﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.800
الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه عند الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الغر الميامين

2
00:00:25.400 --> 00:00:47.050
وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد قد ذكر المصنف رحمه الله بالامس بعض ما يتعلق مكروهات الصلاة ومر معنا في المكروهات قوله ومتى كثر ذلك عرفا بطلة اي الصلاة

3
00:00:47.950 --> 00:01:11.150
قالوا لان العمل الكثير المتوالي يبطلها كما سيأتي واما اذا كان العبث في الصلاة يسيرا او كثيرا لكن مفرقا فهذه لا تبطل الصلاة وانا اذكر اليوم ان شاء الله فيما ذكره رحمه الله من مبطلات الصلاة

4
00:01:11.400 --> 00:01:29.050
فعلى بركة الله نبدأ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال رحمه الله فصل فيما يبطل الصلاة

5
00:01:29.200 --> 00:01:46.300
يبطلها ما ابطل الطهارة لانها شرط كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط لا انكشف نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل. لانه يسير اشبه اليسير من العورة. قاله في الكافي

6
00:01:47.150 --> 00:02:11.250
يعني كشف العورة كشف العورة له التان الحالة الاولى ان يظهرها عمدا فهذا مبطل للصلاة الحال الثاني ان يظهر شيئا منها لا عن عمد وانما عن نسيان او غفلة او امر خارج عنه

7
00:02:12.300 --> 00:02:31.500
ويسارع في ستر ما كشف فهذه لا تبطل الصلاة نعم قال رحمه الله اولى وكان المكشوف لا لا يفحش في النظر لانه يسير يشق التحرز منه. وقال التميمي ان بدت وقتا واستترت وقتا لم

8
00:02:31.500 --> 00:02:54.900
لم يعد لم يعد لحديث عمرو بن سلمة فلم يشترط اليسير قاله في الشرح على كل حال اذا ظهر لا فرق بين ظهور العورة الكثير والقليل وانما العبرة في ستره هو هل ستر العورة مباشرة

9
00:02:55.250 --> 00:03:14.250
او لا فاذا ظهر شيء من العورة يسيرا كان او كثيرا فانه اذا سترها مباشرة لم تبطل الصلاة واما اذا ظهر من العورة شيء يسير عمدا فان ذلك مبطل للصلاة

10
00:03:15.000 --> 00:03:34.800
تعرفون بعض الناس يلبسون بنطال وقميص ثم بعد ذلك تجد ان الرجل لما يسجد او يركع البنطلون ينزل القميص يرتفع في ظهر شيء من عورته فهذا اذا كان العمد عن علم فهي مبطل الصلاة

11
00:03:35.400 --> 00:03:52.400
وان كان عن غفلة وجهل ونسيان فهذه لا تبطل الصلاة نعم قال رحمه الله واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال لما تقدم في الشرور

12
00:03:52.700 --> 00:04:16.400
نعم قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح فان كثر متواليا ابطل الصلاة اجماعا قاله في الكافي قال وان قل لم يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم امامة بنت ابي العاص بن الربيع في صلاته اذا قام حملها واذا سجد

13
00:04:16.400 --> 00:04:34.650
وضعها متفق عليه وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف هذا هذه قيود مهمة العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير الضرورة من غير جنسها يعني من غير جنس الصلاة

14
00:04:35.500 --> 00:05:11.200
من غير جنس الصلاة لغير ظرورة يعني بدون حاجة والعلماء يقولون بالامثلة كالمشي والحك والتروح بين القدمين العبث باللحية  المراوحة بين اليدين وفرقعة الاصابع ونحو ذلك  فان كثر متواليا بطلت الصلاة اجماعا

15
00:05:12.300 --> 00:05:32.550
وعلامة التوالي ان يكون في ركن واحد تنظر اليه لا تعرف ان هذا يصلي ولا قاعد يحسب فلوس ما تعرف قاعد يصلي ولا هو قاعد يعدل غترته ما تعرف فاذا لم تستطع التميز بين فعله وبين كونه في الصلاة

16
00:05:32.850 --> 00:05:54.000
هذا مبطل للصلاة اجماعا دخلت المسجد طلعت على يمين لقيت واحد يصلح غترته والثاني على اليسار يصلح غترته بعدين تفاجأت ان واحد منهم قاعد يصلي وانت لم تفرق بينهما فدل على بطلان صلاته

17
00:05:54.750 --> 00:06:18.600
بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا ان العمل الكثير المتوالي هو ما كان ثلاث حركات متوالية ثلاث حركات متوالية واما حديث امامة رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم انما حملها

18
00:06:19.400 --> 00:06:51.600
وكان حمله اياها بحركات ليست متواليات بحركات ليست متواليات فحملها وهو قائم ثم لما اراد ان يركع وظعها فهذه حركتان او ثلاث لكنها لا تزيد نعم قال رحمه الله والاستناد قويا لغير عذر لان القيام ركن في الفرض والمستند قويا كغير قائم

19
00:06:53.050 --> 00:07:14.300
الاستناد قويا لغير عذر على شيء معين سواء كان كرسي او عصى او عمود او جدار خلفي او جدار جانبي فهذا مبطل للصلاة نعم ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد الشروع في القراءة. صبرا

20
00:07:21.600 --> 00:07:48.850
اي نعم نعم اي نعم لا لا مباشرة تشير عليه اشارة تفهمه بالسكون في الصلاة  دواء لا فرق المهم انه اذا كان ليعملوا اعمالا من غير جنس الصلاة والناظر اليه لا يفهم ما هو مصل او لا

21
00:07:48.950 --> 00:08:16.050
هذا مبطل للصلاة سواء كان في الفرض ولا في النفل اي ما في بأس هذه حركة واحدة نعم يا احمد يعني بكم حركة رح يروح لا يزيد عن ثلاث اذا زاد عن ثلاث بطلت

22
00:08:16.900 --> 00:08:35.300
نعم قال رحمه الله رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد الشروع في القراءة لما روى زياد بن علاقته قال صلى بنا المغيرة ابن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه من خلفه فاشار اليه قوموا

23
00:08:35.300 --> 00:08:50.850
فلما فرغ من صلاته سلم سجد سجدتين وسلم. وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد. ولقوله صلى الله عليه فان استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه ابو داوود

24
00:08:51.750 --> 00:09:15.100
هذه المسألة مهمة وهي مسألة نسيان التشهد الاول لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يقوم من التشهد الاول ناسيا الى الركعة الثالثة فيتذكر قبل ان يصل الى حال الركوع قبل ان يصل الى مستوى الركوع

25
00:09:15.450 --> 00:09:42.250
يعني قام هكذا وما وصل هكذا فرجع فهذا امر حسن وهو مطلوب  الصورة الثانية ان ينسى التشهد الاول في رفع ويقوم للركعة الثالثة بعد الركوع ولكن قبل الشروع بالقراءة بعد الركوع

26
00:09:42.600 --> 00:10:14.750
او قام لكن ما شرع في القراءة فرجع فرجوعه ليس مستحسن لكنه لو رجع لم تبطل صلاته  واضح الصورة الثانية الصورة الثالثة  ان يستتم قائما ويبدأ بالفاتحة ثم يذكر ويتذكر فيرجع

27
00:10:15.100 --> 00:10:52.150
هذه الصورة هي المبطلة للصلاة واضح اذا شرع في القراءة بطلت الصلاة اذا رجع الى التشهد والا فلا هذا هو المذهب نعم اه ذكره بعض الفقهاء انهم قالوا اذا فصل

28
00:10:53.200 --> 00:11:15.100
الساق عن القدم فانه لا يعود. لكن هذا ليس ليس له ليس له مستند لان الانسان ما دام انه قام من الجلوء من السجدة فهو الى الان يعتبر قائم من السجدة

29
00:11:15.200 --> 00:11:45.400
ما لم يستتم قائما فان استتم قائما كره له الرجوع قبل الفاتحة وتبطل صلاته بعد الفاتحة ما هو سبب التفريق سبب التفريق انه بدأ بالقراءة فلماذا يرجع لماذا يترك ما بدأ فيه من الركن

30
00:11:47.450 --> 00:12:13.150
القيام ركن للفاتحة القيام ركن للفاتحة والا لو قام انسان ولم يقرأ ايش فايدة قيامه اجب طيب  نعم والحنفية الظاهر انك حنفي انا فيا قالوا مجرد ما ان يقوم ويستتم قائما ليس له ان يرجع

31
00:12:13.500 --> 00:12:36.850
لانهم لا يرون القراءة ركنا وانما يرون القيام ركنا فالانشغال به وتركه مبطل للصلاة نعم تفضل يا شيخ ها اذا كان الامام جاهل في هذه الاحكام الاحسن للمأموم ان لا ينبهه

32
00:12:37.150 --> 00:13:06.150
يتركه نعم قال رحمه الله وتعمد زيادة ركن فعلي لانه يخل بهيئتها فتبطل اجماعا قاله في الشرح يوسف وفيه مخدة صغيرة داخل الغرفة جيبها مرة ثانية قال وتعمد زيادة ركن فعلي. لانه يخل بهيئتها فتبطل اجماعا قاله في الشرح. نعم من تعمد زيادة ركن فعلي

33
00:13:07.150 --> 00:13:31.450
في الصلاة عمدا فان ذلك مبطل للصلاة ومثاله ان يركع اكثر من مرة يركع مرتين او يسجد ثلاث او يزيد ركعة فهذه ها زيادة اركان من الصلاة فهي مبطلة للصلاة اذا كان عن عمد

34
00:13:35.850 --> 00:13:56.650
الايش  لو سجد عشر ساعات ما يظر نعم قال رحمه الله وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض لان ترتيبها لان ترتيبها ركن كما تقدم. نعم قال وتعمد السلام قبل اتمامها لانه تكلم فيها

35
00:13:56.950 --> 00:14:15.150
تعمد السلام قبل اتمامها يعني قبل اتمام ايش التشهد. نعم قال وتعمد احالة المعنى في القراءة اي قراءة الفاتحة لانها عفوا وتعمد السلام قبل اتمامها اي قبل اتمام الصلاة سلم على انسان قال السلام عليك

36
00:14:16.000 --> 00:15:07.900
نعم لا لا صغيرة ما في خلص نعم لا لا لا خليه  خلاص شيخنا طيب جيب الحلو ما نرده خذ هذي يا شيخ عطى الشيخ نعم كيف لا رد السلام بالاشارة غير مبطل للصلاة

37
00:15:10.050 --> 00:15:29.150
ما يظر نعم مم قال وتعمد احالة المعنى في القراءة اي قراءة القرآن لانها ركن. الصواب قراءة الفاتحة لان القرآن ليس بركن قراءة الفاتحة ركن فلو قال عمدا ما لك يوم الدين

38
00:15:30.250 --> 00:16:01.750
هذه يكفر وتبطل الصلاة لو قال عمدا صراط الذين انعمت عليهم هذي مبطلة للصلاة لو قال عمدا غير المغزوب عليهم ولا الظالين هذه الصلاة باطلة لان المعنى يختلف نعم قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان

39
00:16:01.850 --> 00:16:26.200
لانه يحتاج الى عمل كثير للاستتار بها اطوف على ايش وتعمد حالة المعنى في القراءة وتعمد السيل الى سترة بعيدة وبوجود سترة بعيدة وهو عريان نعم يعني مثلا انسان هاي سورة المسألة

40
00:16:26.500 --> 00:16:52.450
انسان لا يجد ما يستر به عورته ويريد ان يصلي والجدار امامه يبتعد عنه قصدا وتبطل صلاته لان الواجب عليه ان يقترب من السترة بقدر الامكان. نعم قال وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. هذي ثلاث سور

41
00:16:53.250 --> 00:17:16.100
والرابعة نعم قال لان استدامة النية شرط وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ قال في الكاف ومتى شك في الصلاة؟ هل نوى ام لا لزمه استئنافها لان الاصل عدمها فان ذكر انه نوى قبل ان يحدث شيئا من افعال الصلاة اجزاءه. وان فعل شيئا قبل ذكره

42
00:17:16.100 --> 00:17:39.500
بطلت صلاته لانه فعله شاكا في صلاته. فاذا الصور في مسألة النية اربعة الصورة الاولى المبطلة للصلاة فسخ النية يقول قلبه ماني مصلي او بالتردد في الفسخ كبر كان الله اكبر وبدأ يقرأ بعدين سمع صوت

43
00:17:39.900 --> 00:18:01.600
ها اصلي اترك صلاتي لا ما اترك صلاتي لا اترك صلاتي بطلت صلاتي وبالعزم عليه لما كبر سمع صوتا فقال ان كان زيدا فاني عازم على ترك الصلاة مجرد العزم الان خلاص مبطل ايش

44
00:18:02.050 --> 00:18:27.350
للصلاة سواء هذاك زيد ولا مو زيد ما لنا علاقة واضح الصور وبشكه الشك هذا له صورتان انتبهوا للشك واياكم وادخال الشك على انفسكم فانه باب من ابواب ابليس الصورة الاولى اعاذني الله واياكم من ابليس وذريته

45
00:18:29.500 --> 00:18:53.400
الصورة الاولى انه متيقن انه نوى ثم حصل منه الشك فهو متيقن انه قبل الصلاة نوى الصلاة لكن في اثناء الصلاة لم يتذكر هل بعد نيتي للصلاة استمر عليها او لا

46
00:18:53.950 --> 00:19:19.600
تدامها اولى هل اتى بشيء ينقض النية او لا فهنا الاصل ما هو الاصل النية والقاعدة ان الشك لا يزيل اليقين واضح  الصورة الثانية انه حينما كبر وبدأ بالفاتحة شك هل نوى او لا

47
00:19:20.950 --> 00:19:49.000
ولم يستحضر الاصل اي لم يستحضر انه نوى اصلا فالاصل عدمه فحينئذ هذا الشك مبطل للصلاة نعم قال رحمه الله وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الادميين لقوله صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي

48
00:19:49.000 --> 00:20:19.750
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم قال وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله لغير الله ورسوله احمد لانه كلام وقول وصوله احمد صلى الله عليه وسلم لانه كلام قوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته اعوذ بالله منك العنك بلعنة الله قبل التحريم او

49
00:20:19.750 --> 00:20:41.950
مؤول لانه قاله في الفروع وعده بعض الاصحاب من خصائصه صلى الله عليه وسلم هذا هو المذهب ان الدعاء بملاذ الدنيا والاتيان بكا في الخطاب لغير الله ورسوله احمد صلى الله عليه وسلم مبطل للصلاة

50
00:20:43.500 --> 00:21:01.250
قالوا لان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والدعاء بملاذ الدنيا من كلام الناس يا رب انك تيسر معاملتي يقول هذا ما يصلح في الصلاة لها شيء دنيوي

51
00:21:02.050 --> 00:21:25.650
يا رب سهل جيت سيارتي يا رب كذا من امور الدنيا فهذه مبطلة عندهم لان هذا يشبه كلام الناس وهكذا الاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد صلى الله عليه وسلم

52
00:21:26.400 --> 00:21:50.300
لكن هذا مشكل لماذا مشكل من وجهين؟ الوجه الاول  انه موجود في كلام الله عز وجل كان في الخطاب لغير الله الم اقل لك انك لا لن تستطيع معي صبر

53
00:21:50.900 --> 00:22:10.250
كان في الخطاب لمن الان طيب قد يقولون هذا كلام الله نقول نعم كلام الله لكنه كان في الخطاب موجود ولا المشكل الاخر الحديث اعوذ بالله منك العنك بلعنة الله

54
00:22:11.300 --> 00:22:37.300
هذا حديث صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ابليس وهو في الصلاة ولجأ الى الله عز وجل منه وهو في الصلاة وكان هذا في كسوفه وهذا في اخر حياته صلى الله عليه وسلم

55
00:22:38.550 --> 00:23:02.100
فالقول بانه كان بانه منسوخ قول ضعيف والقول بانه مؤول قل لا داعي للتأويل لان الدعاء جائز ومخاطبة غير الله ورسوله او الكاف بالخطاب لغير الله ورسوله قد يرد لا على وجه المخاطبة

56
00:23:05.150 --> 00:23:22.800
مثل الان نحن نقول في تشهدنا السلام عليك ايها النبي هل نخاطب النبي ما نخاطب هذا كاف استحضار والصحابة اللي كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في البراري

57
00:23:23.450 --> 00:23:41.400
وهو في المدينة في الحاضرة وهو في المدينة والصحابة في مكة والطايف والبحرين يقولون السلام عليك ايها النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع خطابهم قطعا لا فليس الكاف هنا كاف خطاء

58
00:23:42.150 --> 00:24:00.400
فالكاف والاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله اذا كان المقصود وهو ان شاء الله المراد انه لا يخاطب احد في الصلاة ابتداء فهذا صحيح لا يجوز للانسان ان يخاطب احدا في الصلاة

59
00:24:01.650 --> 00:24:24.800
لا بخطاب مباشر ولا بكافي الخطاب فذلك مبطل للصلاة اجماعا واما مجرد الاتيان بكاف الخطاب ان يكون ذلك مبطلا للصلاة فهذا بحاجة الى دليل فهذا بحاجة الى دليل كذلك الدعاء بامور الدنيا وملذات الدنيا

60
00:24:25.850 --> 00:24:53.000
ورد فيها ادلة تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما مر باية الا سأل الله هذا دليل واضح نعم قال رحمه الله وبالقهقهة لحديث جابر مرفوعة القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء

61
00:24:54.000 --> 00:25:05.550
رواه الدار قطني وقال للمنذر اجمعوا على ان الضحك يفسد الصلاة واكثر اهل العلم على ان التبسم لا يفسدها قاله في المغني. قول جابر رضي الله عنه انه من قوله

62
00:25:06.200 --> 00:25:36.400
وليس مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء والحنفية يقولون ان القهقاء تنقض الصلاة والوضوء في حديث من قهقه فليعد وضوءه لكنه حديث ضعيف وابن المنذر رحمه الله حكى الاجماع

63
00:25:36.900 --> 00:26:02.000
على ان الضحك يفسد الصلاة اما التبسم فلا يفسد الصلاة. نعم وبالكلام ولو سهوا لما تقدم وقوله فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه الجماعة عن زيد ابن ارقم الكلام مبطل للصلاة ولو سهوا هذا هو المذهب

64
00:26:03.600 --> 00:26:31.550
برواية عن الامام احمد ان الكلام الذي يكون عن سهو لا يبطل الصلاة وكذلك الكلام في مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة وهذا مذهب الشافعية فلو ان انسانا كان له امام

65
00:26:32.450 --> 00:26:54.500
فاخطأ الامام الناس وراه شيسوون ها سبحان الله سبحان الله صح يسبحون قالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما عرف شنو المراد قالوا سبحان الله قام قالوا سبحان الله قعد قال سبحان الله ركع قال سبحان الله قام

66
00:26:58.200 --> 00:27:18.050
فيقول له رجل احد الناس ها شهد شهد اجلس للتشهد فهذا الكلام لمصلحة الصلاة عند الشافعي لا يبطل الصلاة او يقول له انسان اقرأ الفاتح او يقول له قم ونحو ذلك

67
00:27:18.100 --> 00:27:44.850
نعم نعم  اذا لم يفهم اذا حافظ زين واذا مو حافظ نعم قال رحمه الله وبتقدم المأموم على امامه لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ان تقدم المأموم على الامام عمدا

68
00:27:45.250 --> 00:28:02.050
فصلاته باطل وان كان عن سهو وخطأ بلى نعم قال وببطلان صلاة امامه لعذر او غيره اختاره الاكثر وفاقا لابي حنيفة قاله في الفروع. هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد

69
00:28:02.050 --> 00:28:26.800
ان بطلان صلاة الامام بطلان لصلاة المأمومين معنى هذا لو الامام صلى ركعتين وفي الثالثة انتقض وضوءه ليس له ان يستخلف يجب عليه وعليهم ان يعيدوا الصلاة هذا هو المشهور بمذهب الامام احمد

70
00:28:27.100 --> 00:28:52.750
وفاقا لابي حنيفة رحمه الله والقول الثاني ان بطلان صلاة الامام لا يلزم منه بطلان صلاة المأمومين لانهم فعلوا الواجبات والاركان فاذا بطلت صلاته ما علاقة صلاته بصلاته انما هم يقتدون به فاذا لم يجدوه

71
00:28:53.000 --> 00:29:16.250
تدوا بغيره او صلوا فرادا ولا ما يمكن يمكن ولا ما يمكن هل الامامة شرط في صحة الصلاة ركن في الصلاة ما له علاقة فاذا فقد الجماعة اصلا على الصحيح انه واجب مستقل

72
00:29:16.900 --> 00:29:53.800
نعم ايه نعم يعني لو فرضنا ان انسانا ما امام نسي انه لم يتوضأ وجاء وصلى بالناس وما تذكر الا بعد انقضاء الصلاة هل يأمرهم بالاعادة هذه المسألة يعني صلاته لم تنعقد من الاساس

73
00:29:54.800 --> 00:30:15.300
فهل الان يؤمرون بالاعادة جميعا؟ المذهب نعم يمرون بالعادة وهو قول الحنفية واضح يعيدون جميعا وفي رواية انهم ان صلاتهم صحيحة هو اللي يعيده وش ذنبهم نعم وهذا يشكل على كثير من الائمة

74
00:30:15.700 --> 00:30:31.950
امام صلى بالناس العصر وراحوا الناس بعد ساعة تذكر اني مو متوظي شيسوون الناس الحين يقول لون يقولون يعلمهم طيب هو يقدر يمسكهم واحد واحد الف واحد في المسجد يصلون معي شلون يمسكهم

75
00:30:32.800 --> 00:30:49.300
ها  يعني يسمع مكروه يا جماعة انا صليت بدون وضوء واعيد صلاتك. طيب افرض ان واحد ما كان من القطعة هذي يشوش على الناس مع الذي يظهر لي والله اعلم

76
00:30:50.050 --> 00:31:12.550
ان صلاة الامام مطلقا مطلقا اذا بطلت لا تبطل صلاة المأموم ومتى يستخلف؟ سؤال مهم يستخلف فيما اذا انتقض وضوءه اثناء الصلاة يستخلف اما اذا تذكر انه لم يكن متوظيا اصلا

77
00:31:13.300 --> 00:31:49.250
فهو لا يستخلف وانما يأمرهم بان يتموا صلاتهم او يأمرهم بالانتظار حتى يذهب ويتوضأ ويأتي ويكمل لهم نعم استمر على تكبيرهم الاول على الصحيح وهو انما قال استووا واعتدلوا على المذهب ان المذهب ان صلاة الامام اذا بطلت ها

78
00:31:50.200 --> 00:32:15.100
بطلت صلاة المأمومين وبعض الناس كانوا الشافعية لا زالوا قائمين ينتظرونه نعم قال رحمه الله وبسلامه عمدا قبل امامه. لانه ترك متابعة امامه لغير عذر نعم قال او سهوا ولم يعده بعده

79
00:32:15.150 --> 00:32:39.900
وتبطل وفاقا للشافعي؟ قال وفي الفروع اذا هذه الصورة لا مسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يسلم قبل الامام عمدا فصلاته باطلة الصورة الثانية ان يسلم قبل الامام سهوا ثم رجع الى المتابعة ولكن لم يعد السلام مع الامام فتبطل ايضا

80
00:32:40.150 --> 00:32:59.000
نعم  هذا السلام معليش نعم قال وبالاكل والشرب قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان من اكل وشرب في الارض عامدا ان عليه الاعادة ايا كان نوع الاكل والشرب

81
00:32:59.350 --> 00:33:28.150
ما دام انه اكل وشرب فانه مبطل للصلاة طيب واذا اكل برد والبرد يؤكل ولا يشرب ايوا كده طيب على كل حال لانه لا يؤكل ولا يشرب لهذا كان ابن الزبير عبدالله

82
00:33:28.850 --> 00:33:45.450
رضي الله عنه كان لا يرى ان ذلك مبطل للصلاة هذا من مفرداته ولا مبطل للصوم يقول لا هو اكل ولا هو شرب فعلى كل حال هذا قول ضعيف بل مهجور

83
00:33:46.100 --> 00:34:05.450
لم يتابعه عليه احد الصواب ان اي شيء كان اكلنا وشربا ها ونزيد عبارة او في معنى الاكل والشرب بطلت الصلاة او في معنى الاكل والشرب مثل الدخان قال علك مثلا

84
00:34:05.700 --> 00:34:31.950
في معنى الاكل والشرب نعم قال سوى اليسيري عرفا لناس وجاه. نعم اي سياتي الان سيأتي نعم سوى اليسيري قال سوى اليسيري عرفا لناس وجاه ويسجد له لانه تقول الصلاة بعبده فعفي عن سهوه فيسجد له قاله في الكافي. اليسير عرفا

85
00:34:32.250 --> 00:34:55.800
لناس وجاه غير مبطل للصلاة ولكن يسجد له ما علامة اليسير عرفا كان يكون الانسان من اهل تكبيرة الاحرام ولا يريد ان تفوته التكبيرة وفي فمه تمرة فكبر مع الامام

86
00:34:56.450 --> 00:35:14.300
فبلعها ما تبطل الصلاة هذي لان هذا امر يسير ولكن يسجد له سهوا نعم قال ولا تبطلوا ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ لانه لا يمكن التحرز منه الصورة الماضية ايضا من امثلته

87
00:35:14.800 --> 00:35:38.450
لو ان انسانا كان في حلقه حلوى او علك فكبر الامام فكبر معه والحلوى او العلك علك له وش اسمه ثلج الكاف ولا بالجيم لبان هاي فصيحة هذي وكان اللبان في فمه

88
00:35:38.500 --> 00:35:59.950
فبلعها هذي لا تبطل الصلاة وهو يسير ولكن يسجد للسهو اما ما كان بين اسنانه فان خرج من بين الاضراس ودخل الى البلعوم بدون مظغ ها ما يحتاج ان يمضغ

89
00:36:00.100 --> 00:36:21.100
وانما بلعه بلعا مثل ما لو بلع التمرة بلع اللبان فلا شيء عليه واما اذا كان مما يحتاج الى مظغ فمضغه ثم بلعه بطلت الصلاة واضح يا محمد زين نعم

90
00:36:28.500 --> 00:36:57.250
بعد السلام الصلاة عندي واحد نعم اي نعم لو اكل شيئا يسيرا في السنة فهذا المذهب ان الصلاة باطلة في في الفرض والنفل لكن في رواية عن الامام احمد في يسير الاكل

91
00:36:57.500 --> 00:37:21.850
بالنفل قال رحمه الله تعالى وكالكلام ان تلحنح بلا حاجة او نفخ فبان حرفان قول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما والمثبت والمثبت مقدم والمثبت مقدم

92
00:37:21.850 --> 00:37:39.200
على النافل وعنه اكرهه ولا اقول يقطع ولا اقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف فيه ثم نفخ قال اف اف اف رواه ابو داوود وقال مهنى رأيت ابا عبد الله يتنحنح في صلاته

93
00:37:40.000 --> 00:38:01.500
قال وانتحب الصواب ان يقال ان كانت النحنحة بلا حاجة فهي المبطلة للصلاة وهكذا النفخ اما اذا كان النفخ للحاجة كتوجع او تألم او تذكر او تدبر فهذا لا بأس به

94
00:38:07.100 --> 00:38:46.550
الاستغفار  وانت في الصلاة قلت استغفرك اللهم واتوب اليك ما يضر لان هذا من جنس الذكر حديث صحيح لا صلاة في هذا الطعام ولا وهو يدافع الاخبثة في بابيش لا لا هذه تأتي في صلاة الجماعة

95
00:38:48.800 --> 00:39:04.650
نعم قال رحمه الله او انتحب لا من خشية الله فان كان من خشية الله تعالى لم يبطلها لان عمر رضي الله عنه كان يسمع كان يسمع نسيجه من وراء الصفوف

96
00:39:04.950 --> 00:39:21.750
وهكذا ابو بكر نعم لا ان نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته او غلط فيها فاتى بكلمة من غير القرآن توقف احمد في كلام النائم وينبغي الا تبطل لرفع القلم عنه

97
00:39:22.500 --> 00:39:43.250
قاله في المغني يعني مصلي ونايم شتسوي معاه الحين هذا فيه دلالة ان النوم لا يبطل للصلاة انتبهوا النوم لا يبطل الصلاة ولهذا يقولون في المسائل المعيئة للغاز فعل ليس من الصلاة

98
00:39:43.600 --> 00:40:02.550
لا يبطل الصلاة ما هو؟ شوف هذا النوم فمن نام في صلاته قائما او راكعا او ساجدا او بين السجدتين او في التشهد او في التشهد لا تبطل صلاته واضح

99
00:40:03.500 --> 00:40:26.050
ولا صعبة ما له علاقة ايا كان طويل ولا يسير ما له علاقة  النوم المستلقي ناقض الوضوء نوم القائم ينقض الوضوء نوم الراكع ينقض الوضوء نوم الساجد ينقض الوضوء نوم الجالس على التشهد ينقض الوضوء

100
00:40:27.300 --> 00:40:50.050
هذي من الاشياء الغريبة اللي انسان انسان مرت علي واذكرها مدري ولم يذكر ولا لا كنت في احد الايام ايام الدورة الاولى بالفاحيل طول الليل كنا في طلب مع الطلاب ما اذكر وين

101
00:40:50.500 --> 00:41:07.050
البر او ما اذكر في الوفرة عندنا درس على ما رجعت البيت صارت الساعة واحدة قال نمت كان الفجر الساعة الثالثة فنمت ساعتين بعد الفجر عندنا درس خلصت الدرس رحت الدوام

102
00:41:07.450 --> 00:41:24.400
من الدوام جيت على صلاة العصر بعد العصر عندي دورة كان المهم خلصت الدورة بعد المغرب كان في عندي محاضرة في صلاة المغرب في صلاة المغرب بالتشهد الاخير نمت وانا اصلي بالناس

103
00:41:25.850 --> 00:41:45.350
نمت نوم شبعت انا اظن اني شبعت فجأة انا اشوف قاعد احرك ايدي في ايش صاير تذكرت اني انا في التشهد الاخير فسلمت بعد ما خلصت الشيبان يقولون تشنك نمت قلت لا والله مو تشني الا اكيد

104
00:41:45.700 --> 00:42:02.200
فهذا حصل معي ما انساه ابدا يعني نمت نوم هو يمكن ما اخذ دقيقة او دقيقتين لكن نومه المشبع يعني. نعم قال رحمه الله وغلبه سعال وعطاسا وتثاؤب او بكاء

105
00:42:03.050 --> 00:42:20.750
نص عليه في البكاء وقال المهنى صليت الى جنب ابي عبد الله فتثائب خمس مرات فسمعت لتثاؤبه هاء ولانه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين الى ذكر موسى وهارون ثم اخذته سعلة فركع رواه النسائي. التثاؤب عجيب كل ما

106
00:42:20.750 --> 00:42:38.450
تجيب اسمه لازم تتثاوب هذا من الاشياء العجيبة يعني في علاقة بين فعله وبين اسمه فالتثاؤب والسعال والعطاس والبكاء هذه لا تبطل الصلاة او او هذي معطوفة على الله ها

107
00:42:38.700 --> 00:43:00.700
لا ان نام فتكلم وسبق على لسانه حال قراءته او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء. نعم قال رحمه الله باب سجود السهو تسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله شهوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين رواه

108
00:43:00.700 --> 00:43:24.750
اذا لاحظوا الان احكام سجود السهو اولا لابد ان ندرك ما الفرق بين سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر هذي ثلاثة اشياء سجود السهو اكتب عليه سجدتان وسجود التلاوة والشكر واحدة

109
00:43:26.250 --> 00:44:00.050
فرق الثاني سجود السهو للصلاة وسجود التلاوة للتلاوة وسجود الشكر لحصول نعمة او دفع نقمة هذا الفرق السهل الفرق الثالث ان سجود السهو لا يكون الا في اخر الصلاة واما سجود التلاوة فعند موظعها

110
00:44:00.650 --> 00:44:30.350
وسجود الشكر عند موضعها  هذا فرق رقم كم ثلاثة والرابع ان سجود السهو في خفضه ورفعه تكبير وسجود التلاوة ان كان في الصلاة ففي خفظه ورفعه تكبير للصلاة وان كان خارج الصلاة فليس فيه الا

111
00:44:30.650 --> 00:44:59.750
تكبير واحد واما الشكر فليس فيه تكبير الخامس سجود السهو والتلاوة لابد فيهما من الوضوء وسجود الشكر لا يلزم فيه الوضوء فهذه خمس فروقات بين انواع هذه السجدات نعم نعم

112
00:45:00.400 --> 00:45:24.050
الى ولابد فيها من الوضوء حتى لو تقرأ من القلب بالسجود ايش يشترط استقبال القبلة في سجود السهو وفي سجود التلاوة. اما في سجود الشكر فلا هنا سجود السهو لابد ان ننتبه ان لها ثلاثة احكام

113
00:45:24.650 --> 00:45:51.800
لا ثلاثة احكام انتبه متى يكون واجبا؟ حط عليه خانة متى يكون مسنونا تحت مفردات متى يكون مباحا كم حالة صارت؟ فانتبهوا هنا قال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا

114
00:45:52.150 --> 00:46:17.350
اذا هذا من المسنون حطه في خانة المسنون الان راح يقسم ما صورة هذه المسألة؟ صورتها مهمة تصوروا المسائل احسن هل يشرع قراءة الفاتحة في حال التشهد طيب اذا الامام جالس في التشهد قال التحيات لله بدال ما يقول التحيات قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ها

115
00:46:17.400 --> 00:46:34.550
انا في التشهد شو السالفة الان هو تشهد اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موظعه ولا لا ماذا يسن في حقه سجود السهو. لذلك اذا سجد الامام للسهو في صلاة الظهر او في صلاة العصر

116
00:46:34.900 --> 00:46:47.900
مو لازم تقول تعال شو مسوي انت قاعد تسجد؟ خلاص هو ادرى بنفسه يوم من الايام انا سجدت في صلاة العصر لاني انا في التشهد بدال ما اتشهد قرأت الفاتحة

117
00:46:48.800 --> 00:47:08.700
بعدين تنبهت فرجعت الى التشهد فلما سجدت للسهو المأمومين يتعجبون ليش سجد فقلت لهم يا جماعة لاني انا قرأت الفاتحة بدال التشهد احمدوا ربكم اني بعدين ادركت يعني ولا يمكن سلم وما قرأت الفاتحة على المذهب صلاتكم باطلة

118
00:47:08.800 --> 00:47:28.650
صح ولا لا لو ما قرأت تشهد المذهب الصلاة باطلة طيب صلاتهم هم ولا صلاتي انا ما في اشكال على الجميع باطلا واضح اذا هذه الصورة واضحة لو اتى بقول مشروع في غير محله ماذا يفعل

119
00:47:28.850 --> 00:47:48.200
يسن طيب اضرب اسألكم سؤال الان شوف ظبطتم ولا لا ها يا شيخ انت؟ لو قال سبحان ربي الاعلى في مكان سبحان ربي العظيم تسجد سهوا سنة احسنت ها يلا محمد

120
00:47:48.500 --> 00:48:07.600
قول لو ان انسانا بدال ما يقول انتبه الان بدال ما يقول الحمد لله رب العالمين قال اللهم صل على محمد ها ايه سنة احسنت نعم قال اذا كان سهوا

121
00:48:07.650 --> 00:48:33.900
ويأتي بالركن كما سيأتي. نعم وين استدرك؟ يسن له خلاص ما دام اتى بقول مشروع في غير موضعه ثم استدرك يسن له سجود السهو. نعم ايه لا انا يسجد السهو وجوبا

122
00:48:33.950 --> 00:49:05.500
لانه ترك واجب فرق بين الامرين ها انتبه نعم ها لا ابدا ما دام انشغل بالجلسة بين بين السجدتين ليس له ان يعود خلاص فيسجد للسهو وجوبا لان القاعدة ان ترك الواجب يجب له السجود. هذه قاعدة

123
00:49:05.700 --> 00:49:20.350
ترك الركن سيأتي سيأتي خلاص ما نبغى نسبق نعم قال رحمه الله ويباح اذا ترك مسنونا ولا يسن لانه لا يمكن التحرز منه. اه هذي حطه في خانة المباحات. متى يباح سجود

124
00:49:20.350 --> 00:49:39.550
تهوي اذا ترك الانسان امرا ها مسنونا بس. اي سنة من السنن تركتها يشرع لك طبعا متى ينتبه بقيد ان تتركه لا عن عمد فمن ترك سنة عمدا ليس له ان يسجد

125
00:49:40.800 --> 00:50:02.250
واضح يشرع ويباح اذا ترك مسنونا عن نسيان ان يسجد له هذا يباح مثال ذلك لو انسان قال الله اكبر راح السجود فقال سبحان ربي الاعلى مرة واحدة والسنة كم

126
00:50:02.900 --> 00:50:23.900
ثلاث مرات اقله ثم رفع تذكر انه ما قال ثلاث مرات يباح له ان يسجد للنساء نعم الصورة واضحة نعم قال ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. ها هذي حطوها في خانة الواجبات

127
00:50:25.000 --> 00:50:45.550
متى يجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة نعم قال لحديث ابن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتن من الصلاة توشوش القوم بينهم

128
00:50:45.600 --> 00:51:05.600
قال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيدت الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فانك صليت خمسا فانفتلا فسجد سجدتين ثم وسلم ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ فاذا زاد الرجل نقص

129
00:51:05.600 --> 00:51:23.100
فليسجد سجدتين رواه مسلم. هذه الوشوشة موجودة يعني من ذاك الزمن يقول توشوش القوم بينهم ها اذن الحديث واضح الدلالة على ان الانسان يسجد اذا زاد شيئا في الصلاة نعم

130
00:51:23.700 --> 00:51:40.100
قال وسلم قبل اتمامها لحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة الحجرة فقام رجل بسيط اليدين

131
00:51:40.200 --> 00:51:55.850
فقام رجل بسيط اليدين فقال اقصرت الصلاة خرج فصلى الركعة التي بسيط يعني طويل في لغة العرب يجيك انسان يقول عندي سؤال بسيط سؤال بسيط يعني طويل تقول له ما عندي وقت يقول لك بسيط

132
00:51:55.900 --> 00:52:14.250
قل ما عندي وقت بسيط غلط بسيط يعني طويل نعم مبسوط نعم قال فقال قصرت الصلاة فخرج فصلى الركعة التي كان قد التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم رواه

133
00:52:14.250 --> 00:52:32.000
نعم او لحن لحنا يحيل المعنى لان عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. نعم هذي حطها في خانات الواجبات اذا زاد اذا سلم قبل الوقت اذا لحن لحنا يحيل المعنى

134
00:52:32.600 --> 00:53:06.550
نعم  آآ مر معنا امس ها  هذي حلوة هذي وين وقفت عليها هذا السؤال مهم والله لو ان انسان قرأ الفاتحة وقال السنة ان الانسان يقرأ بعد الفاتحة سورة من سور القرآن. والفاتحة من سور القرآن. بقراها الان مبنية الركنية. بنية

135
00:53:06.550 --> 00:53:22.300
سورة من القرآن هذا بحث عليكم اول مرة تمر المسألة هذي يعني سبحان الله مع اني يعني قرأت الى المغني لكن ما ما وقفت على هذا الله يعينك على البحث

136
00:53:22.800 --> 00:54:10.050
نعم ما له علاقة ما له علاقة بالمسافة ولا له علاقة بالقدر والوقت هاه طيب قد تقصد حديث ذي اليدين اليدين ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته انما ذهب الى مؤخرة المسجد

137
00:54:11.600 --> 00:54:28.450
والناس في المسجد وما صرفوا نعم وللظابط لذلك قال العلما الظابط الا يكون انصرف هو او احد المأمومين من المسجد فاذا انصرفوا او انصرف احدهم او انصرف هو من المسجد

138
00:54:28.550 --> 00:54:57.250
صار خارج المسجد يعيدون الصلاة  ايه ها احنا قلنا في الامس قلنا لو ان الرجل تعمد تكرار الفاتحة فان ذلك مبطل للصلاة كتعمد زيادة الركوع لكن الان اخونا ابو عمر جاب لنا صورة جديدة

139
00:54:57.650 --> 00:55:38.800
يقول انه نوى في الاولى انه يقرأ الفاتحة بنية الركن وفي الثانية نوى ان يقرأ الفاتحة بنية استحباب سورة من القرآن مية وتلاتعش  ابدا الصحيح من اقوال اهل العلم ان الانسان اذا مر باية فيها جنة فسأل الله الجنة وما يتم فيها نار فتعوذ بالله او اية فيها تعظيم لله فسبح الله

140
00:55:38.800 --> 00:55:58.700
عظمه ومجده قال ان الله على كل شيء قدير. قال تباركت وتعاليت قال اليس الله باحكم الحاكمين؟ قال سبحانك بلى اليس الله بعزيز ذي انتقام قال بلى قال هل من مدكر؟ فيقول نعم

141
00:55:58.950 --> 00:56:20.500
هذا ما في بأس الصحيح من اقوال اهل العلم مسألة خلافية خلافية كبيرة مو صغيرة بعد ما في دليل يفرق بين النفل والفرط هذا قول الامام احمد هذا قول الامام احمد

142
00:56:21.100 --> 00:56:46.750
لكن ما في دليل يفرق بين الفرض والنفل  ايا كان خلونا نمشي يا جماعة انتوا فتحت لكم باب الاسئلة ها تسألون اشياء افتراضية يسألوا في الدرس بس ما ادري منين جاب الرواية هذي لكن حديث ذو اليدين معروف

143
00:56:47.400 --> 00:57:16.400
حديث ذو اليدين معروف انه قال فذهب الى مؤخرة المسجد هكذا في البخاري وين الحجرة  او سلم فهذا مو حديث ذو اليدين يا شيخ اللي قبله ولا هو من رواية عمران

144
00:57:21.650 --> 00:57:44.450
يعني فدخل الحجر يؤول على ان المراد فاراد ان يدخل الحجرة نعم مثل قوله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام للصلاة. نعم قال لو ترك واجبا لحديث ابن بحينة انه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة انتظر الناس

145
00:57:44.450 --> 00:57:59.400
تسليما كبر فسجد السجدتين قبل ان يسلم ثم سلم متفق عليه فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات قاله في الكافي. اذا لاحظوا الان هذا السجود الواجب الرابع او ترك واجبا

146
00:57:59.850 --> 00:58:17.550
عمدا او ترك واجبا نسيانا الاولى الواجبات اللي قلنا متى يجب سجود السهو؟ في اربع حالات اذا زاد ركوعا او او او او سلم قبل اتمامها هذا رقم اثنين او لحن لحنا يحيل المعنى رقم ثلاثة

147
00:58:17.650 --> 00:58:34.050
او ترك واجبا رقم اربعة الخامس قال او شك في زيادة وقت فعلها او شك في زيادة وقت فعلها لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها او زائدا عليها

148
00:58:34.100 --> 00:58:55.950
وضعفت النية احتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسجد سجدتين  متفق عليه فان شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لان الاصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم. اذا الصورة الخامسة في صورة الشك

149
00:58:56.400 --> 00:59:17.200
يجب على الانسان ان يسجد للسهو اذا شك في زيادة وقت فعلها سواء كانت هذه الزيادة في شيء من اركان الصلاة او واجبات الصلاة او هذه الزيادة انما او الشك كان في عدد ركعات الصلاة فليبني على اليقين. نعم

150
00:59:17.400 --> 00:59:41.500
قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لانه ترك واجبا من الصلاة عمدا. ما حكم سجود السهو في الاحوال الواجبة الخمسة واجب فان ترك هذا الواجب عمدا اذا هذا يخلينا نقول لكم القصة باطلة. القصة اللي كان يحكيها لنا بعض

151
00:59:41.650 --> 01:00:01.300
مشايخنا سمعت من والدي مرارا وتكرارا ومع اني ما كنت استسيغ هذه القصة يقولن رجلا فقيها طلب الفقه ونحوي طلب اللغة فلما التقيا بعد مدة قال الفقيه للنحو الا تطلب الفقه

152
01:00:01.700 --> 01:00:22.150
قال ان اللغة تغنيني عن الفقه قال سبحان الله كيف يكون ذلك قال سل قال ماذا على رجل اذا سجد اذا وجب عليه السجود ولم يسجد فقال له النحوي لا

153
01:00:22.500 --> 01:00:42.050
شيء عليه. قال من اين عرفت قال من قول اهل اللغة لا تصغير للمصغر هذا قياس باطل لماذا قياس باطل؟ لان هذا الكلام لو صح فانما يصح فيما لو ان الانسان ترك السجود

154
01:00:42.850 --> 01:01:01.550
ترك السجود عن سهو لكن اذا تعمد فان الصلاة باطلة فرق بين ترك الواجب عمدا ترك سجود السهو الواجب عمدا وترك سجود السهو الواجب نسيانا فان نسيه لا شيء عليه

155
01:01:01.600 --> 01:01:25.900
وان تعمده بطلت صلاته هذا هو التفصيل الواجب. مو لا صغير للمصغر نعم استأذن بالدين بقواعد اللغة وشواذ اللغة الله ها على ايش الدليل هو ما قاله صاحب الكهف. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم

156
01:01:26.850 --> 01:01:48.300
قام في الظهر من الركعتين فلم يجلس فاتفق الفقهاء ان ترك الواجب يجب له السجود اذا كان عن غير عمد نعم قال رحمه الله الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها

157
01:01:48.350 --> 01:02:06.900
ان محل السجود له بعد السلام ندبا فلم يؤثر تركه في ابطالها لانه خارج عنها. نعم هذه مسألة مهمة اذا قلنا ان سجود السهو  لانه ترك شيئا واجبا او وجب سجود السهو في الاحوال الخمسة في احد الاحوال الخمسة

158
01:02:07.350 --> 01:02:31.150
اراد الرجل ان يسجد بعد التسليم  هنا بمجرد ارادته السجود بعد التسليم اصبح سجود السهو الان ليس بواجب  فلو تركها عمدا صحت صلاته نعم قال وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده

159
01:02:32.050 --> 01:02:47.400
لان الاحاديث وردت بكل من الامرين فلو سجد للكل قبل السلام وبعده جاز. قال الزهري كان اخر الامرين السجود قبل السلام. ذكره في المغني على كل حال هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

160
01:02:47.650 --> 01:03:07.150
وهذا ثبت. واما اختيار الزهري فالزهري تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقوله كان اخر الامرين كذا فهذا لا يدل على التوقيف وانما يدل على الاختيار واختياره ليس بملزم لنا ما لم يكن اجماعا

161
01:03:08.150 --> 01:03:24.850
نعم قال رحمه الله لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم في حديث عمران ابن الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشاد ثم سلم رواه ابو داوود والترمذي وحسنه. ولان السجود

162
01:03:24.850 --> 01:03:41.650
بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه يحتاج الى التشهد كما احتاج الى السلام. هذا موافقة للحنفية حنفية يقولون ان سجود السهو يكون بعد السلام ثم اذا سجد يتشهد

163
01:03:42.050 --> 01:03:59.500
ثم يسلم فالحنابلة قالوا ان سجد قبل السلام انتهينا ما في اشكال ان سجد بعد السلام سجد سجدتين وتشهد ثم سلم وخروجه من الخلاف ينبغي على الائمة ان يفعلوا هذا

164
01:03:59.750 --> 01:04:28.200
نعم نعم  المذهب   ها اه زين نتوما عددين على كل حال هم استدلوا ببعض روايات سجدة النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام في بعض الروايات وهو مروي عن بعض الصحابة

165
01:04:28.300 --> 01:04:46.850
انه لما سجد سجدتي السهو تشهد ثم سلم لكن هذه الرواية في سندها مقال ضعفه جمع من اهل العلم نعم قال رحمه الله تعالى وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط

166
01:04:46.900 --> 01:05:06.750
نص عليه لفوات محله نعم لان سجود السهو انما هو لاجل الصلاة فاذا فات المحل خلاص سقط نعم قال ولا سجود على مأموم دخل من اول الصلاة اذا ساء في صلاته. لقول عامة اهل العلم قاله في المغني. حديث ابن عمر مرفوع ليس على

167
01:05:06.750 --> 01:05:25.550
من خلف الامام سهو فان سهى امامه فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني هذه المسألة مهمة المأموم اذا سهى في صلاته اذا سعى في صلاته فانهم يقولون ليس عليه سجود سهو

168
01:05:26.650 --> 01:05:48.700
لكن هذا الكلام عام يحتاج الى تفصيل لو ان المأموم سهى في صلاته عن ترك ركن ماذا يفعل الان  يجب عليه الاتيان بالركن والا ما صحت صلاته فمثلا لو ان المأموم هذا مثال واقعي الان يحصل في بعض المساجد

169
01:05:50.100 --> 01:06:11.700
لو ان المأموم سجد مع الامام في الركعة الاولى قام الامام قال الله اكبر هو كان ثقيل السمع ما سمع او نام في السجود فلما انتبه الى الناس الامام والمأمومين

170
01:06:11.950 --> 01:06:35.400
في التشهد الاول فاتته ركعة ولا لا فدخل معهم في التشهد فلما سلم الامام الامام اربع ركعات هو ثلاث ركعات يجب عليه ان يأتي بركعة نعم قال رحمه الله وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو. حكاه ابن المنذر اجماعا قاله في المغني لما تقدم

171
01:06:35.450 --> 01:06:53.600
قد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه لما سجد لترك التشهد الاول والسلام من نقصان سجد الناس معه ولعموم قوله فاذا سجد فاسجدوا. فان لم يسجد امامه وجب عليه هو. وبه قال مالك قاله في المغني لان

172
01:06:53.600 --> 01:07:10.450
صلاته نقصت بسهو امامه فلن فلم يجبرها ولزمه هو جبرها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. هذا الشيء شيء مهم هذه المسألة الان انشهى امامه ولم يسجد

173
01:07:11.450 --> 01:07:28.550
انشاء امامه ولم يسجد قالوا يسجد هو طيب لماذا يسجد هو؟ افرض ان الامام نسي سجود السهو فاذا نسي لا شيء عليه لماذا يسجد هو؟ قالوا لانه متذكر وانما سقط السجود

174
01:07:28.600 --> 01:07:50.450
عن الساهي لا عن المتذكر على كل حال هذا ضعيف. الصواب ان السهو اذا كان من الامام فنسي ان يسجد للسهو لا شيء عليهم نعم اذا سهى الامام بترك ركن

175
01:07:51.600 --> 01:08:11.100
فان كان يمكنه ان يأتي بالركن ثم يدرك الامام في الركن الذي يليه يفعل والا فانه اذا سهى يتابع الامام ثم يأتي بركعة كاملة نضرب مثال ها طيب خلاص ما دام معروف خلاص نعم

176
01:08:13.600 --> 01:08:38.050
هو يأتي نعم باطلت الركعة قال رحمه الله وان قام لركعة زائدة جلس متى ذكر فان كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاة السجدة للسهو ثم سلم والا تشهد وسجد وسلم. يعني عندهم المذهب صورتان

177
01:08:38.300 --> 01:09:03.200
اما انه يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام فيسجد السهو ثم يسلم واما انه يسجد بعد السلام فيسجد ثم يتشهد ثم يسلم نعم فانها عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع يتشهد وكره ان يستتم قائما. في حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

178
01:09:03.200 --> 01:09:23.050
اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. فان استتم قائما فلا يجلس ليسجد سجدتين. رواه ابو داوود ابن ماجة ولزم المأموم متابعته لحديث انما جعل الامام ليؤتم به. ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه وفعله

179
01:09:23.050 --> 01:09:37.600
جماعة من الصحابة ولا يرجع ان شرع في القراءة ان القراءة ركن مقصود في الاشرع فيه لم يرجع الى واجب ولحديث المغيرة. القراءة ركن ايش؟ عبدالرحمن مقصود ايش معنى المقصود؟ اي ان

180
01:09:37.750 --> 01:10:02.000
ان القيام انما شرع لاجل قصد القراءة فيه نعم ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل ويسجد للسهو لحديث ابي سعيد المرفوع اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا او اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان

181
01:10:02.000 --> 01:10:20.250
كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اربعا كانتا ترغيما للشيطان. رواه احمد ومسلم وبعد فراغه لا اثر للشك لان الظاهر الاتيان بها على الوجه المشروع. لان ذلك يكثر في شق الرجوع اليه. قاله في الكافر

182
01:10:20.250 --> 01:10:42.850
الشك ايها الاخوة في اثناء العبادة الانسان يبني فيه على اليقين اما الشك بعد الانتهاء من العبادة فلا يلتفت اليه ها واضح نلخص احكام السجود السهو نقول يسن سجود السهو

183
01:10:43.500 --> 01:11:07.650
بالاتيان بذكر مشروع في غير محله الصورة الاولى. الثانية يباح الاتيان بسجود السهو في ترك السنن عن سهو الثالثة يجب سجود السهو بالاحوال الخمسة المذكورة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم

184
01:11:07.900 --> 01:11:37.600
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بقي لنا الغد وبعد غد ان شاء الله ننتهي من كتاب الصلاة بارك الله فيكم نعم كيف وتبطل الصلاة  نعم  نعم يعني الان انسان

185
01:11:38.100 --> 01:11:59.500
مثلا ترك الركوع ترك الركوع راح السجود مباشر تذكر يجب ان يرجع للركوع صح رجع للركوع ثم اتم الصلاة ماذا يجب عليه وجود السهم صح؟ واجب ولا لا؟ واجب ونوى في نفسه

186
01:11:59.950 --> 01:12:22.550
انه تيسجدوا لهذا السهو لكن بعد السلام مو قبل السلام هكذا نوى فسلم بعد التشهد والصلاة الابراهيمية ونسي ان يسجد للسهو لا شيء عليه واضح هذه هي الصورة اللي انت

187
01:12:24.200 --> 01:12:24.800
نعم