﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
نبدأ اولا بمنظومة اصول الفقه. وكنا قد وصلنا الى قول الناظم والاصل ان الامر والنهي حتم نعم نعم بسم الله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
لا تحرك هنا ما ادري والله يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين وجمعنا بهم في جنات النعيم. والاصل ان الامر والنهي ختم الا اذا نتبع الا

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
فاذا نتبع وانكر ظالم وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو. وكل فعل يبي يجرد عن امره بغير واجب بدا. وان يكن مبينا وان يكن مبينا

5
00:01:30.150 --> 00:02:00.150
الحكم فيه حكم ذاك الامر وقدم الاعلى لدى التزاحم بصالح والعكس بالمظالم وادفع خفيف الضررين بالاخف وخذ بها من فضلين لا تخف. وخذ بعال الفضلين لا تخف. وان يقس اه يقول الناظم رحمه الله والاصل ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او الكره علم

6
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
والاصل ان الامر يريد النظر بهذا ان يبين ان الاصل في الامر انه ويقتضي الوجوب وان الاصل في النهي انه يقتضي التحريم. هذا هو الاصل هذه قاعدة معروفة عند الاصوليين الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب والاصل في النهي انه يقتضي التحريم

7
00:02:30.150 --> 00:03:00.150
قال بها اكثر اهل العلم ويدل لهذه القاعدة ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيرة من امرهم. فهذا يدل على ان ما ورد من الشارع على وجه الامر فيجب امتثاله

8
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
وما ورد من الشارع على وجه النهي فيجب اجتنابه. ودليل ذلك ايضا قول الله تعالى فليحذر الذين عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فهذا وعيد شديد في مخالفة

9
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
امر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي ان امره يقتضي الوجوب وكذلك ايضا يدل لهذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا يدل على ان الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب

10
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم امته بالسواك. امر ايجاب. وانما حثهم عليه فقط ليكون ان ذلك على سبيل الندب وليس على سبيل الايجاب. هذا يدل على ان الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. قوله لامرتهم

11
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويدل ايضا لهذه القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه وفي غزوة الحديبية ان ينحروا ويتحللوا توقفوا رضي الله عنهم ليس عصيانا لامره

12
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
لكن رجاء ان ينسخ ذلك الامر. لانهم كانوا متعلقين بالبيت الحرام. فلما دخل على ام سلمة وهو مغظب عليه الصلاة والسلام قالت ما اغظبك يا رسول الله؟ قال ما لي امر وامر فلا يتبع. فقالت احلق رأسك فاذا حلقت رأسك

13
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
فاسحلقون رؤوسهم. ففعل عليه الصلاة والسلام حلق رأسه فلما حلق رأسه عرفوا ان الامر انه يعني ليس في مجال للنسخ. انه امر حتم محتوم. وهذه هي المشورة مشورة ام سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام انما هي

14
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
في هذا الامر وكانت مشهورة عظيمة هذه المرأة اه للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذه القصة الدلالة ان النبي عليه الصلاة والسلام غضب فلو كان الامر لا يقترض الوجوب لما غضب ولما قال هذه المقولة ما لي امر امرا فلا يتبع

15
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
ايضا في حجة الوداع نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب اصحابه في التمتع ثم اكد عليهم ذلك ثم بعد ان طافوا وسعوا الزمهم بهذا وحتى قالوا يا رسول الله اي الحلم؟ قال الحل كله. فدل ذلك على ان الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. وللنبي عليه الصلاة والسلام

16
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
كان له يعني اسلوب معهم في البداية ثم اسلوب معهم لما اراد الزامهم به. وايضا قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما انهاكم عنه فانتهوا. والادلة في هذا كثيرة. اذا الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب والاصل في النهي انه يقتضي

17
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
التحريم وهذا معنى قول الناظم والاصل ان الامر والنهي حتم. ولكن اذا وجد قرينة اذا وجد قرينة تصرف الامر عن الوجوب الى احباب فيعمل بها او تصرف النهي عن التحريم الى الكراهة فيعمل بها. فمن يذكر لنا مثالا

18
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
بامر وجد معه قرينة فصرفته من الوجوب الى الاستحباب. نعم نعم نعم قوله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال الثالثة لمن شاء. فهذا يعني قرينة على انه اراد بذلك الامر

19
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
وليس الوجوب. طيب من يذكر له مثالا لنهي وجد قرين صرفته من التحريم الى الكراهة. لعنة الله. اه نعم. نعم نهي عن الشرب قائما ثم قام عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال علق

20
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
ثم قعد يعني على على رأي بعض اهل العلم. فاذا اذا وجد قرينة تصرف النهي من التحريم والكراهة فلا يكون يعني هذا النهي للتحريم وانما يكون الكراهة. من المباحث الامر ايضا الامر في باب الاداب. الامر في باب الاداب. الامر في الاداب

21
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
يقتضي الاستحباب في قول اكثر اهل العلم. قد نص على هذا الشافعي في الام والمح الى هذا في الرسالة كذلك نص علي ابن عبد البر هذه القاعدة وكذلك ايضا ابن عباس ابن تيمية حافظ ابن

22
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
بل اشار لرجب الى ان هذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة. فاذا الامر في الاداب يحمل على الاستحباب. والنهي في الاداب يحمل على الكراهة وكأن الاداب قرينة كانها قرينة صرف بها الامر من الوجوب الى الاستحباب. وصرف بها النهي

23
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
من التحريم الى الكراهة. فمن يذكر لنا مثالا للامر في الاداب. نعم غطوا الاناء واوكوا السقاء نعم هذا في الاداب صحيح. والامر بلا الاصابع والعقل الصحفة هذا في الاداب لكن لو بحثت عن ما تجد صارفا لكن هذه قاعدة تزيل

24
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
من الاشكالات عند طالب العلم ولذلك بعض العلماء الذين لا يقولون بهذا مثل الشيخ الالباني رحمه الله اخذ بظاهر اللفظ قال يجب لعقل اصابعه ومن لم يلعق اصابعه بعد الاكل فانه يأثم. لان الاصل في الامر يقضي الوجوب. لكن نجيب عن هذا نقول ان هذا في باب الاداب. واحمل على

25
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
الباب وليس على الوجوب. فانتبه لهذه القاعدة المفيدة جدا لطالب العلم. وتزول بها اشكالات كثيرة اذا نخلص من هذا الى ان الاصل في الامر نقطة للوجوب والاصل في النهي انه يقتضي التحريم اذا وجد قرينة تصرف

26
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
امر من الوجوب فانه يكون الاستحباب اذا وجد قرية النهي بتاع التحريم يحمل الكراهة الامر في الاداب يقتضي الاستحباب النهي اداب يقتضي آآ الكراهة وليس التحريم. آآ نعم؟ اي نعم كذلك اي نعم. طيب قال الا اذا الندب

27
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
او الكره علم يعني اذا الندب عائد للامر او الكره يعني مكروه عائد الى النهي اذا علم فنأخذ بما علمنا ونعلم ذلك بالقرائن كما ذكرنا. نعلم ذلك بالقرائن اذا علمنا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الوجوب وانما اراد الاستحباب في الامر او لم يرد التحريم وانما اراد الكراهة فاننا

28
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
نعمل بهذه القرائب. ثم اراد الناظم ايضا ان يبين الندب ويجليه اكثر قال وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو. كل ما رتب اليه الفضل وحث عليه

29
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
في الشارع من الامور القولية والفعلية بدون ان يؤمر به. فانه يقتضي الاستحباب يقتضي الاستحباب كقول النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يعني هو معلق لكن على يعني القول بتصحيحه مرفوعا كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس

30
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
الله عن كربة من كرب يوم القيامة. وما ورد في يعني بعض الامور من الحث من غير امر. من غير امر ما ورد مثلا في الصيام يوم عرفة في فضل صيام يوم عرفة فضل صيام عاشوراء فضل صيام ايام البيض

31
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
فضل الصيام ست من شوال يعني هذه ورد الحث عليها لكن لم يرد الامر بها. فمثلا انه صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدار كله اين الامر؟ ما تجد امرا وانما تجد فقط حثا. فهذا يحمل على الاستحباب. فهذا معنى قول الناظم

32
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
رتب فيه الفضل يعني ورد فيه الحث والترغيب لكن من غير صيغة الامر من غير امر يعني من غير ان يأتي بصيغة الامر فهو ندب يجلو يعني ندب ظاهر وواضح يجرو يعني يتبين ويتضح ثم انتقل الناظم للكلام عن افعال

33
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا. كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد عن امره عليه الصلاة والسلام يعني لم يقترن بامر من النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو مجرد

34
00:13:20.150 --> 00:13:50.150
فهذا يقتضي الاستحباب ولا يقتضي الوجوب. مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الاستحباب ولا يقتضي الوجوب. فمن يذكر لنا مثالا لفعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم مجرد عن الامر. نعم

35
00:13:50.150 --> 00:14:20.150
نعم طيب نعم كيف لا لكن نريد فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعله. نعم ورد من قوله لكن يريد من فعله من فعله نعم. ارفع صوتي. اي نعم احسنت. الاستياك عند دخول المنزل مثلا

36
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
اشتياك عند دخول المنزل فهذا او عند القيام من النوم هذا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم قوله فيحمل على الاستحباب. يحمل على الاستحباب. هذا اذا كان مجردا ولهذا قال الناظم وكل فعل للنبي جر

37
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
عن امره فغير واجب بدأ. وافعال النبي صلى الله عليه وسلم كلام فيها كثير. وآآ لكن هذا هو الاصل الاصل فيها هو انها اذا كانت مجردة عن القرائن فتحمل على الاستحباب

38
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
قال الناظم وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر. يعني ان كان فعل النبي صلى الله عليه وبين لامر من اوامر الله ورسوله فيكون حكمه حكم ذلك الامر وان كان ذلك الامر واجبا

39
00:15:20.150 --> 00:15:50.150
فيكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا واجب. ان كان مستحبا فهو مستحب فيعني مثال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام واقيموا الصلاة واتوا الزكاة اقيموا هذا مجمل بينه النبي عليه الصلاة والسلام بين كيفية اقامة الصلاة. بينها النبي صلى الله عليه وسلم بافعاله وبينها ايضا

40
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
واقواله وبينها باقواله. وكذلك ايضا يعني ما ورد الامر به وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. واتوا الزكاة كيف نؤتي الزكاة؟ كيف نزكي بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. الحج كذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
اذا ما كان من افعال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لامر فيكون حكم حكم ذلك الامر ولهذا قال الناظم فالحكم فيه حكم ذاك الامر الحكم فيه حكم ذاك الامر

42
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
اذا الخلاصة ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيها انها لا تقتضي الوجوب وانما على الاستحباب الا اذا كانت لامر واجب فانها تقتضي اه الوجوب كما مثلنا. ومباحث افعال النبي عليه الصلاة والسلام كما

43
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
يعني الكلام عنها يطول. قال وقدمي الاعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم يريد الناظم بهذا ان يشير الى قاعدة معروفة عند اهل العلم. وهي قاعدة اذا تعارضت مصلحتان

44
00:17:20.150 --> 00:17:50.150
فتقدم الاعلى منهما. واذا تعارضت مفسدتان فيرتكب الادنى منهما ولهذا قال اقدم الاعلى يعني من المصلحتين لدى التزاحم في صالحه يعني في المصالح اكسو في المظالم يقصد بالمظالم يعني المحرمات او المفاسد. لكن الناظم عبر بالمظالم لاجل

45
00:17:50.150 --> 00:18:20.150
الظرورة الشعرية لكنه يقصد بها المفاسد او المحرمات. ويرتبط بهذا البيت البيت الذي بعده وادفع خفيف الضررين بالاخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف. فيا يعني يجتمع ظرران يدفع اشد الظررين بارتكاب خفهما. واذا اجتمع مفسدتان يؤخذ واذا اجتمع مصلحتان

46
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
قلبي اعلى المصلحتين. يؤخذ باعلى المصلحتين. آآ هذان البيتان كما ذكرت يريد الناظم بهما الاشارة الى هذه القاعدة اذا تعارضت مصلحتان فيقدم الاعلى منهما واذا تعارض المسدتان ترتكب بلادنا اذا تعرضت مصلحتان يقدم من اعلى منهما كأن تتزاحم عبادات فيقدم

47
00:18:50.150 --> 00:19:20.150
الاعلى من هذه العبادات. كان يتزاحم مثلا طلب العلم ونافلة من نوافل فايهما اعلى مصلحة؟ طلب العلم او نافلة. طلب العلم. لو ان شخصا قال ايهما افضل اقرأ قرآن او ان يحضر الدرس. ايهما افضل؟ حضور الدرس طلب العلم. لماذا؟ لان طلب العلم نفعه

48
00:19:20.150 --> 00:19:50.150
متعد بينما نوافل العبادة نفعه قاصد على صاحبها. فهذا مثال لتعارض المصلحتين. هذا مثال لتعارض مصلحته نعم؟ لا هذه تختلف يعني هذه لابد من تحية المسجد لانه اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة وامر رجلا من الصحابة لا تحية المسجد درس من باب اولى

49
00:19:50.150 --> 00:20:20.150
فلذلك نقول يأتي بتحية المسجد لكن يعني في الخطبة النبي عليه الصلاة والسلام قال وخففهما فيمكن ان يجمع بينهما طيب اه من يذكر لنا امثلة لتزاحم المصالح تزاحم المصالح تزاحمت مصلحتان نعم. نعم

50
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
نعم. تزاحم حق الامة حق الاب حق الام اعلى واعظم من حق الاب. نعم فريقنا نعم الفريضة مع النافلة يعني الامر فيها ظاهر الفريضة افضل من النافلة لكن يريد ان يكون من جنس واحد

51
00:20:40.150 --> 00:21:10.150
نعم. نعم. الصيام نعم ممكن. صيام النافلة واجابة الدعوة فاذا كانت اجابة دعوة المصلحة فيها ارجح يقدمها على صيام النافلة. طيب آآ لو ان طيب الطواف الطواف في المواسم وآآ مثلا الصلاة

52
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
او تلاوة القرآن. فهنا اي المصلحتين ارجح؟ الصلاة او تلاوة القرآن لان الطواف المواسم وان كان عملا فاضلا الا ان تركه اولى لاجل التوسعة على الناس لاجل التوسعة على الناس لانه لو كل واحد

53
00:21:30.150 --> 00:22:00.150
يريد يتطوع بالطواف زاحم غيره. مسائل يعني الطواف وكذلك يعني ما يتعلق بها ينبغي ان تراعى فيها المصالح ايضا. مما تراعى فيها مسألة المصالح. طيب قد السر والعلن ايهما افضل؟ في الاصل انها صدقة السر افضل من صدقة العلن. هذا هو

54
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
اصل لكن احيانا قد تكون صدقة العلن افضل. وهذا ايضا يقودنا الى مسألة وهي انه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. قد يعرض المفضول ما يجعله فاضلا. فعندنا صدقة العلن هي من

55
00:22:20.150 --> 00:22:50.150
وصدقة السر افضل لكن قد يعرض لصدقة العلن ما يجعلها افضل من صدقة السر مثل ماذا؟ نعم نعم مثل انسان يقتدى به يقتدى به اذا تصدق سوف يقلدونه يتصدقون. لا شك ان هنا صدقة العلن افضل. او انه مثلا يريد تشجيع الناس

