رحمه الله على بلوغ المرام اه حتى نقطع شوطا في الانتهاء من الكتاب. وكنا قد وقفنا على باب عشرة النساء. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء قال رحمه الله اي معاشرة الازواج نسائهم. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة المقصود به تعايشها الازواج فالواجب على الازواج المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة المعاشرة بالمعروف. ومعنى المعاشرة بالمعروف اي انهم ينظرون الى عرف الشرع فيلتزمون امر الله تبارك وتعالى في شرعه وامر نبينا صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن فيه امر لله ورسوله فانهم يرجعون فيه الى العرف كما سيأتي امثلة ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. قد امر الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة الجامعة الازواج فقالوا عاشروهن بالمعروف. وانما خاطب الازواج لان القوامة لهم عليهن ومتى ما استقام الرجل استقامت المرأة واذا لم تستقم المرأة فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن امساك بمعروف او تسريح به احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة في دبرها رواه ابو داوود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن اعل بالارسال قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم اتيان النساء في ادبارهم احسن الله اليكم قالها وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان واعل بالوقف قال الشارح رحمه الله الحديث دليل ايضا على تحريم اتيان المرأة في دبرها وهو اللوطية الصغرى. واما اتيان الرجال فهي الفاحشة الكبرى التي كان يفعلها قوم لوط فخسف الله بهم ورماهم بالحجارة. ومناسبة ايراد هذين الحديثين في عشرة ازواج بالمعروف المقصود ان هذا الفعل من الافعال الشنيعة التي تخالف العشرة بالمعروف وان كان الحديث الاول والثاني باسنادهما مقال لكن هذا الفعل كان بعض العلماء يسميها الوطية الصغرى واما اتيان الرجل الرجل فهي الفاحشة الكبرى التي كان يفعلها قوم لوط فخسف الله بهم ورماهم بالحجارة فعلى الازواج ان يعاشروا زوجاتهم بالمعروف وهذا الفعل مخالف للمعروف عرفا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فان فانهن خلقن من ضلع فان اعوج شيء من الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على عظم حق الجار. وقوله استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع. اي خلقت حواء من ضلع ادم الاقصر الايسر كما قاله ابن عباس. وفي الحديث الوصية بالنساء والاحتمال لهن. والصبر على عوج اخلاقهم الا ووجه ايراد هذا الحديث ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اوصى المؤمنين بالله واليوم الاخر الا يؤذوا جيرانهم اذا كان علامة الايمان بالله واليوم الاخر عدم ايذاء الجار. ولذلك اقترن بهذا الامر واستوصوا بالنساء خيرا ولا شك ان المرأة اولى من الجار دفع الاذى عنها اذا كان علامة الايمان عدم ايذاء الجار فان علامة الايمان ايضا عدم ايذاء النساء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واستوصوا بالنساء خيرا. وخيرا هنا نكرة ويدل على اي نوع من الخير عليكم عمله مع ثم بين عليه الصلاة والسلام انه ينبغي بذل الخير لهن من دون مقابل الاستقامة. لان استقامتهن امر قد يكون مستحيلا. ذلك لان خلقتهن على هذه الصورة. قال صلى الله عليه وسلم فانهن خلقن من ضلع. فان اعوج شيء من الضلع اعلاه. والمقصود به التي تكون على الصدر. قال فان ذهبت تقيمه كسر. يعني انك اذا اردت ان تكون المرأة مستقيمة كما تريد فانت ستكسرها. وكسرها طلاقها كما جاء في رواية مسلم. وان تركت المرأة واستمتعت بها على عوجهها واحسنت اليها خيرا على ما فيها فان ذلك يعني دوام العشرة هذا هو وجه الشاهد بالحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بالوصية بالنساء خيرا وختم الحديث بالوصية بالنساء بخيرات وقال فاستوصوا بالنساء خيرا لان الرجل اذا لم يعامل زوجته بالخير ابتداء وانتهاء فان هذه العشرة ستنتهي بالطلاق عياذا بالله. نعم نفع الله بكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال صلى الله عليه وسلم امهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحل داء المغيبة متفق عليه وفي رواية البخاري فاذا اطال احدكم الغيبة فلا يطرق اهله ليلا قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب التأني للقادم على اهله حتى يشعروا بقدومه لئلا يهجم على اهله. وهم في غير مناسبة وفيه الحث على ما يجلب التودد بين الزوجين وعدم التعرف بما يوجب سوء الظن بالاهل وبغيرهم او لا هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه فيه سبب من اسباب حسن المعاشرة بين بين الازواج وهو ان الرجل اذا كان مسافرا لا يطرق اهله ليلا حتى يعطيهم الخبر فيتجهز لمقدمه وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لكي تمتشط الشعثة والشعثة هي المرأة التي لا تهتم بنفسها لا بشعرها ولا بثوبها قال وتستعد المغيبة. ومعنى تستحد اي انها تزيل شعر العانة. والشعر الزائد عنها. فربما هي تركت هذه الشعر لان زوجها غائب عنها. فاذا علمت بمقدم زوجها خير مقدم استعدت لذلك هذا من حسن عشرتها مع بعلها واعلامه اياها بالمقدم من حسن عشرته معها فذلك من ما جاء به الشريعة من السماحة والخلق الحسن بين الازواج ولا ريب ان سوء الظن بالاهل ومفاجأتهم بالمقدم هذا امر سيء واشوء من ذلك من يتتبع اهله ويتتبع عثراتهم فان ذلك امر يؤدي ولا ريب الى سوء الظن المحرم الذي يؤدي الى تلف البيوتات ولا يجوز للانسان ان يتتبع عورة امرأته ما لم يكن ثم ريبة. والا فالاصل سلامة منه وسلامة المؤمن. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها اخرجه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم افشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من امور الجماع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول او فعل ونحوه وكذلك المرأة لا يجوز لها افشاء سره. افشاء سر الرجل اه من قبل المرأة او العكس هذا سبب من اسباب سوء العشرة فاذا اراد الرجل ان يعيش معها بحسن العشرة فلا يصف شيئا من اسرارها لا سيما ما يقع منه قبلها او منها في حال الجماع وكذلك الواجب عليها هي ان لا تفشي سر زوجها لا سيما ما يكون حال الجماع. وقد ذكر العلماء الله تعالى ان افشاء سر احد الزوجين الاخر من الكبائر عياذا بالله تبارك وتعالى لا سيما ما يتعلق بصفة او صورة اتيان الرجل زوجته فهذه كبيرة من كبائر ذنوب وعلى هذا نقول انه اذا كان اذا كان من كبائر الذنوب ان يصف الرجل ما هو مباح له للغير يعني محرم للرجل ان يصف للناس ما هو مباح له اذا كان هذا كبيرا من كبائر الذنوب فكيف عياذا بالله بمن ينظر الى المحرمات او بمن ينظر الى العاريات والعراة وهم يفعلون هذه الفاحشة لا شك ان ذلك شر فوق شر اذا كان مجرد وصف الرجل حال زوجته وقت الجماع او العكس كبيرة من كبائر الذنوب فكيف بالرجل اذا نظر الى العراة والعاريات او المرأة تنظر للعراة والعاريات حال كونهم يفعلون الفاحشة فان هذا لا شك انه اعظم واعظم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن حكيم لمعاوية عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه قال تطعمها اذا اكلت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وعلق البخاري بعضه وصححه وابن حبان والحاكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وجواز الضرب تأديبا. والنهي عن ضرب الوجه وقول قبحة الله ونحوه من الكلام الجافي وجواز هدرها في البيت. حديث حكيم ابن معاوية رضي الله تعالى عنه عن ابيه معاوية ابن قرة قال قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه؟ فذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خمسة حقوق للمرأة على زوجها الاول متعلق بالمطاعم فقال صلى الله عليه وسلم تطعمها اذا اكلته. يعني لا يجوز للرجل ان يفضل بالاكل عنه فيطعمها ما يطعم ثم قال ومفهوم ذلك انه يسحيها ما يشرب. وكذلك قال وتكسوها اذا وهذا متعلق بالملبس قال ولا تضرب الوجه الظرب بالنسبة للرجل اذا اراد ان يضرب زوجته في فعلها الحرام او تركها الواجبات فذلك حق مباح لها فهم حق مباح له في اتجاهها. ولكن ذلك انما يكون بعد الوعظ والنصح والارشاد والزجر فاذا لم ينفع فحين اذ اباح الشارع الظرب ولكن قال ولا تضرب الوجه فيكون الضرب كما قال بعض السلف يكون الضرب بالسواك ونحوه على غير الوجه واما ظرب الوجه فمحرم كلية. ظرب الوجه محرم كلية بل قال بعض العلماء ان ضرب وجه البهائم محرم. فكيف بضرب وجه بني ادم؟ ومن هنا ينبغي للاباء ان ينتبهوا اليهود الا يضربوا وجوه اولادهم فان ذلك امر محرم فانك ان ضربت الوجه ربما اعميت ذاك الوجه او افقدت الوجه احد الحواس الخمس التي تكون موجودة في الوجه العين مكانه الوجه والسمع اثره على الوجه والشم اثره على الوجه والذوق واثره على الوجه ولذلك نهى الشارع عن ضرب الوجه الحق الرابع قال ولا تقبح ومعنى لا تقبح اي لا تقل قولا اه ينزلها عن مكانتها. او يحسسها بانها ليست بشيء كقول بعض الناس انت ما تسوين فلسا انت قبحك الله انت كذا وانت كذا قال ولا تقبح اي لا تقل قولا قبيحا في حقها قال الحق الخامس ولا تهجر الا في البيت ومعنى هذا الكلام ان الرجل اذا اراد ان يعلم زوجته انه غضبان عليها فعليه ان يهجرها في البيت وان يدير ظهره اليها ان استطاع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول فنزلت نساؤكم حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على جواز اتيان المرأة مقبلة مقبلة او مدبرة وعلى جنب في صمام واحد وهو القبل فانه موضع الحرف. هذا الحديث اورده المصنف رحمه الله لبيان ان من اسباب دوام العشرة ان الشارع اباح لكل من الزوجين ان يأتي اهله كيفما كما قال العلماء رحمهم الله في ضوء قوله تعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم واما زعم اليهود ان المرأة اذا اوتيت من دبرها في قبلها كان الولد احول فهذا من افكهم على الله وافترائهم على دين الله وتحريفهم لما انزل الله تبارك وتعالى. والله يقول نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وانى بمعنى كيف انى بمعناه كيف؟ كما جاء في بعض الاحاديث مقبلة مدبرة قائمة قاعدة الانسان حر في كيفية اتيانه اهله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا متفق عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب التسمية عند الجماع. والاعتصام بذكر الله من الشيطان. فانه لا يفارق ابن ادم في جميع احواله الا اذا فذكر الله. والحديث من الامور التي تديم العشرة بين الزوجين. فان الزوج اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله وذلك قبل ان ينزع لباسه ويظهر عورته. يقول متى بسم الله؟ قبل ان ينزع لباسه ويظهر عورته ثم يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان قالوا ابدا ومن فعل هذا الفعل فان الشياطين او القرين او غيره لا يستطيعون مشاركته اهله وقد قال بعض العلماء في اه قول الله تبارك وتعالى عن ابليس انه قال لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم وعن شمائلهم قال من اتيانه الانسان انه يأتي ويجامع مع الرجل ويشارك ولكن لو قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان اذا قال بسم الله اصبح بينه وبين الجنة سترا وقد جاء في الحديث ان ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله اذا دخلت الخلاء فقل بسم الله فان الجن وان كانوا في الخلاء لا يستطيعون ان يروك بامر الله تبارك وتعالى وهكذا اذا اتى الرجل اهله فقال بسم الله ثم نزع ثيابه واظهر عورته وهي كذلك لم يستطع احد من الجن لا من الشياطين ان ينظروا اليهما ولا ان يشاركوهما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب اجابة المرأة زوجها اذا دعاها للجماع. هذا الحديث فيه تنبيه للنساء وانهن اذا فعلن هذا الفعل فانهن يعاشرن ازواجهن بالمعروف اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان بات غضبان يعني الرجل وغضبان على صيغة فعلان وصف للرجل واما المرأة فانت لا تقول بالنسبة للمرأة غضبان وانما تقول امرأة غضبا رجل غضبان وامرأة صح فبات غضبان اي بات الرجل غضبان او فبات غضبان بتقدير اسم الفاعل فبات الرجل غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح وهذا الحديث فيه دلالة ان المرأة اذا ردت زوجها اذا ردت زوجها من غير ما مرض وانما لمجرد التمارض ان ذلك من كبائر الذنوب او انها ردت زوجها لعدم شهوتها فذلك من كبائر الذنوب. ووجه ذلك ان الحديث في لعنة الملائكة له واي حديث فيه ذكر اللعنة فان المترتب عليه كبيرة من كبائر الذنوب. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في مسلم كان الذي في السماء وهو الله العلي الاعلى كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها فعلى المرأة الا تغاظب زوجها حتى الصباح حتى لا يدركها لعنة الله ولعنة الملائكة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصلة والواشم متفق عليه قال الشارح الحديث دليل على تحريم الوصل والوشم. وايراد هذا الحديث في باب عشرة النساء وجهه انه لا ينبغي للمرأة ان تفعل ما هو محرم لاجل استرضاء الزوج فانها وان ظنت ان هذا الفعل فيه استرضاء للزوج لكنه عن قريب سيؤدي للقطاع والى انفصال لان استرضاء الزوج لا ينبغي ان يكون من قبلها ولا من قبله الا بما يرضي الله تبارك وتعالى اذا قالت هي انني اضع الوشم او انني اصل الشعر لاجل ارضاء زوجي. فان ذلك ربما يكون امرا حسنا في عينيه لكنه ما يبرح الا وتنقلب الامر عليها ويصبح ذلك الفعل عياذا بالله سببا في احتقاره اياها وسبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصلة والواصلة هي التي هي التي تأخذ شعر الغير لتبين لزوجها او لغير زوجها ان شعرها طويل. ويدخل في هذا الوصل اي اي نوع من الشعر سواء كان شعرا حقيقيا مشترى او شعرا صناعيا او خرقا على صورة الشعر فكل ذلك محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. واما المستوصلة فهي المرأة التي تطلب فهي المرأة التي تطلب وصل شعرها التي تعطي والمستوصلة التي تطلب. وهنا فيه دلالة على ان البائع والمشتري سواء في الحكم فالبايع تحصل اللعن عياذا بالله تعالى والمستوصلة قد حصلت اللعن وهنا الحديث لعن الواصل والمستوصل عام في اي نوع من انواع الوصل فيدخل في الوصل وصل شعر بس ووصل شعر الحاجبين ووصل شعر الرموش ونحو ذلك. لعموم لعن فاصلة الالف واللام في الواصلة وفي المستوصلة للعموم. فدل على ان اي نوع من انواع وصل الشعر فانه يكون محرما ولا يجوز من وصال الشعر الا ما جاء استثناؤه في الشر وكذلك الواشمة هي التي تشم الناس وتضع عليها الوشم وهي تحفر بالابر حفرا ثم تضع فيها الوانا سواء زرقاء او حمراء او زرقاء او غير ذلك. والمستوشمة هي التي تطلب. وفي بعض روايات الحديث زيادة والفالج والمتفلجة وهي التي تفرق بين اسنانها تجملا او تطلب ذلك تجملا فهذا كله من المحرمات ومن التدخل في خلقة الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث اصل في ان تغيير خلق الله لا يجوز الا مع وجود الظرر الشديد او مع وجود الحاجة الشديدة والا فالاصل ان الانسان يبقي خلقة الله كما خلق الله تبارك الله احسن الخالقين. نعم نفع الله بكم قال رحمه الله وعن جثامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغينون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه مسلم قال الشارح رحمه الله الغيلة مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع والعزل هو ان ينزع الرجل بعد العلاج لينزل خارج الفرج خوف حمل الامان. قال الجمهور يجوز العزل عن السر. عن السرية. احسن الله اليكم عن السرية بغير ابنها وعن الحرة باذنها فهذا الحديث من الامور التي تدل على المباحات في عشرة النساء وهو ان يأتي الرجل اهله وهي اه حامل او هي مرضعة ففي الحالتين يجوز للرجل ان يأتي اهله ما دام الطاهرة سواء كانت او كانت مرضعة. واما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان هنأ عن الغيلة الغيلة عند العرب هو ان يأتي الرجل زوجته وهي ترضع. هذه يسمونها الغيلة ما وجدوا تسمية هذا الفعل بالغيلة؟ لانها وهي ترضع فاذا جاءها الرجل ربما حملت فيصبح هناك حجر على لبنها من الطفل المرضع. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى عن فعل كان عند العرب وهو انهم كانوا يرون الغيلة مضرة للطفل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نظرت زعومة وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا وفي هذا الحديث دلالة الى جواز امر فارس والروم وكذلك الى جواز امر ما يفعله الامم من الامور الحسنة والاقتداء بهم في امور الدنيا ولنتأمل في بلاغة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلم يقل فنظرت في اليهود والنصارى ذلك لان اليهودية والنصرانية ديانة واما هنا قال فنظرت في فارس والروم وهذه نظرة ملوكية دنيوية فينبغي علينا ان نفرق بين ما يفعله اليهود والنصارى دينا فهذا لا يجوز لنا اتباعهم فيها اذا كان مخالفا لشرعنا وما يفعلونه دنيا يعني مثل ما نسميهم اليوم الغرب اذا قلنا الغرب يفعلون كذا وكذا فليس هذا مذموما الا اذا اذا كان مخالفا للشرع اذا قلنا اليهود والنصارى يفعلون كذا وكذا فهذا مذموم لان فعل اليهود والنصارى تدين وفعل الغرب والشرق ليس تدين انما هي حضارة وهذا من بلاغة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصدق عليه الصلاة والسلام اذ قال اوتيت جوامع الكلمة قال فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم. يعني يأتون نسائهم وهن يرضعن وهن يرضعن. قال فلا يضر ذلك اولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي رواه الامام مسلم وسيأتي حكم الوعد وان كان الشارق قد بين انه يجوز العزل عن الامة. واما العزم عن الحرة يعني خلينا نبسط المسألة بصورة معاصرة. هل يجوز للرجل ان يأخذ دواء ليقطع الولد وهل يجوز للمرأة ان تأخذ دواء ليقطع الولد ان كان القطع وقتيا فيجوز له ذلك بشرط اذنها ويجوز لها ذلك بشرط اذنه. اما اذا كان الفعل على الدوام فهذا لا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال. وان اليهود تحدثوا ان العزل الموؤدة الصغرى قال كذبت اليهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه. رواه احمد وابو داوود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقاب قال الشارح رحمه الله الجمع بين الحديثين ان حديث جذامة محمول على التنزيه وتكذيب اليهود لانهم ارادوا التحريم الحقيقي حديث جذامة ليس صريحا في المرء قال ابن القيم رحمه الله الذي كذبت فيه اليهود زعمهم كذبت فيه اليهود زعمهم بدون وقت. نعم الواو زايدة. احسن الله اليكم. نعم. الذي كذبت فيه اليهود زعمهم ان العزل لا يتصور معه الحمل اصلا وقوله لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه معناه ان الله تعالى اذا قدر خلق نفس فلابد من خلقها الماء من غير شعور العازل على كل حال ليس هناك تعارض بين حديث جذامة وبين حديث ابي سعيد الخدري من وجهين الوجه الاول ان قوله صلى الله عليه وسلم سئل ان يعزز ذلك الوأد الخفي ان المقصود به اذا كان الرجل لا ينزل في الرحم آآ خفاء عن المرأة فحينئذ لا فرق. واما مع ارظائها فتسمية ذلك بالموؤدة الصغرى هذا من اقوال اليهود وليس بصحيح لماذا ليس بصحيح؟ لان الموؤدة الصغرى معناها ان في قتل نفس واين النفس المني لا يقال ان فيها نفس المني عبارة عن حيوانات منوية ليس فيها الروح فهذه الحيوانات المنوية لا يقال عنها ان قتلها موؤدة صغرى فاذا لا تعارض فالحديث ذلك الوأد الخفي لان الرجل يعزل بمرء بخفاء عن المرأة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم الواد الخفي واما لما سئل عن العزل وتحدث ان اليهود يقولون هي المؤودة الصغرى كذبهم النبي صلى الله عليه وسلم قاله عليه الصلاة والسلام ان يكذبهم لانه لا يوجد قتل للنفس حتى تسمى بالموؤدة لا صغرى ولا كبرى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن قالوا ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز العزل لتقريره صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. حديث جابر رضي الله عنه كنا نعزل على عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فيه دلالة صريحة على جواز العزل وايضا فيه دلالة على مسألة اصولية وهي ان ما يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال حياته فانه يعتبر تشريع ما دام القرآن ينزل ولم يحرمه فان قال قائل فما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالهم او بافعالهم؟ فالجواب انه لا يعلم عليه الصلاة والسلام حالهم واحوالهم ولكن الله الذي انزل القرآن يعلم حالهم واحوالهم. فاذا سكتوا فاذا سكت الله تبارك تعالى عن حالهم وافعالهم دل على انه شيء مشروع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرجاه له لمسلم قال الشارح رحمه الله قال في المغني ولا بأس ان يجمع بين نسائه وامائه بغسل واحد لما روي عن انس قال سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. فان حدث الجنابة فان حدث فان نعم فان حل الجنابة احسن الله اليكم فان حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل اتمام الجماع. قال احمد رحمه الله اذا اراد ان يعود فاعجب الي الوضوء فان لم يفعل فارجو الا يكون به بأس ولان الوضوء يزيده نشاطا ونظافة احب وان اغتسل بين كل بين كل وطئين فهو افضل فان ابا رافع روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعا فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. فقلت يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا لو جعلته غسلا واحدا قال هذا جعلته لو جعلته هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك لو جعلته غسنا واحدا قال هذا ازكى واطيب واطهر رواه احمد في المسند انتهى وبالله التوفيق. وقد اخرج احمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن ارقم ان الرجل في الجنة ليعطي قوتها مائة في الاكل والشرب والجماع والشهوة. لا قوة مائة احسن الله اليك. قاعدة ان مئة وما بعدها مئة الف مليون ايا كان فانه يعتبر تمييز على الجرح قل عندي الف درهم عندي مئة اه عندي اه مثلا عدد مئة وهكذا نعم قال ان الرجل في الجنة ليعطي او لا يعطى ليعطي لا يعطى احسن ليعطى احسن الله اليكم لا يعطى قوة مئة في الاكل والشرب والجماع والشهوة هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه فيه دلالة على امر مباح وهو للمعددين. اذا كان النبي صلى الله عليه يسلم قد طاف على نسائه بغسل واحد هذا الدليل على الجواز فان قال قائل وما علم انس بذلك؟ الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه لاجل التشريع ولذلك لما كان مع ابي رافع كلما اتى اهله امر ابا رافع وهو مولاه ان يجلب له المال يغتسل واخبره ان غسله هذا من الجنابة وهذا ايضا لاجل التشريع فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم للتشريع ان يعلم خادمه انس وان يعلم مولاه ابا رافع بما لا يجوز لاحدنا ان يعلم اصحابه واخوانه لا احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الصداقة قال رحمه الله الاصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم غير مسافحين الاية فكل ما كان مالا جاز ان يكون صداقة قليلا كان او كثيرا. الصداق معناه البهر معناه المهر الذي للزوجة وهذا المهر الصحيح من اقوال اهل العلم انه واجب. حق لها. فان هي اسقطت حقها فذلك راجع اليها والا فان المهر واجب لقول الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة واحسن ما قيل في معنى نحلة يعني فريضة. وما الذي يجوز ان يكون صداقا؟ قال الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فدل على ان الاصل في المهور والصداق الاصل فيه الاموال سواء كانت هذه الاموال اثمانا كالذهب فضتي وما قام مقامهما او كانت هذه الاموال ثمنيات مثمنات كالعقار والدور المنقول وغير ذلك من الامور التي يمكن تمولها وبيعها والصواب ان المهر ليس مقصورا على المال بل يجوز على ما بوب عليه البخاري رحمه الله وسيأتي ان شاء يجوز ان يكون المهر والصداق منفعة يمكن للمرأة تحصيلها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على صحة جعل العتق صداقا باي عبارة وقعت. وهذا فيه دلالة ان العتق اذا كان يصح ان يكون صداقا ومهرا فهذا فيه في اشارة صريحة الى جواز ان تكون المنافع ايضا صداقا ومهرا. نعم. نفع الله بكم قال رحمه الله ابي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه انه قال الصواب ان يقال عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله لان ابو سلمة ابن عبد تابعي وليس بصحابي ولكن اذا كان رظي الله عنه يقصد به عبد الرحمن بن عوف فهذا صواب ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف احد الفقهاء السبعة وهو من فقهاء المدينة في عهد التابعين نعم احسن الله اليكم قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشاء قالت اتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف اوقيه. فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازواجه رواه مسلم قال الشارح رحمه الله كلام عائشة رضي الله عنها بناء على ان على الاغلب من نسائه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث استحباب هذا القدر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حد لاكثره اجماعا هذا الحديث فيه دلالة على ان الانسان ينبغي عليه ان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وان يجعل مهر نسائه يسيرا والا يعسر على الناس في المهور فان كثيرا من الشباب يعرضون عن الزواج بسبب غلاء المهور فاذا كان سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه كان صداقه كان صداقه يعني على وجه الغالب هذه حكاية الحال الاغلبي. وليست حكاية حال على الاطلاق كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. ثم فسرت النشء بنصف الاوقية. ثم قالت فتلك كخمس مئة درهم خمس مئة درهم يعني خمسة وعشرين دينارا من الذهب يعني خمسة وعشرين دينارا من الذهب. معنى هذا الكلام العشرون دينار من الذهب يساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب اذا قسمنا الخمسة وثمانين على عشرين يطلع الدينار جرام وربع يبقى معنا خمسة خمسة في جرام وربع كم يطلع تقريبا سبع الى خمسة وثمانين يعني مئة جرام تقريبا مئة جرام من الذهب اذا كان سعر المئة جرام اليوم عشرة دنانير يكون السعر كم الف تقريبا. اذا يكون المهر الف دينار من دنانيرنا اليوم تقريبا. نعم احسن الله اليكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال فاين درعك الحطمية؟ رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله فيه دليل على انه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول قبل الدخول بها جبرا لخاطرها. هكذا قال المصنب رحمه الله جبرا لخاطرها وجمع من اهل العلم يقول ان المهر عوظ عن فظ بكارتها او عوظ عن الاستمتاع بها ولكن ما ذكره المصنف هو الاقرب لان المهر لا يمكن ان يكون مقابل فظ البكارة ولا مقابل الاستمتاع وذلك لان لو ان امرأة اعتدت على امرأة اخرى وفضت بكارتها ففيها الدية كاملة. فكيف يقال ان المهر انما هو لاجل البكارة هذا فيه نظر. والصواب ان المهر جبر لخاطرها. وايضا حتى يشعر الرجل بانه انما حصلها بامر عسير فيقدرها ان شاء الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت على صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه احق ما اكرم الرجل عليه ابنته ابنته او اخته. رواه احمد والاربعة الا الترمذي نعم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة. وان كانت تسميته لغيرها وكذلك كما كان عند العقد وهو قول مالك. وذهب ابو حنيفة الى ان الشرط لازم لمن ذكر منه. لمن ذكر؟ نعم. احسن الله اليكم. لمن ذكر من اخ او اب والنكاح صحيح. وذهب الشافعي الى ان تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل. قال في المقنع وان تزوجها على الف لها والف لابيها صح. وكانا جميعا مهرها. فان طلقها قبل الدخول بعد قبظهما رجع بالف ولم يكن على الاب شيء مما اخذ فان فعل ذلك غير الاب فالكل لها دونه قال في سبل السلام واما ما يعطى الزوج ويعطي الزوجة. احسن الله اليك. واما ما يعطي الزوج في العرف مما هو للائتلاف كالطعام ونحوه فان فان شرط في العقد كان مهرا وما سلم قبل العقد كان اباحة. فيصح الرجوع فيه مع بقائه اذا كان في العادة في العادة يسلم للسلف وان تسلموا يا هشام نعم وان كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه الا ان يمتنعوا من تزويجه رجع بقيمته في الطرفين جميعا. على كل حال هذا الحديث اه حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. والصواب في ابيه المقصود به هو محمد وليس تعيب عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم. فعمرو بن شعيب عن ابيه محمد عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص فيكون الحديث موصولا. ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل في قضية المهر قال اي ما امرأة نكحت على صداقي او حباء الحباء يعني عطية اوعدة يعني وعد قبل عصمة النكاح وهو لها لماذا قبل عصمة النكاح يكون لها؟ لانها هدية والهدايا لا ترد لو قال لك انسان خذني الى بيت فلان وانا اعطيك. فانت اخذت الى بيت فلان اخذت الحباء والعطية قال الرجل لاخر انا ساعطي فلانا مئة دينار ان دلني على امرأة اتزوجها خلاص مجرد ما ان يدل هو يستحق هذا المال فاذا كان الرجل قال اي ما امرأة نكحت على صداقها او حبائن او اوعدة قبل عصبة النكاح فهو لها اذا كان طه صداق قبل النكاح اعطاه الف دينار قبل النكاح قال لاخيه هذا الف دينار لاختك وهذا لف دينار لك انت واذا عقدت بعد لك الف دينار لك انت يخاطب الاخ هذا قبل عصمة النكاح فهو لها. ما يجوز ان يرجع فيها لماذا؟ لان هذه هدايا اعطيت ما لها علاقة بالنكاح وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه. اذا ما كان قبل عصمة النكاح فالمال مالها اه وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه يعني اذا كان بعد العقد وبعدين جاء الرجل قال مهرك الف واثناء الالف اعطى مئة دينار للاخذ ومئة دينار للاب فالحديث قاطع لان المال لمن اعطيه قبل العقد المال لها كله. بعد العقد المال لمن اعطيه. واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته رواه احمد والاربع الى الترمذي لكن الحديث في سندهما قال فان صح فقد عمل به جمع من الفقهاء. يترتب على هذا مسألة مهمة لو ان الرجل لو ان الرجل بمجرد ما يسميه بعض اخوانا في مصر قراية الفاتحة مثلا او الخطبة في عرفنا بمجرد قراية الفاتحة اعطاها ماء او اعطى امها مال او ذهب او اعطى اباها المال ثم اراد ان يطلقها فهل يرجع بالمال او لا يرجع؟ هذه مسألة اخرى وهي مهمة جدا فقال جمع من الفقهاء ان كان يعطيها على سبيل الهدية فليس له ان يرجع فيها وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهو الصواب لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الراجح في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه وليس وليس لنا مثل السوء وقال بعض الفقهاء وهو قول الشافعي رحمه الله ان اعطى ان اعطى من الهدية مقابل العطية وان اعطى من الهدية مقابل تيسير الزواج ثم لم يتيسر فله ان يرجع فيها. لان هذه الهدايا انما كان لاجل المقابلة فلما لم يحصل له ان يرجع فيها. وعلى كل حال الصواب هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى. واما ما اعطاه الرجل بعد عصمة النكاح لاخيها لامها لابنتها لابيها لاي انسان اعطى المال فان طلقها فليس له ان يرجع لاحد بشيء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطع وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قظيت ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان المرأة تستحق كمال المهر بالموت وان لم يسمي لها الزوج ولا دخل بها وتستحق مهر مثلها وان عليها العدة ولها الميراث. هذا حديث صريح ان الرجل لو تزوج امرأة تزوج هنا بمعنى عقد هذا معناه الزواج ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فمات قبل الدخول وبعد العقد ولكن لم يسمي لها مهرا. فهنا الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الذي افتى به مسعود عليه النص ان لها مهر المثل. ومهر المثل يعني ينظر الى اخواتها كم كانت مهورهن؟ فان كانت متفاوتة في الوسط او اذا لم يكن لها اخوات ينظر الى خالاتها او الى بنات خالاتها وبنات عماتها واعمامها فيظرب لها المهر اولا ثم ترث في المال ثانيا لانها زوجة. وعليها العدة ثالثا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى في صداق امرأة سويقا او تمرا فقد استحل اخرجه ابو داوود واشار الى ترجيح وقفه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يصح كون المهر من غير الدراهم الدنانير وان قل اذا كان له قيمة. الصواب كما ذكرنا انه يجوز ان يكون المهر غير الدنانير والدراهم. لو قال اعطيك سيارة فرظيت لو قال اعطيك جاموس ورضيت لو قال اعطيك آآ فدادين ورضيت الامر جائز نعم احسن الله اليكم قال وعن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امرأة على نعلين اخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على صحة جعل المهر. اي شيء له ثمن نعم احسن الله اليكم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد اخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في اوائل النكاح قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز المهر بمثل ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في جعل الصداق خاتم من حديد حديث اصله في البخاري ان امرأة قالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي في النساء من حاجة. فقال احد الصحابة يا رسول الله واجنيها فقال التمس ولو خاتما من حديد نكمل بعد الاذان ان شاء الله وبارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة المرسلات القائمات محمد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم عشرة دراهم اخرجه الدارقي الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال قال الشارح رحمه الله الحديث معارض للاحاديث الدالة على صحة المهر باي شيء له قيمة فلا تقوم به حجة. ولان فيه بشر مبشر ابن عبيد قال احمد كان يضع الحديث. على كل حال هذا الحديث لا يصح. والحديث في البخاري صح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للرجل التمس لها ولو خاتما من حديد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عقبة ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره ايسره اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب تخفيف المهر. وفي الحديث الاخر اب ادركوهن ايسرهن مؤنة. نعم. لا شك ان الشارع رغب الناس في ان يخففوا في الصداق ومن خير من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقد اه اعطى علي لها درعه الحطمية. وهذا الدرع ولو فرضنا انها ذات قيمة فهي لا تصل الى مائة درهم وهذا يعني انها بمثابة تقريبا خمسين دينارا من دنانيرنا اليوم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله الله عليه وسلم حين ادخلت عليه تعني لما تزوجها فقال لقد عذتي بمعاذ فطلقها وامر اسامة يمتعها ثلاثة اثواب اخرجه ابن ماجة وفي اسناده راوي متروك. واصل القصة في الصحيح من حديث ابي اسيد الساعدي قال الشاعر الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية المتعة للمطلقة قبل الدخول. واتفق الاكثر على وجوبها في حق من لم يسمي لها صداقا لقول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم. وتستحب المتعة لجميع المطلقات سواء كانت قبل المسيس او لعموم قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال البغوي رحمه الله انما عاد ذكر المتعة ها هنا لزيادة وذلك ان في غيرها بيان حكم غير الممسوسة بيان حكم غير الممسوسة وفي هذه الاية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. المرأة اذا طلقت لا شك ان لها حالتان بحالة الاولى ان تطلق قبل المسيس. فان طلقت قبل المسيس وقد سمي لها مهرا فلها نصف المهر بنص القرآن. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النية وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الممسوسة التي لم تمس لها نصف الصداق لكن هل لها نفقة الطلاق او لا هذا الحديث وجمهور العلماء يقولون ان لها نفقة الطلاق. لها نفقة الطلاق ولكن هذا فيه نظر ذلك لان المرأة اذا لم تمس فانها بمجرد ما ان تطلق ليس لها عدة وانما كانت النفقة على المطلقة لاجل العدة ولا عدة عليها فلاي شيء تستحق المتعة فالصواب انه لا انها لا تستحق المتعة. متعة الطلاق ما دامت لم تمس. الا على سبيل الاستحباب فبابه واسع. وتطييب للخواطر واذهاب لوساوس الشيطان. اما المطلقات الاخريات فان طلقت المرأة وقد مس وقد اتاه الرجل فاما ان يطلقها طلاقا رجعيا الاولى او الثانية فحينئذ بالاجماع عليها على الرجل نفقة العدة على الرجل نفقة العدة. واما اذا طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى او صغرى اذا طلقت طلاقا بائنا فجمهور العلماء يرون ان المطلق طلاقا بائنا ليس لها نفقة ليس لها النفقة لانها خارجة من العصمة ولا يمكن ارجاعها. وبعض العلماء يقول بمقتضى حديث فاطمة ان انه لا قتلها وبعض العلماء يقول لعموم الاية ولمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ان لها النفقة نفقة المتعة وبذلك كان يفتي عمر رضي الله عنه وكان يقول لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري انسيت ام حفظت مع انها رضي الله عنها قد حفظت وهي صاحبة القصة فهي ادرى بقصتها انها انه لا نفقة لها فوالله تعالى اعلم ان شاء الله بعد الصلاة نكمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين