﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث وقفنا في كتاب باب الجزية والهدنة من كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام. كنا قد وقفنا على

2
00:00:18.750 --> 00:00:42.250
حديث عائض بن عمرو رضي الله تعالى عنه والمزني فنبدأ ان شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال قال الحافظ رحمه الله في باب الجزع

3
00:00:42.250 --> 00:00:59.700
الهدنة وعن عائد بن عمرو والمزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاسلام يعلو ولا يعلى اخرجه دار قطني قال الشاري هل حديث دليل على علو اهل الاسلام على اهل الاديان في كل امر

4
00:00:59.850 --> 00:01:16.100
الظاهر انه عن عائض ابن عمرو المزن ما ادري الواو هذه جاءت زيادة عن عائض بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه

5
00:01:16.350 --> 00:01:32.900
وهذه ولله الحمد ظاهرة وهذا في حد ذاته دليل على ادلة نبوة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فوقع الامر كما اخبر ان الاسلام يعلو في كل زمان وفي كل مكان ولله الحمد

6
00:01:33.200 --> 00:01:59.550
ولا يعلى عليه. ولذلك نجد انتشاره في جميع الناس انتشار عجيب ولا نعلم دينا ينتشر بين الانام مثل الاسلام نعم  قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا

7
00:01:59.550 --> 00:02:19.550
لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم ابتداء المسلم. لليهود والنصراني بالسلام هو قول الجمهور ومحل ذلك اذا لم يكن معه مسلم. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه من

8
00:02:19.550 --> 00:02:39.150
المدركين والمسلمين ومفهومه جواز الرد عليهم. وفي الحديث دليل على الجائه وفي الحديث دليل على الجاءهم الى مضايق الطرق اذا اشتركوا فيها مع المسلمين هذا الحديث هو كما قال الجمهور لا يرون جواز ابتداء

9
00:02:39.200 --> 00:03:00.750
المسلم اليهودي بالسلام او النصراني ولكن الصحيح وهو الذي عليه قول بعض الفقهاء ان هذا الحديث حقه ان يوضع في باب اه اه الحرب وهو ان اهل الذمة او المهادنين

10
00:03:00.800 --> 00:03:17.250
اذا نقضوا العهد فلا يجوز لنا ان نبدأهم بالسلام سواء كانوا يهود او نصارى او غيرهم وانهم اذا نقضوا العهود فعلينا ان نلجئهم الى اضيق الطرق حتى يخرجوا من بلاد المسلم

11
00:03:18.550 --> 00:03:41.900
اما اذا اعطيناهم الامان وسلمناهم فان كلمة السلام والمسالمة بمعنى واحد فحينئذ الذي يظهر والله اعلم انه لا يمنع وهذا الحديث له سبب ورود لا تبدأه اليهود والنصارى بالسلام يعني اما ان يقال

12
00:03:41.950 --> 00:03:57.500
يعني اذا اعلنتم عليهم الحر كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان غدا ذاهبون الى بني قريظة فاذا لقيتموهم فلا تبدأوهم بالسلام لانه ما يصير تسلم عليه بعدين تقاتله

13
00:03:58.550 --> 00:04:21.450
هذا واضح قال واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه حتى يحس بعدم الامان فيخرج من بلاد الاسلام اما اذا كان ذميا او معاهدة او مستأمنا وقد اعطي الامان فهذا لا معنى له على العموم والله اعلم

14
00:04:21.750 --> 00:04:43.750
نعم قال رحمه الله عن المسور ابن مخرمة ومروان ومما يؤكد ان هذا المعنى على عمومه ليس صواب ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فثبت عن حذيفة ابن اليمان سلامه على المجوس وكان في بلاد المدائن

15
00:04:44.050 --> 00:05:05.250
وثبت عن ابن مسعود سلامه على بعض اهل الذمة وهو في الكوفة. وهكذا عن غير واحد من الصحابة  قال رحمه الله عن المسور بن مفرمة ومروان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية وذكر الحديث بطول

16
00:05:05.250 --> 00:05:25.250
هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن في الناس. ويكف بعضهم عن بعد اخرجه ابو داوود واصله في البخاري واخرجه مسلم بعضهم من حديث انس رضي الله عنه وفيه ان من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم

17
00:05:25.250 --> 00:05:45.250
منا رددتموه علينا فقالوا اتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم انه من ذهب منا اليهم فابعده الله. من جاءنا منه فسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا. قال الشارحي رحمه الله الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين واعدائهم. من المشركين مدة

18
00:05:45.250 --> 00:06:04.700
معلومة لمصلحة يراها الامام. وان كره ذلك اصحابه. واستدل به مالك الشافعي على انه لا تجوز الموازنة اكثر من عشر سنين. وقال ابو حنيفة واحمد يجوز ذلك على الاطلاق. قال في الاختيارات ويجوز عقد الهدنة مطلقا ومؤقتا. هذا هو الصوم

19
00:06:04.950 --> 00:06:23.700
ان الهدنة جائزة ان يعقدها الحاكم المسلم مع الكفار مطلقا ومؤقتا. مطلق يعني غير محدد بوقت وهو اختيار الامام احمد وابو حنيفة واما الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم هادن مشركي قريش عشر سنين

20
00:06:24.050 --> 00:06:43.050
هذا ليس فيه دليل لان هذا حكاية حال لا يدل على التخصيص ومما يدل على جواز مهادنة الكفار مطلقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عن ناس في جهة المشرق قال دعوا الترك ما تركوك

21
00:06:43.700 --> 00:07:04.900
هذا امر مطلق وقال عن ناس في جهة المغرب قال دعوا الحبشة ما تركوكم طيب هذا دليل واضح على جواز المهادنة مطلقا هنا في في النسخة عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنه

22
00:07:05.450 --> 00:07:27.550
والظاهر والله اعلم ان مروان ليس بصحابي مروان ابن الحكم ليس بصحابي هذا هو الصواب نعم الصلح يرجع فيه الى ولي امر المسلم ولي امر المسلم اذا رأى المصلحة في الصلح يصالح

23
00:07:27.700 --> 00:07:44.900
وان رأى اتباعه خلاف ذلك لانه هو الذي يقدر الامر وينظر فيه ما فيه صلاح المسلمين وما فيه صلاح العباد والبلاد نعم قال رحمه الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

24
00:07:45.050 --> 00:08:07.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة عام اخرجه البخاري قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد بغير جرم يستحق به القتل والله اعلم. قتل المعاهد محرم

25
00:08:07.700 --> 00:08:29.150
وكذلك قتل الذميين محرر وكذلك قتل المستأمنين محرم بل لو كان الرجل حربيا ودخل بلاد الاسلام بامان كالرسل لا يجوز قتله. والسفراء لا يجوز قتله وما يفعله بعض الناس اليوم

26
00:08:30.550 --> 00:08:51.450
من انهم يزعمون قتل المسلمين في قتل الدميين في بلاد المسلمين ويسمونه جهادا فهذا افساد في الارض فلا يجوز قتل المسلمين بل ولا يجوز تفجير كنائسها ولا معابده لاننا لما امناهم

27
00:08:51.550 --> 00:09:19.000
وعاهدناهم وصالحناهم اعطيناهم الامان على انفسهم واموالهم واعراضهم ودينهم فلهم كنائسهم ومعابدهم ومن روعهم او ادخل عليهم الخوف فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام اعطى اليهود خيبر الامان

28
00:09:19.300 --> 00:09:41.000
بعد فتح خيبة وجلسوا في خيبر من سنة ست من الهجرة الى سنة خمسة عشر من الهجرة تأمل معي اكثر من عشر سنوات او ما يقاربه جلسوا في خيبر ولم يروعهم احد من المسلمين

29
00:09:41.050 --> 00:10:01.550
ولا من الصحابة ولا من التابعين حتى جاء عهد عمر فجلاهم لم يجدد لهم العهد فهذا امر جيش يجب على المسلمين ان يدركوا هذا المعنى وما يفعل من تفجير لبعض الكنائس او لبعض مجمعات اليهود او النصارى

30
00:10:01.650 --> 00:10:24.550
في بلاد المسلمين ثم يزعم ان هذا جهاد فهذا نحن نقول انه اولا بدسايس استخباراتية عالمية ليست من فعل المسلمين ثانيا اذا افتخر بذلك بعظ المسلمين فهذا من جهلهم ومن عدم علمهم وقلة فقههم

31
00:10:24.750 --> 00:10:45.550
ولو كان الفاعل مسلما فعلا فهذا لا يحسب على الاسلام ولا على المسلمين فحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما. اخرجه البخاري

32
00:10:45.700 --> 00:11:03.650
وفي القرآن الكريم والله عز وجل يقول لنا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقد امنا هؤلاء الناس في بقاءهم في ديار الاسلام فكيف نغدرهم

33
00:11:03.950 --> 00:11:25.950
والغدر من شيم الكفار وليس من شيم الابرار الغدر من شيم الفجار المنافقين الاشرار وليس من شيم الصالحين الاخيار. نعم قال رحمه الله باب السبق والرمي. قال الشارح السبق بسكون الباء المسابقة. وبالتحريك ما يجعل

34
00:11:25.950 --> 00:11:44.200
عليها السبق اللي هو عملية الركض والسبق جائزة الركض نعم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان امد

35
00:11:44.200 --> 00:12:01.250
وكان امدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تظمر من الثنية الى مسجد بني زريق. وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة

36
00:12:02.150 --> 00:12:18.750
ومن الثنية الى مسجد بني زريخ ميل. قال الشائع رحمه الله الحديث على مشروعية السباق وانه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة وهي دائرة بين الاستحباب والاباحة بحسب الباعث على ذلك. قال

37
00:12:18.750 --> 00:12:34.250
لا خلاف في جواز المسابقة على الخير وغيرها من الدواب. وعلى الاقدام وكذا الترامي بسام واستعمال الاسلحة. لما في ذلك من قضي على الحرب لا خلاف بين العلماء في جواز المسابقة في هذه الامور

38
00:12:35.050 --> 00:12:58.850
واذا كانت الجائزة من ولي الامر فهذا بالاجماع جائز وهل يجوز ان يتسابقوا فيما بينهم بالرهان هذا اذا كان من طرف واحد ففيه خلاف ضعيف واذا كان من الطرفين ففيه خلاف قوي. واذا كان من جهة ثالثة فبالاتفاق يجوز

39
00:12:59.350 --> 00:13:23.800
والسبق لاجل المتسابقين او الجوائز لاجل رامين هذا من باب التدريب جائز. والواجب ان يشغل اولاده  وشبابنا فيما ينفع الامة من الرماية والسبق والسباحة وركوب الخيل والدواب. واليوم ان نعمل لهم مسابقات في حفظ كتاب الله

40
00:13:23.800 --> 00:13:50.750
عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان نجعل لهم مسابقات فيما ينفع الامة من الامور الطبية والهندسية والبناء وغير ذلك اما المسابقات التي فيها اتباع لليهود والنصارى التي تجعل الامور التافهة كالكرة والفن ونحو ذلك فهذا عياذا بالله تقليد للغرب

41
00:13:50.750 --> 00:14:21.000
فيما يضر وليته كان تقليدا لهم فيما ينفع. الواجب ان تجعل الاموال والله يتعجب الانسان العاقل كيف لعقلاء ان ينفقوا اموال طائلة تصل الى ملايين الملايين لاجل كرة ولا ولا احد عنده استعداد ان ينفق اه الالاف فظلا عن الملايين في امور طبية وفي امور هندسية وفي امور زراعية

42
00:14:21.000 --> 00:14:39.750
وفي امور فيها منفعة للبلاد والعباد هذا سفه والله الذي لا اله الا هو هذا شفه واسفه من هذا ما نراه اليوم من بيع الديك بثلاثة الاف دينار او بيع الخروف بمئة الف دينار او بيع

43
00:14:39.750 --> 00:15:00.500
بمليون هذا غسيل للاموال بطرق ملتوية يجب على المسلمين ان يحذروا من هذا ومن المشاركة في هذا نعم. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل. وفضل القرحة في الغاية

44
00:15:00.500 --> 00:15:20.350
رواه احمد وابو داود وصححه ابن حبان قال الشارح رحمه الله القارح ما كبرت سنه. في الحديث انه يجعل امد امد القرح بابعد من التي دون لقوة القرح وجلادتها في الحديث السابق سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت

45
00:15:20.600 --> 00:15:39.900
ظمرت بمعنى دبرت او دربت وهيأت وخمصت بطونها هذا معنى الخيل المظمرة من الحفياء وهي منطقة الى ثنية الوداع منطقة اخرى وسابق بين الخيل التي لم تظمر او تظمر اي لم تدرب

46
00:15:39.950 --> 00:16:01.000
ولم تخمص بطونها وهنا قال سابق بين الخيل وفظل القرح في الغاية يعني فضل الخيول التي كملت السنة في الغاية يعني في الامد البعيد لانها تصل نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه

47
00:16:01.900 --> 00:16:15.400
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصب او حافر. رواه احمد والثلاثة وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله سبق ما

48
00:16:15.400 --> 00:16:34.550
اجعلوا للسابق على السبق والحديث دليل على جواز السباق على جعل. وان كان الول من غير المتسابقين فهو حلال بلا خلاف لا خلاف في هذه المسألة اذا كان الجعل والجائزة والسبق من غير المتسابقين هذا لا اشكال فيه

49
00:16:35.300 --> 00:16:54.950
يعني عندنا الان مسألتان ان تكون هناك جوايز في غير ما ينفع العباد والبلاد كالهو واللعب هذا بالاتفاق لا يجوز سواء كان المتسابقين ولا من غير المتسابقين يعني جوايز الكرة وجوايز هذه الامور التي ليس فيها اي تدريب

50
00:16:55.100 --> 00:17:19.050
ونفع للامة هذي ما تجوز لا لا من المتسابقين ولا من غير المتسابقين جوايز الفن وهذه الامور اما اذا كانت في امور فيها منفعة للعباد والبلاد سواء من باب السب او من باب الرمي او من باب السباحة او من باب ركوب الخيل او من باب تعلم الامور

51
00:17:19.050 --> 00:17:40.150
للعباد والبلاد كالطب والهندسة والزراعة وغيرها وافضل من ذلك العلوم الشرعية فهذه اذا كانت الجائزة من غير المتسابقين كرجل غني او امير او ملك او حاكم فهذا لا شك لا خلاف فيه بين العلماء في جوازه. نعم

52
00:17:40.550 --> 00:17:55.700
قال رحمه الله عنه رضي الله عنه عن النبي وان كان وان كان احسن اليك. فان كان جعل من غير المتسابقين فهو حلال بلا خلاف. وان كان من احدهما فهو جائزا عند الجمهور. ظاهر الحديث

53
00:17:55.700 --> 00:18:09.300
انه لا يجوز بعوض الا في الخيل والابل والسهام. وان كان من احدهما فهو جائز عند الجمهور وفي رواية عن الامام احمد انه لا يجوز وهو الذي اميل اليه ان

54
00:18:09.350 --> 00:18:28.150
الجوايز من المتسابقين انفسهم هذه نوع من انواع الرهانات التي تدخل في القمار. فلا تنبغي اما جعل الجوايز من خارج المتسابقين فهذا امر مشروع لا خلاف فيه ما دام اصل السبق

55
00:18:28.200 --> 00:18:52.450
مباحا ما دام اصل السبق مباحا نافعا للامة وعلامة نفعه للامة ان يكون له اثر على العباد والبلاد فمثلا يجعلون مسابقات لحفظ القرآن مسابقات لحفظ السنة. مسابقات للعلوم الشرعية مسابقات للعلوم الدنيوية

56
00:18:52.500 --> 00:19:12.100
مسابقات للعسكر مسابقات للداخلي هذه كلها امور جائزة. نعم قال رحمه الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادخل فرسا وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به

57
00:19:12.600 --> 00:19:28.600
فان امن فهو قمار رواه احمد وابو داوود اسناده ضعيف قال الشارع هذا الحديث لم يصححه الائمة. قال ابو حاتم احسنوا احوالي ان يكون موقوفا على سعيد مسير. واشتراطوا في في

58
00:19:28.600 --> 00:19:48.600
احلل وهو الثالث الا يخرج من عنده شيئا ليخرج القصد عن صورة القمار واستدل به على ان الفرس الثالث بالريهان فيه الا يكون متحقق السبق والا كان قمار والى هذا الشرط ذهب البعض قال في الاختيارات وتجوز المسابقة بلا

59
00:19:48.600 --> 00:20:05.200
قل لي ولو اخرج المتسابقان وتصح شروط السبق للاستاذ وشراء وشراء قوس وشراء حانوت واطعام الجماعة لانه من ما يعينه على الرمي انتهى. هذا اختيار شيخ الاسلام وهو رواء مذهب الامام احمد

60
00:20:05.400 --> 00:20:26.650
وهو قول الجمهور كما مر معنا انه يجوز الاشتراط اشتراط السبق للاستاذ واشتراط القوس وقراء حانوت واطعام الجماعة هذا امور جائزة لكن بالنسبة للمتسابقين فلا يجوز. طيب اذا قال احد المتسابقين انا وانت نتسابق

61
00:20:26.750 --> 00:20:44.700
فقال الثالث فقال احدهما للاخر انا ادفع كذا وقال الثالث انا ادفع كذا فادخل شخص اخر فرسا ثالثا يعلم علم اليقين انه سبوق فهذا معنى هذا الحديث فهذا لا يجوز

62
00:20:44.950 --> 00:21:07.100
ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم والله اعلم ان الراجح ان الجائزة لابد ان تكون من طرف غير طرف المتسابقين نعم قال رحمه الله ان عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ واعدوا لهم ما استطعتم

63
00:21:07.100 --> 00:21:27.100
من قوة ومن رباط الخيل الاية الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي رواه مسلم والاشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية التدريب في الرمي ونحوه مما مما يرهب الكفار وبالله التوفيق. وهذا الحديث فيه دلالة

64
00:21:27.100 --> 00:21:44.050
على نبوة من نبوات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ودليل من ادلة نبوته وذلك ان القوة منذ عهده والى يومنا هذا بل والى تقوم الساعة القوة الضاربة التي تكسر شوكة

65
00:21:44.050 --> 00:22:03.350
هي الرمي هي الري سواء كانت بالصواريخ او بالطائرات او بالدبابات او غير ذلك والواجب على ولي الامر المسلم ان يهتم بهذا الجانب وان يخصص له اناس في وزارة الدفاع ووزارات الداخلية وغيرها

66
00:22:03.350 --> 00:22:20.900
حتى تبقى الامة قوية مهابة نسأل الله جل وعلا ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا وان يرد الى اهل الاسلام والمسلمين هيبتهم ومكانتهم وان يؤلف بين قلوبهم وان يجمع رايتهم

67
00:22:21.000 --> 00:22:24.656
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد