من انت دخلتهم معك طواعية؟ كالخدم والاجراء الذين استأجرتهم ليعملوا لك ثم اصبحت تعينهم اذا الضابط يا غلام انه اذا انفقت على انسان لتطعمه غداء وعشاء اكلا. فطورا وسحورا اذا يجب عليك ان وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله اصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر وزكاة الفطر فرض من افراد الزكاة العامة فرق بين زكاة الفطر والزكاة من حيث ان الزكاة متعلقة بنوع من انواع الممتلكات التي هي ايش؟ ها؟ الاموال الصامتة الذهب والفضة بهايم الانعام الابل والبقر والغنم والمعز والزروع حبوب الثمار وعروض التجارة والذكاء اما زكاة الفطر فهي متعلقة بالنفس. بنفس المسلم حتى لو كان فقيرا يأخذ الزكاة ما دام يملك ما يزيد عن حاجة من قوت يومه فانه يخرج زكاة الفطر. وفي هذا تعليم للمسلمين الى اهمية اخراج شيء ولو كان يسيرا ولو كان الانسان فقيرا لم سقى النفس والبذل والعطاء. فضحت العلة اذ يقول قائل ما فائدة اخراج زكاة الفطر من الفقراء والمساكين اذا ملكوا قوت يومهم وهم بحاجة الى زكاة الفطر. وربما يأخذون زكاة اما الجواب تعليم لهم حتى يتعلموا البذل والعطاء وان كانوا فقراء. قال المصنف رحمه الله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم. حكي الاجماع على فرضية زكاة الفطر. حكي الاجماع والاجماع كان موجودا في وجوب زكاة الفطر حتى وجد في الفقهاء المتأخرين من المالكية والشافعية من زعم بان ذلك سنة. والعبرة اجماع اجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم. اذا تعلقت بالاموال ولا الانفس ما لها علاقة بالماء. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم. وعلى من يموت تأمل هذه العبارة عبارة دقيقة. يجب عليك الزكاة ان تخرجه عن نفسك وعمن تعولهم تمولهم من المؤونة يعني تحمل مشقتهم مشقة الكسب لهم او تعولهم من الاعانة والاعاشة او تطعمهم فيدخل في ذلك من تطعمهم على سبيل الوجوب كالزوجة والاولاد اباء او من هم معك ويعيشون معك لا على سبيل الوجوب كما لو كان معك عمتك او خالتك او عمك او جدك ونحو ذلك. او زكاته وها هنا عندنا مسألتان تفصيل خلاص المسألة الاولى اذا كان الرجل يكفل يتيما في دار للايتام وهو القائم على اعاشته ولباسه وطعامه فهل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر؟ الجواب نعم. لانه معيل له ولو كان بعيدا. كما لو كان ابنه مسافرا في بلد اخر وهو المنفق عليه في دراسته الا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر؟ فكذلك من تبرع بكفالته من الايتام المسألة الثانية لو ان انسانا ما تبرع وقال لشخص بعينه انت طيلة شهر رمظان اكلك عليه لا تحملها الباب مفتوح تفطر عندي هل يجب عليه ان يخرج زكاة فطره الصحيح انه يجب عليه ان يخرج زكاة فطره. ما دام تحمل اعاشته رمظان فان تتحمل فطره من باب اولى وهو اختيار الحنابلة. اذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم على من يمون من صغير وكبير لانه متعلق بالنفس. النفس المسلمة بس قيدين نفس مسلم ذكر وانثى حر وعبد. اذا السائق النصراني هل يخرج عن زكاة الفطر لا صاعا من تمر صاع ايش؟ من تمر طبعا متى يجب عليه الصاع من تمر اذا كان عنده ما يفضل ان قوت يومه. هذا هو الضابط شخص يملك صاعين صاع يكفيه لاكله اليوم فينبغي عليه ان يخلص الساعة الثانية زكاة لفطره بالصاع اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتدل. صاع من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اخ او صاعا من زبيب. طبعا الشعير معروف تمر معروف احسنت اللبن المجفف ايه اللبن المجفف اللبن المجفف الاجر اللبن المجفف كافة او صاعا من جديد. وهذا كان عليه العمل في زمن ابي بكر وعمر ما نوى علي رضي الله عنه وشيئا من صدر خلافة معاوية. ثم لما جاءت السمراء قال معاوية رضي الله عنه اني ارى نصف الصاع من هذا يعدل الصاع من هذا. فقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه شسمه ابو سعيد؟ خالد سعد ابن سنان ابن شسمه؟ سالم سليمان ابن مالك احسنت. فقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه اما انا فلا ازال كما كان يخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان السنة من وجه والانكار على ما وقع خلاف السنة من وجه. ومعاوية رضي الله اجتهد وظن ان العبرة انما هي بالقيمة لا بالكم. ونحن ننظر الان الى هذه المسألة الفقهية مسألة عقلية العبرة بالقيمة ولا بالكم؟ اذا قلنا بالكم اذا ما لناش ننظر صعب خلاص. اذا قلنا العبرة بالقيمة فمعنى هذا لا اذا قد ينقص الوجه قد يزيد الوزن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وغيره قال صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من القط او صاعا من زبيب. ما الذي جمع في هذه الانواع الاربع الصاع؟ اذا جمع الانواع اربعة الكمية ولا الكيفية؟ ولا القيمة؟ كمية اللي هو الصاع. ومعلوم ان كم هذا ليس ككم هذا قيمة يعني ليس الصاع من التمرين يساوي قيمة الصاع من الشعير ولا الصاع من الاقل يساوي قيمة الصاعد من الزبيب فدل على ان الشارع الغى القيمة ونظر الى الكم فقط اجتهاد معاوية رضي الله عنه في غير احد. ومن هنا الصحابة الاخرون. اذا اه المسألة هذه مسألة النص معها فيها معنى جماهير الصحابة وايضا معقول الفقه مع الصحابة رضوان الله عليهم ورضي عنهم اوصاعا من دقيق وروي عنه نصف صاع من بر لكن اه الرواية صاع دقيق او نصف ساعة من برء هذه الروايات ليست مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هي موقوفة على الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال والمعروف ان عمر بن الخطاب جعل نصف طعم بر مكان الصاع من هذه الاشياء ذكره ابو داوود. آآ هذا الذي ذكره ابو داوود عن عمر ليس بمشهور المشهور هو ما جاء في البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان معاوية كان يخرج نصف صاع من البر فخالفه ابو سعيد وعائشة ولا شك ان الحجة معهما نصا وايضا معنى فقهية. قال وفي الصحيحين ان معاوية هو الذي قوم ذلك. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثار مرسلة ومسندا يقوي بعضها بعضا. آآ فيها اي في نصف الصخر. فمنها حديث او في زكاة الفطر. فمنها حديث عبدالله ابن ثعلب او ثعلبة ابن عبد الله ابن ابي صعيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر او قمح على كل اثنين رواه الامام احمد وابو داوود. اذا ثبتت هذه الرواية فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فرط بين صاع البر وصاع يعني حتى البرج جعله يصاع وقال طبعا هذا الحديث آآ في علل آآ يعني ذكر المحدثون ان هذا الحديث فيه علل ولذلك قلت الى كذا وقال عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة الفجار جمع فج يأتون من كل فج عميق ما معنى الفج اي صح يصير مكانه في اي مكان هو الطريق بين الجبلين ها؟ خلاص جزاك الله خير. اذا ما ابيك تروح الا وانت تاخذ قواعد حياتك اسم ابو سعيد بعث مناديا في فجاج مكة الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثى او عبد لصغير او كبير قمح او سواه صاعا من طعام. قال الترمذي حديث حسن غريب. على كل حال هذا الحديث ظعيف. ذكر اه اه مدان وقمح فيه ضعيف. مدان قمح يعني كان نصفان وهو الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عمر ابن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من انطح لكن في سنده محمد ابن شرحيل الصنعاني وهو ضعيف. وقال ابن القيم وفيه سليمان موسى واتقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم. وقال الحسن البصري خطب ابن عباس في اخر رمضان على منبر البصرة. فقال اخرجوه صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا. لم يعلموا يعني شنو؟ يعني ما دروا ان هذه واجبة. ما علموا انها واجبة. لم يعلموا. فقال من ها هنا من اهل المدينة يبي يدور له الان احد سند يسانده من هؤلاء من اهل المدينة؟ قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من ثم او شعير او نصف صاع من قمح على كل حر او مملوك لكي او انثى صغير او كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السير قال قد اوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء رواه ابو داوود وهذا لفظه ورواه النسائي وعنده فقال علي رضي الله عنه اما اذا اوسع الله عليكم فاوسعوا اجعلوها صاعا من بر وغيره. على كل حال حسن البصري لم يسمع من ابن عباس فيكون السند ها مطبخه منقطع لان الحسن البصري يقول خطب ابن عباس. فلم يقل انه حضر. فلو قال سمعت ابن عباس انتهت الاشكال قال وكان شيخنا رحمه الله يعني ابن تيمية شيخنا من يقصد ابن تيمية يقوي هذا مذهب ويقول هو قياس قول احمد في الكفارات ان الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره على كل حال الاحاديث واضحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم فرظ كما لا قيمة يرد علينا سؤال هل يجوز اخراج زكاة الفطر؟ قيمة مطلقا نقودا وفظة فلوسا او لا يجوز. لا اعلم بين السلف خلافا في انهم ما كانوا يخرجون زكاة الفطر الا طعاما. مع وجود النقود والذهب والفطر. حتى جاء حماد بن ابي سليمان شيخ الامام ابي حنيفة فزعنا انه يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا وتبعه على ذلك ابو حنيفة ثم اصبح هذا القول مشهورا في الانصار استحسانا عقليا وتركا للنصوص الشرعية. الناس وش هي يقولون طيب وليش نطلع الرز ونطلع الغر ونطلع الشعير والذرة ونطلع هذه من اشياء الطعام للفقير يتكون عنده راح يبيعه الفلوس احسن له بيشتري له حاجة. والله انت ما دام عندك قلب رحيم لهالدرجة اخرج زكاة الفطر واتصدق عليه بمال هذا الطعام خله يتكون عنده عشان من سنة الى سنة يبقى عنده ياكل. انا اعرف ناس من سنة الى سنة ياكلون الطعام هذا دليل او وجه. وجه الاخر نعكس عليه من مسألة. نقول لهم ما رأيكم؟ رفع الله قدركم هل تجيزون ان يخرج الانسان قيمة الاضحية؟ فيتصدق بها. يقول يوم يوم الاضحية يوم عيد الاضحى يا كثر اللحوم ما احد ياخذ. وش نبي باللحوم؟ وفي بعض البلدان تفسد اللحوم. لا لا العاقل يقول ان الفقير محتاج للفلوس مو محتاج لاحد خلنا نطلع فلوس يصير ما يصير اذا ان الاستحسان فتح باب ها لتغيير الشر خطير. ولذلك جماهير العلماء انكروا عن الامام يعني هو ردوا قوله منهم الشافعية والحنابلة وكما ذكرت ليس هناك خلافا بين السلف في ان زكاة انما يجب طعاما ثم حكمة اخرى لو اخرجت الفطر نقودا هل تظهر هذه الشعيرة؟ ولا ستختفي؟ ستختفي. انت تدخل ايدك في جيبك وتعطي للفقير ما حد درى في المدينة النبوية لما كنا ندرس اذا جاء يوم سبعة وعشرين رمضان انتهينا ليلة سبعة وعشرين من يوم سبعة وعشرين وانت تجد في الشوارع الناس يبيعون الرز عرفت والناس يشترون والناس يبيعون هذه شعيرة تظهر فقط في اخر ليالي رمضان وتنتهي بانتهاء الصلاة. فهذا مقصود من مقاصد الشريعة اظهار الشعائر حتى يرتبط المسلمون بدينهم. فلا يجوز لنا عند غيره ولا مو باظح؟ ها؟ والله ما واظح مثل الشمس. اما استدلال الناس العالم الفلاني يقول وفتوى ها يقول الفتوى تقول وشيخ الازهر يقول ولا فلان يقول لا والله لهذه الفتاوى لا تقدم ولا تؤخر. العبرة بما ثبت عن رسول الله. كان في فلوس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما فيه؟ موجود. فيه. فيه. قديم. وفيه فلوس له. فيه. فيه دينار ودرهم وفلوس. الدينار عندهم من الذهب والدرهم عندهم من الفضة والفلوس عندهم من الحديد. طيب ليش ما قال للصحابة؟ خلاص طلعوا الفلوس. ليش قال لهم طعام اذا دلنا هذا على ان الطعام مقصود بنفسه كم كفاراتي هذا قياس الحين هم استعملوا قياس حنا نستعمل نقول ان زكاة الفطر كفارة ها من رفث او لغو او نقص قد لحق الصائم والكفارات لا تخرج نقودا كفارة اليمين يصير واحد يطلع فلوس ولا لازم تطعم اليوم قال الشيخ الايات ها اطعام عشرة مساكين او كسرتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام منصوص عليها ما يصير تطلع فلوس تبي تودي اللجنة فلوس ما يخالف بس لازم تقول لهم هذي كفارة يمين عشان هم يشترون طعام شفت كيف؟ والذي يظاهر من زوجته يطعم ستين مسكين وجوبا ما يصير يطلع فلوس. اشمعنى هناك؟ قلتوا ما يصير في الكفارات وهني قلتوا يصير. المعنى واحد. هناك كفارة كفارة وقد جاء النص عن زكاة الفطر قال طعمة للمساكين ها وطهرة للصائم نص اظن الله اعلم ان في هذا القدر يعني من الاستدلال كفاية على ان الواجب واخراج زكاة الفطر طعاما يقال من اوسع ما تطعم به اهلك. يعني مثلا في الكويت اكثر الناس ياكلون الرز. في مصر اكثر الناس ياكلون ايش؟ البر البر واقفون والعدس في باكستان مثلا ما في بأس حسب الاكلات آآ متى نخرج زكاة الفطر؟ سؤال مهم. اما ابو حنيفة رحمه الله فجوز زكاة من اول يوم رمضان وقال قياسا على اخراج الكفارات قبل تحليل ولكن النص فيه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر ان نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة قبل العيد بيوم او فدلنا هذا على ان الصحيح وهو قول الجماهير انه هناك وقت جواز ووقت وجوه ووقت لا يجزئ لو اخرج زكاة فطره قبل رمضان لا يجزئ بالاجماع. لو اخرج زكاة فطره بعد رمضان بيوم الحنفية مفجعة. وعند الجمهور غير مجزية. الجمهور يقولون لزكاة الفطر وقتان وقت الجواز وقت وجوب متى يجوز قبل العيد بيوم او يومين؟ يجوز متى يجب اذا لاحظ الان اذا اصبح اذا امسى ودخل الهلال وشوال برؤية او اكتمل رمضان ثلاثين وجل له. خلاص. واجبا موسعا من غروب شمس اخر يوم من رمضان سواء كانت او ثلاثين الى ان يأتي الامام الى الصلاة. طيب اذا نام الانسان او نسي فلم يخرج زكاة الفطر الا وقد صلى الامام هل نقول له خلاص انتهى ما عليك شيء ولا وش نقول له؟ الصحيح ان ما كان له وقتا معلوما ثم ان المكلف قد قصر فيه فانه يكون اثما بتقصيره يجب عليه امران التوبة اولا وقضاء ما فوته على نفسه ثانيا. ما يقول لي لا خلاص لا يجب عليه ان ياخذ هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم قال فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وفي الصحيحين عن ابن عمر قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ومقتضى هذين الحديثين انه ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. وانها تفوت بالفراغ من الصلاة. هذا هو الصواب تفوت بالفراغ من الصلاة. وهذا هو الصواب فانه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا اجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره قال ونظيره ترتيب الاضحية على صلاة الامام. لا على وقتها وان من ذبح قبل صلاة الامام لم لم تكن ذبيحة الاضحية بل شاة لحم. وهذا ايضا هو الصواب في المسألة الاخرى. وهذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع من ذبح قبل الصلاة صارت صدقة. يجب عليه ان يقضي اذا كان عنده يجب عليه ان يؤدي بعد الصلاة. كذلك كمن ادى من لم يؤدي صدقة حتى خرج وقتها فهو اثم فيجب ان يؤديها مع التوبة وهي صدقة من الصدقات. قال فصل وكان صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الاصناف الثمانية قبضة قبضة ولا امر بذلك ولا فعله احد من اصحابه ولا من ولا من بعده بل احد قولين عندنا انه لا يجوز اخراجها الا عن المساكين وهذا القول ارجح من القول بوجوب قسمتها على الاصناف الثمانية. هذه مسألة مهمة. الزكاة هل يجب ان تقسم ثمانية اجزاء يعني عندك مثلا ثمانين دينار هل يجب عليك ان تقسمها عشرة عشرة عشرة للفقراء عشان مساكين عشان العاملين هنا هذا القول قول ضعيف الصواب انه هذه الاموال تؤدى في اي هذه السهام كان انفع لا بأس بذلك. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع واحد قلنا التطوع ها هو ما يتطوعه الانسان من من تفاعل تطوع يعني تفعل ما يفعله الانسان النفس من غير ايجاب الشرع. كان صلى الله عليه وسلم اعظم الناس صدقة بما ملكت يده وكان لا يستكثر شيئا اعطاه لله ولا يستقله وكان لا يسأله احد شيئا عنده الا اعطاه. قليلا كان او كثيرا وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر. وكان العطاء صدقة احب شيء اليك وكان سروره وفرحه بما يعطيه اعظم من سرور الاخذ بما يأخذه وكان اجود الناس بالخير يمينه كالريح المؤسة. الله اكبر. وكان اذا عرض له محتاج اثره على نفسه تارة بطعامه هو محتاج للطعام ويعطيه للفقير. وتارة بلباسه الله اكبر. وكان ينوي عفيان في عطائه وصدقته. فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية ما الفرق بين الهبة والهدية؟ دائما الفقراء الفقهاء يذكرون بين الهبة والهدية. الهبة هو ان الانسان يمنح شخصا ما عطية ولا ينتظر ثوابا. هذا يسمى هبة اما الهدية هو ان الانسان يهدي لاخر لكي يهدي اليه فتزداد المحبة. هذي نوع من هذه لا شك ان الهدية نوع من الربا. قال وتارة بالهدية وتارة لشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة كما فعل ببعير جابر رضي الله عنه وتارة كان يقترض الشيء فيرد اكثره الله ما في بعض الناس والله من منا صدق بالماء صدق بالطعام صدق باللباس تصدق هبة تصدق هدية ها اشترى الشيء ثم رد الشيب زيادة اخذ دينا من انسان ورد زيادة تحمل عن الناس الديون لا اله الا الله وتارة كان يقترض الشيخ ويرد اكثر منه وافضل واكبر ويشتري الشيء فيعطي اكثر من ثمنه ويقبل الهدية ويكافئ عليها كيف؟ هدية نعم في مقابلها مكافحة ولذلك في خلاف بين الفقهاء هل يجد الانسان يقبل اداء السلطان او لا وهل يجب على السلطة ان يقبل هدايا الناس او لا؟ قال ويقبل الهدية ويكافئ عليها باكثر منها او باظعافها. تلطفا وتنوعا في دروب الصدقة والاحسان بكل ممكن. وكانت صدقته صلى الله عليه وسلم. واحسانه صلى الله وسلم بما يملكه وبحاله وبقوله فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو اليها بحاله وقوله فاذا رآه بخيل الشحيح دعاه حاله الى البذل والعطاء. وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى يقولون ان احد الشعراء دخل على خالد بن معدان وكان اميرا من الامراء كريما فقال وانت الندى وابن ندامة للندام كما قال هذا البيت لا يصدق الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاحسان والصدقة والمعروف ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اشرح الخلق صدرا واطيبهم نفس وانعمهم قلبا. فان للصدقة وفعلا معروفين. فان للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر وانضاف الى ذلك ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها وشار في صدري وشرح صدره حسا واخراج حظ الشيطان منه صلى الله عليه وسلم ثم ان ابن القيم رحمه الله استخرج باسباب انشراح الصدر كما يرجيه الى الغد خليه بكرة. احسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه خلصنا الدرس ها؟ نعم يا نعم؟ نعم. يجب عليه لا هذا غير مقصر هذا يؤدي فقط. نعم. اما اذا فرط فيجب عليه التوبة ويجب عليه الدفع في القبر كون انه تجب عليه يعني التوبة ممكن لكن تجب عليه ما تكونش يعني سنة او واجب فات محله هذا قول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انها سنة قد فاتت انها واجبة من الواجبات التي اذا فات محلها لا تقضى لكن هي مقابل كفارة وهي واجبة بالاطعام فهي تبقى في الذكر نعم شيخ تطلع زكاة الفطر سبعة وعشرين الافضل انه يكون بعده لكن بعد يعني متى؟ يعني ثمانية وعشرين تسعة وعشرين. افطر. ولو كان تسعة وعشرين ثلاثين كان احسن نبي لاخر الايام احسب له. نعم. بالنسبة للمقيم اذا كان اه الحاجة شديدة في الخارج اذا كان له قرين في الخارج يخرج في الخارج معجبا وان الاصل ان الزكاة الفطري كزكاة المال لا تخرج الا في بلد هذا هو الاصل لكن اذا كان هناك سبب للاخراج قالت لا منتشر ليه؟ الناس يأكلونه دابا هاد المسألة مهمة اذا استهلنا اذا ولد ليلة العيد واستأن صالحا ولو المغرب لحظات فلا خلاف انه يجد. انما الخلاف لو ولد بعد انتهاء رمضان او كان جميلا صواب انه لا يجب لكن لو اخرج فانه حسن لما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه. شيخنا صاع في صنفين يعني اذا كان مثلا قوت اهل البلد مثلا اه العيش والعدس. نعم. صح صعب في صنفين ها يخص اذا كان الفقراء يجوز بالنسبة اللجنة حولوها لطعام نعم الى الطعام لكن لابد ان ننبههم انه لابد ان يخرجوا الطعام. شيخ تحديدا بالكيلوات يجوز؟ لان احتجاج لان الشيء يخف ويزيد يعني هو قطعا لا يقل عن كيلوين ونصف ولن يزيد عن ثلاثة اذا كانت الرز حياكم الله حنا ارجعنا درس اسباب انشراح الصدر للغدا. سبحانك اللهم وبحمدك