الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه معينا طالب الحق والفقه في الدين نسأله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا علمنا اصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين وبعد فبحمد الله وتوفيقه وصلنا في شرحنا كتاب منار السبيل في شرح الدليل العلامة ابن بريان رحمه الله على باب نواقض الوضوء ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض للوضوء وهي ثمانية احدنا الخارج من السبيلين قليلا كانوا كثيرا. طاهرا كان او نجسا. لقوله تعالى او جاء احد منكم ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائب وبول ولون. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتنا مزدريحا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الفجر يقصد ذكره ويتوضأ عليهما وقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاطة توضئي لكل صلاة رواه داود. النواقض جمع ناقض المقصود بالنواقض اما ناقض حكمي كما في نواقض الوضوء او ناقظ فعلي كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا والمقصود بنواقض الوضوء والوظوء شيء آآ حسي لكن الحدث الذي يلحق المكلف شيء معنوي قد مر معنا وهذه النواقض متى ما وجدت فان الحدث يرتفع ويسمى صاحبه بعد ان كان متطهرا يسمى محدثا يسمى محدثة وليس ولا يلزم من كونه محدثا ان يكون نجسا ولهذا قال صلى الله عليه واله وسلم ان المؤمن لا ينجس او المؤمن فان المؤمن لا ينجس او قال المؤمن لا ينجس ومعنى نواقض الوضوء يعني الامور التي تنقض الوضوء وتبطله قال المصنف وهي ثمانية كما هو المذهب الاول وهو بالاجماع. الاول وهو بالاجماع. كل خارج من السبيلين فانه ينقض الوضوء قليلا كان او كثيرا قليلا كالقطرة او الفسوة او الفسية او كثيرا كالبول المدرار ونحوه طاهرا كان كالمني او نجسا كان كالغائط والبول يقول الله تعالى وجاء احد منكم من الغاية الغايط في اللغة العربية اسم للارض المنخفضة ولذلك من ذهب منكم الى المدينة من طريق المجمعة القيسومة الطريق السريع يجد بعد المجمعة لوحة مكتوب الغاط. الغاط يعني الارض المنخفضة والغايط يعني الارض المنخفضة لكن العرب نقلوا هذا المعنى اللغوي وصيروه الى معنى عرفي فسموا الخارج من الدبر باسم موضعه الذي باسم موضعه الذي يختاره الانسان والارض المنخفضة اذا الغايب المقصود به هنا المعنى اللغوي ولا المعنى العرفي؟ في الاية؟ المعنى العرفي. او جاء احد منكم من الغائط اي من قضاء الحاجة التي تطلبون لها الارض المنخفضة ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غاية وضول ففيه زيادة ذكر البول والنوم سيأتي وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا طيب واذا كان الريح يسير ها يبطل الوضوء ولا؟ يبطل الوضوء ولا يصير مثل ذاك الرجل جاء الى والدي شخص قال يا شيخ الفسوة تبطل الوضوء؟ قال نعم قال كانت صغيرة؟ قال نعم. قال صغيرة جدا. قال نعم. قال صغيرة جدا جدا. قال له الوالد رحمه الله لك لو خرج منك مثل الجبل لا ينتقض وضوءك تعجب الرجل ليش؟ قال لانك مجنون المجنون مرفوع عنه القلب فقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا نكرة في سياق النفي فدل على العموم يعني كان هذا الصوت يسيرا او كبيرا. او يجد ريحا. وقوله صلى الله عليه وسلم في المذي المذي باسكان الذال المذي باسكان الذال هو ما يخرج من الانسان عند الشهوة وقبل المني وهذا لا يكون عند كل احد وانما المذي بدون وظو بدون مس فهذا لا شيء فيه اتفاق واما بالنسبة للجنب فهل يجوز له ان يقرأ شيء من القرآن؟ الصواب انه لا يجوز له ان يقرأ شيء من القرآن يكون عند الناس الشبيقين او الناس المحبين كما ذكر ذلك بعضهم قال يغسل ذكره ويتوضأ. اذا النبي صلى الله عليه واله وسلم امره بان يغسل ذكره ويتوضأ من المذي وهكذا الحكم لو خرج الودي وما هو الودي؟ من يعرف الودي ها قول ها؟ يخرج من التعب بعد بعد احسنت ماء ثخين مائل الى الكدرة يخرج من التعب والمشقة بعد البول خذ لك جائزة يا شيخ الودي مرة ثانية تعريف الودي ما عيدها عيد التعريف الان الودي مرة ثانية ماء ثخين مائل الى الكدرة يخرج مع المشقة والتعب بعد البول او قبل النوم اذا خرج من الانسان المني نقض وضوء خرج من الانسان المذي انتقض وضوءه. خرج من الانسان الودي انتقض وضوءه ولحديث المستحاضة قال صلى الله عليه وسلم لها توضئي لكل صلاة. ومعروف ان الخارج من فرجها من الدم هذا ناقض للوضوء بالاجماع واختلف العلماء رحمهم الله في الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة. هل هذه ناقضة او لا؟ لا من قعر الرحم ولا من مجرى البول وانما من رطوبة الفرج والصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الرطوبات وان تأثر بها الثوب فان ذلك لا ينقض الوضوء. حاله كحال اللعاب الموجود في الفم اما اذا سال سيلانا فحينئذ نعلم علم اليقين انه اما خارج من الرحم وهو ناقض او خارج من مجرى البول وهو ناقض نعم قال رحمه الله الثاني خروج النجاسة للبقية البدن فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض انفاحش في نفس كل احد بحسبه. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت انه دم عرق فتوضئي لكل صلاح رواه الترمذي. روى معدن ابن طلحة عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق انا صبوبت له وضوءه. رواه احمد والترمذي. وقال هذا شيء في هذا الباب ولا ينقص اليسير ولا ينقض. احسن الله اليك. ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الثاني اذا كان فاحشا فعليه اعادة وانا احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه. ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى. ولم يتوضأ وابن ابي عوفى وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا قال وفي الكافي والقيح والصليب فيما ذكرناه قال احمد رحمه الله هما اخف علي حكما من الدم. الناقض الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. وهذا ايضا من المسائل التي اتفقت عليها الائمة الاربعة. ان خروج النجاسة من بقية البدن ناقض من نواقض الوضوء. فلو ان انسانا فتح له فتحة من الجمع فخرج منه الغائب او جرح جرحا خرج منه البول. ولو من غير مجراه فان ناقض لوضوئه واختلف العلماء رحمهم الله في خروج غير البول والغايط كالدم والقيء والصديد ونحوهما من الاشياء التي تكون في جوف الانسان الانسان الذي يصاب بالجائفة قد يخرج منه الدم قد يخرج منه الصديد قد يخرج منه البول وقد يخرج منه الغاية. اما البول والغائط فلا اشكال انهما ناقضان من نواقض الوضوء لكن الدم والقيء جمهور العلماء يرون ان الدم والقيء ناقظان من نواقض الوضوء لماذا الدم والقين ينقضان؟ قالوا لانهما نجسان ولكن اليسير منهما ليس كاليسير من البول والغائط لان البول والغائط نجاستهما مغلظة. فلا تخفيف فيهما هذا الناقض الرابع وهو ان يمس الانسان بيده والمقصود باليد باطن الكف لو لمس بظاهر الكف فهذا لا عبرة به لابد ان يكون المس بباطن الكهف لو لمس بالظفر فانه لا ينتقل واما الدم والقيء فنجاستهما ليست مغلظة ولذلك قالوا يعفى عن اليسير منه ثم اختلفوا فيما بينهم في اليسير القائلين بان ان القائلين بان دم بان الدم والقيء ينقضان الوضوء اختلفوا فيما بينهم في اليسير الذي لا فمنهم من قال قيء اليسير هو الذي لا يملأ الفم منه هذا هو القيل اليسير ومنهم من قال غير ذلك منهم من قال ان الدم اليسير هو ما كان قدر الدرهم ومنهم من قال ان الدم اليسير هو الذي يلزم المحل ولا يجاوزه هو الدم الذي يلزم المحل ولا يجاوزه. واما جمهور اهل الحديث وهو الذي ذهب اليه امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري وهو رواية عن الامام احمد ورواية وهو الذي اختاره الترمذي وغيره ان الدم لا يكون نجسا الا ان يكون دما خارجا من السبيلين اما الدم الخارج من غير السبيلين فليس بنجس ومن عاداهم لا يجب عليهم الصلاة. نعم نعم والله هذا السؤال مهم جدا ها الواقي الذكري هل يعتبر حايل؟ هذا سؤال مهم جدا. هل يحصل معه اللذة والقذف او لا يحصل واستدل هؤلاء بالاثار التي ذكرها المصنف ولكنه اولها على ان المراد بها اليسير صح؟ هم قالوا لا لا لو كان نجسا لما فرق بين يسيره وكثيره ومما يؤكد هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجب فلما احتجم اعطى دم الحجامة لابن الزبير لكي يواري الدم فذهب بعيدا فشرب الدهر. فهذا لو صح فان فيه دلالة ان الدم ليس بنجس. اذ لو كان لما صح شربه منه. فان قال قائل هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يحتاج الى دليل على التخصيص ومما يؤكد ان الدماء غير دم الحيض والاستحاضة الخارج من السبيلين ليس بنجس ان الصحابة رضوان الله الله تعالى عليهم كانوا يصلون بثيابهم وقد اصابتها دماء المشركين يصلون بسيوفهم ومعهم ويصلون بسيوفهم معهم وهي فيها اثار الدم وليس دم المسلم بل دم الكافر وقد صلى عمر وجرحه يثعب دما وربما يقول القائل ان هذا من باب الظرورة لكن صلاة الصحابة بالسيوف الصحابة بالثياب التي اصابها الدم ليس فيها ظرورة ثم لو كان الدم ناقضا تأملوا هذا الدليل فانه من اقوى الادلة لو كان الدم ناقضا مع شدة معاملة الصحابة للدم سواء في نحر الاضاحي او في الذبح او في قتال المشركين او في الجراحات التي يباشرون فيها التداوي. ومع ذلك لم يأتي حديث واحد ولو ضعيف يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم احدهم بالغسل هذا يؤكد ان هذا الامر ليس من نواقض الوضوء فان قال قائل فان الله عز وجل ذكر الدم في القرآن مع المحرمات اكلا حرمت عليكم الميتة والدم يقول الدم محرم وجاء تفسير الدم في اية الاخرى او دما مسفوحا. اما الدماء التي تكون في عروق اللحم او تظهر مع اللحم حين الطبخ فباجماع المسلمين ليست ولو كانت الدماء الموجودة في العروق نجسة لما صح اكل اللحم. لانه ما من لحم الا الا وفيه دم ما من لحم الا وفيه دم واذا طبخ يظهر اثار ذلك عليه. لا سيما لحم بهائم الانعام فان قالوا هذا الدم معفو عنه فيقال ان الدم الخارج من غير السبيلين حكمه حكم حكمه حكم ذاته ومما يؤكد هذا المعنى ان الصحابة رظوان الله عليهم كما ذكر المصنف الاثار ان النبي ان الصحابة كانوا يعني آآ يعصر احدهم بثرة فيخرج الدم ولا يتوضأ كما فعل ابن عمر واما قول ابن عباس اذا كان فاحشا فعليه الاعادة يعني اعادة الوضوء والصلاة فهذا يحتاج الى ثبوت وكذلك ابن ابي اوفى وهو عبدالله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه عصر ذملا. ولم توظأ وجاء عن ابن عن ابن عمر انه خرج منه الرعاة ما هو الرعاة؟ من يعرف شوف الدم ايش؟ الدم الخارج من الانف مو خشب ها طيب الدم الخارجي من الانف يسمى رعابا هذا ثبت عن ابن عمر انه خرج منه رعاف. ثم بعد ذلك لم يعد الوضوء لم يعد الوضوء هذه امور ينبغي علينا ان ننظر اليها وعلى كل حال لا ريب. ولا شك ان الاحوط ان الانسان يتوضأ فان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما روى ذلك احمد والترمذي وقال هذا اصح شيء في الباب انه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ يقال ان هذا الحديث ليس دليلا على انه ناقض. لان الانسان ربما يتوضأ لا من ناقض انما يتوضأ الانسان لا سيما الذي اصيب بالقيء او خرج منه الدم تنظفا تنشطا هذه امور واردة فليست هذه يعني نص في القضية نعم قال رحمه الله الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من وقوله صلى الله عليه وسلم العين ركاء السهم فمن نام فليتوضأ رواه ابو داوود واما الجنون والاغماء والسكر فنحوه فينقض الاجماع. قال وفي الشرع. ما لم يكن النوم يسيرا ومن جالس وقائم لما روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء. فان اصحابه لما روى انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون رواه مسلم وفي حديث ابن عباس انه يقال عنهما فجعلت اذا امسيت يأخذ بشحمة اذني رواه مسلم الف من مبطلات ونواقض الوضوء النوم. اذا كان النوم بحيث لا ينتبه الانسان اذا انتبه هذا ناقض من نواقض الوضوء وهذا النوم الذي يكون ناقضا من نواقض الوضوء بحيث انه اذا انتبه لم ينتبه لا فرق فيه بين كثيره وقليله فانه ينقض الوضوء مطلقا اما النوم الذي لا ينقض الوضوء فهو النوم اليسير. وعلامته ان اذا نبه تنبه وعلامته انه اذا نبه تنبه سواء كان جالسا او متكيا او حتى لو مستلقيا فالعبرة بالانتباهة وليست العبرة بالجلسة. وهذا هو الراجح. وآآ جاء في حديث حديث مر معنا حديث المغيرة ابن شعبة وغيره قال ولكن من غائط وبول ونوم فدل على ان النوم ناقض من نواقض الوضوء كالبول والغاية. فان قال قائل لم النوم ناقضا لما كان النوم ناقض؟ عرفنا ان البول ناقض والغائطة ناقض وما يخرج من السبيلين ناقض لان في خروج شيء من السبيلين وذلك يضعف البدن فهو بحاجة الى الوضوء ليتقوى فما وجه ايجاب الوضوء على من نام نقول من وجهي الوجه الاول ان النوم يذهب معه عقل الادراك لما يحصل بدل لا سيما اذا كان مستغرقا وهو الناقض كما ذكرت النوم المستغرق يذهب معه العقل. فالانسان لا يدري ما الذي يحصل حوله والوجه الثاني ان النوم المستغرق يجعل الانسان لا يدرك ما الذي خرج منه ويؤكد هذا المعنى ويؤكد هذا المعنى حديثان الاول قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود العين بكاء السهو وفي بعض الروايات العينان العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ والمقصود بالبكاء هو الرابط الذي يربط يعني ما دام عينك مفتوح متيقظة فهناك رابط موجود على السهم السه موضع الدبر فتحة الدبر يسمى السهم فالعين ما دام مفتوح فانت مسيطر على السهم. واذا نام العينان فلا تدري ما الذي يحصل من الساعة واما الحديث الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم اذا نام احدكم او حديث بلفظ من بات فلا يدخلن يده في الاناء حتى يغسله ثلاثا. فان انه لا يدري اين باتت يده والشاهد فانه لا يدري اذا النائم لا يدري. اذا كان لا يدري اين باتت يده. ايدري ما الذي خرج منه؟ الجواب لا الجواب لا يدري اذن الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول جماهير العلماء وعليه فتوى الائمة الاربعة وغيرهم ان النوم ناقض من نواقض الوضوء ولكن كما ذكرت النوم ينقض اذا كان ليس معه انتباه اما اذا كان الانسان منتبها بحيث لو نبه تنبه فهذا ليس بناقض اذا كان النوم الذي معه زوال العقل يسيرا وليس كلية بل يزول العقل معا النوم جزئيا ناقظا نواقظ الوظوء فكيف بزوال العقل كلية باغماءات او بسكر ونحو ذلك او بتخدير فلا ريب ان ذلك ينقض اشد. ولهذا الاجماع على ان الاجماع وقع على ان زوال العقل موجب للحدث الاجماع وقع على هذا ان زوال العقل موجب للحدث وقول المصنف ما لم يكن اليوم يسيرا عرفا من جالس وقائم ذكرت ظابط اليسير وهو الذي اذا نبه ومما يدل على ذلك ما ذكره المصنف من حديث انس وابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى الرابع مسه بيده لا ظهره فرج الادمي المتصل بلا حائل او حلقة في حديث بشرى بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال احمد هو حديث صحيح وفي لايوب وامي الحبيبة فمس فرجه فليتوضأ. قال احمد حديث ام حبيبة صحيح. وهذا عام على نقل الوضوء بمس فرضه نفسه ولم يهتف به حرمة منه على مقتضه بما مس تنبيه على نقله بمسه لو لمس بباطن يده فرج الادمي المتصل ما معنى فرج الادمي المتصل لو ان انسانا تصور انه يمشي وجد في بعض بلاد الحروب اشلاء ميت ومن هذه الاشياء قطعة من جسده ملقاة فاراد ان يأخذها للادلة الجنائية. فالتقطها فوجدها ذكر رجل فهذا ليس متصل لا ينتقض الوضوء. هذا معنى قوله فرج الادمي المتصل وبلا حائل احد ضابطين الاول ان يكون متصلا ببدنه والثاني ان لا يكون بحائض. فلو مس فرج ادم من وراء الثوب لا ينتقض وضوءه وهكذا لو مس حلقة دبر ادمي دبره الظمير راجع للادمي. سواء كان هذا الادمي هو نفسه او غيره. سواء كان الادمي مباحا له مسه كمسه لنفسه او مسه لزوجه او مس الطبيب للمريض او غير مباح له مسه. فان الحكم لا يتغير لحديث بشرى بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس حديث بشرى رضي الله عنه حديث صحيح ولا اشكال فيه ومما صححه الامام احمد قال من مس ذكره فليتوضأ ويؤكد هذا المعنى حديث ابي ايوب وام حبيبة من مس فرجه فليتوضأ وهذان الحديثان لا يتعارضان مع حديث الطلق حديث طلق بن حبيب رضي الله عنه لما سأل قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس فرجه فقال هل هو الا بضعة منك ولم يأمره بالوضوء فقال بعض القوم ان المقصود بحديث طلق انه مس فرجه من وراء ولذلك لم ينتقض وضوءه. وهذا بعيد. لان الرجل لم يسأل عمن مس ذكره من وراء خائن وانما سأل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن مس فرجه والمس لا يقال ان عند الملامسة بدون حائل. اما اذا كان بحائل فهذا يحتاج الى دليل اخر قال من مس ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الا بضعة منك ليس هناك تعارض بين حديث بشرى وبين حديث طلق لماذا يا اخوان؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم بابي هو وامي وفداه نفسي صلى الله عليه وسلم وهو افصح الخلق تأملوا عبارته قال في حديث بشرى من مس بضعته فليتوضأ ولا قال من مس ذكره ها؟ ذكره ما قال بضعته صح؟ فدل على ان المقصود هنا مس معين. وفي حديث طلق قال هل هو الا بضعة من هل قال هل هو الا ذكرك؟ ولا قال هل هو الا بضعة منك؟ اذا في فرق في المعنى. لو قال هل هو الا ذكر لعلمنا ان هناك تعاهد لو قال من مس بضعة منه فليتوضأ علمنا ان هناك تعارض. لكن ما في تعارض لان حديث بشرى من مس فذكر العضو بالمعنى المختص به وفي حديث الطلق ذكره بالمعنى العام. قال هل وان بضعة منك؟ لو واحد حك انفه هذا بضعة منك ولا ما هو بضعة منك طيب تتوضأ؟ طيب حكيت جبينك تتوضأ؟ رقبتك تتوضأ هاه طيب حكيت صدرك توضأ فخذك تتوضأ ليش؟ هذي بضعة منك. ففي حديث طلق اشارة الى ان من مس بضعة منهم من مس ذكره على انها بضعة من ما في وضوء لكنه مس البضعة على انها ذكر يعني فيه معنى الشهوانية يجب عليه ان يتوضأ ولذلك اختار جمع من اهل العلم على ان وهو رواية عن الامام احمد ان مس الذكر ناقض للوضوء اذا كان المس بشهوته يعني انسان مس ذكر نفسه بشهوة او مس ذكر زوج آآ المرأة مستذكر زوجها بشهوة او العكس فاذا وجد الشهوة من جهتين وجب الوضوء على الجهتين. اذا وجدت الشهوة من جهة واحدة وجد وجب الوضوء على جهة واحدة اذا الحكم مرتبط بالشهوة. فمتى ما حصل المس بشهوة وجب الوضوء لماذا؟ ما العلة؟ لان الانسان حينما يمس بضعة منه ويحكها فان الحرارة لا تنتشر في جسمه لكن حينما يشتهي رجلا كان وامرأة ويمس فرجه او تمس فرجها فحينئذ بما اوجد الله خلقة في الانسان ان مس الذكر بشهوة يكون سببا لانتشار المادة حرارية في الجسم والوضوء يبرد ذلك المعنى. والله تعالى اعلم. ولذلك ايها الاخوة جاءت اثار كثيرة عن الصحابة في انهم كانوا يرون ان مس الذكر ينقض الوضوء وهو الصواب. لكن اذا كان المس بمعنى الذكورية بمعنى الذكرية اما اذا كان المس بمعنى البظعية فحكمها حكم البطء والله تعالى اعلم. نعم قال رحمه الله لامس ترشيحين ولا مس محل الفرج البالي. تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه ذكر العلماء ان مس الخصيتين ليس كمس كمس الذكر وايضا النبي صلى الله عليه وسلم خص الحديث في حديث بشرى من مس ذكره خص ما قال من مس ذكره وانثيين ولا قال من مس ذكره وخصيتيه صح ولا لا؟ وتأملوا معي في حديث المغيرة ابن شعبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح كما سيأتي معنا قال اغسل ذكرك وانثيين يعني الخصيتين فلما اراد انهما في الحكم سواء ذكرهما. ولما اراد انهما ليسا في الحكم سواء ذكر احدهما واهمل الاخر فدل على انه مهمل. وهكذا الفرج البائن لا حكم له. نعم. قال رحمه الله بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل. ولو كان الملموس ميتا ميتا او او محرما لقوله تعالى او لامستم النساء. وقل يا او لمستم. قال ابن مسعود القبلة من اللمس فيها الوضوء. رواه فان لمسها من وراءها ان لم ينطق لقول اكثر اهل العلم. وسئل احمد عن المرأة اذا مست زوجها. قال ما فيه شيء اخر ولكن هي شقيقة الرجال يعجبني ان تتوضأ. قال وفي الشرط لا لم تمن دون سبع وقال في الكهف لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الاذيلة. ولا لم تسن لانه لا يقبل عليه اسم امرأة ولا ينتقض وضوء ممسوس فرض جهود ولا ملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له. هذه المسائل كلها هي مما رجحه المصنف رحمه الله واختاره صاحب الدليل ورواية عن الامام احمد ان لمس المرأة وتقبيلها ولو بشهوة غير ناقض للوضوء. وقد ثبت عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يذهب ويصلي وهذا فيه دليل على ان لامستم ليس معناه كما ذهب اليه ابن مسعود. بل معناه كما ذهب اليه ابن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ونقل هذا المعنى البخاري في صحيح قال اللمس والمساس والنكاح في القرآن بمعنى الوطئ. ولكن الله حيي يكني اذا هذه كنايات من الله جل وعلا او لامستم النساء المقصود به يعني الجماع او الوطء او لمسها بشهوة في موضع الوطئ الذي هو الفرج. اما مطلق اللمس فليس بناقظ للوضوء وان كان هذا هو المذهب الذي ذهب اليه الامام الشافعي وهو مروي عن الامام احمد لكن ليس هناك دليل مستقيم في وجوب الوضوء على من مس بشرة الذكر الانثى او العكس ليس هناك دليل اما قوله ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة فهذا هو قول عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وهناك رواية اخرى ان الممسوس حكمه كحكم لامس ان الممسوس حكمه كحكم لامس. وهو الراجح اذا كان بشهوة. نعم قال رحمه الله السادس غسل الميت او بعضه او بعضه لان ابن عمر الميت او بعضه السادس غسل الميت او بعضه لان ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهم كانوا كان يأمران غاسل البيت بالوضوء ابو هريرة اقل ما فيه الوضوء ولا نعلم له مخالفا للصحابة. وقيل لا ينقضه قول اكثر العلماء. الموفق رحمه الله صحيح لانه لم ينفي نص ولا هو في معنى الموسوس عليه. وكلام احمد يدل على انه مستحب. فانه قال احب الي ان يتوضأ وعل ما اعلن نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على ابي هريرة قال وبالشرط اذا كان قول الامام احب الي ان يتوضأ فمعناه ان الذي قبله ايضا نفس الكلمة قال احب الي ان تتوضأ اذا ليس على الوجوب يكون هذا الاستحباب والاستحباب باب اخر. غسل الميت او بعضه. الامر كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ان هذا هو الصحيح انه لا ينقض الوضوء غسل الميت او غسل بعضه لا ينقض الوضوء ولكن الانسان يتوضأ من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم. قال رحمه الله الغاسل هو من يقرب ويباشره لا يصب الماء ونحوه. نعم. السابع اكل لحم الابل ولون لحديث جابر بن سمرة رضي الله عندنا رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت وان شئت فلا فلا قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ فتوضأ من لحوم الابل. رواه مسلم. فلا يقضى ببقية ارجائها ككبد وقلب ولحمه وكلية وكلية ولسان وراس وسلام وكوارع مصرات. ومرض لحم ولا يحلف بذلك من حلف لا تاكل لحم لانه ليس بلحم وعنه ينفض لان اللحم يعبر عن جملة الحيوان الخنزير قاله في الشرق. اه الراجح ان لحم الخنزير يشمل لحم الابل يشمل كل مأكول فيه وهو الرواية التي ذكرها المصنف عن الامام احمد وهو الراجح ان شاء الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الابل؟ قال نعم توظأ من لحوم ومعلوم ان اللحم اذا اطلق يراد به ما يؤكل. فلحم الرأس لحم. والكبد لحم. باعتبار لانه مأكول وهكذا الكرش والكراعين واللسان والسنام والمصران وغير ذلك فالصواب ان ما يؤكل العبرة بالمأكول ان ما يؤكل من الابل فانه ينقض الوضوء ولو مرقه على العموم. لان الحديث لم يفصل الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. هل فصل له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا والقاعدة ان ترك الاستفصال هذه القاعدة اكتبها ترك الاستفصال ترك الاستفصال حين المقال ينزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال حين السؤال ينزل منزلة العموم في المقال الرجل قال انتوظأ من لحوم الابل فرظنا ان سؤاله عن كتف الابل عن صدر الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم توظأ ولم يفصل فترك الاستفسار لم يفصل يستفسر ما الذي تريده؟ اتريد كبده؟ او لسانه او رأسه او سنامه او لحمه ما فصل فلما ترك الاستفصال ولم يستفصل السائل ينزل منزلته ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العموم في المقال فكأنه قال كل مأكول فتوضأ منه. نعم وهو ايضا مفردات المذهب الامام احمد كون لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء من مفردات مذهب الامام احمد خلافا للجمهور نعم ال محمد حتى المرق لو لم يكن فيه لحمه فان فيه اثر اللحم وطعمه. فيجب عليه ان يتوضأ. نعم لا الحليب الابل ليس مطبوخا. وليس بلحم. نعم بالاجماع لا ينقض الوضوء. نعم قال رحمه الله الثامن الابردة عن الاسلام. لقوله تعالى ويكفر بالايمان فقد حبط عملك الاية. وقوله تعالى لان اشركت بطلنا على ركب الاية وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. اذا الردة هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء اعاذنا الله منها وثبتنا الله واياكم على الاسلام والسنة حتى نلقاه سبحانه على ذلك وهو راض ان لا ريب ان الردة ناقض من نواقض الوضوء. لان الردة تبطل الاعمال تبطل الاعمال. الله يقول في القرآن لان اشركت ليحبطن عملك. قال ومن يكفر بالايمان فقد اذا الوضوء؟ اذا بطل الوضوء بالردة فيجب عليه اذا رجع للاسلام واستتيب ان يتوب. ثم قال قاعدة مهمة كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. غير الموت كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموقوت. نعم قال رحمه الله هذا الحكم بالردة لا يكون لاي احد. الحكم بالردة يكون للقاضي. والحاكم والمفتي. الانسان يرفع امر فلان للقاضي والقاضي هو الذي يستتيبه او الحاكم او المفتي يقول له تب الى الله جل وعلا. فان تاب طلب منه ان يتوضأ من جديد. ان يغتسل من جديد وان لم يتب فيحكم فيه بحكم الاسلام وهو ظرب عنقه. نعم قال رحمه الله قص ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. وبهذا قال عامة اهل العلم قال وفي الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء ام لا؟ فلا الجنة من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. هذه قاعدة مفيدة ليس فقط في الطهارة بل هي قاعدة مطلقة. من تيقن الشيء ثم شك على خلافه. لا يسير الخلاف مع يقينه في الاصل ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بالمتيقن وهو الحديث. نضرب مثال على لو ان انسانا الان هو جالس متيقن انه توظأ بعد صلاة الظهر بعدين دخل الوسواس ها رحت الحمام ولا ما رحت؟ ما يدري. فالاصل انه ايش؟ متوظي. هذا معنى من تيقن وشك في الحدث فانه يبقى على الاصل. طيب العكس رجل يتذكر انه بعد ما تغدى ذهب الى الخلاء وغسل يديه. ثم جلس وتبول ثم نسي هل توظأ او لم يتوظأ؟ فما هو اليقين عنده الان؟ الحدث. اذا يجب عليه ان يتوظأ. هذا معنى القاعدة ولذلك قال وبهذا قال عامة اهل العلم قاله في الشرح الشرح المقصود به الشرح الكبير وهو من كتب الحنابلة العظيمة والمصنفات الجليلة التي فيها ذكر روايات والترجيحات والادلة ومما يؤكد على هذه القاعدة من النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا جاك مغص فاشكل عليه هل خرج منه شيء ام لا؟ ها جاك مغص شديد تظن انه خرج تظن فقال صلى الله عليه واله وسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اذا ابقاه على الاصل وهو انه متوضئ. ولم ينقله الى خلافه الا باليقين. حتى يسمع صوتا او يجده ولا سيما ان ابليس يأتي ويربط شعرتين عند دبر احدكم حتى يظن انه انتقض وضوءه وليس الامر كذلك فينبغي للانسان ان يكون فقيها. نعم قال رحمه الله يحكم على المحدث الصلاة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا لا صدقة من غلود. رواه الجماعة الا البخاري والطواف يعني المحدث يحرم عليه الصلاة هذا بالاجماع. ما في خلاف وشدد بعضهم فقال من صلى بلا وضوء كفر وهو من قول مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ما دام يحصل فلا عبرة به فان لم يقل. وان لم يقف ما انا سؤالي مو عن قذف او لا. سؤالي ايحصل مع الواقي الذكري؟ الاحساس باللذة والقذف او لا يحصل قال لان هذا يدل على استهزائه بالدين والنبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي رواية لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول فهذا نص على وجوب ان الانسان لا يقرب الصلاة الا بطهارة نعم قال رحمه الله والطواف فرضا كان او نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم في الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله بالغ فيه الكلام رواه الشافعي المحدث يحرم عليه ثلاثة اشياء يحرم عليه بمعنى لو فعله يأثم. الصلاة والطواف ومس المصحف الصلاة ذكر المصنف دليله. اما الطواف طبعا الصلاة نفس الشيء نفل وفرض كله محرم. والطواف نفس فرضه ونفله محرم بغير وضوء قال والطواف اي ويحرم على المحدث الطواف فرضا كان او نفلة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت صلع الا ان الله اباح فيه الكلام. رواه الشافعي. هذا حديث صحيح وفي الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت الان المرأة الحائض عليها الحدث ولا ليس عليها الحدث عليها الحدث. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي محرمة. قال افعلي كل ما يفعله الحاق غير ان لا تطوفي بالبيت ظن بعض الفقهاء ان النهي لاجل ان المراد ان لا تدخل للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها لا تدخلي المسجد وانما قال لها غير ان لا تطوفي بالبيع. وفرق بين من يقول لا تدخل المسجد وبين من يقول لا تطوفي بالبعيد في فرق عظيم واذا كان الطواف بالبيت الطواف بالبيت منهي عنه المحدث دل ذلك على ان الطهارة واجبة له وهو قول الجماهير العلماء وقال بعض الحنفية وهو قول لبعض المتأخرين ان الطواف يصح بدون طهارة. ولكن هذا في النفس منه شيء فان حديث الشاه الذي رواه الشافعي الطواف من بيت صلاة حديث صحيح وحديث من عائشة في الصحيحين فلا محيد عنهما. نعم وان قال قائل ان الصلاة ابيح فيها الكلام هذا ما هو عذر ابيح فيها الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان الله اباح فيك نص حتى لو ما تجيه انت تقيس ومع ذلك الناس يقيسون الا يأبون القياس نعم قال رحمه الله مس المصحف ببشرته بلا حائل. فان كان بحائل لم يكن لان المس اذا للحائض. والاصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وفي حديث ابي بكر بن محمد بن علي بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وفيه. لا القرآن الا طاهر. رواه الاكرم والنسائي متصلا. تجري احمد ولمالك في الموطأ مرسلا يعني مس المصحف المقصود بمس المصحف اي مسه هكذا بدون اي حايل هذا يسمى مس المصحف ليس خاصا بالاوراق التي فيها كلام الله. المصحف اسم لما فيه كلام الله فلو كان بعض اجزاء المصحف فهو مصحف فالمصحف اسم لما فيه كلام الله عز وجل. فان كان فيه تفسير او شرح فينظر الى الاكثر. فان كان اسمه مصحفا فحكمه حكم المصحف وان كان اسمه قد تغير فقيل تفسير القرآن او تفسير السعدي بحاشيته القرآن فهذا لا يأخذ حكم النصح وينبغي علينا ان نعلم انفسنا واولادنا تعظيم القرآن يا ايها الاخوة اليوم مع الاسف كثير من الناس يتساهلون مع القرآن مع انه افضل كتاب على وجه الارض هو كتاب الله لا مقارنة بينه وبين الكتب الاخرى بعض الناس اذا جاءه كتاب من ملك من ملوك الدنيا بروز الكتاب وعلقه في البيت يتبختر بهذا الكتاب. ثم ترى المصحف ملقاة في سيارته في مكان ربما يطأه احيانا بعض الناس يمد رجله للمصحف ما اقل حياءه كيف تمد رجلك للمصحف والله لو ابوك كان جالس ما مديت رجلك اليه فابوك خير من المصحف هذا من العجايب والله يا اخوان قلة ادب وبعض الناس طبعا هو لا يشعر يريد ان يتقدم على الصف الاول وامامه المصاحف ليصلي السنة في مكان اخر. ينط عن المصحف يرفع رجله فوق المصحف ليتخطى المصاحف ويذهب كيف تفعل هذا الفعل سبحان الله العظيم هذا امر غريب جدا بعض الناس يمسك المصحف من طرف ايده ويخليه وراء ظهره ورا استعوذ بالله. اين الادب مع المصحف بل كان بعض مشايخنا ومنهم شيخنا عبيد الله ابن عطاء الافغاني رحمه الله رحمة واسعة المقرئ الذي اقرأ الناس من خمسين سنة ومن هذه السنوات الخمسين ستة اشهر في بيت المقدس وثلاثين سنة في سنتين وبظعا في مكة. وقرابة الثلاثين سنة في في الجنوب. وقرابة عشرين سنة في المدينة كان احدنا والله نهاب ان نعطيه المصحف بيد واحدة كنا نعطيه المصحف باليدين وكان اذا رأى انسان يعطيه المصحف بيد واحدة ما يأخذ. رحمة الله عليه الا اذا كان لم يعلم بل ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية امرا عجيبا ربما نراه غريبا. لكن هذا فيه دليل على وجوب تعظيم المصحف سئل رحمه الله عن قوم جلوس ودخل رجل ومعه مصحف هل يقومون تعظيم المصحف او لا يقومون تأملوا هذا السؤال فقال رحمه الله اذا كان من عادة القوم انهم يقومون بعضهم لبعض اذا دخلوا انهم يقومون للمصحف لانه اولى بالتعظيم من بعضهم لذلك لا ينبغي التهاون في شأن المصحف. تعلم ابنك كيف يمسك المصحف بيديه واذا اراد ان يقرأ يمسك المصحف بشماله ويقلب اوراقه بيمينه ولا يتفل باصبعه لكي يقلب الاوراق يعظم كلام الله جل وعلا فمن تعظيم كلام الله ان لا تمس المصحف الا وانت على طهارة. وهذه المسألة ايها الاخوة والله الى الساعة لم لم اجد احدا من السلف خالف فيها ما في احد من السلف خالف بانه يجب ان لا يمس المصحف الا متوضأ. وانما اول من عرف عنهم المخالفة ففي ذلك الظاهرية ثم تبعهم على ذلك بعض اهل الحديث. وهذا فيه نظر. فان الله عز وجل قال لا تنزيل من رب العالمين انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا الملائكة. صح؟ ها شو المكتوب؟ ها ليش قال لنا مطهرون؟ ليش ما قال لنا الملائكة؟ دل على ان هذا الوصف مطلوب وما قال لا يمسه الا الطاهرون. قال لا يمسه الا مطهرون يعني انت اذا علمت ان في الملائكة المسبحة بقدسك لا يمسون المصحف الا على طهارة الله ذكر لك وصفهم بالطهورية فانت لا تمسه الا وانت على الطهورية. والا ما في فائدة من هذا الخبر؟ وش الفائدة من هذا الخبر بعض الناس يقول هذا خطاب عن الملائكة وحنا ايش قضيتنا؟ نعم هو خطاب عن الملائكة لكن ذكر وصل الطهورية فيه اشارة الى العلية التي ينبغي ان نكون نحن عليها. ونبه على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال ايها الاخوة لا ينبغي الاجتهاد في هذا بعض الناس يقول افتى به فلان شيخنا وفلان على عيننا ورأسنا. ولكن اتفاق السلف مقدم. الائمة الاربعة بل لا اعلم كما ذكرت لكم لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد تبع التابعين من يجيز مس المصحف على غير وحديث ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده من اصح الاحاديث في هذا الباب قال لا يمس القرآن الا طاهر وطاهر ليس معناه المسلم كما يفسره بعض الناس. لا الطاهر وصف زائد ان ليس بنجس انما المشركون نجس مفهوم المخالفة المؤمنون ليسوا بنجس. مو معناه المؤمنون طاهرون ما يتوظون ولا يغتسلون فقوله لا يمس القرآن الا طاهر اي لا يمس القرآن الا مسلم على الطهارة هذا معنى الحديث واما تأويل المتأخر فيقال لهم من سبقكم الى هذا التأويل واما افعال الصحابة فهي كثيرة. فعن عمر بن سعد عن عامر بن سعد بن ابي وقاص وابوه احد العشر المبشرين بالجنة ولا لا انا عن ابن سعد قال كنت امسك المصحف لابي وهو يقرأ. قال فادخلت يدي تحت ازاري قال اي بني لعلك مسست ذكرك؟ قلت نعم. قال قم فتوضأ. ليش يأمر ويتوظأ لانه ماسك المصحف ما يصير يمسك المصحف على غير طهارة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ايها الاخوة كره ان يذكر الله على غير الطهارة فكيف بمس المصحف وهو فيه كلام الله مو ذكر الله في كلام الله. فرق بين ذكر الله وكلام الله. ذكر الله خطابك مع الله. وكلام الله خطاب الله لك فرق بين الامرين هذه مسألة ايها الاخوة انا اراها شديدة. لذلك لا ينبغي التساهل فيها. جمهور العلماء بل كما ذكرت لا اعلم خلافا يجيبون الطهارة لمس المصحف نعم قال رحمه الله يزيد من عليه غسل بقراءة القرآن لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجبه عن القرآن شيء ليس جنابة. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. على كل حال بالنسبة لقراءة القرآن غيبا نعم وان كان هذا الحديث ضعيف لكن الله يقول في القرآن الكريم ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل فاذا كان لا يجوز للجلب المكث في المسجد. الا ان يكون عابر السبيل حتى يغتسل. فكيف بقراءة القرآن واعظم من المسجد. نعم كام من كان يقرأ ايات من القرآن بنية الذكر فالصحيح انه لا بأس سواء كان جنبا او غير جنبا نعم المرأة الحائض الصحيح انه يجوز لها ان تقرأ القرآن غيبا. اما من المصحف فلا اه نعم اذا اذا فتح اذا فتحت الجهاز بحيث انه لا ترى الا المصحف فلا يجوز لها ان تقرأ لكن لو ان ما فتحت الجهاز وجدت اية مثلا مستشهد بها فهذا ليس مصحف نعم فالايفون فيه مصحف وليس فيه مصحف في مصحف اذا فتحته فلا يجوز لك للمرأة الحائض ان تمسكه او ان تقلبه ولو بمس يدها لانها ممنوعة من مس المصحف وهكذا المحدث نعم ان كان المصحف مفتوح بمعنى هكذا. ها هكذا مفتوح تدخل ما يجوز ما يجوز حاله كحال الذي يقرأ القرآن ويدخل الحمام يجوز؟ اما اذا كان مخفيا هكذا فحاله كحال من في ذهنه القرآن ويدخل الخلاء. واضح التفصيل؟ ارجو ان يكون واضح نعم قال رحمه الله في المسجد بلا غضون قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيله. لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد رواه ابو داوود فان توضأ الجنب الجهاد لو اللبث فيه لما روى سعيد ابن منصور والاكرم عن عطاء ابن يسار ارأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة الحديث الاول لا احل المسجد لحائض ولا جنود ضعيف. لكن الحديث الثاني قول عطاء ابن يسار رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد. وهذه هذه القضية تسمى حكاية حال تفيد الاجماع. حكاية حال تفيد الاجماع لانه يحكي عن جمع منهم رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة معنى هذا الكلام تأملوا معي انه لو لم يتوضأوا ها يجلسون ولا لا يجلسون؟ لا يجلسون. فدل على ان الجنب ليس له ان يجلس في المسجد ولا ان يمكث في المسجد وهذا اثر ثابت وهو حجة واضحة وبينة. نعم قال رحمه الله تعالى وهو سبعة احدها انتقال المني فهو حسب انتقاله فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقال اشبه ما لو ظهر. ولو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لانه تهامة لانها جنابة واحدة ولا توجب غسلين من باب ما يوجب الغسل عرفنا ما الذي يوجب الوضوء؟ كم شيء يوجب الوضوء؟ ثلاثة اشياء والمستحبات ذكرناها في درس امس ولا لا؟ المستحبات ذكرناها في الدرس امس والموجبات اليوم الصلاة والطواف ومس المصحف. طيب ما الذي يوجب الغسل؟ اي ما هو الشيء؟ الذي اذا فعله الانسان وجد عليه ان يغتسل قد مر معنا ما هي الاشياء التي دفعها الانسان وجب عليه ان يتوضأ هي الاسباب الجانبة للحدث هنا الاسباب الجالبة للحدث الاكبر ما هي ما هي الاسباب او الامور الجالبة للحدث الاكبر والفرق بين الغسل والغسل الغسل الغسل الفعلي فعلك انت واما الغسل فاسم لهذه الصفة وكذلك الوضوء والوظو الوضوء بالظم فعلك. والوضوء اسم لهذا الفعل وهكذا السحور والسحور. السحور بالظم فعلك انت وهو اكلك في وقت السحر اما السحور فهو وقت السحر اذا الغسل والوضوء والسحور وهكذا الوجور هذه اسماء للاشياء اما الغسل والوضوء والسحور والاجور ونحو ذلك من الاشياء فانما هي اسماء للافعال قال وهو سبعة اي الامور التي توجب الغسل سبعة. احدها انتقال المني. فلو احس بانتقال فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله اشبه ما لو ظهر فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لانها جنابة واحدة فلا توجب غسل صورة هذه المسألة ان رجلا اتى اهله ثم بعد ذلك احس بان المني قد خرج من ظهره فنزع ثم لم يرى شيئا لم يرى شيئا الان يجب عليه الغسل لعلتين الاولى لالتقاء الختانين. والثانية لانتقال المني طيب لو ان انسانا ذهب الى الطبيب للفحص فقالوا الطبيب لا بد ان تشتمني لكي نفحص المنهج فالرجل طبعا حتى لا يقع في الاثم اخذ معه زوجته. وامرها ان تستمني له فاشتمنت له فاحس بانتقال المني من ظهره فقال لها كفى فتوقفت ثم لم يخرج شيء. وجب عليه الغسل. هذه صورة المسألة والذي يظهر والله اعلم ان انتقال المني من الظهر دون خروجه ليس بموجب للغسل بل حكم متعلق برؤية المني. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الامام مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء اي انما يوجب الغسل رؤيتك الماء وهو المني. انما الماء الغصن. من الماء اي من المني اي من رؤيتك المني فعلق النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم الامر بالرؤية ولم يعلقوا بمطلق الانتقال. نعم. وهو رواية عن الامام احمد. ان المني يوجب الغسل اذا خرج جاء اما اذا لم يخرج فليس بموجب. نعم قال رحمه الله الثاني خروجه من مخرجه ولو تمل ويشترط ان يكون بلذة. هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي. قال الشرط ولا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي اذا فضحت الماء فاغتسل. رواه ابو داوود والفظح خروجه على الشدة ويقال ابراهيم الحلبي رحمه الله بالعجلة. ما لم يكن نائما ما لم يكن نائما ونحوه. فلا يشترط ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء رواه النسائي في معناه خروج المني من المخرج هذا موجب للغسل لكن شرطه ان يكون الخروج بلذة سواء كانت هذه اللذة سابقة او وقتها او كان اللذة مجرد احساس. كنظرة شهوانية او سماع شهواني فهذه كلها موجبة للغسل. اما خروج المني بلا لذة لا سابقة ولا حالية ولا تفكير ولا تحسس فهذا مرض. والمرظ واذا خرج المني على وجه المرض فانه لا يوجب الغسل وحديث علي واضح اذا فظخت الماء فاغتسل ومعنى فظغت فسر بتفسيرين كما قال بعظهم الشدة وقال ابراهيم الحربي يعني بالعجلة يعني بالسرعة وهو الدفق. وهو الدفق بالعجلة يعني بالدفء. الا ان يكون ناعما فان النائم لا يشترط فيه الدفق ولا الفظفظ. فبمجرد ما ان يرى المني فانه يجب وعليه الغسل سواء كان خروج المني منه بدفق او بغير دفق سواء تذكر الاحتلام او لم يتذكر. نعم الثالث تغيب الحشفة كلها او قدرها من مقطوعها. الى حائل في فرج لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين الاربع مس الختان الختان وجب الغسل. رواه مسلم. اذا غيب الحسنة تحال الختانان. ولو دبرا اي لانه فرج لميت او بهيمة او طير لعموم الخبر. لكن لا يجب الغسل الا عن ابن عش. ومع الوجوب في حق من لم يبلغ اذا ان الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته. هذه مسائل كثيرة ومهمة. الثالث من موجبات تغييب الحشفة. والمقصود بالحشفة بالنسبة للرجل هو مكان الختان الذي يكون مغايرا صورته عن صورة الذكر وشكله ولذلك جاء في الحديث اذا التقى الختانان وجب الغسل وسميت اه ظاهر فرج المرأة بالختام من باب المقابلة فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان وجب الغسل. ومعنى مس بمعنى الادخار اي تغيب الحشرة وهنا ننتبه ان تغييب الحشفة موجب للغسل اذا غاب الحشفة في فرج او دبر في فرج لانه الموظع الاصلي للشهوة او في ولو دبرا قال لانه كالفرج الاصلي. لانه فرج اصلي لان ما معنى الفرض في اللغة العربية الفتح معنى الفرج الفتحة وهي فتحة وفي هذا من الفوائد لو ان الرجل امر زوجته ان تستني له فغيبت حشفة هو في يدها لا يجب الغسل او غيب هو حشفته ترى بينا شباب مو متزوجين ما ادري شسوي اذكر المسائل ولا ما اذكر لكن العلم علم ها صوموا ها معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اذا غيب الرجل حشفته بين ثدييها لم يجب الغسل او انها مصت ذكره لم يجب الغسل لانه لابد في وجوب الغسل من تغيير بالحشبة في فرج او دبر هذا منصوص الائمة. وهذا مما لا خلاف في بين الفقهاء رحمهم الله. سواء كان هذا رجل ميت او بهيمة او طير لا فرق لا فرق لو ان انسانا اتى بهيمة وجب عليه الغش. بمجرد دخول الحشد ويعزر وهكذا نوتها طيرا كيف يتصور؟ قال بعض الفقهاء في كتب المطولات كما لو انه اتى نعامة فانها من وقال لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. هذه مسألة مهمة لو ان صغيرا جامعه فانه لا يجب عليه الغسل الا اذا كان ابن عشر بالنسبة للذكور وبنت تسع بالنسبة للاناث. لانهم هم المخاطبون بالصلاة اه اذا حصل اذا هو ووجوده وعدمه سواء فلو لبس الرجل الواقي الذكري ثم اتى له ادخل حشفته وجب عليه الغسل خلاص واضح العبرة بالاحساس واللذة والقذف. نعم قال رحمه الله رابع اسلام الكافر والمرتد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم ان يبتسم فيما اسمى الله الثوب النسائي ولا اه الرابع اسلام كافر ولو مرتدا وهذا قول جماهير العلماء. نعم. الخامس خروج دم الحيض السادس خروج دم النفاس. قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما. بل هو من المسائل الاجماعية. نعم السابع الموت قائل لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وفي قال ابن المحرم اغسلوه بماء شد وغيرهما قال تعبدا لانه لو كان الحدث لم يرتفع مع بقاء سره ولو كان عند جادة لم يطهر مع بقاء سببه. بالنسبة لخروج دم الحيض وخروج دم النفاس موجب للغسل لكن لا لا يجوز لها ان تغتسل الان مع وجود الحيض والنفاس. هو موجب للغسل ولكن لا يصح من الغسل الا عند انقطاع موجبه لان احنا اخذنا في القاعدة ان اي شيء يكون سبب في شيء فانه لا يصح ما يترتب عليه الا بعد انقطاعه صح؟ هذا اخذناه فاذا الدم دم الحيض موجب للغسل ولا يجب الغسل الا بعد انقطاعه. خروج دم النفاس موجب للغسل لا يجب الا بعد انقطاعه. اما الموت فانه موجب للغسل. ولكن الخطاب ليس للميت. الخطاب للمكلفين وهذه من المسائل التي يعيا بها قال ما هو الشيء؟ الذي يكون سببا في وجوب شيء عليه ها؟ ولست انت المتسبب في هذا من هذه المسائل ولا شك ان غسل الميت لا لنجاسته. وعلى الصحيح من اقوال اهل العلم الميت يغسل لا لنجاسته فالادمي لا ينجس بالموت الادمي لا ينجس بالموت اذا باي شيء؟ قال العلماء تعبدا نعم قال رحمه الله فصل وشروط الرسل سبعة انقطاع ما ينجيه. والنية الاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله. هذي الاشياء ذا مر شرحها في الوضوء فهي مثلها. نعم. وواجبها التسمية وتسقط سهوا وتقدم ونحن في وضوء. نعم وفضلوا ان يعم بالماء جميعا. لو كان الانسان في الحمام الذي فيه الخلاء فيه موضع قضاء الحاجة. كيف يسمي في قولي انه يسمي تلفظا بدون صوت. نعم وفضله ان يعم بالماء الجميع بدنه وداخل فمه وانفه. لحديث ميمونة رضي الله عنها انها قالت توضع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وضوء الجهاد فابرأ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فرض الماء على رأسه ثم غسل جسده جسده فاتيته بالمنديل فلم يردها. وجعل ينبض الماء بيديه متفق عليه. آآ لو سألك سائل ما هو ركن ما هو الركن في الغسل؟ فتقول ركن واحد. تعميم الماء بالبدن مع المضمضة والاستنشاق هذا له ركن واحد الغسل. تعميم الماء بالبدن مع غسل الفم والانف. لان الفم والانف من ظاهر البدن. والحديث فيه نعم قال رحمه الله حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعود لحاجتها لانه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله. نعم ولو حتى باطن شعرها لانه جزء من البدن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده. حتى اذا ظن انه قد روى عشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات. روى روى يعني اوصل الري الى البشرة الري نعم الحين ناس يقولون الري اذا ظن انه قد اظلم او قد اروا. نعم. يعني انا عندي روض لكن عندك ارواح افصح. نعم وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر متفق عليه وعن عين مرفوعة من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال ومن ثم اذيت شعري رواه احمد وابو داوود. اذا لا بد من ايصال الشعر الى فروة الرأس. اما الشعر المسترسل الا يجب غسله اتفاقا نعم في في المذهب نعم. ويجب نقضه في الحيض والنفاس من قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة انقضي شعرك محتسبين رواه ابن مات باسناد صحيح. واكثر العلماء على الاستحباب لان في بعض الفاظ حديث ام سلمة افارقه للحيضة؟ قال قال لا رواه مسلم. وحديث عائشة ليس فيه حجة ليس فيه حجة للوجوب لانه ليس في غسل الحيض انما هو في حال الحيض كرهوا صيانة للمسجد عن البساط وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرع. على كل حال هذا هو الاقرب ان ذلك يكره لا اما في ايامنا هذه حيث ان المساجد بلطت ووضع فيها الحجر والرخام والسجاد ولو ثبت الامر بنقض لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين. قال وبالشرط. الذي يظهر والله اعلم ان نقظ المرأة لشعرها في الحيض والنفاس واجب. واما هذه الرواية ففيها مقال من جهة ثم لو ثبت فان المعنى المراد هو نقض شعري في اثناء الحيضة لو ارادت المرأة ان تغتسل في اثناء الحيضة للاحرام لا يجب عليها ان تنقض شعرها نعم لان حالها كحال الجنب مم قال رحمه الله ذي الجلالة في قول ام سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله اني امرأة اشد فراشي افأنقضه الجلالة فقال لا انما يكفيك ان تحثني على رأسك ثلاثة ثم تفضين عليهما فتقولين رواه مسلم قال يكفي الظن بالاسباع يكفي الظن بالاسباع لقول عائشة حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاظ عليه الماء متفق عليه. الظن الغالب في كاف اما تنطع بعض الناس فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام توظوا بالمد ويغتسل بالصاع ها يتوضأ بالمد هذا مد ترى هذا مد والصاع اربعة مثل هذي يغتسل فيه مم يجي واحد يقول شعري اطول من شعر رسول الله؟ قد قاله قبلكم رجل من التابعين لجابر. فقال جابر رضي الله عنه كان شعر رسول الله اوفى منك. نعم قال رحمه الله وسننه الوضوء قبله. وازالة ما لوثه من اذى. هم. وافراغ الماء على رأسه ثلاثة وعلى جسده ثلاثة والتأمل والموالاة وامرار اليد على الجسد واعادة غسل رجليه بمكان اخر. في حديث عائشة في صلى الله عليه وسلم متفق عليهما وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه رواه البخاري. هذا اذا كان ارضية الغسل الارضية الغسل من التراب. اما اليوم لا حاجة لهذا نعم. قال رحمه الله من نوى غسلا مسنونا انجى احدهما عن الاخر وانما رفع الحدثين او الحدث واطلق او امرا لا يباح الا بوضوء غسل اجزى عنهما. قال ابن عبد البر الله المبتسم اذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد ادى ما عليه لان الله تعالى انما افترض عليه الغسل فهذا اجماع لا خلاف الا انهم اجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الحافظي ابو ابو عمر ابو عمر ابن عبد البر هذا اجماع لا خلاف من اغتسل من غسل واجب من اغتسل من غسل واجب او مسنون او مستحب فانه اذا نوى الغسل ارتفع الحدث الاصغر نواه ام لم ينويه. نعم قال رحمه الله ويسنن الوضوء بمد وهو لطم وثلث بالعراق والقيتان واربعة اسباع القدسي والاغتسال بالصاع وهو خمسة اركان وثلث بالعراق وعشر اواخر وشبعان قدسي. في حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة ويتوضأ بالمد متفق عليه. المد تعريفه هو ملء كفي الرجل المعتدل. ملء كفي الرجل المعتدي. يعني ما تكون ايدينه ها صغيرة ولا كبيرة جدا. ملء كفي رجل معتدل هذا واما الصاع فاربعة امداد. نعم. قال رحمه الله يكره الاسراف لما روى ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ قال افي الوضوء اسراء؟ قال نعم وان كنت على نهر جان. اجل حنا وش نقول اللي يفتحون حنفيات لاخر شي تسمع صوت الماي وانت الحين ما دخلت دورات المياه سبحان الله معناها قولة اهل الكويت يقولون لنا حلال عمك ما يهمك. يا اخي ما يجوز شرعا ما يجوز. حتى لو حلال عمك ما شرعا ما يجوز واستأثم دع عنك الان هذا فيه فلوس ولا لا لكن تأثم انت سبحان الله العظيم نعم قال رحمه الله لا الاسباغ بدون ما ذكر اي والصاع هذا مذهب اكثر اهل العلم قاله في الشر لان عائشة رضي الله عنها كانت والنبي صلى الله عليه وسلم يسع ثلاثة امثال او قريبة من ذلك. رواه مسلم. الله اكبر. شخصان يتوضأ رآني من ثلاثة امداد ها؟ يعني سبحان الله يعني دليل على انهم يكرهون ويبغضون الاسراف نعم ورواه ابو داوود النسائي لو ان الناس طبقوا ما جاء في الشر في استخدام المياه والله ما احتاجت الدولة الى كثير من نعم. قال ووقوف بوقوف عرفة. لما روى مالك في الموقع النافع ان ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم لدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة ولانه يروى عن علي ابن مسعود رضي الله عنه قالوا في علة ذلك انه انشط على الدعاء الانفاق الذي يكون عليه اليوم نعم رواه ابو داوود والنسائي عن ام عمارة بنت كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاوتي بماء في اناء قدر ثلثين قالوا يباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤد به احدا او يؤذي المسجد. قال ابن المنذر اباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الانصار. روي عن احمد انه فلا احد من الفقهاء يشك في منع ذلك. واما كان قديما في بعض المساجد التراب تنحى انسان في جهة ويتوضأ والتراب يمتص الماء. فهذا شيء اخر اما اليوم فلا يشك فقيه في منع ذلك وكراهته. نعم. قال رحمه الله في الحمال لو سوا واحد توظا في المسجد اليوم يذبحونه يا شيخ ما راح يخلونه نعم قال وفي الحمام اذ امن الوقوع ان امن الوقوع في المحرم نص عليه بما روي عن ابن عباس انه دخل حماما كان في الجحفة وعن ابي ذر رضي الله عنه انه قال نعم البيت الحماء. يذهب الدرج ويذكر بالنار. يذكر ويذكر بالنار يعني المقصود ان يجوز للانسان يغتسل في الحمامات حمامات البخار التي تكون على صورة اجتماعيا فيها الناس يدخلون جماعات مو واحد واحد لكن كل واحد لابس اما وزار واما سروال واما واما يستر عورته المغلظة عورته المخففة. فالامر جائز. لذلك قال المصنف ان من الوقوع في المحرم. وهو الى عورات الناس او نظر الناس الى عوراته فهذا امر جائز. وقد فعله الصحابة في الشام فعله ابن عباس في الجحفة. وفعله ابو ذر في الشام نعم. فان خيف كره خشية المحظور. روى ابن ابي شيبة في مصنفه مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنه بئس البيت الحمام يبجي العورة ويذهب الحياء. وان علمت حظ لان الوسائل لها احكام المقاصد. طبعا قول علي وابن ينزلان على من يدخل الحمام ما يستر العورة المغلظة يضع النورة على عورته المغلظة ويدخل الحمام يحمل الكلام هذا على هذا. اما اذا كانت العورات آآ مستورة فان ذلك لا بأس به. نعم. قال رحمه الله المستحبة وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة في يوم لذكر حضرها. في حديث ابي سعيد مرفوعا غسل يوم الجمعة واجب على كل محترف. وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فاغتسل. متفق عليهما. وليس بواجب حكاه ابن المنذر اجماعا. نعم ليس بواجب في اخر الامر حكاه ابن منذ الاجماع. وانما كان واجبا في اول الاسلام وام المؤمنين عائشة بينت ذلك رضي الله عنها بينت ان الغسل كان واجبا في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن توضأ فقد احسن. يعني يوم الجمعة نعم ثم ثم لغسل ميت بحديث ابي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فلنبتسم حمله فليتوضأ رواه احمد وابو داود الترمذي وحسن ابن عباس والشافعي واسحاق وابن المنذر قال نعم هذا ايضا من الاغسال المستحبة. نعم. ثم نعيد في يومه لحديث ابن عباس والفاتح ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم يوم الفطر والاضحى. رواه ابن ماجة. يعني يسن الاستحباب استحباب يسن الغسل في يوم العيد نعم اما من يغتسل في ليلة العيد فهذا لم يفعل السنة السنة الاغتسال في يوم العيد ويوم العيد يكون في خروج بظهور الفجر الصادق نعم ولكسود واستسقاء لقول القياس مع الجمعة والعيد لانهما يجتمع لهما. نعم. وجنون واغماء انه صلى الله عليه وسلم اكتسب من الاغماء متفق عليه ولا يجب هذا واضح ان الانسان الذي يغمى عليه يستحب ان ان يغتسل اذا افاق لان ذلك ينشط لنفسه وجسمه وبدنه. نعم والاستحارة من كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما استفيضت اغتسلي لكل صلاة رواه ابو داوود. هنا ترى هذا من الاغسال المستحبة. الاغتسال لكل صلاة من الاغسال المستحبة وهو الراجح. اما من اوجب الغسل لكل صلاة فهذا مرجوح نعم قال ولاحرام بحج او عمرة في حديث زيد ابن ثابت ان وراء النبي صلى الله عليه وسلم ترجاه ان تجرد مغتسل رواه الترمذي والسلام نعم الغسل الذي يكون عند الميقات للاحرام او للعمرة ليس بواجب انما سنة. نعم. ولدخول مكة منها لان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يخدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهاره. ويذكر عن النبي صلى ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله رواه مسلم. نعم مكة البلدة التي حرمها الله البلدة المعظمة ينبغي الانسان يعظمها. فاذا جاء دخل مكة قبل ان يذهب الى الحرم يغتسل. ولو كان محرما وانضف لنفس الانسان نعم وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. لان هذه كلها انساك يستمع لها لها فاستحب لها الغسل قياسا على الاحرام ودخول مكة. نعم لكن القياس في الامور التعبدية يحتاج الى دليل لا الى القياس نعم قال رحمه الله ويتيمم للكل ذي الحاجة ولما يسن له الوضوء ان تعذر نقله صالح في الاحرام ولان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرب السلام. يعني كل ما سبق مما يجب له الوضوء او مما يستحب له الوضوء. ومما يجب له الغسل ومما يستحب لو غسل اذا تعذر الوضوء والغسل فان الانسان يتيمم له اما وجوبا واما استحبابا. فلوجوبه وجوبا ولمستحبه استحبابا. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين