﻿1
00:00:14.550 --> 00:00:34.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا

2
00:00:34.550 --> 00:00:54.550
وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فما زلنا مع كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الامام الرباني احمد بن بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به وبكم في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا الى باب اللعان. نعم

3
00:00:54.550 --> 00:01:14.550
استعن بالله. قال المؤلف رحمه الله كتاب ابن عام. عندك كتاب ولا باب؟ صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب اللعان. نعم باب اللعان وفيهم السائل. المسألة الاولى سبب اللعان. والدافع للعان

4
00:01:14.550 --> 00:01:34.550
رحمه الله اذا بلغ مكلف زوجته المحصنة طيب اولا قبل ان نقرأ الكلام نقول سورة اللعان رجل قد قذف امرأته بالزنا وقال انها سند. فلها ان تطالب باقامة حد القذف عليه صح ولا لا

5
00:01:34.550 --> 00:02:04.550
لا ان تطالب. فان كان هو آآ صادقا يريد درء حد القذف عنه فكيف يمكن ان يدرأه بايش بالملاعنة نعم. اعد اعد الشيخ. اذا اولا سببه القذف. قذف للزوجة نعم. والقاذف لا بد ان يكون مكلفا. نعم. زوجته. والمقذوفة لابد ان تكون زوجة. فان كانت الزوجة محصنة

6
00:02:04.550 --> 00:02:24.550
ثبت لها آآ حق المطالبة بحد القذف وان لم تكن محصنة فلها المطالبة بالتعزير. يعني اذا كانت محصنة في الحد وغير محصنة في التعزير نعم من المحصنة؟ اين البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة؟ هذه خمسة شروط وهي

7
00:02:24.550 --> 00:02:44.550
وهي وصف الاحصان في باب القذف لان الاحصان يذكر في باب الزنا ويذكر في باب القذف وكل له معنى وسيأتي معكم في كتاب الحدود ان شاء الله تعالى فنعم بالزنا فالحب طيب اثر قذف الزوجة الموجب له اما الحد او التعزير ان كانت محصنة فالحد

8
00:02:44.550 --> 00:03:04.550
وان كانت غير محصنة فالتعزيل فان طلبت الحد فان اه الزوج اذا اراد ان يسقط عن نفسه الحد يكون ذلك باللعان. قال فالحد فالحد انطلق. ايوا. الا عزه. والا يعني ايش والا؟ يعني وان لم تكن

9
00:03:04.550 --> 00:03:24.550
محصنة عزر. بماذا يسقط اثر القذف؟ اثر القذف اللي هو الحد او التعزير. خلاص قطب احد امرين اما ويسبقهما ببينة يسقطهما اللي هو الحد ان كان حدا او التعزير ان كان تعزيرا

10
00:03:24.550 --> 00:03:44.550
بالبينة على زناها يعني اذا اقام البينة على زناها وبينة الزنا كم شاهد؟ اربعة رجال يشهدون به فان كان كذلك والا فالمسقط الثاني ايش هو؟ فيسقطه باللعان ما صفة اللعان

11
00:03:44.550 --> 00:04:14.550
بان يشهد اربعة شهادات لله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليكم كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات في الله انه من الكافر. هو ما دامك قرأت الاية فتقول الخامسة ها؟ نعم. والخامسة ان غضب الله عليها

12
00:04:14.550 --> 00:04:34.550
كان من الصادقين. نعم هذه المراحل اولا يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. طيب ثم تتوجه الايمان اليها. قال ويدرأ عنها العذاب

13
00:04:34.550 --> 00:04:54.550
ما المراد بالعذاب هنا؟ يدرأ عنها العذاب؟ العذاب هل هو حد الزنا؟ لا. قالوا العذاب هنا هو الحبس انها ان نكلت عن الملاعنة فانها تحبس حتى تقر او تلاعن. نعم. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما

14
00:04:54.550 --> 00:05:14.550
رماها به من الزنا. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا واصل الشيخ. وين مخوفان عند الخامسة. ما معنى التخويف عند الخامسة؟ يعني يقال اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة

15
00:05:14.550 --> 00:05:34.550
نعم ثم يفرق بينهما هذا الكلام الان عن اثر الملاعنة اثر الملاعنة امران الامر الاول التفريق مؤبد والامر الثاني نفي الولد قال رحمه الله ثم يفرق بينهما الحاكم ابدا ابدا اذا التحريم في

16
00:05:34.550 --> 00:05:54.550
تحريم مؤبد ولا مؤقت؟ مؤبد وهذا الكلام ما يعارض سبق معناه؟ في باب المحرمات ان ذكر الملاعنة في ايش؟ محرمات الى امد. فلعله مشى هناك على رواية ومشى هنا على رواية والله اعلم. نعم

17
00:05:54.550 --> 00:06:14.550
الولد كفى. طيب هل ينتفي الولد في اللعان؟ نقول ان نفاه انتفى. وان لم ينفه او كان اقر به من قبل فانه لا ينفع عنه يعني لو كان اقر به صراحة او ضمنا من قبل لا يمكن ان ينفيه لا عذرا لمن اقر ولهذا قال ما لم يكن اقر به او وجد

18
00:06:14.550 --> 00:06:34.550
منه الدلالة على الاقرار بها. اقر بالولد او وجدت دلالة كما لو هنئ تقبل التهنئة او عمل عقيقة او نحو ذلك وفرح به فانه لا يمكن ان ينفيه بعد ذلك. والقاعدة في الشريعة في باب النسب ان الشريعة تتشوف الى حفظ الانساب. ولهذا تثبت الانساب

19
00:06:34.550 --> 00:06:54.550
بمجرد الشبهة فاذا وجد شبهة لاثبات النسب يحتمل اثباته او نفيه فاننا نثبته. نعم. ومتى امكن الولد من الباطن الى هذا شرط لحوق النسب بالواطئ اشترط المصنف رحمه الله تعالى لذلك شرطين

20
00:06:54.550 --> 00:07:14.550
الاول امكان كون الولد منه من تزوج امرأة عقد عليها وامكن وطؤه لها. من يوم الامكان جابت ولد بعد ستة اشهر. فالولد يلحق به لان اقل مدة الحمل ايش؟ ستة اشهر. اذا يشترط عندنا

21
00:07:14.550 --> 00:07:34.550
كانوا كون الولد من الواطئ. الشرط الثاني الا يكون هذا الولد حاصلا من زنا. اما ابن الزنا فان ولا يلحق النسب فيه. نعم. قال لا من شنا والله اعلم. نعم انتقل الى باب الحضانة قال

22
00:07:34.550 --> 00:07:54.550
باب الحضانة. باب الحضانة والكلام فيها اولا عن المحضون ثم عن الحاضن. اما المحضون قال رحمه الله احض الناس بكفالة الطفل والمعتوم. اذا الحضانة تثبت على الطفل وتثبت على المعتوه. ومن باب اولى المجنون. وما الفرق بين المعتوه

23
00:07:54.550 --> 00:08:14.550
مجنون المعتوه مختل العقل والمجنون زائل العقل. خلاص؟ نعم. قال ما فرق معتوه عن المجنون ان جاء في المتون فاول يكون ذا اختلال في عقله والثاني ذو زوالي. نعم. اما الحاضن فمن الاحق

24
00:08:14.550 --> 00:08:34.550
بكفالة الطفل المعتوه او بالطفل او المعتوه قال. الام. ثم. ثم امهاتها. الجدة من جهة في الام ثم الاب نعم ثم امهات امهات الاب فتكون الجدة من جهة الاب ثم ثم الجدة والمقصود بالجد هنا الجد لاب

25
00:08:34.550 --> 00:08:54.550
ثم ثم امهاتهم. اي امهات الجد ثم الاخت لابوين. نعم. ثم الاب. ثم لاب يعني ثم الاخت للاب واضح؟ قال ثم الاخت للابوين ثم للاب او ثم لاب يعني ثم الاخت لاب ثم الام

26
00:08:54.550 --> 00:09:14.550
الام ولا الاخت لام؟ شو المراد؟ الاخت للام نعم. ثم عمته ثم خالته ثم عمته ثم خالته وهذا مشى المصنف على قول مقابل المعتمد والمعتمد تقديم الخالة على العمة. نعم. ثم اقرب النساء نعم

27
00:09:14.550 --> 00:09:34.550
ثم اقرب عصاباته. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ترتيب اولياء الحضانة او ومن لهم حق بالحضانة انتقل الى موانع الحضانة. فذكرت اعدادها ثم حكم زوالها. اما تعداد الموانع فقال وثم

28
00:09:34.550 --> 00:09:54.550
برفق وفسق وتزوق باجنبي. ثلاث موانع الاول الرق فلاحظ انت لرقيق. الثاني الفسق فلا حضانة لفاسق. الثالث التزود باجنبي فلا حضانة لمزوجة من الاجنبي من المحظون. اما اذا تزوجت من قريب من المحظول فانه ايش؟ لا يسقط بذلك حقها

29
00:09:54.550 --> 00:10:14.550
الحضانة نعم. وتعود بزوال المالح. اذا زالت الموانع رجع الحق اليها او اليه. مثال ذلك لو كان فاسقا ثم تاب رجع اليه حقه في الحضانة. ثم انتقل الى مسألة الاحق بكفالة الصبي الذي يكون له سبع سنين

30
00:10:14.550 --> 00:10:34.550
فقال عندنا ابن سبع وبنت سبع بدأ بابن السبع وسيذكر لاحقا بنت السبع نعم. وابن سبع محيا فان ابى فالقرعة. الابن الذي له سبع سنوات يخير بين ابويه فيكون مع من اختار منهما فان ابى ان يختار يقرع بينهما. واما بنت السبع فتكون لابيها وسيأتي

31
00:10:34.550 --> 00:10:54.550
المسألة التي بعدها سفر الابوين سفر احد الابوين سفر احد الابوين واثره على حق الحضانة. قال رحمه الله ومن سافر الى بلد طيب من سافر اذا سافر احد الابوين اما ان يكون السفر الى بلد بعيد او قريب. فان كان

32
00:10:54.550 --> 00:11:14.550
الى بلد بعيد اما ان يكون سفره للسكنة او سفره لقضاء حاجة ويعود. وان كان للسكنى فاما ان يكون هو وطريقه امنان الاحق من؟ الاب. وش باقي معنا من الحالات؟ ان لم يكن الطريق امنا. فمن الاحق

33
00:11:14.550 --> 00:11:34.550
المقيم المقيم لانه ما نعرض الطفل لهذا الخطر. فالمقيم اولى. طيب وان كان السفر لا للسكنة بل شرف المقيم اولى. وان كان السفر الى بلد قريب. فلا يؤثر هذا السفر لانه حكمه حكم المقيم. نعم

34
00:11:34.550 --> 00:11:54.550
المسألة التي بعد حضانة بنت السبع قال تبنت السبع المطلقة فانها للاب. يعني فان الاب احق بها نعم السابعة في المسألة الاخيرة في الباب هل هذا الكلام في النفقة لما نقول الامة احق بالنفقة هل معناها انه يجب الامة حق بالحضانة هل النفقة عليها

35
00:11:54.550 --> 00:12:14.550
لا حكم النفقة مستقل وهو قوله وعليه ان يستطع لولده وامه احب ولو باجرة مثله اذا النفقة هذا المحظون على الاب حتى لو كانت الحظانة للام نفقته على من؟ على الاب. ولهذا قال وعلى الاب ان يسترضع لولده

36
00:12:14.550 --> 00:12:34.550
على الاب ان يسترظع لولده يعني ان يكون يتحمل هو نفقات الرظاع. لهذا الولد طيب وقالت لهم انا ارضعه واطلب الاجرة. فانها احق به من غيرها باجرة ايش؟ المثل. نعم. ثم انتقل

37
00:12:34.550 --> 00:12:54.550
الى كتاب النفقات والنفقات ثلاثة انواع. نفقة الزوجة ونفقة الاقارب ونفقة المماليك. اما نفقة الزوجات فهي المسألة الاولى التي بدأ بها وذكر اولا شرط وجوبها فقال كتاب النفقات تجب لزوجة يؤطر مثلها طيب اولا شرط وجوب النفقة على الزوجة

38
00:12:54.550 --> 00:13:14.550
ثلاثة شروط اولا ثبوت الزوجية وهذا علم من قوله لزوجه. لهذا المخطوبة قبل العقد عليها نفقة؟ لا. الثاني ان ان تكون ممن يوطأ مثلها وهي بنت تسع اما اذا كانت دون ذلك فلا تجب نفقتها على الزوج بل نفقتها على ابيها. الثالث الا تكون

39
00:13:14.550 --> 00:13:34.550
ممتنعة فلا نفقة لناشز كما لو امتنعت مثلا من تسليم نفسها تزوج وتم العقد قالوا له مات نسلمك اياه الا بعد ثلاث فخلال هذه الثلاث سنوات نفقتها على الزوج لا. نعم. هنا مسألة. وهي نفقة المطلقة

40
00:13:34.550 --> 00:13:54.550
هل تجب النفقة للمطلقة او لا؟ قال اما الرجعية فتجب نفقتها وقد علم هذا مما سبق لانه قال ان الرجعية الزوجة فلها النفقة. اما البائن فلها حالتان ان تكون بائنا غير حاملا ان تكون بائنا غير حامل فهذه لا نفقة لها

41
00:13:54.550 --> 00:14:14.550
والصورة الثانية ان تكون حاملا. قال المصنف وحامل وحامل. اذا تثبت النفقة للبائن الحامل في في العدة ما دامت في العدة ما مقدار النفقة؟ قال رحمه الله قدر كفاية قدر الكفاية فيجب ان ينفق بقدر الكفاية. طيب

42
00:14:14.550 --> 00:14:34.550
قدر الكفاية من جهة مستوى الانفاق. هل يجب ان ينفق اعلى مستوى؟ يأكلها لحم كل يوم. وتجيب لها ملابس من احسن الماركات ويسكنها في بيت يعني مستوى عالي كيف نحدد

43
00:14:34.550 --> 00:14:54.550
المطلوب هذا سيذكره المصنف. قال معتبرة معتبرة بحال الزوجين في محلهما. بحال الزوجين في محلهما. ان كانوا او معسرين او متوسطين قال للموسرة تحت موسر يعني غنيا مع غني من اربع خبز بلد يجيب لها من الخبز الفاخر

44
00:14:54.550 --> 00:15:14.550
عيش صامولي مثلا ولا شي طيب والملبوس ياخذ لها ايش؟ ملابس تليق مقامهما غني وزوجته غنيمة يروح قبلة من بسطة قدام المسجد بريالين ولا بعشرة ريال لا يلبسها ما يلبس مثلها. الثالث وسقناها وسكناها بما يصلح

45
00:15:14.550 --> 00:15:34.550
الى سكن المثل نعم. وللفقيرة ادونه. اذا كانت فقيرة والزوج فقير يعطيها من ادون الخبز. ومن ادون الملابس فيما يصلح لمثلها. الثالث المتوسطة. وللمتوسطة ومن احدهما غني. يعني متوسطة مع متوسط. او

46
00:15:34.550 --> 00:15:54.550
وغنية مع فقير او فقيرة مع غني. يجب عليه نفقة ايش؟ الوسط لان المعتبر حال الزوجين. نعم. ما بين ذلك كل حسب عادته. نعم. كل على حسب عادته. خلاص. ما بين ذلك. يعني اذا اوجبنا مثلا في نفقة الغني مع الغنية اوجبنا

47
00:15:54.550 --> 00:16:14.550
على سبيل المثال ان يجيب لها ملابس من ما شاء الله محلات فخمة فقير قلنا ابد يكفيك تجيب من ايش؟ ابو عشرة ريال. المتوسط ما بين ذلك. واضح؟ نعم. بكرة اليوم

48
00:16:14.550 --> 00:16:34.550
الان مسألة وقت النفقة. متى يجب عليها ان يسلمها النفقة؟ عندنا نفقة الطعام ونفقة الكسوة. اما نفقة الطعام قال بكرة كل يوم في اوله هذا بالنسبة لنفقة الطعام كل يوم في اوله. بالنسبة لنفقة الكسوة متى يجيب لها الكسوة؟ والكسوة اول

49
00:16:34.550 --> 00:17:04.550
اول السنة يعني شهر محرم المقصود شهر محرم؟ ولا شهر يناير؟ ها في العيد من وقت وجوب النفقة هو تزوجها ووجبت النفقة متى؟ يمكن شهر صفر يمكن ربيع الاول في اليوم الفلاني يقول خلاص هذا اول السنة. في كل سنة في نفس هذا التاريخ ها يا عبد الصمد كل سنة نفس التاريخ يجيب لها ايش

50
00:17:04.550 --> 00:17:24.550
اي نعم من يوم وجوب النفقة. نعم. ويلزمه ما يعود هذه توابع النفقة. اولها ما يعود بنا وذكر المؤلف ثلاثة اشياء قال يعني في زماننا الحاضر صابون وشامبو تمام وتوفير الموية

51
00:17:24.550 --> 00:17:44.550
ما تكون مقطوعة في البيت نعم. لا طبيب ودواء. هذه الاشياء التي لا تجب فيها النفقة. لما نقول لا تجب النفقة نحن ان نتكلم على الحقوق التي يلزم بها القضاة. اما مكارم الاخلاق ومراعاة المروءات ومراعاة الفضل. فهذا هو الاصل وهو المطلوب

52
00:17:44.550 --> 00:18:04.550
واضح؟ لكنهم يتكلمون الفقهاء يقول لك هل يحكم القاضي به ولا لا؟ قال لا تجب النفقة فيما يأتي. واحد لا طبيب الطبيب اثنين دواء لا يلزمه بل المذهب عندنا المذهب عندنا ان التداوي ليس بواجب بل تركه اولى في حق نفسه. واضح؟ كذلك لا يجب بالنسبة

53
00:18:04.550 --> 00:18:24.550
الزوجة الطبيب على المذهب. نعم. الثالث. وطيبة الطيب. يبغاها تتطيب يجيب لها طيب. ما يبغاها تتطيب لا يلزمه. الرابع. واحد مائل حنا مثل المكياج الان يلزموا المكياج اذا يبغاها تتمكيج له يجيب له ما يبغاه لا يلزمه. نعم. ونحوه

54
00:18:24.550 --> 00:18:44.550
نحويه من الامور التي هي من من امور التزين والتجمل لا تلزمه الا اذا اراد منها ذلك فانه لها ويقدمها لمرضها. السؤال الان هل يلزم الزوج انه يوفر لزوجته خدمة؟ يعني يكون عندها

55
00:18:44.550 --> 00:19:04.550
اما مثلا او لا قال المصنف يلزمه الخدمة في حالتين. الحالة الاولى اذا كانت مريضة ما تقدر تخدم نفسها. فيلزمه ان يوفر لها من يخدمها الصورة الثانية او قولي مثلها لا تخدم نفسها. تزوج الرجل تزوج امرأة من يعني من اثرياء النساء

56
00:19:04.550 --> 00:19:24.550
من بيت فيه خمس وستة ايش؟ من الخدم والحشم. فنقلها الى بيته هل يلزمه ان يوفر لها من يخدمها ولا لا؟ الجواب نعم يلزمه ذلك قال المرداوي بلا نزاع. نعم. ولو بذلت التسليمة هذه المسألة الاخيرة في الباب وهي النفقة في مال الغائب

57
00:19:24.550 --> 00:19:44.550
هذا الرجل خطب امرأة وعقد عليها وسافر. طيب البنت جاهزة. طيب وابوها قال خلاص هذا زوجك خليه ينفق عليك والزوج غائب مسافر. فهل يجب عليه الانفاق؟ لو راحوا اشتكوا للقاضي. قال القاضي نعم يجب عليه الانفاق لكن يراسل

58
00:19:44.550 --> 00:20:14.550
ليحضر تمام فاذا لم يحضر يحسب عليه وجوب النفقة من يوم امكان الوصول. نعم وهذا معنى قوله زي ما قلنا فيمهل فاذا لم يحضر حكم القاضي بالنفقة ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الكلام عن نفقة الاقارب. اول مسألة حكم نفقة الاقارب واجبة ولا غير واجبة؟ قال فصل

59
00:20:14.550 --> 00:20:34.550
اذا تجب نفقة الاقارب واجبة. شروط وجوبها سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط. الشرط الاول الفقراء ان يكون المطالب بالنفقة فقيرا اما اذا كان الشخص غني فلا يلزم الانفاق عليه. الثاني

60
00:20:34.550 --> 00:20:54.550
بفرض او تعصيم. الشرط الثاني ان يكون المطالب بالنفقة قد وجد فيه احد وصفين. اما انه من الوارثين بفرض او تعصيب او انه من الاصول والفروع. ولهذا قال من اصوله وفروعه. من اصول وفروعه

61
00:20:54.550 --> 00:21:14.550
لو لم يكونوا وارثين يعني الاصول وهم الاباء والامهات وان علوا وكذلك الاولاد وان نزلوا تجب النفقة لهم ولو لم يكونوا وارثين. يعني مثلا الجد ابو الام. وارث ولا غير وارث؟ ليس وارث. لكن تجب له النفقة. بشرط اللي هو ان يكون المنفق

62
00:21:14.550 --> 00:21:34.550
غنيا والمنفق عليه فقيرا. نعم. انفظل عنده عن واجب نفقته. هذا الشرط الثالث ان يكون المطالب بالنفقة غنيا يستطيع الانفاق عنده فضل عن نفقة نفسه ونفقة زوجته. نعم. ويبدأ بالاقرب. يبدأ بالاقرب في الانفاق

63
00:21:34.550 --> 00:21:54.550
نعم يقسم على كل واحد بقدره. هذا قدر النفقة. ما المقدار الذي يجب على كل واحد في الانفاق؟ قال بقدر ارثه لو فرضنا هذا الشخص المسكين الفقير يطالب بالنفقة من اقاربه يقولوا يا جماعة الخير انفقوا علي. نقول افرضوا ان هذا الشخص مات

64
00:21:54.550 --> 00:22:14.550
كيف يقسم ميراثه؟ قالوا يقسم يعطى فلان النصف. وفلان يعطى الربع. نقول كل واحد يجب ان يتحمل من النفقة بقدر ارثه من هذا الشخص. واضح؟ لو فرضنا شخص له اه خمسة اخوان. خمسة اخوة. خلاص؟ فمات هذا الشخص له

65
00:22:14.550 --> 00:22:34.550
المومات يطالب بالنفقة. لو فرضنا انه مات. كيف يكون ميراثهم؟ كل واحد ياخذ خمس. صح ولا هو اللي معه لا هو له خمسة هو السادس خلاص؟ كل واحد خمس. اذا يجب على كل واحد منهم ان يتحمل

66
00:22:34.550 --> 00:22:54.550
خمسا نفقة هذا الاخ الفقير واضح؟ نعم. الا الهدف فعليه وحده. الا اذا كان عندنا اب فانه يتحمل النفقة وحده واضح؟ نعم بالكامل. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى النوع الثالث من انواع النفقة وهو نفقة ايش؟ نفقة الممات

67
00:22:54.550 --> 00:23:14.550
رقيقا وكذلك يجب الانفاق على ما يملكه من البهائم. قال رحمه الله وتجد نفقة رقيقه. المماليك نعم وبهائمه بالمعروف. لو عنده بهائم هل يجوز يقول خلاص ما ابغى اكلها ولا اشربها خلها تموت. لا يجوز ذلك. واضح؟ ولهذا قال المصنف تجب نفقة

68
00:23:14.550 --> 00:23:34.550
فقه بهائمه بالمعروف. نعم. واعفاف من تتهدم نفقته. من النفقة ايها الاخوة الكرام نفقة الاعفاف. اذا احتاج من تجب عليك نفقته الى الاعفاف بالتزويج وجب عليك ايش؟ تزويجه. نعم. فان ابا نجبر. فان ابى ان

69
00:23:34.550 --> 00:23:54.550
انفق على ملكه ما يبغى ينفق على عبيده او على البهائم التي يملكها. يجبر على ذلك ولا ما يجبر؟ يجبر على الانفاق. الا الا الا ان يبيع او يذبح المأثور. يقول ما تبغى تنفق؟ بعها. خلاص؟ يجب ان تبيعها لغيرك. او

70
00:23:54.550 --> 00:24:14.550
اذا كانت هذه البهائم مما يؤكل نقول اذبحها وكلها. واضح؟ ويذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الموضع جملة من الحقوق المتعلقة بالرقيق فيقولون يجب على السيد ان يريح عبده وقت القائلة ولا يكلفه مشقا كثيرا

71
00:24:14.550 --> 00:24:34.550
في السفر عقبة اذا كانوا في سفر واحد ما يقعد السيد راكب والعبد طول الطريق يمشي لا يتعاقب معه. واضح؟ وان طلب تزويجا زوجه فيذكرون جملة من الحقوق المتعلقة بالعبيد من قرأها عرف ان ما يثار من الشبهات ويدعى من الشبهات في ابواب الرقيقة

72
00:24:34.550 --> 00:24:54.550
ان الاسلام بعيد كل البعد بل ان الاسلام كما ذكرنا سابقا الاسلام جاء بالاسترقاق ولا بالعتق اسباب الاستلقاء كانت كثيرة قبل البعثة. وجاء الاسلام واغلق ابواب الاسترفاق وابقى منها بابا واحدا

73
00:24:54.550 --> 00:25:14.550
واما العتق ففتح ابوابه ولهذا تلقى كفارة اليمين فيها عتق رقبة كفارة الظهار فيها عتق رقبة كفارة قتل الخطأ فيها عتق رقبة ثم هؤلاء العبيد كما قرأتم وتقرؤون في مثل هذا الباب يجب ان يريحه وقت القائلة وقت القيلولة مو بس في الليل حتى وقت القيلولة يريحه

74
00:25:14.550 --> 00:25:34.550
ولا يكلفه مشقا كثيرا وذكروا جملة من الاشياء ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بالدين وان يفقهنا في الشرع وبهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من ابواب الاسرة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا

75
00:25:34.550 --> 00:25:49.250
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيه. حياكم