﻿1
00:00:04.350 --> 00:00:28.550
الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وخيلانه وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذه اللقاءات

2
00:00:28.850 --> 00:00:57.150
بقراءة رسالتي للشيخ عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله. فتح الرحيم الملك العلام في علم بعقائدي والتوحيد والاخلاق والاحكام المستنبطة من القرآن قد كنا وقفنا على النوع الثاني من انواع العلوم المستنبطة وهو ما يتعلق بعلم الاخلاق

3
00:00:57.150 --> 00:01:26.650
اقوى القيم السلوكية وقفنا على العلم هذا هو المجلس الرابع والاخير ان شاء الله تعالى فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ يوسف ابن الشيخ جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

4
00:01:26.650 --> 00:01:46.650
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام العلم. قد امر الله تعالى بتعلم جميع العلوم النافعة لا سيما علم

5
00:01:46.650 --> 00:02:06.650
لا سيما علم ما انزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. الذي يجمع كل علم نافع وامر بسؤال اهل العلم لمن لم يعلم. واخبر دفعتهم في الدنيا والاخرة وانهم سادات الخلق في دنياهم واخراهم. وائمتهم الذين بهم يقتدون وعلى اثارهم يهتدون وعلى طريقتهم

6
00:02:06.650 --> 00:02:26.650
يكون فالعلم يقصر التعبير عنكنه فضله وعلو مرتبته ويكفي في هذا ان جميع الاقوال والافعال والايرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونفسها وفي جميع صفاتها على العلم. ما حكم به العلم من ذلك فهو كما قال وان العلم نور للصدور وحياته

7
00:02:26.650 --> 00:02:46.650
وحياة للقلوب به يعرف الله وبه يعبد وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث. وبه يميز بين الابرار والفجار اهل الجنة واهل النار والعلم يقوم ما عوج من الصفات ويكمل ما نقص من الكمالات ويسد الخلل ويصلح العمل. وبه صلاح الدين والدنيا وبضد

8
00:02:46.650 --> 00:03:06.650
به فساد ذلك ونقصه. العلم ميراث الرسول والعلماء ورثة الانبياء فان الانبياء لم يورثوا لم يورثوا الا العلم. فمن اخذ به اخذ بحق وافل ولولا العلم لكان الناس كالبهائم والحاجة الى العلم اعظم من الحاجة الى الطعام والشراب. والعلم النافع هي العلوم الشرعية وما اعان عليها من علوم

9
00:03:06.650 --> 00:03:26.650
بانواعها ومن العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين. وعلى قوة المسلمين وعلى الاستعداد للاعداء للمقاومة والمدافعة فان انها داخلة في الجهاد في سبيل الله. فكل امر امر به الشارع وهو يتوقف على امور كانت مأمورا بها والله اعلم

10
00:03:26.650 --> 00:03:49.300
وجه كون الحاجة الى العلم اعظم من الحاجة الى الطعام والشراب لان الطعام والشراب بهما حياة البدن والعلم به حياة الروح في الدنيا وحياة البدن وبه الحياة الابدية والسعادة السرمدية في

11
00:03:49.300 --> 00:04:18.650
الاخرة والعلم اذا اطلق في الكتاب والسنة فالمراد العلم الشرعي وما يتصل به اما الصنايع من الطب والهندسة والحدادة والنجارة وغير ذلك فهي صنائع مطلوبة لكنها ليست علما في نفسه بل هي صلاح

12
00:04:18.750 --> 00:04:38.250
ويؤجر عليها الانسان ان نوى بها نفع الامة ودفع الامة عن الحاجة الى الاخرين. نعم قال رحمه الله التوسط في كل الامور والاعتدال والاقتصاد هذا الخلق الجليل قد دل عليه القرآن في ايات كثيرة عامة وخاصة

13
00:04:38.250 --> 00:04:58.250
فمن العامة الامة بالعدل والقسط في عدة ايات والاخبار بان هذه الامة وسط وذلك في كل امورها. فهم وسط في الايمان بالانبياء والقيام بحقوقهم بين من غلوا فيهم حتى جعلوا لهم او لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه. من الغلو فيهم والعبادة لهم وبين من جفوهم فكفروا ببعضهم

14
00:04:58.250 --> 00:05:18.250
او لم يقوموا بحقهم. وهذه الامة ولله الحمد امنت بكل رسول ارسله الله واعترفت بجميع ما فضلهم الله به وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم ارفع الخلق في كل صفة كمال ولم يغلو فيهم. وهم وسط بين من حرم الطيبات

15
00:05:18.250 --> 00:05:38.250
المتعبدة والمشركين الذين حرموا ما لم يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان وبين من استحل المحرمات والخبائث بل اتبعوا النبي الامي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد امر الله بالتوسط والاعتدال في النفقات في قوله ولا

16
00:05:38.250 --> 00:06:08.250
تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا واثنى على المتوسطين فقال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وهذا يشغل النفقة على النفس والاهل والعيال والمماليك من الادميين والبهائم في جميع وجوه الانفاق. فان هذه الحالة فيها اعتدال خلق الانسان

17
00:06:08.250 --> 00:06:28.250
جمال حكمته حيث قام بالواجبات وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. ومن فوائد ذلك ايضا ان في الاعتدال سر بركة وما عالم وما عالم من اقتصد وانه يمنع العبد الندم فان المسرف في الانفاق اذا املق واحتاج لعبت به الحسرات وجعل

18
00:06:28.250 --> 00:06:48.250
يقول بلسان مقاله او لسان حاله يا ليتني لم افعل ذلك. واما المقتصد فانه لا يندم العاقل. واما المقتصد فانه ولا ينجب العاقل على نفقتهم وضعها في محلها واقام بها واجب من الواجبات او سد بها حاجة من الحاجات فان المال لا يقصد فان

19
00:06:48.250 --> 00:07:08.250
قال لا يقصد الا لمثل هذه الحالة. وايضا فان المسلم في النفقات لابد ان يكون مترفا معتادا امورا. اذا عجز عنها شق عليه الامر مشقتيه كبيرة وكبر عليه الصبر وثقل عليه حمده بخلاف المعتدل فانه سالم من هذه الحالة. وايضا فان الاعتدال في النفقة احد

20
00:07:08.250 --> 00:07:28.250
نسبي الرشد فالرشد هو الذي فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا ان يعرف الطرق التي يحصلها فيها فيسلك النافع منها ثم ثم اذا حصلت عرفة ثم اذا حصلت عرفة فيصرفها ويبذلها وعلم التدبير من وعلم التسبيح

21
00:07:28.250 --> 00:07:47.900
وعلم التدبير من الامور النافعة دينا ودنيا وشرعا وعقلا. علم تدبير هو ما يسمى اليوم علم الادارة على العلم من العلوم النافعة دينا ودنيا وشرع وعقل والانسان يعرف به كيف يدير وقته

22
00:07:48.050 --> 00:08:19.050
وماله واسرته واهله ونفسه وجماع هذا الخلق التوسط لا يمكن ان ينتهيا ذكر فروعها لكنه جاء دال على جماع الامر وهو ان الاسلام جاء بالعدل والتوسط في جميع الامور فيما يتعلق بين الله والعبد

23
00:08:19.350 --> 00:08:44.100
وبين العبد والعبد وبين العبد ونفسه. نعم قال رحمه الله الاحسان والعفو. كم في كتاب الله من الحث على الاحسان للخلق وان الله يحب المحسنين ويجزيهم الحسنى على احسانه ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والاساءات وان ذلك من اعظم الحسنات. فالاحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي الى الخلق

24
00:08:44.100 --> 00:09:04.100
اعظم الاحسان تعليم الجاهلين وارشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين. ومن الاحسان اعانة المحتاجين واغاثة الملهوفين وازالة ضرر المضطرين ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم. وبذل الجاه والشفاعة للناس في الامور التي تنفعهم. وبالاحسان المالي جميع الصدقات المالية سواء

25
00:09:04.100 --> 00:09:24.100
كانت على المحتاجين او على المشاريع الدينية العام نفعها. ومن الاحسان ومن الاحسان الهدايا والهباس للاغنياء والفقراء خصوصا للاقارب والجيران ومن لهم حق على الانسان من صاحبه ومعامل وغيرهم. ومن اعظم انواع الاحسان العفو عن المخطئين المسيئين والارضاء عن زلاتهم والعفو عن هفواتهم

26
00:09:24.100 --> 00:09:44.100
الاحسان بوجوهه كلها فوائد لا تحصى. منها حصول محبة الله للمحسنين التي هي اعلى ما يناله العبد. ومنها حصول الجزاء الكامل قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وقال هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فالجزاء من جنس العمل فكما

27
00:09:44.100 --> 00:10:03.900
احسنوا الى عباد الله احسن الله اليهم واعطاهم افضل ما يعطي اولياءه من الجزاء الا هو فالاكمل. ومنها ان هذا من اكبر اسباب محبة الخلق له ومن وصل اليه احسانه ومن لم يصل اليه وثنائهم عليه وكثرة ادعيتهم له وذلك من الامور المتنافس فيها

28
00:10:03.950 --> 00:10:23.950
ومنها انه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته لا سيما احسان العفو. فانه اذا عفا عمن ظلمه واساء اليه زال اثر ذلك ذلك عن قلبه وعلم انه اكتسب عن ذلك من ربه افضل جزاء واعظم ثواب. وايضا فمن عفا عن عباد الله عفا الله عنه ومن سبح عنهم سامحهم

29
00:10:23.950 --> 00:10:43.950
الله ومن افضل الاحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم البشاشة وحسن الخلق معهم ومعاشرتهم باللطف وابداء كل ما يقدر عليه من ادخال السرور عليهم وخصوصا الاقارب والاصحاب ونحوهم. ممن يتأكد حقهم على العبد. وان العبد لا يوجد

30
00:10:43.950 --> 00:11:03.950
بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولهذا نقول حسن الخلق هذا هو مادة الاخلاق الجميلة كلها. وقد الشرع والعقل على حسنه ورفعه ورفعة قدره وعلو مرتبته. ومداره على قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض

31
00:11:03.950 --> 00:11:23.950
للجاهلين. اي خذ ما تيسر وعفى وتسهل من اخلاق الناس ولا اشغالكم بما لا تقتضيه بما لا تقتضيه طباعهم فتسمح به اخلاقهم هذا فيما يأتيك منهم. واما ما تأتي اليهم فالامر بالعرف وهو نصحهم وامرهم بكل مستحسن

32
00:11:23.950 --> 00:11:43.950
شرعا وعقلا وفطرة واعرض عمن جهل عليك بقوله او فعله فلله ما احلى هذه الاخلاق. وما اجمعها لكل خير. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة

33
00:11:43.950 --> 00:12:13.950
كأنه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ويمده الصبر والحلم وسعة العقل. وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصف الواصف. ومن فوائد في هذا المقام الجليل ان صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الاذى وقد وطن نفسه ايضا على ايصال

34
00:12:13.950 --> 00:12:33.950
النفع اليهم بكل مقدوره وقد تمكن من ارضاء الكبير والصغير والنظير وقد تحمل من لا تحمله من من ثقله الجبال وقد خفت عنه الاثقال وقد انقلب عدوه صديقا حميما. وقد امن من فلتات الجاهلين ومضرة الاعداء الاجمعين. وقد سهل عليه مطلوبه من الناس وتيسر له

35
00:12:33.950 --> 00:12:53.950
نصحهم وارشادهم والاقتداء بنبيه في قوله تعالى في وصفه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت والغليظ القلب لهفضوا من حولك. الاية ويتولد عنه خلق. ويتولد عنه خلق الرحمة

36
00:12:54.450 --> 00:13:24.450
وهي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته وهو من اخلاق صفوة الخلق. قال تعالى لقد جاء رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها احد من الخلق. وهذه الرأفة والرحمة

37
00:13:24.450 --> 00:13:44.450
اثارها في معاملته للخلق. ولا تنافي قوة القلب وصبره. فقد كان صلى الله عليه وسلم اصفر الخلق واشجعهم واقواهم قلبا مع كمالهم برحمته. فقوة القلب من اثارها الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية والقيام التام بامر الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

38
00:13:44.450 --> 00:14:04.450
رحمة القلب من اثارها الشفقة والحنو والنصيحة وبذل الاحسان المتنوع. فاي اخلاق تقارب هذه الاخلاق السامية الجليلة قوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وهذه الاخلاق الجميلة وان كانت من علم الاخلاق

39
00:14:04.450 --> 00:14:24.450
والتربية على احسنها فانها ايضا داخلة في علم التوحيد كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها. فهي من جهة فهي من جهة التعبد لله تعالى بها والتقرب اليه داخلة في علم التوحيد. ومن جهة تكميلها للعبد وترقيتها لاخلاقه وتهذيب

40
00:14:24.450 --> 00:14:44.450
النفوس وتزكيتها داخلة وفي علم الاخلاق. وهذا اعظم البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ان ما جاء به من والدين هو الحق الذي لا رقي ولا علو ولا كمال ولا سعادة الا به. وانه هو الهدى وانه هو الهدى

41
00:14:44.450 --> 00:15:07.400
الارشادي والهدى العملي والتربية النافعة. والحمد لله رب العالمين. هذه الاخلاق التي جاءت بها الشريعة حاء وهي اخلاق الانبياء جميعا. الفرق بينها وبين اخلاق الامم ان اخلاق الامم لدوافع مادية

42
00:15:08.000 --> 00:15:37.550
وشخصية واجتماعية اما الاخلاق عند المسلم فبدافع ووازع ديني ولذلك لو ضاعت المراقبات الاجتماعية عند المسلمين فانهم لا يتركون اخلاقهم فيبقون على اخلاقهم بخلاف الامم التي تخلقت بالاخلاق لدوافع اجتماعية

43
00:15:37.650 --> 00:16:04.450
او اسرية او نفسية ومثال على ذلك لو نظرت الى بلاد الكفار اذا ذهب الكهرباء عندهم كم يحصل عندهم من السطل شيء لا يكاد يصدقه العقد لولا الاخبار المستفيضة  كم ينهبون

44
00:16:05.050 --> 00:16:30.500
عندما تحصل في الزلازل وغير ذلك في بلدانهم  ينهبون الاغراض والحاجات بينما المسلمون في هذه المحن يكون بعضهم عونا لبعض فهذا دليل واقعي على ارتباط الاخلاق بعلم العقيدة عند المسلمين

45
00:16:31.300 --> 00:16:52.800
انهم يفعلون ذلك خلقونا بهذه الاخلاق قيمة يرجون ثوابها من الله جل وعلا. نعم  قال رحمه الله النوع الثالث من علوم القرآن بكلية الجامعة علم الاحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والانكحة وسائر الحقوق

46
00:16:52.800 --> 00:17:10.850
الروابط بين العباد. قد جعل الله القرآن تبيانا لكل شيء وهو كما تقدم كتاب جمع التربية النافعة والتعليم. مزج هذا بهذا فما كان من العبادات معروفا بين المسلمين مفهوما فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة ونحوها

47
00:17:10.900 --> 00:17:37.100
اكتفى بذكره على وجه الاجمال امرا به او نهيا عن ضده او ثناء على فاعله. وبيانا لاجره وثوابه العاجل والاجل ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما علم وعفوه وعرف بين المسلمين وكذلك المعاملات ومن الاحكام القرآنية ما فصلت فيه ومن الاحكام القرآنية ما فصلت فيه الاحكام تفصيلا كالمواريث ونحوها

48
00:17:37.100 --> 00:17:57.100
فلنبدأ بذكر العبادات الواردة في القرآن فنقول مستعينين بالله. احكام الصلاة. ذكر الله الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة. يأمر بها وينها عن تركها ويثني على اهلها المقيمين لها ويذكر ما لهم من الثواب ويذم المتهاونين بها ويذكر ما عليه من الذم والعقاب. وهي حين يذكرها

49
00:17:57.100 --> 00:18:17.100
يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بها قد عرفوها من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم تناقلتها الامة فعرفها الصغير والكبير والعارم والجاهل فمتى جاءت في القرآن فهموا انها هذه الصلوات الخمس والجمعة وما يتبعها من الرواتب والسنن المقيدة والسنن

50
00:18:17.100 --> 00:18:37.100
والمطلقة وقد ذكر الله بعض احكامها فذكر الوقت في قوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا في الاوقات وقال فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين

51
00:18:37.100 --> 00:18:57.100
تظهرون. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل هذا الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. اي اقمها لدخول هذه الاوقات فدلوك الشمس مبتدأه الزوال ومنتهاه العصر

52
00:18:57.100 --> 00:19:17.100
ويدخل فيه الظهر والعصر وغسق الليل اي ظلمته التي فيها اختلاط البياء. التي فيها اختلاط بالضياء فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء وقرآن الفجر اي صلاة الفجر وعبر عنها بالقرآن القراءة واطالتها فيها. وقد حررت السنة هذه الاوقات تحريرا معلوما

53
00:19:17.100 --> 00:19:37.100
من المسلمين وقال تعالى وثيابك فطهر واولى ما دخل فيه واولى ما دخل في الاية الكريمة تطهيرها للصلاة واذا تطير الثياب من النجاسات فتطير البدر للصلاة من باب اولى واحرى. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

54
00:19:37.100 --> 00:19:57.100
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فالطهر وان مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا

55
00:19:57.100 --> 00:20:17.100
اه فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اية فهذه الاية تدل على اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة. وانه يجب فيها على المحدث حدثا اصغر تطهير هذه الاعضاء الاربعة

56
00:20:17.100 --> 00:20:37.100
مذكورة وان الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا والغسل لابد فيه من جريان الماء على هذه الاعضاء. وان الرأس يمسح مسحا وانه يمسح كله لان الله عمم ذلك وانه يجب الترتيب بينها لان الله ذكرها مرتبة. والموالاة لان ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها

57
00:20:37.100 --> 00:20:57.100
عبادة واحدة متصلا بعضها ببعض. وان المحدث حدثا اكبر تدنابته وهي الوطء او الانذار للبني او هما عليه تطهير جميع بدنه. وانه لا شيء منه حتى باتحت الشعور الكثيفة. وكذلك وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله حتى يطوف

58
00:20:57.100 --> 00:21:19.350
ان ينقطع دمهن. فاذا تطهرن ان يتسلى فأتوهن من حيث امركم الله. ثم ذكر طهارة التراب والتيمم وان لها احد السببين عدم عدم عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله او كنتم

59
00:21:19.350 --> 00:21:39.350
الله وقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. صريح ان التيمم عن الحدث الاصغر والاكبر لانه ذكره عقب الحدثين. وان لست لا يتيمم لها فتجب ازالتها مع القدرة وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. ويدل ان محل المسح للحدثين للوجه واليدان وهما الكفان فقط

60
00:21:39.350 --> 00:21:59.350
ولانه لما اراد ايصال الطهارة الى المرفقين في طهارة الماء قال وايديكم الى المرافق واكتفى تعالى عن الحدثين بتيمؤ واحد ولا فتعالى الحرج في الدين عموما وفي الطهارة خصوصا فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. واقام الله طهارة التيمم مقام

61
00:21:59.350 --> 00:22:19.350
الماء عند وجود الشرط وهو الفقد للماء او او التضرر باستعماله. وهذا يقتضي ان حكمها ان حكمها حكمها من كل وجه متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته. لا يبطل لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه

62
00:22:19.350 --> 00:22:36.400
واذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها واعلى منها. على كل حال بالنسبة خروج وقت التيمم هل يبطل او لا يبطل؟ مسألة خلافية قديما بين السلف بين الصحابة ومن بعدهم

63
00:22:36.500 --> 00:22:59.800
لكن جمهورهم على انه محدد بوقت. فاذا تيمم الانسان وهو مقيم فله ان يصلي بتيممه وقتا معينا اذا رأى الماء خلاص خرج بطلة واذا مسح على الخف مثلا خرج وقته

64
00:22:59.900 --> 00:23:19.650
يوم وليلة للمسافر ثلاثة ايام للمسافر يوم وليلة للمقيم يبطل وضوءه نعم قال رحمه الله وفي الاية الكريمة دليل على ان احدى وفي الاية الكريمة دليل ان الاحداث المذكورة ناقضة للوضوء وهي الخارج من السبيل

65
00:23:19.650 --> 00:23:39.650
ولمس النساء لشهوة لان اللمس هي حيث لان اللمس حيث اضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة كقوله ولا تباشروهن وانتم معكفون في المساجد وفي قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. دليل على ان الماء باق

66
00:23:39.650 --> 00:23:59.650
على طهوريته ولو تغير بالطاهرات لانه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه الى التيمم. وقد وقد استدل الامام احمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الاية على ان الماء اذا خالطته نجاسة فغيرت احد اوصافيه انه نجس

67
00:23:59.650 --> 00:24:19.650
ظهور اثر هذه الاشياء فيه فيتناوله فيتناوله فيتناوله تحريم الميتة والدم الى اخرها فيكون نجسا خبيثة واذا لم يتغير واذا لم تغير احد اوصافه انه باق على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى وانزلنا من السماء

68
00:24:19.650 --> 00:24:39.650
ما ان طهورا. دليل على ان الاصل في الماء الطهورية فلا نعدل عن هذا الاصل الا بدليل. وقال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم اي جهته فاوجب استقبال الجهة عند تعدل اصابة العين. وقال تعالى يا من

69
00:24:39.650 --> 00:24:59.650
ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اي البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة فان الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة وتمام اخذ وتمام اخذ الزينة حصول الجمال فيه امر ففيه امر بالامرين بستر العورة وبتكبير اللباس كما هو مبين مفصل

70
00:24:59.650 --> 00:25:19.650
في السنة وقال تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وابلغ ما يدخل في هذا انصات المأموم لقراءة امامه في الصلاة الجهرية. وقد امر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوط الذي يدخل فيه السكوت. فقال تعالى وقوموا لله قانتين. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا

71
00:25:19.650 --> 00:25:39.650
وقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ففيه هذا ففي هذا فضيلة ففي هذا فضيلة ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وانها اركان للصلاة. وسمى الله الصلاة ايمانا في قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم. اي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل

72
00:25:39.650 --> 00:25:59.650
القبلة لان الصلاة ميزان الايمان. وقد امر الله بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا في قوله حافظوا على الصلوات واثنى على المحافظين عليها وذلك يقتضي المحافظة على شروطها واركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتها. وكذلك الامر

73
00:25:59.650 --> 00:26:24.600
والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك والامر بالمسابقة الى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن من صلاتهم ساهون. ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتها والاخلال بشيء مما يجب فيها. واما السهو فيها فلم يذمه

74
00:26:24.600 --> 00:26:40.800
الله ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجدتين في اخر الصلاة وامر امته وامر امته بذلك عند وجود سبب يقول بعض المفسرين لم يقل الذين هم في صلاتي

75
00:26:41.100 --> 00:27:02.150
وانما قال الذين هم عن صلاتهم وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الامة المرحومة. نعم قال رحمه الله وذمت على المنافقين الذين واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا

76
00:27:02.150 --> 00:27:22.150
ففيه وجوه الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. لان العبد لا يسلم من هذا الذنب الا بهذا التكبير والاخلاص الله تعالى وقد مدح الله وقد مدحت على الخشوع في جميع الاحوال وفي الصلاة خصوصا وذلك بحضور القلب فيها وتدبر اقوالها وافعالها وتمام

77
00:27:22.150 --> 00:27:42.150
ذلك ان يعبد الله وتمام ذلك ان يعبد الله كأنه يراه. فان لم يكن يراه فانه يراه. ومن لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم والالتفات والزام النظر لمحل سجوده. وقال تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص

78
00:27:42.150 --> 00:28:02.150
انه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. كانوا من الليل ما يهجعون. وبالاسحار هم يستغفرون. ففي هذا الامر بقيام الليل وفضله وان اهله هم خيار

79
00:28:02.150 --> 00:28:22.150
الخلق ففي هذا الامر بقيام الليل وفضله. فبهذا الامر بقيام الليل وفضله. وان اهله هم خيار الخلق. واخبر في اخر المزمل ان وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير وان الله يسر على الناس خصوصا اهل الاعذار من المرض والشغل فانهم يقرؤون ما ما تيسر منه

80
00:28:22.150 --> 00:28:40.100
ان يصلون من الليل ما يهون ما يهون عليهم ولا ما يهون عليهم ولا يشق واستدل بقوله واركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعة وركنية الركوع وفضله وانه تدرك به الركعة. واستدل بامر الله

81
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة الامن من باب اولى. وكذلك استدل بقوله تعالى واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا واذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة وهو المتقرر عند المسلمين صفته

82
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
وعلى جميع وعلى وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة وعلى وجوبها في المساجد. وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الامر به وذم من لم يسجد عند تلاوة الايات واخباره بسجود المخلوقات فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة استحبابا عند جمهور العلماء واوجبه بعض

83
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد وقال سجدها داوود توبة فنحن نسجدها شكرا لله. يدل على مشروعية سجود الشكر وقال تعالى وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وادبارا

84
00:29:40.100 --> 00:30:01.150
وفي الاخرى وادبار السجود. يدل على صلاة الليل وخصوصا اخره والذكر عتق. والذكر عقب الصلوات الخمس  وقال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فيها مشروعية

85
00:30:01.150 --> 00:30:21.150
قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين في كل سفر طويل او قصير لاطلاق الاية. فاذا اجتمع الخوف والسفر قصرا عدد قصر عدد الصلاة الرباعية وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما دل عليها قوله تعالى واذا كنت في

86
00:30:21.150 --> 00:30:44.850
ان فاقمت لهم الصلاة الى اخرها. فان كان فان كان سفر بلا خوف بلا خوف قصر العدد فقط. وهذا من فائدة بالخوف وذلك القصر المطلق وقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فاذا طمأننتم فاقيموا الصلاة فيها فائدتان

87
00:30:44.850 --> 00:31:04.850
احداهما مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموما كما تكاثرت بذلك الاحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. الثانية فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف لحصول بعض الخلل فيها لاجل العذر. فكأن في ذكر الله جبرا لمن فات العبد من ذكر ربه لان الصلاة انما شرعت في اقامة

88
00:31:04.850 --> 00:31:24.850
بذكر الله قال تعالى واقم الصلاة لذكري وكذلك جميع العبادات شرعت لهذا الغرض الجليل. فينبغي للعبد اذا فعل العبادة على وجه فيه ان يعوض عن ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه. وفي قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة. اي صلوا فيها خوفا من فرعون وملأه دليل

89
00:31:24.850 --> 00:31:44.600
على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الاعذار اما خوف او مرض او غيرهما لان شرع من قبلنا لان شرع من قبل لو ان شرع من قبلنا شرع لنا لان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في

90
00:31:44.600 --> 00:32:02.250
غيره السلام مسألة اصولية كبيرة هل شرع من قبلنا شرع لنا او لا والصواب والاختيار ما اختاره الشيخ. وهو ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه

91
00:32:02.450 --> 00:32:24.750
نعم قال رحمه الله وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. استدل بها على وبالصلاة على الراحلة في السفر قبل اي جهة توجه المصلي وعلى صحة الصلاة اذا اجتهد الى القبلة فاخطأها وعلى صحة صلاة

92
00:32:24.750 --> 00:32:44.750
عاجز عن الاستقبال للضرورة وعلى نقله الماشي كالراكب في السفر وقوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يعم احكام المساجد كلها فانه امر فيها بشيئين برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها على الاوساخ والاقدار والانجاس الحسية والمعنوية

93
00:32:44.750 --> 00:33:09.050
وتعمر وتعمر العمارة اللائقة بها ويذكر فيها اسمه بانواع التعبد من صلاة وقراءة وتعلم علم نافع وتعليم وذكر لله تعالى فكل ما قاله اهل العلم من احكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الامرين. فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى والشفاء والنور. وقوله تعالى قل ان

94
00:33:09.050 --> 00:33:29.050
ونسكي فصل لربك وانحر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. استدل بعموم ذلك استدل ذلك على صلاة العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر وعلى صدقة الفطر ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم. وقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم

95
00:33:29.050 --> 00:33:49.050
مات ابدا ولا تقم على قبره. ثم ماته فاقبره. فاواري سوءة اخي. دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين القيام على قبورهم بالدعاء لهم وعلى تكفير الميت كله لانه جعل بدنه كله سوءا. وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السنة

96
00:33:49.050 --> 00:34:17.200
يعني خلاصة هذا الباب ان ما في القرآن من الدلالة على احكام العبادات والمعاملات شيء يفوق آآ المنقول في الكتب السابقة كلها عن المعقولات فلو جمعنا ما في التوراة وما في الانجيل وما في الزبور مما جاء في الصلاة طبعا فيها ذكر الصلاة

97
00:34:17.350 --> 00:34:42.950
لا نجد عشر معشار ما جاء في القرآن فضلا عن التفرعات العجيبة والبديعة الموجودة في القرآن عن الصلاة نعم قال رحمه الله احكام الزكاة قد امر الله بها في مواضع بكتابه وبالنفقة واثنى على القائمين بذلك وذم المانعين لها وتوعدهم بالوعيد

98
00:34:42.950 --> 00:35:02.950
الشديد وانهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وانهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وانها من اعظم فروض الدين. وقال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

99
00:35:02.950 --> 00:35:22.950
ان صلاتك سكن لهم. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد. واتوا حقه

100
00:35:22.950 --> 00:35:42.950
وما حصاده انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل لله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. استدل بذلك على مسائل كثيرة من احكام الزكاة

101
00:35:42.950 --> 00:36:02.950
منها وجوب الزكاة في كل ما يتبول اي ينما ويعد للربح والتنمية والكسب. وذلك كالنقود والعروض للتجارة وهو كل ما رصد للبيع والشراء لاجل ذبح والحبوب والثبال الموساقة والمواشي التي تنمى والمواشي التي تنمى لولادتها او للاتجار بها وان زكاة الحبوب والثمار انما

102
00:36:02.950 --> 00:36:22.950
يجب عند الحصاد والجزاد لانه الوقت الذي يسهل اخراجه على ارباب الثمار والزروع. الوقت الذي تتعلق به اطماع المستحقين. واما من عاداهما فلابد من حولان الحق. واما من عداهما فلا بد من الحول. وفيه بعث الساء وفيه بعث وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر وان الساعي

103
00:36:22.950 --> 00:36:42.950
وكذلك الاخذ للزكاة ينبغي ان يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي ذكرها الله ان الدعاء يسكن القلب وينشط والمخ وينشط المخرج وهو شكر له على ذلك. وانه يجب اخراج الوسط فلا يجب على المخرج ان ان يخرج العادي. ولا يحل له ان يعدل

104
00:36:42.950 --> 00:37:02.950
من الدون وفيها وفيها مصالح الزكاة وانها تطهر اهلها من الصفات الذبيبة وتزكيهم بالاخلاق الكريمة وتطهر البالغة وتطهر المال الافات وانها لهؤلاء الاصناف الثمانية. منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين والفقير اشد حاجة فهو المحتاج المضطر

105
00:37:02.950 --> 00:37:27.250
قادمين لانفسهم وفي الرقاب يدخل فيه اعتاق الرقاب من الرق واعانة المكاتبين وفداء اسرى المسلمين وابن السبيل وهو وهو الغريب المنقطع وهو الغريب المنقطع به عن بلده ومنهم من يأخذ ومنهم من يأخذ للحاجة اليه وقيامه بمصلحة بمصلحة عمومية وذلك كالعاملين عليها من جاب لها

106
00:37:27.600 --> 00:37:47.600
وذلك كالعاملين عليها من جانب لها وحافظ وحافظ وكاتب وقاسم والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامهم ويخشى شرهم او يرجى قوة اسلامه واسلام نظيره والغالبين لاصلاح ذات البين بين الطوائف واهل البلدان والقبائل والمجاهدين في سبيل الله ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم

107
00:37:47.600 --> 00:38:07.600
العلوم الشرعية ومن جمع من ومن جمع من هؤلاء وصفين او اكثر اعطي بحسب ما فيه من الاوصاف. وقوله وقوله تعالى اذ تبدو الصدقات واذ تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فيها حث على اخفاء الصدقات اذا اعطيت اذا اعطيت

108
00:38:07.600 --> 00:38:27.600
فان بدأت في المصالح العامة فالاولى اظهارها لما في ذلك من المصالح. ونهى تعالى عن ونهى تعالى عن اتباعها بالمن على الله او على المعطى او الاذية للمعطى وتقدم انه استدل بقوله قد افلح من تزكى على زكاة الفطر واما مقادير الانصباء والواجبات

109
00:38:27.600 --> 00:38:46.300
ثم مفصل بالسنة. وقد امر تعالى باخلاص النفقات لله من الواجبات المستحبات. واخبر عن مضاعفتها وعن حبوط عمل الغراء والعاصي وضرب لذلك الامثال المقربة لمعاني غاية التقريب. فرض الزكاة والحث على الصدقات

110
00:38:46.400 --> 00:39:16.700
من اعظم الدلائل على صلاحية هذا الدين لامور الدنيا ولامور الاخرة  فان اذا تأملنا وجوب الزكاة والكفارات والنذور والايمان نجد ان ذلك كله لاجل اصلاح الفرد والمجتمع وهذا اهتمام بليغ بدنيا المسلمين

111
00:39:16.750 --> 00:39:40.450
وما ذكره الشيخ انه ينبغي اخفاء الصدقات هنا قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم ان يحفظها او ظابط فقهي. وهو ان ما كان فرض فالاولى اظهاره سواء كان صلاة او صوما

112
00:39:40.700 --> 00:40:11.200
او زكاة او حجا وما كان ندبا فالاولى اخفاؤه نعم قال رحمه الله احكام الصيام والاعتكاف وتوابعها. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى قوله كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. يؤخذ من هذه الايات الكريمات من احكام الصيام شيء

113
00:40:11.200 --> 00:40:35.450
كثير منها ان شهر رمضان مكتوب على هذه الامة. وان الصيام من الشرائع العامة التي شرعت على لسان كل نبي ارسله الله لعموم نفعه وكثرة ما صالحه  ويجمع مصالحه قوله لعلكم تتقون. اي شرعنا لكم الصيام لتقوموا بتقوى الله التي بها النجاة والفلاح والسعادة. فان الصيام من اعظم اركان

114
00:40:35.450 --> 00:40:55.450
التقوى وهو بنفسه يعين على تقوى الله في كل الاحوال فانه يمرن النفوس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافق طبيعتها فمتى تمرنت النفس على ذلك بصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى الا بتركها. وايضا فنفس الصيام ترك وايضا فرس الصيام ترك للمفضل

115
00:40:55.450 --> 00:41:15.450
المحرمة لخصوص الصيام وكذلك يدعو الى رحمة الفقيد فان الاخلاص لله والاحسان لعباد الله هو جماع التقوى. وكلاهما موجود ناموا في الصيام وفيها انه وفيها انه يجب صيام رمضان برؤيته هلاله على كل مقيم على كل مقيم صحيح وبتمام الشهر الذي قبله من باب

116
00:41:15.450 --> 00:41:35.450
وان يغيظ مرضا يرجى زواله والمسافر له الفضل. ويقضي عدته من ايام اخر. وعموم ذلك كل سفر وعموم كل سفر طويل او قصير وانه يصح قضايا من قصاد باردة على ايام طوال حارة وان من فاته رمضان قضى عدد ايامه واما المريض مرضى

117
00:41:35.450 --> 00:41:55.450
مرض لا يرجى زواله والكبير والكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وبهذا فسر ابن عباس وغيره وعلى الذي لا يطيق دون ان يتكلفوا لهم بمشقة غير محتملة اولى من القول بنسخها وعلم ذلك كله تعالى بقوله يريد الله بكم اليسر ولا

118
00:41:55.450 --> 00:42:18.250
اريد بكم العسر ومنها استحباب التكبير ليلة عيد الفطر والاكثار من ذكر الله وشكره على اتمام العدة. ومنها حل الوقاء. ومنها حل الوقائع للزوجات ليالي الصيام وانه الكسر الوقاع بالكسر كالجماع وزنا ومعنى. نعم. هذي فائدة معرفة الصرف

119
00:42:18.350 --> 00:42:41.300
تقول البقاع كالجماع وزنا ومعنى نعم احسن الله اليكم. ومنها حل الوقائع للزوجات ليالي الصيام وان حله وحل الاكل ومنها حل الوقاع للزوجات لاهل الصيام وان نحله وحل الاكل والشرب ينتهي الى طلوع الفجر. ففيه جواب صيام الجنوب لان من لازم هذه الاباحة

120
00:42:41.300 --> 00:43:01.300
يدركه الفجر وهو اجره ومثله صيام الحائض اذا انقطع دمها. ومنها استحباب تأخير السحور لقوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود وانه يجوز لجلب الشك في طلوع الفجر ومنها استحباب الفطور وتعجيله. ومنها ان حد الصيام الشرعي والامساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني

121
00:43:01.300 --> 00:43:21.300
الى غروب الشمس ومنها كراهة الوصال للصائم. ان الله لم يجعل الليل محلا للصوم. ومنها ان جميع ما يؤكل وكل ما يشرب والجماع من اعظم مفطرة الصائم ومنها مشروعية الاعتكاف حيث ان الله اضافه الى المؤمنين وانه لابد ان يكون في المسجد وان مباشرة النساء بالوطء ومقدماته

122
00:43:21.300 --> 00:43:41.300
نوع منها البعد ممنوع من المعتكف. وفيه اشارة الى ان الاعتكاف في اخر رمضان افضل من غيره لتواتر الاحاديث فيه. ان الله اتبع الاعتكاف باحكام الصيام وقد اثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من القرآن وذكر ما له من الفضل والثواب وهذا يتناول الفرض والنفلة وخصوصا الايام التي حث صلى الله

123
00:43:41.300 --> 00:44:01.300
الله عليه وسلم على صيامها كصيام ثلاثة ايام من كل شهر وست من شوال ويوم عرفة واليوم التاسع والعاشر من المحرم واثنين والخميس فانها من افضل ما يدخل في ايات الصيام. وقال تعالى انا انزلناه في ليلة

124
00:44:01.300 --> 00:44:31.300
مباركة انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيها وانها في رمضان. واخبر صلى الله عليه

125
00:44:31.300 --> 00:44:56.200
انها ترجى في عشره الاخيرة خصوصا افرادها. لان الله ذكر انه انزل القرآن في رمضان. واخبر انه انزله في ليلة القدر وذلك صريح انها في رمضان قال رحمه الله تعالى احكام المناسك. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله

126
00:44:56.200 --> 00:45:16.200
غني عن العالمين وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله الى قوله ومن تأخر فلا اثم عليه. الاية فيها فوائد كثيرة منها ان الحج احد اركان الاسلام ومبانيه. وان الله اوجبه على الناس كلهم ثم خص المستطيعين اليه السبيل

127
00:45:16.200 --> 00:45:36.200
وهذا الشر الاعظم من وجوب الحج فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوفه وجب عليه المبادرة الى الحج. لان الامر المطلق يقتضي ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا وهو يرجو زوال هذا العجز صبر الى زواله فان كان

128
00:45:36.200 --> 00:45:56.200
قبل زواله او كان كبيرا لا ينظر الثبوت على على المركوب. استناب استناب عنهم ان يحجوا عنه. وكذلك من مات بعد ما وجب عليه وجب على اوليائه الاستنابة عنه والاستطاعة هي القدرة على ثمر الراحلة او اجرتها او اجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا ورجوعا. ولهذا

129
00:45:56.200 --> 00:46:16.200
الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث الى يوم القيامة. وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. وقد امر الله باتمام الحج والعمرة لله. وهذا الفرد منهما وللنفل فمن فرض فمن فرض الحج والعمرة بان اوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الاتمام الا ان يحصل له

130
00:46:16.200 --> 00:46:35.800
عن الوصول الى البيت بعدو او غيره فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل ويحل من نسكه ومن ساق الهدي قارن بين النسكين كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يحل له ان يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي ما حل. حتى حتى يبلغ الهدي محله. يوم النحر فيأتي

131
00:46:35.950 --> 00:47:09.050
فيحل من آآ يطلق ويراد به امران الاول مكان المحل من محل المكان اليهود حدود الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحرتها هنا ومنى ومكة كلها منحة  والثاني حتى يبلغ هدي محله اي زمانه زمان الحل. وهو العاشر من ذي الحجة

132
00:47:09.400 --> 00:47:30.050
بعد رمي الجمار او قبل رمي الجمار المهم ان يكون بعد طلوع الشمس من المشرق. نعم قال رحمه الله فيحل من النسكين جميعا. وفيها دليلة وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل. ويؤخذ مشروعية تقليده من

133
00:47:30.050 --> 00:47:49.400
والهدي والقلائد. وان العمرة ستندرج في الحج وتكون افعالهما جميعا. والحل منهما جميعا. واوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي وهو ما يجزي في الاضحية الجادة جذع ضام جذع ضال او ثني او ثني او ثني معز او سب

134
00:47:49.450 --> 00:47:59.450
وسبع بدلة. او سبع بدنة او سبع بقرة. فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج لا يتجاوز بها ايام التشريق. وقد اباح الشرع صيامها في هذه الاحاديث

135
00:47:59.450 --> 00:48:19.450
فقط وسبعة اذا رجع وانما يجب الدم او بدنه على من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. لان من الحكمة في وجوب الهدي او بذله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد. ومن كان اهله في مكة او قربها لم يكن عليه شيء. ومفهوم الاية ان المفرد للحج ليس عليه ندي. واما القارئ

136
00:48:19.450 --> 00:48:39.450
فانه داخل في المتمتع ولابد ان يقع احرام النسكين في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وارشد الله من من فرض فيها اي اوجب فيهن الحج الا يرفث ومقدماته ان الوطأ مفسد لنسك ومقدماته منقصة له ولا يفسق ولا

137
00:48:39.450 --> 00:49:00.000
ويشمل ذلك جميع المعاصي. واما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال. لان هذه الامور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه امر وحث على كل ما يكمله من افعال الخير كلها فقال وما تفعلوا من خيره يعلمه الله. وحث ايضا

138
00:49:00.000 --> 00:49:20.000
كثرة الزاد لانه يكفي الانسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته. ويتمكن من فعل الاحسان وابى تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب بشرط الا تشغله عن تكبير نسكه. وقوله فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله

139
00:49:20.000 --> 00:49:40.000
للمشعر الحرام في هذا ان الوقوف بعرفة من اعظم شعائر الحج لان الله خاطب به جميع الحاج. واخبر انهم لابد ان يفيضوا منها وهذا احد حج الاربعة وهي الاحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله. فمن فرط فيهن الحج والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله

140
00:49:40.000 --> 00:50:00.300
الطواف بالبيت العتيق. خصه بالذكر لشرفه وانه اعظم اركان الحج ولانه ولانه تشترط له ولانه يشترط له الطهارة دون بقية المناسك. ولانه تطوع. قول الشيخ خصه بالذكر لانه اعظم اركان الحج

141
00:50:00.700 --> 00:50:24.450
يعني اذا كان يقصد من اعظم اركان الحج فهذا لا اشكال فيه لكن اعظم اركان الحج بالاجباع الوقوف بعرفات. وليس الطواف والطواف بالبيت اعظم اعمال يوم النحر. وهذا بالاجماع. نعم. قال رحمه الله ولانه

142
00:50:24.450 --> 00:50:44.450
له الطهارة دون بقية المناسك ولانه يتطوع به كل وقت. والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما مع حث الله على تعظيم شعائر الدين. فهذه اركان الحج والعمرة

143
00:50:44.450 --> 00:51:04.450
الا ان العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. وفي الاية الامر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة. الواجب منه ان يدرك جزءا من اخر الليل اي من النصف الثاني من ليلة النحر والاكمل المبيت بها وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى

144
00:51:04.450 --> 00:51:24.450
قارب طلوع حتى يقارب طلوع الشمس. وقوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الافاضة والسعي والمبين من الليالي ايام التشريق كما عرف ذلك بن هديه صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. كما ان قوله تعالى

145
00:51:24.450 --> 00:51:44.450
ليقضوا تفاسهم وليوفوا نذورهم. يشمل جميع ما شرع في الحج من اركان من الاركان والواجبات والسنن. وقد امر تعالى الا بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله على تكوينه. وامر بذكره في الايام المعدودات وهي ايام تسبيق

146
00:51:44.450 --> 00:52:04.450
واباح التعجل في يومين بان يربي ثاني ايام التشريق والجمرات الجمرات الثلاث. ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس فان غربت وهو في منى بين عليه المبيت تلك الليلة والرمي والرمي للجمرات الثلاث من الغد وقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

147
00:52:04.450 --> 00:52:30.350
فيه مشروعية ركعتي الطواف وان الافضل ان يكون خلف مقام ابراهيم قال رحمه الله تعالى احكام الذبائح من الهدايا والضحايا. قال تعالى فصل لربك وانحر قل ان صلاتي ونسكي محيا يوم مماتي لله رب العالمين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير

148
00:52:30.350 --> 00:53:00.350
فاذكروا اسم الله عليها صواب. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع او المعتر وفديناه بذبح عظيم ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. ففي الايات الامر بالذبح لله وحده على اسمه وامر باخلاصها لله وحده. وامر وامر باخلاصها لله وحده. والذبح الذي هو عبادة الهدايا

149
00:53:00.350 --> 00:53:20.350
ال البيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب والاضاحي في عيد النحر في جميع الاقطار اقتداء بابراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم واخبر تعالى ان فيها خيرا للعباد. وهذا سابق للخير الديني وهو التقرب بها الى الله. وحصول الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات

150
00:53:20.350 --> 00:53:40.350
النسك وللخير الدنيوي ولهذا امر بالاكل منها والاطعام فيشترك في الانتفاع بها الاغنياء والفقراء. وقد بينت السنة انها لابد ان تكون من الانعام الثلاثة وان تكون كاملة في اسنانها وسالبة من العيوب كما هو مفصل في السنة. قوله من الانعام الثلاثة من باب

151
00:53:40.550 --> 00:54:01.950
ان لا ان الظعن والماعز شيء واحد فالخرفان والمعز من جنس واحد ثم البقر ثم الابل. نعم قال رحمه الله احكام الجهاد وتوابعه كم في كتاب الله من الايات المتعلقة بالجهاد امر به وحث عليه وبيانا لفضله وفضل اهله وكماله

152
00:54:01.950 --> 00:54:21.950
وكثرة ثوابهم وعلو درجاتهم وذكر ثمراتهم الجميلة ونهيا عن ضده وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والاخروية وكم فيه من ذكر مضاعفة النفقة فيه وانها من اعظم الجهاد. والجهاد نوعان. جهاد الدعوة الى دين الاسلام والتحذير من الاديان

153
00:54:21.950 --> 00:54:41.950
عن الباطلة وهذا مفروض منذ بدأت الرسالة منذ ابتدأ. منذ ابتدأت الرسالة وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به. قال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وقال تعالى وجاهدهم به جهادا

154
00:54:41.950 --> 00:55:01.950
كبيرا اي زاهد اهل الباطل كلهم بالقرآن فهذا فرض فرض عين على كل مصيب ان يقوم بما يقدر عليه ويعلمه. وعلى اهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم لان معه سلاح التامة الحقيقية لهذا الجهاد وهو العلم الذي خلاصته وروحه شرحها في دين الاسلام والمحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع

155
00:55:01.950 --> 00:55:21.950
فانه اذا شرح على هذا الوجه وبينت فحاسده وفضائله قبله كل منصف قصده الحق. وكان ايضا ذلك طامعا للمبطلين الملحدين الذين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. طبعا هذا النوع من الجهاد

156
00:55:21.950 --> 00:55:44.900
هو الافضل وهو مقدم ولذلك كان اكثر احوال النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النوع ثلاثة عشر عاما في مكة ثم بعد صلح الحديبية اعوام في هذا النوع من الجهة واما الجهاد الثاني فهي ضرورة يلجأ اليها اهل الاسلام

157
00:55:45.000 --> 00:56:12.400
صد عدوان المعتدين او الدفاع عن انفسهم وعن المظلومين. نعم قال رحمه الله ثم الموازنة بين عقائده واخلاقه وفضائله واعماله وبين غيره. فعند ذلك يتضح الفرق العظيم. ثم ابدأ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية وصدقه وصدق ما جاء به من الحق الذي هو الكتاب والسنة فهذه الاصول بيانها بحسب الامكان هو ان

158
00:56:12.400 --> 00:56:26.200
اكبر الجهاد وهي اعظم الطرق التي دعا عباده بها الى دينه. وامر نبيه ومن قام مقامه ان يدعو بها. النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح فهذا الكفاية فهذا فرض كفاية ايتاء

159
00:56:26.500 --> 00:56:46.500
رجال الكفار المحررين. فهذا فرض كفاية القتال وكفار المحاربين. وقد يكون فرض عين اذا حضر الزحف. واذا حصر بلده عدو واذا استودعه الامام ومن قام مقامه كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه. هذه الاحوال الثلاثة تكون فيها

160
00:56:46.500 --> 00:57:09.350
يكون فيها الجهاد فرض عين لكن قول الفقهاء واذا حاصره بلد عدو يكون عين بشرط الناس لا يعرفون هذا الشاب وهو وجود حاكم فينحاز بهم ويأمرهم بالقتال. اما اذا لم يوجد حاكم ولو حوصل العدو فلا يجب عليهم القتال

161
00:57:09.950 --> 00:57:25.750
الا ترى ان المستضعفين في مكة كانوا محاصرين من قبل اهل مكة ولم يقاتلوا لكون النبي عليه الصلاة والسلام في صلح مع اهل مكة وهم لا يستطيعون ان يكون لهم رأس

162
00:57:26.000 --> 00:57:50.700
فلابد من الفهم لهذا الشرط نعم قال رحمه الله والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ووادع حيث كانت المصلحة وحارب حيث المصلحة فعلى المسلم ان يسلك هديه ويتشاور في امرهم ويعمل في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. وقد امر الله بالتثبت في الامور كلها وخصوصا في امور الجهاد

163
00:57:50.700 --> 00:58:10.700
تولية الاكمل والامثل من الرجال في في الولاية الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها فانها من اعظم ما يدخل في الامانات التي امر ان تؤدى الى اهلها وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله ولا

164
00:58:10.700 --> 00:58:30.700
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. فهذا فهذه التعاليم العالية بين الله لعباده في جهاد الاعداء ارشدوا بها تمت امورهم وقال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم

165
00:58:30.700 --> 00:58:50.700
الولايات دخل فيها فعل جميع الاسباب واستعمال جميع القوة المقدورة والاخذ والاخذ بالحذر من الاعداء. فجميع علم السياسة يرجع الى هذين الاستعداد للمستطاع من القوة للاعداء بحسب الزمان والمكان والحال واستعمال الحذر من متن الاعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم والتوقي من شرورهم

166
00:58:50.700 --> 00:59:05.050
التوكل على الله كما امر الله بذلك كله وقد ندب الله الى السلم اذا جنح اليه الاعداء مع التوكل عليه واخذ الحذر كما امر بقتال اهل الكتاب حتى يلقوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وامر بالاسر عند

167
00:59:05.050 --> 00:59:29.000
الافقار في العدو ثم الوالي مخير بين المن على الاسرى وفدائهم بمال او اسير مسلمين او قتلهم او او رقهم. وذكر الاموال الشرعية وذكر وذكر الاموال وذكر الاموال الشرعية ثلاثة اقسام. نعم يعني القرآن كل ما قال فيه ذكر واورد وكذا فالمقصود به يعني في القرآن. نعم

168
00:59:29.000 --> 00:59:54.300
احسن الله اليكم وذكر الاموال الشرعية ثلاثة اقسام اموال الزكاة وتقدم انها للاصناف الثمانية وتقدم انها للاصناف الثمانية والغنيمة للغانمين تقسم اربعة اخماسها بينهم للفارس على فرس عربي ثلاثة اسهم وعلى فرس هجين سهمان وللرجل سهم والخمس الاخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله واعلموا ان ما

169
00:59:54.300 --> 01:00:10.550
غضبتم من شيء فان لله خموسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طبعا هذا فيما اذا كان المجاهدون ليس لهم رواة اما اذا كان لهم رواتب في من الجيش مثل حال الجيوش الان

170
01:00:10.600 --> 01:00:34.000
ان الذين في الجيش يأخذون رواتب من بيت المال او من الدولة فهنا هل يأخذون السهام او لا؟ هذه فيها خلاف بين الفقهاء نعم قال رحمه الله واموال الفيء كالجزية والخراج وخمس وخمس الخمس؟ وخمس الخمس والاموال

171
01:00:34.000 --> 01:00:48.000
اولي اربابها وما لم يوجب وما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب يكونوا للمصالح كلها. ويبدأ ويبدأ منها بالاهم فالاهم. واحكام الجهاد علاقاته كثيرة في الكتاب والسنة والله اعلم

172
01:00:48.300 --> 01:01:08.300
احكام البيوع والمعاملات قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واحل الله البيع وحرم الربا. يا ايها الذين امنوا لا كلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. يا ايها الذين امنوا

173
01:01:08.300 --> 01:01:28.300
ولا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله. الاية يا ايها الذين

174
01:01:28.300 --> 01:01:48.300
امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنب يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الى قوله عليم. انفقوا من طيبات ما كسب

175
01:01:48.300 --> 01:02:06.400
يستفاد من هذه النصوص كثير من احكام المعاملات. فمنها انها دلت على ان الاصل صحة جميع البيوع والمعاملات الا ما استثناه الشارع اباحت جميع انواع التجارة تجارة تجارة الادارة وتجارة التربص والانتظار بالسلع

176
01:02:06.750 --> 01:02:28.400
فرصها ومواسي بها وتجارة الايجارات وتجارة الديون. وكلما دخل فسق التجارة. يقول بعض مشايخنا اعظم اية من حيث الطول اية الدين. فلا اطول منها. وذلك لان المعاملات الدنيوية طويلة لا منتهى لها

177
01:02:28.800 --> 01:02:51.400
فناسب في طول المعاملات وعدم حصرها ايراد اية طويلة لكي تكون اصولا لما يستجد من المعاملات نعم قال رحمه الله ومنها ان جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل. ان الله اباحها ولم يحدد لها الفاظا مخصوصة. فكلما عده الناس

178
01:02:51.400 --> 01:03:11.400
وتجارة ومعاملة عقدت به المعاملات ومنها وجوب الوفاء لجميع العقود والشروط في كل المعاملات الا الا ما استثناه الشارع في العقود والشروط التي تحلها التي تحل حراما او تحرم حلالا او ما جعل او ما جعل له الشارع خيار مجلس او عيب ونحوه. وما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط

179
01:03:11.400 --> 01:03:31.400
او غيره او ما كان الاصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. ومنها ان المعاملات مع اباحتها فلنشتغل بها غير مذموم اذا لم تلهيه عن لله الواجب من صلاة ونحوها فانها فان لهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر. ومنها اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات

180
01:03:31.400 --> 01:03:51.400
ان يأتي بذلك اختيارا فان اكره احدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة. فان امتنع احدهما مما وجب عليه واكره مما وجب عليه واكره على الواجب كان المعاملة الصحيحة ومنها ان ومنها انه يستفاد من اشتراط التراضي ان من ان من اشترى معيبا لم يعلمه او غبن بنجش او او

181
01:03:51.400 --> 01:04:13.550
متلقي جلب او اغترار او نحو ذلك ان له الخيار لكونه لم يحصل الرضا لانه لكونه لم لكونه لم يحصل رضا المعتبر في كونه لم يحصل رضا المعتبر ومنها ان الربا بجميع انواعه من اعظم المحرمات وانه مرصد للعقد وان تراضى به متعاقدان انه ليس لهما ان يتراضيا على ما لا يرضي

182
01:04:13.550 --> 01:04:33.550
الله ورسوله وانواع الربا ثلاثة. يبقى الفضل يبيع مكينا بمكيلا من جنسه متفاضلا او موزونا بموزون من جنسه متفاضلا فان الشارع شرط في اي شيء من جنسه اذا كان بكينا نموذج طيب تبات ولا في القدر والقبض قبل التفرق. وربا نسي ان يبيع المكيل بالمكيل او الموزون بالموزون ولو من غير

183
01:04:33.550 --> 01:04:53.550
وتفرقا قبل قبض العوضين واشد انواعهما ذكره الله بقوله لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وذلك ان يحل الدين عليه ثم ثم يقلبه عليه ببيعة اخرى الى اجل فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على على المعامل وذلك ظلم من صاحب

184
01:04:53.550 --> 01:05:13.550
وسواء تعاملا هذه المعاملة صريحا او او تحيل او تحيلا عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود فكل حيلتي يتوسل بها الى اسقاط الواجبات او استحلال المحرمات فانها باطلة غير نافذة. ان العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالالفاظ التي لا يقصد لا يقصد

185
01:05:13.550 --> 01:05:34.900
معناها لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. البنوك هذه الربوية التي تضاعف الدين اذا خرافي السداد تتعامل بهذا النوع من الربا وقوله لا تأكل ربا ضعافا مضاعفة ظن بعض الجهلة من المعاصرين

186
01:05:34.950 --> 01:05:53.650
انه لا بأس بيسير الربا هو لم يفهم الاية المقصود هنا لا تأكل ربا ضعافا مضاعفة حكاية حاء لا ذلك لان المشركين كانوا في عهد اول الاسلام يأكلون الربا بنوعيها

187
01:05:53.650 --> 01:06:09.450
ربا الفضل وربا النسية ثم يزيدون عليها. نعم قال رحمه الله واما ربا القرض فليغرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا اي نفع يكون فهذا الشرط هو الذي اخرجه من موضوع القرض والاحسان

188
01:06:09.450 --> 01:06:27.350
موضوع المعاملة وصارت حقيقته دراهم بدراهم الى اجل مثلا وذلك النفع المشروط هو الربح واما الميسر فانه نوعان مغالبات ومعاملات. فمتى كانت المعاملات فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر وهو انواع كثيرة مثل بيع الابق وبيع

189
01:06:27.350 --> 01:06:45.250
المجهولات اعيانها واوصفاتها ومقاديرها او الملابسات او استثناء المجهول من المعلوم او يشرط في المزارعة او المساقات او المغارسة او المضاربة او المشاركات كلها مصلحة احد مصلحة احد المعينات وهي

190
01:06:45.250 --> 01:07:13.900
الاخر فيكون كل منهما مخاطرا. وذلك ان مبنى المشاركات على العدل واستواء المتعاملين. واستواء المتعاملين في المظلم والمغرم فشرط خلاف فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر وفي ذلك مفاسد كثيرة ومن عامل معاملة محرمة فعليه ان يتوب الى الله ويرجع المعاملة الى العدل الذي اباحه الله. ويرفض ما فيها من ربا من ربا

191
01:07:13.900 --> 01:07:33.900
من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية. واما ايات الدين فما اجمعها لاحكام المعاملات واكثر فوائدها. فان الله ارسل بدوي يحفظ اموالهم ونظامها في المعاملات والى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق. وذكر الطرق وافسد الى سلوكها ويسرها غاية التيسير. ونفى كل

192
01:07:33.900 --> 01:07:53.900
لا ضرر وظلم فيها من الجانبين. وامر بغاية العدل وهي من وهي من ابراهيم على ان دين الاسلام قد تكفل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم. حيث اباح كل معاملة نافعة وحرمت كل معاملة ضارة وبينها الطرق التي تحفظ التي تحفظ بها وتضبط المعاملات والحقوق. فمن فوائدها جواز الطيور كلها سواء

193
01:07:53.900 --> 01:08:13.900
اوتر الدين بان يسلم الثمن ويكون ويكون المثمن مؤجل الى اجل مسمى او دينا مطلقا لي شيئا حاضرا بثمن في ذمته ذات المسمى ان الله نسبه للمؤمنين وقرهم عليه وهذا خاصية مباحة. وهذا خاصية المباح

194
01:08:13.900 --> 01:08:39.700
ومنها اشتراط العلم بالبديع والثمن والاجل. اما الاجر فمصرح به في قوله الى اجل مسمى. واما علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه الى الى انه اذا الا. الا انه الا انه اذا شرط العلم بالاجل الذي هو فرعه فالاصل من باب اولى واحرى. ومنها الامر بكتابة الديون الوجنة والرخصة في ترك كتابة

195
01:08:39.700 --> 01:08:59.700
في المعاملات الحاضرة والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في في المؤجلة والمشقة في الحاضرة المتكررة. ومنها الارشاد الى الاشهاد في المعاملات كلها كحاضرة او مؤجلة وهي اعظم وثائق وانفعها واوسعها. وقد امر باعلى ما يكون فيها باشهاد رجلين او رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين

196
01:08:59.700 --> 01:09:19.700
من الشهود المرضيين بين الناس وبين الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل لان ذاكرة الرجل اقوى من المرأة. فلهذا جرأ فلهذا جبر هذا النقص زيادة العدد وبين الحكمة في ذلك بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى

197
01:09:19.700 --> 01:09:51.400
طب المعاصرين انفسهم اليوم يشهدون هم يشهدون يقولون وزنوا دماغ المرأة اقل من دماغ الرجل ثم يتعجبون لماذا الشريعة؟ جعلت شهادة الرجل المرأتين مقابل شهادة رجل وهم يشهدون ان المرأة في احوالها التي تعتريها بفطرتها كالحيض

198
01:09:51.400 --> 01:10:22.650
والحمل والوضع انها تتغير ويصيبها ما لا يصيب الرجل من الذهول ومن النسيان يعني عند الطلق يحصل لها حياة جديدة. حتى انها ربما لا تذكر اشياء كثيرة مما سبق نعم. قال رحمه الله ومنها امر الشاب ومنها امر الشهود ان ينقادوا للشهادة والا يأبوا اذا دعوا

199
01:10:22.650 --> 01:10:42.650
تحمل اولي الاداء لما في ذلك من القيام بحق المسلم. وفك المنازعات وبما فيه من الخير والاجر عند الله تعالى. ولهذا ينبغي للشاهد ان يقصد بتحمله بالشهادة وادائها وجه الله والقيام بالواجب لقوله تعالى واقيموا الشهادة لله وزجر غاية الزجر ما من كتاب الشهادة ومن باب اولى سادة الزور فكلاهما من كبائر الذنوب

200
01:10:42.650 --> 01:11:07.000
الشهادة والشهادة بالباطل فانه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما. اما المظلوم فالظاهر واما الظالم فان شاهد الزور له خاتم وكاتم الشهادة الحق عليه اما المظلوم فظاهر واما الظالم فان شاهد الزور له وكاتب الشهادة الحق. الحق عليه. وكاتب الشهادة الحق عليه قد اعانه

201
01:11:07.000 --> 01:11:19.400
على الظلم والعدوان وفي هذا العلم ان شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والاموال وليس في ذلك نفس لقبول غيرها لان الله انما ذكر اعلى الحالات التي يحفظ بها

202
01:11:19.400 --> 01:11:35.200
الحقوق وما يحكم وما يحكم به الحاكم واعم من ذلك. فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين ويمين صاحب الحق شيخ سديد ان خلاف هناك بين الفقهاء هل تقبل شهادة المرأة

203
01:11:35.450 --> 01:11:57.950
في غير الاموال او لا وكلهم يقولون لا تهمل لكن ما ذكره الشيخ هو الصواب ان شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والاموال هذا هو الصحيح وكذلك ما يحكم به الحاكم اعم من القضاء بالشاهد او من البين

204
01:11:58.150 --> 01:12:21.350
عمي فقد يحكم القاضي مثلا بالتصوير الفوتوغرافي. وقد يحكم الشاهد بما يسمى اليوم الكاميرات. قد يحكم القاضي بها نعم قال رحمه الله ومنها ان الله قال برأسين مقام الرجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل واطلق

205
01:12:21.350 --> 01:12:41.350
مقتضاه ان يكون في كل الاحوال ولاهل العلم هنا تفصيلات كثيرة وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول ومنها ان من نسي شهادته ثم ذكرها ان شهادته صحيحة لقوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يدل على انه ينبغي

206
01:12:41.350 --> 01:13:01.350
يكون الكاتب كامل الصفات عالما بالعكس سالكا لطريق العدل معتبرا عند الناس وانه لا يحل له ان يميل مع احد المتعاملين المتعاملين لقرابة او صحبة ونحويها او نحوهما فانه خلاف العدل. ومنها ان معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم. وتتوجه له حاجات

207
01:13:01.350 --> 01:13:21.350
يمن الله عليه بقضائها والقيام بها فبها يستتم عليه النعمة وعليه يشكر الله على ذلك ولهذا قال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله وقوله وليمرد الذي عليه الحق لانه لانه يكتب الحق الذي يقر به وفي هذا ان الاقرار من اعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق. ولان

208
01:13:21.350 --> 01:13:40.000
وانه لا عذر لي بالاقر وانه لو اقر ثم انكر بعد ذلك او ادعى غلط او نسيانا انه لا يقبل منه. لان الحق ثبت باعترافه فدعواه ارتفاع ذلك دعواه الدعوة مجردة لا تقبل. الاقرار لا يقبل فيه الرجوع الا اذا ادعى الاكراه

209
01:13:40.050 --> 01:13:59.950
هذه الصورة الوحيدة التي تكون فيها اه اه يكون فيها الرجوع مقبولا. نعم. قال وفي هذا انه لا يكتب ما املاه من من لهم. وفي هذا انه لا يكتب ما املاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا

210
01:14:00.450 --> 01:14:20.450
فان كان الذي عليه الحق سفيها اي لا يعرف المصلحة ولا يحسن معاملة او ضعيفا اي صغيرا ومن باب اولى المجنون او لا يستطيع ان يمله بخرس او ياء الانثى فليمل فليمل وليه بالعدل فيها اثبات الولاية على الخاصدين وان وليهم ينوب منابهم في التصرفات والاقرارات ويترتب

211
01:14:20.450 --> 01:14:40.450
انه لو زاد عنوان وارادوا الغاء تصرفات وليهما واتهموه بغير بينة. فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. وفيه انه لا عبرة الصغير والسفيه والمجهول ولا تصرفاتهم لان الله لم يجعل لهم هنا اكرارا ولا معاملة ولا الا بل جعل ذلك لوليهم ففيه اثبات الحجر عليهم ومنعهم

212
01:14:40.450 --> 01:15:01.250
من التصرفات والتبرعات والاخبارات على اموالهم. وذلك عيد مصلحتهم وهذا المحاسن للشريعة حيث لم يكن حيث لم يمكن القاصدين من اموالهم خوف الضرر عليهم  ويدل عليه ايضا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما واثبات النيابة عن المرأة الخطرة في

213
01:15:01.250 --> 01:15:21.250
في اثبات الوكالة وان الوكيل اذا اقر فيما وكل فيه فاطاره مقبول. وفيه دليل على انه ينبغي معرفة حسن المال وتعلمه ذلك ذلك الكتاب خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيها. فان ذلك نعم العون على هذا المقصود. ثم حث على كتابة الصغير والكبير فقال ولا تسأموا

214
01:15:21.250 --> 01:15:41.250
تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله في هذا ففي هذا ان التدقيق في المعاملات والمحاسبات اولى من الاهمال وبناء الامور يعني المساهلة. فالتدقيق وتحذير المعاملة لها محل وباب المعروف والاحسان له محل اخر والتمييز بين الامرين له اهمية كبيرة بل الغالب ان الاحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم الامور على

215
01:15:41.250 --> 01:16:01.000
سواء بين المتعاملين. ثم بينة على الحكم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الارشادات الابرارية فقال ذلكم ما قسطوا عند الله. اي اقرب لسلوك العدل الشهادة اي اثبتنا لها لان بنائها على الكتابة وتأيدها وتأيدها وتذكرها بها

216
01:16:01.300 --> 01:16:21.300
وادنى الا ترتابوا ان يزول بذلك الشك في المعاملة ولا يستجيب بعض المتعاملين ببعض. فكل هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة اليها. وفي فيه دليل على ان الوثائق يؤيد بعضها بعضا وان الله يحب من المتعاملين ان تكون المعاملة صريحة لم تراء فيها. وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب

217
01:16:21.300 --> 01:16:41.300
قال فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. ايها الاحظ اذا لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة. ولكن على كل واحد ممن امنه رحمه وثق به ان يؤدي امانته ويشكر اخاه الذي وثق به فيكون واجبا عليه من جهة من جهة لزوم تقوى الله وجوبها في كل حال ومن جهة ان اخاك اذا وثق بك

218
01:16:41.300 --> 01:16:51.300
وامنك فقد فعل معك معروفا. فعليك ان تقابل الاحسان بالاحسان وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه. وان من عمل معك معروف في المعاملة فما جزاؤه الا الوفاء معه

219
01:16:51.300 --> 01:17:09.450
ومقابلته بمثل عمله. كما ان في قوله ان يكتب كما علمه الله. تنبيه على ان من خصه الله بنعمة يحتاج الناس اليها لشكره الله على هذه النعمة ان يبذلها للناس تحتاج اليها وهو لا مضرة عليه في غنم ولا يغرم

220
01:17:09.900 --> 01:17:24.350
ومنها مشروعية وثيقة الرهن وخصوصا في السفر عند الحاجة اليه لفقد الكاتب او الشاهد. وان المقصود من الرهن ان يكون وثيقة بالدين اذا تعذر الوفاء بإذن  اذا تعذر الوفاء بيع بالدير

221
01:17:24.500 --> 01:17:42.000
وله مقصود اخر وهو انه اذا كان له غرماء وغيره قدم صاحب الرهن به عليهم قدم صاحب الرهن به عليهم وفيه ان اكمل حالات الرهن يكون مقبوضا وليس في الاية دليل على انه لا يكون رهن الا اذا قبض. ان الله اذا انما ذكر اعلى الحالات

222
01:17:42.000 --> 01:18:02.000
يبقى المفهوم بل مفهوم قوله فرهان مقبوضة انها قد تكون غير مقبوضة لكنها اقل توثقة من المقبوضة كما ان الشيء القيل او الذي في الذمة يظل توثيقة من الكثير او من العين. ومنها النهي عن عن مضارة الكاتب والشهيد عن مضارة الكاتب والشهيد او او يضارانهما للمتعامين

223
01:18:02.000 --> 01:18:22.000
فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه رفاق وسهولة. ومنها انه تعالى تعاهد من يخشى منه قيامة تخفى كالمؤمن للحق الذي عليه المؤتمر الذي وثق المعامل بامانته وذمته بالحث على لزم التقوى وتذكيره برعاية حق اخيه لكون الحق لا بينة به. قوله تعالى

224
01:18:22.000 --> 01:18:42.000
من جاء به حمل بعير وانا به زعيم. استدل به على صحة الكفالة والضمان والجعالة. وانه يجوز تقدير علمه كحمل البعير ونحوه. وقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها

225
01:18:42.000 --> 01:18:59.650
استدل به على ثبوت الامانات ووجوب حفظها في حرز في حرز مثلها وادائها الى اهلها الذي الذي ائتمن الانسان او الى وكيله ومن يحفظ ماله عادة وان كل مؤتمر مقبول قوله في التلف وعدم التفريط. وان الانسان مقبول قوله على ما تحت يده

226
01:18:59.650 --> 01:19:19.650
من الامانات لان هذا مقتضى التأمين وقوله ان خير من استأجرت القوي الامين فيه مشروعية الاجارة وجوازها بكل المنافع المباحة وان يا من عاملته بجرد نبوية من جمع الوصفين القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الانسان والامانة. القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود

227
01:19:19.650 --> 01:19:35.650
من الانسان والامانة فان النقص اما فقد الصفتين او احداهما قوله تعالى والصلح خير فاصلحوا بين اخويكم وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها وسواء عند الاقرار او الانكار فالصلح جاهز ومأمور به بين الناس

228
01:19:35.650 --> 01:19:57.450
حل احل حراما او حرم حلالا وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها ويقتضي جواز الصلح على المؤجل ببعضه  ويقتضي جواز الصلح للمؤجر ببعضه حالا والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار. وقد امره وقد امر تعالى بالاحسان الى الوالدين والاقربين والجيران

229
01:19:57.450 --> 01:20:17.450
وساكن وغيرهم فيشمل ذاك الانسان القولي والفعلي يختلف باختلاف الاشخاص والاوقات وجميع الاحوال وقوله تعالى ولا تقربوا من اليتيم الا بالتي هي احسن رواية عن اليتيم واكثار تدبير ماله وقد امر باختباره عند بلوغه فاذا علم رشده وهو حفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ما له

230
01:20:17.450 --> 01:20:41.250
قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف نسخت الوصية بايات الميراث وبقيت في غيرهم من الاقارب ونحوها من طرق البر والخيرات ويستدل على الوقوف والهبات والوصايا وكذلك على القرض والعاريات ونحوها من التبرعات في الاعيان او في المنافع بعموم امره تعالى بالاحسان وثنائه على المحسنين وبيان فضائلهم

231
01:20:41.250 --> 01:20:58.000
ثوابهم فهذه المذكورات كلها داخلة في الاحسان. ولكن ينبغي ان يعلم ان ولكن ينبغي ان يعلم ان الاحسان انما يكون احسانا حقيقيا اذا لم يتضمن ظلمه وجوره الا فترك الاحسان هو الاحسان مثل ان يكون تبرعه ويتضمن ترك واجب من من دين او مضارة وارث

232
01:20:58.050 --> 01:21:15.500
او اضرار بمن بمن لا تحل مضارته فهذا لا يجوز. وقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل يدل على ان المؤتمن اذا كان بغير جوع او ان قوله مقبول في رد الامانة كما يقبل قول كل مؤتمر في دعوى التلف وعدم التفريط

233
01:21:15.700 --> 01:21:35.700
وقوله تعالى فمن خاف من موسى او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. فيها ارشاد الى تنبيه المعتدي في وصيته ونصيحة من بعده في تعديل وصيته اذا كانت جائرة. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان الى اخر الايات فيها ان الوصية

234
01:21:35.700 --> 01:21:55.700
انه يكفي بها سنة اثنين من المسلمين فان لم يكن المحتضر الا كفار فان لم فان لم يحضر المحتضر الا كفار قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة فان خيف منهما خيانة خيانة فان خيف منهما خيانة حلف بعد الصلاة ما خان وما كتم واذا اطلع على وان اطلع

235
01:21:55.700 --> 01:22:15.700
على خيانة منهما بان قامت الشواهد على ذلك حذف اثنان من اولياء الميت على خيانتهما وان شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا ثم يغرمان قال قال رحمه الله واحكام المواريث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله ان الله

236
01:22:15.700 --> 01:22:35.700
الله كان عليما حكيما. والاية التي في اخر السورة لقد فصل الله في هذه الايات احكام الموارد تفصيلا تاما. فذكر ميراث الاولاد وهم اولاد الذكور والاناث اولاد البريد في ذلك الذكور والاناث دون اولاد البنات فذكر انهم اذا اجتمع منهم ذكورا واناثا في درجة واحدة فلذكاء مثل حظ الانثيين وانهم في هذه الاحاديث يكونون عصبة لا يستحقون

237
01:22:35.700 --> 01:22:50.850
معهم اهل بالقاضي شيئا سوى الوالدين فقط. لكل واحد سدس ومن باب اولى فاذا كان الاولاد ذكورا خلصا واذا خلص. احسنت. ومن باب اولى اذا كان الاولاد ذكورا خلصا واذا كانوا اناثا فان الواحدة التي

238
01:22:50.850 --> 01:23:10.850
ليس معها في درجتها احد النصف. وللثنتين فاكثر الثلثان فان كانت فان كانت الواحدة وفي الدرجة العالية كبنت الصبي ومعها بنت او او بنا او بنات وبني فلل نصف ويبقى السدس تكبيرة الثلثين لبنات الابن. وذكر وذكر مواريث الابوين وذكر مواريث الاب وذكر ميراث الاب

239
01:23:10.850 --> 01:23:28.750
لكل واحد منهما السدس. اما الام فلا تزيد عليه وكذلك الاب معلوم هذه الذكور او مع البنات اذا استغرقت الفروض فينبغي شيء بعد اخذ البنات فروضهن اخذه الاب تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي في الصحيح الحقوا الفرائض باهلها فما بقي

240
01:23:28.750 --> 01:23:48.750
لاولى رجل ذكر وهو اولى من الابعدين وهو اولى من الابعدين وهو اولى بالابعد من الابعدين فان كان امه فان كان امه وابوه اخذ احد زغيره فارضه والباقي للام ثلثه للاب الباقي. فان كان للميت اخوة فلامه السدس

241
01:23:48.750 --> 01:24:05.250
يوجد حكمه حكم الاب في جميع احكام الفرائض بالاتفاق الا الا في العمراء. العمرية تكسر. الا في العمر ايش؟ الشم العمري لان عمر هو الذي حكم في هاتين الصورتين في خلافته. نعم

242
01:24:05.650 --> 01:24:22.600
احسن الله اليكم الا في العمريتين المذكورتين فان للام مع الاب ثلث الباقي ومع جدي ثلث المال كله والا مع الاخوة لغيرهم. فان العلماء فمنهم من ورثهم ومع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد ابن ثابت رضي الله عنه

243
01:24:22.650 --> 01:24:42.650
ومن وافقه من الصحابة والائمة ومنهم من اسقطهم بالجد في قول ابي بكر رضي الله عنه من وافقه من الصحابة والائمة وهو القول الذي ترجحه الادلة الكثيرة وهو الصحيح ان شاء الله. ان الجد ينزل منزلة الاب فحين اذ لا يرث الاخوة مع وجود جدهم شيئا

244
01:24:42.650 --> 01:25:05.250
نعم وهذا ترجيح ابن عباس وهو فتي ابو بكر رضي الله تعالى عنه واختيار الحنفية من الفقهاء ورواية عن الامام احمد نعم. وذكر ميراث الزوجين وان للزوجين نصف ما تركت زوجته اذا لم يكن لها ولد ذكر الله انثى واحد او متعدد او متعدد ولد صلب

245
01:25:05.250 --> 01:25:20.250
او ولد ابن او ولد ابن منه او من غيره والربع بوجود الولد المذكور او ان لزوجته تقومون مع الولد والربع مع عدمه. وذكر ميراث الاخوة من كل جهد اما الاخوة من الام فلم فلم يورثهم الا في الجلالة

246
01:25:20.450 --> 01:25:40.450
فاذا كان الميت ليس له اولاد اولاد صلب اولا اولاد ابن لا ذكور ولا اناث ولا اب ولا جن فلواحد منهما منهم السدس والاثنين فاكثر الثلث ردودكم واناثهم واحد ذكورهم واناثهم واحد. واما الاخوة الاشقاء او لاب فالذكور منهم عصبة. وكذلك اذا كان معهم اناث كان للذكر مثل

247
01:25:40.450 --> 01:26:00.450
والواحدة من الاناث لها النسب والاستنتاج فاكثروا الثلثان فان كانت شقيقة ومعها اخت من اب او اخوات كان للشقيقة نصفها وللتي لاب السدس تكملة تكملة الثلثين. وقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض يستدل بعمومها على ارث جميع عصبة الاقارب ولا

248
01:26:00.450 --> 01:26:17.100
وريث الله والاخوات مع اخوتهن الا البنات والاخوات للميت. واما اولاد الاخوة والاعمام واولادهم مع واما اولاد الاخوة والاعمام واولادهم اما تفاوتت درجاتهم فانه يختص فانه يختص الذكر بالميراث دون اخواته

249
01:26:17.250 --> 01:26:37.250
واما الجدة من جهة الام او من جهة الاب اذا اذا علمت الام فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم جعل لها ولا تزيد عليه واما مسائل العويب فاخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم امره تعالى بالعدل. والعون والعدل المستطاع كما بسط ذلك في غير هذا الموضع

250
01:26:37.250 --> 01:26:57.250
وقوله في عدة مواضع مما ترك يدل على ان جميع الورثة يرثون كلما خلفه ميتهم من الاعيان والديون والحقوق حتى ما يجب بعد موته من نيته ونحوها. واما ميراث الرد فيؤخذ ايضا مما اخذ العود. لان القاعدة الشرعية ان الاموال المشتركة زيادتها ونقصها بين المشتركين بحسب بحسب

251
01:26:57.250 --> 01:27:17.250
والعون والرد فرض من افراد ذلك. وكذلك ميراث ذوي الارحام مأخوذ من قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. فعند عدم اهل الفروض والعصبات يكونوا ذوو الارحام اولى من غيرهم. واما صفة ودهم فحيث كانوا مدليين باصحاب فروض او عصبات جعلوا بمنزلتهم

252
01:27:17.250 --> 01:27:37.250
لانهم فرعهم. الاحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا ذكرها الله في كتابه امتزاج احكام النساء بالجار وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات اه احكام النكاح والصداق وتوابع ذلك بين العشرة وحقوق الزوجية. قد امر الله بالنكاح في عدة ايات وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء

253
01:27:37.250 --> 01:27:57.250
وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعودوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فان طبن لكم على شيء منه نفسا فكلوه وليئا مريئا. وان اردتم استبدال زوجي مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا لا تأخذونه بهتانا واثما مبينا

254
01:27:57.250 --> 01:28:22.700
كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذون منكم ميثاقا غليظا وقال ان تبته باموالكم وذكر قصة الزوج موسى ابنة صاحب على ان يأجره ثماني ثمان او عشر حجاج وقال وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهن مثل الذي عليهن

255
01:28:22.700 --> 01:28:42.700
معروف الاية فدلت هذه الايات على الاب التزوج وجوبا واستحلالا بحسب الاحوال وحث على تغير النساء الكمل فالصالحات قانتات حافظات طيب بما حفظ الله وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يدا يمينك وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه

256
01:28:42.700 --> 01:29:06.400
وحفظها نفسها وحفظها نفسها وماله وحسن تدبير وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الاولاد تربية دينية. واباح للرجل ان يتزوج الى اربع الى اربع من الحرائر ومن الاماء ما شاء بملك اليمين وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم. وامر بايتاء النساء صدقاتهن وان المهر يصلح بالقليل والكثير والاموال والمنافع. وامر من

257
01:29:06.400 --> 01:29:26.400
عنده يتية هو وليها الا يظلمها وانه اذ غلب في نكاحها اي يبسط لها في مهرها فينقصه عما تستحقه ومن رغب عنها ان لا ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها او حتى يعطى من صداقها فان هذا ظلم. بل يتعين عليه ان يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته وان

258
01:29:26.400 --> 01:29:45.300
قد اذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله اكله بها حرج ان لم يكن ذلك بسبب عقده لها فان عضلها ظلما لتفتدي منه بما اتاها او بعضه فقد اتى اثما عظيما. وبين تعالى ان الحكمة في ذلك انه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وافضى بعضهم الى بعض

259
01:29:45.300 --> 01:30:01.500
واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بحكم جميع الحقوق التي اولى التي اولها ايفاؤها الصداق. وانما ينظف الصداقة اذا ظل قبل الدخول وقد فرض لها وقد فرض لها مهرا

260
01:30:01.850 --> 01:30:21.350
فلها نصف ما فرض الى الا ان عفا احدهما عن نصفه فيكون للاخر. ففي هذه الايات ان الصداقة ملك للزوجة وانه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته. وامر تعالى كل من الزوج اليه يعاشر الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة لا يرتقي بحالهما وكف الاذى

261
01:30:21.350 --> 01:30:35.150
لا يبطل كل منهما بحق الاخر ولا يتكره لبذله ويدخل في ويدخل في المعاشرة بالمعروف ان النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع الى العرف اذا اختلفا في تقديره وتحديده وانه تابع

262
01:30:35.150 --> 01:30:55.150
يسر الزوج وعسره قال تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقد ارشد الله وحده على الصب على الزوجات ولو كرهها الزوج فعسى ان يكون منها خير كثيرا. ويبدل الله الكراهة بالمحبة

263
01:30:55.150 --> 01:31:15.150
واستبدل طباعها او يرزق منها اولادا او يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لبره مصالح كثيرة. وقوله واتي احداهن قياطا يدل على جواز كثرة المرء مع ان لولا السهولة فيه وفي غيره فخير النساء اسهلهن مؤنة. وقد حرمت

264
01:31:15.150 --> 01:31:35.150
الاقارب سبعة الامهات وهن كل انثى لها عليك ولادة. والبنات وهن كل انثى لك عليها ولادة. والاخوات من كل جهة وبناتهن وبنات الاخوة نزل نواعم والعمات وهن كل انثى وهن وهن كل انثى اخت لابيك او لاحد اجدادك والخالات وهن كل انثى اخت لامك او يا حجة

265
01:31:35.150 --> 01:31:53.300
اخيك وما سواهن من الاقارب حلال كبنات العم وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة ومن جهة لزوجها الذي له اللبن واما من جهة الطفل الراضع فلا ينكسر التحريم في الرضاع الا عليه وعلى ذريته

266
01:31:53.700 --> 01:32:17.350
وحرمه تعالى من الصفر اربعا ثلاث ثلاث بمجرد العقد وهن امهات زوجاتك واولادك وابائك. وبنات الزوجات اذا دخل بامهن فان لم يدخل بها فلا جناح عليه في الرابع وحرم تعالى الجمع بين الاخوات وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وحرم المملوكة على الحر الا اذا عدم الطول وخاف على

267
01:32:17.350 --> 01:32:37.350
وهي مسلمة وحرم على المسلم نكاح الكافرة والامساك بعصمتها الا المحصنات من اليهود والنصارى وحرم انكاح المسلمات للكافر وهربوا نكاح الزانية حتى تتوب ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح الزوج غيره ركاعا صحيحا ويقرأها ويطلقها وتنقضي عدتها. وقوله تعالى

268
01:32:37.350 --> 01:32:56.300
وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبيين اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. صحيح على انه ليس للمؤمنين ايا الا بمهر مسمى او مفروض ما الى ذلك. وانه اذا وانه اذا شرط نفيه لغى. وانه اذا شرط نفيه لغى الشرط

269
01:32:57.650 --> 01:33:17.650
وهل يبطل مع ذلك النكاح مهر المثل مع مع صحة العقد فيه قولان لاهل العلم وهذا وهذا ايضا يدل على تحريم الشغال بان يزوج كل واحد اقرمونيته ومهر كل ومهر كل واحدة بضع اخرى. وقد ذكر الله انه لو تزوجها ولم يفرض لها صداغة يطلقها قبل الوسيس

270
01:33:17.650 --> 01:33:37.650
ان لها المتعة على الموصي قدره وعلى المقتن قدره. واما متعة الزوجة المطلقة بغير هذه المسألة فانها سنة مؤكدة كما قال تعالى. وللمطلقات وداع بالمعروف حقا على المتقين. وقد ذكر الله من باب الاولياء في شأن النساء في عدة مواضع مثل قوله. واذا ظلتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوا

271
01:33:37.650 --> 01:33:55.400
ايا ينكهن ازواجهن وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح كما ان نقوله واخذنا منكم ميثاقا غليظا. دليل على الايجاب والقبول ان من ومثل ميثاق غليظي جاب النكاح وقبوله متضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية ومنها المهر وتوابعه

272
01:33:55.500 --> 01:34:15.500
وفي قوله اذا تراضوا بينهم بالمعروف دليل على اعتبار رضا الزوجين وان ذلك التراضي مقيد بالمعروف ولو رضيت غير كفر غير كف في اوليائها منعها من تزوجه. وقد امر الله عز وجل اذا ناشدت زوجته ان يعظها ويهجرها في المضجع فان لم تجد ان يضربها وانه اذا قيل

273
01:34:15.500 --> 01:34:35.850
اشتقاق بينهما وكيف الا تقبل وخيف الا تقبل الحالة منه. وخيف الا تقبل الحالة الاكتئاب ان يجتمع حكمان واحد من اهل الزوجة وواحد من اهل الزوجة فينظران في الاجتماع بينهما ان امكن بطريقة من الطرق اما ببذل عوض او اسقاط حق من الحقوق او بغير ذلك فلا يعدي لا عن ذلك

274
01:34:35.850 --> 01:34:56.700
والا بل هوما التفريق بينهما بقرع بحسب ما تقتضيه الاحوال. والله لو اجتمعا القانونيون والحقوقيون من والغرب ما يستطيعون ان يأتوا بمثل هذه الشريحة فكيف اذا علمنا ان هذا نزل على رجل امي

275
01:34:57.150 --> 01:35:21.000
وفي امة امية يعني ليس فقط هو امي هو امي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب وفي امة امية لا تقرأ ولا تكتب فهذا وحده دليل كاف على اية نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله

276
01:35:21.000 --> 01:35:41.000
احترام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والظهار وثوابع ذلك من الرجعة وغيرها. قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الاية. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

277
01:35:41.000 --> 01:36:01.000
فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهم ان يكتبون ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر ولا تهن احق بردهن بذلك الى ان قال الطلاق مرتان الى ان قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ولا ولا

278
01:36:01.000 --> 01:36:21.000
هي اسلام من المحيض بالنساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. يستفاد من هذه الايات احكام كثيرة في القرآن والرجعة والعدة تقدم ان الله حث على امساك

279
01:36:21.000 --> 01:36:41.000
والصد عليهن وانه عسى ان يكون فيه خير كثير. وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين زوجه وكراهته للفراط وهذه الاية وهذه الايات العلي باهل الطلاق وهو من نعمه على عباده اذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج اليه. ومع ذلك فقد امر عباده اذا ارادوا ان يطلقوا

280
01:36:41.000 --> 01:37:01.000
وان يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم يطلقونهن لعدتهن فسرها صلى الله عليه وسلم بانها تكون طائرة من الحيض بغير جماع. حصل بهذا الطهر فبهذا قد تكون مطلقة لعدتها وتعرف انها شرعت فيها وكذلك اذا طلقت بعدما استبان حملها وهذا يدل على ان الطلاق في الحيض او في الطهر الذي

281
01:37:01.000 --> 01:37:21.000
حصل في وضئي ولم يستبن حملها انه حرام. وكذلك لا يحل ان يطلقها اكثر من واحدة لقوله. ولا تتخذوا ايات الله هزوا. ولم يذكر الله الالفاظ يحصل بها الطلاق ويعينها فدل على انه كل ولد فدل على انه كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه او كنايته اذا تعيات بالنية او القرينة فانه يقع

282
01:37:21.000 --> 01:37:41.000
من الطلاق. ودل على ان الطلاق الذي تحصل به رجعة طلقة او طلقتان فان طلقها الثالثة لم تحل له الا بعد زوجه انكحوها نكاحا صحيحا ويطأها ثم يطلقها وتعتد بهم وتعتد بعده في قوله حتى تنكح زوجا غيره يدل على نكاح التحليل لانه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد

283
01:37:41.000 --> 01:38:01.000
ودل قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك على ان الرجعية زوجة زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء الا انه لا لا قسم لها وانه له رجعتها رضيت او كرهت في كونه احق بها. واشترط الله للرجعة شروطا. احدها ان يكون في طلاق فان كان في فسخ من الفسوق

284
01:38:01.000 --> 01:38:21.000
ولا رجعة فيها لقوله والمطلقات. الثانية ان يكون الطلاق واحدة او اثنتين لان قوله والطلاق مرتان. يعني الذي يحصل فيه الرجعة ثم صفح بعد ذلك انه طلقها لم تحل له حتى تنتهي زوجا غيره. الثالثة الثالث ان تكون في العدة لقوله احق بردهن في ذلك. الرابع الا يقصد برجعتها الاضرار بها بل يقصد ارجاعها لزواجه

285
01:38:21.000 --> 01:38:41.000
الخامس والا يقع الطلاق على عيوب. فان وقع على عيونه فهو الخل او معناه. والله تعالى سمى الخلع فداء. فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء السادس الا يكون الا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم الموبيلات ثم طلقتموهن من قبل ان

286
01:38:41.000 --> 01:39:01.000
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ودلت هذه الاية على ان الطلاق لا يقع الا بعد النكاح. فلو علقه على نكاحه لها او عجزه لاجنبية لم يضع ودلت على ان ودلت على ان المفارقة في الحياة لا عدة عليها ودلت على ان المفارقة في الحياة لا عدة عليها واما بعد الدخول فان

287
01:39:01.000 --> 01:39:16.050
فعدتها ثلاثة اقرأ كاملة تبتدي بها بعد الطلاق وظاهر الاية طالت مدتها او قصرت فان كانت صغيرة او لم تحض او كاد ايست من الحفظ فعدتها ثلاثة اشهر. وان كانت حاملا فعدتها

288
01:39:16.050 --> 01:39:37.250
وبالحمد كله وان اشكل امرها فلم يدرى هل هي حامل ام لا بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكدت تسعة اشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر  واما المتوفى عنها فعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل وان لم تكن حاملا فباربعة اشهر وعشرا وعشني احتياطا على الحمل وفي قوله فلا جناح عليكم

289
01:39:37.250 --> 01:39:57.250
في فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن فيها تنبيه على الاحداد على المتوفى عنها زوجها وانها تترك في وانها تترك في وقت عدتها كلما يدعو الى وانها نترك في كل في وقت عدتها كلما يدعو الى نكاحها بثياب الجمال والحلي والطيب والكه والحنا ونحوها كما وردت مفصلة في السنة. وقوله تعالى

290
01:39:57.250 --> 01:40:17.250
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الاية. التعريف الذين التعريض الذي يتى الله الحرج فيه في خطبة البائن وفاة بوفاة او ثلاث او فسخ. فالتسليح لا يحل والتعريض الذي الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به. واما الرجعية فلا تحل خدمتها لا تصريحا

291
01:40:17.250 --> 01:40:39.200
تعريضا لانها في حكم الزوجات وفي هذه الاية تحريم العقد على المعتدة. لانه اذا اذا حرمت خطبتها في باب اولى نفس العقد فهو حرام غير  واما لفظة المطلقة ما دامت في العدة فان كانت رجعية فلها النفقة لان الله جعلها زوجة وزوجها وزوجها احق بها فلها ما لزوجات من النفقة والكسوة

292
01:40:39.200 --> 01:40:59.200
لانه اما البئر فان كانت حامل فلها النفقة لاجل حملها لقوله تعالى وان كنا ولاة حبل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وان لم تكن امنا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة واما نفقة الاضاع فهي على الاب فان كانت امه في حبال في حبال ابيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة

293
01:40:59.200 --> 01:41:19.200
ولقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن فلم يوجب غيرها وان لم تكن في حباله فعين لها اجرة فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهم وامر الله تعالى الا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وهذا شأن لكل ضرر. وقوله وعلى الوارث مثل ذلك

294
01:41:19.200 --> 01:41:40.250
بها على نفقة قريب المحتاجين اذا كان وارثه بلي واردا له. وهذا الشرط الاخير في غير الاصول والرفوع فالغني منهم عليه نفقة الفقير واردا كان او غير وارث  وقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيه جواز الخلع عند خوفنا عند خوفه الا يقيما حدود الله وانه يجوز بالقليل والكثير والنهو في

295
01:41:40.250 --> 01:42:00.250
فدية وانه فدية لا لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة. قوله والمطلقات متاع بالمعروف اشمل كل مطلقة فإن غير من طلق زوجته ايها التعب المتيسر من المال وذلك من افضل الاحسان ومن مكارم الاخلاق لانها في هذه الحاء منكسر خاطرها قليل في الغالب ما في يدها ولا

296
01:42:00.250 --> 01:42:23.750
الا اذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. بالنسبة للخلع هل هو طلاق او هو فسخ بلا طلاق او هو فسخ وطلاق. هي ثلاثة اقوال الذي رجحه الشيخ انه فسخ للعقد بلا طلاق. فهو لا يعتبر طلاقا ولا يحسب طلقا

297
01:42:24.100 --> 01:42:39.300
والذي عند الجمهور انه فسخ وطلقة. نعم قال رحمه الله وقد ارشد الله الزوج الى ان يمسك زوجته بمعروف او يفارقها بمعروف وذلك للسلامة من التبعة وجراحة الطرفين وبقاء الالفة بين الاصغر وحصول الحياة الطيبة

298
01:42:39.300 --> 01:42:59.300
فهل احسن من هذا الحكم لقوم يوقنون واستدل بقوله تعالى والوالدات يوضعن اولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله شهرا ان اقل مدة ينكر حياة الحمل فيها ستة اشهر لانك اذا اذا القيت الحولين من الثلاثين شهرا بغي ستة اشهر للحمل

299
01:42:59.700 --> 01:43:19.700
قوله تعالى للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزبوا الطلاق فان الله سميع عليم. فيها حكم وهو حلف الزوج على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا طلبت الزوجة حقها بالوقت وامتنعت ايذائه ضربت له مدة اربعة اربعة

300
01:43:19.700 --> 01:43:29.700
ثم اما ان يطأ ويكفر ايديه واما ان تلزمه ان تلزمه بالطلاق. ويؤخذ من معنى الاية ان الزوج اذا امتنع مما يجب عليه به فراش او بطن او نفقة او فسد او مسك

301
01:43:29.700 --> 01:43:48.250
ونحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها. والحث في طلبها نحو. السؤال احد في طلبها والحت في طلب والحت في طلبها حقها ان لها الفسخ. قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم الايات لما ذكرت

302
01:43:48.250 --> 01:44:08.250
ان من قذف غيره باستضافة فعليه حجم القذف ثمنه الجودة. ان لم يأت باربعة شهداء استثنى من رمى زوجته بالزنا وانكرته ان يلاعبها بان يشهد اربع شهادات انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. ويزيد في الخامسة واللعنة وان لعنة الله عليه ان كان من

303
01:44:08.250 --> 01:44:20.550
ثم تقابله فتشهد اربع شهادة لله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعن بينهما سقوط حد القذف

304
01:44:20.950 --> 01:44:41.350
ترتب عليه سقوط حد الغدف عنه هو سقوط العذاب عنها وهو حد الزلاول الحبس. وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الايات ذكر الله حكم الظهار وانه منكر من القول والزور وانه اذا اراد ان يعود لوطئها بعد هذا

305
01:44:41.350 --> 01:44:56.750
بان يحرمها بان يحرمها صريحا او يقول هي علي في ظهر امي اعتق رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى فاذا صيام شهرين والسابعين بقوله يتماسى فمن لم يستطع فاطعام سكينا

306
01:44:57.300 --> 01:45:17.300
احكام الايمان والنذر والعتق. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته واطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. فالحليف ان كان على امر

307
01:45:17.300 --> 01:45:37.300
وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه بالاثم ما على الكاذبين. فان كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغرس صاحبها في الرجل ثم في النار فإن كان يظن صدق نفسه او وقعت في في عوض كلام الرجل في قوله لا والله بلى والله في معرض في معرض كلامه فهو فهي لغو اليمين لا اثم فيها

308
01:45:37.300 --> 01:45:57.300
فان عقدها على مستقيم وحلف بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله عالم ذاكرا فعليه هذه الكفارة يخير من العتر ويطعن بعشرة مساكين او كسوتهم الاستاز صام ثلاثة ايام ومثل الحلف لفظ. ومثل الحلف لفظ التحريم اذا حرم على نفسه شيئا طعاما او شرابا او لباسا او منزلا او غيرها

309
01:45:57.300 --> 01:46:15.000
فحكمه حكم اليمين اذا فعل ما حرمه على نفسه وهذا التحريم من باب اعتداءك ما ذكره الله. وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذرا نذر اللجاة والغضب فان مجراه مجرى اليمين

310
01:46:15.400 --> 01:46:35.400
واما النذر الحقيقي الذي ينجزه الذي ينجزه العبد او يعلقه على من يحبه وينذر طاعة من الطاعات. في قوله لله علي انه اعتق او احج او تصدق او ان شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا فيحصل له ما علقه عليه فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين باجورهم

311
01:46:35.400 --> 01:46:55.400
وقوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والايمان وقال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. دليل على فضيلة العتق وانه من اجل الطاعة واحبها الى الله. وفي لو كتابة الذي يعلم فيه الخير واي صلاحه

312
01:46:55.400 --> 01:47:15.400
الدين وصلاحهم الدنيا وما الذي يخشى منه الفساد ويخشى ان يكون شحاذا تب. كلا ان يكون شحاذا كلا عن الناس فليس بعلم وكتابته كثير فائدة. وفيه الحث على اعطاء المكاتبين ويوفون به كتابتهم وامروا الخطبة. وامر السيد ان يضع عنه او

313
01:47:15.400 --> 01:47:35.400
خفف عنه من كتابته. احكام الحدود جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعا وانكارا. قال تعالى يا الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الايات وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الاية وقال تعالى وما كان للمؤمنين ان يقتل مؤمنا الا خطأ

314
01:47:35.400 --> 01:47:55.400
الاية الى ان قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قسم الله الى عبدي فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص فيخير اولياء الدم بين القصاص والعفو والدية والعفو بها شيء. فاذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل

315
01:47:55.400 --> 01:48:15.400
كما فوجئ بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل. ولا قتل لغير لغير من جلى. قال تعالى ومن قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. اي يتجاوز حقه الى غيره. ولهذا لزم القود انثى حابلا لم تقتل حتى تضع

316
01:48:15.400 --> 01:48:35.400
الله المكافأة في الحرية والرق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لا لا يقتل مسلم بكافر. واما الذكر فيقتل بالانثى تقديما لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس على مفهوم قوله الحر بالحر والعبد بالعبد. ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي ربى رأس الجارية بلا حجرين حين اعترف

317
01:48:35.400 --> 01:48:52.750
علاقة الرجل بالمرأة على وعلى انه يفعل بالقتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الاية لان القصاص ان يفعل بالجاني ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وكذلك الاطراف والجروح تجري مجرى النفس تجري مجرى النفس. يؤخذ كل عضو

318
01:48:52.750 --> 01:49:12.750
بما يماثله اسما ومحلا. فان عفا فان عفوا الى الدية فعليهم يرتب فعليهم الاتباع بالمعروف. وعلى المؤدي ان يؤدي ان يؤدي باحسان من غير مماطلة لا مناقصة ولا بخس وهذا الارشاد الذي نبه الله عباده عليك بجنس المعاملات ان الناس ما بين الضاربين ومطلوب. فعلى الطالب ان يتبع ان يتبع المعروف والمساهرة

319
01:49:12.750 --> 01:49:32.750
وعلى المطلوب ان يؤدي باحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل. هو اكمل المعاملات واشرفها وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلة لشرف الدنيا واجرها الاخرة. والقسم الثاني فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه اثمه وعيدا. وانما اوجب فيه الكفارة على القاسم عتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجلس فليصم

320
01:49:32.750 --> 01:49:51.150
شهرين متتابعين ودية ودية مسلمة الى اهل المغفور يسلمها عاقلة يسلمها عاقلة القاتل وقد فصلت السنة مقاضيات النفوس والاطراف والجروح. وقال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او

321
01:49:51.150 --> 01:50:11.150
تصل له او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينثوا من الارض. هذا حد قطاع الطريق. من العلماء من قال ان الامام مخير فيهم في هذه الاشياء يفعل ويراه اصلح ومن علماء من قال ان هذه العقوبات متفاوتة في غلاظها فهي تبع الجنايات فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ مالا

322
01:50:11.150 --> 01:50:31.150
ولم يسلب ومن اخذ ماله ولم يقتل قطعت يده اليمنى وجهه اليسرى ومن اخاف السيل نوفي من الارض وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو اولى وقال قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل

323
01:50:31.150 --> 01:50:51.150
لهم سبيلا. وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بينه صلى الله عليه وسلم بان المحصن يرجم يرجم حتى يموت. والبكر يجلد مائة ويغرب عاما وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدته ولا تأخذكم بي ما رأفة في دين الله. قد سبق تعالى

324
01:50:51.150 --> 01:51:11.150
لثبوت هذا الحج ان يشهد فيه اربعة رجال عدول والاقام تنوب الاربع عن الاربعة. قال وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا. الرمي المذكور هنا

325
01:51:11.150 --> 01:51:31.150
هو الرمي بالزنا فعلى القاضي فيه ثمانون جلدة وترد وترد شهادته الا انت بان اكذب نفسه. وقد امر تعالى بقطع يد السارق والسارقة وذلك اذا ثبتت السرقة قوله تعالى والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لا يحب الله الجهر بالسوء

326
01:51:31.150 --> 01:51:48.150
من القول الا من ظلم. استدل بذلك على القصاص في الاطراف والجروح واتلاف الاموال واللقمة ونحوها. ومقاولة الشاة بمثله من غير اعتداء احسنت نكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم على نبينا محمد