ونزاع صادر عن اجتهاد المصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد قال رحمه الله آآ قول الصحابي اذا اشتهر ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع فاذا قال الصحابي قولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع من اللقاءات في الشرح والتعليق على رسالة لطيفة في اصول الفقه الشيخ العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله وقد توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله ومنها ان المشقة تجب التيسير فمتى حصل مشقة فان التيسير يكون حاصلا وذلك بان هذه الشريعة بحمد الله عز وجل مسهلة ميسرة والتيسير في الشريعة على نوعين تيسير اصلي وتيسير عارض وطارئ اما الاول وهو التيسير الاصلي فان جميع الاحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى لعباده ميسرة مسهلة ليس فيها كلفة ولا مشقة وقد شرع الله تعالى لعباده الصلاة وهي خمس صلوات في كل يوم وليلة كل مسلم يستطيع ان يأتي بها بكل يسر وسهولة وشرع لهم ان يصوموا كل عام شهرا وشرع لهم ان يحجوا في عمرهم مرة واحدة وشرع لهم ان يؤدوا زكاة اموالهم اذا كان عندهم من المال ما يبلغ نصاب الزكاة الثاني تيسير عارض طارئ الاحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل لعباده ميسرة مسهلة. لكن لو قدر ان انه حصل فيها مشقة او في اداء بعضها مشقة فانه يكون التيسير حينئذ فمثلا الصلاة اذا اراد الانسان ان يصلي فانه يجب عليه ان يقوم لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في الصلاة اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء وقال لعمران ابي حصين صلي قائما لكن لو عجز عن الصلاة قائما فانه يصلي قاعدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وهكذا ايضا من لم يستطع ان يتطهر بالماء فانه يعجل الى البدل وهو التيمم من لم يستطع الصيام فانه يعجل الى البدل وهو الاطعام وبهذا نعلم ان الشريعة ميسرة من اصلها وعند حصول عارض وطارئ يقول ان المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها رخص السفر شرعها الله عز وجل تخفيفا لعباده يقصر الرباعية الى ركعتين ويباح له ان يفطر ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اه كذلك ايضا التخفيف في العبادات من العدور من العدور من التطهر بالماء الى التيمم ومن العدول عن القيام الى ان يصلي قاعدا والمعاملات لبيع العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر قال ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما تعجز عنه وامثلتها كثيرة لا واجب مع العجز لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا اوجب الله عز وجل العبادة على عباده. فالاصل ان العبد يأتي بهذه العبادة كاملة فان عجز عن الاتيان بها كاملة وقدر على ان يأتي ببعضها فانه يأتي بالبعض في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وان عجز عنها عجزا كليا فان كان لها بدل عادل الى البدل وان لم يكن لها بدل سقطت عنه فها هنا ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان يتمكن من الاتيان بالعبادة كلها على وجه الكمال. فيجب عليه ان يأتي بها والثانية ان يتمكن من الاتيان ببعض العبادة ويعجز عن بعضها. فيجب عليه ان يأتي بما قدر ويسقط عنهما عجز والمرتبة الثالثة ان يعجز عن العبادة كليا فان كان لها بدل عجز فان كان لها بدل عجل الى بدلها وان لم يكن لها بدل فانها تسقط عنه. اضرب مثالا لذلك الصلاة من قدر ان يصلي قائما وجب عليه ان يصلي قائما فان عجز عن ان يصلي قائما فانه يصلي قاعدا كذلك ايضا لو عجز عن الاتيان بالسجود والركوع فانه يأتي ببدلها وهو الايماء فيومئ ويجعل سجوده اخفض من ركوعه كذلك ايضا الطهارة الاصل وجوب التطهر بالماء قادرة على ان يطهر جميع بدنه بالماء او اعضاء وضوءه بالماء وجب عليه. وان قدر على ان يطهر البعض البعض وجب عليه ان يطهر ما قدر. ويسقط عنهما عجز عنه لكن يعدل الى التيمم فان لم يستطع ان يأتي بالاصل ولا بالبدل سقطت عنه مكة كما لو كان مريض على فراش مرضه او على سرير مرضه ليس عنده من يوظئه وليس عنده من ييممه فحين من يصلي على حسب حاله وقدر استطاعته قال رحمه الله وكذلك ما احتاج الخلق اليه. لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها الله اذا اضطر اليه العبد فلا اثم الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة كل ما يحتاج الخلق اليه فان الله عز وجل قد اباحه لعباده. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال تعالى في وصف النبي صلى الله وسلم يحل له يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والمحرمات التي حرمها الله تعالى اذا اضطر العبد اليها فانها تكون مباحة. كما قال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا اريدتم اليك فحرم الله تعالى مثلا على عباده الميتة. حرمت عليكم الميتة. لكن لو اضطر الانسان الى الميتة كما لو كان في مخمصة ويخشى على نفسه الهلاك لو لم يأكل منها فانه يأكل منها فيقول والظرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر لو فرض ان شخصا وقع في مخمصة ويوشك على الهلاك وعنده ميتة فيأكل من الميتة بقدر ما يسد رمقه منها ولا يأكل حتى يشبع في عنا الظرورة انما تدعو الى اكل ما يقيم به حياته ومعيشته فيأكل بقدر الضرورة فإن احتاج مستقبلا فانه يحمل معه. يعني لو انه اكل من هذه الميتة ما يسد رمقه وقال انا اريد ان اشبع لاني لا ادري ما يحصو لي في طريقي فنقول له حينئذ كل ما يسد رمقك وما زاد على ذلك فخذه معك. ان احتجت قل هو الا فلا قال رحمه الله فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها ولكن لابد من شرطين لا بد لحل المحرم عند الضرورة من شرطين الشرط الاول ان يتعين المحرم بان لا يوجد غيره من المباحات والشرط الثاني ان يتيقن نفعه فان لم يتيقن النافع فلا يجوز ان يقدم على المحرم لانه لا يجوز الاقدام على محرم يقينا لامر موهوم قال رحمه الله ومنها الامور بمقاصدها سيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل وهذا اعني هذه القاعدة الامور بمقاصدها مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما كل امرئ ما نوى سيدخل في ذلك العبادات ويدخل في ذلك المعاملات فمثلا لو ان شخصا اعطى زكاة ما له لشخص يظنه فقيرا فتبين بعد اعطائه انه ليس مستحقا للزكاة فان ذمته تبرأ بذلك لانه اجتهد وبذل آآ جهده في ايصال هذه الزكاة الى مستحقها ولكنه تبين فيما بعد انه ليس اهلا وحينئذ اه ذمته كذلك ايضا المعاملات الامور بمقاصدها في المعاملات فاذا قصد الانسان بهذه المعاملة قصدا سيئا فانه يعامل بنقيض قصده ومن امثلة ذلك لو تزوج رجل امرأة قاصدا التحليل يعني ان ان يحلها لمطلقها ثلاثا فان هذا النكاح لا يصح لانه نكاح تحليل ونكاح محرم. وقد قال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا وسماه تيسا مستعارا قال وتحريم الحيل المحرمة الحيل جمع حيلة والحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره الاباحة فيتوصل في هذه الحيلة الى ان يسقط واجبا او ان يفعل محرما بفعل ظاهره الاباحة. كما لو سافر لاجل ان يفطر او سافر يقصر هذا في العبادات كذلك ايضا مسألة العينة وهي ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريه من من ممن باعه عليه بثمن اقل ان هذا حيلة ولا يجوز قال وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى الشرائح من هذا الاصل. وصور وصورها كثيرة جدا الالفاظ اما صريح واما كناية فالصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره فمثلا لو قال لزوجته انت طالق. فهذا لفظ صريح في الطلاق لكن لو قالها اذهبي الى اهلك اخرجي من هذا البيت فنقول الامور بمقاصدها. ان قصد بهذا اللفظ الطلاق وقع الطلاق وان لم يقصد الطلاق لم يقع الطلاق ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان الطلاق بالكناية لا يقع الا بنية او قرينة. بنية يعني ان ينوي انه طلاق او قرينة تدل على ذلك قال ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند عند التزاحم. وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل مسائل كثيرة. يختار اعلى المصدر فاذا اجتمعت مصلحتان فان الانسان يختار الاعلى منهما فلو تضايق الوقت انسان لم يصلي صلاة الظهر واراد ان يصلي صلاة الظهر ولكن طرأ على باله ان يصلي السنة فعنده سنة وعنده فرض فيقدم على السنة لان مصلحة الفرض اعظم واوجب كذلك ايضا تعارض عنده طلب العلم وبره بوالديه وليس عندهما من يخدمهما. فيقدم بر الوالدين على طلبه للعلم. ويقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل في سبيل الله يرتكب اخف المفسدتين. اذا اجتمعت مفسدتان فانه يرتكب الادنى والاخف منهما ومثل العلماء رحمهم الله لذلك قالوا كما لو وجب غسل على امرأة وهي بين رجال اجانب اغتسالها امامهم مفسدة لانه تبدو عورتها وكونها تعدل الى التيمم مفسدة لانها تعدو الى التيمم مع وجود الماء لكن مفسدة عدولها الى التيمم اخف من المفسدة الاولى فترتكب المفسدة الاخف. اذا عند التزاحم اذا تزاحمت مصلحتان فان امكن الاتيان بهما فهذا هو المشروع اذا لم يمكن ان يأتي بالمصلحتين فانه يأتي بالاعلى منهما اذا اجتمعت مفسدتان فان امكن ان يدرأهما جميعا فهذا هو المطلوب ان لم يمكن فانه يرتكب الاخف والادنى قال وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح وذلك انه اذا اجتمعت مفسدة ومصلحة فلا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان تكون المصلحة هي الراجحة فتفعل والحال الثانية ان تكون المفسدة هي الراجحة فتدرى والحال الثالثة ان يتساويا ودرء المفاسد اولى من جلب المصالح والحال الرابع ان يتردد ايهما ارجح المفسدة او المصلحة؟ فحين اذ يقال درء المفاسد اولى من جلب المصالح وبهذا نعلم بهذا التقسيم ان اطلاق القول بان درء المفاسد اولى من جلب المصالح ان هذا الاطلاق ليس سليما بل درء المفاسد اولى من جلب المصالح عند التساوي او التردد واما اذا ظهرت المصلحة فان المصلحة تفعل قال رحمه الله ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا اصل بني عليه مسائل وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كبير فمتى فقدت شرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ الاشياء من عبادات ومعاملات لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها والصلاة لها شروط لو صلى بغير طهارة لم تصح لو صلى ولم يستقبل القبلة لم يصح بفقد شرط كذلك ايضا لو ان امرأة صلت توظأت وصلت ولكن صلت حال الحيض. فان صلاتها لا تصح لوجود مانع كذلك ايضا في المعاملات لو باع ما لا يملك فان هذا البيع لا يصح لفقد شرط وهو ان يكون العقد من مالك او من يقوم مقام المالك اه وجود المانع لو باع بعد نداء الجمعة الثاني انسان مثلا بالغ عاقل يملك السلعة لكن العقد اوقعه بعد نداء الجمعة الثاني فنقول هنا الشروط قد تمت لكن وجد المانع وهو ان عقد ان العقد وقع في زمن منهي عنه وهو بعد نداء الجمعة الثاني كذلك ايضا الارث لو ان شخصا مات وخلف ولدا من ذكر او انثى وهو كافر فان هذا الولد ذكرا كان ام انثى لا يرث لوجود مانع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال رحمه الله وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليه ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي شروط العبادات والمعاملات ما تتوقف صحتها عليها بمعنى انها ان وجدت صحت العبادة. وان فقدت فسدت العبادة ما المرجع في معرفة الشروط في العبادات والمعاملات. يقول يعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي بين العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص الشرعية. سواء كان ذلك في العبادات او المعاملات واستقرأوا ما امر الشارع به فان كان ما امر الشارع به لا تصح العبادة بدونه قالوا انه شرط وان صحت العبادة بدونه فهو واجب قال وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادة وشروطها وواجباتها. وكذلك شروط المعاملات وموانعها واصل ذلك انهم تتبعوا فمثلا في الصلاة تتبعوا النصوص الشرعية وما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة فان كان ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تصح الصلاة بدونه مع القدرة قالوا انه شرط وما صحت الصلاة بدونه لكن يجبر في سجون السهو ونحوه قالوا انه واجب قال رحمه الله والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ايستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما عداها لا يثبت له الحكم الحكم مذكور. الحصر هو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه والحصر له طرق منها انما ومنها تقديم ما حقه التأخير كما لو قلت ما زيد ما قائم الا زيد ونحو ذلك الفقهاء رحمهم الله حصروا الشروط والاركان والواجبات وذلك انهم تتبعوا النصوص الشرعية في العبادات وفي المعاملات وبينوا ما لا تصح المعاملة الا به وما لا تصح وما تصح معه وحكموا على الاول الذي لا تصح العبادة او المعاملة الا به بانه شرط وحكموا على الثاني بانه واجب ومن ذلك قولهم الحكم يعني من هذه القواعد الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. يعني وجودا وعدما العلل التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فمتى وجد الحيض؟ وجد الحكم. وهو انه لا تصح صلاتها ومتى انتفى الحيض؟ انتفى الحكم. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا من القواعد المفيدة قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشارع تشريعه والاصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه. لان العبادة ما امر بها الشارع امر ايجاب او استحباب كما خرج عن ذلك فليس بعبادة. ولان الله تعالى خلق لنا جميع ما على الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاع الا ما حرمه الشارع علينا هذا سبق بيانه وقلنا ان الاشياء اربعة عبادات ومعاملات واعيان وعادات الاصل في العبادات الحظر والمنع لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا يدل على ان التشريع الى الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الثاني المعاملات من البيع وغيره الاصل فيه الحل والاباحة لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الثالث الاعيان. يعني ما خلقه الله تعالى من الاعيان من الثمار ومن الاشجار ومن الحيوانات وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. وقال عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو والرابع العادات اي ما اعتاده الناس من طرق الاكل مصابات الاكل واللباس والسكنة. فالاصل فيه الحل والاباحة ما لم تكن فيه مخالفة للشرع يقول المؤلف رحمه الله ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع اذا وجدت اسباب العبادات فمثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر فمتى زالت الشمس وجبت الصلاة الموت سبب للارث يعني لانتقال المال من الميت الى وارثه. اذا وجد الموت ثبت الحق قال المؤلف رحمه الله الا اذا قارنها المانع يعني وجد مانع فمثلا زالت الشمس يقول وجبت صلاة الظهر لكن هذه المرأة قد اتاها الحيض فوجد المانع فحين اذ لا يجب هذه العبادة لوجود المانع ايضا الحقوق انسان مات ان ثلاثة ابناء احدهم كافر فهنا قارن الوجوب مانع بالنسبة لهذا الكافر فلا يكون وارثا لوجود المانع قال المؤلف رحمه الله ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجب عليه وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام. ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف اه بصفات من وجبت عليه باسبابها اه نعم يقول المؤلف رحمه الله ومنها الواجبات تلزم المكلفين. والمكلف هو البالغ العاقل والبلوغ يحصل للذكر بواحد من امور ثلاثة الاول تمام خمس عشرة سنة والثاني انزال المني يقظة او مناما والثالث نبات الشعر الخشن حول العالم ان ينبت الشاعر الخشن حول اعانته تزيد الانثى امرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض فاذا حاضت حكم ببلوغها ولهذا قال التكليف يقوم بالبلوغ والعقل وقبل البلوغ الانسان ليس مكلفا ولكنه مع ذلك يؤمر بالعبادات والصبي الذي ليس مكلفا يأمره وليه بالعبادات من الصلاة والصيام اذا اطاقه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وكان السلف الصالح رحمهم الله كانوا يصومون صبيانهم وهم صغار حتى ترتاظ انفسهم ويألف هذه العبادة لانهم لو لم يصوموهم وهم صغار ثم بعد البلوغ امروهم بذلك فقد لا يتمكن هذا المكلف من الاتيان بالصوم. لانه لم يعتد عليه فيشق عليه وربما كان ذلك سببا في تركيا يقول والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم نعم الاتلافات المتعلقة بحقوق الادميين اما المتعلقة بحق الله عز وجل اذا كان الاتلاف من غير مكلف فلا شيء عليه لكن اذا كان الاتلاف في مال الغير فانه يجب ظمانه مطلقا فاتلاف مال الغير يجب ضمانه. سواء قصد الانسان ذلك ام لا فمثلا من اتلف مال غيره عامدا عالما فيترتب عليه امران الاثم وضمان ما اتلف وان اتلف مال غيره ناسيا او جاهلا فلا اثم عليه لكن عليه الظمان وبهذا نعرف ان اتلاف مال الادمي يستوي فيه العامد وغير العامد اما ما تعلق بحق الله تعالى فانه انما يؤاخذ بذلك وانما يظمن اذا كان متعمدا فمثلا لو انه قتل صيدا في حال الاحرام او في الحرم جاهلا الحكم او ناسيا فلا شيء عليه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا. فجزاء مثل ما قتل من النعم متعمدا يدل على ان القتل اذا كان غير متعمد فلا شيء عليه. اذا الاتلاف اتلاف مال الادمي يستوي فيه العامد وغير العامد واما ما تعلق بحق الله عز وجل فان الانسان اذا حصل منه اتلاف او حصل اتلاف ما يتعلق بحق الله فانه لا يؤاخذ بذلك ولا يظمن ذلك الا اذا كان عالما يقول المؤلف رحمه الله فمتى كان الانسان بالغا عاقلا؟ وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام الصيام والصلاة قال ووجب عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليه باسبابها الزكاة والحج الحج انما يجب على المستطير قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاذا قدر ان الانسان بلغ ويستطيع الصيام ويستطيع الصلاة لكن ليس عنده مال يحج به. فان الحج لا يجب عليه وكذلك ايضا لو انه بلغ وليس عنده مال يخرج زكاته فان الزكاة لا تجب عليه كذلك ايضا لو كان عنده لو كان عنده اقارب ولكنه لا يستطيع ان ينفق عليهم فان الانفاق لا يجب عليه قال رحمه الله والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم لا من جهة الظمان في المتلفات. هذا في حقوق الادميين اه الناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم. فمن اتلف مال غيره ناسيا ولا شيء عليه ومن اتلف مال غيره جاهلا يجهل انهما ان هذا المال لغيره يظن انه انه مملوك له ولا شيء عليه لكن هذا العذر من النسيان والجهل لا يسقط الظمان لان حقوق المكلا لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة. بخلاف حقوق الله عز وجل ثم قال المؤلف رحمه الله فصل قول الصحابي وهو من اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان اذا اشتهر ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة اه قول الصحابي الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو الصحابي من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة لو اجتمع به ولو لحظة حال ايمانه ومات على ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة ولو تخللت ردة في الاصح. بمعنى انه امن بالرسول عليه الصلاة والسلام واجتمع به ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام ردته عن الاسلام لا تخرجه عن كونه صحابيا والصحابة رضي الله عنهم افضل هذه الامة بعد نبيها ولهم على هذه الامة فضل عظيم فمن فضائلهم انهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وعزروه ودافعوا عنه ومن فضائلهم انهم جاهدوا في سبيل الله عز وجل ومن فضائلهم انهم نشروا دين الله تعالى ونشروا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الذين حفظوا لنا هذا الدين حتى وصل الينا نقيا من الاشراك ومن بدع ومن البدع وطرق اهل الغي والهلاك علينا حق عظيم ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الصحابة قال اولئك اصحاب النبي وحزبه ولولاهم ما كان في الارض مسلم ولولاهم كادت تميد باهلها ولكن رواسيها واوتادها هموم فالواجب علينا نحو الصحابة محبتهم والترضي عنهم والسكوت عما شجر بينهم من الخلاف والنزاع لانه اختلاف او فعل فعلا وظهر ذلك للصحابة ولم ينكروهم فانه يعتبر اجماعا تعتبر اجماعا. قال فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفوا غيره فهو حجة. اذا قول الصحابي لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يشتهر قوله او فعله بين الصحابة ولا ينكر فهذا اجماع يسمى اجماعا سكوتيا لا يكون حجة والثاني الا يشتهر قوله او ان يوجد من يخالفه فانه ايضا يكون حجة ولكن هل جميع الصحابة رضي الله عنهم يحتج باقوالهم ويؤخذ باقوالهم من حيث الاحكام الشرعية الجواب الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة القسم الاول من نص الشارع على ان قوله حجة فيكون قوله حجة كابي بكر وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون يطيع ابا بكر وعمر يرشد فهذا دليل على ان قول ابي بكر وعمر انه حجة وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهذا ايضا يدل على ان قول الخلفاء الراشدين حجة اذا من نص الشارع على ان قوله حجة فهو حجة. وهم الخلفاء الراشدون ولا سيما ابو بكر وعمر الله عنهم جميعا القسم الثاني من اقسام اقوال الصحابة من لم ينص الشارع على ان قوله حجة لكنه ممن عرف بالفقه في الدين ابن عمر وابن عباس ومعاذ ابن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فهذا ايضا قوله حجة القسم الثالث ما سوى ذلك يعني من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولم يعرف الفقه في الدين كاعرابي قدم قال النبي صلى الله عليه وسلم واسلم ثم ذهب الى قومه وليس عنده من الفقه ما ما يكون قوله حجة بسببه فهذا قوله ليس بحجة اذا الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج باقوالهم على هذه الاقسام الثلاثة القسم الاول من نص الشارع على ان قوله حجة وهم الخلفاء الراشدون. ولا سيما ابو بكر وعمر والقسم الثاني من لم ينص الشارع على ان قوله حجة لكن عرف بالفقه في الدين ابن عباس وابن عمر ومعاذ بن جبل وعبدالله بن عمرو بن العاص وغيرهم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم والقسم الثالث ما سوى هذين القسمين وليس بحجة ثم اذا قلنا ان قول الصحابي حجة فانه انما يكون حجة بشرطين اذا قلنا ان قول الصحابي من الخلفاء الراشدين او ممن عرف بالفقه في الدين اذا قلنا بالقول الراجح وان قولهم حجة متى يكون حجة؟ نقول يكون حجة بشرطين الشرط الاول الا يخالف نصا فان خالف قول الصحابي النص فانه يؤخذ بالنص ولا عبرة بقوله فليعتذر عنه في هذه الحال ويقال لعل النص لم يبلغه او لعله تأول النص. اذا كان قرآنا ونحو ذلك ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد رحمه الله اتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك اذن متى خالف الصحابي الكتاب والسنة فان قوله ليس حجة ولا يؤخذ به اي الحجة في قول الله وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم الحجة فيما قاله الله وفيما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك عن هذا الصحابي اما بانه تأول النص القرآن او سنة. يعني فهم ان النص يدل على كذا وكذا او ان النص لم يبلغه ولا سيما اذا كان من السنة فربما ان الحديث او ان الواقعة التي حصلت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغه. فلذلك اجتهد واداه اجتهاده الى هذا الحكم او الى هذا الامر الذي فيه مخالفة للكتاب والسنة. وعلى كل حال نأخذ بالنص ونعتذر عن الصحابي الشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر فان خالفه صحابي اخر فاننا نرجح من القولين ما دل الدليل عليه من الكتاب والسنة. فننظر اي القولين اقرب الى الكتاب والسنة فنأخذ به فان لم يمكن ذلك بان كان كلا القولين قد دلت عليه قد دل عليه النص فاننا في هذا الحال نرجح الافقة فمثلا حصل ان تنازع صحابيان او اختلفا في مسألة من المسائل في هذا الحال نقول ننظر الى قول الصحابيين اي القولين اقرب الى النصوص الشرعية ويؤخذ به فان كان كلا القولين دلت عليه النصوص فاننا في هذه الحال نرجح ما من كان افقه او من كان افضل فمثلا لو ان ابا بكر رضي الله عنه قال قولا وغيرهم من الصحابة كمعاذ ابن جبل قال قولا وكلا القولين مما تدل عليه النصوص الشرعية يعني هذا له شواهد وهذا له شواهد فاننا في هذا الحال نأخذ بقول ابي بكر لان ابا بكر افقه منه ولان ابا بكر قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان قوله حجة ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا واما اذا لم يكن كذلك بان كان الصحابيان كلاهما على مستوى الفقه متقارب فننظر ما دل عليه النص ان كان والا فاننا في هذه الحال نختار ما هو ايسر فمثلا لو حصل اختلاف بين صحابيين وكلاهما في الفقه على حد سواء او على حد متقارب وكان كلا القولين قد دل عليه نص فاننا في هذه الحال نختار ايسر القولين لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما يقول المؤلف رحمه الله وقول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان اذا اشتهر ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. ولكن حينئذ ننظر اي القولين اقرب الى النصوص الشرعية ونأخذ به بين تساويا من حيث الدلالة. من حيث دلالة النصوص. فحينئذ نأخذ اعلمهما ان ان وجد من هو الاعلى كابي بكر مثلا وآآ معاذ او ابو بكر وابن عمر نأخذ بقول ابي بكر تساويا من حيث العلم والفقه فاننا نأخذ بالايسر لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا اللقاء ونتوقف عند قول المؤلف رحمه الله فصل الامر بالشيء نهين عن ضده. واسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. انه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين