﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:16.800
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا يرفع يديه ويخر تافه ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. ويمكن جبهته وانفه وراحتيه من الارض. ويكون على

2
00:00:16.800 --> 00:00:42.900
اطراف اصابع رجليه موجهة اصابع رجليه موجها ابرازها الى القبلة. والسجود على هذه الاعضاء السبعة ركن. ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم اصابعهما موجهة الى القبلة غير مقبوضة راكعا مرفخيه وتكره الصلاة في مكان شديد الحر او شديد البرد. لانه يجهز الخشوع ويسمي للساجد ان يجافي عضدين عند البيت

3
00:00:42.900 --> 00:01:07.750
وفقيديه عن ساقيه ويضع يديه قد ومنكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه. ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا يفرش رجله واليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل حصون اصابعهما الى الارض لتكون اطراف اصابعهما الى القبلة. لحديث ابي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. باسطا يديه

4
00:01:07.750 --> 00:01:27.750
على صاحبيه مضمومة الاصابع ويقول رب اغفر لي يأتي بها مرارا ولا بأس بزيادة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. رواه الامام ابو داوود ثم يسجد الثانية كالاولى

5
00:01:27.750 --> 00:01:47.750
من شهدها لقوله صلى الله عليه واله وسلم واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقرن اي فقر منه اي استجاب لكما رواه الامام مسلم وله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله كله دقه وجله

6
00:01:47.750 --> 00:02:06.850
واوله واخره وعلانيته وسره. ثم يرفع رأسه محدرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. لحديث وائل الا ان او مرض او ضعف ثم يصلي الركعة الثانية تلك الاولى الا في تكبيرة الاحرام والاستسقاء ولو لم يأتي به في الاولى. نعم احسنت

7
00:02:07.600 --> 00:02:30.350
قال رحمه الله تعالى ثم يكذب ويقب ساجدا ولا يرفع يديه. فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه فعندما الانسان يرفع من الركوع وينتهي من هذا الركن طبعا هنا يأتي بعد ذلك الهوي للسجود

8
00:02:30.500 --> 00:02:53.900
ويكبر عندما يريد ان يهوي للسجود وعندما يهوي الى السجود اختلف اهل العلم هل ينزل اولا على ركبتيه؟ او ينزل على يديه هل يبدأ اولا بالنزول على ركبتيه؟ او ينزل على يديه. على قولين لاهل العلم

9
00:02:54.200 --> 00:03:14.200
والراجع عن هذين القولين والله اعلم انه ينزل على ركبتيه. هذا هو الاوجه. وذلك لما جاء في سبيل ابن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر. ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل على ركبتيه

10
00:03:14.200 --> 00:03:42.150
وهذا الحديث فيه ضعف ولا يصح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد جاء في حديث جميل ابن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر ان الرسول عليه الصلاة والسلام

11
00:03:42.150 --> 00:04:11.950
فلينزل على ركبتيه وهذا الحديث فيه ضعف ولا يصح لان فيه شهيد من عبد الله القاضي هو سريع الكذب وبالذات عندما تولى القضاء عندما تولى رأت حبه وقد تزوج بهذا قد تفوج بهذا والحديث قد جاء من طرق كثيرة انواع ابن حجر

12
00:04:11.950 --> 00:04:31.500
رأيت من طرف اخرى عن عاصم بن كليب ولم يأتي فيها ما جاء في حديث شهير بل لم يأتي من يتابع كبير الا ما شاء في رواية بان اولف فيها شديد وآآ

13
00:04:31.500 --> 00:04:50.900
روى وروي هذا الحديث مرسلا وليس بمتصل عن عاصم بن كليب عن ابيه بدون ذكر وائل بن حجر ولكنه طولب فمن تابعه ارسل الحديث وجاء عفوا جاء هذا اللفظ من طرق اخرى جاء هذا النص

14
00:04:50.900 --> 00:05:19.850
من طرق اخرى من حديث وائل بن حجر. ولكن لا يقع من هذه الطرق شيء ولكن لعل باجتماعها يحصل ان الاجتماع هذه الطرق شيء من القوة في هذا الحديث ويشهد لما جاء في حديث ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن ابي شيبة بان

15
00:05:19.850 --> 00:05:38.200
رضي الله عنه كان ينزل على ركبتيه كان ينزل على ركبتيه ولم يثبت عن احد من الصحابة يقال ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عن عبد الله ابن عمر من حديث

16
00:05:38.250 --> 00:05:57.350
عن عبيد الله بن عمر خلاف عن ابن عمر ان ابن عمر كان ينزل على يحيه ولكن هذا الاسناد لا يقع في روايته عن عبيد الله بن عمر فيها نصارى وفيها ضعف وقد تكلم

17
00:05:57.350 --> 00:06:21.000
ففيها الامام احمد والنسائي والصواب في حديث ابن عمر ما رواه ايوب عن نافع عن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان اليدين ارتداد كما يسجد الوجه. فاذا سجد لاحدكم فليضع يديه. اذا سجد احدكم فليضع يديه

18
00:06:21.000 --> 00:06:38.500
هذا هو اللفظ الصحيح لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وليس فيه موضع الشافع نعم الخلاصة ان حديث والد الفجر جميع الطرق لا تصح لكن نوعا ما يعني مع ان هذه الحروف

19
00:06:38.550 --> 00:06:53.950
يقوي بعضها بعضا اضافة الى ما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان ينزل على ركبتيه ولم ينقل او بل لم يثبت عن احد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن عمر رضي الله عنه

20
00:06:54.550 --> 00:07:14.550
واما ما رواه محمد ابن عبد الله ابن الحسن عن عن الاعرج عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يضرك احدكم كفروض البعير الشافي. وليضع يديه قبل ركبتيه. لا

21
00:07:14.550 --> 00:07:33.850
احدكم البعير الشاغل وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا الحديث فاحتج به او ارتج به بعض من يرى مدفوعية النزول على اليدين قبل او ركبتيه. ولكن هذا الحديث ضعيف ولا وهو

22
00:07:33.850 --> 00:07:51.850
وشديد الظهر بل قال عنه حمزة الجناني قال عنه هذا حديث منكر. وظعف هذا الحديث ايضا البخاري وهذا الحديث فيه من علة ومن ذلك لمحمد ابن عبد الله ابن الحسن

23
00:07:52.300 --> 00:08:18.750
هذا ليس مشكورا بابوايا وضبط الحديث وانما هو مشكور من حيث النسب والشرف ومشبوه كذلك ايضا من حيث ما حصل وجرى مع بني من خروجه عليهم فتركه على ابي جار المنصوب مشهورة ومعلوم ومعلوم ما هو افضل

24
00:08:18.750 --> 00:08:42.400
فيها كتب اسابيع. ولكن من حيث الرواية والضبط لن يتم مشكورا بذلك. لم يكن مشكورا بذلك وقد تفوت في هذا فضل النسائي والنسائي فيما اعلنت خرج في هذا التوقيت. ويبدو ان هذا التوفيق هو فيما يتعلق يعني شرفه وفضل

25
00:08:42.400 --> 00:09:04.850
واما الحديث فهو غير غير مشهود بالرواية وحمل العلم. وكان رحمه الله معتزلا نعم وذلك لانه كان مطاردا من قبل الحكام والخلفاء. كان مطاردا من قبلهم فلذلك كان معتزلا بعيدا عن الناس

26
00:09:05.100 --> 00:09:29.550
فمثلا يندب ان يتفوج بهذا الحديث ولا يتاب عليه من قبل اصحاب الاجتهاد منهم مالك وغيره فاين هم عن هذا الحديث؟ عن ابي هريرة هذه من الصفح السلام واصح الاحاديث

27
00:09:29.550 --> 00:09:49.700
عن ابي هريرة رضي الله عنه اصح الاسانيد عن ابي هريرة وابو الجناد عن دعوة ابي الهويرة كما قال البخاري فاقول كيف يتزوج محمد بن عبدالله بن الحسن وهذا كما شرحت قبل قليل ولا يتابع على هذا ولذلك البخاري عن هذا الحديث

28
00:09:49.800 --> 00:10:16.250
وقال لم يذكر سماعا للابتلاء والا انت بان محمد بن عبدالله بن الحسن سمع من من ابي جهاد ولكن كلام الواقع هذا فيه نظر. هذا فيه نظر ولا شيء البخاري قوله قوله وقال لم يذكر سماعا

29
00:10:16.550 --> 00:10:35.000
وجاء الحديث من طريق اخر في اسلام الضعف. رواه ابو القاسم القدسي في كتاب الحديث في الحديث بكاء بن عبدالله لا شك ان بيمر على موقوفا عليه لا يضر احدكم ظروف البعير الشام

30
00:10:35.150 --> 00:10:54.700
بدون او نحوها العبارة بدون وليضع يديه قبل ركبتيه فالرواب في هذا الحديث انه موقوف عن ابي هريرة وليس فيه وليضعيه قبل ركبتيه وقد قدم جمع من اهل العلم في الحديث

31
00:10:55.000 --> 00:11:17.350
قدموا حديث وادي الحجر على حديث ابي هريرة قدموا حديث على حديث ابي هريرة وجمهور اهل العلم يذهبون الى النزول الا او ركبتين جمهور اهل العلم يذهبون الى النزول على وقفتين والى هذا ذهب الشافعي واحمد. طبعا جاء في رواية عن الامام احمد اللام يختار

32
00:11:17.350 --> 00:11:37.350
ولكن هذه واذا اعلمت انها ثابتة التي ثبت عن الامام احمد النزول الذي ثبت عن الامام احمد انه يختار النزول على الركبتين وهذا ما اصوب عليهم ابو داوود وابن حبان وغيرهم من اهل العلم. فايضا نشر اهل العلم في الحديث فيما يظهر لي يصعبون الى

33
00:11:37.350 --> 00:11:58.500
آآ ان الاولى النزول على ركبتيه واما ما قاله ابو بكر ابن ابي داود ان النبي يذهبون الى النزول على اليدين فهذا فيه نظر هذا فيه نظر الثمري يعني اللي اذكر انه قال او اللي اظن قال ان العمل على هذا عند اهل الحج. اي على النزول على الركبتين

34
00:11:59.000 --> 00:12:18.400
وابو داوود يذهب الى هذا وهذا الحبان ايضا والشافعي قبله واحمد. فاذا كبار اهل الحديث يذهبون الى النزول على ركبتين. واهل العلم متفقون على ان الانسان لو نزل على يديه او على ركبتيه

35
00:12:18.400 --> 00:12:35.500
هذا وانما الخلاف بينهم في الاولى الخلاف بينهم الاولى والامر في هذه المسألة الامر واسع الامر واسع اليه او على ركبتيه فالامر فيه سعة. ولكن لعل الاصل هو النزول على ركبتيه الامام يقدم

36
00:12:36.150 --> 00:13:01.650
ثم يديه ثم وجهه ويمكن جبهته وانفه وراحتيه من الارض. جاء في حديث عباس فانتهى للساعدي عن ابي حميدة الساعدي وقد رواه خزيمة وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سجد مكن جبهته وانفه من الارض. مكن جبهته وانفه

37
00:13:01.650 --> 00:13:21.650
من الاب وهذا شيء واجب. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن طاووس وعن ابن دينار كلاهما عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر في السجود على سبعة اعظم. انظر في السجود هذا سبعة اعظم

38
00:13:21.650 --> 00:13:41.850
قال الجبهة واشار الى عمها وركبتيه واطراف القدمين وعندما قال الجبهة واشار الى انفه يعني الجبهة والانف عظم واحد والكفين وركبتيه واطراف القدمين فيكون المجموع سبعة اعظم. فالرسول عليه الصلاة والسلام امر

39
00:13:41.850 --> 00:14:04.900
السجود عليها فاذا السجود على هذه اعظم السبعة هذا واجب وقد اختلف اهل العلم هل السجود على كل هذه الاعظم ركن ولا ليس في ركن واجب فقط ومنهم من لا يعبد لكن من لا يرد الناس قولا ضعيف ليس بصحيح

40
00:14:05.250 --> 00:14:18.350
فهي ان لم تكن وصل واما تكون واجبة. ولا تكن وضع الجبهة على الارض هذا ركن. ولا تصح الصلاة الا في ذلك لان ما يكون ساجدا الا الوضع جبهته على الارض

41
00:14:19.000 --> 00:14:48.150
لكن بالنسبة للانف لو رفعه او بالنسبة الكفين او القدمين لو رفع شيء منها لكن انه يكون قد ادى وارتفع اسم لانه طلب واجب لكن هل تبطل الصلاة هذا فليحتاج الى دليل القوم ببرهان الصلاة هذا يحتاج الى دليل صحيح. لكن من لم يضع جبهته فلا شك هذا لا

42
00:14:48.150 --> 00:15:11.700
وبالتالي لم يأتي في هذا الوقت بالتالي لم يأتي في هذا الوقف فالسجود على ذلك اعظم واجب والجبهة الا بذلك. وينبغي للمصلي ان يتفقد هذه الاعضاء في حالة السجود. احيانا على جبهته ويغفل عن

43
00:15:11.700 --> 00:15:34.050
انت على الارض لان يأخذ ولا يلزم او يرفع احد قدميه لان اليمين او اليسار هذا يلاحظ على بعض المصلين في حالة السجود تجده يرفع القدمين وهذا كما تقدم يكون قد ترك واجبا من واجبات السجون

44
00:15:34.550 --> 00:15:55.350
فلابد على الانسان ان يتفقد السجود على هذه الاعضاء ويمكن جبهته وانت من الارض قال وراحتيه من الارض الى اخره. ويكون على اطراف اصابع رجليه. نعم يكون مستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة

45
00:15:55.600 --> 00:16:15.600
يكون ساجد بالنسبة للقدمين على اطراف الاصابع. وتكون متجها الى جهة الحجة وتكون مفتوحة الاصابع. الانسان عندما ويضع اصابعه على الارض راح تنفتح الاصابع راح تنفتح اصابع المقصود الاصابع قد الميت سوف تنفتح وهذا قد

46
00:16:15.600 --> 00:16:33.250
في حديث الساعدي رضي الله تعالى عنه قال موجها اطرافها الى القبلة والسجود على هذه الاعضاء سبعة ظهر المصنف رحمه الله يختار من السجود على هذه الاعضاء السبعة بكل وتقدم الشعب الى الخلاف في هذه القضية

47
00:16:33.300 --> 00:16:55.900
قال ويستحب مباشرة ان يصلي في بطون كفريه يباشر كفيه الارض. يعني لا يحدث على ثوبه يعني لا يجب على ثوب وانما لا يكون هناك حائل ما بين كفيه وما بين المكان الذي يكتب عليه

48
00:16:55.900 --> 00:17:15.900
مثل ذلك ايضا جبهة لا يكون هناك حائل بين الجبهة والمكان الذي يسجد على اليمين الا في حالة الحاكم اعتمد في حديث انس الذي رواه البخاري قال كنا نكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة من شدة الحوض قال

49
00:17:15.900 --> 00:17:44.850
ثوبه عليه يعني اذا كان حظ شديد فعلى الانسان هذا الشيء يضع فوق حتى يسجد عليه حتى فلا يباهي جبهته بالارض لان لا يتعب من حضارة الامر اما اذا لم يكن شيئا من ذلك ما كان معتاد لا هناك برد ولا هناك او هنا عليه ان يباشر في جبهته مكان السجود وينبغي للمصلي

50
00:17:44.850 --> 00:18:05.800
يعني بالنسبة للحمار والطاقيته يرفع حتى تكون جبهته على الارض مباشرة للارض او في مكان السجود قال وضم اصابعهما موجهة الى القبلة غير مقبوضة بالنسبة لليدين في حالة السجود اما ان يسجد

51
00:18:06.100 --> 00:18:30.750
ويضع كفيه حال الاذنين فما جاء هذا في حديث عاصم ابن كليب ان في عنوان بن حجر ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سجد ووضع كفيه كانت اذنيه السجود واما ان يضع كفيه حذو منكبيه سددوا ممن يضع كفيه حجم من في بيت السجود كما جاء هذا في حديث عثمان بن سهم الساعي ان

52
00:18:30.750 --> 00:18:51.550
كما رواه ابن خزيمة وغيره فكذا الامرين قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام اما ان يضع كفيه احد اذنيه في السجود واما ان يضع كفيه منكبيه. وبالنسبة للاصابع لا يكون للاصابع. لا يكون ضام للاصابع

53
00:18:52.050 --> 00:19:09.600
وظهر فهذا قد جاء في حديث وهذا الحديث لا جاء من حديث ابن الخازن الحارث الهمجاني المعروف ابن الخازن عن هشيم عن عاصم ابن يعني في اموال خرج ابن خزيمة والحاكم ولكن هذا لا يجوز عند ابن الخاتم هذا

54
00:19:09.750 --> 00:19:29.350
لا يكتسب وقد تصوت في هذا الحديث عن باقي من روى هذا الحديث وخرج بهذا اللفظ وخرج بهذا اللفظ الحديث حديث والد كما اشرت له طرق كثيرة والفاظ عديدة فهو تصور بهذا. هو تصوف بهذا هذا لا ينفع

55
00:19:29.800 --> 00:19:49.800
فالانسان يضع اصابعه غيظ فاتح لاصابعه ولا يعني على الحالة العادية لمن مات به اذا ان اكون سبب الاصابع على الحالة العادية. لا يصح ان لم يأتي الفرد ولا ولا يظن ان لم يأتي ايضا الظن

56
00:19:50.800 --> 00:20:11.100
قال موجها او موجهة عقيدة القبلة غير مقبوضة نعم لا شك انه لا يقبض الطابعة لا وانما يبسط اصابعه على مكان ارجو واسعا للخطين يجب عليه وجوبا ان يرفع مرفقيه

57
00:20:11.850 --> 00:20:29.400
وقد جاء في صحيح البخاري من حديث انس ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يفوت احد بواعده كضبط السبع لا يفضح لواعيه في الصلاة فضبط السبع. وفي رواية ضبط الكلب. فالانسان عندما يسجد ويصبر

58
00:20:29.400 --> 00:20:51.750
الرواية يكون متشبها بالحيوانات. التي عندما تجلس تضبط بالاضافة الى كفيها اه الشرع نهى عن هذا وجابه في عبيد الله من ايام تلاقيت على العازل انه الرسول عليه الصلاة والسلام امر بوضع الكفين وبوضع المرفقين

59
00:20:51.750 --> 00:21:14.050
يعني الارض تقوم بوضع الكفين الكفين على الارض وامروا برفع البلفقين. وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه اذا يجب على الانسان وجوبا ان يرفع نطقيه وجرا في حالة السجود وانما يضع كفيه فقط. ويلاحظ بعض المصلين انه اذا سجد وظع ذراعين

60
00:21:14.050 --> 00:21:32.100
على الارض ويكون هنا كما تقدم الشبة بالحيوانات وقد جاء النهي كما في الرجم عن هذا الفعل قالوا يضع اليه قدما في بيت متقدم حدو من البيت او حده ابنيه. ويفوق بين ركبتيه ورجليه

61
00:21:32.650 --> 00:21:52.650
بالنسبة لكثرة السجود ثم تقدم يسلب على بعضهم السبعة. وتقدم صفة اليدين وضع اليدين. وبالنسبة القدمين مقابل ما بينهما يقارب ما بين قدميه في حالة السجود. والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث

62
00:21:52.650 --> 00:22:07.950
الاعرج عن ابي هريرة عن عائشة انها عندما افتقدت الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي وبحثت عنه ما شعرت الا وكفها على قدميه وهذا يدل على انه كان ما بين قدميه

63
00:22:08.600 --> 00:22:28.850
اللي لو كان عليه الصلاة والسلام كم ما تقع كفها على تلك القدمين بل تكون على قدم واحدة فتقول ان ان وضع كفها على قدمها اذا كان مقاوم بينهما. فالاقرب هو المقاربة ما بين القدمين في حالة السجود

64
00:22:29.550 --> 00:22:44.750
وقد جاء ايضا ظن الفقيدين في حالة السجود في حديث رواه ابو داوود ورواه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة من حديث دراج عن ابي هريرة ولكن هذا لا يصح الحديث الواجب لا يحتجها

65
00:22:44.950 --> 00:23:09.300
وانما الذي ثبت باعتنبه ويعن عائشة انما انما عندما فقدت الرسول عليه الصلاة والسلام على قدمه فجم الوحيدين هذا لم يثبت وانما هم القدمين وفي حال سجوده لا يتهجد لا يتمدد والدليل على هذا ما جاء من حديث يونس ابن ابي اسحاق عن ابيه عن

66
00:23:09.300 --> 00:23:35.300
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا سجد يقرأ ومعنى جقى اي لم يتمدد وقد بوث ابن على هذا الحديث بهذا الباب فمن السنة عدم التمدد في السجود من السنة عدم فتح المسجد في السجود يلاحظ على بعض المصلين اذا سجد انه يمسك في حالة سجود الله السنة عدم التمدد

67
00:23:35.500 --> 00:23:55.400
وعندما لا يتمزج يرفع بطنه عن رحميه كما ثبت في السنة وهنا ظهره يقوض قليلا. وتكون صفة الظهر فيها نوع من بدء التقويم فهم صفة الظهر فيها نوع من التقديم. فهذه هي صفة السجود هذه هي صفة السجود

68
00:23:56.100 --> 00:24:19.150
قال تكره الصلاة في مكان شديد الحر او شديد البوت لانه يذهب الخشوع. نعم كل شيء يشغل عن صلاته ويجهزه عن الخشوع في الصلاة فهذا يبغض للانسان ان يفعل او ينبغي له ان يزيد

69
00:24:19.700 --> 00:24:45.250
حتى يقطع في صلاته ويطمئن في صلاته ولذلك من السنة تأخير الصلاة في شدة الحوض كما هو معلوم في ان لا عين يتأذى المصلي في حالة السجود للحوض فهذا يجعله ينقص الخشوع وايضا ما ثبت في الصحيح في حديث عائشة لا صلاة في حضرة طعام ولا هو يدافعه الا

70
00:24:45.250 --> 00:25:03.600
رمضان ضده في حديث عاجل لان ان او يقوم بحضرة طعام يكون مشغول بشيء اخر عن الصلاة وكما ثبت في الصحيح عن ابن عمر اذا اذن المؤذن اذا عبرت الصلاة وقسم العشاء فليبدأ بالعشاء

71
00:25:03.650 --> 00:25:23.700
اذا حضرت اخلاقه كتب العشاء فليجز العشاء. اي حتى يذهب الى الصلاة وهو فاض من المشاغل التي قد تشهده عن صلاته ويسن التاجر ان كافي عقديه عن جنبيه وبطنه عن فقيه وفقديه عن ساقيه

72
00:25:24.200 --> 00:25:49.000
نعم لابعاد العظيمين عن الجنبين هذا طبعا ثبت به السنة النبوية. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبدالرحمن  بنفوز المعروف الاعوج عن عبد الله بن مالك بن ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان داع اعظم شيئا حتى يبدو ابطي

73
00:25:49.000 --> 00:26:19.500
فهذا من السنة السنة مباعدة العظمين عن علي ابراهيم. قال ويفوق ما بين نعم قال ووضع اليه حذو منكبيه فقدم على هذا ويفوت بين ركبتيه ووجهه ليس بالنسبة تقدم ان السنة من مقاومة بين القسمين. قال ثم يوضع رأسه ويجلس مفترشا

74
00:26:19.500 --> 00:26:46.350
بمشيئة الله فيه ماذا يقال في السجود انه يقول سبحانه ربي الاعلى؟ وكلما جاءت كلما كان هذا احسن ويدعو بما كان من الادعية الاشارة الى هذا قال ثم نرفع رأسه يجلس مفترشا ليبرس رجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته

75
00:26:47.100 --> 00:27:19.050
بالنسبة للجلسة بين السجدتين جاءت صفتان الصفة الاولى هي ان يأخذ حجة ويجلس عليها ويجعل قدمه واذا قدمه اليسار تأتي باليسار نعم هذه صفة والصفة الثانية هو ان ينصب قدميه ويجلس عليها اعقاب القدمين. ينصب القدمين ويجلس على اعقاب

76
00:27:19.050 --> 00:27:36.300
وهذا قد جاء في صحيح مسلم هذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو نصب القدمين الجلوس على اعراض القدمين. فكيف الصفتين قد جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام

77
00:27:36.950 --> 00:27:56.100
قال ويجعل حكم اصابعهما الى الارض لتكون اطراف اصابعهما الى حديث ابي خميس بصفة صلاة النبي عليه الصلاة  حديث ابن صهيب من الاحاديث المحفوظة التي بين صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم

78
00:27:56.450 --> 00:28:16.450
وحديث ابن حميد قد جاء من طوف متعددة. ومن الصحابية طرق ما جاء من حديث محمد ابن عمرو ابن عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن ابن حميد الساعدي وقد خرجه البخاري. وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وجاء له صميق اخر من حديث ابن سليم

79
00:28:16.450 --> 00:28:32.650
عن عباس ابن جهل الساعدي عن ابي امية الساعدي فحديث ابن عمير من الاحاديث المشهورة التي بينت قبل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الاحاديث المشهورة هو ايضا ما جاء في حديث المسيء

80
00:28:32.650 --> 00:28:47.700
كما جاء في الصحيحين في حديث عن ابي هريرة فهذا والذي قبله من الاحاديث المشهورة التي بين صلة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الاحاديث المشهورة حديثة عن ابي الجوزاء

81
00:28:47.700 --> 00:29:10.750
الذي اخرجه مسلم وقد تكلم الامام احمد في سماع ابي الجوزاء ولكن هذا الحديث له شواه قال باسطا يديه على فخذيه المضمومة مضمومة الاصابع ويقول وابدأ قبلي الى اخره طبعا يضع كفيه على فخذيه

82
00:29:11.400 --> 00:29:35.000
او يضعها على ركبتيه او يضع الجزء من كفيه على الفخذين والجزء الاخر على الركبتين. كما جاء هذا في السنة النبوية. جاء هذا في  واضع كفيه عليه صف الاسلام في التشاؤم ونزلت بين السجدتين مثل التشهد مثل التشهد ما عدا طبعا التشهد الاصبع بجلسة بين السجدتين ليس فيها اشارة

83
00:29:35.000 --> 00:29:52.350
جاء حديث رواه بوزاع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عنوان بن حجر ان الرسول عليه الصلاة والسلام اشار توفى في الجلسة بين السجدتين ولكن هذه اللفظة الشاذة ولا

84
00:29:52.600 --> 00:30:16.300
وانما الذي ثبت الاشارة بالاصبع في التشهد. هذا الذي ثبت قال ويقول ربي اغفر لي قالوا يا بابا بالنسبة لضم الاصابع يعني ما جاء فيها انه يمسح اصابعه ولا جاء فيه انه يضم اصابعه يعني عادي نعم وهذه هذه الصفة

85
00:30:16.300 --> 00:30:37.700
هذه الصفة اكبر الى ضم الاصابع قال ونقول ربي اغفر لي هذا الذي جاء في حديث حذيفة ابن اليمان العبد والذي جاء في السنن. وقد اختار الامام احمد هذا الدعاء صاروا الامام احمد ان يقول كما ذكر ذلك الامام مسلم ان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي

86
00:30:38.150 --> 00:30:55.100
وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارزقني ولكن حديث ابن عباس هذا لا يقع. رواه التمري من حديث الحديث في كتابه عن سعيد ابن جبير ابن عباس وهذا لاذان

87
00:30:55.200 --> 00:31:20.700
مختلف فيه وتصور بهذا اللفظ عن من وراء هذا الحديث هذا الحديث اصله في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام بالليل عندما ذهب ابن عباس في يوم سأل ابوه لاهل عباس الى الرسول عليه الصلاة والسلام ونام عنده حتى يحفظ صفة صلاة

88
00:31:20.700 --> 00:31:48.350
الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل والحديث مشكور وجه منصوص كثير وهو عن ابن عباس نحو ثمانية هو الحديث مشكوك بهذه الاوصاف ولا بسبب ولم يثبت ما ثبت غير هذا الدعاء ربي اغفر لي ويتوب ذلك

89
00:31:48.500 --> 00:32:13.600
المصنف رحمه الله حديث ابن عباس تابعا. ولذلك قال يقول له لابد ان فيه الله قال ثم يسجد الثانية الاولى يفعل فيه الركعة الثانية كما فعل في الركعة الاولى قال وان شاء جاء فيها لقوله صلى الله عليه وسلم واما السجود فعكس فيه من الدعاء. هذا الحديث طبعا فهو شيخ الامام مسلم

90
00:32:14.000 --> 00:32:34.000
كما ذكر المصنف عن الاستجابة لكم اي احرى ان يستجاب لكم. عندما الانسان يستجاب سبحان ربي الاعلى ايضا ما جاء من الادعية التي جاءت فيدعو بما شاء يدعو بما شاء يدعو بما شاء

91
00:32:34.000 --> 00:32:58.350
وان دعا بما جاء في السنة فهذا طيب واحسن. يقول نعم القدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك كما جاء في حديث عائشة الذي خرجه مسلم نعم قال وله عين مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كل ضيقه وذله

92
00:32:58.350 --> 00:33:17.250
تواكبة وعلانيته وصرة نعم هذا من الادعية التي صحت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يقولها في سجوده قال ثم يرفع رأسه مكبرا قائما بعد ان ينتهي من السجود بعد ذلك يرفع رأسه قائما

93
00:33:17.650 --> 00:33:38.200
رأينا نصدور قدمين معتمدا على ركبتيه بحديث وائل يبدو ان المصنف رحمه الله لا يراه جلسة الاستراحة نعم وقد اختلف اهل العلم فيها. والمقصود بجلسة الاستباحة هي الجلسة الخفيفة التي تكون بعد السجدة

94
00:33:38.200 --> 00:34:03.300
قبل ان يقوم الى الركعة قبل ان يقوم الى الركعة التي بعد هذه السجدة. وتكون في وتر من الصلاة يعني تكون بعد الوقف بعد السجدة الثانية من الركعة الاولى او بعد السجدة الثاني من الركعة الثانية انما كل راكع في صلاة رباعية. واما في الصلاة الصناعية طبعا

95
00:34:03.600 --> 00:34:23.600
الركعة الثانية راح يسلم. واما في الصلاة عندما يأتي التشهد الاول يعني راح يكون جالس. عندما يكون الثالث لم يكون هو ثالث يكون هو جالس التشهد. اذا هذه الجلسة تكون في الوتر من الظهر. اما كوتر نعم تكون في الركعة الاولى

96
00:34:23.600 --> 00:34:42.850
اذا كانت الصلاة بعد الاولى نعم بعد النية وتكون في السؤال بعد ان يأتي من السجدة الثانية  وقد اختلف فيه اهل العلم بعضهم رأى انها مستحبة وسنة وبعضهم لم يظهر وبعضهم قال

97
00:34:43.050 --> 00:35:00.400
ليس فيه انما يحتاج اليه هو اوضح الاقوال هو القول الاول وانها سنة مطلقة لما ثبت في حديث هذه خلابة عن مالك من الخبيث ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان في مسلم من صلاته لم يسلم قائما الا بعد ان يسجد

98
00:35:00.550 --> 00:35:19.600
قبل ان يمسك الخيمة كان يجلس ثم بعد ذلك يقوم وكان والد الحجر يفعل هذه الجنة عفوا كان مازن حقيقة في حديث مازن حديث ابي كلاب عن مالك بن الصوير وكان مالك يفعل هذه الجلسة

99
00:35:19.950 --> 00:35:37.000
وما القول بان هذا عند الحاجة بان مالك انما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة وان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا عند الحاجة. فاقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي

100
00:35:37.100 --> 00:36:01.400
وهذا الذي فهم الصحابة او الصحابي الذي روى هذا الحديث هذا الذي فهمه وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا على المسلمون يصلي فالاصل وسلهيت هذه الجلسة مطلقا وقد جاءت هذه ايضا في حديث ابي حميد ولكن اختلف في صحتها وجاء ايضا في حديث المسلم في صلاته ولا في حديث المسيحي في سؤاله لا تصح

101
00:36:01.400 --> 00:36:27.550
ويكفي حديث الذي رواه البخاري فهذه جلسة الانسان فهذا اكل وان لم يجلسها فالامر واسع قال كذبا وقائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. حديث واحد نعم اذا اختلف اهل العلم في صفة او صيام من الصدقة الثانية

102
00:36:28.500 --> 00:36:52.550
هل يعتمد بيديه على الارض او يعتمد على ركبتيه يعني يرفع يديه اولا ثم ركبتيه على قوليه على قوله ايها الاخوة انه يعتمد على يديه عند القيام والدليل على هذا ايضا حديث مالك انه كان اذا قام اعتمد على الارض اذا اراد ان يقوم اعتمد على الامر واعتمد

103
00:36:52.550 --> 00:37:18.800
على يديه لان قدميت على الارض. قوله اعتمد على الامر اي بيديه. وهذا الذي فهمه الامام اذا فعلت من الحديث وفسر بذلك وايضا من ابي شيبة كتاب المصنف بوب عليهم الاعتماد على اليدين وذكر هذا الحديث عن اشياء اخرى فيما اظن ذكروا اشياء اخرى المقصود انه فهم هذا وآآ

104
00:37:18.800 --> 00:37:40.000
هذا واضح من خلال الحديث المعتمد على الارض اي بيده. فالسنة الاعتماد على اليدين على ركبتيه. فالامر واسع فيه بعض الفجر فيه ضعف وحديث ما من عنده قال انني شك في كبر او مرض او ضعف

105
00:37:40.200 --> 00:38:06.050
لكن ما يفعل ما يناسبك قال ثم يصلي الركعة الثانية الا في تكبيرة الاحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الاولى. طبعا الركعة الثانية مثل الاولى لا في الركعة الثانية وانما فيها تسلية انتقام من السجود الى الى او رفع من السجود

106
00:38:06.700 --> 00:38:24.950
وهل الاستفتاح ايضا لا يجوز لان الاستفتاح في الركعة الاولى فقط. ولو جاء الانسان والامام مثلا يذهب فهنا يقرأ الفاتحة ويرتصر عليها ويكون دعاء الاستفتاح قد فاته فما يأتي الركعة الثانية مثلا

107
00:38:25.350 --> 00:38:54.750
كذلك ننبه الامام كعبادي الى قراءة الفاتحة سنة والفاتحة ركن في بالنا بقراءة الفاتحة. فيكون دعاء الاستفتاح فقط يعني  فما يذبح بعد ذلك قال ثم يجلس شهرا جاعنا يديه على ظهريه باسطا اصابع اليسرى مغموم مستقبلا بها او قبلة قاصدا يمناه

108
00:38:54.750 --> 00:39:23.450
مع وسطاء قال ثم يجلس شهرا جاهلا يعيد نعم بالنسبة لجلوس التشهد طبعا بالنسبة للتشهد الاول يفوت نفسه ويجلس عليها وينصب اليمين وينصب اليمين هذا جاء في حديث ابن حميد الساحر هذا جاء في حديث ابن حميد الساحر بالنسبة للتشهد الاخير يتوضأ يجلس على منكر ويجعل

109
00:39:23.450 --> 00:39:42.350
قدمه تحت اشرافه ويجعل قدمه اليسار تحت ساطه اليمين او يجعل قدمه اليسار بين صدره وفاقه يجعل قدم اليسار بين الظهر وساقه كما جاء هذا في حديث عبد الله بن سفيان الذي رواه مسلم في صحيحه

110
00:39:42.400 --> 00:40:09.050
عندنا صفة الصفة الاولى انه يتوضأ ويجلس على وضوءه ويجعل والصفة الثانية يتوضأ ويجعل ايضا قدم اليسار بين الاخرى بين الفخذ والساق كما جاء الذي رواه مسلم في صحيحه ويقبض اصابعه اليمين

111
00:40:09.250 --> 00:40:31.650
وعندنا صفتان اما ان يقبض ويحلق بابهامه والقصة حلقة ويشير بالسبابة فيها شيئا قديما وهذه الصفة جاءت في حديث واما كونها شيئا قليلا فجاء في حديث مالك ابن امية عن ابيه ان الله ورسول عليه

112
00:40:31.650 --> 00:40:51.050
وقد حناها شيئا قليلا وحديث رايس بن ابي قد صححه ابن خزيمة واسناد الاباء لا بأس به. هذا لا بأس به والصفة الثانية هو ان يقبض كل اصابع كل اصابعه ويشيل بالسبابة فقط

113
00:40:51.150 --> 00:41:03.550
كما جاء في حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر رواه مسلم في صحيحه. في حديث ابن عمر انه الرسول عليه الصلاة والسلام قبض على طابعه كلها واشار واشار للسفالة

114
00:41:03.700 --> 00:41:27.250
فاما ان يفعلوا الصفة الاولى او الثانية صفة ثابتة الصفتين واما تحريف الاصبع فالسنة ان لا يحوط الاصبع هذه هي السنة وما جاء في حديث زايد ابن قدامة عن عاصم بن سليم عن ابيه عن ان شارت السبابة يحركها فكلمة يحركها لشاة

115
00:41:27.250 --> 00:41:47.250
يحركها هذه شاذة. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي لا يحوطها. وايضا هي زيادة ولكنها افضل. ولكنها زيادة زائد ابن قدامة. فالاحاديث الصحيحة ليس فيها يحركها. وانما اشار والاشارة لا يلزم منها التحريك

116
00:41:47.250 --> 00:42:06.000
الان اشك بيده التحقيق هذا شيء زائد على الاصابة. ويبدأ ان شاء الله بالاصبع من حين يده. كما يفهم من حديث ابن عمر وغيره ان من يبتسم باصبعه الى ان ينتهي الى ان ينتهي. نعم

117
00:42:06.050 --> 00:42:26.050
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واي تشهد تشهده مما

118
00:42:26.050 --> 00:42:46.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم والاولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه ثم ان كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على على ال ابراهيم انك حميد

119
00:42:46.050 --> 00:43:06.050
مجلس وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ويجوز ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وال محمد اهل بيته وقوله وقوله التحيات اي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وموسى والصلوات

120
00:43:06.050 --> 00:43:31.350
الدعوات والطيبات على الاعمال الصالحة فهو سبحانه فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لان السلام دعاء وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه واله وسلم منفردا اذا لم ولم يتخذ اذا لم يكثر ولم ولم يتخذ شعار لبعض الناس او يقصد بها بعض الصحابة العلماء وتسن الصلاة على النبي صلى الله

121
00:43:31.350 --> 00:43:51.350
الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة وتتأكد تأكدا كثيرا حين ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها ويسن ان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فهم تعود بك من فتنة فتنة المحيا والممات واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وان دعا بغير ذلك مما

122
00:43:51.350 --> 00:44:11.350
الحسن في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه ما لم يشق على مأموم ويريد الدعاء لشخص معين عليه صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة ثم يسلم وهو جالس مبتدعا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة

123
00:44:11.350 --> 00:44:31.350
الله وعن يساره كذلك والالتفاف سنة ويكون عن يساره اكثر بحيث يرى خده ويجهر امام بالتسليمة الاولى فقط ويسرهما غيظه وان لم يحدثه وهو عدم تبويه اي لا يمس به صوته وينوي به الخروج من الصلاة وينوي به ايضا السلام على الحفظة

124
00:44:31.350 --> 00:44:50.050
الحاضرين وان كانت الصلاة اكثر من ركعتين نهض مهجرا على صدور قدميه اذا فرغ من التشهد الاول ويأتي بما بقي من صلاته قال رحمه الله تعالى قال يقول التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره

125
00:44:50.500 --> 00:45:16.650
الصلاة اما ان تكون لها تشهدان او تشهد واحد كما هو معلوم فالصلاة الثنائية ليس لها الا تشهد واحد. والصلاة الثلاثية والرباعية لها تشهد معلوم وليس هناك اكثر من ذلك. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان

126
00:45:16.650 --> 00:45:38.450
طوال الليل يصلي خمس ركعات متصلة وايضا ثبت عنه من صلى سبع ركعات متصلة وصلى ايضا كما في صحيح تسع ركعات متصلة ولم يجلس الا مرتين في صلاة طبعا اذا صلى خمس كما جاء في مسلم

127
00:45:38.450 --> 00:45:58.450
لا يجلس الا في الركعة الخامسة اذا صلى خمس مرات في الليل ففيها بيوت الا جلوس واحد على ايضا بينما اذا صلى سبع مقاتلة يكون فيها بلسان يجلس في الركعة السادسة ثم يقوم ثم يجلس في الركعة

128
00:45:58.450 --> 00:46:18.350
التابعة واذا صلى الشتاء او عن صلاة عليه الصلاة والسلام جاءت في السنن. واما صلاة التسع منفصلة فانها جاءت في الحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. فايضا لم يجد الا في الركعة الثامنة ثم قام وجلس في التاسعة وبعد ذلك سلم

129
00:46:18.700 --> 00:46:34.500
الشاهد من هذا ان القضاة ليس فيها اكثر من تشهدين والا يكون فيها تشهد واحد اذا كانت هذه الصلاة ثنائية او كانت صلاة الليل اذا صلى ثلاث فلا يجلس الا في الركعة الاخيرة او اذا صلى خلف

130
00:46:34.500 --> 00:47:00.000
لا يجلس ايضا الا في ركعة الاخيرة نعم واما اذا صلى الربع فكما تقدم يجلس في او ركعة قبل الاخيرة حيث السادسة ثم يجلس في السابعة ويسلم وهكذا واصفة الجلوس كما تقدم منها في الصلاة التي ليس لها الا تشهد واحد هو ان يخرج هو ان يفترش رجله اليسار

131
00:47:00.000 --> 00:47:26.650
عليها ويجعل قدمه تحت ساق اليمين واذا كان لك لهذه فانه في التشهد الاخير يتوضأ يجلس على ضوئه ويجعل ردم اليسار اما تحت ساقه اليمين او بين الصفح والساق. او بين الفخذ والساق كما تقدم شرح هذا في

132
00:47:26.650 --> 00:47:56.400
ثم يقول للجميع التعظيمات جميع التعظيمات لله عز وجل تحيات هي التعظيمات. فجميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى ولا شك ان التحيات على قسمين الى تعظيم لا يجوز الا للخالق جل وعلا. وهناك تعظيم يكون للمظلوم

133
00:47:56.950 --> 00:48:24.750
فالتعظيم الذي يكون للمخلوق هو لا يتجاوز الانسان به اي بهذا التعظيم مرتبة هذا الانسان بحيث يرفع الى مرتبة الخالق عز وجل سبحانه وتعالى فلا يجوز للانسان ان يقول انا احييه جميع التحيات لا يكون لانسان مثله انا احييه جميع التحيات اوجدت جميع

134
00:48:24.750 --> 00:48:53.500
ايام يقول بعض الناس جميع تحياتي وكان من تعظيمي وكل تقديري فهذا كله من التحيات لهذا المخلوق من جعل الخالقين واذا ضال للجميع تعظيمات وتقديرات فايضا يكون رفع هذا المخلوق الى مرتبة الخالق سبحانه وتعالى فهذا شرك وهذه العبارة منتشرة

135
00:48:53.500 --> 00:49:15.350
الناس يقول لك كامل تقديمي وكامل تحياتي لا هذا ما يجوز هذه عبرة وشنكية. يقول انا احييك انا اقدمك انا احترمك نعم هذا صحيح محمد يقول جميع كرامي او جميع تقديراتي او جميع تحياتي او كان تحياتي فان هذا شرك

136
00:49:15.750 --> 00:49:48.000
قال ولله هذا اختصار خاصة لله سبحانه وتعالى. والصلوات الجميع العبادات لك ومن ذلك الصلوات ومن ذلك ايضا الدعاء. فان الصلاة ايضا معناها الدعاء فان ايضا معناها الدعاء والطيبات والطيبات هي كل الاعمال الصالحة الطيبة كل الاعمال الصالحة الطيبة تكن لله سبحانه وتعالى

137
00:49:48.150 --> 00:50:17.300
السلام عليك ايها النبي بعد ان يحيي ربه عز وجل ويعظم خالقه مولاه سبحانه وتعالى بعد ذلك ينتقل الى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام سنسلم عليه ومن المعلوم ان الله عز وجل يسلم عليه كما في حديث ابن مسعود الصحيح قال كنا نقول السلام على الله كم هذا؟ الرسول عليه الصلاة

138
00:50:17.300 --> 00:50:35.000
يقال ان الله هو السلام ومنه السلام جل وعلا او كما قال عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل لا يسلم عليه وانما يحيى سبحانه وتعالى والسلام هو اسم من اسماء الله عز وجل

139
00:50:35.750 --> 00:50:51.400
وتحية المسلمين فيما بينهم هي السلام والحقيقة ان التحيات تنقسم الى اقسام انها التحية ما بين العبد وربه عز واتقدم الكلام على هذا. فالله عز وجل يحيى ولا يسلم عليه

140
00:50:51.500 --> 00:51:10.450
وهنا التحية ما بين المسلمين بعضهم مع البعض الاخر وهي السلام عليه ورحمة الله وبركاته واذا زاد يعني اذا اتى بهذا كله فما تعلمون هذا فيه ثلاثين حسنة واذا اقتصر على الكلام هذا فيه عشر حسنات واذا زاد السلام عليكم ورحمة الله

141
00:51:10.450 --> 00:51:37.300
واذا جاز وبركاته ثلاثين كما جاء في الحديث الصحيح وليس هناك بل في زيادة المغفرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كلمة مغفرة هذه لا خطأ. هذه لا تصلح نعم وهناك من صحح وهي ظعيف ظعيفة جاء في الحديث محمد بن حمير عن ابراهيم ابن المختار عن

142
00:51:37.300 --> 00:52:03.850
الحجاج ومحمد بن زميد هذا هو على انه خاطب لكن متهم هو ابراهيم المختار فيه ظاء وتفوج هنا عن شعبة. ولذلك ثبتت الموطأ عن ابن عباس وقوف عليه قال ان السلام انتهى اذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام انتهى الى هنا نعم بعد ذلك

143
00:52:03.850 --> 00:52:29.000
الى اخره هذا كما تعلمون انه مشروع واسلم معناه الدعاء بالسلامة عندما تثن على الانسان معنى ذلك انك تدعو له بالسلامة ولذلك لا يدعى ولذلك لا يسلم على الله لان الله عز وجل هو السلام وهو سالم من كل نقص وعلم جل وعلا. بخلاف

144
00:52:29.000 --> 00:52:54.600
فتدعو للمخلوقين تدعو لهم بالسلامة فلا شك كلام وعظيم وكانه كبير وفيه الاجر الجديد. وقد اختلف اهل العلم في حكم السلام هل هو سنة؟ تم ذهب الى هذا جمهور اهل العلم. جمهور اهل العلم يرون انه جاء الاسلام سنة. يعني كونك اذا رأيت انسان

145
00:52:54.600 --> 00:53:16.650
جمهور اهل العلم الى انه سنة. ورد السلام واجب. قالوا لان الله عز وجل قال واذا حييتم بتحية فايوا باحسن منها او وكلوا  فقالوا اذا حييتم ابتداء الناس بسلام مستحب وردا واجب

146
00:53:16.700 --> 00:53:41.500
هذا مذهب للجمهور طبعا في ان الرد واجب هذا ما فيه خلاف. وانما الخلاف اتجاه السلام وذهب بعض اهل العلم من ابن تيمية الى ان ابتداء المسلم واجب ايضا وهذا هو الاضعف والاوجه هذا هو الاقرب والاوجع لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل من حق المسلم على المسلم قال اذا لقيته فسلم عليه

147
00:53:41.500 --> 00:54:00.450
اذا لقيته فسلم عليه فجعل هذا من الحق وامر اذا لقي الانسان قام المسلم ان يسلم عليه فهل القول الواجب ان اتجاه السلام واجب العودة من اتجاه السلام واجب والمودة هذا بالاتفاق انه واجب لكن

148
00:54:00.650 --> 00:54:26.500
وهناك تحية ما بين المسلم والاموات من المسلمين ففيرجعية الاحياء من المسلمين وتحية السلام عليكم دار قوم مؤمنين وان شاء الله حديث معروف فهذه هدية الاموال هذه تغيير الاموات من المسلمين

149
00:54:27.000 --> 00:54:47.100
واما بالنسبة ما بين المسلم والكافر. فالمسلم مني ان يفتت الكافر بالسلام نهى الرسول عليه الصلاة والسلام ان يبتدى النافل بالسلام. وانما اذا سلم يقال وعليه اذا سلم يقال وعليه

150
00:54:47.100 --> 00:55:05.550
فهذا لا يجوز والحكمة في هذا ان اتجاه الانسان هذا احترام له تعظيم وهذا كافر لا يستحق ذلك هذا كافر لا يستحق ذلك لكن استثنى من هذا اذا كان لك حاجة ان هذا الكافر حاجة مشروعة

151
00:55:05.850 --> 00:55:26.800
فهنا تقول السلام على من اتبع الهدى الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اوصل الى هر قال من محمد ابن عبدالله رسول الله الى السلام معلم من اتبع الهدى والحديث رواه البخاري في صحيحه

152
00:55:27.150 --> 00:55:42.150
او كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فاحيي الكافر بهذه التحية. السلام على من اتبع الجهد فاذا اتبع الهدى هذا الكافر واسلم وقع الكلام مع الاخ واذا لم يتبع الهدى

153
00:55:42.400 --> 00:56:02.400
ولا يصح لانك قيدته السلام على من اتبع الهدى. فاذا لم يسلم فان الكلام لا وعليه نعم اذا السلام ينقسم الى هذه الاقدام الاربعة. قال السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

154
00:56:02.400 --> 00:56:26.750
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعدين يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم على نفسه. فيدعو لنفسه بالسلامة يسلم على عباد الله الصالحين وثبت السلام على عباد الله الصالحين يشمل كل عمل صالح في السماء او في الارض من الانس والجن والملائكة

155
00:56:26.750 --> 00:56:48.250
آآ من الانس والجن والملائكة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم قال واي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز والاولى تخفيفه. نعم. هذه صفة التشهد هي التي جاءت في حديث

156
00:56:48.250 --> 00:57:09.550
لا ابن مسعود الخليفة عبدالله بن مسعود كثير وهو منها ما جمع بيت الاعمك عن ابي وائل شفيق من سلف الاثر يعني من المسئول وجاء الحديث من طرق اخرى كثيرة جاء الحديث من طرق اخرى كثيرة والحديث في الصحيحين وفي غيرهما حديث في الصحيحين وفي غيرهما

157
00:57:09.550 --> 00:57:21.800
واشهر الاحاديث التي جاءت في التشهر وحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال واي تشهد عند التشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاد. نعم

158
00:57:21.900 --> 00:57:42.000
هناك عزة تشردات جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. فاي اه تشهد اتى به المسلم لا شك ان هذا المشروع وقد خرج الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن سعيد ابن جبير وطاووس كلاهما عن ابن عباس انه الرسول عليه الصلاة والسلام

159
00:57:42.000 --> 00:58:02.000
وهو تحيات الصلوات الطيبات لله. تحياتي والطيبات لله. وجاء ايضا شر اخر عن عن عمر رضي الله عنه انه عقوبا عليه هو الجهاد الاخر عن ابن عمر مرفوعا من حديث آآ مجاهد عن عبدالله بن عمر المهم اي تشهد صح عن الرسول

160
00:58:02.000 --> 00:58:26.050
والصلاة والسلام كذلك يشرع للانسان ان يأتي به قال والعولى تطيبه نعم اي تخفيف الجلوس الاول اي تخفيف الجلوس الاول. والدليل على هذا وما رواه الترمذي وغيره حديث ابن عبيد ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الشهر الاول

161
00:58:26.450 --> 00:58:46.450
يقاتل المستشار في الاول كانه جالس على الغضب كانه جالس على الغضب. نعم وهي ان تجاوز محمد ففي هذا الحديث انه كان يصرف هذا الجنوس عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث قد تكلم فيه بعض اهل العلم

162
00:58:46.600 --> 00:59:02.900
قد تكلم فيه بعض اهل العلم لا بأس به وان كان ابو عبيدة لم يسمع من ابيه ولكن تقدم لنا فيما اظن ان رواية صحبة مستقيمة عن ابي. لانه اخذ عن كبار اهل بيته. ولذلك قال يعقوب

163
00:59:02.900 --> 00:59:25.000
الساندوتش ان اصحاب العزم المدين وغيره ادخلوا عن ابيه ضمن المسند اي ضمن المتصل لاستقامتها استقامتهم او كما قال رحمه الله وقد صح عن الله عليه في السنن النجارة البعض الاحاديث من رواية ابي عبيدة عن ابيه

164
00:59:25.150 --> 00:59:45.150
والشغل لا يطهر لا يصححها. لانه يرى ان هذا منقطع ومن الحكم منقطعة. لكن بما انه اخذ عن كباره اصحاب دين وكبار اهل البيت وهؤلاء صفات اه سورة الظوء من هذا الباب مخاصمة لانهم مستقيمة كما قال يعقوب بن شيبة

165
00:59:46.150 --> 01:00:11.800
لازم تضحيه ليس معنى كما يفعل بعض الاخوان انه يخفف جدا بحيث ما يتمكن من خلفه ان يأتي في فبعض الناس يفهم هذا الحديث فهما خاطئا كيف ذلك؟ ان يقتصر هذا الجلوس باختصار شديد. يجعله يقادم الجلسة بين السجدتين. بين السجدتين

166
01:00:11.800 --> 01:00:35.500
هذا خطأ ويشرع في هذا الجلوس يشفع الدعاء. والرسول عليه في حديث ابن مسعود عندما علم الصحابة او علم ابن مسعود وغيره هذا الدعاء فهذا التشهد بعد ذلك قال ثم ادعو بما شئت قال ثم ادعو بما شئت او كما نهى عنه وعليه الصلاة والسلام فيسن ايضا

167
01:00:35.500 --> 01:00:56.450
المركز الاول ان الانسان يدرس بعد ان ينتهي من التشهد. يسن له ان يدعو. واما قراءة الصلوات الابراهيمية فالافضل  ان التشهد الاول ليس فيه صلوات ابراهيمية وانما تكون في التشهد الاخير ان كانت الصلاة ليس لها الا تشهد واحد فلا شك يكون فيها صلوات

168
01:00:56.450 --> 01:01:15.250
وايتام الصلاة لها تشهدان في التشهد الاخير. والدليل على هذا انه لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة الصلوات الابراهيمية في التشهد الاول يا حديث خاصة في مسلم في عوانه انه عندما جلس صلاة الليل

169
01:01:15.400 --> 01:01:43.850
الصلوات ثم قام ثم جلس في التاسعة لكن هذه ديات لان النبي هذه زيادة زيادة شاملة نعم يقتصر على التشهد دون الصلاة اي في القعود اولا نعم قال وادم الزيادة عليه يعني كما تقدم ينظر بالتشهد وبالدعاء يدعو يدعو بما شاء

170
01:01:44.400 --> 01:02:04.400
قال ثم ان كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. بعد ذلك يسأل ربه عز وجل ان يصلي على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والصلاة على

171
01:02:04.400 --> 01:02:18.950
والرسول عليه الصلاة والسلام من قبل الله عز وجل هو ثناء على عبده في الملأ الاعلى. صلاة الله عز وجل على عبادة هو ثناء سبحانه وتعالى على هذا العبد الذي صلى عليه ثناؤه عليه في الملأ الاعلى

172
01:02:19.300 --> 01:02:47.800
نعم فيسأل الانسان وظعه ان يصلي على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وان نبارك ايضا على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى اله كما صلى وبارك على ابراهيم وال ابراهيم قالوا ويجوز ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مما ورد. نعم ايضا جاءت عدة صفات في القرآن في الصلوات الابراهيمية منها

173
01:02:47.800 --> 01:03:12.250
الصفة التي تقدم ذكرها ومنها اللهم صلي على محمد وازواجه وذريته من اللهم صلي على محمد النبي الامي فجاءت عدة صفات اذا اتى بصفة صحيحة فلا بأس قالوا عن محمد اهل بيته. اختلف العلماء ما المقصود بال محمد؟ هل هم ال بيت فقط؟ او يدخل في

174
01:03:12.250 --> 01:03:32.250
اتباعك على ملة كل من اتبعه يعتبر من هذا على قوله. والقول الاول هو الارجح وهو صيام محمد رحمه الله تعالى والدليل على ان هذا هو كما في صحيح مسلم قال قولوا اللهم صلي على محمد وازواج

175
01:03:32.250 --> 01:03:52.050
اللهم قال اللهم صلي على محمد وازواجه وذريته وفي روايات اخرى كما كتبنا اللهم صلي على محمد واله. فاذا الروايات بعضها يكسر البعض الاخر. ابو ريان بعضها يفسر البعض الاخر

176
01:03:52.400 --> 01:04:20.550
اذا البيت المقصود به اهل بيته عليه الصلاة والسلام. وهل بيت عليه الصلاة والسلام هم اه زوجة عليه الصلاة والسلام واولاده ملاذا اولاد المقصود منها تعلمون اولاد المنافقون قد توفاهم الله عز وجل وهم صغار. نعم ولكن آآ اولاد من الاناث آآ بقينا

177
01:04:20.550 --> 01:04:45.350
ان يتزوجنا نعم وكذلك ايضا اعمال حمزة واله والعباس واله وابناء عمه عليه الصلاة والسلام كعلي بن ابي طالب اقوى ذريته وعقيد بن ابي غالب والوويته ايضا وبني الحارث بن عبد المطلب. فكل هؤلاء هم البيت

178
01:04:45.350 --> 01:05:07.400
الصلاة والسلام قالوا قول التحيات لجميع التحيات لله تعالى استحقاقا والملك هو المستحق وهو يملكها جل وعلا والصلوات الدعوات وتشمل ايضا هذه الكرات التي يصليها الانسان والطيبات جميع الاعمال الصالحة. فهو سبحانه يحيى وهو لا يسلم عليه كما تقدمت وحداني. لان

179
01:05:07.400 --> 01:05:29.550
سلام دعاء والله عز وجل سبحانه وتعالى. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا الصلاة على خير واشهد عليه الصلاة والسلام مشروعة وثبت في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم صلي على ال ابي اوفى

180
01:05:29.750 --> 01:05:56.150
وربنا عز وجل قد قال للرسول عليه الصلاة والسلام وصل عليهم فان صلاتك سكن لهم فالصلاة على خير روضة العلي الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام مشروعة ولكن هذا لا بد فيه من شرطين الصلاة على غير الانبياء لا بد فيهم من شرط. الشوط الاول ان يكون هذا الانسان ملتحق بالصلاة

181
01:05:56.150 --> 01:06:13.850
وهو الذي مسلم والامر الثاني لا يتخذ هذا الشعار كيف لا يتخذ شعار يعني لا يصلى عليه الا ما ذكر كما يفعل بعض اهل البدع والضلال مثل ما ذكر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال

182
01:06:13.850 --> 01:06:30.950
عليه السلام قال عليه السلام فاذا اتخذ شعار هذه بدعة لان طيبه او شبهه بالرسول عليه الصلاة والسلام التي الصلاة عليه شعار. واغضنا ربنا عز وجل بالصلاة عليه صلى الله عليه

183
01:06:30.950 --> 01:06:49.950
طبعا والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة. والدليل على هذا ان الله عز وجل قل يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فامر ربنا عز وجل بالصلاة والسلام عليه

184
01:06:50.450 --> 01:07:10.450
وثبت في الحديث الصحيح رواه ابن حبان وغيره قال بقيت من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فسماه بخيلا وذما هذا ذنب والشارع لا يذم الا على ثوب واجب. وجاء في الحديث عن حديث ابي هريرة وغيره كثيرة وغير

185
01:07:10.450 --> 01:07:27.750
رأى امرئ البحيث عنده فلم يصلي علي ومعنى رغم انكم ملئن اي آآ اصابه مغام وهو غام هو التراب فكل هذه النصوص تفيد ان الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة

186
01:07:27.950 --> 01:07:51.600
فاذا ذكر يصلي عليه لكن في المجلس الواحد اذا تعدى الجيش عليها الصلاة والسلام مرة واحدة يبكي وان شغلت الارض اذا هذا لا شك افضل كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. كلما صليت عشر كلما كان افضل. لكن اذا قلنا في الوجوب

187
01:07:51.850 --> 01:08:13.950
وفي المجلس الواحد اذا صليته يكفي لوحته بكم مرة اخرى عليه الصلاة والسلام لكن كل ما تصلي عليه هذا افضل. هو احسن عليه الصلاة والسلام قال اذا لم يفسد ولم يتسخ الشعار لبعض الناس. هو يقصد اهل البدع الذي يخصون امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

188
01:08:13.950 --> 01:08:32.800
السلام قال يوصى بها بعض الصحابة دون بعض. هذا الذي تقدم انهم لا يريدون قالوا وتسنوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة اه كما في حديث ان الصلاة تجب اذا ذكر

189
01:08:33.100 --> 01:08:54.200
طواف الصلاة وفي غيرها للادلة السابقة. لان قال من بكبت عنده فلم يصلي علي فهذا عام فلم يصلي علي اوجد فيه مخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال رغم انف ذكرت عنده فلم يصلي علي

190
01:08:54.650 --> 01:09:14.950
نعم قال وتتأكد من تأكدا كثيرا عند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها. نعم جاء عدة احاديث بالامر والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة جاء ذلك من حديث اوس ابن اوس

191
01:09:15.400 --> 01:09:39.750
فيما رواه حسين عن الشعبي عن ان الرحمان بن يزيد حزب تميم او بن جابر على خلاف في ذلك عن ابن اشعث عن اوس ابن اوس وهذا الحديث لا يجوز جمهور الكفار الى انه لا يرتاح. لان عبدالرحمن بن يزيد هذا ترك فيه. هل هو ابن تميم؟ وهو ضعيف

192
01:09:39.750 --> 01:09:55.100
ثم ذهب الى هذا كبار الكفار او هو ابن جابر وهو شعر فمن رجح الحديث ومن رجح انه ابن تميم فما دام ان هذا كبار الكفار وجاء من حديث ان الصلاة عليه

193
01:09:55.100 --> 01:10:26.250
عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة في اهل الحديث يزيد الآذان وهذا ضعيف بين ايديه بمبالغ ضعيف وجه كذلك ايضا ام من ابيه ابراهيم الطبيعي عن انس وابراهيم وهذا وابو اسحاق السبيل لا يعرف برواية عن انس ولم يسمع من انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا الاسناد

194
01:10:26.250 --> 01:10:40.100
فهو لا يتمنه الا من ابي بشير من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن انس هو سعيد البشير قال فخادم هذا حديث المنكر في هذا الاسناد هذا حديث من حديث ابن مسعود

195
01:10:40.100 --> 01:11:04.500
يوم الجمعة ليلة الجمعة لا يصح منها شيء لا بالله شك المتقدم يتأكد عند ذكره كما ذكرت قال وان سلم يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المحيا والممات واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. بعد ان ينتهي

196
01:11:04.500 --> 01:11:23.100
من الصلاة الابراهيمية يستعيذ بالله من هذه الاربع وقد اختلف اهل العلم في حكم الاشتعال بالامن هذه الاربع فقيل انها سنة ولا مذهب الا بالعلم. الاستعاذة بالله من هذا قيام مصلى

197
01:11:23.300 --> 01:11:40.400
وقيل انها واجبة وهذا ذهب اليه بعض السلف قطعوص قاووس عندما قال كما في الصحيح في صحيح مسلم عندما قال ابنه اللي صليت امره طاغوت ان يعيد الصلاة امر الطاغوت امر ابنه

198
01:11:40.400 --> 01:11:59.100
تريد الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام امره بالاستعاذة بالله من هذه الارض والجمهور استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليختار من الدعاء اعجبه. او كما قال عليه الصلاة والسلام. في

199
01:11:59.100 --> 01:12:23.350
في هذا الحديث وما كان في معناه فيها ذكر الاختيار قالوا وان جاء ابن ابي ثالث مما ورد بقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه وهذا الحديث يعني فيه امر بالدعاء. فيه امر بالدعاء لكن يختار اعجب الدعاء اليه. اعجب الدعاء اليهم. قال ما

200
01:12:23.350 --> 01:12:41.850
على المغموم يعني ايضا ينظر للامام اذا دعا واضاء الاسم للدعاء ينبغي له ان يتقيد بحيث لا يشق على المأمومين الذين خلفه يعني قد يكثر من الدعاء ودعاء الله عز وجل لا شك انه مطلوب

201
01:12:42.150 --> 01:13:00.150
فقد يشوف عالمأموم فهذا لا ينبغي حتى لا يقع في المشقة على المأموم اما هو في وحده يطيل ما شاء قالوا يجوز الدعاء لشخص معين اي في الصلاة من بعض اهل العلم يمنع من الدعاء لشرط معين في الصلاة

202
01:13:00.250 --> 01:13:20.250
والصواب انه يجوز الدعاء له او عليه. الدعاء له او الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمستضعفين في مكة لان الله عز وجل ينجيهم اناس يؤذون المسلمين. ويسميهم. فالدعاء له او عليه. كل هذا جائز تسميته. قال لفعله عليه الصلاة والسلام بدعائه

203
01:13:20.250 --> 01:13:40.900
بمكة ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائدا السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك اختلف اهل العلم في السلام في حكم السلام. ذهب جمهور اهل العلم الى ان السلام فرض. وذهب الحنفية بعض اهل العلم بان السلام

204
01:13:40.900 --> 01:14:00.550
ليس بفضل وان الانسان اذا انتهى من الصلوات الابراهيمية قرأت انتهت صلاته انتهت صلاته فان سلم يقولون هذا يعني افضل واحسن ويخذلون بما رواه في وسطه وغيره قال فاذا قلت هذا فقد تمت صلاته

205
01:14:01.300 --> 01:14:17.150
لعل اجمع الاسلام طفل وغيره كان من حديث القاسم بن مخيمرة نعم عن ابن مسعود قال اذا قلت هذا فقد تم الصلاة كان مرفوعا والصواب انه موقوف موقوف على ذمته انه منقوف على ابن مسعود

206
01:14:17.700 --> 01:14:34.250
فلازم نمثل الجمهور هو الصحيح هو الصحيح. وفي حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال وتأمين قال تأمينها التسليم

207
01:14:34.650 --> 01:14:57.500
فالصلاة لا يخرج منها الا بالسلام. فالسلام فظل واختلف اهل العلم في حكم السلام السائد هل هو ايضا فرض طبعا تقدم من السلام الاول قبل القول الراجح لكن لابد ان يختلفوا هل هو فرض؟ او واجب او سنة على ثلاثة اقوال

208
01:14:58.100 --> 01:15:17.700
والقول الصحيح انه سنة يعني القول الصحيح انه سنة. والدليل على هذا هو انه ثبت عن جمع من الصحابة بتسليمة واحدة ثبت عننا وعائشة وغيرهم انهم اكتفوا بتسليمة واحدة بل نقل ابو بدر اجماع الصحابة

209
01:15:18.050 --> 01:15:41.900
قال لان الانسان يصبحون بتسليمة واحدة  ونقل لكن ما في اشياء اما الصحابة فلا يعلم بينهم خلاف بان الترتيبة الاولى وان التسليمة الثانية سنة البحوث الصحيح الثاني سنة والاولى طبعا جاء في احاديث متعددة

210
01:15:42.100 --> 01:15:58.350
موقوعة في الرسول عليه الصلاة والسلام بانه كان احيانا يسلم تسيمة واحدة عليه الصلاة والسلام لكن هذه الاحداث الموضوعة لا ينفع منها شيء وعفا عن ابن المدينة وظعفا جعفر العقيد

211
01:15:58.400 --> 01:16:19.900
وضعفها ايضا ابن ابو عمر ابن عبد الباسط حيث مضاعفة وابن القيم كبار الحفاظ على تبعيتها كبار الحفاظ على تضعيفها ولا يترك منها شيء لحديث بعض اهل العلم قضاها لكن الصوم لا يقع منها شيء. وانما صحى هذا عن الصحابة الاحتفال بتسليمة واحدة

212
01:16:20.650 --> 01:16:51.650
قالوا ويكون عن يساره. نعم. يعني عندما يأذن يلتفت يمينا ويلتفت بعد ذلك يسارا حتى كان عليها قال ويجهر الامام بالسكينة الاولى فقط هو يحبهما غيره نعمتين اي الامام يذهب عن يمينه وعن يساره وهذا الذي ثبت للسنة

213
01:16:52.500 --> 01:17:05.450
واما بالنسبة للمأموم ما في حاجة انه يترك ما في حاجة انه يدعو امام يدعو حتى يسمع من خلفه وان الصلاة انتهى. اما المأموم ما في حاجة. فمن يسب باقي صلاته فكذلك ايضا

214
01:17:05.600 --> 01:17:30.500
قال ويصلي حجه وهو عدم تطويله اي لا يلزم به خوفا او من جاء في ذلك الحديث ولكن لا يظهر شيء هنا لا يقرأ شيء هنا ولا يصح ايضا التطوير. ما يصح وانما ليس بالاسلام عادي سلم سلام عادي. قالوا وينوي فيهم قرود من الصلاة

215
01:17:30.500 --> 01:17:58.000
طبعا اذا لا طلاب فان هذا النية تسبط العمل قالوا ينوي به ايضا السلام على الحفظة والحاضرين في الحضرة والملائكة اللي عن يمينها ويسمعون الحاضرين قال وان كانت اصابتهم الركعتين اعظم كلب على الصدور قدميه. اذا فرغ من التشهد الاول

216
01:17:58.100 --> 01:18:18.100
تقدم لنا انه يقوم معتمدا على يديه. هذا على القول الراجح. كما في البخاري من حديث ابي خلاف ابن خويلد انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم اعتمد على الارض ومعنى اعتمد اي بيديه يعتمد على الارض. قالوا يأتي ما بقي من صلاته كما قضى. اي كما تقدم هذا فيه

217
01:18:18.950 --> 01:18:32.950
نعتبر من شرحه من الشرح الثابت قال ان لا يذهب ولا يكره شيئا بعد الفاتحة وتقدم تنام على هالفظيلة انه يشرع له ان يرظى شيئا بعد الفاتحة والركعة الثالثة وهو راكعا وان

218
01:18:32.950 --> 01:18:46.300
على الفاتحة فهل ايضا قد جاءت به السنة جاء في حديث ابي قتادة في الصحيح ان كان يتصل على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. وجاء في حديث ابي سعيد الخدري انه يقرأ ايضا

219
01:18:47.700 --> 01:19:02.750
قال كيف ان لم يخرج ثم يجلس في الشهر الثاني متوضئ يرقص رجله اليسرى وينصب اليمنى. ويبعدهما عن يمينه تجعل اليتيم على الارض تقدم الكلام على هذه المسألة فيما كبر

220
01:19:02.850 --> 01:19:17.600
انه قدم اليسار ما يجعل بين الظهر والساق كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر في صحيحه او يدع القدم الذي تركع تساقط كما جاء في حديث ابي حميد في صحيح البخاري

221
01:19:17.950 --> 01:19:30.075
قال فيأتي في الشهر الاول ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بالدعاء ثم يسلم. وينحرص الامام الى المأمومين. على يمينه او على هذه نعم