56
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
دعي مثلا للتبرع او لصدقة او لمشروع خيري فقال ما اعلم قال لا نتبرأ بكذا حتى يحث الناس على التبرع فنقول هنا يعلن تبرع يعلن صدقته هذا افضل من آآ السر. فاذا قد يعرض للمفضول ما يجعله افظل

57
00:23:10.150 --> 00:23:40.150
قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل. يعني انتبه لهذا اه هذا بالنسبة لتزاحم المصالح. والعكس في المظالم يعني في المفاسد. مقصود الناظم بالمظالم يعني فاسد او المحرمات. فاذا اجتمع عندنا اكثر من مفسدة فيلتزم ادنى المفسدتين

58
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
وهذا ما صرح به الناظور في البيت الذي بعده ودفع خفيف الضررين بالاخف. يعني اذا وجد ظررا عندك ترتكب ادناهما لدفع اعلاهما. وآآ من هذا ما حصل للخضر مع موسى

59
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
ركب في السفينة خرقها قال خرجت لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا ثم اخبره بعد ذلك قال اما السفينة نبكات المساكين يعملون في البحر. كانت هذه السفينة لمساكين وآآ كان

60
00:24:20.150 --> 00:24:50.150
يعني تمر هذه السفينة بملك يأخذ كل سفينة غصبا. فخرقها الخضر لكي لا ذلك الملك فارتكب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما. خرق السفينة ادنى مفسدة من غصبها فاذا ايضا يدل لهذا قول الله عز وجل ولا

61
00:24:50.150 --> 00:25:20.150
سب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فعندنا الان مفسدة ترك سب الهة المشركين ومفسدة سب الله تعالى. فايهما اشد؟ سب الله عز وجل اشد فاذا نترك سب الهة المشركين نلتزم بهذا هذه المفسدة لدفع المفسدة الاعلى وهي سب الله

62
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
عز وجل. قال وخذ بعالم الفاضلين لا تخاف هذا تكرار ما سبق. يعني خذ الاعلى عند التزاحم. فاذا القاعدة في هذا انه عند تزاحم المصالح فيؤخذ بالاعلى. وعند تزاحم المفاسد

63
00:25:40.150 --> 00:26:10.150
يرتكب الادنى يرتكب الادنى لدفع الاعلى. هذه ايضا قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم ويعني معرفة الاصلح الصالح من الاصلح والفاسد من الافسد والضار من اشد ظررا هذي تحتاج الى فقه. ومعرفة ولهذا يقول بعظ اهل العلم يقول معرفة الخير من الشر كل

64
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
يحسنه لكن معرفة خير الخيرين وشر الشرين هذه التي تحتاج الى فقه تعرف خير الخيرين وشر الصبيان. اما تمييز الخير من الشر كل يحسنه. لكن ما هو ايهما افضل؟ هذي المصلحة او المصلحة هذه

65
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
وايهما اشد ظررا هذه المفسدة او تلك المفسدة. هذه تحتاج الى يعني فقه. وعلم وتحتاج ايضا وتوفيق من الله عز وجل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب اه نكتفي بهذا القدر

66
00:26:50.150 --> 00:27:20.150
في درس اصول الفقه. وننتقل بعد ذلك الى درس الفقه. نعم. نعم وفي ايش؟ لكن لماذا؟ لماذا نهى الله عز وجل عن ترك كسب الهة المشركين قال فيسب الله عدو بغير علم. لو كان لا يسبنا الله تعالى لكان يسبوا الهتهم مطلوب

67
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
المطلوب ولا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابد ما اعبد. فلابد من الكفر بالطاغوت. يعني لا يكفي ان الانسان يؤمن بالله دون ان يكفر بالطاغوت. لابد من كفر الطاغوت. كفر الطاغوت يقتضي يعني سب الهتها. وتعيبها. لكن اذا كان يترتب عليها على

68
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
سب الهة المشركين ان يسبوا الله تعالى نترك هذا لدفع هذه المفسدة الاعظم هل انت الاسئلة التي خارج الدرس نرجيها لاخر الدرس؟ او تقصدها مرتبطة بهذا طيب ما وجه ارتباطه؟ اي نعم. نعم

69
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
هذا للارشاد يعني حديث آآ غطوا الاناء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يوافق اناء لم يخمر الا وقع فيه هذا رواه مسلم هذا للارشاد للاداب حتى مع وجود هذه كلها المقصود من الاداب تنبيه المسلم لان

70
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
قبل هذا الادب مثل تنبيه ايضا لاطفاء النار واغلاق الباب كل هذه اداب وارشادات. فهي عند اهل العلم تحمل على لا تحمل على الوجوب. الوجوب ما كان في يعني في غير العدالة. هذا هو الاصل في العبادات. او في يعني في غير الاداء. اما ما كان من باب الاداب

71
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
فكونه في الاداب هذا قرينه. قرينة على صارفة للامر من الوجوب الى الاستحباب والنهي من التحريم الى الكراهة غير متحقق يعني غير متيقن قد يقع وقد ما يقع ليس يعني متيقنا. طيب نعم

72
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
الشباب ان ان الاداب نفسها يعني كون في الامر في الاداب قد الصارفة للامر من الوجوب الى الاستحباب. السنا قلنا ان الامر والاصل ان يقتضي الوجوب الا ان توجد قرينة تصرفه من الوجوب والاستحباب من القرائن

73
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
في الاداب من القرائن كونه في الاداب. يعني هناك قرائن كثيرة لكن من القرائن كونه في الاداب. نعم نعم على كل حال يعني ما هو عدم الدليل يعني نحن نطالبك العلماء لما قالوا الامر يقتضي الوجوب الا في الاداب يعني قرروا هذه القاعدة من الادلة الشرعية

74
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
فالاداب قالوا ان ان يعني النصوص سياقها يدل على الارشاد والتوجيه وعدم الالزام فكأن ادب يعني يرشد النبي عليه الصلاة والسلام الى هذا. فهو من اصله من اصله يقتضي اه يعني عدم الالزام عدم الالزام

75
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
نعم. نعم. لا هنا وجد قرينة. الاكل والشرب باليد اليسرى. ولد قرينة تدل على انه للتحريم. ما هي هذه القرينة؟ ان الشيطان يأكل بالشمال او يشرب شماله. فاذا وجد قرينة

76
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
فتدل على ان الشارع اراد قصد التحريم التحريم. لكن اذا ما وجد قرينة مثل لعقل اصابع. لعقل اصابع معنى ذلك انك هذا ارشاد وتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ارشاد بان بان يلعق الانسان اصابعه لكن لو لم يعلق اصابعه لقلنا اثم

77
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
صعب يعني النبي لا يقول احدنا اثم الا الظاهرية فقط اما بقية اهل العلم غير الظاهرية فيقولون هذا حمى اراد النبي عليه الصلاة والسلام بالتوجيه واراد به مجرد الارشاد ولم يرد به الالزام. فيعني عرفوا هذا من آآ

78
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
سياق اوامره عليه الصلاة والسلام ولو هي عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام في في غير الاداب مثلا قد يقصد الالزام وقد يقصد عدم الالزام اما في الاداب اقرأ العلماء او امر النبي عليه الصلاة والسلام فعرفوا انها تقتضي الاستحباب ما تقتضي الوجوب. لما استقرأوا نواة النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا انها تقتضي الكراهة لا تقتضي التحريم

79
00:31:40.150 --> 00:32:10.150
نعم نعم وقال به الجمهور قال من الاداب وحمله على استحباب ظبط الاداب ظبط الاداب هذا ايظا ترى مسألة اخرى ايظا فيها اشكال. فما هو الظابط هذا من الاداب وليس من اداب؟ يعني هذا ايظا

80
00:32:10.150 --> 00:32:14.269
يعني محل اجتهاد. محل اجتهاد