﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الحج. قال رحمه الله عن ابن

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
اخوتي كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال اخ لي

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
او قريب لي قال صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود ابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح عند احمد وقفه وعنه رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:20.200 --> 00:01:41.500
فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي واصله في مسلم من حديث ابن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

6
00:01:41.500 --> 00:02:01.500
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلو رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. قوله لا يخلون الخلوة هو ان ينفرد بها عن مميز

7
00:02:01.500 --> 00:02:22.150
اما اذا كان بينهما مميز وهو من يفهم الخطاب ويرد الجواب فان الخلوة في هذه الحال تنتفي ثانيا قال ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. السفر ومفارقة محل الاقامة على وجه يسمى

8
00:02:22.150 --> 00:02:40.700
سفرا فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة. يعني من غير محرم واني اختتت في غزوة كذا وكذا يعني كتب اسمه مع الغزاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع

9
00:02:40.700 --> 00:02:59.050
فامره صلى الله عليه وسلم ان يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وان يحج مع امرأته. فدل هذا الحديث على النهي عن الخلوة بالمرأة الاجنبية. وذلك بان ينفرد بها عن مميز

10
00:02:59.100 --> 00:03:24.400
اما اذا كان ليس هناك خلوة بمعنى انه كان هناك مميز او كان اكثر من امرأة ولم تخشى الفتنة فان انه لا يعتبر خلوة محرمة. ومنها ايضا نهي المرأة عن السفر الا مع ذي محرم. وظاهر الحديث انه لا فرق بين الشابة والعجوز ولا بين

11
00:03:24.400 --> 00:03:50.650
الجميلة والقبيحة لعموم النهي. لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. ومحرم المرأة هو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها بنسب او سبب مباح اما الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يلبي يعني يقول لبيك اللهم لبيك

12
00:03:50.650 --> 00:04:12.800
لبيك عن فلان فقال لما سمعه يلبي ويقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم احججت عن نفسك؟ يعني هل اديت الفريضة عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

13
00:04:12.800 --> 00:04:33.700
وفي رواية هذه عن نفسك. يعني التي لبيت فيها عن شبرمة هي عن نفسك. ثم حج عن شبرمة. فدل هذا الحديث على انه لا يصح للانسان ان يحج عن غيره وهو لم يسقط الفرض عن نفسه. فيشترط في من ينوب عن غيره

14
00:04:33.700 --> 00:04:53.700
ومن يحج عن غيره ان يكون قد ادى الفريضة عن نفسه ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فلو ان شخصا حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه فان هذه الحجة حتى لو لبى بها عن غير تقع

15
00:04:53.700 --> 00:05:15.500
عن نفسه ولهذا في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عن نفسك. ولا فرق في ذلك بين الحج وبين العمرة ولا فرق في ذلك بين اصل الحج وبين اجزائه وابعاظه. فلو ان شخصا وكل في رمي الجمار وهو لم

16
00:05:15.500 --> 00:05:36.500
يؤدي الفريضة عن نفسه يعني حج حج الفريضة ووكل في رمي الجمار. فانه يجب اولا ان يرمي عن نفسه اولا ثم عمن وكله لانه اذا كان الحج عن الغير لا يصح في اصله فكذلك ايضا في اجزائه وابعاظه

17
00:05:36.900 --> 00:05:55.050
اما الحديث الثالث وهو حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. كتب يعني فرض في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

18
00:05:55.200 --> 00:06:15.200
فلما قال ذلك قام الاقرع بن حابس وهو من سادات بني تميم فقال يا رسول الله افي كل عام وهذا من اسئلة التي لا تنبغي فهي داخلة في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم

19
00:06:15.200 --> 00:06:35.200
قال افي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم يعني في كل عام لو قلت نعم لوجبت يعني لوجب الحج في كل عام. ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فدل هذا

20
00:06:35.200 --> 00:06:55.200
حديث على مسائل منها اولا انه لا ينبغي للانسان ان يسأل عن المسائل التي سكت الشرع عنها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم من اجل مسألته

21
00:06:55.200 --> 00:07:18.050
ومنها ايضا ان الحج لا يجب في العمر اكثر من مرة. فاذا ادى الانسان الفريضة واسقط الفريضة فان ذمته تبرأ ومنها ايضا انه لا يجب على من مر بالميقات وهو غير مريد للنسك لا يجب عليه ان يحرم. لاننا لو قلنا

22
00:07:18.050 --> 00:07:38.050
انه يجب عليه الاحرام لكان الحج يجب اكثر من مرة. والحج انما يجب مرة واحدة في العمر بالميقات اذا لم يكن مريدا للنسك لا يجب عليه الاحرام الا ان يكون النسك فرضا له. فانه

23
00:07:38.050 --> 00:07:50.692
يجب عليه لان الحج واجب من الواجبات والاصل في الواجبات الفورية. وفق الله الجميع لما يحب يرضى وصلى الله على نبينا محمد