الحمد لله سبحانه اسأله جل في علاه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومجتباه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فهذا هو المجلس الاخير من مجالس قراءتنا لكتاب الحج من متن العلامة الخراقي رحمه الله تعالى كنا قد وقفنا على اخر باب من الابواب المتعلقة بالحج باب باب الفدية وجزاء الصيد وهذا الباب يحتاج اليه الحاج والمعتمر والمحرم بل وربما يحتاج اليه اهل الحرم لان فيه احكاما متعلقة بمن ارتكب محظورا من المحظورات او ممنوعا من الممنوعات المتعلقة بالمكان كمكة او المتعلقة بالحال كالاحرام فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال علامة الخرقي رحمه الله تعالى باب الفدية وجزاء الصيد ومن حلق اربع شعرات فصاعدا حلق. احسنت. ومن حلق اربع شعرات فصاعدا عامدا او مخطئا فعليه صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصع من تمر او شعير بين ستة مساكين او ذبح شاة اي ذلك فعل اجزأه نعم وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام وكذلك اظفار هدى تقي قوله رحمه الله باب الفدية وجزاء الصيد هذا يجعلنا نتحدث عن انواع الدماء في الحج اولا لنفرق بينها فنقول ان الدماء الواجبة في الحج اربعة انواع النوع الاول هو دم فدية الاذى فهو ان الانسان يرتكب يرتكب محظورا ان يرتكب الانسان محظورا من محظورات الاحرام فتجب عليه الفدية ومن انواع الفدية الدم وهذا وهذه الفدية وهذا الدم يذبح في مكة اولا ولا يؤكل منه ثانيا النوع الثاني من انواع الدماء الواجبة دم ترك الواجب دم تركي الواجب فمثلا لو ان انسانا لم يحرم من الميقات واحرم بعد ما جاوز الميقات فعليه دم فيجب عليه ان يذبح هذا النوع من الدماء في مكة ولفقراء الحرم وليس له ان يأكل منه شيئا النوع الثالث دم الاحصار وهو ان الانسان يمنع من الوصول الى البيت او يمنع من استكمال من اكمال نسكه ولم يكن قد اشترط فيجب عليه دم وهذا الدم يذبح في محلي ومكاني حبسه من فسد من فسد حجه بجماع من فسد حجه جماع او من جامع وهو محرم فان عليه بدنة ولم يجد البدن ووجد سبعة من الشياه او سبعا من الغنم اجزأه سواء كان خارج حدود الحرم او داخل حدود الحرم ويوزع على فقراء المكان وليس للمحرم ان يأكل منه ايضا النوع الرابع من انواع الدماء هو دم الشكران وهو المعروف بدم الذي يجب على المتمتع يوم النحر ودم القارن الواجب عليه يوم النحر هذا الدم الذي هو دم الشكران يجوز للانسان ان يأكل منه وان يهدي منه وان يتصدق منه والافضل فيه التثليث فحكمه حكم الاضحية ثلث لفقراء مكة وثلث يهديه لاصحابه ورفقته وثلث يأكل من وقوله باب الفدية اي باب في بيان انواع ما يترتب على من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وهي الفدية وجزاء الصيد اي ما الذي يترتب من الجزاء والعقوبات على من صاد صيدا اولا كما هو معلوم فان من حلق شعره عامدا او مخطئا فانه يجب عليه الفدية. كما قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام وهي ثلاثة ايام بينتها السنة ففدية من صيام او صدقة وهي اطعام ستة مساكين لكل مسكين منهم مد بر ففدية من صيام او صدقة او نسك النسك هو الذبح الدم. دم فدية الاذى واوفي الاية للتخيير كما قال حبر الامة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن لو ان انسانا حلق اربع شعرات فصاعدا وجب عليه هذا الذي ذكرناه من حلق اربع شعرات فصاعدا اذا لابد حتى نوجب الفدية على الحالق نقول لابد ان يكون قد قطع او قص اربع شعرات فما فوق وان يكون ذلك عامدا عمدا منه او مخطئا اما لو كان ناسيا فلا شيء عليه والفرق بين العامد والمخطئ بين المخطئ والناس ان الناس لا يتذكر الحكم اما المخطئ فهو متذكر للحكم لكن اخطأ في الفعل اخطأ في الفعل مثال ذلك لو ان انسانا اخذ الموصي فاراد ان يذبح الاضحية قبل ان يحلق شعره ويقصر فاخطأ فمر فمر على السكين او المدية مرت على جلده وقطع الجلد ومعه اربع شعرات خطأ يجب عليه ما ذكره المصنف ها هنا اما الناسي هو مثل الذي يضع على رأسه شيء وهو ناسي هذا لا يكون خطأ فهناك فرق بين المخطئ والناس عند الحنابلة في الحجي وعند الحنفية انه لا فرق بين المخطئ والناسي فيجب على الجميع فدية الاذى حتى يكونوا على حذر وذكر ومن حلق اربع شعرات فصاعدا عامدا او مخطئا فعليه صيام ثلاثة ايام هذه هي الفدية على التنويع صيام ثلاثة ايام سواء صام هذه الايام في الحج او بعد رجوعه فانها موصوفة في الذمة يكون الانسان قد انشغلت ذمته بهذه الفدية صيام ثلاثة ايام وسواء صام هذه الايام الثلاث متتابعة متوالية او متباعدة فالامر فيه سعة وآآ فصيام ثلاثة ايام متتابعات جاء في بعض التفاسير رواية عن بعض الصحابة كابن مسعود او اطعام فعليه صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصع من تمر او شعير بين ستة مساكين ثلاثة اصع و الصاع اربعة امداد فاذا نظرنا الى ثلاثة اصع نجد ان ثلاثة اصع في اربعة يساوي اثنا عشر مدن اثنا عشر مد وهنا قال اطعام ثلاثة اصع من تمر او شعير ولا فرق بين التمر والشعير وانما جاء التفريق عند الحنابلة بين البر والشعير فالصواب ان هذه الانصبة تبقى كما هي ولا فرق بين نوع الفدية من الطعام والاطعام ليس معناه انه لابد ان يطعم شيئا جاهزا مأكولا لا وانما المقصود من الاطعام ان يدفع ما يطعمه المسكين اطعام ثلاثة اصع من تمر والصاع كما ذكرنا اربعة امداد ملء الرفي الرجل المعتدل كما ذكره بعض الفقهاء ويوزع هذه الاصع بين ستة مساكين بين ستة مساكين فيكون لكل مسكين منهم نصف صاع نصف صاع سواء كان من تمر او من شعير او ذبح شاة والشاة اسم جنس يدخل فيه المعز ويدخل فيه الظأن فان كان من الماعز فلا بد ان يكون قد اكمل سنة وان كان من الظأن فلا بد ان يكون قد اكمل ستة اشهر والا فان دون ذلك لا يجزئ وهذه مسألة مهمة ان الدماء الواجبة الدما الواجبة في الحج وفي غير الحج مثل العقيقة مثل الاضحية لابد ان تكون فوق السن المقدر شرعا وهو بالنسبة الماعز ما اكمل سنة. وبالنسبة الظأن ما اكمل ستة اشهر فصاعدا وبالنسبة للبقر ما اكمل سنتين فصاعدا وبالنسبة الابل ما اكمل خمسة خمس سنوات لفصاعده وقبل ايام ارسل الي رجل يقول هذه شهادة ميلاد لي اه شاة عندي فاحسبها لي هل هي بلغت ستة اشهر ولا ما بلغت هذه الاشياء ما تحتاج الى شهادة ميلاد وانما تحتاج الى النظر الى الثنايا فان الثنايا هي المجزية فاذا ظهرت الثنايا وآآ الثنية من الظأن ما له ستة اشهر والثنية من الماعز ما له سنة فصاعد والثنية من البقر ما له سنتين وهكذا قال رحمه الله اي ذلك فعل اجزاؤه لان او للتخيير وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قاعدة من قواعد التفسير كل او في القرآن فهو للتخيير قال وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام يعني اذا كان قص ثلاث شعرات فدون فماذا عليه هذا معناه قول المصنف وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام مد والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل مد من طعام يعني اذا قطع شعرة فيها مد قطع شعرتين اه فيهم فيهما مدان قطع ثلاث شعرات فيهما ثلاثة امداد وفي كل شعرة من الثلاث مد من الطعام ولكن لا يصل الى الصاع لانه اذا وصل الى الصاع انتقل الى قبل قال وكذلك الاظفار يعني اذا قطع ثلاثة اظفار ففي كل ظفر مد من طعام وفي ظفرين مدين من طعام وفي ثلاثة اظفار ثلاثة امداد من الطعام وفي اربعة اظفار ينتقل الى المغلظة صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة فان قال قائل فان الله جل وعلا قد ذكر في الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ولم يفرق بين القليل والكثير فالجواب ان الحكم انما يتعلق باقل ما ينطبق عليه الاسم فلا يقال فلان محلق او مقصر اذا كان اخذ ثلاث شعرات فدون لانها بالنسبة الى الكل جزء يسير لا يستحق اسم الحالق او المقصر فمن قطع ثلاثة اظفار فدور فلا يسمى قاصا لاظفاره وانما يسمى قاصا لظفره متى يسمى قاصا او قاطعا لظفره اذا كان جاوز الثلاث الحكم يتعلق بالاسم متى يكون الرجل قد اه عمد او اخطأ فحلق الشعر او قص الشعر او قطع الظفر اذا انطبق عليه الاسم بالاتيان باكثر من ثلاث لا احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى واذا تطيب المحرم عامدا غسل غسل الطيبة ارسل الطيبة عليه دم وكذلك ان لبس المخيط او الخف عامدا وهو يجد النعل خلع وعليه دم وان تطيب او لبس ناسيا ولا فدية عليه ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفزع الى التلبية ولو وقف بعرفة لا هي مسألة ثانية هنا قوله واذا تطيب المحرم معلوم ان المحرم كما انه ممنوع من قص شعره وحلق شعره وقطع ظفره واظفاره كذلك هو ممنوع من التطيب فاذا تطيب المحرم عامدا وهنا ذكر العمد ولم يذكر المخطئ لان المخطئ هنا في الطيب حكمه كحكم الناس واذا تطيب المحرم عامدا غسل الطيبة وعليه دم تطيب في يده فاذا تطيب في يده يجب عليه يعني مرة رجل يطيب الناس فمد يده فطيبه يجب عليه مباشرة ان يغسل الطيب حتى يذهب رائحة الطيب ولو الطيب واثر الطيب غسل الطيب وعليه دم والدم كما مر معنا ذبح شاة وكذلك ان لبس المخيط طيب لم يذكر هنا لو انه تطيب في ثوبه عامدا جاء رجل ومعه البخور فوظع اه الرداء الاحرام على البخور. ماذا عليه اذا كان عامدا يجب عليه ان ينزع الرداء او الازار الذي طيبه ويغسله وعليه دم قال وكذلك ان لبس المخيط يعني نسي فلبس الدلاغ او الشراب او الجراب او نسيا ولبس العمامة والقلنسوة ان لبس المخيط او الخف عامدا وهو يجد النعل ماذا يفعل اولا يخلع المخيط مباشرة ويخلع الخف مباشرة لان استمراره في فعل ارتكاب المحظور عمدا اثبت ولا يجوز للمحرم تعمد الاثم خلع يعني مباشرة وعليه دم لفعله السابق وان تطيب او لبس ناسيا فلا فدية عليه وان تطيب او لبس ناسيا فلا فدية عليه ولم يتعرض للمخطئ هل يلحق المخطي بالعامد في الطيب وفي لبس المخيط او يلحق بالناس الذي يظهر والله اعلم انه ملحوق بالناس لعموم قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ان نسينا او اخطأنا ولان ازالة الطيب ممكن مباشرة فلا يبقى له اثر بخلاف قطع الشعر خطأ او قطع الاظفار خطأ فان اعادة ذلك المحظور غير ممكن وان تطيب او لبس ناسيا فلا فدية عليك فلا فدية عليه عند جماهير العلماء سلفا وخلفا لانه لم يكن يقصد مثال ذلك اكل المحرم فذهب يغسل يديه ووجد صابونا لم ينتبه ان الصابون فيه رائحة الورد فغسل يديه ثم لما انتهى من غسل يديه نشف يديه فشمهما واذا به يجد رائحة الورد فهذا نسي او اخطأ فماذا عليه؟ يجب ان يغسل يديه مرة اخرى حتى يذهب اثر الطيب ولا شيء عليه قال ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفزع الى التلبية يخلع اللباس المطيب مباشرة ويغسل الطيب الموجود في اللباس ويفزع الى التلبية تذكيرا لنفسه بانه محرم ما كان ينبغي عليه ان يقدم على ما اقدم عليه نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ولو وقف بعرفة بعرفة نهارا ودفع قبل الامام فعليه دم ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير رعاة ولا استقائة الحاج فعليه دم. هذه اه ايضا من المسائل التي تتعلق بترك الواجبات ومن ترك واجبا من واجبات الحج فالقاعدة الشرعية ان عليه داء اذا كل من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه تام من اين اخذنا هذه القاعدة من عموم قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فلان الهدي التمتع واجب فقال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اذا هدي التمتع دم فلم يجد الدم ينتقل الى صوم عشرة ايام ولهذا قال العلماء من ترك واجبا فعليه دم وهذا القول استفادوه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولهذا قال المصنف ولو وقف بعرفة نهارا يعني ذهب الى عرفات قبل العصر صلى الظهر والعصر ودعا شوي وقبل مغيب الشمس دفع قبل الامام وانصرف من مزدلفة من عرفات الى مزدلفة لكونه مثلا اه عنده شغل عنده ظرورة مثلا يريد ان يحجز مكان في مزدلفة مثلا ودفع قبل الامام فعليه دم وسواء كان دفعه هذا عن عمد او عن خطأ لان ترك الواجبات خطأ او نسيانا لا يسقطه مثال ذلك يجب على الانسان يحرم من الميقات فلو نسي ولم يحرم من الميقات لا نقول له احرم من المكان الذي تذكرت وليس عليك شيء بل نقول اما ان ترجع واما عليك دم فكذلك من دفع خطأ او نسيانا او عامدا من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم الا ان يرجع فان رجع ثم دفع مع الناس بعد المغرب فليس عليه شيء وهنا نفرق الوقوف بعرفة ساعة من نهار او ليل وركن من اركان الحج و الوقوف بعرفة الى غروب الشمس لمن اتى عرصات نهارا واجب من واجبات الحج فنفرق بين ما هو ركن من الوقوف في عرفات لانه اذا انعدم الركن انعدم الحج واما اذا انعدم الواجب فانه يجبر بذنب كما قال المصنف ودفع قبل الامام فعليه دفع والفقهاء رحمهم الله اذا اطلقوا الدم فانما يقصدون به الشهم واما اذا ارادوا الكفارة المغلظة يقولون فعليه بدنة ولا يقولون فعليه دم قال ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل طبعا بالنسبة للوقوف بالمبيت بمزدلفة المبيت بمزدلفة ركن من اركان الحج عند بعض الفقهاء والصحيح وهو الذي عليه جماهير العلماء ان المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج واجب من واجبات الحج و يجب على الانسان اذا اراد اذا اراد ان يحقق هذا الواجب ان يجلس في مزدلفة الى منتصف الليل على الاقل الى منتصفه ليس له ان ينصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل وكيف يحسب الليل وانتصافه من غروب الشمس الى طلوع الشمس ثم يقسم ما بين الوقتين ما بين وقت الغروب الى وقت الطلوع الى الشمس يحسب ما بين الوقتين فما كان بينهما منتصفا فهو منتصف الليل وجاء عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها انها كانت لا تنصرف حتى ترى الهلال او ترى القمر وذلك لان في العشر آآ في ليلة العاشر القمر يرى بعد منتصف الليل. القمر يرى بعد منتصف الليل فقوله ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة واهل سقاية الحاج فعليه تام لان الرعاة واهل السقاية واهل خدمة الحجاج المبيت بمزدلفة في حقهم واجب لكنه يسقط عند الحاجة بخلاف الوقوف بعرفات الى غروب الشمس واجب لا يسقط والفقهاء رحمهم الله فرقوا بين هذه الوقوفات وهذه الواجبات ما هو اعتباطا كما يظنه بعظ من لا فقه عنده بل انما فرقوا لوجود الفروقات ومن اراد ان يعرف هذا فليرجع الى كتاب الفروق العلماء رحمهم الله تعالى قال فعليه دم يعني اذا خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم. طيب لو جاء رجل قبل منتصف الليل بساعة ثم جلس الى منتصف الليل وبعد منتصف الليل انصرف ليس عليه شيء ليس عليه شيء اما ان كان من اهل العجز والظعف او من كان معه رفقة عجز وظعف من النساء فلا شيء عليهم من الانصراف بعد منتصف الليل ولكن تفوتهم السنن لان السنن ان الإنسان يبيت بمنى الى الفجر ثم يصلي الفجر في اول الوقت بالغلس ثم يقوم يدعو الله عز وجل عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ثم يتوجه الى منى بعد او قبل غروب الشمس بلحظات. نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى ومن قتل هو محرم صيد البر عامدا او مخطئا فداه بنظيره من من النعم ان كان المقتول دابة وان كان طائرا فداه بقيمته في موضعه الا يكون المقتول نعامة فيكون فيها او حمامة او وما اشبهها فيكون في كل واحد منهما شاة هو مخير ان شاء فداه بالنظير او قوم النظير بدراهم وناظر كم يجيء به طعاما فاطعم كل كل مسكين كل مسكين مدا او صام عن كل عن كل مد مد عن كل مد يوما نعم. موصلا كان او معسرا وكلما قتل صيدا حكم عليه وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم فداء واحد هذه العبارات التي ذكرها المصنف رحمه الله متعلق بجزاء الصيف المحرم ممنوع من الصيد ولو كان خارج الحرم والمحرم وغير المحرم ممنوع من الصيد في الحرم فان قتل المحرم الصيد البري في خارج الحرم او في داخل الحرم او او قتل المحل في البيت صيد الحرم فماذا عليه؟ قال ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا او مخطئا فداه بنظيره من النعم عامدا واضح مخطئا كان يرمي بسهم لي آآ حتى لا ينسى النشا حتى لا ينسى الرمي فوقعت رميته على ارنب فصاده او عليها غزالة فاصيبت فيتصور قتل المحرم الصيد البري عامدا او مخطئا فدعاه بنظيره من النعم فداعوا بنظيره من النعم يعني مثلا لو ذبح غزالة او ذبح قتل ظبية البر مسلا فله نظير من النعم فيفدي مكانه الى البيت مثله من النعم ويذبحه في آآ الحرم ويذبحه في الحرم وقيل يذبحه في مكان الصيد وقوله ان كان المقتول دابة يعني فداه بنظيره من النعم ان كان المقتول دابة والدابة هنا باصطلاح الفقهاء اخص من الدابة حيثما ذكره الله في قوله ما من دابة الا على الله رزقها فالاية الدابة كل ما دب على وجه الارض وهذا هو معناه اللغوي العام اما كلام الفقهاء هنا ان كان المقتول دابة اي من ذوات الاربع ان كان المقتول دابة اي من ذوات الاربع كالزرافة والحمار الوحشي والغزال وظبي معزة الجبل وبقر الوحش ونحو ذلك وان كان طائرا لو ان المحرم قتل طائرا حمامة مثلا او يمامة او صاد اي نوع من انواع الطيور وان كان طائرا فداه بقيمته في موضعه طيب كم قيمته؟ هذه مسألة مهمة قيمته يحكم به ذوى عدل من اهل كل زمان ها كما قال جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم فذوى عدل يعني اثنان اثنان من اهل الخبرة من اهل العدالة يقولون هذه الحمامة تساوي كذا وكذا هذا الطائر يساوي كذا وكذا فداه بقيمته في موضعه اي بقيمته في موضعه وليس بقيمته في مكة لان الشيء ربما يكون في موضعه رخيصا غاليا في مكة والعكس الا ان يكون المقتول نعامة النعامة من الطيور النعامة من الطيور لكن الصحابة رظوان الله تعالى عليهم حكموا بانها لانها من الدواب فجعلوا فيها البدنة وشبهوها ب آآ الابل ولذلك قال المصنف الا ان يكون المقتول نعامة فيكون فيها بدنة فيكون فيها بدنه والبدنة اسم جنس يشمل ذكورا الابل ويشمل النياق قال او حمامة وما اشبهها فيكون في كل واحد منهما شاة طيب لماذا في الحمامة شاة وما يشبه الحمام يشاء لان هذا هو حكم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فما دام اثنان من الصحابة قد حكما فليس لنا ان نخرج عن حكمهما انما يجوز الخروج عن حكم الصحابة في القيمة لماذا جاز الخروج عن حكم الصحابة في القيمة لان القيم تتغير بتغير الاعراف زمانا ومكانا قوله فيكون في كل واحد منهما شاة يعني لو قتل حمامتين عليه شاة لو قتل نعامتين عليه بدنتان هذا معنى قول المصنف رحمه الله فيكون في كل واحد منهما شاء طيب اذا وجب جزاء الصيد وجب عليه الشاة ماذا يفعل قال وهو مخير ان شاء فداه بالنظير في جزاء الصيد المحرم مخير بين ثلاثة اشياء اما ان يفديه بالنظير قتل حمامة فسأل قلنا له عليك شاة اذا يشتري شاة يفتي او قوم النظير بالدراهم. يقول الشاة كم تسوى؟ ما يقوم الحمامة يقوم النظير والنظير هنا شاة قالوا له الشاة بالف ريال مثلا اذا عليه ان يدفع قيمة النظير او ينظر الى قيمة الدراهم لاحظ الان اولا ذبح حمامة قتل حمامة عليه شاة فعليه ان يذبح شاة قال ما اريد ذبح الشاة ننظر كم قيمة الشاب قلنا انظر قيمة الشاة قوم النظير بالدراهم ونظر كم يجيء به طعاما في طعم به المساكين يشتري بالالفين طعاما ويوزعه على المساكين هذا معنى قومه او قوله او قوم النظير بدراهم او قوم النظير بدراهم ونظر كم يجيء به طعاما فاطعم كل مسكين مدة اذا قال هذا كثير ما عندي مال ماذا افعل نقول تصوم عن كل يوما قومنا له الحمامة بالشاة قال ما عندي شاة قلنا له قيمة الشاة كم قيمة الشاة؟ قلنا له الفين. قال ما عندي الفين قلنا الفين تشتري به كم صاعا من طعام فلو فرضنا انه بالالفين يشتري مثلا خمسين صاعا فعليه حينئذ كما قال المصنف رحمه الله كل مد يوما. خمسين صاع في اربعة امداد يعني يصوم مئتين يوم مثلا وهذا التعسير لاجل ان يأخذ بالتيسير وهو الاول موشرا كان او معسرا يعني يجوز له ان ينتقل الى المال ولو عنده النظير ويجوز له ان ينتقل الى الصوم ولو كان موسرا فضلا عن المعسر وكلما قتل صيدا حكم عليه بما سبق يعني لا نجمع الكفارات كلها ونقول واحد لو صاد زرافة او غزالته وصاد ظبية وصاد بقرة بقرة وحشي او حمار وحشي او ارنبا فعلى كل واحد جزاء ما قتل من النعم ان كان له نظير فان لم يكن له نظير قوم عليه قوم عليه واخرج القيمة واشترى بالقيمة ولا يوزع القيمة يشتري بالقيمة طعاما ويوزعه على المساكين لكل مسكين منهم مد قال وان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم فداء واحد يعني لو ثلاثة صادوا حمامة فعلى الثلاثة شاة واحدة كل واحد يدفع من جيبه بقدر الثلث نعم احسن قال رحمه الله تعالى ومن لم يقف ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة وذبح ان كان معه هدي وحج مقابل واتى بدم وان كان عبدا لم يكن له ان يذبح وكان عليه ان يصوم عن كل مد عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصف يقصر. يقصر ثم يقصر ويحل. ويحل. قوله ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر هذا يسمى عند الفقهاء بهدي الفوات بهدي فوات الحج. ماذا يفعل؟ من فاته الحج من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر حاول حاول حاول ما وصل الا بعد ما اذن المؤذن لصلاة الفجر ماذا يفعل الان؟ نقول فاتك الحج اذهب وطفت طواف العمرة واسعى سعي العمرة وعليك اذا كان معك هدي تذبح الهدي وهذا الهدي انما هو في مقابل فوات الحج والا المعتمر ليس عليه دم لكن ما دام ذبح ان كان معه هدي وحج من قابل طيب اذا لم يكن معه هدي مسألة مهمة يعني رجل لبى بالحج ولم يدرك الحج يعتمر ثم يأتي بدمه لذلك قال المصنف واتى بدم اذا لم يكن معه هدي وهو شاة وان كان عبدا يعني كان الذي فاته الحج عبد لم يكن له ان يذبح لانه لا يملك فكيف يذبح يذبح من ملك غيره لا يصح الا ان يتبرع الغير سواء كان سيده او غير سيده وكان عليه ان يصوم. اذا العبد سواء كان متمتعا سواء العبد اذا كان ملبيا بالحج وفاته الحج لم يكن له ان يذبح وانما عليه ان يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر بعد ذلك ويحل من احرامه. نعم قال رحمه الله تعالى واذا احررت المرأة بواجب لم يكن لزوجها منعها اذا احرمت المرأة لواجب اي لعمرة واجبة او لحج واجب لم يكن لزوجها منعها ليس للزوج ان يمنعها من اداء ما وجب عليها فمثلا لو قالت المرأة اني احرمت بالحج لبيك اللهم حجا فجعلت نفسها محرمة ليس للزوج ان يمنعها من الذهاب الى الحج ما دام عندها محرم فاما اذا لم يكن لها محرم واحرمت فهي تعتبر محصرة وعليها هدي الاحصاء لان زوجها يمنعها لعدم وجود المحرم. نعم كما قال الله تعالى ومن ساق هديا واجبا اعطب دون محله صنع به ما شاء فعليه مكانه وان كان ساقه تطوعا فعطى محله نحره موضعه وخلى بين بين المساكين ولم يأكلوا ولم يأكلوا هو منه ولا احد من اهل رفقته ولا يدل عليه ولا يأكل من كل واجب الا من هدي متمتع في مسألة ايضا مهمة من ساق هديا واجبا مثل القارن القارن هديه واجب من ساق هديا واجبا او نزرا للبيت هديا واجبا فساق الهدي معه فعطب اي بمعنى انه اصيب فلم فلا يمكنه ان يمشي بها فعطبة وعطب اه عطبة الابل او عطبة الدواب بمعنى انها اصبحت على حالة لا تستطيع المشي اما لمرض واما لنصب وتعب فعطب دون محله اي دون مكان دون مكان ذبحه وهو الحر صنع به ما شاء صنع به ما شاء. ما معنى صنع به ما شاء اي بمعنى له ان يتركه ولا هو ان يذبحه وله ان يهديه هذا معنى صنع به ما شاء لكن في جميع الاحوال اي شيء يفعله بالهدي الواجب عليه مكانه بدن عليه مكانه البدل وعليه مكانه يعني وعليه ان يأتي بالبدل عنه لانه هدي واجب في ذمتي لا يسقط بي كوني الهدي قد عطب وان كان ساقه تطوعا هذه مسألة ثانية الان انسان قايل رايح الحج اريد ان اهدي للحج كما اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل تطوعا فعطب محله فعطب يعني فمحله او محله نحره في موضعه نحره في موضعه نحره موضعه لانه هدي تطوعية لكن لا يهدي ولا يبيعه ولا يجعله لحما وانما ينحره في مكان العطب وهذا محل نحره فعطب محله نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين وخلى بينه وبين المساكين في ذلك الموضع ولم يأكل هو منه ولا احد من اهل رفقته ولا احد من اهل رفقته ولا يدل عليه لا يدل عليه الناس ولا يأكل من كل واجب الا من هدي التمتع وهذه قاعدة مطردة ان الدماء الواجبة لا يجوز من وجب عليه دم ان يأكل منه الا هدي التمتع نعم قال رحمه الله تعالى وكل هدي واطعام مطعم فهو لمساكين الحرم ان قدر على ايصاله اليهم الا من الا من اصابه اذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق اما الصيام فيجزئه بكل مكان. كل هدي وطعام سواء كان هدي الاحصاء او كان هدي فوات الحج او كان هدي فدية الاذى او كان هدي التمتع او كان هدي القران كل هدي فهو لمساكين الحرام لكن قلنا في هدي التمتع يجوز له هو ان يأكل منه ايضا وكل اطعام وجب على الحاج فانه ايضا لمساكين الحرام ان قدر على ايصاله اليهم الا من اصابه اذى طيب هذي مسألة مهمة الان لو انه ذبح في محله وفي زمان نحره لكن لم يجد المساكين هل يجوز نقل هذه اللحوم بعد اغتناء فقراء الحرم الى خارج الحرم او لا افتى فقهاء رابطة العالم الاسلامي بانه يجوز نقل هذه اللحوم بعد اغتناء فقراء مكة الى بلدان العالم الاسلامي وفقراءهم وبناء على هذه الفتوى صدرت الاوامر العليا في انشاء هيئة ل اه ترتيب والتنسيق في الهدي واخراج ما زاد وايصاله الى فقراء البلدان البعيدة من بلاد المسلم فكم من فقراء ومساكين ينتفعون من هذه الاضاحي ومن هذه ومن الهدي وهي ترسل اليهم الى بلدان شتى قوله الا من اصابه اذى من رأسه يعني انسان احتاج ان يزيل شعر رأسه في مكان خارج حدود الحرب حلق رأسه وجب عليه دم فيذبح الدم ويفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق واما الصيام فاي صيام وجب على الحاج او على المحرم فانه يصومه ويجزيه بكل مكان الا ثلاثة ايام في الحج في هدي التمتع والقران. نعم قال رحمه الله تعالى ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم اجزأه وما يلزم من الذبح فلا وما يلزم الذبح فلا يجوز فيه الا الجذع جذع من الضأن والثني من غيره والله اعلم ومن وجبت عليه بدنة مثل ما مر معنا في الامس لان البدنة عن سبعة وسبع من الغنم يساوي بدنة وما يلزم من الذبح اي في هذه الانواع من الهدي التي ذكرناها فلا يجزئ فيه الا الجذع من الظأن وهو ما له ستة اشهر كما سبق وان اشرت اليه والثني من غيره والثني هو الذي اكمل السنة ودخل السنة الثانية من الماعز والثني من البقر ما اكمل سنتين ودخل في الثالثة والثني من الابل ما اكمل الخمس سنوات ودخل في السادسة والله تعالى اعلم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان شاء الله والى لقاء اخر اه باذن الله جل وعلا نكمل كتاب الاظاحي في دورة قادمة من هذا المتن المبارك ونفتح الان مجال للاسئلة المتعلقة حول كلام الخرقي رحمه الله تعالى. نعم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يبارك فينا وفيكم وان يجعلنا واياكم مباركين اينما كنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح شكر الله للاخوة القائمين على خدمة الدروس على هذا الجهد المبارك في اقامة هذه الثورة شكر الله لكم حسن الاستماع وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك