﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:20.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد ولهذا الدرس معنا ثلاث مسائل من النوازل

2
00:00:21.100 --> 00:00:46.300
ولا زلنا في النوازل في العبادات المسألة الاولى الاخبار بوقت الكسوف والخسوف ونشره في وسائل الاعلام واثر ذلك على الاحكام الشرعية والمسألة الثانية حكم استثمار اموال الزكاة والمسألة الثالثة حكم اخراج الشعير في زكاة الفطر

3
00:00:46.400 --> 00:01:12.150
في الوقت الحاضر ونبدأ اولا بالمسألة الاولى وهي الاخبار بوقت الكسوف والخسوف نشره في وسائل الاعلام واثر ذلك الاحكام الشرعية  قبل ان ندخل في هذه المسألة نعرف الكسوف والخسوف الكسوف

4
00:01:12.700 --> 00:01:35.800
يعرفه كثير من الفقهاء ذهاب ضوء الشمس او بعضه لسبب غير معتاد ولكن التعريف الدقيق الحجاب ضوء الشمس او بعضه لسبب غير معتاد لان ضوء الشمس في الحقيقة لا يذهب وانما ينحجب فقط

5
00:01:36.600 --> 00:01:56.900
الخسوف ذهاب ضوء القمر او بعضه لسبب غير معتاد والتعريف الدقيق كما قلنا في الكسوف الحجاب ضوء القمر او بعضه لسبب غير معتاد والكسوف والخسوف لهما سببان سبب شرعي وسبب كوني

6
00:01:57.800 --> 00:02:22.050
اما السبب الكوني فبالنسبة لكسوف الشمس سبب ذلك حيلولة القمر بين الشمس والارض حيلولة القمر بين الشمس والارض ومعلوم ان القمر اثر بكثير من الشمس وكذلك اصغر من الارض ولهذا

7
00:02:22.500 --> 00:02:44.600
فان الكسوف الكلي للشمس لا يمكن ان يعم الكرة الارضية لا يمكن وانما يقع في جزء منها نظرا لان حجم القمر اصغر من الارظ واصغر من الشمس واما سبب خسوف القمر فهو حيلولة الارظ

8
00:02:44.800 --> 00:03:11.000
بين الشمس والقمر حيلولة الارض بين الشمس والقمر فيحدث خسوف القمر معلوم ان الارض اكبر من اه القمر ولذلك فانه يحصل الخسوف الكلي يحصل الخسوف الكلي لجميع اه القمر وقد يحصل خسوفا جزئيا له

9
00:03:11.500 --> 00:03:28.800
هذا هو السبب الكوني المعروف واما السبب الشرعي وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مخرج الصحيحين ان الشمس وفي قوله عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته

10
00:03:28.900 --> 00:03:49.150
وانما هما ايتان يخوف الله بهما عباده يخوف الله بهما عباده فالسبب الشرعي اذا هو التخويف للعباد فإذا الكسوف هو الخسوف بمثابة الإنذار للعباد بوقوع العقوبة من الله عز وجل

11
00:03:50.100 --> 00:04:13.100
ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصول الكسوف او الخسوف بالدعاء والصلاة والاستغفار والتوبة والصدقة والعتق قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يخوف الله بهما عباده

12
00:04:13.150 --> 00:04:33.150
قال هذا بيان من من النبي صلى الله عليه وسلم انهما يعني الكسوف والخسوف سبب لنزول عذاب بالناس سبب لنزول عذاب بالناس فان الله انما يخوف عباده بما يخافونه اذا عصوه

13
00:04:34.050 --> 00:04:52.100
تخويف انما يكون بما يخافه الناس وانما يخاف الناس مما يضرهم فلولا امكان حصول الظرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا لهذه الفائدة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

14
00:04:52.750 --> 00:05:07.900
لقوله عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده يقول هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم انهما سبب لنزول عذاب بالناس فان الله يخوف عباده بما يخافونه اذا عصوه وعصوا رسله

15
00:05:08.100 --> 00:05:25.150
وانما يخاف الناس مما يضرهم فلولا ان كان حصول الظرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا قال تعالى واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا

16
00:05:25.650 --> 00:05:41.400
وامر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الخوف امر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق حتى يكشف ما بالناس وصلى بالمسلمين في الكسوف صلاة طويلة الى اخر ما قال وهذا يدل على ان الخسوف والخسوف يقترن

17
00:05:41.750 --> 00:06:01.800
في الغالب بما يخاف الناس منه بما يخاف الناس منه مما يضرهم وهذا يعني نراه واقعا ان الكسوف والخسوف يقترن بحدث الارظ من زلازل او براكين او غيرها ولله تعالى الحكمة البالغة في هذا

18
00:06:03.150 --> 00:06:30.600
اما الاخبار بوقت الكسوف والخسوف ووجه اعتبار هذه المسألة من النوازل هو التقدم في علم الفلك بحيث اصبح معرفة وقت الكسوف والخسوف يكاد يصل الى درجة القطع كذلك ايضا وكذلك ايضا وجود وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة

19
00:06:31.500 --> 00:06:53.600
فما حكم الاخبار بوقت وقوع الكسوف والخسوف ونشر ذلك في وسائل الاعلام نقول ان معرفة الكسوف والخسوف ليست من علم الغيب ليست من علم الغيب اذا لو كانت من علم الغيب لما استطاع البشر

20
00:06:54.200 --> 00:07:17.800
معرفة وقت الخسوف والخسوف بل هو من العلم الحسي المدرك قد كان الناس من قديم الزمان يعرفون وقت الكسوف والخسوف وذكر ان الفراعنة قبل اكثر من اربعة الاف سنة يعرفون وقت الخسوف والخسوف بدقة

21
00:07:18.650 --> 00:07:45.150
كان المسلمين من يعرف وقت الكسوف والخسوف ولكن لما ارتبط في قرون مضت ارتبط آآ علم الفلك بعلم التنجيم فاصبح الذين لهم عناية ومعرفة بعلم الفلك يعرفون بالتنجيم وقف كثير من الفقهاء

22
00:07:46.200 --> 00:08:03.950
اه موقفا من هؤلاء والا لو ان علم الفلك سلم من علم التنجيم فهو علم عظيم ولذلك لما انفصل علم الفلك في الوقت الحاضر عن علم التنجيم اصبح علما له

23
00:08:04.700 --> 00:08:26.200
اثره الكبير في حياة الناس واصبح يدرس في الجامعات في تخصصات دقيقة لكن في ازمنة مضت وقرون خلت كان هناك ارتباط بين علم الفلك والتنجيم فنقول اذا معرفة الكسوف والخسوف كانت معروفة من قديم الزمان

24
00:08:26.850 --> 00:08:42.750
وقد ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر ان الناس اه كانوا في زمنه يعرفون كان هناك اناس يعرفون وقت الكسوف والخسوف و كان مما قال رحمه الله

25
00:08:43.100 --> 00:09:01.100
قال الشمس لا تكسف الا وقت استسراره وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف كما ان من علم كم مضى من الشهر يعلم ان الهلال يطلع في الليلة الفلانية او التي قبلها

26
00:09:02.200 --> 00:09:24.850
قال اما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فانما يعرفه من يعرف حساب جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به من الاحكام التي يكون كذبه اعظم من صدقه فان ذلك قول بلا علم وبناء على

27
00:09:24.900 --> 00:09:39.400
غير اصل صحيح كانه بهذا يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا ذلك. قالوا ان الخبر الحاسم كذبه اكثر من صدقه قال شيخ الاسلام ان هذا ليس بصحيح فليس خبر الحاسب

28
00:09:39.500 --> 00:09:58.500
اه الكذب اعظم من الصدق بل هو قول بلا علم وبناء على غير اصل صحيح قال اما ما يعلم بالحساب واما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم باوقات الفصول كاول الربيع والصيف والخريف والشتاء الى اخره ما ذكر. ثم قال ان

29
00:09:58.900 --> 00:10:20.050
اهل الحساب الى تواطؤوا على وقت للكسوف والخسوف فلا يكادون يخطئون فلا يكادون يخطئون اه جعل الله تعالى للكسوف والخسوف له لله عز وجل في هذا سنة كونية  قد ذكروا ان الكسوف والخسوف

30
00:10:20.400 --> 00:10:44.450
يتكرر نفسه كل ثماني عشرة سنة واحد عشر يوما وسبع ساعات ولذلك يمكن ان يحسب الخسوف والخسوف لعشرات بل لمئات السنين مئات السنين القادمة ومئات السنين ماضية لانه يتكرر كل ثماني عشرة سنة واحد عشر يوما وسبع ساعات

31
00:10:44.750 --> 00:11:11.600
وثلاثة واربعين دقيقة فمن السهل معرفة الكسوف بهذه وقت الكسوف بهذه الطريقة ولهذا فانه في الوقت الحاضر اه اصبحت معرفة وقت الكسوف والخسوف تكاد تصل الى درجة القطع لانه بهذه العملية يمكن حساب الخسوف والخسوف اه عشرات بل مئات السنين القادمة

32
00:11:12.250 --> 00:11:31.250
ويمكن حسابه بالدقائق بالدقيقة بل حتى بالثانية لانه بهذه العملية الحسابية يسهو جدا معرفة وقت الكسوف والخسوف وقد تقدم علم الفلك في الوقت الحاضر تقدما كبيرا وكان اصله عند المسلمين الاوائل

33
00:11:31.850 --> 00:11:53.550
علم الفلك اصوله اخذت من المسلمين فانهم تقدموا في ذلك في وقت ازدهار الحضارة الاسلامية ولهذا تجد ان بعض النجوم لا زالت الى الان باسمائها باللغة العربية وان كانت تنطق وتكتب باللغة الانجليزية مثل الدبران مثلا لا زال بهذا الاسم الى الان

34
00:11:53.800 --> 00:12:17.750
واذكر لا بأس نستطرد واذكر هنا يعني امرا يبين لك ان اصل هذا التقدم في علم الفلك انما كان من المسلمين وقت ازدهار حضارته. آآ المذنب المسمى بمذنب هالي اكتشف عام الف وست مئة واثنين وثمانين ميلادي

35
00:12:18.500 --> 00:12:43.950
نجد ان الشاعر ابا تمام قد ذكره في قصيدته فتعمورية لما قالت امرأته ومعتصماه فسير المعتصم جيشا لنصرة هذه المرأة واخبره المنجمون في ذلك الوقت بان كوكبا جهة الغرب سوف يخرج وربما انهزم

36
00:12:44.200 --> 00:13:10.200
لاجل ذلك ولكنه لم يلتفت لقولهم وسار بجيشه وانتصر وقال ابو تمام قصيدة مشهورة السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب الى قوله وخوفوا الناس من دهياء مظلمة

37
00:13:10.300 --> 00:13:27.850
اذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب الكوكب الغربي ذا الذنب هو مذنب حالي. هو مذنب حالي نفسه وابو تمام توفي سنة مئتين وثمانية وعشرين للهجرة يعني اذا اردنا نحولها بالميلادي ثمان مئة وثلاثة واربعين

38
00:13:28.150 --> 00:13:44.100
بينما اكتشف مذنبها لعام الف وست مئة واثنين وثمانين اي ان ابن او ابا تمام ذكره قبل ان يكتشف عند الغرب ثمانمائة وخمس واربعين سنة ثمان مئة وخمس واربعين سنة

39
00:13:44.350 --> 00:14:01.750
هذا فقط يعني اقدم ما ما ذكر لنا مع ان يحتمل انه عرف عند المسلمين قبل ذلك ولهذا ذكر الاثير في في تاريخه وصف هذا المذنب وبين كم بقي وانه كان في جهة الغرب

40
00:14:01.900 --> 00:14:21.150
ذكر ابن اثير انه ظهر في سنة مئتين واثنين وعشرين للهجرة المقصود ان المسلمين الاوائل كانوا يعرفون قبل اكتشافه عام ثمان مئة وخمسة واربعين للهجرة للميلاد ومع ذلك لما اكتشفوه بعد اكثر من ثمان مئة سنة سموه باسم الذي اكتشفه وهو هالي

41
00:14:21.550 --> 00:14:36.100
مع ان المسلمين كانوا يعرفون قبل اكثر من ثمانمائة سنة ولكن كما ذكرت الذي عرق عرفه هؤلاء كانوا يخلطون التنجيم بعلم الفلك ولذلك خوفوا المعتصم خوفوا المعتصم بظهور هذا المذنب

42
00:14:36.700 --> 00:14:54.200
لكنه لم يلتفت لقولهم لانه ليس له اثر ظهور مذنب في انتصاره على في المعركة فكان هناك خلط بين التنجيم وبين الفلق لكنهم عرفوا متى سيطلع هذا المذنب الذي قيل انه يتكرر طلوعه كل ست وسبعين

43
00:14:54.200 --> 00:15:14.100
نسمة فهذا يبين لك يعني ان المسلمين الاوائل كانوا يعرفون آآ كان عندهم تقدم في في علم الفلك وكانوا يعرفون وقت الكسوف والخسوف اه هذه الان المعرفة الدقيقة لوقت الكسوف والخسوف التي قلنا انها قد تصل درجة القطع. نحن قلنا انها ليست من علم الغيب

44
00:15:14.750 --> 00:15:38.800
ولكن هل نقول اه ان اخبار الناس بوقت الكسوف والخسوف انه مشروع قال بعض اهل العلم انه غير مشروع لاننا اذا تأملنا الحكمة التي من اجلها حصلت هذه الايات العظيمة وهي تخويف العباد

45
00:15:39.350 --> 00:16:05.800
اه فكونه ينشر ويتناقله الناس بواسطة وسائل الاتصال مختلفة هذا يخفف من وقع هذه الاية على قلوب الناس فلا تحصل الحكمة التي من اجلها شرع الكسوف وهي تخويف العباد ورجوعهم الى الله عز وجل

46
00:16:06.350 --> 00:16:32.450
واذا علم الناس بوقت ابتداء وانتهاء الكسوف قبل وقوعه فانه يخف وقع هذه الاية بنفوسهم قالوا فالاولى الا ينشر وقت الخسوف والخسوف قبل وقوعه والذي يظهر الله اعلم ان الاولى عدم اختبار الناس بوقت الكسوف والخسوف لما ذكر الا

47
00:16:32.950 --> 00:16:56.550
الا اذا كان اه وقت وقوعه وقت غفلة اذا كان وقت وقوعه وقت غفلة ويغلب على الظن ان اكثر الناس لن ينتبهوا ولن يصلوا صلاة الكسوف او الخسوف فالذي يظهر والله اعلم ان الاولى اخبارهم في هذه الحال

48
00:16:57.100 --> 00:17:19.750
لاجل ان يستعدوا للصلاة وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر قال اذا غلب على ظن الانسان صدق المخبر بالكسوف والخسوف فنوى ان يصلي الكسوف والخسوف يعني صلاة الكسوف والخسوف عند ذلك

49
00:17:20.150 --> 00:17:40.450
واستعد ذلك لوقت رؤية ذلك كان هذا حثا من باب المسارعة الى طاعة الله تعالى وعبادته فاعتبر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الانسان اذا غلب على ظن الصدق المخبر بالكسوف والخسوف واستعد لذلك

50
00:17:41.150 --> 00:17:57.150
ان هذا من باب المسارعة من باب المسارعة للطاعات هكذا نقول اذا اذا كان هذا في زمن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله فكيف بزمننا هذا الذي تقدم فيه علم الفلك والذي

51
00:17:57.550 --> 00:18:20.800
اه نستطيع ان نقول ان المخبر قد يصل الى درجة القطع في اخباره بوقت الكسوف والخسوف وربما يقطع السامع بصدق خبر هذا المخبر وحينئذ فلا بأس بالاستعداد للكسوف والخسوف اخبار الناس بذلك

52
00:18:21.250 --> 00:18:40.550
كما حصل قبل ثلاثة اشهر جزء للشمس كثير من الناس لم يصلوا صلاة الكسوف بسبب انهم لم يعلموا لانه كانوا في وقت غفلة لم يتنبه له كثير من الناس اخبار الناس قبل ذلك حتى يستعدوا ويتهيأوا للصلاة

53
00:18:40.750 --> 00:18:56.600
لا بأس به بل هو كما قال شيخ الاسلام تيمية هو من قبيل المسارعة للطاعات اما اذا كان ليس وقت غفلة يغلب على الظن ان اكثر الناس سوف ينتبهوا وسوف يصلون

54
00:18:57.050 --> 00:19:18.750
سوف ينتبهون ويصلون فالاولى عدم اخبارهم لاجل ان يكون لتلك الاية وقع في نفوسهم هذا التفصيل هو الذي يظهر في هذه اه المسألة والله تعالى اعلم اه من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة

55
00:19:19.150 --> 00:19:47.500
اذا اخبر اهل الفلك بوقوع وقت وقوع الكسوف والخسوف ثم انه غمة وهم كسوف الشمس بسحاب او خسوف القمر وهم بسحاب فلم نستطع رؤية الشمس كاسفة ولا القمر خاسفا فانه في هذه الحال لا تشرع صلاة الكسوف

56
00:19:47.950 --> 00:20:08.550
والخسوف لا تشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر بالصلاة على رؤيته قال فاذا رأيتم ذلك فصلوا اذا رأيتم ذلك فصلوا ومفهوم هذا الحديث اننا اذا لم نرى الخسوف والخسوف

57
00:20:08.900 --> 00:20:30.750
فانه لا تشرع الصلاة فانه لا تشرع الصلاة حتى ولو غلب على الظن صدق المخبر فاذا انما تشرع الصلاة اذا رؤيا رؤية الشمس كاسفة او رؤي القمر خاسفا ايضا من المسائل المتفرعة عن هذه هذه المسألة

58
00:20:31.250 --> 00:20:54.950
ان هناك كسوف عند الفلكيين وليس خسوفا بالمعنى الشرعي وهو ما يسميه الفلكيون خسوف الكاذب او الخسوف شبه الظل نسميه بعض الخسوف الكاذب وبعضهم خسوف شبه الظل فهذا الخسوف يسمونه خسوفا

59
00:20:55.200 --> 00:21:16.900
لكنه من يرى القمر يجد انه لا يختفي ظوؤه يبقى ظوء القمر لا يختفي فلا يؤثر هذا الخسوف على ضوء القمر ولكنهم يسمونه خسوفا بمصطلحهم وهذا الخسوف خسوف شبه الظل او الخسوف

60
00:21:17.200 --> 00:21:35.300
الكاذب لا تشرع الصلاة عنده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم ذلك فصلوا ونحن لم نرى القمر خاسفا ولهذا فانه لا تشرع الصلاة عندهم واذكر انه قبل نحو عشر سنوات

61
00:21:36.100 --> 00:21:55.950
آآ اعلن في بعض الصحف عن خسوف شبه ظل او خسوف كاذب  قام بعض ائمة المساجد وصلوا بالناس صلاة الخسوف مع انه لم يختفي ضوء القمر واصدر سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بيانا في هذا

62
00:21:56.150 --> 00:22:13.600
انكر فيه على من صلى وبين ان الصلاة انما تشرع عند رؤية القمر خاسفا او الشمس كاسفة فينبغي اذا انعدم التعجل في اقامة صلاة الخسوف حتى يرى القمر خاسفا لانه احيانا يكون

63
00:22:13.800 --> 00:22:35.700
مقصود المخبر من الفلكين يكون مقصوده الخسوف الكاذب الذي هو شبه الظل وهذا لا تشرع الصلاة عنده لان لانه لا يذهب ضوء القمر ولا بعضه ولهذا فانه لا تشرع الصلاة عنده وان سماه

64
00:22:36.450 --> 00:22:59.200
اه الفلكيون وان سموه خسوفا هذا ما يتعلق بهذه المسألة ننتقل للمسألة الثانية وهي استثمار اموال الزكاة اه الزكاة نصرفها بينه الله عز وجل في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين

65
00:22:59.250 --> 00:23:17.200
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه هي مصارف الزكاة ولم يكن استثمار اموال الزكاة معروفا على مدار اربعة عشر قرنا

66
00:23:18.000 --> 00:23:44.000
بل كانت تدفع لهؤلاء الاصناف الثمانية او لبعضهم ولكن في الوقت الحاضر مع وجود الجمعيات الخيرية المراكز الاسلامية اه طرحت فكرة استثمار اموال الزكاة فيقول القائمون على تلك المراكز والمؤسسات والهيئات

67
00:23:44.550 --> 00:24:15.150
يقولون نحن نجمع من الناس اموالا كبيرة من الزكاة ربما تكون بالالوف بل ربما بالملايين فلماذا لا تستثمر اموال الزكاة هذه وتوضع في مشاريع خيرية يكون ريعها للفقراء والمساكين قالوا بدل ما نعطي هذا الفقير او المسكين هذا المال

68
00:24:15.600 --> 00:24:41.450
فيصرفه مباشرة فنحن نستثمر له اموال الزكاة ونعطيه من ريعها فطرحت بعض الجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات والمراكز الاسلامية هذه الفكرة وهذا هو وجه اعتبارها نازلة وانها لم تكن معروفة من قبل على مدار اربعة عشر قرنا لم يكن استثمار الزكاة معلوما

69
00:24:42.150 --> 00:25:00.850
ولهذا لا نكاد نجد لذلك ذكرا بكتب الفقهاء المتقدمين لكنها الان اصبحت تطرح بل وتطرح بقوة من بعض المؤسسات الخيرية ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكم استثمار اموال الزكاة

70
00:25:01.450 --> 00:25:25.650
فمن العلماء من اجاز استثمار اموال الزكاة وقال ان في هذا الاستثمار مصلحة عظيمة وفيه نفع كبير للفقراء والمساكين واصحاب الزكوات قالوا والشريعة الاسلامية قد اتت بتحصيل المصالح وما كان فيه تحصيل للمصلحة

71
00:25:26.950 --> 00:25:50.950
فان الشريعة لا تمنع منه وهذا الاستثمار فيه مصلحة تعود بالدرجة الاولى الى الفقراء وبقية اصناف آآ الزكاة بقية اصناف الزكاة قالوا فهذا الاستثمار هو استثمار لصالح اهل الزكاة فهو اشبه

72
00:25:51.250 --> 00:26:15.450
باستثمار اموال اليتامى هو اشبه باستثمار اموال اليتامى ونحوهم قالوا ومما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع عنده ابل الصدقة ويسمنها وهذا نوع استثمار لانها تتكاثر بالتوالد

73
00:26:15.500 --> 00:26:38.350
هذه هي وجهة اصحاب هذا القول القول الثاني في المسألة انه لا يجوز استثمار اموال الزكاة مطلقا وهذا القول هو الذي عليه اكثر العلماء وادلة هذا القول اولا ان الله عز وجل

74
00:26:39.300 --> 00:27:04.750
خص الزكاة بثمانية اصناف ذكرهم في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية وختم الاية بقوله فريضة من الله والله عليم حكيم وحينئذ يجب ان تصرف الزكاة في هذه المصارف الثمانية على الفور

75
00:27:05.450 --> 00:27:38.300
لان الاصل الامر الفورية والزكاة عبادة والاصل في العبادات التوقيف ثانيا استدلوا بقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده قالوا والمراد بذلك الزكاة وهذا امر والامر المطلق يقتضي الفورية وقوله يوم حصاده اتوا حقه يوم حصاده

76
00:27:39.500 --> 00:27:59.750
هذا يدل على وجوب اخراج الزكاة على الفور وعدم تأخيرها لاجل استثمارها وهذه الاية نزلت في مكة نزلت في الفترة المكية لما كانت الزكاة واجبة من غير تحديد فان الزكاة

77
00:28:00.650 --> 00:28:23.050
في مكة فرضت فرضت في مكة لكن من غير تحديد وانما كان الانسان يدفع شيئا من ماله ثم في في المدينة بينت انصباؤها والشاهد هو قول يوم حصاده فهذا فيه اشارة الى ان الزكاة انما تخرج يوم الحصاد يعني وقت

78
00:28:23.500 --> 00:28:45.750
وجوبها على الفور ايضا من ادلة هذا القول ما جاء في صحيح البخاري عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر  فلما سلم اسرع يعني خرج من المسجد مسرعا

79
00:28:46.150 --> 00:29:09.200
ثم دخل البيت ثم لم يلبس ان خرج فقيل له فقال كنت قد خلفت في البيت تبرا يعني ذهبا من الصدقة فكرهت ان ابيت ولم اقسمه فكرهت ان ابيت ولم اقسمه

80
00:29:09.400 --> 00:29:35.950
فقسمه عليه الصلاة والسلام قالوا ففي انصراف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر بسرعة على وجه ملفت للنظر فان الصحابة سألوه عن سبب اسراعه بهذا دليل على ان الزكاة انما تخرج على الفور

81
00:29:36.850 --> 00:29:58.950
وانه ينبغي المبادرة باخراجها اذ انه لو جاز التراخي في دفعها لما اسرع النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال كرهت ان ابيت قبل ان تقسم ايضا رابعا قالوا ان هذا المال المستثمر

82
00:29:59.700 --> 00:30:23.400
هو مال مستحق للفقراء والمساكين وسائر اصحاب الزكاة وهؤلاء هم الذين يجب تمليكهم هذا المال وهم ان ارادوا ان يستثمروا اموال الزكاة التي تدفع لهم فهذا راجع اليهم هذا راجع اليهم

83
00:30:24.950 --> 00:30:53.900
اما ان يريد الجامع لاموال الزكاة استثمار اموال الزكاة نيابة عنهم فليس له ذلك الاموال الزكوية حق للفقراء والمساكين وسائر الاصناف الثمانية فالاستثمار الحقيقة انما هو راجع لهم اذا ملكوا هذه الاموال

84
00:30:55.050 --> 00:31:15.300
فلو اننا ملكنا الفقير او المسكين مال الزكاة فاراد هذا الفقير او المسكين ان يستثمره فهذا راجع اليه اما ان يأتي احد من الناس او مؤسسة او جمعية او هيئة خيرية

85
00:31:15.700 --> 00:31:40.400
ويتدخل ويريد ان يحبس اصل مال الزكاة الواجب تمليكه لهؤلاء ويعطيهم فقط من ريعه حتى يستثمره فليس له ذلك لانه يتصرف في حقهم ومن الذي خوله لكي يستثمر حقهم الذي فرضه الله لهم

86
00:31:41.550 --> 00:32:00.650
ايضا قالوا ان الاستثمار لا يكون مشروعا الا اذا كان فيه مخاطرة اذ ان الاستثمار لو كان فيه ضمان لعدم المخاطرة وذلك بان يكون في ظمان عدم الخسارة او ظمان الربح

87
00:32:01.150 --> 00:32:18.200
فان هذا الاستثمار غير جائز الاستثمار الذي تضمن معه عدم الخسارة او يضمن معه الربح غير جائز وهذا الاستثمار المبني على المخاطرة في الحقيقة يعرظ اموال الزكاة للخسارة يعرض اموال الزكاة للخسارة

88
00:32:18.450 --> 00:32:42.000
ربما تستثمر اموال الزكاة مشروع من المشاريع فيخسر ذلك المشروع فتضيع حقوق هؤلاء الفقراء والمساكين ثم ان حاجة الفقراء ناجزة فيجب اخراجها على الفور ولا شك ان استثمارها يحتاج الى وقت طويل

89
00:32:42.650 --> 00:33:02.200
فعلى سبيل المثال رجل دفع زكاته عشرة الاف ريال لو قيل باستثمارها فلو افترضنا انها بقيت سنة كم سيكون ربحها والريع لها بعد تشغيلها في الغالب انه لا يتجاوز الربع

90
00:33:02.950 --> 00:33:26.300
لا يتجاوز الربع لكن لو اننا اعطينا هذه العشرة الاف فقيرا او فقراء فانها تسد حاجة بعض هؤلاء الفقراء من جهة توفير الاكل والشرب والمسكن ونحو ذلك ولا شك ان هذا فيه قضاء لحوائج الفقراء والمساكين

91
00:33:27.200 --> 00:33:48.650
خاصة ان بعض اصحاب الزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم ربما تكون حاجتهم ملحة وحينئذ فهم اولى بصرف هذا المال مباشرة بدلا من استثماره لهم هذه هي وجهة نظر الفريقين والاقرب والله اعلم هو القول الثاني

92
00:33:49.550 --> 00:34:10.150
الاقرب والله اعلم والقول الثاني وهو انه لا يجوز استثمار اموال الزكاة وممن رجح هذا من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وذلك لقوة ادلته واصول وقواعد الشريعة تدل لهذا القول

93
00:34:10.550 --> 00:34:31.400
واما ما ذكره اصحاب القول الاول القائلون بجواز استثمار اموال الزكاة من المصلحة غير مسلم بل ان المصلحة تقتضي ان نسلم لاصحاب الزكاة اموال الزكاة وهم الذين يتصرفون فيها بل ان القول باستثمار اموال الزكاة للفقراء والمساكين

94
00:34:31.450 --> 00:34:51.150
به الحقيقة اضرار بهؤلاء الفقراء والمساكين الى ان من من الفقراء والمساكين من يعتمد في مأكله ومشربه وفي دفع الايجار ايجار المسكن الذي يسكن فيه يعتمد على الزكاة اعتمادا كاملا او شبه كامل

95
00:34:52.200 --> 00:35:15.650
وحينئذ القول في باستثمار اموال الزكاة وحبسها لاجل هذا الاستثمار فيه اضرار بهم وليس فيه مصلحة ظاهرة ولو افترضنا ان فيه مصلحة فيقابلها مفسدة وهي الاضرار بالفقراء والمساكين ومن القواعد المقررة في الشريعة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

96
00:35:15.700 --> 00:35:32.450
ثم لماذا لم تطرح هذه المسألة على مدار اربعة عشر قرنا لماذا لم تطرح على مدار اربعة عشر قرنا لماذا يعني خفيت هذه المسألة على على الناس على مدار اربعة عشر قرنا ثم يأتي من يطرحها في هذا الزمان

97
00:35:33.150 --> 00:35:49.050
ولا شك ان انه لم كون العلماء لم يذكروها ولم يتطرقوا لها دليل على انهم لا يرون لا يرون آآ مشروعية هذا آآ الاستثمار والزكاة عبادة والعبادات مبنية على التوقيف

98
00:35:49.650 --> 00:36:10.750
و القول بان استثمار الزكاة فيه نفع للفقراء على المدى البعيد هذا يمكن تحقيقه اه وسائل اخرى غير الزكاة ومجالات اخرى كالوقف مثلا لو جمعت اموال من المحسنين  استثمرت هذه الاموال في وقف

99
00:36:11.000 --> 00:36:28.450
جمعت اموالهم من المحسنين من غير اموال الزكاة واستثمرت في اوقاف يكون ريعها للفقراء والمساكين فانه يحقق هذا الغرض فلا يتعين اه تتعين اموال الزكاة لتحقيق هذا الغرض. فهناك مجالات اخرى

100
00:36:28.900 --> 00:36:47.400
ووسائل اخرى يمكن ان يحقق من خلالها هذا الغرض كالوقف مثلا وبهذا يتبين اما قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع ابل الصدقة ويستثمنها فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يجمع ابل الصدقة لاجل صرفها

101
00:36:47.400 --> 00:37:06.450
في مصاريفها الشرعية وليس لاجل استثمارها لا وانما لاجل ان يصرفها في مصارفها الشرعية وبهذا يتبين ان القول الصحيح في هذه المسألة وما عليه اكثر اهل العلم من انه لا يجوز استثمار اموال الزكاة

102
00:37:06.750 --> 00:37:32.000
وانما يعني طرحنا هذه المسألة لانها تثار الان بقوة لبعض قائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية  اه يرون ان في هذا الاستثمار مصلحة اصحاب الزكوات ولكن ظاهر النصوص واصول والقواعد الشرعية يدل على اه انه لا يجوز اه مثل هذا الاستثمار وانه يجب

103
00:37:32.000 --> 00:37:55.600
ان تدفع الزكاة على الفور اصحابها المستحقين لها المسألة الثالثة معنا في هذا الدرس متعلقة ايضا بالزكاة وهي حكم اخراج الشعير في زكاة الفطر نقول وردت السنة باخراج الشعير في زكاة الفطر

104
00:37:56.600 --> 00:38:14.400
قال البخاري في صحيحه باب صدقة الفطر صاعا من شعير صدقة الفطر صاعا من شعير ثم ساق بسنده عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير

105
00:38:14.950 --> 00:38:26.500
وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من اقط او طاعا من زبيب

106
00:38:26.600 --> 00:38:42.450
وفي حديث ابن عمر ايضا عند البخاري وغيره امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير فنقول لا شك في ان يعني السنة قد وردت اخراج الشعير في زكاة الفطر

107
00:38:42.850 --> 00:39:06.850
ولكن في وقتنا الحاضر اصبح الشعير في كثير من البلدان ومنها المملكة اصبح الشعير علفا للبهائم ولم يعد قوتا للناس كما كان من قبل فهل نقول بجواز اخراج الشعير بزكاة الفطر اخذا بظاهر النص

108
00:39:07.450 --> 00:39:28.250
او ننظر للمعنى وهو انه انما جاز اخراج الشعير لانه كان قوتا للناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول الذي يظهر هو الثاني وهو انه انما كان الشعير مجزئا في زكاة الفطر

109
00:39:28.600 --> 00:39:48.750
لقوم كان الشعير قوتا لهم فلا نتمسك بظاهر النص في هذه المسألة ولهذا لو انك اعطيت فقيرا ومسكينا في في الوقت الحاضر شعيرا لما انتفع به ومن حكمة ايجاب زكاة الفطر

110
00:39:49.050 --> 00:40:13.850
انها طعمة للفقراء والمساكين طعمة للفقراء والمساكين وهذا الا يتحقق الا حين يكون الشيء المخرج قوتا للناس وذكر الشعير في حديث ابي سعيد وفي حديث ابن عمر ذكره ليس على سبيل التعيين

111
00:40:14.650 --> 00:40:32.500
بل لانه كان غالب قوت الناس يومئذ ولهذا  جاء في حديث ابي سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر

112
00:40:33.300 --> 00:40:59.800
وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار قال قال اشهب سمعت مالكا يقول لا يؤدي الشعير الا من هو اكله. يؤده كما يأكله فظاهر هذا ان الامام مالك يرى انه لا تخرج لا يخرج الشعير الا لمن يقتات الشعير يكون قوتا له ويأكله

113
00:41:00.700 --> 00:41:19.100
في الوقت الحاضر اصبح الشعير ليس قوتا للناس وانما علفا للبهائم وحينئذ نقول ان الظاهرة والله اعلم في هذه المسألة انه لا يجزئ اخراج الشعير في زكاة الفطر في الوقت الحاضر

114
00:41:19.150 --> 00:41:37.700
في البلدان التي لم يعد الشعير قوتا فيها للناس وانما اصبح علفا للبهائم هذا هو الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة وانما اعتبرناها نازلة لانها قد وردت في السنة ولكن لما تغيرت احوال الناس

115
00:41:38.050 --> 00:41:57.550
حيث اصبح الشعير ليس قوتا للناس وانما علفا للبهائم فان الحكم يدور مع علته فان الحكم يدور مع علته ولهذا نرى ان اه عامة العلماء المعاصرين يفتون بهذا ويقررون هذا الحكم

116
00:41:58.650 --> 00:42:15.450
وكذلك ايضا نقول ان ان انه يجزئ في اخراج زكاة الفطر ما كان قوتا للناس ولو لم يكن مذكورا في هذه الاحاديث ومن ذلك مثل الارز الارز اصبح هو غالب قوت الناس اليوم

117
00:42:15.700 --> 00:42:35.200
فيجزئ اخراجه ولا نتمسك بظاهر النص واقول انه لم يذكر في النص لانه لم يكن قوت الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا المقصود في زكاة الفطر ان يخرج ما هو قوت الناس. ما هو غالب قوت الناس. فنقول في الوقت الحاضر لا

118
00:42:35.200 --> 00:42:54.700
اخراج الشعير لانه لم يعد قوتا للناس وانما اصبح علفا للبهايم ويجزئ اخراج الارز وغيره من مما اصبح قوت غالب الناس وان لم يكن مذكورا في هذه الاحاديث هذا ما يتعلق بهذه المسألة

119
00:42:54.850 --> 00:43:06.500
والله تعالى اعلم اجمع ما تيسر من اسئلة يقول ما دام ان القاعدة انه لا يتعين المال لازالة النجاسة لو قال شخص لا استطيع الوضوء بغير الماء كبخار الماء مثلا

120
00:43:06.650 --> 00:43:23.600
واي سائل اخر هل يقبل منه نعم نقول ان هناك فرق بين ازالة النجاسة وبين الوضوء فالوضوء انما يكون بالماء فمن لم يجد الماء فانه يتيمم لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا

121
00:43:24.000 --> 00:43:38.550
اما ازالة النجاسة فكما ذكرنا في درس سابق لم يرد ما يدل على تعيين الماء لازالة النجاسة وانما الوارد ان الماء تزول به النجاسة. لكن ليس هناك دليل يدل على

122
00:43:38.650 --> 00:43:57.100
ان الماء يتعين لازالة النجاسة ولا ولا تزول النجاسة بغيره اما الوضوء فقد ورد الدليل الدال على ان الماء يتعين للوضوء وهو قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فقياس احدى المسألتين على الاخرى قياس غير صحيح

123
00:43:57.550 --> 00:44:14.250
لان الماء منصوص الوضوء منصوص عليه لانه لابد ان يكون من الماء. واذا لم يجد الانسان ماء فانه تماما فلم تجده ماء فتيمموا بخلاف آآ ازالة النجاسة فلم يرد ما يدل على تعيين الماء لازالتها

124
00:44:15.100 --> 00:44:30.100
ما حكم السقط وسقط المرأة قال اذا الزم الاطبا بعمل تنظيف ولم يلقى الاجزاء يسيرة قد تعدى اربعين يوما وبلغ خمسين يوما تقريبا ماذا تفعل من اسقطت جنينها في خمسة اشهر

125
00:44:30.300 --> 00:44:51.500
الى قرر الاطباء ذلك وهل يلزمها كفارة اسقاط الجنين لعلها ان شاء الله تعالى يكون موضوعات الدرس القادم ان شاء الله اسقاط الجنين سواء كان مشوها او غير مشوه وحكم ذلك واثره في الاحكام الشرعية سوف يكون ان شاء الله موظوعا لاحد الدروس

126
00:44:51.650 --> 00:45:07.450
لكن نحن نصير تسلسل بدأنا بالنوازل في العبادات ثم ننتقل للمعاملات ثم اساء الابواب الفقه وسنذكر ان شاء الله تعالى هذه هي المسألة في درس قادم ذكرتم الامس حكم توزيع الماء في المقبرة فما حكم توزيع الطعام

127
00:45:07.950 --> 00:45:25.000
آآ الذي ارى انه لا يتوسع في هذا اذا كان توزيع الماء في محل خلاف بين العلماء فتوزيع الطعام اولى بالمنع الذي ارى ان ان الاقرب هو المنع في توزيع الطعام لانه ليس له حاجة

128
00:45:25.500 --> 00:45:47.250
ليس له حاجة ويفتر ربما فتح ابوابا من الشر وبما توسع الناس في ذلك معلوم ان المقابر ليست محلا لتقديم المآكل والمشارب ونحو ذلك ولكن انما اجزنا توزيع الماء للحاجة لذلك خاصة في في

129
00:45:47.450 --> 00:46:06.850
بلادنا التي يشتد فيها الحر وربما ان كثير من الناس او بعض الناس يحتاج للماء ويعطش خاصة من كان مريضا اه كمرض كالمصاب بمرض السكر وغيره ممن يعطشه بسرعة فاجزنا الماء فقط اما التوسع في ذلك

130
00:46:07.300 --> 00:46:20.950
فارى انه غير مشروع يقول نحن جئنا من بلاد بعيدة وبعضهم من اوروبا وبعضهم من افريقيا يستفيد من هذه الدروس والحمد لله استفدنا قبل ان نرجع نريد مذكرة بعض الدروس

131
00:46:21.300 --> 00:46:38.650
ولا تعتذر ان هذا الطلب؟ على كل حال الاخوان جزاهم الله خير القائمين على هذا الجامع  قد سجلوا هذه الدروس اه وهي مسجلة بالصوت وايضا تفرغ بعد مدة كما فرغوا دروس الدورة الماضية

132
00:46:38.950 --> 00:46:58.500
فبامكان الاخوة التواصل مع موقع الجامع على الانترنت فهذه الدروس تكون موجودة بالصوت ومكتوبة ايضا مكتوبة ولعل هذا يحقق غرض الاخوة ان شاء الله ما حكم ظرب الدف للرجال وسماع النساء لهم

133
00:46:59.500 --> 00:47:23.700
آآ هذا الباب لباب المعازف الاصل فيه المنع ولهذا جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وفسر ابن مسعود علمه الصحابة قول الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم

134
00:47:24.400 --> 00:47:45.200
لان المقصود بذلك الغنى والادلة لهذا كثيرة والعجب ممن كتب في هذا وحشد ادلة وناقش الادلة وقال ليس هناك دليل يدل على تحريم الاغاني وهذا ليس بصحيح اطلاقا لكن مثل هذا الحشد بهذه الطريقة ربما يخدع بعض الناس ويغر بعض الناس

135
00:47:45.900 --> 00:48:02.200
والادلة على تحريم الاغاني كثيرة ولهذا المذاهب الاربعة كلها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على تحريم الغناء والمقام ليس مقام يعني ذكر لهذه الادلة. ابن القيم رحمه الله في اغاثة اللحفان ذكر

136
00:48:02.300 --> 00:48:19.900
شيئا يعني كثيرا من هذا وذكر المفاسد المترتبة على سماع الغنى. وذكر انه قرآن الشيطان وانه لا يجتمع مع قرآن في هذا المعازف الاصل فيها المنع الاصل فيها المنع ومن ذلك الطبول

137
00:48:20.400 --> 00:48:35.600
ضرب الطبل محرم  من قال بانه لم يرد فيه شيء ليس بصحيح ورد في سنن ابي داوود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة

138
00:48:35.800 --> 00:49:00.450
والكوبة هي الطبل ورد فيه نص خاص انما استثني فقط الدف للنساء خاصة في العرس وكذلك ايضا في ايام العيد ودي ازا ضربوا الدف في يوم العيد فقط يعني في هذه الحالات والحق بعضهم بعض اهل العلم حالة رابعة وهي حالة ثالثة وهي الحرب

139
00:49:00.550 --> 00:49:15.700
اذا احتاج احتيج لذلك هذه الاحوال الثلاث هي التي استثنيت ما عدا ذلك فيبقى على المنع قد قرر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال ان الاصل في هذا الباب المنع

140
00:49:15.750 --> 00:49:29.000
الاصل في هذا الباب المنع. وحينئذ بناء على هذه القاعدة دف للرجال لا يجوز لان الاصل المنع ولم يرد ما يدل على جواز الدف للرجال اللهم الا يوم العيد فانه قد ورد ما يدل على ظرب الجواز ظرب

141
00:49:29.000 --> 00:49:44.000
الدفء يوم العيد كما في حديث الجاريتين لما نهرهم ابو بكر الصديق وقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فان لكل امة عيدا وهذا عيدنا

142
00:49:44.000 --> 00:50:02.100
اهل الاسلام تعلل بكونه عيدا علل بكونه عيدا. وانه انما جاز ظرب الدف في ذلك اليوم لكونه عيدا وما عدا ذلك فيبقى على على الاصل وهو المنع في غير هذه الاحوال الثلاث لا يجوز ظرب آآ

143
00:50:02.150 --> 00:50:28.800
الدف ولا الطبل من باب اولى ولا والمعازف كلها بانواعها محرمة اين يوجد كلام ابن تيمية في كسوف الخسوف ابن تيمية له عناية بمسائل الفلك ومن يعني العلماء المحققين في هذه المسائل فيما يتعلق بالهلال وما يتعلق بالخسوف والخسوف ومسائل الفلك عموما

144
00:50:28.900 --> 00:50:45.150
كلامه يوجد في مجموع الفتاوى بمجموع الفتاوى المجلد الرابع والعشرين صفحة مئتين وستة وخمسين وما بعدها ما ينشر عن وقت الكسوف والخسوف وسائل الاعلام هل هو محرم او مكروه لا يصل لدرجة التحريم

145
00:50:45.750 --> 00:50:58.550
لانه يخبر عن امر معلوم يخبر عن سنة كونية معلومة لكن تبقى مسألة الاولوية هل الاولى ان الشر او الاولى عدم النشر؟ الاكل الذي يظهر انه لا يصل الامر الى درجة التحريم

146
00:50:59.200 --> 00:51:11.300
هل يشترط في صلاة الكسوف والخسوف رؤيته شخصيا ام يجوز ان يخبر يخبرك الناس انهم رأوه؟ لو اخبرك الناس الثقات بانهم رأوه في المكان نفسه المكان الذي انت فيه فان هذا يكفي

147
00:51:11.450 --> 00:51:31.400
لا يلزم ان كل انسان يراه فيمكن مثلا امام المسجد اذا رآه يكفي وبقية الناس يصلون برؤية الامام وهذا كاف اليس اصل العلوم الشرعية الطبيعية؟ كلها من علوم المسلمين نعم هو الحضارة الاسلامية

148
00:51:31.600 --> 00:51:44.600
اه يعني اخذ الغرب اصول حضارتهم من الحضارة الاسلامية ليس فقط في علم الفلك في كثير من العلوم في الفترة الاخيرة اخبرت عليك بوقوع كسوف الشمس لكنه لم يكن صحيحا

149
00:51:45.600 --> 00:51:58.250
كيف نجمع بينما قلت وما حصل من قبل؟ لا هو الصحيح. لا. الخسوف كسوف الشمس الذي حصل الذي اخبر به هو الصحيح لكن ربما ان الاخ لم يتنبه له لكن كسوف الشمس احيانا لا يكون واظحا

150
00:51:59.000 --> 00:52:18.800
لا يكون واضحا وبسبب قوة اضاءة الشمس لكن لا اذكر انه اخبر بانه سيقع كسوف ولم يقع ابدا. اللهم الا الخسوف الكاذبة وشبه الظل فانه هو الذي لا يرى ما عدا ذلك فانها من سنن الله الكونية التي تعلم

151
00:52:19.100 --> 00:52:43.800
فما ذكر الاخ لعله هو لم يتنبه لهذا والا لو انه يعني رأى الشمس وسيلة من الوسائل التي لا يعني يحصل معها الظرر للعين سيرى الشمس انكسف جزء منها ولا يلزم الكسوف الكلي للشمس لو انكسف جزء منها شرعت صلاة الكسوف. ولهذا الفقهاء يعرفون الكسوف بانه الحجاب ضوء الشمس او بعضه

152
00:52:44.100 --> 00:52:58.650
او بعضه فالكسوف حصل ولا يعرف انه في مرة ولو مرة واحدة انه اخبر بحصول الكسوف والخسوف ولم يحصل الا ما ذكرت فقط من الخسوف الكاذب الذي لا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي

153
00:52:59.450 --> 00:53:14.950
هل يعتبر مشاهدة مجالس الذكر في التلفاز مباشرة ومسجلة كحضورها؟ وهل يحصل المشاهد الاجر؟ اه يرجى ان يحصل له الاجر وفضل الله واسع لانه يعتبر درس علم سواء كانت على الهواء مباشرة او مسجلة

154
00:53:15.250 --> 00:53:34.000
والمقصود هو حصول الفائدة لهذا المشاهد اصول الفائدة لهذا المشاهد سواء يعني شاهده في في في التلفاز او انه سمع مثلا في الاذاعة او عن طريق مسجل فيرجى له حصول الاجر والثواب

155
00:53:34.250 --> 00:53:51.000
لان المقصود هو تحقيق الفائدة وهذا يحقق هذا الغرض كيف الدعوة لشخص عندما نصحته؟ قال انا اكره المطاوعة وهؤلاء فيهم وفيهم اذا كنت اصلي فالحمد لله وسماع الاغاني قليل ولا اكثر منه. اولا لماذا؟ لماذا يكره الاستقامة

156
00:53:51.400 --> 00:54:07.350
هل هو لاجل استقامتهم؟ هل هو لاجل الدين؟ او يعني سبب اخر فهؤلاء المستقيمين يجمعهم وصف وهو انهم استقاموا على دين الله عز وجل كراهتهم معنى ذلك كراهة للدين كراهة للدين

157
00:54:07.900 --> 00:54:23.700
والاستهزاء بهم في الحقيقة استهزاء بالدين ولهذا لما قال بعض المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكذب السنن ولا ارغب بطونا ولا اجبن عند اللقاء

158
00:54:23.950 --> 00:54:41.750
ما رأينا مثل قرائنا ارغب بطونا والاكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء فقط قالوا هذه الكلمات انزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد

159
00:54:41.750 --> 00:55:00.250
عليكم لاحظ هنا انهم استهزؤوا القرا يستهزأ باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال الله تعالى ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون بالاستهزاء بالمستقيمين واهل الخير صلاح لاد استقامتهم هو في الحقيقة استهزاء بالله واياته ورسوله

160
00:55:00.350 --> 00:55:16.700
ولهذا فانهم كفر ولو كان على سبيل السخرية ولو كان على سبيل السخرية والهزل والمزاح وهذا يدل على خطورة هذه المسألة فكراهة المستقيمين نقول لماذا يكره هؤلاء المستقيمين؟ هل هو لاجل استقامتهم

161
00:55:16.950 --> 00:55:37.050
او لماذا  يعني هذا على خطر عظيم بمثل هذه المقولة ومثل هذا آآ الكلام بل انه اه يحب هؤلاء المستقيمين واهل التقى والصلاح ويكره ما فيهم من يكره ما يحصل عند بعضهم من بعض التجاوزات اذا انهم بشر

162
00:55:37.450 --> 00:55:57.450
لكن انه يقول بهذا اللفظ انه يكره يعني جميع اهل المستقيمين واهل الخير والصلاح لا شك ان هذا فيه يعني خطورة على هذا الانسان واما قوله الاغاني فتقدم ان انه محرم وان الانسان يكسب به اوزارا واثاما ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

163
00:55:57.450 --> 00:55:59.050
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين