﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله باب النواصب. قال الشافعي رحمه الله ان وقت جمعنا وهو ما افطر الوضوء. والخارج

2
00:00:20.650 --> 00:00:38.700
من احد الزميلين ناقض بالاجماع. فاما غيره من النواقض مختلف فيها. وقد ورد في ذلك احاديثه والعمل بها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد

3
00:00:38.950 --> 00:01:06.650
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكما قال المصنف نواقض جمع ناقض هنا المقصود بالناقض الامور التي تكون حسية  آآ ما يخرج من الانسان اه سواء كان من القول او من الدبر فهي من نواقض الوضوء بالاجماع كما ذكر المصنف

4
00:01:06.900 --> 00:01:29.950
رحمه الله واما ما سوى خارج من السبيلين فهي من المسائل او من النواقض المختلف فيها نعم قالت رحمه الله عن اسم مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى

5
00:01:29.950 --> 00:01:49.950
رؤوسهم ثم يصلون ولا ولا يتوضأون. اخرجه ابو داوود وصححه الدار القطني. واصله في مسلم. قال الشافعي ورحمة الله قوله اشرف مسلم اي من حديث انس لفظه اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة الى فطر الليل

6
00:01:49.950 --> 00:02:09.950
او كان يذهب شطر الليل ثم جاء فقال ان الناس قد صبروا وناموا وانكم لن تزالوا في انتظرتم الصلاة والحديث دليل على ان النوم الخفيف الذي لا يستغرق العقل حتى لا يبقى معه ادراك لا

7
00:02:09.950 --> 00:02:32.450
الوضوء واما النوم المستغرق فهو ناقض للوضوء كما في حديث صفوان وغيره. والحق العلماء بالنوم الماء والذنوب والشر. اما النوم الخفيف الذي يكون من القاعد هو بالاتفاق غير ناقل واما النوم

8
00:02:32.900 --> 00:03:04.950
الذي يكون مستغرقا مستلقيا فهو ناقظ  اتفاق الائمة الاربعة اذا كان النوم مستغرقا تلقيا بحيث ان النائم لا يدري ما الذي يحصل له الا اذا استيقظ فهذا النوم فهذا النوم المستغرق ناقض للوضوء باتفاق الائمة الاربعة

9
00:03:06.400 --> 00:03:22.750
وحديث انس رضي الله عنه الذي في ابي داوود والذي في مسلم فيه دليل ان النوم من الجالس ان النوم من الجالس وان كان فيه خفقان الرأس انه لا ينقض الوضوء

10
00:03:23.000 --> 00:03:43.850
وهكذا لو كان مستلقيا لكنه يحس بمن حوله فهذا النوم الخفيف غير ناقظ للوضوء على الصحيح من اقوال اهل العلم والاصل في كون النوم ناقضا للوضوء ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:44.550 --> 00:04:07.150
لما اراد ان يمسح على الخف قال لكن من بول او غائط او نوم فلما ذكر النوم مع البول والغائط علمنا انه من ما ينتقض به الوضوء انه مما ينتقض به الوضوء

12
00:04:07.900 --> 00:04:34.000
وذكر الفقهاء ادلة بعضها لا يقوم الاستشهاد والاعتماد عليها مثل العينان والكاء والسهم فاذا نامت العينان انطلق الوكاء هذا الحديث مختلف فيه ولكن اصلح حديث كما ذكرت لكم حديث آآ المغيرة بن شعبة قال لكن من بول

13
00:04:34.050 --> 00:04:56.100
او غائط او نوم فاقتران النوم البولي دليل على انه مما ينتقض به الوضوء  قال الفاتحة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

14
00:04:56.100 --> 00:05:16.100
اني امرأة تستحاظ فلا اطلب. افأدع الصلاة؟ قال لا. انما ذلك عرق وليس بحيث. فاذا ارادت هيظة الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه للبخاري ثم توضأي لكل صلاة واشار

15
00:05:16.100 --> 00:05:36.100
الى انه حذفها عبدا. قال العلامة فيصل رحمه الله الحديث دليل على وقوع الاستحارة. وعلى ان لها حكما وقد بينه صلى الله عليه وسلم اكمل بها فانه افتاها بانها لا تبع الصلاة مع جريان بني الاستحار

16
00:05:36.100 --> 00:05:56.100
عند اقبلت حيضتها تركت الصلاة فيها. واذا ادبرت غسلت الدم واغتسلت وصلت. ويأتي بيان ذلك في باب ان شاء الله تعالى قول هو للبخاري ثم توضأ لكل صلاة واشار مسلم الى انه تركها عمدا فانه قال

17
00:05:56.100 --> 00:06:22.000
وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره وقد لقد قدر المصنف في الفتح انها ثابتة قرب. وساق المصنف حديثا مستحاضة في باب نواقض الوضوء لاجل هذه الزيادة وهي قوله ثم توضأ لكل صلاة. وفيها حجة على ان دم الاستحاضة حدث من جمل

18
00:06:22.000 --> 00:06:42.300
في الاحداث ناقض للوضوء. الذي يظهر ان المصنف الحافظ ابن حجر انما اورد حديث فاطمة بنت ابي للدلالة على ان الاستحاضة وهو الدم الخارج من قبل المرأة انه ناقضا للوضوء

19
00:06:42.600 --> 00:07:08.750
وليس لاجل ثم توضأ لكل صلاة فان قوله ثم توضأ لكل صلاة ليس ظاهرا في ان آآ ذلك ناقض ربما يكون لاجل الاستحباب وانما المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لما قالت المرأة اني امرأة استحاض فلاطهر افادع

20
00:07:08.750 --> 00:07:31.600
صلاة قال لا فاذا من المسائل المتكررة عند نساء الصحابة ان خروج الدم من القبل او من الدبر انه موجب للحل وكون الدم الخارج من القبل والدبر موجب للحدث من الحيض لا اشكال فيه فهذا بالاجماع

21
00:07:31.700 --> 00:07:45.600
حصل عندها الاشكال في خروج دم الاستحاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي لا تدعي الصلاة انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي

22
00:07:45.600 --> 00:08:01.650
عنك الدم ثم صل فدل على ان المرأة اذا خرج منها الدم سواء كان هذا الدم دم الخارج من القبل سواء كان دم حيض او دم السحار او اي شيء اخر

23
00:08:01.900 --> 00:08:27.550
سواء كان من رحم المرأة او من موضع بولها فانه ينقض الوضوء. نعم قال الفاتح رحمه الله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا فامرت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه البخاري قال الشافعي رحمه الله

24
00:08:27.550 --> 00:08:47.550
حديث دليل على ان وعلى انه لا يوجب غسلا. وفي رواية ابي داوود ليقصد ذكره انثيه ويتوضأ وفي حديث سالم بن حنيف فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك

25
00:08:47.550 --> 00:09:07.000
حيث ترى انه قد اصاب منه رواه ابو داوود والترمذي. هذا الحديث نصا في ان المذي اذا خرج من فانه ينقض وضوءه ولا غسل عليه ولا غسل عليه وفيه التنصيص

26
00:09:07.200 --> 00:09:29.550
على وجوب الاستنجاء الى حس الانسان بخروج المذي وهذا يدل على ان كل ما خرج من السبيلين مما يكون سائلا فانه لابد فيه من الاستنجاء او الاستجمار طيب يغسل ذكره هذا واظح لانه موظع خروج المذي

27
00:09:29.700 --> 00:09:53.000
طيب وانثيين؟ هذه الزيادة اثبتها بعضهم وتكلم فيها بعضهم لكن هذه الزيادة ثابتة طيب لماذا يغسل الانثيين؟ يعني الخصيتين لماذا يغسل الجواب كما ذكر بعض الفقهاء قالوا لان فيه ابرادا للشهوة

28
00:09:53.250 --> 00:10:16.000
والمذي سبب خروجه حرارة الشهوة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستنجاء والاستجمار  ذلك حتى يكون ابرد وانظف واما حديث سهل بن حنين رضي الله عنه ففي سؤال مهم جدا

29
00:10:16.250 --> 00:10:32.450
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر علي بغسل الثوب مع ان المذي اذا خرج فانه لا يبقى على لا يبقى على الذكر فقط واذا طاش لا يطيش على الانثيين فقط

30
00:10:32.600 --> 00:11:00.600
فربما يتجاوز ذلك المحل الى البدن والى الثوب ذكر جمع من الفقهاء اتفاق الفقهاء على نجاسة المذي ولكن القاعدة التي اوردها الامام الشافعي في الاستدلال وهي ان وهذي قاعدة جميلة يستفيد منها طالب العلم

31
00:11:00.800 --> 00:11:20.600
ترك الاستفصال في واقعة الحال ينزل الدليل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال في واقعة الحال ينزل الدليل منزلة العموم في المقال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل

32
00:11:20.700 --> 00:11:36.950
ما قال له هل هذا المذي وصل الى ثوبك؟ او لم يصل؟ ولا قال له اذا وصل المذي الى ثوبك اغسله ولا تطرق الى عدم غسله فلما امره بغسل ذكره وانثيه

33
00:11:37.450 --> 00:11:54.500
علمنا ان ما سوى ذلك بحاجة الى دليل اخر فمن اين نقل الفقهاء؟ لا سيما الائمة الاربعة ان المذي نجس من حديث سهل فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه

34
00:11:54.650 --> 00:12:12.750
ذاك الحديث اي لم يستفسر لكن هذه الرواية فيه ان سهلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستفصال هو الذي سأل فقال فكيف بما يصيب ثوب منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به

35
00:12:12.900 --> 00:12:54.900
دورك ليش والحديث من رواية سهل بن حنيف مكتوب عندك  وعندكم نسخة ثانية كلكم نفس تراجع في احد عنده نسخة البلوغ اخرى ايه هذا يصح الشرح  طيب الان حديث سهل يقول كيف بما يصيب ثوبي منه؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:55.250 --> 00:13:12.300
قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنظح بيته وتاخذ الماء وترشه وهنا سؤال هل اذا كان المذي نجسا يكفي فيه الرش ولا لا بد من الغسل لابد من الغش

37
00:13:13.200 --> 00:13:32.200
او انه يكون من النجاسات الخفيفة كبول الصبي الذي لم يطعم يا اما ان نقول انها انه كلمني والمني يكفي في الرش اذا كان رطبا يكفي فيه الفرك اذا كان يابسا فدل انه ليس بنجس

38
00:13:32.700 --> 00:13:51.350
فالمذي اما ان يعامل بمعاملة المني واما ان يعامل بمعاملة البول الخفيف الذي يكون للصبي. نعم وعلى كل حال فالشاهد من حديث علي رضي الله عنه ان المذي اذا خرج من الانسان

39
00:13:51.400 --> 00:14:11.700
فان ذلك ينقض الوضوء وهكذا الودي لان الاجماع منعقد على ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان بولا او كان مذيا او كان وديا والودي المالي ماء ابيض لزج

40
00:14:11.950 --> 00:14:46.900
يخرج عند فوران الشهوة  ليس له رائحة واما الودي فهو ماء مائل الى مائل داكن ويميل الى الكدرة وهو يخرج بعد البول فهذا مرض نوع مرض نعم نعم    نعم تم باستحقاق

41
00:14:47.050 --> 00:15:11.500
نعم   ليه؟ لان هي فهمت هي فهمت ان هذا دم وهذا دم هذا خارج من الرحم وهذا خارج من هذا من القبل وهذا من القبل ففهمت ان حكمهما واحد لكن كان من المتقرر عندهن

42
00:15:11.800 --> 00:15:27.300
ان الحيض لا بد معها من ترك الصلاة فالان جاءت قضية جديدة فجاءت تستفصل هل تترك الصلاة فيكون حال هذا الدم كحال الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا

43
00:15:28.500 --> 00:15:50.150
فكونه قال لا دل على انها لا تترك الصلاة ولكن امرها ان تغتسل وامرها ان تتطهر وتتوضأ فعلمنا انها ناقض من نواقض الوضوء امرأة صارت مم  نعم اذا كان هذا العرق خارجا من

44
00:15:50.550 --> 00:16:17.700
القوم   خطأ مدفعي اذا صلحوه من حديث سهل ابن اه حنيف رضي الله عنه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه

45
00:16:17.700 --> 00:16:43.800
البخاري قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على ان لمس المرأة وتقبيلها لا يقض الوضوء وذهب بقوله تعالى لكن كسرت الملامسة بالجماع كما ثبت ذلك عن علي ابن من فاس وقال الامام احمد ينقض اسلام الشهاب شهوة وهو الراجح

46
00:16:44.800 --> 00:17:06.450
هذه المسألة وهي مسألة كبيرة هي مسألة كون الرجل يمس زوجته او يمس امرأة لا تحل له هل هذا المس ينقض الوضوء او لا ينقض الاجماع منعقد على ان الرجل لو لمس امرأة

47
00:17:06.550 --> 00:17:33.900
من محارمه بدون شهوة فان ذلك لا ينقض الوضوء كان يقبل ابنته او امه او يلامس اخته بيده فهذا لا ينقض الوضوء وانما الخلاف فيما لو قبل زوجته او قبل امرأة اجنبية فهل ينتقض وضوءه؟ او لامس امرأة اجنبية

48
00:17:34.150 --> 00:18:02.300
الشافعية قالوا ان الوضوء ينتقض بمجرد اللبس بظاهر قوله تعالى او لامستم النساء ولكن هذا الدليل منتقض بقول ابن عباس ان في تفسيره قال ان الله حيي كريم يكني يعني قال او لامستم يعني بمعنى او جامعتم

49
00:18:04.000 --> 00:18:28.350
ولذلك يعني هذه المسألة مهمة وهي ان يقلب الدليل على الشافعية فيقال لهم لو ان رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها اخر ولمسها بيده ثم طلقها اتحل للاول؟ قالوا لا

50
00:18:29.200 --> 00:18:53.000
فعدم طردهم للمس دليل على عدم صحة لكنهم يقولون اننا لم نطرد القاعدة لان هناك في حديث حتى تذيق تذوقه  هنا بقينا على الاصل وعلى كل حال اذا كانت الادلة من كتاب الله عز وجل

51
00:18:54.150 --> 00:19:19.150
اه متجاذبة الدليل الواحد من الطرفين هذا يفسره بمطلق اللمس وهذا يفسره باللمس مع الشهوة وهذا يفسره باللمس بالجماع اذا هذا دليل متجادل. فحين اذ يقول علماء الاصول ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال يعني القول

52
00:19:19.250 --> 00:19:39.800
سقط به الاستدلال ماذا نفعل الان قالوا لابد من نظر من نظر الى دليل خارجي حديث عائشة رضي الله عنها دليل خارجي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ

53
00:19:41.450 --> 00:20:01.200
هذا الحديث جاء من طريق عروة ابن الزبير عن ام المؤمنين عروة ابن الزبير عن خالته ام المؤمنين عائشة وجاء من طريق ام سلمة وهذا نص هذا نص سواء قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل

54
00:20:01.250 --> 00:20:28.700
بشهوة او بدون شهوة فانه صريح ومما يدل على ذلك حديث جاء في كتاب الصوم ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم قبلت امرأتي وانا صائم

55
00:20:29.150 --> 00:20:51.900
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان تمضمضت وانت صايم قال فلا شيء فتأملوا معي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المظمظة جعل قبلة المرأة مثل مظمظة امر خارجي

56
00:20:53.150 --> 00:21:11.850
ولا علاقة له بالشهوة التي تكون داخلية هذا قياس وعلى كل حال حديث صحيح ولشيخنا الشيخ مفلح الرشيدي احسن الله ختامه كتاب لطيف حول حديث عائشة وهو جامع مفيد. نعم

57
00:21:12.250 --> 00:21:31.200
قال الحاكم رحمه الله. واما قول الامام احمد ينقض لمسها بشهوته وقول المصنف هو الراجح هذا هو المذهب عند الحلال والصواب ان اللمس للمرأة لمس المرأة تقبيل المرأة بشهوة او بغير شهوة غير ناقض للوضوء

58
00:21:31.400 --> 00:21:56.400
لكن الاحتياط مسألة اخرى احتياط في ابواب العبادات مسألة اخرى نعم الحاكم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

59
00:21:56.400 --> 00:22:16.400
مسلم قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة من قواعد الفقه وهو ان الاشياء يحكم على اصول على اصولها حتى يتيقن حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا اثر لشك الطالب

60
00:22:16.400 --> 00:22:37.600
والحديث عام لمن كان في الصلاة او خارجها وقبول الجمهور هذا الحديث كما قال المصنف استدل به على قاعدة من قواعد الاسلام قواعد الفقه قواعد الاستدلال وهي الاصل بقاء ما كان

61
00:22:37.700 --> 00:23:03.100
على ما كان حتى يأتي بيقين ما يخالف وايضا قولهم اليقين لا يزول بالشك هنا مسألة اصولية لو تكتبونها اذا اردتم وهي هل يجوز الاستدلال للقواعد الاصولية العامة والقواعد الفقهية العامة

62
00:23:04.050 --> 00:23:35.600
بالادلة المفردة الجواب نعم يجوز ذلك ولا يلتفت الى قول من قال ان الادلة الظاهرة لا يجوز الاستدلال بها في القواعد العامة اعيد القاعدة السؤال هل يجوز الاستدلال لاصول الاستدلال

63
00:23:35.700 --> 00:24:11.900
لاصول الاستدلال ومسائل وقواعد والقواعد العامة باحاد المسائل او بالدلائل المحتملة قلنا الجواب الصحيح جواز ذلك وهو قول الجمهور وهذا الحديث فيه دلالة على ان الانسان لا يخرج من الصلاة بمجرد ظنه الصوت والريح

64
00:24:12.250 --> 00:24:35.700
حتى يقع منه اليقين وهذه مفيدة للموسوسين وايضا الحديث فيه دليل على ان الصوت والريح ناقض من نواقض الوضوء. نعم قال الحاكم رحمه الله رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمسه ذكره في الصلاة اعلي

65
00:24:35.700 --> 00:24:55.700
الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو طاعة منك اخرجه الخمسة وقال ابن ان هو احسن من حديث اسرة وعن الاسرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس

66
00:24:55.700 --> 00:25:15.700
تذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. قال الشاب رحمه الله يدل على ما هو الاصل من عدم نقض الوضوء من مس الذكر. وقال به جماعة وذهب الجمهور الى ان مسه

67
00:25:15.700 --> 00:25:45.700
بحديث بشرى لانها متأخرة الاسلام. وحديث قبلها فيكون ناسخا له. قال البيهقيت يكفي في ترجيح حديث الاسرة على حديث الطلق انه لم لم يخرجه صاحب الصحيحين ولم يحتج باحد وقد احتج بجميع قوات النصرة. وقال ما لك يتوضأ بمسجد ذكر ندبا لا رؤبا

68
00:25:46.050 --> 00:26:09.400
دائما الفقهاء رحمهم الله اذا وجدوا حديثين فانهم يعني يجتهدون في الجمع بين الدليلين وهذا هو الاصل فاذا الان انتبهوا المدارس حول هذا الحديث وامثال دايما تصبح اقوال الفقهاء منقسمة الى ثلاثة

69
00:26:10.750 --> 00:26:29.200
قسم منهم دائما يقولون بالنسخ ناسخ من السوء خلاص احدهم ناسخ والثاني منسوب الا ترون ان في الناس هو المنسوخ طرح لاحد الدليلين والاصل انه لا يسار الى طرح احد الدليلين الا بيقين

70
00:26:29.450 --> 00:26:59.800
الا بيقين ليس بالاحتماء لهذا يقول الاصوليون لا نسخ بالاحتمال لا نسخ  والمدرسة الثانية انهم دائما يقولون بترجيح احد الدالين على الاخر لا يقولون بالنفس وانما يقولون بايش بالترجيح وهذا الترجيح اما ان يكون راجع

71
00:26:59.950 --> 00:27:25.400
الى اه سند الحديث الى قوة الدلالة في ظاهر الحديث الى مرجحات اخرى كما هو معروف في باب الترجيح من كتب الاصول لكن الذي هو اوفق وارفق واحسن ان يصار اولا الى الجمع

72
00:27:26.200 --> 00:27:49.550
اذا لم يمكن الجمع حينئذ ينظر في الناس نسخ اذا لم يعلم الناس حينئذ نرجع الى الترجيح فالترجيح يكون اخر شيء ما هو اول شيء هذه مسألة مهمة صحيح بشرى تأخر اسلامها وطلق كان من متقدم الاسلام

73
00:27:50.000 --> 00:28:13.500
هذا صحيح لكن السؤال مهم يعني الا ترون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. هذا السائل يسأل قال رجل مسست دكا وقال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء

74
00:28:13.650 --> 00:28:32.550
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل قال انما هو ذكرك لا بأس به او قال انما هو بضعة منك البضع يعني جزء وقطع يعني اللفظة في نفسها دالة على

75
00:28:33.250 --> 00:28:54.650
قياس اذا الانسان مس انفه عليه وضوء طيب ما استعبده؟ وعليه وضوء؟ مس صدره وعليه الوضوء بالاجماع لا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال انما هو بضعة منك فالنص النبوي فيه اشارة الى ان المس اذا كان

76
00:28:54.750 --> 00:29:19.950
كمس عضو فهو مثله ملحق به اذا كان كمس عضو فهو مثله حكك فحككته كما لو حكك رقبتك فحكت الرقبة اذا هو مثله فلا وضوء فيه واما حديث بشرى ففيه التنصيص على ذكر اللفظة

77
00:29:20.150 --> 00:29:42.250
التي هي تميز الذكر عن بقية الاعضاء فقال من مس ها بضعه ولا ذكره اذا دل على انك اذا مسسته كما تمس جزءا من اجزاء بدنك لا وضوء عليك لكن لو مسسته لخاصية كونه ذكرا

78
00:29:43.150 --> 00:29:59.750
علمنا ان المعنى يختلف فحينئذ يجب عليك ان تتوب ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الراجح ان شاء الله الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من المحققين انه اذا مس ذكره

79
00:29:59.800 --> 00:30:21.000
بشهوة يجب ان يتوضأ وفي الوضوء في هذه الحالة فوائد منها ابراد الشهوة ومنها اليقين الذي به يخرج من الشك. لان مع الشهوة يمكن يكون خرج شيء او يخرج شيء وانت لا تدري

80
00:30:22.250 --> 00:30:46.100
اما اذا كان بغير شهوة فهو والصدر والرقبة والرأس سواء لا فرق والله اعلم. نعم نعمة والمقصود بالمس هنا المقصود بالمس بغير حائل لما المسوا بحال فلا يسمى مس يعني الرجل لما قال رجل مسست ذكري

81
00:30:46.250 --> 00:31:05.800
المقصود به مساست ذكري يعني من غير حائض من مس ذكره فتوضع يعني من غير حايل ولذلك انتبهوا لو مس ذكره بحايل باي حال لا ينقض الوضوء لو ما استذكره بغير كفه لا ينقض الوضوء ايضا

82
00:31:06.800 --> 00:31:36.550
لو مس ذكره بغير الكف يعني بساعده مثلا بذراعه برجله لا ينقضه لا ينتقض الوضوء انما ينتقض اذا كان المسجد بباطن الكهف ولهذا قال  الحنابلة وهو قول الشافعية ان من مس ذكره بباطن كفه بظاهر كفه وباطنه

83
00:31:36.550 --> 00:32:02.350
بغير حائل فانه يتوضأ وهكذا لو مس الدبر بشهوة قياسا على الذكر نعم  سواء كان له او لغيره. انتبهوا لو كان هذا المس لو ان المرأة يعني مست ذكر زوجها انتقض وضوءها اذا كان بشهوة

84
00:32:02.650 --> 00:32:35.450
وانتقض وضوءه اذا كان ذلك بشهوة طيب واذا لم يكن بشهوة من اي الطرفين فان الوضوء لا ينتقض  بالصلاة شلون يمس ذكرها  طيب  اي نعم داخل الصلاة ما ها يعني قصدك واحد يصلي دخل ايده داخل ازارة هذا قصدك

85
00:32:35.800 --> 00:32:55.500
ايه هذا لا شك انه اذا كان اذا كان بشهوة ينتقض وضوء يبطل صلاته ما ينتقض الوضوء ايضا يعني كحكة مثلا ما ينتقض مم هذا السؤال مهم اذا غسلت المرأة طفلها

86
00:32:56.400 --> 00:33:20.650
نقول اذا كان بشهوة ينتقض والا فلا ينتقض اتركه لكن افتي بها لكن تصور نعم يتصور نعم هناك ناس مجانين يا شيخ ناس مجانين ناس نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم

87
00:33:20.900 --> 00:33:48.100
ولاولادنا وذرياتنا ونسائنا ناس ارذلوا من البهايم يا شيخ ارزا من البهايم يعني مر احد الشباب ارسل لي على تويتر عنا رجل من الغرب عنده خمس بنات نسأل الله السلامة والعافية وهو يفعله بهن الفاحشة من ان تصبح عمرها سبع سنوات وهي قاصرة

88
00:33:49.000 --> 00:34:06.100
جلس على هذا السنين حتى وحدة اشتكت بعدين اخذوه وسجنوه انا متصور في بلاد اللي يعيش فيها الناس مثل البهايم وتصورها الحمد لله على نعمة الاسلام والايمان واحيانا تكون المرأة

89
00:34:06.200 --> 00:34:29.150
اه ايش نسميه يعني يعني تصاب بالهستيريا يصاب بالشبق نعم قال الحاضر رحمه الله بناس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه خير اوعى له قال

90
00:34:29.150 --> 00:34:49.150
فليتوفى ثم يبني على صلاته ولذلك لا يتكلم. اخرجه مالك وضاعفه احمد وغيره. قال واختلف العلماء في نقض الوضوء من القيد. والصحيح انه من نواقض الوضوء لما روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ

91
00:34:49.150 --> 00:35:09.150
التراب الاسلم والترمذي وقال هذا صحيح في هذا الباب. ومن قال في النهاية فيه من قرأ وجلس فليتوضأ او قالس بالتحريك وقيم السكون ما خرج من الجوف ملء الفم او دونه وليس بطيء فان عاد فهو الغيب انتهى

92
00:35:09.150 --> 00:35:29.150
ولا يكون يسير من القالس على السفير واما المذي فهو ناقل بالاجماع واما رعاة في نقله خلاف والراجح ان انه ينظر ورا دار قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس قال ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه

93
00:35:29.150 --> 00:35:49.150
قوله فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم استدل به على ان الحدث طيب اذا لا يفسد الصلاة والصديق انها تذكر به لحديث النعيم الاتي في شروط الصلاة اذا غسل احدكم في

94
00:35:49.150 --> 00:36:06.150
صلاتك فلينصرفوا ليتوضأ وان يعيد الصلاة رواه الخمسة وصححه هذا الحديث ايها الاخوة ليس فقط يعني ضعفه الامام احمد ضعفه جمع من اهل العلم جمع من اهل العلم ظعفوا هذا

95
00:36:06.450 --> 00:36:28.050
بل قال البخاري انما الوضوء مما خرج ها انما الوضوء مما خرج بخاري  كيف الان يكون مجرد القلق ناقضا للوضوء هذه فيها الفاظ شاذة ومما يدلك على عدم صحة هذا الحديث

96
00:36:28.150 --> 00:36:44.450
قوله ثم ليبني على صلاته البناء على الصلاة الصلاة لا تتجزأ يا اخوان يعني لو ان الانسان صلى العشا اربع ركعات هي صلى ثلاث ركعات وانتقض وضوءه ما نقول له روح توظا وتعال صلي ركعة

97
00:36:44.550 --> 00:37:01.050
لان الصلاة جزء لا يتجزأ واضح مو مثل الطواف طواف صحيح انها شبهها شبه الشارع الطواف بالصلاة لكن ليس في جميع الوجوه. الا ترى ان الطواف يبنى عليها واما الصلاة

98
00:37:01.050 --> 00:37:17.650
افلا يبنى عليه ومنع البناء في الصلاة باتفاق الائمة. الاربع ما في بناء على الصلاة يعني لو ان انسان مثلا احد المأمومين في الصلاة شعر في الركعة الثالثة بنقض وضوءه فخرج

99
00:37:18.200 --> 00:37:32.400
ما يأتي ويصلي ركعة لا لابد ان يعيد الصلاة وهذا سيأتي معنا كما قال الشارح اذا هذا الحديث ضعيف طيب حديث ابو داوود انتبه وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ

100
00:37:32.600 --> 00:37:53.850
شاركوني هل في الحديث دليل على وجوب الوضوء من القيء وانه ناقض ولا حكاية حال حكاية وحكايات الاحوال احسن ما فيها انها دالة على بلا استحكام فكيف يستدل بان القي ناقض للوضوء؟ هذا شيء

101
00:37:54.400 --> 00:38:15.750
والشيء الاخر هل القيء اذا خرج هو مثل العذراء او يختلف يختلف قطعا يختلف من حيث رائحته يختلف من حيث صورته يختلف باشياء كثيرة فاذا كان الامر كذلك فكيف يجعل القيء مثل خروج العذراء

102
00:38:17.700 --> 00:38:40.150
هي مسألة مهمة نعمة الانسان اذا يعني غلبه القيء فانه يفطر لا لاجل كونه خرج من النجاسة كما يقول بعضهم ما له علاقة بالنجاسة. الصوم كما سيأتي معنا وانما لاجل انه اذا خرج

103
00:38:40.450 --> 00:39:09.150
استقاء بنفسه واخرج فانه يحتمل انه يدخل فاذا ايها الاخوة الصواب ان القيع ليس بناقض من نواقض الوضوء وليس عليه دليل. اما الرعاف هو خروج الدم  سواء كان يسيرا او كان كثيرا فالذي رجحه امام المحدثين البخاري ان الدم لا ينقض الوضوء الا ان يكون من السبيلين

104
00:39:10.100 --> 00:39:25.100
قال الحاكم رحمه الله عن كتابه سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ منكم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم

105
00:39:25.700 --> 00:39:45.700
قال الشاف رحمه الله الحديث دليل على نقض لحوم الابل للوضوء وبه قال احمد وجماعة وحكي عن الشافعية انه قال ان صح حديث في لحوم الابل قلت به قال البيهقي قد صح فيه حديثان حديث جابر وحديث براء. اذا هذا هو مذهب

106
00:39:45.700 --> 00:40:15.850
والامام احمد وقول للشافعي بالالتزام كما نبه عليه البياقي ومن اين استفدنا وجوب من اين استفدنا؟ وجوب الوضوء من لحم الابل ها  طيب في لحوم الغنم؟ قال ان شئت اذا خيره. طيب وفي لحوم الابل؟ قال نعم

107
00:40:16.100 --> 00:40:42.550
طيب قال نعم نعم ايش توضأ نعم توضأ اه اذا قال نعم توظأ صار امرا صار امرا فلما وقع الكلمة كلمة نعم جوابا على اتوظأ من لحوم الابل قال نعم توضأ فنعم واقع موقع المبتدأ

108
00:40:42.750 --> 00:41:02.250
وخبره توظأ جملة توظأ وهو بصيغة الامر فاذا هو مفيد للوجوب هو مفيد للوجوب. قد يقول قائل هل هذا الناقظ البخاري يقول الناقض مما خرج لا مما دخل هذا دخل

109
00:41:02.800 --> 00:41:24.250
قل هذا خلاف ما ذهب اليه البخاري رحمه الله فان النص فيه قد ثبت رواه الامام مسلم وغيره فالمصير اليه امر متحتم اما لماذا ينقض الوضوء العلة في ذلك فقد قال جمع من الحنابلة

110
00:41:24.400 --> 00:42:01.100
انها علة تعبدية لا يعلم سبب للعلة وقال ابن القيم بل العلة في ذلك ان في الابل خاصية الحرارة فهي تفسد البلد امر الشارع بالوضوء منه وجوبا نعم      فالسائل قال

111
00:42:01.200 --> 00:42:19.100
هل اتوضأ من لحوم الابل ان شئت نعم ان شئت يعني راجع الى الى الجواب الاول جميل يعني هذا السؤال مهم جدا لو لو كان المراد التخيير لقال بنفس اللفظة ان شئت

112
00:42:20.000 --> 00:42:42.950
لكن لما قال نعم فان كلمة نعم في استفهام الهمزة لا يفيد التخيير لما انت تقول ازيد في الدار؟ تقول نعم. هذا ما يفيد التأخير. يفيد نعم وجوده فلما قال اتوضأ يعني ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم

113
00:42:43.050 --> 00:43:01.400
فما يحتمل ان يقول نعم ان شئت ما يصير كأنه تناقض يعني مرة تقول اي وتقول لا ايه ولا يصير اي ولا؟ ما تصير. فنعم للاثبات وان شئت للتخيير ولا يمكن الجمع بين الاثبات والتخيير فعلمنا انه ليس معطوفا على ما مضى

114
00:43:01.700 --> 00:43:21.450
نعم قال فاتن رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. فقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء. من غسل ايش

115
00:43:21.750 --> 00:44:00.950
والسلام ميتة احسنت من غسل ها ميتا فليغتسل انتبهتم لقراءة الرفاعي يعني مكتوب بسكون الياء ميتا وهذا غلط من غسل ميتا صلحوا العبارة من غسل ميتا فليغتسل. قراءتك الصحيحة  قال الشيخ رحمه الله قول من غسل ميتا فليغتسل الامر فيه وعن ابن عمر قال كنا نغسل الميت

116
00:44:00.950 --> 00:44:20.950
فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه عبد الله ابن احمد قوله ومن حمله فليتوضأ يحمل على غسل اليدين قال حافظ لا اعلم قائلا يقول بانه يجب الوضوء من حمل الميت ولا انتهى به

117
00:44:20.950 --> 00:44:39.900
ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. رواه البيهقي قال

118
00:44:39.900 --> 00:44:59.900
واختلف اصحابنا في وجوب الوضوء من من غسل الميت فقال اكثرهم بوجوبه وقال ابو الحسن التميمي واكثر قول اكثر الفقهاء وهو الصحيح ان شاء الله. وما روي عن احمد في هذا يحمل على الاستهفاء

119
00:44:59.900 --> 00:45:26.300
الحديث لو ثبت فانه نصه من غسل ميتا فليغتسل هذا نص ومن حمله فليتوضأ لكن الروايات التي جاءت عن الصحابة منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل منا من يتوظأ ومنا من لا يتوظأ هذا دليل على ان هذا الامر

120
00:45:26.300 --> 00:45:46.050
للندب حتى لو صحة ولولا افعال الصحابة لكان النص موجبا للوجوب. نعم ويبقى اذا الامر في الغسل للاستحباب وفي الوضوء للاستحباب. اما غسل اليدين فهذا امر لا بد منه نعم

121
00:45:47.000 --> 00:46:06.850
نحن الدجاج من حمل ميتا فليتوضأ يعني مسكت النعش طبعا المقصود حمل ميتا مو مجرد خشبة المقصود به حمله يعني على يديك. نعم يعني لامست الميت ولو من وراء الكفن

122
00:46:08.500 --> 00:46:28.500
الحافظ رحمه الله ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم الا يمس القرآن الا الله رواه مالك مرسله وهو معلوم. قال الشارق رحمه الله المعلون من اغمض لا من

123
00:46:28.500 --> 00:46:48.500
علوم الحديث وادقها. كلام دقيق. نعم. قال الشيخ رحمه الله المعلوم من اغمض علوم الحديث وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول قال ابن عبد البر انه اشهر انه اشهر متواتر

124
00:46:48.500 --> 00:47:08.400
انه اشبه المتواترة انه اشبه المتواترة وفيه دليل على النهي عن مس مصحف الجنوب والحائض والمحدث. حديث عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده كما قال ابن عبد البر تلقاه الناس فاشبه المتواترا

125
00:47:09.000 --> 00:47:27.450
فانكاره بانه معلول او بانه مرسل او بانه كذا. هذه يعني تعليلات لا ينظر اليها. لان كتاب عمرو ابن حزم ليس فيه فقط هذه العبارة في اشياء كثيرة  لا لا يلتفت الى

126
00:47:27.500 --> 00:47:46.000
يعني تضعيف من ضعف واما قوله صلى الله عليه وسلم الا يمس القرآن الا طهرا هذا منصوص القرآن لا يمسه الا المطهرون من المقصود بالمطهرون في الاية؟ الملائكة النص واضح

127
00:47:46.050 --> 00:48:06.100
انه لقرآن كريم في كتابه مكنوم وين الكتاب المكنون في السماء لا يمسه الا المطهرون. اذا المقصود الملائكة. لماذا الله جل وعلا ذكر لنا صفتهم؟ ولم يذكر لنا اسمهم لا يمسه الا المطهرون. ما قال لا يمسه الا الملائكة

128
00:48:07.900 --> 00:48:29.900
قال شيخ الاسلام ليفيدنا فائدة ان انتم لا تمسوه الا وانتم على طهارة والا ما في فايدة ليه؟ لذكر الوصف ما في فائدة لذكر فان قال قائل فان المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس غير المؤمن ها على طهارة في فرق

129
00:48:29.900 --> 00:48:50.050
بين العبارتين المؤمن لا ينجس مو معناته انه ليس على طهارة كون الانسان ليس على طهارة هل معناه نجس؟ ابدا ابدا لم يقل هذا بهذا احد الجنب ليس بنجس يأكل ويشرب ويصافح ويسلم ويجالس

130
00:48:50.600 --> 00:49:09.450
ولا تمنعون ما حد قال بان الجنب نجس او بان المرأة اذا اصابها الحيض نجس الا اليهود وانما قد نجد في كلام الفقهاء ان الجنب عليه نجاسة يقصدون بالنجاسة ليس بمعنى النجس العين

131
00:49:09.450 --> 00:49:30.400
الصواب ان المؤمن لا ينجز نص الحديث اذن الحديث ان لا يمس القرآن الا طاهر حديث صحيح ولم يقل احد من الصحابة بجواز مس المصحف من غير حائل بلا وضوء ما قال احد بها

132
00:49:31.300 --> 00:49:55.100
من الصحابة وانما اول من قال به بعض الظاهرية واتفاق الصحابة رظوان الله عليهم ان مس المصحف ان المصحف لا يمس الا على طهارة الا على طهارة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم

133
00:49:55.300 --> 00:50:17.200
طلب المناولة من ام المؤمنين عائشة فقالت اني على حيض فقال صلى الله عليه وسلم اوحيظتك في يدك تأملوا الان اذا لماذا هي الان اصبح عندها انا في ان تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا

134
00:50:17.550 --> 00:50:36.550
لان في شيء متكرر عندهم انه ما يصلح ان الانسان يأخذ شيء على غير طهارة كيف بالمصحف كيف بالمصحف اذا يا اخوان الصواب انه لا يجوز مس المصحف بدون حائل

135
00:50:36.650 --> 00:50:53.350
الا على طهارة هنا فرق بين الحايل الملامس والحايل غير الملامس. يجي انسان يقول انا مسكت المصحف بالوقاية نقول هذا هذا هو المصحف ما يصير تلمس هالشكل وانت على مو على طهارة وعلى وضوء

136
00:50:55.050 --> 00:51:12.850
لكن لو كان في علاقة في شنطة فحملت الشنطة ولم تمس المصحف لا بأس به لا بأس به لو كان في غلاف خارجي فحملته لا بأس به نعم قال الحاكم رحمه الله نعم

137
00:51:16.200 --> 00:51:34.850
المصحف المصحف كله كلام الله عز وجل لا المصحف ليس المقصود به كلام الله المصحف المقصود به كله عرفت؟ لذلك الفقهاء رحمهم الله يرون انه لا يجوز للانسان ان يحلف على المصحف

138
00:51:35.100 --> 00:51:53.400
بعضهم يقول لا يجوز ان يحذف المصحف ويجوز ان يحلف بكلام الله لماذا؟ قالوا لان المصحف فيه الورق وفيه المداد والذين جوزوا الحلف بالمصحف قالوا لان مقصوده كلام الله فنحن لا نجوز مس المصحف لا لذات الوراء

139
00:51:53.600 --> 00:52:18.050
ولا لذات الوقاية وانما لان فيه كلام الله فهمت لا  انت مسكت الغلاف مسكت ماذا مسكت ماله الان الذي ينظر اليك يقول مشاك مال فلان مصحف خلاص ما يجوز الا يمس القرآن الا طائر القرآن في المصحف

140
00:52:19.350 --> 00:52:35.750
ولذلك جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص ان ابنا له كان يقرأ عليه القرآن وبين يديه مصحف منشور فادخل يده في ازاره فقال لعلك مسست ذكرك؟ قال نعم. قال قم فتوضأ

141
00:52:37.150 --> 00:52:51.850
نهى ان يمسك المصحف على غير وضوء نعم قال الكافر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وعلقه

142
00:52:51.850 --> 00:53:11.850
المغرب قال الشافعي رحمه الله في استحباب الله على كل حال متطهرا او غيره ويدخل في ذلك تلاوة القرآن القلوب وتراب من كل احيانه لا حالة الغائط والبول والاجتماع. نعم هذا الحديث فيه دلالة

143
00:53:11.850 --> 00:53:30.450
على جواز ذكر الله ولو على غير طهارة لكن في الحالات الثلاثة اللي هي حالة الغاية والبول والجماع حالة دخول الانسان في حالة كون الانسان في الخلاء بموضع قضايا الحاجة لا يجوز له ان يذكر الله

144
00:53:30.650 --> 00:53:43.550
طيب قد يقول قائل اذا كنت في الصحراء فمتى يجوز لي ان اذكر الله؟ ومتى لا يجوز؟ نقول من يوم ان تريد الجلوس لقضاء حاجتك امتنع عن ذكر الله حتى تقوم

145
00:53:44.400 --> 00:54:04.350
نعم  والقرآن كذلك لا يجوز قراءة القرآن آآ في هذه المواضع الثلاث اما قراءته غيبا فعلى غير الطهارة جائز لا الجنب لا سيأتي نعم نكمل بعد الاذان ان شاء الله

146
00:54:12.150 --> 00:54:32.050
اذا لا يجوز للانسان ان يذكر الله عز وجل في هذه الحالات الثلاثة بحال الغاية والبول والجبال ولا يجوز للانسان ان يذكر الله في مكان الحمام والخلاء اما اذا كان الحمام موضع

147
00:54:32.150 --> 00:55:10.250
الغسل فقط وليس بموضع قضاء الحاجة فهذا اختلف فيه العلماء والصواب جوازه ان شاء الله تعالى   يرد التلفون يرد على التلفون ها نادوا عليه يعني خبره   اذا كان على وقت قظاء الحاجة يمسك لا يسترجع

148
00:55:11.000 --> 00:55:31.950
حتى ينهي اما اذا اه كان مجرد في الحمام آآ يعني يعد الملابس او الثوب له ان يسترجع. نعم  قال فاتن رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تكفاء السهو فاذا نامت العينان السبق قل

149
00:55:31.950 --> 00:55:51.950
رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي دون ولابي داوود ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا انما الوضوء على من كان مضطجع

150
00:55:51.950 --> 00:56:11.950
وفي اسناده ضعف ايضا قال الشافعي رحمه الله قوله والعين اي الدبر واذا نامت العينان استغرق البكاء دليل على ان النوم المستغرق ينقض الوضوء. ولهذا قال ومن نام فليتوضأ والجمع بينما تقدم وبين قوله انما الوضوء

151
00:56:11.950 --> 00:56:31.950
مضطجعة انه انه خرج على الاغلب انه خرج على الاغلب فان الواجب على من اراد الوضوء والله اعلم. على كل حال يعني اعاد المصنف مسألة النوم. ومع انه كان المفروض ان يجمع هذه الاحاديث

152
00:56:31.950 --> 00:56:51.500
هناك عند حديث انس رضي الله عنه لان كان المفروض يذكر مع بعض لكن الاحاديث هذه لا تدل صراحة على ان النوم ناقض لان سنيدها لا تقوم بذاك واما الحديث الذي ذكرته لكم لكن من بول او غائط او نوم صريح

153
00:56:51.900 --> 00:57:11.800
والنوم المقصود به النوم المستغرق. ولاجل هذا اورد المصنف حديث معاوية. العينان العين بكاء السهم. الوكاء يعني الرابط اللي يربط  والسهم كما قال المصنف هنا رحمه الله الدبر فالعين كانه رابط قفل بالدبر

154
00:57:11.900 --> 00:57:28.750
فاذا نام العين فان الوكالة يستطلق لا يدري الانسان ما يخرج منه لا يدري الانسان ما يخرج منه وهذا مشاهد لا سيما في الاطفال الصغار اذا ناموا لا يعرفون ما الذي يخرج منهم فيقولون لو كانوا مستيقظين

155
00:57:29.850 --> 00:57:46.450
فما باله لا سيما اذا كان عمره خمس سنوات اربع سنوات ست سنوات المصاب بالداء الليلي فانه لا يفعل هذا الفعل فدل على ان العين اذا نام فان الوكاء يستطلق. هذا واقع دليل على هذا

156
00:57:47.100 --> 00:58:12.000
ولكن على كل حال الحديث مثل ما ذكرت لكم يعني آآ بعضهم ضعفوا وبعضهم حسنه. واما حديث ابي داود انما الوضوء على من نام مضطجعا المقصود على من نام مضطجعا يعني مستغرقا اذا صح يعني مستغرق النوم المستغرق هو النوم الذي ينقض الوضوء. نعم

157
00:58:12.250 --> 00:58:32.250
قال خالد رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قبلي وبين رحمه الله حديث ذليل الحديث دليل على ان خروج الدم من البدن غير الخرجين فيكون فقد

158
00:58:32.250 --> 00:58:52.250
العلماء في ذلك قال البخاري باء من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبر والدبر وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الله. فقال في من يختما يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو

159
00:58:52.250 --> 00:59:12.250
ام لا؟ اعيد الوضوء. قال جابر ابن عبدالله الى الصلاة اعد الصلاة. ولم يعد الوضوء. فقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفه فلا ركوع عليه. وقال ابو هريرة الا من حدث. ويذكر عن جابر ان النبي

160
00:59:12.250 --> 00:59:32.250
من كان في غزوة في غزوة ذات البقاع فرومي فرمي رجل بسهم فنزل الدم فركع وسجد اذا مضى في صلاته فقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال قابوس محمد بن علي وعطاء واهل الحجاب

161
00:59:32.250 --> 00:59:52.250
بل ليس بالدم وضوء وعاصي ابن عمر وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن ابي اوفى دما ومضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه. قال الحافظ قومه

162
00:59:52.250 --> 01:00:12.250
من لم ير الهوى الا من المخرجين اشار بذلك الى خلاف من رأى وجوه مما يخرج من البدن كالقيد الابتسامة وغيرها ويمكن ان يقال ان نواقض الوضوء المعتبرة ترجع الى المخرجين. فالنوم مظنة خروج الريح

163
01:00:12.250 --> 01:00:32.250
وذمس المرأة ومس الداخل وظنت انتهى. قالوا الحسن او خلع خفيه فلا هو عليه خالفه الجمهور في ذلك قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ قال في المنتقى وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء

164
01:00:32.250 --> 01:00:56.550
ويحمل حديث انس وما قبله اي حديث ريعاء على الكثير الفاحش جمعا بينهما. الصواب ان حديث انس ابن مالك رضي الله عنه نص بان خروج الدم لا ينقض الوضوء. سواء كان كثيرا او قليلا فان الانسان اذا احتجم يحتمل ان يخرج منه دم قليل. ويحتمل ان يخرج

165
01:00:56.550 --> 01:01:19.350
خرج منه كاس وكاستين وثلاث وهذا كثير عند الفقهاء وهكذا الرعاة فنسألكم سؤال الانسان الذي يحتجم يخرج منه دم اكثر ولا الرعاف  الحجامة في الغالب اكثر من الرعاة الرعاة قطرة قطرتين ثلاث بالكثير بقدر كوب الحجام الاول لا يزيد

166
01:01:20.100 --> 01:01:41.950
فان زاد فانه يمسك فعلى كل حال الموضوع هنا موضوع النقض الوضوء بالدم. الصواب ما ذهب اليه البخاري رحمه الله ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء اما ما خرج من السبيلين فاي شيء كان فانه ينقض الوضوء

167
01:01:42.350 --> 01:01:58.950
فان قال قائل فكيف قلتم بان النوم ومس الذكر او القبل او الدبر بشهوة ينقض الوضوء؟ قلنا لان ذلك مظن خروج الشيء فالنوم المستغرق مظنة لخروج شيء من القبول او من الدبر

168
01:01:59.850 --> 01:02:11.800
ومن صريح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فان النائم فانه لا يدري اين باتت كدو ما يدري انسان فاذا كان لا يدري اين باتت يده هل يدري ما الذي خرج منه

169
01:02:11.900 --> 01:02:33.550
ما يمكن فاذا قلنا النوم هذا قاعدة غير منتقبة الوضوء ينتقض بما خرج من القبل والدبر هذه قاعدة غير منتقضة بقولنا ان النوم المستغرق ينقض الوضوء. لاننا جعلنا النوم مستغرقا مناقضا للوضوء لمظنة الغالبة. من وجوب خروج

170
01:02:33.550 --> 01:02:50.750
بشيء من القبر والدبر وقتها وهكذا مس الذكر بشهوة فانا جعلنا ذلك ناقضا للوضوء لانه مظنة لخروج شيء من الذكر. نعم واما مسألة نزع الخف فهذا سيأتي في اه باب المسح على الخفين

171
01:02:50.900 --> 01:03:09.950
يقول داكشي لي ماشي انا هذا قول قال به بعض الفقهاء اما نحن فالحديث واضح حديث الرجل الذي ضرب بسهم واحد يضرب بسهم يخرج منه دم كثير ولا قليل طيب

172
01:03:10.100 --> 01:03:27.450
ما ترك الصلاة الركعة الاولى الركعة الثانية خاف الان ان يموت وان يؤتى من قبلي فاخبر صاحبه وايقظه كمل صلاتك عمر رضي الله عنه طعن ليطعن بخنجر خنجرين وثلاث يخرج من الدواء ولا ما يخرج

173
01:03:27.500 --> 01:03:42.950
ما ترك الصلاة ما ترك الصلاة الا لما خشي ان يسقط فقال لعبد الرحمن بن عوف تقدم فصلي بالناس وما زال كما قال هنا ذكر المصنف ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم

174
01:03:43.850 --> 01:04:04.050
فان قال قائل هذه للضرورة قلنا ما هو الدليل على ان الدم الناقظ؟ الدم الخارج من غير السبيلين ناقظ للوضوء ما في دليل اما كونه يأتون بحوادث الاحوال فلان خرج منه ريح وراح دم راح توضأ يمكن توضأ للنظافة

175
01:04:04.800 --> 01:04:20.050
صح ولا لا؟ هل الانسان اذا خرج منه الدم؟ مثلا الانسان خرج منه الدم من وجهه راح توضأ بالمرة هل هذا دليل على انه واجب يعني يمكن يكون للاستحباب يمكن يكون للند للتنظف نعم

176
01:04:21.350 --> 01:04:48.400
مم داخلية ومرات خارجية نعم  لا اذا كانت خارج الدبر يعني حوله وليس داخلا فانه لا يعتبر من الدبر نعم قال الحاكم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته في مقعدته

177
01:04:48.400 --> 01:05:08.400
اليه انه احدث ولم يحدث. فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه البزار في الصحيحين ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه واي حاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت

178
01:05:08.400 --> 01:05:28.400
كذبت بلفظ في نفسه. قال الشافعي رحمه الله قد تقدم حديث ابي هريرة اذا وجد احدكم في بطنه شيئا عليه فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهو عم في الصلاة وغيرها. وهذه الاحاديث

179
01:05:28.400 --> 01:05:47.800
بالصلاة خاصة ولعل المصنف رحمه الله اخرها لهذا المعنى وهذه الاحاديث دالة على حرص الشيطان على افساد عبادة بني وخصوصا الصلاة وما يتعلق بها وانهم لا يأتيهم غالبا الا من باب التشكيك في الطهارة تارة

180
01:05:47.850 --> 01:06:07.850
الا من باب التشكيك في الطهارة تارة بالقول وتارة بالفعل. ومن هنا تعرف ان اهل ان اهل الوسواس امتات ما فعله الشيطان وقال اعاذنا الله منه وبالله التوفيق. يعني المصنف اورد هذين الحديثين لما اه

181
01:06:07.850 --> 01:06:32.200
رأى واحس بوجود كثير من الموسوسين في الطهارة فان ذلك اعني الاستماع للشيطان ولمقاله ولفعاله مذموم ينبغي الانسان ان يعالج نفسه بما امر ما امره به الشارع يقول انك احدثت فليقل كذبته بس حتى يسمع صوتك او يجد ريحه

182
01:06:33.450 --> 01:06:48.400
يقول بعض المتصلين علي يقول شيخ انا احسان في شيخان متيقن منه بس ما سمعت صوت ولا ولا شفت ريح شلون خرج ولا سمعت صوت ولا شيء شفت ريح قلت له طيب واللي بجوارك

183
01:06:49.700 --> 01:07:05.600
قال له اسألهم يقول لا ما طلع منك شيء. قلت خلاص الا يريد ان يمتثل لامر الشيطان الشاهد ان وسواس الشيطان والوسواس الذي يأتي من الشيطان في الوضوء هذا من الشيطان ينبغي الانسان لا يسمع قوله

184
01:07:05.600 --> 01:07:26.400
يبقى لليقين سواء في الصلاة او خارج الصلاة سواء في الصلاة او خارج لكن هنا قاعدة لا بد من استخدامه وهي ان الاصل بقاء ما كان على ما كان فان كنت تتيقن الطهارة ثم شككت في الحدث فالاصل الطهارة

185
01:07:27.050 --> 01:07:46.300
وان كنت متيقن انك دخلت الخلاء ثم لا تذكر هل انت توظأت او لا فالاصل عدم الوضوء تمشي على القواعد ترتاح فاذا تتذكر انك توظيت بعدين تشك انه خرج منك شي ولا ما خرج؟ الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك

186
01:07:46.450 --> 01:08:08.800
فلا يلتفت الى فعل الشيطان اللعين فانه يريد ان يفوت على الانسان تكبيرة الاحرام انتبهوا والله حريص على ان يفوت عليك الصف الاول حريص انه يفوت عليك التكبيرة الاولى. اذا لم يستطع ان يفوت عليك الصف الاول. التكبيرة الاولى ماذا يفعل؟ حريصا يخرجك من الصلاة

187
01:08:09.400 --> 01:08:33.750
اذا لم يفعل اذا خرجت قال ها انت تراك صليت وانت منت متوضي الا يبي يوسوسك فدعك عنه ولا تلتفت اليه واتفل عليه وتعوذ منه. نعم قالوا هذا رحمه الله باب اداب قضاء الحاجة. قال الشافعي رحمه الله الحاجة الكناية عن خروج البول والغاية. ويعبر عنهم بالاستقامة والتخلي

188
01:08:33.750 --> 01:08:53.750
قال الحافظ رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو عمر. قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عز وجل عند

189
01:08:53.750 --> 01:09:13.250
انا اخشى لان اغشى خاتمه صلى الله عليه وسلم خاتمه. احسن الله اليك. لان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول اداب قضاء الحاجة قضاء الحاجة هذه مثل ما قال المصنف كناية عن خروج البول والغائط

190
01:09:14.050 --> 01:09:38.600
ويسمى بالتخلي التخلي عن الفضلات الزائدة ويسمى بالتبرز تبرج لانه يبرز عن الناس ويبتعد واما تسمية ذلك بالاستطابة فهذا تسمية الشيء باعتبار ما سيكون. وهو انه بعد قضاء الحاجة يطيب المخرجين بالماء

191
01:09:39.000 --> 01:10:08.200
وتسميته بالاستنجاء فانه بالاستجمام لانه يطيب المخرجين بالاحجار الجمار الاحجار الصغيرة واما الاستنجاء فهو يشمل الاستطابة ويشمل الاستجمام اذا كل وحدة لها اسم وحديث انس فيه دلالة على ان الانسان اذا دخل الخلاء فانه لا يدخل ومعه شيء مما فيه ذكر الله عز وجل

192
01:10:08.200 --> 01:10:27.650
بل يعني ظاهرا يعني ايش ظاهرا ولو كان انسان اسمه عبد الله في بطاقته وفي جيبه لا يرى هذا ما له علاقة هذا حكمه حكم ما في رأسه انتبهتم؟ حكمه حكم ما في رأسي

193
01:10:27.700 --> 01:10:41.300
وانما المقصود على الشيء ظاهر يعني مثلا لو كان مصحف ظاهر في جيبك مثل القلم ظاهر في جيبك فما يصير تدخل فيه الخلاء اما شيختي لا يرى فهذا حكمه حكم ما في الرأس

194
01:10:41.500 --> 01:11:04.350
مثل الجوال الان الجوال فيه المصحف حكمه حكم ما في الرأس لكن لا يجوز ان تخرج تدخل الخلاء وفي الجوال المصحف ظاهر على الشاشة مثل ما انه لا يجوز لك ان ان تدخل الخلاء وظاهر على ذهنك وفي لسانك ذكر الله عز وجل

195
01:11:06.750 --> 01:11:11.543
طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله