طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنظح بيته وتاخذ الماء وترشه وهنا سؤال هل اذا كان المذي نجسا يكفي فيه الرش ولا لا بد من الغسل لابد من الغش الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله باب النواصب. قال الشافعي رحمه الله ان وقت جمعنا وهو ما افطر الوضوء. والخارج من احد الزميلين ناقض بالاجماع. فاما غيره من النواقض مختلف فيها. وقد ورد في ذلك احاديثه والعمل بها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكما قال المصنف نواقض جمع ناقض هنا المقصود بالناقض الامور التي تكون حسية آآ ما يخرج من الانسان اه سواء كان من القول او من الدبر فهي من نواقض الوضوء بالاجماع كما ذكر المصنف رحمه الله واما ما سوى خارج من السبيلين فهي من المسائل او من النواقض المختلف فيها نعم قالت رحمه الله عن اسم مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى رؤوسهم ثم يصلون ولا ولا يتوضأون. اخرجه ابو داوود وصححه الدار القطني. واصله في مسلم. قال الشافعي ورحمة الله قوله اشرف مسلم اي من حديث انس لفظه اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة الى فطر الليل او كان يذهب شطر الليل ثم جاء فقال ان الناس قد صبروا وناموا وانكم لن تزالوا في انتظرتم الصلاة والحديث دليل على ان النوم الخفيف الذي لا يستغرق العقل حتى لا يبقى معه ادراك لا الوضوء واما النوم المستغرق فهو ناقض للوضوء كما في حديث صفوان وغيره. والحق العلماء بالنوم الماء والذنوب والشر. اما النوم الخفيف الذي يكون من القاعد هو بالاتفاق غير ناقل واما النوم الذي يكون مستغرقا مستلقيا فهو ناقظ اتفاق الائمة الاربعة اذا كان النوم مستغرقا تلقيا بحيث ان النائم لا يدري ما الذي يحصل له الا اذا استيقظ فهذا النوم فهذا النوم المستغرق ناقض للوضوء باتفاق الائمة الاربعة وحديث انس رضي الله عنه الذي في ابي داوود والذي في مسلم فيه دليل ان النوم من الجالس ان النوم من الجالس وان كان فيه خفقان الرأس انه لا ينقض الوضوء وهكذا لو كان مستلقيا لكنه يحس بمن حوله فهذا النوم الخفيف غير ناقظ للوضوء على الصحيح من اقوال اهل العلم والاصل في كون النوم ناقضا للوضوء ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يمسح على الخف قال لكن من بول او غائط او نوم فلما ذكر النوم مع البول والغائط علمنا انه من ما ينتقض به الوضوء انه مما ينتقض به الوضوء وذكر الفقهاء ادلة بعضها لا يقوم الاستشهاد والاعتماد عليها مثل العينان والكاء والسهم فاذا نامت العينان انطلق الوكاء هذا الحديث مختلف فيه ولكن اصلح حديث كما ذكرت لكم حديث آآ المغيرة بن شعبة قال لكن من بول او غائط او نوم فاقتران النوم البولي دليل على انه مما ينتقض به الوضوء قال الفاتحة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة تستحاظ فلا اطلب. افأدع الصلاة؟ قال لا. انما ذلك عرق وليس بحيث. فاذا ارادت هيظة الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه للبخاري ثم توضأي لكل صلاة واشار الى انه حذفها عبدا. قال العلامة فيصل رحمه الله الحديث دليل على وقوع الاستحارة. وعلى ان لها حكما وقد بينه صلى الله عليه وسلم اكمل بها فانه افتاها بانها لا تبع الصلاة مع جريان بني الاستحار عند اقبلت حيضتها تركت الصلاة فيها. واذا ادبرت غسلت الدم واغتسلت وصلت. ويأتي بيان ذلك في باب ان شاء الله تعالى قول هو للبخاري ثم توضأ لكل صلاة واشار مسلم الى انه تركها عمدا فانه قال وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره وقد لقد قدر المصنف في الفتح انها ثابتة قرب. وساق المصنف حديثا مستحاضة في باب نواقض الوضوء لاجل هذه الزيادة وهي قوله ثم توضأ لكل صلاة. وفيها حجة على ان دم الاستحاضة حدث من جمل في الاحداث ناقض للوضوء. الذي يظهر ان المصنف الحافظ ابن حجر انما اورد حديث فاطمة بنت ابي للدلالة على ان الاستحاضة وهو الدم الخارج من قبل المرأة انه ناقضا للوضوء وليس لاجل ثم توضأ لكل صلاة فان قوله ثم توضأ لكل صلاة ليس ظاهرا في ان آآ ذلك ناقض ربما يكون لاجل الاستحباب وانما المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لما قالت المرأة اني امرأة استحاض فلاطهر افادع صلاة قال لا فاذا من المسائل المتكررة عند نساء الصحابة ان خروج الدم من القبل او من الدبر انه موجب للحل وكون الدم الخارج من القبل والدبر موجب للحدث من الحيض لا اشكال فيه فهذا بالاجماع حصل عندها الاشكال في خروج دم الاستحاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي لا تدعي الصلاة انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صل فدل على ان المرأة اذا خرج منها الدم سواء كان هذا الدم دم الخارج من القبل سواء كان دم حيض او دم السحار او اي شيء اخر سواء كان من رحم المرأة او من موضع بولها فانه ينقض الوضوء. نعم قال الفاتح رحمه الله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا فامرت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه البخاري قال الشافعي رحمه الله حديث دليل على ان وعلى انه لا يوجب غسلا. وفي رواية ابي داوود ليقصد ذكره انثيه ويتوضأ وفي حديث سالم بن حنيف فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه رواه ابو داوود والترمذي. هذا الحديث نصا في ان المذي اذا خرج من فانه ينقض وضوءه ولا غسل عليه ولا غسل عليه وفيه التنصيص على وجوب الاستنجاء الى حس الانسان بخروج المذي وهذا يدل على ان كل ما خرج من السبيلين مما يكون سائلا فانه لابد فيه من الاستنجاء او الاستجمار طيب يغسل ذكره هذا واظح لانه موظع خروج المذي طيب وانثيين؟ هذه الزيادة اثبتها بعضهم وتكلم فيها بعضهم لكن هذه الزيادة ثابتة طيب لماذا يغسل الانثيين؟ يعني الخصيتين لماذا يغسل الجواب كما ذكر بعض الفقهاء قالوا لان فيه ابرادا للشهوة والمذي سبب خروجه حرارة الشهوة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستنجاء والاستجمار ذلك حتى يكون ابرد وانظف واما حديث سهل بن حنين رضي الله عنه ففي سؤال مهم جدا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر علي بغسل الثوب مع ان المذي اذا خرج فانه لا يبقى على لا يبقى على الذكر فقط واذا طاش لا يطيش على الانثيين فقط فربما يتجاوز ذلك المحل الى البدن والى الثوب ذكر جمع من الفقهاء اتفاق الفقهاء على نجاسة المذي ولكن القاعدة التي اوردها الامام الشافعي في الاستدلال وهي ان وهذي قاعدة جميلة يستفيد منها طالب العلم ترك الاستفصال في واقعة الحال ينزل الدليل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال في واقعة الحال ينزل الدليل منزلة العموم في المقال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل ما قال له هل هذا المذي وصل الى ثوبك؟ او لم يصل؟ ولا قال له اذا وصل المذي الى ثوبك اغسله ولا تطرق الى عدم غسله فلما امره بغسل ذكره وانثيه علمنا ان ما سوى ذلك بحاجة الى دليل اخر فمن اين نقل الفقهاء؟ لا سيما الائمة الاربعة ان المذي نجس من حديث سهل فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه ذاك الحديث اي لم يستفسر لكن هذه الرواية فيه ان سهلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستفصال هو الذي سأل فقال فكيف بما يصيب ثوب منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به دورك ليش والحديث من رواية سهل بن حنيف مكتوب عندك وعندكم نسخة ثانية كلكم نفس تراجع في احد عنده نسخة البلوغ اخرى ايه هذا يصح الشرح طيب الان حديث سهل يقول كيف بما يصيب ثوبي منه؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم او انه يكون من النجاسات الخفيفة كبول الصبي الذي لم يطعم يا اما ان نقول انها انه كلمني والمني يكفي في الرش اذا كان رطبا يكفي فيه الفرك اذا كان يابسا فدل انه ليس بنجس فالمذي اما ان يعامل بمعاملة المني واما ان يعامل بمعاملة البول الخفيف الذي يكون للصبي. نعم وعلى كل حال فالشاهد من حديث علي رضي الله عنه ان المذي اذا خرج من الانسان فان ذلك ينقض الوضوء وهكذا الودي لان الاجماع منعقد على ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان بولا او كان مذيا او كان وديا والودي المالي ماء ابيض لزج يخرج عند فوران الشهوة ليس له رائحة واما الودي فهو ماء مائل الى مائل داكن ويميل الى الكدرة وهو يخرج بعد البول فهذا مرض نوع مرض نعم نعم نعم تم باستحقاق نعم ليه؟ لان هي فهمت هي فهمت ان هذا دم وهذا دم هذا خارج من الرحم وهذا خارج من هذا من القبل وهذا من القبل ففهمت ان حكمهما واحد لكن كان من المتقرر عندهن ان الحيض لا بد معها من ترك الصلاة فالان جاءت قضية جديدة فجاءت تستفصل هل تترك الصلاة فيكون حال هذا الدم كحال الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فكونه قال لا دل على انها لا تترك الصلاة ولكن امرها ان تغتسل وامرها ان تتطهر وتتوضأ فعلمنا انها ناقض من نواقض الوضوء امرأة صارت مم نعم اذا كان هذا العرق خارجا من القوم خطأ مدفعي اذا صلحوه من حديث سهل ابن اه حنيف رضي الله عنه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه البخاري قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على ان لمس المرأة وتقبيلها لا يقض الوضوء وذهب بقوله تعالى لكن كسرت الملامسة بالجماع كما ثبت ذلك عن علي ابن من فاس وقال الامام احمد ينقض اسلام الشهاب شهوة وهو الراجح هذه المسألة وهي مسألة كبيرة هي مسألة كون الرجل يمس زوجته او يمس امرأة لا تحل له هل هذا المس ينقض الوضوء او لا ينقض الاجماع منعقد على ان الرجل لو لمس امرأة من محارمه بدون شهوة فان ذلك لا ينقض الوضوء كان يقبل ابنته او امه او يلامس اخته بيده فهذا لا ينقض الوضوء وانما الخلاف فيما لو قبل زوجته او قبل امرأة اجنبية فهل ينتقض وضوءه؟ او لامس امرأة اجنبية الشافعية قالوا ان الوضوء ينتقض بمجرد اللبس بظاهر قوله تعالى او لامستم النساء ولكن هذا الدليل منتقض بقول ابن عباس ان في تفسيره قال ان الله حيي كريم يكني يعني قال او لامستم يعني بمعنى او جامعتم ولذلك يعني هذه المسألة مهمة وهي ان يقلب الدليل على الشافعية فيقال لهم لو ان رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها اخر ولمسها بيده ثم طلقها اتحل للاول؟ قالوا لا فعدم طردهم للمس دليل على عدم صحة لكنهم يقولون اننا لم نطرد القاعدة لان هناك في حديث حتى تذيق تذوقه هنا بقينا على الاصل وعلى كل حال اذا كانت الادلة من كتاب الله عز وجل اه متجاذبة الدليل الواحد من الطرفين هذا يفسره بمطلق اللمس وهذا يفسره باللمس مع الشهوة وهذا يفسره باللمس بالجماع اذا هذا دليل متجادل. فحين اذ يقول علماء الاصول ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال يعني القول سقط به الاستدلال ماذا نفعل الان قالوا لابد من نظر من نظر الى دليل خارجي حديث عائشة رضي الله عنها دليل خارجي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ هذا الحديث جاء من طريق عروة ابن الزبير عن ام المؤمنين عروة ابن الزبير عن خالته ام المؤمنين عائشة وجاء من طريق ام سلمة وهذا نص هذا نص سواء قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بشهوة او بدون شهوة فانه صريح ومما يدل على ذلك حديث جاء في كتاب الصوم ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني قبلت امرأتي وانا صائم قبلت امرأتي وانا صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان تمضمضت وانت صايم قال فلا شيء فتأملوا معي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المظمظة جعل قبلة المرأة مثل مظمظة امر خارجي ولا علاقة له بالشهوة التي تكون داخلية هذا قياس وعلى كل حال حديث صحيح ولشيخنا الشيخ مفلح الرشيدي احسن الله ختامه كتاب لطيف حول حديث عائشة وهو جامع مفيد. نعم قال الحاكم رحمه الله. واما قول الامام احمد ينقض لمسها بشهوته وقول المصنف هو الراجح هذا هو المذهب عند الحلال والصواب ان اللمس للمرأة لمس المرأة تقبيل المرأة بشهوة او بغير شهوة غير ناقض للوضوء لكن الاحتياط مسألة اخرى احتياط في ابواب العبادات مسألة اخرى نعم الحاكم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مسلم قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث اصل من اصول الاسلام وقاعدة من قواعد الفقه وهو ان الاشياء يحكم على اصول على اصولها حتى يتيقن حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا اثر لشك الطالب والحديث عام لمن كان في الصلاة او خارجها وقبول الجمهور هذا الحديث كما قال المصنف استدل به على قاعدة من قواعد الاسلام قواعد الفقه قواعد الاستدلال وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي بيقين ما يخالف وايضا قولهم اليقين لا يزول بالشك هنا مسألة اصولية لو تكتبونها اذا اردتم وهي هل يجوز الاستدلال للقواعد الاصولية العامة والقواعد الفقهية العامة بالادلة المفردة الجواب نعم يجوز ذلك ولا يلتفت الى قول من قال ان الادلة الظاهرة لا يجوز الاستدلال بها في القواعد العامة اعيد القاعدة السؤال هل يجوز الاستدلال لاصول الاستدلال لاصول الاستدلال ومسائل وقواعد والقواعد العامة باحاد المسائل او بالدلائل المحتملة قلنا الجواب الصحيح جواز ذلك وهو قول الجمهور وهذا الحديث فيه دلالة على ان الانسان لا يخرج من الصلاة بمجرد ظنه الصوت والريح حتى يقع منه اليقين وهذه مفيدة للموسوسين وايضا الحديث فيه دليل على ان الصوت والريح ناقض من نواقض الوضوء. نعم قال الحاكم رحمه الله رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمسه ذكره في الصلاة اعلي الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو طاعة منك اخرجه الخمسة وقال ابن ان هو احسن من حديث اسرة وعن الاسرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس تذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. قال الشاب رحمه الله يدل على ما هو الاصل من عدم نقض الوضوء من مس الذكر. وقال به جماعة وذهب الجمهور الى ان مسه بحديث بشرى لانها متأخرة الاسلام. وحديث قبلها فيكون ناسخا له. قال البيهقيت يكفي في ترجيح حديث الاسرة على حديث الطلق انه لم لم يخرجه صاحب الصحيحين ولم يحتج باحد وقد احتج بجميع قوات النصرة. وقال ما لك يتوضأ بمسجد ذكر ندبا لا رؤبا دائما الفقهاء رحمهم الله اذا وجدوا حديثين فانهم يعني يجتهدون في الجمع بين الدليلين وهذا هو الاصل فاذا الان انتبهوا المدارس حول هذا الحديث وامثال دايما تصبح اقوال الفقهاء منقسمة الى ثلاثة قسم منهم دائما يقولون بالنسخ ناسخ من السوء خلاص احدهم ناسخ والثاني منسوب الا ترون ان في الناس هو المنسوخ طرح لاحد الدليلين والاصل انه لا يسار الى طرح احد الدليلين الا بيقين الا بيقين ليس بالاحتماء لهذا يقول الاصوليون لا نسخ بالاحتمال لا نسخ والمدرسة الثانية انهم دائما يقولون بترجيح احد الدالين على الاخر لا يقولون بالنفس وانما يقولون بايش بالترجيح وهذا الترجيح اما ان يكون راجع الى اه سند الحديث الى قوة الدلالة في ظاهر الحديث الى مرجحات اخرى كما هو معروف في باب الترجيح من كتب الاصول لكن الذي هو اوفق وارفق واحسن ان يصار اولا الى الجمع اذا لم يمكن الجمع حينئذ ينظر في الناس نسخ اذا لم يعلم الناس حينئذ نرجع الى الترجيح فالترجيح يكون اخر شيء ما هو اول شيء هذه مسألة مهمة صحيح بشرى تأخر اسلامها وطلق كان من متقدم الاسلام هذا صحيح لكن السؤال مهم يعني الا ترون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. هذا السائل يسأل قال رجل مسست دكا وقال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل قال انما هو ذكرك لا بأس به او قال انما هو بضعة منك البضع يعني جزء وقطع يعني اللفظة في نفسها دالة على قياس اذا الانسان مس انفه عليه وضوء طيب ما استعبده؟ وعليه وضوء؟ مس صدره وعليه الوضوء بالاجماع لا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال انما هو بضعة منك فالنص النبوي فيه اشارة الى ان المس اذا كان كمس عضو فهو مثله ملحق به اذا كان كمس عضو فهو مثله حكك فحككته كما لو حكك رقبتك فحكت الرقبة اذا هو مثله فلا وضوء فيه واما حديث بشرى ففيه التنصيص على ذكر اللفظة التي هي تميز الذكر عن بقية الاعضاء فقال من مس ها بضعه ولا ذكره اذا دل على انك اذا مسسته كما تمس جزءا من اجزاء بدنك لا وضوء عليك لكن لو مسسته لخاصية كونه ذكرا علمنا ان المعنى يختلف فحينئذ يجب عليك ان تتوب ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الراجح ان شاء الله الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من المحققين انه اذا مس ذكره بشهوة يجب ان يتوضأ وفي الوضوء في هذه الحالة فوائد منها ابراد الشهوة ومنها اليقين الذي به يخرج من الشك. لان مع الشهوة يمكن يكون خرج شيء او يخرج شيء وانت لا تدري اما اذا كان بغير شهوة فهو والصدر والرقبة والرأس سواء لا فرق والله اعلم. نعم نعمة والمقصود بالمس هنا المقصود بالمس بغير حائل لما المسوا بحال فلا يسمى مس يعني الرجل لما قال رجل مسست ذكري المقصود به مساست ذكري يعني من غير حائض من مس ذكره فتوضع يعني من غير حايل ولذلك انتبهوا لو مس ذكره بحايل باي حال لا ينقض الوضوء لو ما استذكره بغير كفه لا ينقض الوضوء ايضا لو مس ذكره بغير الكف يعني بساعده مثلا بذراعه برجله لا ينقضه لا ينتقض الوضوء انما ينتقض اذا كان المسجد بباطن الكهف ولهذا قال الحنابلة وهو قول الشافعية ان من مس ذكره بباطن كفه بظاهر كفه وباطنه بغير حائل فانه يتوضأ وهكذا لو مس الدبر بشهوة قياسا على الذكر نعم سواء كان له او لغيره. انتبهوا لو كان هذا المس لو ان المرأة يعني مست ذكر زوجها انتقض وضوءها اذا كان بشهوة وانتقض وضوءه اذا كان ذلك بشهوة طيب واذا لم يكن بشهوة من اي الطرفين فان الوضوء لا ينتقض بالصلاة شلون يمس ذكرها طيب اي نعم داخل الصلاة ما ها يعني قصدك واحد يصلي دخل ايده داخل ازارة هذا قصدك ايه هذا لا شك انه اذا كان اذا كان بشهوة ينتقض وضوء يبطل صلاته ما ينتقض الوضوء ايضا يعني كحكة مثلا ما ينتقض مم هذا السؤال مهم اذا غسلت المرأة طفلها نقول اذا كان بشهوة ينتقض والا فلا ينتقض اتركه لكن افتي بها لكن تصور نعم يتصور نعم هناك ناس مجانين يا شيخ ناس مجانين ناس نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولاولادنا وذرياتنا ونسائنا ناس ارذلوا من البهايم يا شيخ ارزا من البهايم يعني مر احد الشباب ارسل لي على تويتر عنا رجل من الغرب عنده خمس بنات نسأل الله السلامة والعافية وهو يفعله بهن الفاحشة من ان تصبح عمرها سبع سنوات وهي قاصرة جلس على هذا السنين حتى وحدة اشتكت بعدين اخذوه وسجنوه انا متصور في بلاد اللي يعيش فيها الناس مثل البهايم وتصورها الحمد لله على نعمة الاسلام والايمان واحيانا تكون المرأة اه ايش نسميه يعني يعني تصاب بالهستيريا يصاب بالشبق نعم قال الحاضر رحمه الله بناس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه خير اوعى له قال فليتوفى ثم يبني على صلاته ولذلك لا يتكلم. اخرجه مالك وضاعفه احمد وغيره. قال واختلف العلماء في نقض الوضوء من القيد. والصحيح انه من نواقض الوضوء لما روى ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ التراب الاسلم والترمذي وقال هذا صحيح في هذا الباب. ومن قال في النهاية فيه من قرأ وجلس فليتوضأ او قالس بالتحريك وقيم السكون ما خرج من الجوف ملء الفم او دونه وليس بطيء فان عاد فهو الغيب انتهى ولا يكون يسير من القالس على السفير واما المذي فهو ناقل بالاجماع واما رعاة في نقله خلاف والراجح ان انه ينظر ورا دار قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس قال ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه قوله فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم استدل به على ان الحدث طيب اذا لا يفسد الصلاة والصديق انها تذكر به لحديث النعيم الاتي في شروط الصلاة اذا غسل احدكم في صلاتك فلينصرفوا ليتوضأ وان يعيد الصلاة رواه الخمسة وصححه هذا الحديث ايها الاخوة ليس فقط يعني ضعفه الامام احمد ضعفه جمع من اهل العلم جمع من اهل العلم ظعفوا هذا بل قال البخاري انما الوضوء مما خرج ها انما الوضوء مما خرج بخاري كيف الان يكون مجرد القلق ناقضا للوضوء هذه فيها الفاظ شاذة ومما يدلك على عدم صحة هذا الحديث قوله ثم ليبني على صلاته البناء على الصلاة الصلاة لا تتجزأ يا اخوان يعني لو ان الانسان صلى العشا اربع ركعات هي صلى ثلاث ركعات وانتقض وضوءه ما نقول له روح توظا وتعال صلي ركعة لان الصلاة جزء لا يتجزأ واضح مو مثل الطواف طواف صحيح انها شبهها شبه الشارع الطواف بالصلاة لكن ليس في جميع الوجوه. الا ترى ان الطواف يبنى عليها واما الصلاة افلا يبنى عليه ومنع البناء في الصلاة باتفاق الائمة. الاربع ما في بناء على الصلاة يعني لو ان انسان مثلا احد المأمومين في الصلاة شعر في الركعة الثالثة بنقض وضوءه فخرج ما يأتي ويصلي ركعة لا لابد ان يعيد الصلاة وهذا سيأتي معنا كما قال الشارح اذا هذا الحديث ضعيف طيب حديث ابو داوود انتبه وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ شاركوني هل في الحديث دليل على وجوب الوضوء من القيء وانه ناقض ولا حكاية حال حكاية وحكايات الاحوال احسن ما فيها انها دالة على بلا استحكام فكيف يستدل بان القي ناقض للوضوء؟ هذا شيء والشيء الاخر هل القيء اذا خرج هو مثل العذراء او يختلف يختلف قطعا يختلف من حيث رائحته يختلف من حيث صورته يختلف باشياء كثيرة فاذا كان الامر كذلك فكيف يجعل القيء مثل خروج العذراء هي مسألة مهمة نعمة الانسان اذا يعني غلبه القيء فانه يفطر لا لاجل كونه خرج من النجاسة كما يقول بعضهم ما له علاقة بالنجاسة. الصوم كما سيأتي معنا وانما لاجل انه اذا خرج استقاء بنفسه واخرج فانه يحتمل انه يدخل فاذا ايها الاخوة الصواب ان القيع ليس بناقض من نواقض الوضوء وليس عليه دليل. اما الرعاف هو خروج الدم سواء كان يسيرا او كان كثيرا فالذي رجحه امام المحدثين البخاري ان الدم لا ينقض الوضوء الا ان يكون من السبيلين قال الحاكم رحمه الله عن كتابه سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ منكم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم قال الشاف رحمه الله الحديث دليل على نقض لحوم الابل للوضوء وبه قال احمد وجماعة وحكي عن الشافعية انه قال ان صح حديث في لحوم الابل قلت به قال البيهقي قد صح فيه حديثان حديث جابر وحديث براء. اذا هذا هو مذهب والامام احمد وقول للشافعي بالالتزام كما نبه عليه البياقي ومن اين استفدنا وجوب من اين استفدنا؟ وجوب الوضوء من لحم الابل ها طيب في لحوم الغنم؟ قال ان شئت اذا خيره. طيب وفي لحوم الابل؟ قال نعم طيب قال نعم نعم ايش توضأ نعم توضأ اه اذا قال نعم توظأ صار امرا صار امرا فلما وقع الكلمة كلمة نعم جوابا على اتوظأ من لحوم الابل قال نعم توضأ فنعم واقع موقع المبتدأ وخبره توظأ جملة توظأ وهو بصيغة الامر فاذا هو مفيد للوجوب هو مفيد للوجوب. قد يقول قائل هل هذا الناقظ البخاري يقول الناقض مما خرج لا مما دخل هذا دخل قل هذا خلاف ما ذهب اليه البخاري رحمه الله فان النص فيه قد ثبت رواه الامام مسلم وغيره فالمصير اليه امر متحتم اما لماذا ينقض الوضوء العلة في ذلك فقد قال جمع من الحنابلة انها علة تعبدية لا يعلم سبب للعلة وقال ابن القيم بل العلة في ذلك ان في الابل خاصية الحرارة فهي تفسد البلد امر الشارع بالوضوء منه وجوبا نعم فالسائل قال هل اتوضأ من لحوم الابل ان شئت نعم ان شئت يعني راجع الى الى الجواب الاول جميل يعني هذا السؤال مهم جدا لو لو كان المراد التخيير لقال بنفس اللفظة ان شئت لكن لما قال نعم فان كلمة نعم في استفهام الهمزة لا يفيد التخيير لما انت تقول ازيد في الدار؟ تقول نعم. هذا ما يفيد التأخير. يفيد نعم وجوده فلما قال اتوضأ يعني ااتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فما يحتمل ان يقول نعم ان شئت ما يصير كأنه تناقض يعني مرة تقول اي وتقول لا ايه ولا يصير اي ولا؟ ما تصير. فنعم للاثبات وان شئت للتخيير ولا يمكن الجمع بين الاثبات والتخيير فعلمنا انه ليس معطوفا على ما مضى نعم قال فاتن رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. فقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء. من غسل ايش والسلام ميتة احسنت من غسل ها ميتا فليغتسل انتبهتم لقراءة الرفاعي يعني مكتوب بسكون الياء ميتا وهذا غلط من غسل ميتا صلحوا العبارة من غسل ميتا فليغتسل. قراءتك الصحيحة قال الشيخ رحمه الله قول من غسل ميتا فليغتسل الامر فيه وعن ابن عمر قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. رواه عبد الله ابن احمد قوله ومن حمله فليتوضأ يحمل على غسل اليدين قال حافظ لا اعلم قائلا يقول بانه يجب الوضوء من حمل الميت ولا انتهى به ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. رواه البيهقي قال واختلف اصحابنا في وجوب الوضوء من من غسل الميت فقال اكثرهم بوجوبه وقال ابو الحسن التميمي واكثر قول اكثر الفقهاء وهو الصحيح ان شاء الله. وما روي عن احمد في هذا يحمل على الاستهفاء الحديث لو ثبت فانه نصه من غسل ميتا فليغتسل هذا نص ومن حمله فليتوضأ لكن الروايات التي جاءت عن الصحابة منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل منا من يتوظأ ومنا من لا يتوظأ هذا دليل على ان هذا الامر للندب حتى لو صحة ولولا افعال الصحابة لكان النص موجبا للوجوب. نعم ويبقى اذا الامر في الغسل للاستحباب وفي الوضوء للاستحباب. اما غسل اليدين فهذا امر لا بد منه نعم نحن الدجاج من حمل ميتا فليتوضأ يعني مسكت النعش طبعا المقصود حمل ميتا مو مجرد خشبة المقصود به حمله يعني على يديك. نعم يعني لامست الميت ولو من وراء الكفن الحافظ رحمه الله ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم الا يمس القرآن الا الله رواه مالك مرسله وهو معلوم. قال الشارق رحمه الله المعلون من اغمض لا من علوم الحديث وادقها. كلام دقيق. نعم. قال الشيخ رحمه الله المعلوم من اغمض علوم الحديث وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول قال ابن عبد البر انه اشهر انه اشهر متواتر انه اشبه المتواترة انه اشبه المتواترة وفيه دليل على النهي عن مس مصحف الجنوب والحائض والمحدث. حديث عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده كما قال ابن عبد البر تلقاه الناس فاشبه المتواترا فانكاره بانه معلول او بانه مرسل او بانه كذا. هذه يعني تعليلات لا ينظر اليها. لان كتاب عمرو ابن حزم ليس فيه فقط هذه العبارة في اشياء كثيرة لا لا يلتفت الى يعني تضعيف من ضعف واما قوله صلى الله عليه وسلم الا يمس القرآن الا طهرا هذا منصوص القرآن لا يمسه الا المطهرون من المقصود بالمطهرون في الاية؟ الملائكة النص واضح انه لقرآن كريم في كتابه مكنوم وين الكتاب المكنون في السماء لا يمسه الا المطهرون. اذا المقصود الملائكة. لماذا الله جل وعلا ذكر لنا صفتهم؟ ولم يذكر لنا اسمهم لا يمسه الا المطهرون. ما قال لا يمسه الا الملائكة قال شيخ الاسلام ليفيدنا فائدة ان انتم لا تمسوه الا وانتم على طهارة والا ما في فايدة ليه؟ لذكر الوصف ما في فائدة لذكر فان قال قائل فان المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس غير المؤمن ها على طهارة في فرق بين العبارتين المؤمن لا ينجس مو معناته انه ليس على طهارة كون الانسان ليس على طهارة هل معناه نجس؟ ابدا ابدا لم يقل هذا بهذا احد الجنب ليس بنجس يأكل ويشرب ويصافح ويسلم ويجالس ولا تمنعون ما حد قال بان الجنب نجس او بان المرأة اذا اصابها الحيض نجس الا اليهود وانما قد نجد في كلام الفقهاء ان الجنب عليه نجاسة يقصدون بالنجاسة ليس بمعنى النجس العين الصواب ان المؤمن لا ينجز نص الحديث اذن الحديث ان لا يمس القرآن الا طاهر حديث صحيح ولم يقل احد من الصحابة بجواز مس المصحف من غير حائل بلا وضوء ما قال احد بها من الصحابة وانما اول من قال به بعض الظاهرية واتفاق الصحابة رظوان الله عليهم ان مس المصحف ان المصحف لا يمس الا على طهارة الا على طهارة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب المناولة من ام المؤمنين عائشة فقالت اني على حيض فقال صلى الله عليه وسلم اوحيظتك في يدك تأملوا الان اذا لماذا هي الان اصبح عندها انا في ان تناول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لان في شيء متكرر عندهم انه ما يصلح ان الانسان يأخذ شيء على غير طهارة كيف بالمصحف كيف بالمصحف اذا يا اخوان الصواب انه لا يجوز مس المصحف بدون حائل الا على طهارة هنا فرق بين الحايل الملامس والحايل غير الملامس. يجي انسان يقول انا مسكت المصحف بالوقاية نقول هذا هذا هو المصحف ما يصير تلمس هالشكل وانت على مو على طهارة وعلى وضوء لكن لو كان في علاقة في شنطة فحملت الشنطة ولم تمس المصحف لا بأس به لا بأس به لو كان في غلاف خارجي فحملته لا بأس به نعم قال الحاكم رحمه الله نعم المصحف المصحف كله كلام الله عز وجل لا المصحف ليس المقصود به كلام الله المصحف المقصود به كله عرفت؟ لذلك الفقهاء رحمهم الله يرون انه لا يجوز للانسان ان يحلف على المصحف بعضهم يقول لا يجوز ان يحذف المصحف ويجوز ان يحلف بكلام الله لماذا؟ قالوا لان المصحف فيه الورق وفيه المداد والذين جوزوا الحلف بالمصحف قالوا لان مقصوده كلام الله فنحن لا نجوز مس المصحف لا لذات الوراء ولا لذات الوقاية وانما لان فيه كلام الله فهمت لا انت مسكت الغلاف مسكت ماذا مسكت ماله الان الذي ينظر اليك يقول مشاك مال فلان مصحف خلاص ما يجوز الا يمس القرآن الا طائر القرآن في المصحف ولذلك جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص ان ابنا له كان يقرأ عليه القرآن وبين يديه مصحف منشور فادخل يده في ازاره فقال لعلك مسست ذكرك؟ قال نعم. قال قم فتوضأ نهى ان يمسك المصحف على غير وضوء نعم قال الكافر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وعلقه المغرب قال الشافعي رحمه الله في استحباب الله على كل حال متطهرا او غيره ويدخل في ذلك تلاوة القرآن القلوب وتراب من كل احيانه لا حالة الغائط والبول والاجتماع. نعم هذا الحديث فيه دلالة على جواز ذكر الله ولو على غير طهارة لكن في الحالات الثلاثة اللي هي حالة الغاية والبول والجماع حالة دخول الانسان في حالة كون الانسان في الخلاء بموضع قضايا الحاجة لا يجوز له ان يذكر الله طيب قد يقول قائل اذا كنت في الصحراء فمتى يجوز لي ان اذكر الله؟ ومتى لا يجوز؟ نقول من يوم ان تريد الجلوس لقضاء حاجتك امتنع عن ذكر الله حتى تقوم نعم والقرآن كذلك لا يجوز قراءة القرآن آآ في هذه المواضع الثلاث اما قراءته غيبا فعلى غير الطهارة جائز لا الجنب لا سيأتي نعم نكمل بعد الاذان ان شاء الله اذا لا يجوز للانسان ان يذكر الله عز وجل في هذه الحالات الثلاثة بحال الغاية والبول والجبال ولا يجوز للانسان ان يذكر الله في مكان الحمام والخلاء اما اذا كان الحمام موضع الغسل فقط وليس بموضع قضاء الحاجة فهذا اختلف فيه العلماء والصواب جوازه ان شاء الله تعالى يرد التلفون يرد على التلفون ها نادوا عليه يعني خبره اذا كان على وقت قظاء الحاجة يمسك لا يسترجع حتى ينهي اما اذا اه كان مجرد في الحمام آآ يعني يعد الملابس او الثوب له ان يسترجع. نعم قال فاتن رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تكفاء السهو فاذا نامت العينان السبق قل رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي دون ولابي داوود ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا انما الوضوء على من كان مضطجع ومن صريح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فان النائم فانه لا يدري اين باتت كدو ما يدري انسان فاذا كان لا يدري اين باتت يده هل يدري ما الذي خرج منه وفي اسناده ضعف ايضا قال الشافعي رحمه الله قوله والعين اي الدبر واذا نامت العينان استغرق البكاء دليل على ان النوم المستغرق ينقض الوضوء. ولهذا قال ومن نام فليتوضأ والجمع بينما تقدم وبين قوله انما الوضوء مضطجعة انه انه خرج على الاغلب انه خرج على الاغلب فان الواجب على من اراد الوضوء والله اعلم. على كل حال يعني اعاد المصنف مسألة النوم. ومع انه كان المفروض ان يجمع هذه الاحاديث هناك عند حديث انس رضي الله عنه لان كان المفروض يذكر مع بعض لكن الاحاديث هذه لا تدل صراحة على ان النوم ناقض لان سنيدها لا تقوم بذاك واما الحديث الذي ذكرته لكم لكن من بول او غائط او نوم صريح والنوم المقصود به النوم المستغرق. ولاجل هذا اورد المصنف حديث معاوية. العينان العين بكاء السهم. الوكاء يعني الرابط اللي يربط والسهم كما قال المصنف هنا رحمه الله الدبر فالعين كانه رابط قفل بالدبر فاذا نام العين فان الوكالة يستطلق لا يدري الانسان ما يخرج منه لا يدري الانسان ما يخرج منه وهذا مشاهد لا سيما في الاطفال الصغار اذا ناموا لا يعرفون ما الذي يخرج منهم فيقولون لو كانوا مستيقظين فما باله لا سيما اذا كان عمره خمس سنوات اربع سنوات ست سنوات المصاب بالداء الليلي فانه لا يفعل هذا الفعل فدل على ان العين اذا نام فان الوكاء يستطلق. هذا واقع دليل على هذا ولكن على كل حال الحديث مثل ما ذكرت لكم يعني آآ بعضهم ضعفوا وبعضهم حسنه. واما حديث ابي داود انما الوضوء على من نام مضطجعا المقصود على من نام مضطجعا يعني مستغرقا اذا صح يعني مستغرق النوم المستغرق هو النوم الذي ينقض الوضوء. نعم قال خالد رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قبلي وبين رحمه الله حديث ذليل الحديث دليل على ان خروج الدم من البدن غير الخرجين فيكون فقد العلماء في ذلك قال البخاري باء من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبر والدبر وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الله. فقال في من يختما يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو ام لا؟ اعيد الوضوء. قال جابر ابن عبدالله الى الصلاة اعد الصلاة. ولم يعد الوضوء. فقال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره او خلع خفه فلا ركوع عليه. وقال ابو هريرة الا من حدث. ويذكر عن جابر ان النبي من كان في غزوة في غزوة ذات البقاع فرومي فرمي رجل بسهم فنزل الدم فركع وسجد اذا مضى في صلاته فقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال قابوس محمد بن علي وعطاء واهل الحجاب بل ليس بالدم وضوء وعاصي ابن عمر وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن ابي اوفى دما ومضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه. قال الحافظ قومه من لم ير الهوى الا من المخرجين اشار بذلك الى خلاف من رأى وجوه مما يخرج من البدن كالقيد الابتسامة وغيرها ويمكن ان يقال ان نواقض الوضوء المعتبرة ترجع الى المخرجين. فالنوم مظنة خروج الريح وذمس المرأة ومس الداخل وظنت انتهى. قالوا الحسن او خلع خفيه فلا هو عليه خالفه الجمهور في ذلك قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ قال في المنتقى وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء ويحمل حديث انس وما قبله اي حديث ريعاء على الكثير الفاحش جمعا بينهما. الصواب ان حديث انس ابن مالك رضي الله عنه نص بان خروج الدم لا ينقض الوضوء. سواء كان كثيرا او قليلا فان الانسان اذا احتجم يحتمل ان يخرج منه دم قليل. ويحتمل ان يخرج خرج منه كاس وكاستين وثلاث وهذا كثير عند الفقهاء وهكذا الرعاة فنسألكم سؤال الانسان الذي يحتجم يخرج منه دم اكثر ولا الرعاف الحجامة في الغالب اكثر من الرعاة الرعاة قطرة قطرتين ثلاث بالكثير بقدر كوب الحجام الاول لا يزيد فان زاد فانه يمسك فعلى كل حال الموضوع هنا موضوع النقض الوضوء بالدم. الصواب ما ذهب اليه البخاري رحمه الله ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء اما ما خرج من السبيلين فاي شيء كان فانه ينقض الوضوء فان قال قائل فكيف قلتم بان النوم ومس الذكر او القبل او الدبر بشهوة ينقض الوضوء؟ قلنا لان ذلك مظن خروج الشيء فالنوم المستغرق مظنة لخروج شيء من القبول او من الدبر ما يمكن فاذا قلنا النوم هذا قاعدة غير منتقبة الوضوء ينتقض بما خرج من القبل والدبر هذه قاعدة غير منتقضة بقولنا ان النوم المستغرق ينقض الوضوء. لاننا جعلنا النوم مستغرقا مناقضا للوضوء لمظنة الغالبة. من وجوب خروج بشيء من القبر والدبر وقتها وهكذا مس الذكر بشهوة فانا جعلنا ذلك ناقضا للوضوء لانه مظنة لخروج شيء من الذكر. نعم واما مسألة نزع الخف فهذا سيأتي في اه باب المسح على الخفين يقول داكشي لي ماشي انا هذا قول قال به بعض الفقهاء اما نحن فالحديث واضح حديث الرجل الذي ضرب بسهم واحد يضرب بسهم يخرج منه دم كثير ولا قليل طيب ما ترك الصلاة الركعة الاولى الركعة الثانية خاف الان ان يموت وان يؤتى من قبلي فاخبر صاحبه وايقظه كمل صلاتك عمر رضي الله عنه طعن ليطعن بخنجر خنجرين وثلاث يخرج من الدواء ولا ما يخرج ما ترك الصلاة ما ترك الصلاة الا لما خشي ان يسقط فقال لعبد الرحمن بن عوف تقدم فصلي بالناس وما زال كما قال هنا ذكر المصنف ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم فان قال قائل هذه للضرورة قلنا ما هو الدليل على ان الدم الناقظ؟ الدم الخارج من غير السبيلين ناقظ للوضوء ما في دليل اما كونه يأتون بحوادث الاحوال فلان خرج منه ريح وراح دم راح توضأ يمكن توضأ للنظافة صح ولا لا؟ هل الانسان اذا خرج منه الدم؟ مثلا الانسان خرج منه الدم من وجهه راح توضأ بالمرة هل هذا دليل على انه واجب يعني يمكن يكون للاستحباب يمكن يكون للند للتنظف نعم مم داخلية ومرات خارجية نعم لا اذا كانت خارج الدبر يعني حوله وليس داخلا فانه لا يعتبر من الدبر نعم قال الحاكم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته في مقعدته اليه انه احدث ولم يحدث. فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه البزار في الصحيحين ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه واي حاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت كذبت بلفظ في نفسه. قال الشافعي رحمه الله قد تقدم حديث ابي هريرة اذا وجد احدكم في بطنه شيئا عليه فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهو عم في الصلاة وغيرها. وهذه الاحاديث بالصلاة خاصة ولعل المصنف رحمه الله اخرها لهذا المعنى وهذه الاحاديث دالة على حرص الشيطان على افساد عبادة بني وخصوصا الصلاة وما يتعلق بها وانهم لا يأتيهم غالبا الا من باب التشكيك في الطهارة تارة الا من باب التشكيك في الطهارة تارة بالقول وتارة بالفعل. ومن هنا تعرف ان اهل ان اهل الوسواس امتات ما فعله الشيطان وقال اعاذنا الله منه وبالله التوفيق. يعني المصنف اورد هذين الحديثين لما اه رأى واحس بوجود كثير من الموسوسين في الطهارة فان ذلك اعني الاستماع للشيطان ولمقاله ولفعاله مذموم ينبغي الانسان ان يعالج نفسه بما امر ما امره به الشارع يقول انك احدثت فليقل كذبته بس حتى يسمع صوتك او يجد ريحه يقول بعض المتصلين علي يقول شيخ انا احسان في شيخان متيقن منه بس ما سمعت صوت ولا ولا شفت ريح شلون خرج ولا سمعت صوت ولا شيء شفت ريح قلت له طيب واللي بجوارك قال له اسألهم يقول لا ما طلع منك شيء. قلت خلاص الا يريد ان يمتثل لامر الشيطان الشاهد ان وسواس الشيطان والوسواس الذي يأتي من الشيطان في الوضوء هذا من الشيطان ينبغي الانسان لا يسمع قوله يبقى لليقين سواء في الصلاة او خارج الصلاة سواء في الصلاة او خارج لكن هنا قاعدة لا بد من استخدامه وهي ان الاصل بقاء ما كان على ما كان فان كنت تتيقن الطهارة ثم شككت في الحدث فالاصل الطهارة وان كنت متيقن انك دخلت الخلاء ثم لا تذكر هل انت توظأت او لا فالاصل عدم الوضوء تمشي على القواعد ترتاح فاذا تتذكر انك توظيت بعدين تشك انه خرج منك شي ولا ما خرج؟ الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك فلا يلتفت الى فعل الشيطان اللعين فانه يريد ان يفوت على الانسان تكبيرة الاحرام انتبهوا والله حريص على ان يفوت عليك الصف الاول حريص انه يفوت عليك التكبيرة الاولى. اذا لم يستطع ان يفوت عليك الصف الاول. التكبيرة الاولى ماذا يفعل؟ حريصا يخرجك من الصلاة اذا لم يفعل اذا خرجت قال ها انت تراك صليت وانت منت متوضي الا يبي يوسوسك فدعك عنه ولا تلتفت اليه واتفل عليه وتعوذ منه. نعم قالوا هذا رحمه الله باب اداب قضاء الحاجة. قال الشافعي رحمه الله الحاجة الكناية عن خروج البول والغاية. ويعبر عنهم بالاستقامة والتخلي قال الحافظ رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو عمر. قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عز وجل عند انا اخشى لان اغشى خاتمه صلى الله عليه وسلم خاتمه. احسن الله اليك. لان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول اداب قضاء الحاجة قضاء الحاجة هذه مثل ما قال المصنف كناية عن خروج البول والغائط ويسمى بالتخلي التخلي عن الفضلات الزائدة ويسمى بالتبرز تبرج لانه يبرز عن الناس ويبتعد واما تسمية ذلك بالاستطابة فهذا تسمية الشيء باعتبار ما سيكون. وهو انه بعد قضاء الحاجة يطيب المخرجين بالماء وتسميته بالاستنجاء فانه بالاستجمام لانه يطيب المخرجين بالاحجار الجمار الاحجار الصغيرة واما الاستنجاء فهو يشمل الاستطابة ويشمل الاستجمام اذا كل وحدة لها اسم وحديث انس فيه دلالة على ان الانسان اذا دخل الخلاء فانه لا يدخل ومعه شيء مما فيه ذكر الله عز وجل بل يعني ظاهرا يعني ايش ظاهرا ولو كان انسان اسمه عبد الله في بطاقته وفي جيبه لا يرى هذا ما له علاقة هذا حكمه حكم ما في رأسه انتبهتم؟ حكمه حكم ما في رأسي وانما المقصود على الشيء ظاهر يعني مثلا لو كان مصحف ظاهر في جيبك مثل القلم ظاهر في جيبك فما يصير تدخل فيه الخلاء اما شيختي لا يرى فهذا حكمه حكم ما في الرأس مثل الجوال الان الجوال فيه المصحف حكمه حكم ما في الرأس لكن لا يجوز ان تخرج تدخل الخلاء وفي الجوال المصحف ظاهر على الشاشة مثل ما انه لا يجوز لك ان ان تدخل الخلاء وظاهر على ذهنك وفي لسانك ذكر الله عز وجل