﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.350
رحمه الله على بلوغ المرام اه حتى نقطع شوطا في الانتهاء من الكتاب. وكنا قد وقفنا على باب عشرة النساء. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:20.400 --> 00:00:42.750
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء قال رحمه الله اي معاشرة الازواج نسائهم. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة المقصود به تعايشها الازواج

3
00:00:42.750 --> 00:01:09.000
فالواجب على الازواج المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة المعاشرة بالمعروف. ومعنى المعاشرة بالمعروف اي انهم ينظرون الى عرف الشرع فيلتزمون امر الله تبارك وتعالى في شرعه وامر نبينا صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن فيه امر لله ورسوله

4
00:01:09.050 --> 00:01:30.200
فانهم يرجعون فيه الى العرف كما سيأتي امثلة ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. قد امر الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة الجامعة الازواج فقالوا عاشروهن بالمعروف. وانما خاطب الازواج لان القوامة لهم عليهن

5
00:01:30.400 --> 00:01:55.600
ومتى ما استقام الرجل استقامت المرأة واذا لم تستقم المرأة فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن امساك بمعروف او تسريح به   احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:55.650 --> 00:02:22.050
ملعون من اتى امرأة في دبرها رواه ابو داوود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن اعلى بالارسال قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم اتيان النساء في ادبارهم احسن الله اليكم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها

7
00:02:22.050 --> 00:02:46.450
رواه الترمذي والنسائي وابن حبان واعل بالوقف قال الشارح رحمه الله الحديث دليل ايضا على تحريم اتيان المرأة في دبرها وهو اللوطية الصغرى. واما اتيان الرجال فهي الفاحشة الكبرى التي كان يفعلها قوم لوط فخسف الله بهم ورماهم بالحجارة. ومناسبة ايراد هذين الحديثين في عشرة

8
00:02:46.450 --> 00:03:13.150
ازواج بالمعروف المقصود ان هذا الفعل من الافعال الشنيعة التي تخالف العشرة بالمعروف وان كان الحديث الاول والثاني باسناديهما مقال لكن هذا الفعل كان بعض العلماء يسميها الوطية الصغرى واما اتيان الرجل الرجل فهي الفاحشة الكبرى التي كان يفعلها قوم لوط

9
00:03:13.200 --> 00:03:41.400
فخسف الله بهم ورماهم بالحجارة فعلى الازواج ان يعاشروا زوجاتهم بالمعروف وهذا الفعل مخالف للمعروف عرفا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فان

10
00:03:41.400 --> 00:04:05.300
فانهن خلقن من ضلع فان اعوج شيء من الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها

11
00:04:05.750 --> 00:04:25.750
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على عظم حق الجار. وقوله استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع. اي خلقت حواء من ضلع ادم الاقصر الايسر كما قاله ابن عباس. وفي الحديث الوصية بالنساء والاحتمال لهن. والصبر على عوج اخلاقهم

12
00:04:25.750 --> 00:04:48.300
الا ووجه ايراد هذا الحديث ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اوصى المؤمنين بالله واليوم الاخر الا يؤذوا جيرانهم اذا كان علامة الايمان بالله واليوم الاخر عدم ايذاء الجار. ولذلك اقترن بهذا الامر واستوصوا بالنساء خيرا

13
00:04:48.300 --> 00:05:17.200
ولا شك ان المرأة اولى من الجار دفع الاذى عنها اذا كان علامة الايمان عدم ايذاء الجار فان علامة الايمان ايضا عدم ايذاء النساء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واستوصوا بالنساء خيرا. وخيرا هنا نكرة ويدل على اي نوع من الخير عليكم عمله مع

14
00:05:17.200 --> 00:05:47.200
ثم بين عليه الصلاة والسلام انه ينبغي بذل الخير لهن من دون مقابل الاستقامة. لان استقامتهن امر قد يكون مستحيلا. ذلك لان خلقتهن على هذه الصورة. قال صلى الله عليه وسلم فانهن خلقن من ضلع. فان اعوج شيء من الضلع اعلاه. والمقصود به العظم

15
00:05:47.200 --> 00:06:07.200
التي تكون على الصدر. قال فان ذهبت تقيمه كسر. يعني انك اذا اردت ان تكون المرأة مستقيمة كما تريد فانت ستكسرها. وكسرها طلاقها كما جاء في رواية مسلم. وان تركت المرأة

16
00:06:07.200 --> 00:06:27.200
واستمتعت بها على عوجهها واحسنت اليها خيرا على ما فيها فان ذلك يعني دوام العشرة هذا هو وجه الشاهد في الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بالوصية بالنساء خيرا وختم الحديث بالوصية بالنساء

17
00:06:27.200 --> 00:06:53.650
بخيرات وقال فاستوصوا بالنساء خيرا لان الرجل اذا لم يعامل زوجته بالخير ابتداء وانتهاء فان هذه العشرة ستنتهي بالطلاق عياذا بالله. نعم  نفع الله بكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا

18
00:06:53.650 --> 00:07:12.900
لندخل فقال صلى الله عليه وسلم امهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحل داء المغيبة متفق عليه. وفي رواية البخاري فاذا اطال احدكم الغيبة فلا يطرق اهله ليلا

19
00:07:13.300 --> 00:07:32.400
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب التأني للقادم على اهله حتى يشعروا بقدومه لئلا يهجم على اهله. وهم في غير مناسبة وفيه الحث على ما يجلب التودد بين الزوجين وعدم التعرف بما يوجب سوء الظن بالاهل وبغيرهم او لا

20
00:07:32.600 --> 00:07:53.450
هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه فيه سبب من اسباب حسن المعاشرة بين بين الازواج وهو ان الرجل اذا كان مسافرا لا يطرق اهله ليلا حتى يعطيهم الخبر فيتجهز لمقدمه

21
00:07:53.550 --> 00:08:17.400
وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لكي تمتشط الشعثة والشعثة هي المرأة التي لا تهتم بنفسها لا بشعرها ولا بثوبها قال وتستعد المغيبة. ومعنى تستحد اي انها تزيل شعر العانة. والشعر الزائد عنها فربما هي تركت

22
00:08:17.400 --> 00:08:47.400
هذا الشعر لان زوجها غائب عنها. فاذا علمت بمقدم زوجها خير مقدم استعدت لذلك هذا من حسن عشرتها مع بعلها واعلامه اياها بالمقدم من حسن عشرته معها فذلك من ما جاء به الشريعة من السماحة والخلق الحسن بين الازواج ولا ريب ان سوء الظن بالاهل

23
00:08:47.400 --> 00:09:18.200
ومفاجأتهم بالمقدم هذا امر سيء واسوء من ذلك من يتتبع اهله ويتتبع عثراتهم فان ذلك امر يؤدي ولا ريب الى سوء الظن المحرم الذي يؤدي الى تلف البيوتات ولا يجوز للانسان ان يتتبع عورة امرأته ما لم يكن ثم ريبة. والا فالاصل سلامة

24
00:09:18.200 --> 00:09:40.600
منى وسلامة المؤمن. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها اخرجه مسلم

25
00:09:40.800 --> 00:09:54.300
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم افشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من امور الجماع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول او فعل ونحوه

26
00:09:54.350 --> 00:10:16.150
وكذلك المرأة لا يجوز لها افشاء سره. افشاء سر الرجل آآ من قبل المرأة او العكس هذا سبب من اسباب سوء العشرة فاذا اراد الرجل ان يعيش معها بحسن العشرة فلا يصف شيئا من اسرارها لا سيما ما يقع منه قبلها

27
00:10:16.150 --> 00:10:39.450
او منها في حال الجماع وكذلك الواجب عليها هي ان لا تفشي سر زوجها لا سيما ما يكون حال الجماع. وقد ذكر العلماء الله تعالى ان افشاء سر احد الزوجين الاخر من الكبائر عياذا بالله تبارك وتعالى

28
00:10:39.450 --> 00:11:00.500
لا سيما ما يتعلق بصفة او صورة اتيان الرجل زوجته فهذه كبيرة من كبائر ذنوب وعلى هذا نقول انه اذا كان اذا كان من كبائر الذنوب ان يصف الرجل ما هو مباح له للغير

29
00:11:00.500 --> 00:11:20.000
يعني محرم للرجل ان يصف للناس ما هو مباح له اذا كان هذا كبيرا من كبائر الذنوب فكيف عياذا بالله بمن ينظر الى المحرمات او بمن ينظر الى العاريات والعراة وهم يفعلون هذه الفاحشة

30
00:11:20.000 --> 00:11:40.100
لا شك ان ذلك شر فوق شر اذا كان مجرد وصف الرجل حال زوجته وقت الجماع او العكس كبيرة من كبائر الذنوب فكيف بالرجل اذا نظر الى العراة والعاريات او المرأة تنظر

31
00:11:40.100 --> 00:12:00.750
للعراة والعاريات حال كونهم يفعلون الفاحشة فان هذا لا شك انه اعظم واعظم نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن حكيم لمعاوية عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه

32
00:12:00.850 --> 00:12:17.150
قال تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه وابن حبان والحاكم

33
00:12:17.500 --> 00:12:37.500
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وجواز الضرب تأديبا. والنهي عن ضرب الوجه وقول قبح الله ونحوه من الكلام الجافي وجواز هدرها في البيت. حديث حكيم بن معاوية رضي الله تعالى عنه عن ابيه معاوية

34
00:12:37.500 --> 00:13:00.150
ابن قرة قال قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه؟ فذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خمسة حقوق للمرأة على زوجها الاول متعلق بالمطاعم فقال صلى الله عليه وسلم تطعمها اذا اكلته. يعني لا يجوز للرجل ان يفضل

35
00:13:00.150 --> 00:13:27.300
بالاكل عنه فيطعمها ما يطعم ثم قال ومفهوم ذلك انه يسحيها ما يشرب. وكذلك قال وتكسوها اذا اكتسيت وهذا متعلق بالملبس قال ولا تضرب الوجه الظرب بالنسبة للرجل اذا اراد ان يضرب زوجته في فعلها الحرام او تركها

36
00:13:27.300 --> 00:13:56.600
الواجبات فذلك حق مباح لها فهم حق مباح له في اتجاهها. ولكن ذلك انما يكون بعد الوعظ والنصح والارشاد والزجر فاذا لم ينفع فحين اذ اباح الشارع الظرب ولكن قال ولا تظرب الوجه فيكون الظرب كما قال بعظ السلف يكون الظرب بالسواك ونحوه على غير الوجه

37
00:13:56.600 --> 00:14:19.150
واما ضرب الوجه فمحرم كلية. ضرب الوجه محرم كليا بل قال بعض العلماء ان ضرب وجه البهائم محرمة. فكيف بضرب وجه بني ادم؟ ومن هنا ينبغي للاباء ان ينتبهوا اليهود الا يضربوا وجوه اولادهم

38
00:14:19.300 --> 00:14:39.300
فان ذلك امر محرم فانك ان ضربت الوجه ربما اعميت ذاك الوجه او افقدت الوجه احد الحواس الخمس التي تكون موجودة في الوجه العين مكانه الوجه والسمع اثره على الوجه

39
00:14:39.300 --> 00:15:02.100
والشم اثره على الوجه والذوق واثره على الوجه. ولذلك نهى الشارع عن ضرب الوجه الحق الرابع قال ولا تقبح ومعنى لا تقبح اي لا تقل قولا اه ينزلها عن مكانتها او يحسسها بانها ليست

40
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
ليست بشيء كقول بعض الناس انت ما تسوين فلسا انت قبحك الله انت كذا وانت كذا قال ولا تقبح اي لا تقل قولا قبيحا في حقها قال الحق الخامس ولا تهجر الا في البيت

41
00:15:22.300 --> 00:15:44.550
ومعنى هذا الكلام ان الرجل اذا اراد ان يعلم زوجته انه غضبان عليها فعليه ان يهجرها في البيت وان يدير ظهره اليها ان استطاع. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال

42
00:15:44.600 --> 00:16:03.150
كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول فنزلت نساؤكم حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على جواز اتيان المرأة

43
00:16:03.600 --> 00:16:23.600
مقبلة مقبلة او مدبرة وعلى جنب في صمام واحد وهو القبل فانه موضع الحرف. هذا الحديث اورده المصنف رحمه الله لبيان ان من اسباب دوام العشرة ان الشارع اباح لكل من الزوجين ان يأتي اهله كيفما

44
00:16:23.600 --> 00:16:44.100
كما قال العلماء رحمهم الله في ضوء قوله تعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم واما زعم اليهود ان المرأة اذا اوتيت من دبرها في قبلها كان الولد احول فهذا من افكهم

45
00:16:44.100 --> 00:17:09.200
على الله وافترائهم على دين الله وتحريفهم لما انزل الله تبارك وتعالى. والله يقول نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وانى بمعنى كيف انى بمعناه كيف؟ كما جاء في بعض الاحاديث مقبلة مدبرة قائمة قاعدة الانسان حر

46
00:17:09.200 --> 00:17:26.100
في كيفية اتيانه اهله. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال

47
00:17:26.150 --> 00:17:48.150
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب التسمية عند الجماع. والاعتصام بذكر الله من الشيطان. فانه لا يفارق ابن ادم في جميع احواله الا اذا

48
00:17:48.150 --> 00:18:08.150
فذكر الله. والحديث من الامور التي تديم العشرة بين الزوجين. فان الزوج اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله وذلك قبل ان ينزع لباسه ويظهر عورته. يقول متى بسم الله؟ قبل ان ينزع لباسه ويظهر عورته

49
00:18:08.500 --> 00:18:29.550
ثم يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان قالوا ابدا ومن فعل هذا الفعل فان الشياطين او القرين او غيره لا يستطيعون مشاركته اهله

50
00:18:29.600 --> 00:18:49.600
وقد قال بعض العلماء في اه قول الله تبارك وتعالى عن ابليس انه قال لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم وعن شمائلهم قال من اتيانه الانسان انه يأتي ويجامع مع الرجل ويشارك ولكن لو

51
00:18:49.600 --> 00:19:08.050
قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان اذا قال بسم الله اصبح بينه وبين الجنة سترا وقد جاء في الحديث ان ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله اذا دخلت الخلاء فقل بسم الله

52
00:19:08.100 --> 00:19:24.200
فان الجن وان كانوا في الخلاء لا يستطيعون ان يروك بامر الله تبارك وتعالى وهكذا اذا اتى الرجل اهله فقال بسم الله ثم نزع ثيابه واظهر عورته وهي كذلك لم يستطع احد من الجن

53
00:19:24.200 --> 00:19:49.500
لا من الشياطين ان ينظروا اليهما ولا ان يشاركوهما نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري

54
00:19:49.500 --> 00:20:13.000
ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب اجابة المرأة زوجها اذا دعاها للجماع. هذا الحديث به تنبيه للنساء وانهن اذا فعلن هذا الفعل فانهن يعاشرن ازواجهن بالمعروف

55
00:20:13.250 --> 00:20:38.000
اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان بات غضبان يعني الرجل وغضبان على صيغة فعلان وصف للرجل واما المرأة فانت لا تقول بالنسبة للمرأة غضبان وانما تقول امرأة غضبا رجل غضبان وامرأة

56
00:20:38.000 --> 00:21:03.000
فبات غضبان اي بات الرجل غضبان او فبات غضبان بتقدير اسم الفاعل فبات الرجل غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح وهذا الحديث فيه دلالة ان المرأة اذا ردت زوجها اذا ردت زوجها من غير ما مرض

57
00:21:03.200 --> 00:21:27.850
وانما لمجرد التمارض ان ذلك من كبائر الذنوب او انها ردت زوجها لعدم شهوتها فذلك من كبائر الذنوب. ووجه ذلك ان الحديث في لعنة الملائكة له واي حديث فيه ذكر اللعنة فان المترتب عليه كبيرة من كبائر الذنوب. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في رواية

58
00:21:27.850 --> 00:21:48.800
مسلم كان الذي في السماء وهو الله العلي الاعلى كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها فعلى المرأة الا تغاظب زوجها حتى الصباح حتى لا يدركها لعنة الله ولعنة الملائكة

59
00:21:48.850 --> 00:22:11.500
نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصلة والواشم متفق عليه قال الشارح الحديث دليل على تحريم الوصل والوشم. وايراد هذا الحديث في باب عشرة النساء وجهه

60
00:22:11.500 --> 00:22:38.850
انه لا ينبغي للمرأة ان تفعل ما هو محرم لاجل استرضاء الزوج فانها وان ظنت ان هذا الفعل فيه استرضاء للزوج لكنه عن قريب سيؤدي للقطاع والى انفصال لان استرضاء الزوج لا ينبغي ان يكون من قبلها ولا من قبله الا بما يرضي الله تبارك وتعالى

61
00:22:38.850 --> 00:23:02.350
اذا قالت هي انني اضع الوشم او انني اصل الشعر لاجل ارظاء زوجي. فان ذلك ربما يكون امرا حسنا في عينيه لكنه ما يبرح الا وتنقلب الامر عليها ويصبح ذلك الفعل عياذا بالله سببا

62
00:23:02.350 --> 00:23:25.450
في احتقاره اياها وسبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصلة والواصلة هي التي هي التي تأخذ شعر الغير لتبين لزوجها او لغير زوجها ان شعرها طويل. ويدخل في هذا الوصل اي

63
00:23:25.450 --> 00:23:47.350
اي نوع من الشعر سواء كان شعرا حقيقيا مشترى او شعرا صناعيا او خرقا على صورة الشعر فكل ذلك محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. واما المستوصلة فهي المرأة التي تطلب فهي المرأة التي تطلب وصل شعرها

64
00:23:47.350 --> 00:24:15.550
التي تعطي والمستوصلة التي تطلب. وهنا فيه دلالة على ان البائع والمشتري سواء في الحكم فالبايع تحصل اللعن عياذا بالله تعالى والمستوصلة قد حصلت اللعن وهنا الحديث لعن الواصل والمستوصل عام في اي نوع من انواع الوصل فيدخل في الوصل وصل شعر

65
00:24:15.550 --> 00:24:35.550
بس ووصل شعر الحاجبين ووصل شعر الرموش ونحو ذلك. لعموم لعن فاصلة الالف واللام في الواصلة وفي المستوصلة للعموم. فدل على ان اي نوع من انواع وصل الشعر فانه يكون

66
00:24:35.550 --> 00:25:02.900
محرما ولا يجوز من وصال الشعر الا ما جاء استثناؤه في الشر وكذلك الواشمة هي التي تشم الناس. وتضع عليها الوشم وهي تحفر بالابر حفرا ثم تضع فيها الوانا سواء زرقاء او حمراء او زرقاء او غير ذلك. والمستوشمة هي التي تطلب. وفي بعض روايات الحديث زيادة

67
00:25:02.900 --> 00:25:28.550
والفالج والمتفلجة وهي التي تفرق بين اسنانها تجملا او تطلب ذلك تجملا فهذا كله من المحرمات ومن التدخل في خلقة الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث اصل في ان تغيير خلق الله لا يجوز الا مع وجود الضرر الشديد او مع وجود الحاجة الشديدة

68
00:25:28.600 --> 00:25:50.800
والا فالاصل ان الانسان يبقي خلقة الله كما خلق الله تبارك الله احسن الخالقين. نعم  نفع الله بكم قال رحمه الله وعن جثامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول

69
00:25:51.000 --> 00:26:07.300
لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغينون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه مسلم

70
00:26:07.650 --> 00:26:29.150
قال الشارح رحمه الله الغيلة مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع والعزل هو ان ينزع الرجل بعد العلاج لينزل خارج الفرج خوف حمل الامة. قال الجمهور يجوز العزل عن السر. عن السرية. احسن الله اليكم عن السرية بغير

71
00:26:29.150 --> 00:26:52.150
وعن الحرة باذنها فهذا الحديث من الامور التي تدل على المباحات في عشرة النساء وهو ان يأتي الرجل اهله وهي اه حامل او هي مرضعة. ففي الحالتين يجوز للرجل ان يأتي اهله ما دام الطاهرة سواء كانت

72
00:26:52.150 --> 00:27:09.150
او كانت مرضعة. واما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان هنأها عن الغيلة الغيلة عند العرب هو ان يأتي الرجل زوجته وهي ترضع. هذه يسمونها الغيلة

73
00:27:09.300 --> 00:27:28.200
ما وجهوا تسمية هذا الفعل بالغيلة؟ لانها وهي ترضع فاذا جاءها الرجل ربما حملت فيصبح هناك حجر على لبنها من الطفل المرضع. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم

74
00:27:28.200 --> 00:27:45.450
حكى عن فعل كان عند العرب وهو انهم كانوا يرون الغيلة مضرة للطفل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نظرت زرقوم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا

75
00:27:45.750 --> 00:28:05.750
وفي هذا الحديث دلالة الى جواز امر فارس والروم وكذلك الى جواز امر ما يفعله الامم من الامور الحسنة والاقتداء بهم في امور الدنيا. ولنتأمل في بلاغة النبي الكريم صلى الله عليه

76
00:28:05.750 --> 00:28:26.800
وسلم فلم يقل فنظرت في اليهود والنصارى ذلك لان اليهودية والنصرانية ديانة واما هنا قال فنظرت في فارس والروم وهذه نظرة ملوكية دنيوية فينبغي علينا ان نفرق بين ما يفعله اليهود والنصارى دينا

77
00:28:26.850 --> 00:28:41.750
فهذا لا يجوز لنا اتباعهم فيها اذا كان مخالفا لشرعنا وما يفعلونه دنيا يعني مثل ما نسميهم اليوم الغرب. اذا قلنا الغرب يفعلون كذا وكذا. فليس هذا مذموما الا اذا

78
00:28:41.750 --> 00:28:57.050
اذا كان مخالفا للشرع اذا قلنا اليهود والنصارى يفعلون كذا وكذا فهذا مذموم لان فعل اليهود والنصارى تدين وفعل الغرب والشرق ليس تدين انما هي حضارة. وهذا من بلاغة النبي الكريم

79
00:28:57.500 --> 00:29:14.100
صلى الله عليه وسلم وصدق عليه الصلاة والسلام اذ قال اوتيت جوامع الكلمة قال فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم يعني يأتون نسائهم وهن يرضعن وهن يرضعن قال

80
00:29:14.100 --> 00:29:34.100
فلا يضر ذلك اولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه الامام مسلم وسيأتي حكم الوعد وان كان الشارع قد بين انه يجوز العزل عن الامة. واما العزل

81
00:29:34.100 --> 00:29:55.400
عن الحرة يعني خلينا نبسط المسألة بصورة معاصرة. هل يجوز للرجل ان يأخذ دواء ليقطع الولد وهل يجوز للمرأة ان تأخذ دواء ليقطع الولد ان كان القطع وقتيا فيجوز له ذلك بشرط اذنها

82
00:29:55.650 --> 00:30:17.750
ويجوز لها ذلك بشرط اذنه. اما اذا كان الفعل على الدوام فهذا لا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها

83
00:30:17.750 --> 00:30:38.350
وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال. وان اليهود تحدثوا ان العزل الموؤدة الصغرى قال كذبت اليهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه. رواه احمد وابو داوود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقاب

84
00:30:38.350 --> 00:30:55.350
قال الشارح رحمه الله الجمع بين الحديثين ان حديث جذامة محمول على التنزيه وتكذيب اليهود لانهم ارادوا التحريم الحقيقي حديث جذامة ليس صريحا في المرء قال ابن القيم رحمه الله الذي كذبت فيه اليهود

85
00:30:55.450 --> 00:31:18.400
زعمهم كذبت فيه اليهود زعمهم بدون وقت الواو زائدة. احسن الله اليكم. نعم. الذي كذبت فيه اليهود زعمهم ان العزل لا يتصور معه الحمل اصلا وقوله لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه معناه ان الله تعالى اذا قدر خلق نفس فلا بد من خلقها

86
00:31:18.400 --> 00:31:34.150
الماء من غير شعور العازل على كل حال ليس هناك تعارض بين حديث جذامة وبين حديث ابي سعيد الخدري من وجهين الوجه الاول ان قوله صلى الله عليه وسلم سئل ان يعزز ذلك الوأد الخفي

87
00:31:34.500 --> 00:31:54.400
ان المقصود به اذا كان الرجل لا ينزل في الرحم آآ خفاء عن المرأة فحينئذ لا فرق. واما مع ارظائها فتسمية ذلك بالموؤدة الصغرى هذا من اقوال اليهود وليس بصحيح

88
00:31:54.600 --> 00:32:15.500
لماذا ليس بصحيح؟ لان الموؤدة الصغرى معناها ان في قتل النفس واين النفس المني لا يقال ان فيها نفس المني عبارة عن حيوانات منوية ليس فيها الروح فهذه الحيوانات المنوية لا يقال عنها ان قتلها موؤدة صغرى

89
00:32:15.750 --> 00:32:38.000
فاذا لا تعارض فالحديث ذلك الوأد الخفي لان الرجل يعزل بمرء بخفاء عن المرأة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم الواد الخفي واما لما سئل عن العزل وتحدث ان اليهود يقولون هي المؤودة الصغرى كذبهم النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:32:38.000 --> 00:32:58.000
قاله عليه الصلاة والسلام ان يكذبهم لانه لا يوجد قتل للنفس حتى تسمى بالموؤدة لا صغرى ولا كبرى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن

91
00:32:58.000 --> 00:33:20.650
قالوا ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز العزل لتقريره صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. حديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل على عهد رسول

92
00:33:20.650 --> 00:33:38.650
لله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فيه دلالة صريحة على جواز العزل وايضا فيه دلالة على مسألة اصولية وهي ان ما يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال حياته

93
00:33:38.750 --> 00:34:05.000
فانه يعتبر تشريع ما دام القرآن ينزل ولم يحرمه فان قال قائل فما علم رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم بحالهم او بافعالهم؟ فالجواب انه لا يعلم عليه الصلاة والسلام حالهم واحوالهم ولكن الله الذي انزل القرآن يعلم حالهم واحوالهم. فاذا سكتوا فاذا سكت الله تبارك

94
00:34:05.000 --> 00:34:22.600
تعالى عن حالهم وافعالهم دل على انه شيء مشروع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرجاه

95
00:34:22.600 --> 00:34:42.600
له لمسلم قال الشارح رحمه الله قال في المغني ولا بأس ان يجمع بين نسائه وامائه بغسل واحد لما روي عن انس قال سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. فان حدث الجنابة فان حدث

96
00:34:43.250 --> 00:35:03.250
فان نعم فان حل الجنابة احسن الله اليكم فان حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل اتمام الجماع. قال احمد رحمه الله اذا اراد ان يعود فاعجب الي الوضوء. فان لم يفعل فارجو الا يكون به بأس. ولان الوضوء يزيده نشاطا ونظافة

97
00:35:03.250 --> 00:35:18.150
وان اغتسل بين كل بين كل وطئين فهو افضل فان ابا رافع روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعا فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. فقلت يا رسول الله

98
00:35:18.150 --> 00:35:33.950
لو جعلته غسلا واحدا لو جعلته غسلا واحدا قال هذا جعلته لو جعلته هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك لو جعلته غصنا واحدا قال هذا ازكى واطيب واطهر

99
00:35:34.050 --> 00:35:54.050
رواه احمد في المسند انتهى وبالله التوفيق. وقد اخرج احمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد ابن الارقم ان الرجل في الجنة ليعطي قوتها مائة في الاكل والشرب والجماع والشهوة قوة مائة احسن الله اليك مئة وما بعدها مئة الف

100
00:35:54.050 --> 00:36:22.600
مليون ايا كان فانه يعتبر تمييز على الجرح قل عندي الف درهم عندي مائة آآ عندي اه مثلا عدد مئة وهكذا نعم كويسة نعم قال ان الرجل في الجنة ليعطي او لا يعطى ليعطي لا يعطى احسن

101
00:36:22.650 --> 00:36:38.150
ليعطى احسن الله اليكم لا يعطى قوة مئة في الاكل والشرب والجماع والشهوة هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه فيه دلالة على امر مباح وهو للمعددين. اذا كان النبي صلى الله عليه

102
00:36:38.150 --> 00:37:01.500
ليسلم قد طاف على نسائه بغسل واحد هذا الدليل على الجواز فان قال قائل وما علم انس بذلك؟ الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه لاجل التشريع ولذلك لما كان مع ابي رافع كلما اتى اهله امر ابا رافع وهو مولاه ان يجلب له المال يغتسل

103
00:37:02.050 --> 00:37:17.050
واخبره ان غسله هذا من الجنابة وهذا ايضا لاجل التشريع فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم للتشريع ان يعلم خادمه انس وان يعلم مولاه ابا رافع بما لا يجوز لاحدنا

104
00:37:17.050 --> 00:37:39.300
ان يعلم اصحابه واخوانه لا   احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الصداقة قال رحمه الله الاصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم

105
00:37:39.300 --> 00:38:03.700
غير مسافحين الاية فكل ما كان مالا جاز ان يكون صداقة قليلا كان او كثيرا. الصداق معناه البهر معناه المهر الذي للزوجة وهذا المهر الصحيح من اقوال اهل العلم انه واجب. حق لها. فان هي اسقطت حقها فذلك راجع

106
00:38:03.700 --> 00:38:22.000
اليها والا فان المهر واجب لقول الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة واحسن ما قيل في معنى نحلة يعني فريضة وما الذي يجوز ان يكون صداقا؟ قال الله عز وجل واحل لكم

107
00:38:22.000 --> 00:38:48.100
ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فدل على ان الاصل في المهور والصداق الاصل فيه الاموال سواء كانت هذه الاموال اثمانا كالذهب فضتي وما قام مقامهما او كانت هذه الاموال ثمنيات مثمنات كالعقار والدور

108
00:38:48.100 --> 00:39:12.550
المنقول وغير ذلك من الامور التي يمكن تمولها وبيعها والصواب ان المهر ليس مقصورا على المال بل يجوز على ما بوب عليه البخاري رحمه الله وسيأتي ان شاء يجوز ان يكون المهر والصداق منفعة يمكن للمرأة تحصيلها

109
00:39:12.850 --> 00:39:30.850
نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صبية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على صحة جعل العتق

110
00:39:30.950 --> 00:39:50.950
صداقا باي عبارة وقعت. وهذا فيه دلالة ان العتق اذا كان يصح ان يكون صداقا ومهرا فهذا فيه باشارة صريحة الى جواز ان تكون المنافع ايضا صداقا ومهرا. نعم. نفع الله بكم قال رحمه الله

111
00:39:50.950 --> 00:40:07.750
ابي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه انه قال الصواب ان يقال عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله لان ابو سلمة ابن عبد تابعي وليس بصحابي ولكن اذا كان رظي الله عنه يقصد به عبد الرحمن بن عوف

112
00:40:07.850 --> 00:40:27.000
فهذا صواب ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف احد الفقهاء السبعة وهو من فقهاء المدينة في عهد التابعين نعم احسن الله اليكم قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:40:27.100 --> 00:40:44.500
قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشاء قالت اتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف اوقيه. فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازواجه رواه مسلم

114
00:40:44.600 --> 00:41:00.050
قال الشارح رحمه الله كلام عائشة رضي الله عنها بناء على ان على الاغلب من نسائه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث استحباب هذا القدر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حد لاكثره اجماعا

115
00:41:01.150 --> 00:41:21.450
هذا الحديث فيه دلالة على ان الانسان ينبغي عليه ان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وان يجعل مهر نسائه يسيرا والا يعسر على الناس في المهور فان كثيرا من الشباب يعرضون عن الزواج بسبب غلاء المهور

116
00:41:21.650 --> 00:41:46.450
فاذا كان سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه كان صداقه كان صداقه يعني على وجه الغالب هذه حكاية الحال الاغلبي. وليست حكاية حال على الاطلاق كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. ثم فسرت النشء بنصف الاوقية. ثم قالت فتلك

117
00:41:46.450 --> 00:42:04.000
كخمس مئة درهم خمس مئة درهم يعني خمسة وعشرين دينارا من الذهب يعني خمسة وعشرين دينارا من الذهب. معنى هذا الكلام العشرون دينار من الذهب يساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب

118
00:42:04.000 --> 00:42:29.450
اذا قسمنا الخمسة وثمانين على عشرين يطلع الدينار جرام وربع يبقى معنا خمسة خمسة في جرام وربع كم يطلع  تقريبا سبع الى خمسة وثمانين يعني مئة جرام تقريبا مئة جرام من الذهب اذا كان سعر المئة جرام اليوم عشر دنانير يكون السعر كم

119
00:42:30.200 --> 00:42:49.350
الف تقريبا. اذا يكون المهر الف دينار من دنانيرنا اليوم تقريبا. نعم احسن الله اليكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له

120
00:42:49.350 --> 00:43:09.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال فاين درعك الحطمية؟ رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله فيه دليل على انه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول قبل الدخول بها

121
00:43:09.350 --> 00:43:28.200
جبرا لخاطرها. هكذا قال المصنب رحمه الله جبرا لخاطرها وجمع من اهل العلم يقول ان المهر عوظ عن فظ بكارتها او عوظ عن الاستمتاع بها ولكن ما ذكره المصنف هو الاقرب

122
00:43:28.300 --> 00:43:44.400
لان المهر لا يمكن ان يكون مقابل فظ البكارة ولا مقابل الاستمتاع وذلك لان لو ان امرأة اعتدت على امرأة اخرى وفضت بكارتها ففيها الدية كاملة فكيف يقال ان المهر

123
00:43:44.400 --> 00:44:04.800
انما هو لاجل البكارة هذا فيه نظر. والصواب ان المهر جبر لخاطرها. وايضا حتى يشعر الرجل بانه انما حصلها بامر عسير فيقدرها ان شاء الله تعالى. نعم  احسن الله اليكم

124
00:44:04.900 --> 00:44:23.150
قال رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت على صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه

125
00:44:23.150 --> 00:44:39.950
احق ما اكرم الرجل عليه ابنته ابنته او اخته. رواه احمد والاربعة الا الترمذي نعم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة. وان كانت تسميته لغيرها. وكذلك

126
00:44:39.950 --> 00:44:59.950
كما كان عند العقد وهو قول مالك. وذهب ابو حنيفة الى ان الشرط لازم لمن ذكر من لمن ذكر؟ نعم. احسن الله اليكم. لمن ذكر من اخ او اب والنكاح صحيح. وذهب الشافعي الى ان تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل. قال في المقنع

127
00:44:59.950 --> 00:45:17.100
تزوجها على الف لها والف لابيها صح. وكانا جميعا مهرها. فان طلقها قبل الدخول بعد قبظهما رجع بالف ولم يكن على الاب شيء مما اخذ فان فعل ذلك غير الاب فالكل لها دونه

128
00:45:17.250 --> 00:45:33.300
قال في سبل السلام واما ما يعطى الزوج ويعطي الزوج احسن الله اليكم واما ما يعطي الزوج في العرف مما هو للائتلاف كالطعام ونحوه فان فان شرط في العقد كان مهرا

129
00:45:33.550 --> 00:45:56.100
وما سلم قبل العقد كان اباحة. فيصح الرجوع فيه مع بقائه اذا كان في العادة في العادة يسلم للسلف وان تسلموا هشام نعم وان كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه الا ان يمتنعوا من تزويجه رجع بقيمته في الطرفين جميعا. على كل حال

130
00:45:56.100 --> 00:46:10.950
هذا الحديث اه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. والصواب في ابيه المقصود به هو محمد وليس تعيب عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص

131
00:46:11.000 --> 00:46:25.050
رضي الله تعالى عنهم. فعمرو بن شعيب عن ابيه محمد عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص فيكون الحديث موصولا. ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل في قضية المهر

132
00:46:25.150 --> 00:46:44.650
قال اي ما امرأة نكحت على صداقي او حباء الحباء يعني عطية اوعدة يعني وعد قبل عصمة النكاح فهو لها لماذا قبل عصمة النكاح يكون لها؟ لانها هدية والهدايا لا ترد

133
00:46:45.100 --> 00:47:07.150
لو قال لك انسان خذني الى بيت فلان وانا اعطيك. فانت اخذت الى بيت فلان اخذت الحباء والعطية قال الرجل لاخر انا ساعطي فلانا مئة دينار ان دلني على امرأة اتزوجها خلاص مجرد ما ان يدل هو يستحق هذا المال

134
00:47:07.350 --> 00:47:23.950
فاذا كان الرجل قال اي ما امرأة نكحت على صداق او حبائن او اوعدة قبل عصبة النكاح فهو لها اذا كان طه صداق قبل النكاح اعطاه الف دينار قبل النكاح

135
00:47:24.050 --> 00:47:40.600
قال لاخيه هذا الف دينار لاختك وهذا الزين لك انت واذا عقدت بعد لك الف دينار لك انت يخاطب الاخ هذا قبل عصمة النكاح فهو لها. ما يجوز ان يرجع فيها

136
00:47:40.850 --> 00:48:00.900
لماذا؟ لان هذه هدايا اعطيت ما لها علاقة بالنكاح وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه. اذا ما كان قبل عصمة النكاح فالمال مالها اه وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه

137
00:48:01.150 --> 00:48:25.850
يعني اذا كان بعد العقد وبعدين جاء الرجل قال مهرك الف واثناء الالف اعطى مئة دينار للاخ ومئة دينار للاب فالحديث قاطع لان المال لمن اعطيه قبل العقد المال لها كله. بعد العقد المال لمن اعطيه. واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته

138
00:48:25.850 --> 00:48:39.750
او اخته رواه احمد والاربع الى الترمذي لكن الحديث في سندهما قال فان صح فقد عمل به جمع من الفقهاء. يترتب على هذا مسألة مهمة لو ان الرجل لو ان الرجل

139
00:48:39.750 --> 00:49:04.800
بمجرد ما يسميه بعظ اخواننا في مصر قراية الفاتحة مثلا او الخطبة في عرفنا بمجرد قراءة الفاتحة اعطاها ماء او اعطى امها مال او ذهب او اعطى اباها المال ثم اراد ان يطلقها فهل يرجع بالمال او لا يرجع؟ هذه مسألة اخرى

140
00:49:05.300 --> 00:49:23.750
وهي مهمة جدا فقال جمع من الفقهاء ان كان يعطيها على سبيل الهدية فليس له ان يرجع فيها وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهو الصواب لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الراجح في هبته

141
00:49:23.800 --> 00:49:50.150
كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه وليس وليس لنا مثل السوء وقال بعض الفقهاء هو قول الشافعي رحمه الله ان اعطى ان اعطى من الهدية مقابل العطية وان اعطى من الهدية مقابل تيسير الزواج ثم لم يتيسر فله ان يرجع فيها. لان هذه الهدايا انما كان لاجل المقابلة

142
00:49:50.150 --> 00:50:09.250
فلما لم يحصل له ان يرجع فيها. وعلى كل حال الصواب هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى. واما ما اعطاه الرجل بعد عصمة النكاح لاخيها لامها لابنتها لابيها لاي انسان

143
00:50:09.300 --> 00:50:25.150
اعطى المال فان طلقها فليس له ان يرجع لاحد بشيء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها

144
00:50:25.150 --> 00:50:42.050
ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطع وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه فقال

145
00:50:42.450 --> 00:51:07.850
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثلما قضيت ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان المرأة تستحق كمال المهر بالموت وان لم يسمي لها الزوج ولا دخل بها وتستحق مهر

146
00:51:07.850 --> 00:51:32.600
مثلها وان عليها العدة ولها الميراث. هذا حديث صريح ان الرجل لو تزوج امرأة تزوج هنا بمعنى عقد هذا معنى الزواج ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فمات قبل الدخول وبعد العقد ولكن لم يسمي لها مهرا. فهنا الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الذي افتى به

147
00:51:32.600 --> 00:51:48.250
مسعود عليه النص ان لها مهر المثل. ومهر المثل يعني ينظر الى اخواتها كم كانت مهورهن؟ فان كانت متفاوتة في الوسط او اذا لم يكن لها اخوات ينظر الى خالاتها

148
00:51:48.600 --> 00:52:17.050
او الى بنات خالاتها وبنات عماتها واعمامها فيظرب لها المهر اولا ثم ترث في المال ثانيا لانها زوجة. وعليها العدة ثالثا. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى في صداق امرأة سويقا

149
00:52:17.050 --> 00:52:34.400
او تمرا فقد استحل اخرجه ابو داوود واشار الى ترجيح وقفه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يصح كون المهر من غير الدراهم دنانير وان قل اذا كان له قيمة. الصواب كما ذكرنا انه يجوز ان يكون المهر

150
00:52:34.450 --> 00:52:57.950
غير الدنانير والدراهم. لو قال اعطيك سيارة فرظيت لو قال اعطيك جاموس ورضيت لو قال اعطيك آآ فدادين ورضيت الامر جائز نعم احسن الله اليكم قال وعن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امرأة على نعلين

151
00:52:57.950 --> 00:53:18.600
اخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على صحة جعل المهر. اي شيء له ثمن نعم احسن الله اليكم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد اخرجه الحاكم وهو

152
00:53:18.600 --> 00:53:32.550
طرف من الحديث الطويل المتقدم في اوائل النكاح قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز المهر بمثل ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في جعل الصداق خاتم من حديد

153
00:53:32.550 --> 00:53:44.600
حديث اصله في البخاري ان امرأة قالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي في النساء من حاجة. فقال احد الصحابة يا رسول الله

154
00:53:44.600 --> 00:54:13.950
واجنيها فقال التمس ولو خاتما من حديد نكمل بعد الاذان ان شاء الله   وبارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة المرسلات القائمات محمد نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم

155
00:54:14.050 --> 00:54:30.000
عشرة دراهم اخرجه الدارقي الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال قال الشارح رحمه الله الحديث معارض للاحاديث الدالة على صحة المهر باي شيء له قيمة فلا تقوم به حجة. ولان فيه

156
00:54:30.400 --> 00:54:50.400
بشر مبشر ابن عبيد قال احمد كان يضع الحديث. على كل حال هذا الحديث لا يصح. والحديث في البخاري صح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للرجل التمس لها ولو خاتما من حديد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عقبة ابن

157
00:54:50.400 --> 00:55:07.850
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره ايسره اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب تخفيف المهر. وفي الحديث الاخر اب ادركوهن

158
00:55:07.850 --> 00:55:31.050
ايسرهن مؤنة. نعم. لا شك ان الشارع رغب الناس في ان يخففوا في الصداق ومن خير من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقد آآ اعطى علي لها درعه الحطمية وهذا الدرع ولو فرضنا انها ذات قيمة فهي لا تصل

159
00:55:31.050 --> 00:55:52.100
الى مئة درهم وهذا يعني انها بمثابة تقريبا خمسين دينارا من دنانيرنا اليوم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله

160
00:55:52.100 --> 00:56:09.950
الله عليه وسلم حين ادخلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد عذتي بمعاذ فطلقها وامر اسامة يمتعها ثلاثة اثواب اخرجه ابن ماجة وفي اسناده راوي متروك. واصل القصة في الصحيح من حديث ابي اسيد الساعدي

161
00:56:10.000 --> 00:56:33.550
قال الشاعر الشارح رحمه الله  الحديث دليل على مشروعية المتعة للمطلقة قبل الدخول. واتفق الاكثر على وجوبها في حق من لم يسمي لها صداقا لقول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم. وتستحب المتعة لجميع المطلقات سواء كانت قبل المسيس او

162
00:56:33.550 --> 00:56:57.700
لعموم قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال البغوي رحمه الله انما عاد ذكر المتعة ها هنا لزيادة وذلك ان في غيرها بيان حكم غير الممسوسة بيان حكم غير الممسوسة وفي هذه الاية بناء بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. المرأة اذا طلقت لا شك ان لها حالتان من حالة

163
00:56:57.700 --> 00:57:17.700
الاولى ان تطلق قبل المسيس. فان طلقت قبل المسيس وقد سمي لها مهرا فلها نصف المهر بنص القرآن. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النية

164
00:57:17.700 --> 00:57:43.150
وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الممسوسة التي لم تمس لها نصف الصداق لكن هل لها نفقة الطلاق او لا هذا الحديث وجمهور العلماء يقولون ان لها نفقة الطلاق. لها نفقة الطلاق ولكن هذا فيه نظر

165
00:57:43.150 --> 00:58:10.050
لان المرأة اذا لم تمس فانها بمجرد ما ان تطلق ليس لها عدة وانما كانت النفقة على المطلقة لاجل العدة ولا عدة عليها. فلاي شيء تستحق المتعة. فالصواب انه لا انها لا تستحق المتعة. متعة الطلاق ما دامت لم تمس. الا على سبيل الاستحباب فبابه واسع. وتطييب

166
00:58:10.050 --> 00:58:38.550
للخواطر واذهاب لوساوس الشيطان. اما المطلقات الاخريات فان طلقت المرأة وقد مست وقد اتاه الرجل فاما ان يطلقها طلاقا رجعيا الاولى او الثانية فحينئذ بالاجماع عليها على الرجل نفقة العدة على الرجل نفقة العدة. واما اذا طلقت طلاقا بائنا

167
00:58:38.600 --> 00:59:02.850
بينونة كبرى او صغرى اذا طلقت طلاقا بائنا فجمهور العلماء يرون ان المطلق طلاقا بائنا ليس لها نفقة ليس لها النفقة لانها خارجة من العصمة ولا يمكن ارجاعها. وبعض العلماء يقول بمقتضى حديث فاطمة ان انه لا

168
00:59:02.850 --> 00:59:21.800
قتلها وبعض العلماء يقول لعموم الاية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ان لها النفقة نفقة المتعة وبذلك كان يفتي عمر رضي الله عنه وكان يقول لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري انسيت

169
00:59:21.800 --> 00:59:41.650
ام حفظت مع انها رضي الله عنها قد حفظت وهي صاحبة القصة فهي ادرى بقصتها انها انه لا نفقة لها فوالله تعالى اعلم ان شاء الله بعد الصلاة نكمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

170
00:59:42.250 --> 00:59:49.236
