلوم. فيه دليل على جواز السلام وزنا فيما اصله الكي. قال ما لك يجوز السلف المكي لوزنا وفي لكي لا اذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا؟ طبعا هنا لماذا يجوز آآ يعني سلم في مكيل موزون كيدا. لماذا يجوز؟ هذا السؤال مهم ثار. لان المقصود هو ضبطه. ورفع النزاع فيه يحصل ضبطه بالكيل او بالوجه لو جاب لك قال لك عطني من هذا الف آآ مكيال ها هذا مكيال الان الف وحدة من هذه القضية يضبط ولا ما يضبط؟ من التمر يضبط لو قال لك لا انا ما اريد هذا انا اريد خمس مئة كيلو هم مظبوط. فوزنا ينظبط ومكيلا ينظف. والمقصود هو الظبط ولذلك الامام مالك يقول لا بأس. وهو الصواب. نعم احسن الله اليكم قال الموفق رحمه الله وهذا اصح ان شاء الله تعالى الموفق وابن قدامة وانا والله ودي قبل رمظان نقرا كتاب الصيام مدري شلون الله يبارك في الوقت بس ها؟ عندكم همة يلاه احسن الله اليكم قال لان الغرض معرفة قدره وخروجه من الجهالة. وامكان تسليمه من غير تنازل. لا باي قدر قدره جازا ذهبا. وقال ما لك ايضا يجوز السلف الى الحصاد واذون الحاج. وهو رواية عن احمد اذا السلم لابد ان يكون ايضا اجله معلوما. لابد ان يكون اجله معلوما. متى راح تعطيني المثمن لازم تقول لي والله اخذ منك الفلوس وقال لك اجيب لك الفلوس عند شهر سبعة لما تطلع الثمار ما في مشكلة بعد سنة بعد سنتين ما في مشكلة نعم احسن الله اليكم قال قوله ما اسلم في شيء قال الحافظ اخذ منه جواز عبارة انك تركت وقال ما لك ايضا يجوز السلف الى الحصاد وقدوم الحاج نعم وهو رواية عن احد. وهو رواية عن احمد. لان حصاد الحصاد موسوم معه وقدوم الحاج معروف انه في في شهر محرم في بعض البلدان او في ذي الحجة في بعض البلدان معروف يعني نعم احسن الله اليكم اذ قال قوله من اسلم هذا المقصود المقصود ليش اتى بكلمة الحصاد؟ انتبه ليش؟ اتى بكلمة قدوم الحاج لان الحديث من اسلم حديث انس حديث ابن عباس قال يسرفون السنة والسنتين السنة والسنتين من ضبط بالشهر ما يزيد ولا ينقص لكن الحصاد وموسى وموسم قدوم الحج يمكن يتأخر يمكن يتقدم فيه دلالة على ان الاجل لا يلزم ان يكون محددا باليوم والنهار. لو كان زمنا مقاربا جاز واضح يا ابو صالح؟ يعني مثلا الشعب اه انت تبي شيء تشتريه من من مكان قال لك عطني الفلوس وانا الشيء هذا بجيبها لك اه اه باش ها حلوة شهر تقريبا. ما قال لك شهر قال حلوة شهر جاص لأنه موضع تقريبي. نعم احسن الله اليكم قوله من اسلف في شيء قال الحافظ اخذ منه جواز السلم في الحيوان الحاقا بالعدد بالكامل الى ابطال والعدد والذرح ملحق بالكيل والوزن بالجامع بينهما وهو عدم الجهالة بالمقدار. اذا هنا نضبط الان ما هي الاشياء التي يصح فيها السلم؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء ها تعمد كل الاشياء ولا لا؟ لكن ذكره لكن ذكره للكيل والوزن قيدته لاحظ فبعض العلماء قال لا يجوز السلف او السلم الا في المكين والموصول. لكن الحافظ رحمه الله بين ان المقصود من ذكر الكيل والوزن ضبطه والعدد اضبط ايضا من الوزن والكيل والزرع افضل. اذا السلم يجوز في اربعة اشياء فيما كان مكيلا. فيما كان موزونا فيما كان معدودا فيما كان يعني انت تبي تشتري خم. دخلت في الانترنت شفت خام؟ والله عجبك الخامة؟ قلت له يا جماعة انا ابي الخام هذا يلا حط الفلوس وحنا راح نرسل لك عجلت الثمن واخرت المتعة مم لكن مظبوط ولا مو منظبط ها الان اكسر البيوع هكذا اكثر البيوع هكذا اذا يجوز يجوز السلف والسلف في كل مكان مكينا او موزونا ها او معدودا او قال الجاحظ لعله الحافظ هو الحافظ انا استغربت يعني وكالة البجاحة اقول يا ربي ايش دخلنا في الموضوع؟ ها؟ جزاك الله خير التنبيهات هذا من من فوائد سليمان اعدمنا الله فوائدك الله يرضى عليك. نعم قال رحمه الله وعن عبدالرحمن ابن جحر خلى مع الحيوانات ها؟ والفلسفة والمنطقة ها الحافظ ابن حجر رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عبدالرحمن بن حمزة وعبدالله بن ابي عوفة رضي الله تعالى عنهما قال قال كنا نصيب المظالم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا عن بعض من امراض الشام فنسلكهم في الحضة والشعير والزبيب. وفي رواية والزيت الى المسمى قيل اكان لهم زرع قال ما كنا نسأله عن ذلك رواه البخاري قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على صحة السلف في المعلوم حال العقد وعلى تسمية الاجل. هذا نص صريح واظح عبد الرحمن ابن وعبدالله ابن ابي عوفة رضي الله عنه يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن ابن ابن ابزة من مسلمة الفتح طيب اذا ما ما هو المغانم التي اصابها مع النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الان عندنا آآ غزوة الطائف ها اللي هي حنين وغزوة تبوك وما حصل فيه غيرهم طيب يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله وكان يأتينا انباطا من الباطل العرب تطلق كلمة الانباط جمع نبو على كل على كل رجل غير عربي يقولون عنه نبطي ها؟ مثل حنا في زماننا الحين عندنا اصطلاح لو تلاحظون يقول خواجة او اجنبي في الامارات لقى له خواجة يعني انه غربي كافر. حنا عندنا في الكويت يقول اجنبي هم يقولون البعض من الباطل فنسرفهم في الحنطة والشعير والزيت يعني نعطيهم المال على ان راح يجيبون لنا الحنطة ويجيبون لنا الشعير ويجيبون لنا الزبيب ويجيبون لنا الزيت لاحظ الان الحنطة من اي الاقسام؟ مكيل او موجود. والشعير مكيل او موزون. والزبيب مكيل او موزون. والزيت ما كاين ها هو موجود هذا كله جاي طيب الان السائل سأل الصحابيين اكان لهم زرع يعني هل يشترط حينما تسرف لانسان ان يكون له ارض يزرع؟ ولا ما يشترون؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك يعني انت لما يجيك انسان يقول لك انا بجيب لك الساعة هذي عطني مئة دينار انا اجيبها لك. ما يشترط ان هو يكون عنده هذه الساعة لماذا؟ لان انت المهم المهم انك انت تضبط الوصف ها وش بعد والاجل متى يجيبها لك؟ وبعد؟ والكيل والوزن او العدد او الذرع الى الانامش هذا هو المهم اشياء مهمة نعم بارك الله فيك هذا الحديث في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وانا افعل ذلك نعم هذا يسمى من الاحاديث التقريرية يعني البيع كان يتم هكذا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يراهم ولا ينكر عليهم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اليوم يا اخواني اليوم هذه الصور البيعية ربما لا تظهر كثيرا الناس يشتري وياخذ يشتري وياخذ خلاص. لكن قديما كان الناس ما عندهم اموال. رجل يجي من البادية يجي من البادية يرحمك الله ومعه اشياء يبي يبيعها ما لقى احد عنده فلوس او انسان عنده فلوس يبي يشتري زبيب يبي يشتري شي ما هو موجود فالرجل يأخذ منه المال ويروح يجيب له هذا امر حاصل اليوم كل شيء في السيولة موجودة لكن مع ذلك مثل ما قال بيوع الانترنت كله من هذا النوع نعم حتى بعض السيارات الخاصة انت لما تحط وصف خاص يجيبونها لك ولا لا نعم هذا استصلاح احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها انت الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله فيه تنبيه على اخلاص النية واخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم مرفوعا ما من مسلم يدان دينا يعلم الله انه يريد اداءه الا اداه الله اكبر في الدنيا والاخرة قال ابن البقال فيه الحث على ترك استعمار اموال الناس. والترغيب في حسن التربية اليهم عند المداينة. وان الجزاء قد يكون من جنس العمل طيب ما وجه ايراد هذا الحديث في باب السلام لان السلام هو اخذ المال هل انت اخذت المال الان فعلا تريد ان تؤديه بالسلعة التي ذكرت وصفها له منضبطا بوقت معين اذا النية هذه موجودة الله راح ييسر اذا النية هذي غير موجودة او النية السيئة ربما لا تيسرها. نعم احسن الله اليكم وعلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له لز من الشعب. فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين نسيئة بلا ميسرة. فبعث اليه من كان اخرجه الحاكم والبيهقي ورجال الثقات نعم احسن الله اليكم قال وانه يستحب لمن عليه دين دين من طلق او غيره ان يرد اجود من الذي عليه. وان ذلك من مكارم الاخلاق عرفا وشراء ولا يدخل في الارض الذي يجر نفعا. لانه لم يكن مشهورا من هذا هو الشرط لاحظوا يستحب طال شارع رحمه الله الحديث دليل على المشروعية بين وصحة التبجيل لميسرة واختاره خزيمة وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن معاملة العباد وعدم اكراههم على الشيء وعدم الالحاء عليها. طبعا تعرفون ان البز اللي هو الثياب والبزاز بايع الثياب البز ليس من جنس الربوية فيجوز فيه التفاضل. تشتري الثوب بثوبين ثوب بعشرة اتواب هذا جائز لانه ليس من جنس ايش؟ ربوية. حاله كحال الحيوان. تبيع الناقة بناقتين امر جائز هذا شيء ايضا من فوائد هذا الحديث كما نص عليه الشارع انه يجوز ان الانسان يشتري الثمن المثمن ويكون آآ ثمنه مثمن مثله مؤخر. هذا ايضا جائز نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مؤمنا يشرب بنفقته اذا كان وهنا وعلى الذي يرفض ويشرب النفقات رواه البخاري. قال الشافعي الحديث دليل على ان يستحق المرتد الانتفاع بالرأي في مقابلة لمقابلة نفقته. هذه مسألة داخلة في مسألة الرهن الرهن تعريفه عند الفقهاء دين بعين استيثاق دين بعين. يعني الانسان يبي يوثق دينه بعينه عشان يضمن حقه طيب اخذ لهذا العين اخذ هذا العين هل يجوز له ان يتصرف فيه او لا المعروف ان من اقرض مالا لا يجوز له في مقابل قرظه ان ينتفع من المختلط لانه لو انتفع من المقترض دخل في القاعدة من اي قرض ايما قرظ جر نفعا فهو ربا وهذا المسألة متفق عليها من حيث العموم وان كان الحديث فيه ضعيف كل جر قرض نفعا فهو ربا حديد ضعيف. لكن معناه متفق عليه بين الفقهاء رحمهم الله طيب اذا الان اذا اخذ الرجل رهنا فالرهن لا ياخذه من حالتين انتبهوا اما ان يكون الرهن مما لا يحتاج الى نفقة وكلفة كارض او عقار او زرع فهذا لا يجوز له ان ينتفع فيه خلاص يبقى هذه الدار مرهونة له كان له الصف ولا يجوز له هو ان ينتفع بهذه الدار ولا بظلها واضح الصورة الثانية ان يكون الرهن مما يحتاج الى الى نفقة والى صون مثل الناقة البقرة الفرس فهنا في مقابل الانفاق على المرهون اي في مقابل الانفاق على الرهن له ان يركبه له ان ينتفع بلبنه هذا لا يقال انه انتفع من دينه انتبهوا لماذا؟ لانه ينفق. يعلف ويسكن ويربي يعني يعالج الى احسن الله اليكم قال رحمه الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلق من صاحبه الذي رهنه له امه وعليه الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره لسانه قال الشارع رحمه الله معنى قوله لا يوجد رهن. معنى قولي. احسن قولي. اي كلمة تأتي بعد كلمة معنى. مظافة معنى قوله لا يغرق الرحم اي لا يستحقه المبتهل المبتهل اذا عجز صاحبه عن فكها. والحديث ورد لما كان عليه اهل الجاهلية من غلق الرحم عند المبتهل. لكن يداعى الرحم ويرضى المبتهل حقه. والزيادة الواحد عليه. اذا هذا الحديث اذا صح فمعناه كيف نفهم يعني انسان قال لاخر يا فلان اعطني مئة الف دينار مئة الف واجب وشيل مني اني انك ترد لي قال هذي هي داري هذا بيتي راح حط البيت جاء وقت السداد ما استطاع ان يسدد. فالشارع يقول لا يغلق او لا يغلق الرغم من صاحبه الذي رحمه لما يجي وقت السداد ما يجي يقول لها البيت هذا كله لي. ها دخل في الربا وانما يبيع الرهن وقت السداد فان زاد عن قيمة ها ما رهن فيه يرجع بزيادة الى صاحبه وان نقص فهو يطالب. اذا الغرب بالغرب نعم الجاهليين كانوا يفعلون العكس ياخذون الرهن واذا جاء وقت السداد ما سدد الرهن كله يصير له هذا موجود حتى الان في بعض البلدان مع الاسف يقول له ارهنني بيتك يلا هذي يقول اذا ما جبت الفلوس ترى البيت كله لي ما لك شغل يقول زين هذا ما يجوز ترى هذا نوع من انواع الربا ها هذا احد الانواع من الاثنين والسبعين باب لابواب الربا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل فامر ابا ان يهدي الرجل ذكره فقال لا اجد الا صياما رباعيا. فقال اعطني اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على جواز قرض الحيوان. وانه يستحب لمن عليه دين من قبل يعني جواز قرض الحياة بالحيوان اما قرض الحيوان بالمال هذا ما ما في اشكال لمن اه اراد ان يؤدي الدين ان يؤدي شيئا زائدا عن الدين لكن بشرط ان ان لا يكون ذلك مشروطا عند ابتداء العقد طيب مشروط لفظي ولا مشروط عرفي اه الكلاب لان المعروف عرفا كالمشروط الشرعي فان لفظ بالشرط دخل في الربا. وان صار العرف عليه دخل في الرفاق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى منفعة فهو ربا رواه الحارث ابن امامة واسناده وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه عند البيهقي واخر موقوف عن السلام رضي الله تعالى عنه عند البخاري قوله حمد لله ما دام عندنا حديث موقوف عن عبد الله بن سلام عرفنا ان القاعدة لها اصل نعم احسن الله اليكم قال قوله كل قرض جر منفعة فهو ربا هذا محمول على ان المنفعة مشروطة من المقرض او في حكم مشروبا. اه. مشروطة من المقرظ يعني. او في حكم المشروطة يعني عرفا. اه نعم احسن الله فيكم قال قال في المجمع ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو ان يسكنه ان يسكنه داره او يقضيه خيرا قال في الاختيارات يجوز طلب المنافع مثل ان يحصد معه يوما او يسكنه دارا ليسكنه الاخر بدل ما قال والدين الحال يتأجل بتأجله سواء كانت بينهم قربا او بينهم. وهو قول ذلك ووجه في مذهب احد. وقال البخاري رحمه الله باب اذا اقبضه الى اجل مسمى وذكر حديث اسرائيلي الذي اسلف الف دينار الى اجل والله اعلم. طيب بالنسبة لقرض المنافع هل هذا امر جائز؟ او لا قرض المنافع يعني انسان يقول اه احصد معي زرعي يوما واحصد معك زرعك يوما هذا يسمى قرض المناعة اسكنني دارك شهرا واسكنه كداري شهرا هذا جائز ما في اشكال لكن بعض الفقهاء لا يجيزه. لماذا؟ قالوا لان المنافع ظبطها ها؟ قد ربما يدخل فيها الربا لان هذا اللي يحصد قوي والثاني موب قوي ضعيف. هذه الدار واسعة والثانية ضيقة مثلا على كل حال اذا كان الامر متقاربا فالامر يسير ان شاء الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب التدليس والحديث وعن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه لرجل قد افلس فهو احق به من غيري. متفق عليه. ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايهما ومن باع متاعا فاغلس ذلك ولم يقضي الذي باعه من ثمنه شيئا فوجدوا تعبوا بعينه فهو حق. فهو احق بك. وان مات المشتري مصائب الفتاة اسوة عظماء ووصل بينهم وضعفه جمعا لابي داوود. ورواه ابو داوود وابن ماجة في رواية المؤمن خلده رضي الله عنه قال اتينا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا قد اجلس فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. وصححه الحاكم وصححه ابو داوود وضاعف ايضا هذه الزيادة في ذكر القوت شوف لي يا ابو ناصر هذا عمر ابن خلد انا والصحابي في ذهنك نعم فاحسن الله اليكم قال رحمه الله قوله من ادرك ما له بعينه اي لم يتغير بزيادة ولا نقصان. قال البخاري رحمه الله باب اذا وجد او اذا وجد ما له عند مفلس في البيت والقرض والوديعة فهو احق بهم. طبعا النقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان على اضرب اعلاها الدينار وهو من الذهب ثم الدرهم وكان من الفضة ثم الفلس او الفلوس وكان من الحجيج هذه هي الاموال الموجودة السائدة في زمن النبوة. اذا عنده فلوس وعندهم دراهم وعندهم دنانير نعم وسمي الرجل قال من افلس افلس يعني صار ما عنده لا دنانير ولا دراهم عنده فلوس حديدة هذا معناه فلوس والحقيقة ما تسوى شيء حتى حنا اليوم. يقول فلان عنده فليسات فليسات ما تسوى شيء. اللي هي الفلوس مئة فلس خمسين فلس ستين فل زي ما تسوى شي نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقال الحسن اذا افلس وتبين لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن حسين قضى عثمان رضي الله عنه ان من اقتضى المقصود بالحسن البصري نعم احسن الله اليكم قال قضى عثمان ان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له. ومن عرف متاعه بعينه هو احق به يعني افلس فوجد رجل ممن يطالبه وجد عين ما لي عنده. فهو احق به من الباقي اليه بانها زيادة من ثقة. وجمع الشافعي بين الحديثين بحبل حديث ابن خلده على ما اذا مات مفلسا. وحديث ابي بكر ابن عبد الرحمن على ما اذا مات مليا والله اعلم قال في المؤمن وان نقصت مالية مالية الربيع مالية مبيع لذهاب صفة مع بقاء عينه لم يمنع الرجوع لكن يتخيل بين اخذه ناقصا بجميع حقه وبين ان يضرب مع الغرماء بكمالها. هذه السورة مثلا لو ان انسانا اعطى لاخر فرسا ثم افلس فوجد فرسه لكن فرسه حينما وجده لا يساوي نصف القيمة التي هو باعها. الان هو يخير بين ان يأخذ الفرس ويرجع بالباقي على مع الغرباء او بين ان يتركه ويرجع بالكل على مع الغرماء. نعم قال رحمه الله وقال ايضا فان الزيادة المنفصلة المنفصلة كالولد والثمرة والكسب فلا تمنع الرجوع فلا او الجوع بغير خلاف بين اصحابه وهو قول مالك والشافعي. وسواء نقص فيها الوزير او لم ينقص اذا كان نقص وزيادة قال الله الكلام الخرطي لانه منع الرجوع بزيادة متصلة لكونها للمفلس فمنفصلة اولى وهو صحيح ان شاء الله تعالى انتهى ملخصه. لاننا نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين